قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
رقم 46 لسنة 2007


المادة1-
 يسمى هذا القانون  (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
اللجنة :اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة وفقاً لاحكام هذا القانون
المحافظ :محافظ البنك المركزي
الوحدة :وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة وفقاً لاحكام هذا القانون
رئيس الوحدة: رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المال:كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل ، والوثائق والسندات القانونية ايا كان شكلها بما في ذلك الشكل الالكتروني او الرقمي منها التي تدل على ملكية تلك الأموال او أي مصلحة فيها بما في ذلك الحسابات المصرفية والاوراق المالية والاوراق التجارية والشيكات السياحية والحوالات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية أياً كانت الوسيلة التي يتم الحصول عليها بها.
المتحصلات:الأموال الناتجة او العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
غسل الأموال: كل فعل ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو  استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو تحويلها أو أي فعل آخر وكان القصد من هذا الفعل إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو حركتها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها أو الحيلولة دون معرفة من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال مع العلم بأنها متحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.    
الوحدة النظيرة:الوحدة التي تمنح بموجب التشريعات السارية في أي دولة الاختصاصات اللازمة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستخداماتها المختلفة وتخضع في ادائها لاعمالها لقواعد قانونية كافية للالتزام بسرية المعلومات الجهات الخاضعة لاحكام هـذا القانـون:الجهات المذكورة في المادة (13) من هذا القانون
الأموال المنقولة عبر الحدود:النقد والادوات المالية القابلة للتداول سواء كانت بالدينار الاردني او بالعملات الاجنبية والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة
المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي صاحب المصلحة الحقيقية الذي تتم علاقة العمل لمصلحته أو نيابة عنه أو له سيطرة كاملة أو فاعلة على شخصية اعتبارية أو الحق في إجراء تصرف قانوني نيابة عنها.
التحفظ على الأموال: حظر التصرف في الأموال أو تحويلها أو نقلها أو تبديلها أو تغيير صورتها لمدة محددة.
تمويل الإرهاب: ارتكاب أي من الأعمال الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون.
ب- لمقاصد هذا القانون تعتمد التعريفات الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات او في أي قانون آخر تم بموجبه تجريم افعال ذكرت في هذا القانون وذلك كله حسب مقتضى الحال ، كما وتعتمد التعريفات الواردة في أي من قوانين الجهات المختصة بالرقابة والاشراف على الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون او في القوانين التي يناط بهذه الجهات تطبيقها شريطة ان لا تتعارض التعريفات المشار اليها في هذه الفقرة مع احكام هذا القانون.

المادة3-
أ- يحظر غسل الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون سواء وقعت هذه الجرائم داخل المملكة او خارجها بشرط ان يكون الفعل معاقباً عليه بموجب القانون الساري في البلد الذي وقع فيه الفعل
ب- يحظر تقديم الأموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة كانت، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإن كانت من مصادر مشروعة، لإرهابي أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة إرهابية أو لعمل إرهابي ، مع العلم بذلك، سواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً أم لم تستخدم وسواء وقعت هذه الأعمال أم لم تقع .

المادة4-
أ- يعد كل مال متحصل من أي من الجرائم المبينة ادناه محلاً لغسل الأموال
1- أي جريمة يعاقب عليها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة في المملكة.
2-الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة على اعتبار متحصلاتها محلاً لجريمة غسل الأموال .
ب-تعتبر جريمة غسل الاموال جريمة مستقلة عن الجريمة المتحصل منها المال ، ولا تشترط الادانه في الجريمة المتحصل منها المال لاثبات عدم مشروعيته.

المادة5-
تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لمكافحة  غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية كل من :-
أ-نائب محافــظ البنك المركزي الذي يسمه المحافظ - نائباً لرئيس اللجنـة.
ب-امين عام وزارة العدل .
ج-امين عام وزارة الداخلية.
د-امين عام وزارة المالية .
هـ- امين عام وزارة التنمية الاجتماعية .
و-مدير عام هيئة التأمين.
ز-مراقب عام الشركات .
ح-مفوض من مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين .
ط-رئيس الوحدة .

المادة 6-
أ-  تتولى اللجنة أي مهام وصلاحيات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك ما يلي :-
1- رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها.
2- المتابعة مع الجهات المختصة لغايات تنفيذ الالتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة والواجبة النفاذ.
3-  المشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالسياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4- دراسة التقارير السنوية المقدمة من الوحدة عن أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5- الموافقة على الموازنة السنوية المقترحة للوحدة من رئيسها وإقرارها.
6- دراسة مشروعات التشريعات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون المعدة من الوحدة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
7-  دراسة التعليمات والإرشادات الواجب على الجهات الرقابية والإشرافية إصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- تحدد كيفية اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني اللازم لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها وطريقة عملها ومكافآت أعضائها وسائر الأحكام المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 7-
أ-تنشأ وحدة تسمى (وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط بمحافظ البنك المركزي الأردني.
ب-  تختص الوحدة بتلقي الإخطارات المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بها وتحليلها والتحري عنها وتزويد الجهات المختصة بهذه المعلومات عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج-  تحدد مهام الوحدة وصلاحياتها وسائر الأحكام الأخرى المتعلقة بها بما في ذلك شؤون الموظفين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 8-
تقوم الوحدة في حال توافر معلومات تتعلق بوجود عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب بإعداد تقرير يرفق به المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات ويتولى رئيس الوحدة إحالته إلى المدعي العام المختص لإجراء التحقيق فيها، وللمدعي العام بناء على طلب رئيس الوحدة التحفظ على الأموال محل العملية المشتبه بها أو تعقبها.

المادة 9-
أ-  يعين رئيس الوحدة بقرار من اللجنة بناء على تنسيب رئيس اللجنة على أن يحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية.
ب- يكون لموظفي الوحدة الذين يسميهم رئيس الوحدة عند ممارستهم لمهام وظائفهم وفق أحكام هذا القانون صفة الضابطة العدلية.

المادة 10-
أ- يكون للوحدة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب- تتكون الموارد المالية للوحدة مما يلي :
 1- المخصصات المرصودة لها من البنك المركزي الأردني.
2-أي مخصصات ترصد لها في الموازنة العامة للدولة.
3- أي مساعدات أو منح أو هبات أو تبرعات ترد إليها شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة11-
أ- يحظر على رئيس اللجنة واعضائها والموظفين في الوحدة افشاء المعلومات التي يطلعون عليها او يعلمون بها بحكم عملهم سواء اطلعوا او علموا بها بطريق مباشر او غير مباشر ولا يجوز الافصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت الا  للاغراض المبينة في هذا القانون ، ويستمر هذا الحظر الى ما بعد انتهاء عملهم باللجنة والوحدة.
ب-يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من يطلع او يعلم بطريق مباشر او غير مباشر بحكم وظيفته او عمله على أي معلومات تم تقديمها او تبادلها بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة12-
على الرغم مما ورد في المادة (11) من هذا القانون ، للوحدة نشر احصائيات دورية عن عدد العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب التي تم تلقيها وتوزيعها وتصنيفها حسب الجهات وعن عدد احكام الإدانة الصادرة والممتلكات المصادرة او المجمدة والمساعدات القانونية المتبادلة.

المادة13-
تلتزم الجهات المبينة أدناه بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها:
أ- الجهات المالية وتشمل :-
1-البنوك العاملة في المملكة .
2-شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال.
3-الاشخاص او الشركات التي تمارس ايا من الانشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الاوراق المالية  .
4-الاشخاص او الشركات التي تمارس اياً من الانشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة التأمين .
5- الجهات التي تمارس أيا من الانشطة المالية التالية :-
-منح الائتمان بجميع انواعه.
-تقديم خدمات الدفع والتحصيل .
-اصدار ادوات الدفع والائتمان وادارتها.
-الاتجار بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها او لحساب عملائها .
-شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع او بدونه.
-التأجير التمويلي .
-ادارة الاستثمارات والاصول المالية عن الغيرز
6- الجهات التي تقدم الخدمات البريدية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
ب- الجهات غير المالية وتشمل:-
1- الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها.
2- الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة والأحجار  الكريمة.
3- الأشخاص أو الجهات الذين يقومون نيابة عن الغير بالأعمال التالية:-
-بيع العقارات وشرائها.
-إدارة الأموال أو أي أصول مالية أخرى.
-إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات توفير البريد أو حسابات الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والدولية.
-الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس أي شخص اعتباري أو إدارته أو شراء محلات تجارية أو بيعها.
-تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات أو إدارتها.
ج- الجهات أو المهن التي يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون عليها بناء على تنسيب اللجنة.

المادة14-
أ-تلتزم الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون بما يلي :-
1-بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل واوضاعه القانونية ونشاطه والغاية من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من العلاقة القائمة بين هذه الجهات والعميل، إن وجد، والتحقق من كل ذلك والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في اطار علاقة مستمرة مع عملائها باي وسيلة من الوسائل المحددة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة وتسجيل البيانات المتعلقة بذلك والاحتفاظ بها وفقا لاحكام البند (6) من هذه الفقرة .
2-عدم التعامل مع الاشخاص مجهولي الهوية او ذوي الاسماء الصورية او الوهمية او مع البنوك او الشركات الوهمية  .
3-إخطار الوحدة فوراً عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب سواء تمت هذه العملية أم لم تتم وذلك بالوسيلة أو النموذج المعتمدين من الوحدة، على أن تحتفظ بصورة عن الإخطار والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة به لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو لحين صدور حكم قضائي قطعي بشأن هذه العملية أيهما أطول.
4- التقيد بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوحدة أو الجهات الإشرافية والرقابية المختصة.
5- بذل عناية خاصة لفئات العملاء أو علاقات العمل أو العمليات مرتفعة المخاطر ووضع الإجراءات الخاصة بها بما في ذلك:
  أولاً: نظم إدارة المخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب متضمنة تصنيف العملاء إلى فئات وفقاً لدرجات المخاطر مع وضع الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر بما يتناسب مع تلك الدرجات، على أن تتم مراجعة هذا التصنيف دورياً أو في حال حدوث تغييرات تستدعي ذلك.
ثانياً: سياسات وتدابير منع استغلال التكنولوجيا الحديثة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6- مسك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من عمليات مالية محلية أو دولية بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات مع الاحتفاظ بهذه السجلات والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات بما في ذلك سجلات بيانات التعرف على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنجاز المعاملة أو تاريخ انتهاء علاقة العمل حسب مقتضى الحال، وتحديث هذه البيانات بصفة دورية، ويجوز الاحتفاظ بالصور المصغرة (الميكروفيلم) أو غيرها من الوسائل الإلكترونية الحديثة ويكون لها حجية الأصل في الإثبات شريطة إعدادها وحفظها واسترجاعها وفقاً للأسس المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن رئيس الوحدة لهذهالغاية.
 ب- تلتزم الفروع الخارجية للجهات المذكورة في المادة (13) من هذا القانون والشركات التابعة لها في خارج المملكة بالأحكام الواردة في هذه المادة باستثناء البند (3) من الفقرة (أ) منها.

المادة 15-
يحظر الافصاح بطريق مباشر او غير مباشر او باي وسيلة كانت عن اخطار الوحدة وفقاً لاحكام هذا القانون او عن أي من اجراءات الاخطار المعروفة لدى الجهة الملزمة بواجب الاخطار .

المادة16-
 تنتفي المسؤولية الجزائية او المدنية او الادارية او التأديبية عن كل شخص طبيعي او معنوي من الاشخاص المشار اليهم في المادة (13) من هذا القانون عند قيام أي منهم بحسن نية بواجب الاخطار عن أي من العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بعملية غسل أموال أو تمويل إرهاب او تقديم معلومات او بيانات عنها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة17-
أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (15) من هذا القانون للوحدة ان تطلب من الجهات الملزمة بواجب الاخطار المنصوص عليه في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون اتخاذ أي إجراء بما في ذلك ان توقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل جميع الإجراءات والمعاملات الجارية على العملية التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب ، أو ان تطلب تزويدها بأي معلومات اضافية تعتبرها ضرورية للقيام بوظيفتها اذا كانت ترتبط بأي معلومات سبق ان تلقتها الوحدة اثناء مباشرة اختصاصاتها او بناء على طلبات تتلقاها من الوحدات النظيرة .
ب- يجب على الجهات الملزمة بواجب الاخطار تزويد الوحدة بالمعلومات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة التي تحددها .
 ج- على الوحدة إعلام الجهات الملزمة بواجب الإخطار وفقاً لأحكام هذا القانون بتسلمها الإخطار الوارد منها وفقاً لأحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون بمقتضى التعليمات التي يصدرها رئيس الوحدة لهذه الغاية.
د-  للوحدة إعلام الجهات الرقابية والإشرافية في حال مخالفة أي من الجهات الخاضعة لرقابة تلك الجهات وإشرافها لأي من احكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها.

المادة18-
أ- يترتب على الجهات المبينة ادناه تزويد الوحدة باي معلومات اضافية تتعلق بالاخطارات التي تتلقاها اذا كانت ضرورية للقيام بمهامها او بناء على طلب تتلقاه من وحدات نظيرة خلال المدة المحددة في الطلب :-
1-الجهات القضائية.
2-الجهات الرقابية والاشرافية التي تمارس سلطتها على الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون .
3-اي جهات ادارية او امنية اخرى.
ب- تلتزم الجهات الرقابية والإشرافية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة للتحقق من التزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالأحكام الواردة فيه والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها وإصدار التعليمات اللازمة وفقاً لأحكام القانون.
ج- تلتزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يلي:-
1-اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2- تبليغ الوحدة فوراً إذا تبين لها أثناء مباشرتها لاختصاصاتها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، وللوحدة إعلام هذه الجهات بالإجراءات المتخذة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة19-
 للوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة بشرط المعاملة بالمثل وعلى ان لا تستخدم هذه المعلومات الا في الاغراض المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وبشرط الحصول على موافقة الوحدة النظيرة التي قدمت تلك المعلومات ، وللوحدة الحق في ابرام مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون بهذا الخصوص.

المادة20-
أ- على كل شخص عند دخوله الى المملكة التصريح عما يحمله من الاموال المنقولة عبر الحدود اذا كانت قيمتها تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية.
ب- تحتفظ دائرة الجمارك العامة بتصاريح الاموال المنقولة عبر الحدود للاطلاع عليها ويحق للوحدة الاطلاع عليها واستخدامها عند الضرورة.

المادة 21-
لدائرة الجمارك في حال عدم التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (20)
من هذا القانون أو في حال إعطاء معلومات مغلوطة عنها سؤال حائز الأموال عن مصدر ما بحوزته من أموال والهدف من استخدامها، ولدائرة الجمارك التحفظ على تلك الأموال وإحالة حائزها في حال الاشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفقاً لأحكام هذا القانون للمدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ، وتبليغ الوحدة بالإجراءات المتخذة في جميع الأحوال.

المادة22-
أ- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تتعاون الجهات القضائية الاردنية مع الجهات القضائية غير الاردنية ،
وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمساعدات والانابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وكذلك طلبات الجهات غير الاردنية تعقب او تجميد او التحفظ على الاموال محل جرائم غسل الاموال او تمويل الارهاب او متحصلات اي منها وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين الاردنية والاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي صادقت عليها المملكة او وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل ومع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية.
ب- لمقاصد الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد بتجميد الأموال فرض حظر مؤقت لنقل الأموال أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على قرار صادر عن محكمة أو جهة مختصة.

المادة23-
أ- للجهات القضائية الاردنية المختصة ان تأمر بتنفيذ طلبات الجهات القضائية غير الاردنية المختصة بمصادرة المتحصلات محل جرائم غسل الاموال اوتمويل الارهاب وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين الاردنية والاتفاقيـــات الثنائية او المتعددة الاطراف التي صادقت عليها المملكة.
ب- يتم توزيع حصيلة الاموال المحكوم نهائيا بمصادرتها وفقا لاحكام هذا القانون بموجب الاتفاقيات التي تعقد بهذا الشأن.

المادة24-
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في قانون العقوبات او أي قانون اخر :-
أ-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الأموال متحصلة عن جنحة.
2- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الأموال متحصلة عن جناية.
3- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف دينار مع مصادرة الأموال وجميع الوسائط المستخدمة أو المنوي استخدامها في الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون .
ب-يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الاصلي .
ج- وفي جميع الاحوال تضاعف العقوبة في حال التكرار.

المادة25-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف ايا من احكام المادتين (11) و (15) من هذا القانون .
 ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة الآف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون.
 ج- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون بغرامة لا تزيد على (10%) من قيمة الأموال غير المصرح عنها أو في حال إعطاء معلومات مغلوطة عنها، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ، وإذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها الأعلى، وفي جميع الأحوال تتم مصادرة الأموال إذا كانت الجريمة مرتبطة بتمويل الإرهاب.

المادة26-
أ- بالاضافة الى ما ورد في المادة (24) من هذا القانون ، يحكم في جميع الاحوال بالمصادرة العينية للمتحصلات او اموال تعادلها في القيمة في حال تعذر ضبطها او التنفيذ عليها او في حال التصرف فيها الى الغير حسن النية .
ب- اذا اختلطت المتحصلات بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة فان هذه الممتلكات تخضع للمصادرة المنصوص عليها في هذه المادة في حدود القيمة المقدرة للمتحصلات وثمارها .

المادة 27-
يمارس المدعي العام المختص صلاحياته بخصوص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ أو أي تشريع آخر ذي علاقة، وله او المحكمة المختصة حسب مقتضى الحال القيام بأي مما يلي :-
أ- التحقق من المصادر الحقيقية للأموال العائدة للأشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تعقب تلك الأموال وما إذا كان مصدر هذه الأموال يعود إلى أحد الأفعال المحظورة بموجب هذا القانون أو أي من التشريعات النافذة ذات العلاقة، وللمحكمة المختصة أن تقرر التحفظ عليها ومصادرتها.
ب-التحفظ على أموال المشتكى عليه بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وعلى أموال زوجه وأي من أصوله وفروعه المباشرين وحظر التصرف في هذه الأموال ومنعهم من السفر لحين استكمال إجراءات التحقيق أو الفصل في الدعوى، وللمحكمة المختصة أن تقرر مصادرتها.
ج- التحفظ على اي مال لدى الغير إذا تبين أنه قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
د-  التحفظ على ممتلكات اختلطت فيها المتحصلات مع أموال اكتسبت من مصادر مشروعة الى أن تحدد قيمة المتحصلات غير المشروعة ونواتج استغلالها.
هـ-  طلب السجلات والوثائق والمستندات وبيانات الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ذات الصلة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

المادة28-
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر يترتب على التحفظ على الأموال الذي يجريه المدعي العام او المحكمة المختصة وفق احكام هذا القانون
وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال.
ب- للمتضرر من قرار التحفظ على الاموال الطعن بالقرار لدى الجهة القضائية المختصة.

المادة 29-
اذا امتنعت اي من الجهات المشار اليها في المادة (13) من هذا القانون عن تزويد الوحدة  بالمعلومات والبيانات والوثائق والمستندات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها أو تخلفت عن تزويدها خلال المدة المحددة أو قامت بمنع رئيس الوحدة أو من يفوضه من تنفيذ مهامه
وصلاحياته الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها، تفرض عليها غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها الأعلى.

المادة 30-
كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها، يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة الآف دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ، وإذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها الأعلى.

المادة 31-
أ-   مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً عن الجرائم التي يرتكبها المسؤول عن الإدارة الفعلية لديه خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها، وتفرض على الشخص الاعتباري الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.
ب-  مع مراعاة احكام قانون البنوك والتشريعات الاخرى النافذة للمحكمة وقف الشخص الاعتباري عن العمل كلياً أو جزئياً مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حال التكرار للمحكمة أن تقرر إلغاء تسجيل الشخص الاعتباري أو تصفيته، ويمنع كل من تثبت مسؤوليته شخصياً عن ارتكاب أي من هذه الجرائم سواء كان رئيساً لمجلس إدارته أو رئيساً أو عضواً في هيئة المديرين أو مديره أو أي شريك فيه، حسب مقتضى الحال، من المشاركة أو المساهمة في رأسمال أي شخص اعتباري له غايات مماثلة أو الاشتراك في إدارته.

المادة 32-
إذا تعدد مرتكبو جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وبادر أحدهم بتبليغ أي من الجهات المختصة عن أي من الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون قبل علم هذه الجهات بها أو أدى إبلاغه بعد العلم بالجريمة إلى ضبط مرتكبي هذه الجرائم أو الأموال محل الجريمة، فللمحكمة إعفاؤه من العقوبة المقررة بهذا القانون.

المادة 33-
لا يعمل بأي نص يتعلق بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 34-
تتمتع الوحدة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة35-
 لا تحول الاحكام المتعلقة بالسرية بما في ذلك السرية المصرفية المنصوص عليها في أي قانون آخر دون تطبيق أي من احكام هذا القانون.

المادة36-
أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
ب- يطبق على الوحدة كل من نظام اللوازم ونظام الموظفين المعمول بهما في البنك المركزي الأردني بقدر انطباق أي منها على الوحدة.

المادة37-
 تضع اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
أ-الضوابط والأسس المتعلقة بالإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ب-الضوابط المتعلقة بالتصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود والاجراءات المتعلقة بالتصريح.
ج- تنفيذ الالتزامات الواردة في القرارات الدولية  وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون.

المادة38-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون




قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
رقم 46 لسنة 2007


المادة1-
 يسمى هذا القانون  (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
اللجنة :اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة وفقاً لاحكام هذا القانون
المحافظ :محافظ البنك المركزي
الوحدة :وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة وفقاً لاحكام هذا القانون
رئيس الوحدة: رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المال:كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل ، والوثائق والسندات القانونية ايا كان شكلها بما في ذلك الشكل الالكتروني او الرقمي منها التي تدل على ملكية تلك الأموال او أي مصلحة فيها بما في ذلك الحسابات المصرفية والاوراق المالية والاوراق التجارية والشيكات السياحية والحوالات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية أياً كانت الوسيلة التي يتم الحصول عليها بها.
المتحصلات:الأموال الناتجة او العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
غسل الأموال: كل فعل ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو  استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو تحويلها أو أي فعل آخر وكان القصد من هذا الفعل إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو حركتها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها أو الحيلولة دون معرفة من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال مع العلم بأنها متحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.    
الوحدة النظيرة:الوحدة التي تمنح بموجب التشريعات السارية في أي دولة الاختصاصات اللازمة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستخداماتها المختلفة وتخضع في ادائها لاعمالها لقواعد قانونية كافية للالتزام بسرية المعلومات الجهات الخاضعة لاحكام هـذا القانـون:الجهات المذكورة في المادة (13) من هذا القانون
الأموال المنقولة عبر الحدود:النقد والادوات المالية القابلة للتداول سواء كانت بالدينار الاردني او بالعملات الاجنبية والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة
المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي صاحب المصلحة الحقيقية الذي تتم علاقة العمل لمصلحته أو نيابة عنه أو له سيطرة كاملة أو فاعلة على شخصية اعتبارية أو الحق في إجراء تصرف قانوني نيابة عنها.
التحفظ على الأموال: حظر التصرف في الأموال أو تحويلها أو نقلها أو تبديلها أو تغيير صورتها لمدة محددة.
تمويل الإرهاب: ارتكاب أي من الأعمال الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون.
ب- لمقاصد هذا القانون تعتمد التعريفات الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات او في أي قانون آخر تم بموجبه تجريم افعال ذكرت في هذا القانون وذلك كله حسب مقتضى الحال ، كما وتعتمد التعريفات الواردة في أي من قوانين الجهات المختصة بالرقابة والاشراف على الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون او في القوانين التي يناط بهذه الجهات تطبيقها شريطة ان لا تتعارض التعريفات المشار اليها في هذه الفقرة مع احكام هذا القانون.

المادة3-
أ- يحظر غسل الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون سواء وقعت هذه الجرائم داخل المملكة او خارجها بشرط ان يكون الفعل معاقباً عليه بموجب القانون الساري في البلد الذي وقع فيه الفعل
ب- يحظر تقديم الأموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة كانت، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإن كانت من مصادر مشروعة، لإرهابي أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة إرهابية أو لعمل إرهابي ، مع العلم بذلك، سواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً أم لم تستخدم وسواء وقعت هذه الأعمال أم لم تقع .

المادة4-
أ- يعد كل مال متحصل من أي من الجرائم المبينة ادناه محلاً لغسل الأموال
1- أي جريمة يعاقب عليها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة في المملكة.
2-الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة على اعتبار متحصلاتها محلاً لجريمة غسل الأموال .
ب-تعتبر جريمة غسل الاموال جريمة مستقلة عن الجريمة المتحصل منها المال ، ولا تشترط الادانه في الجريمة المتحصل منها المال لاثبات عدم مشروعيته.

المادة5-
تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لمكافحة  غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية كل من :-
أ-نائب محافــظ البنك المركزي الذي يسمه المحافظ - نائباً لرئيس اللجنـة.
ب-امين عام وزارة العدل .
ج-امين عام وزارة الداخلية.
د-امين عام وزارة المالية .
هـ- امين عام وزارة التنمية الاجتماعية .
و-مدير عام هيئة التأمين.
ز-مراقب عام الشركات .
ح-مفوض من مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين .
ط-رئيس الوحدة .

المادة 6-
أ-  تتولى اللجنة أي مهام وصلاحيات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك ما يلي :-
1- رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها.
2- المتابعة مع الجهات المختصة لغايات تنفيذ الالتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة والواجبة النفاذ.
3-  المشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالسياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4- دراسة التقارير السنوية المقدمة من الوحدة عن أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5- الموافقة على الموازنة السنوية المقترحة للوحدة من رئيسها وإقرارها.
6- دراسة مشروعات التشريعات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون المعدة من الوحدة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
7-  دراسة التعليمات والإرشادات الواجب على الجهات الرقابية والإشرافية إصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- تحدد كيفية اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني اللازم لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها وطريقة عملها ومكافآت أعضائها وسائر الأحكام المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 7-
أ-تنشأ وحدة تسمى (وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط بمحافظ البنك المركزي الأردني.
ب-  تختص الوحدة بتلقي الإخطارات المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بها وتحليلها والتحري عنها وتزويد الجهات المختصة بهذه المعلومات عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج-  تحدد مهام الوحدة وصلاحياتها وسائر الأحكام الأخرى المتعلقة بها بما في ذلك شؤون الموظفين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 8-
تقوم الوحدة في حال توافر معلومات تتعلق بوجود عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب بإعداد تقرير يرفق به المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات ويتولى رئيس الوحدة إحالته إلى المدعي العام المختص لإجراء التحقيق فيها، وللمدعي العام بناء على طلب رئيس الوحدة التحفظ على الأموال محل العملية المشتبه بها أو تعقبها.

المادة 9-
أ-  يعين رئيس الوحدة بقرار من اللجنة بناء على تنسيب رئيس اللجنة على أن يحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية.
ب- يكون لموظفي الوحدة الذين يسميهم رئيس الوحدة عند ممارستهم لمهام وظائفهم وفق أحكام هذا القانون صفة الضابطة العدلية.

المادة 10-
أ- يكون للوحدة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب- تتكون الموارد المالية للوحدة مما يلي :
 1- المخصصات المرصودة لها من البنك المركزي الأردني.
2-أي مخصصات ترصد لها في الموازنة العامة للدولة.
3- أي مساعدات أو منح أو هبات أو تبرعات ترد إليها شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة11-
أ- يحظر على رئيس اللجنة واعضائها والموظفين في الوحدة افشاء المعلومات التي يطلعون عليها او يعلمون بها بحكم عملهم سواء اطلعوا او علموا بها بطريق مباشر او غير مباشر ولا يجوز الافصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت الا  للاغراض المبينة في هذا القانون ، ويستمر هذا الحظر الى ما بعد انتهاء عملهم باللجنة والوحدة.
ب-يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من يطلع او يعلم بطريق مباشر او غير مباشر بحكم وظيفته او عمله على أي معلومات تم تقديمها او تبادلها بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة12-
على الرغم مما ورد في المادة (11) من هذا القانون ، للوحدة نشر احصائيات دورية عن عدد العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب التي تم تلقيها وتوزيعها وتصنيفها حسب الجهات وعن عدد احكام الإدانة الصادرة والممتلكات المصادرة او المجمدة والمساعدات القانونية المتبادلة.

المادة13-
تلتزم الجهات المبينة أدناه بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها:
أ- الجهات المالية وتشمل :-
1-البنوك العاملة في المملكة .
2-شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال.
3-الاشخاص او الشركات التي تمارس ايا من الانشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الاوراق المالية  .
4-الاشخاص او الشركات التي تمارس اياً من الانشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة التأمين .
5- الجهات التي تمارس أيا من الانشطة المالية التالية :-
-منح الائتمان بجميع انواعه.
-تقديم خدمات الدفع والتحصيل .
-اصدار ادوات الدفع والائتمان وادارتها.
-الاتجار بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها او لحساب عملائها .
-شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع او بدونه.
-التأجير التمويلي .
-ادارة الاستثمارات والاصول المالية عن الغيرز
6- الجهات التي تقدم الخدمات البريدية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
ب- الجهات غير المالية وتشمل:-
1- الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها.
2- الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة والأحجار  الكريمة.
3- الأشخاص أو الجهات الذين يقومون نيابة عن الغير بالأعمال التالية:-
-بيع العقارات وشرائها.
-إدارة الأموال أو أي أصول مالية أخرى.
-إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات توفير البريد أو حسابات الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والدولية.
-الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس أي شخص اعتباري أو إدارته أو شراء محلات تجارية أو بيعها.
-تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات أو إدارتها.
ج- الجهات أو المهن التي يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون عليها بناء على تنسيب اللجنة.

المادة14-
أ-تلتزم الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون بما يلي :-
1-بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل واوضاعه القانونية ونشاطه والغاية من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من العلاقة القائمة بين هذه الجهات والعميل، إن وجد، والتحقق من كل ذلك والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في اطار علاقة مستمرة مع عملائها باي وسيلة من الوسائل المحددة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة وتسجيل البيانات المتعلقة بذلك والاحتفاظ بها وفقا لاحكام البند (6) من هذه الفقرة .
2-عدم التعامل مع الاشخاص مجهولي الهوية او ذوي الاسماء الصورية او الوهمية او مع البنوك او الشركات الوهمية  .
3-إخطار الوحدة فوراً عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب سواء تمت هذه العملية أم لم تتم وذلك بالوسيلة أو النموذج المعتمدين من الوحدة، على أن تحتفظ بصورة عن الإخطار والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة به لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو لحين صدور حكم قضائي قطعي بشأن هذه العملية أيهما أطول.
4- التقيد بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوحدة أو الجهات الإشرافية والرقابية المختصة.
5- بذل عناية خاصة لفئات العملاء أو علاقات العمل أو العمليات مرتفعة المخاطر ووضع الإجراءات الخاصة بها بما في ذلك:
  أولاً: نظم إدارة المخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب متضمنة تصنيف العملاء إلى فئات وفقاً لدرجات المخاطر مع وضع الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر بما يتناسب مع تلك الدرجات، على أن تتم مراجعة هذا التصنيف دورياً أو في حال حدوث تغييرات تستدعي ذلك.
ثانياً: سياسات وتدابير منع استغلال التكنولوجيا الحديثة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6- مسك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من عمليات مالية محلية أو دولية بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات مع الاحتفاظ بهذه السجلات والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات بما في ذلك سجلات بيانات التعرف على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنجاز المعاملة أو تاريخ انتهاء علاقة العمل حسب مقتضى الحال، وتحديث هذه البيانات بصفة دورية، ويجوز الاحتفاظ بالصور المصغرة (الميكروفيلم) أو غيرها من الوسائل الإلكترونية الحديثة ويكون لها حجية الأصل في الإثبات شريطة إعدادها وحفظها واسترجاعها وفقاً للأسس المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن رئيس الوحدة لهذهالغاية.
 ب- تلتزم الفروع الخارجية للجهات المذكورة في المادة (13) من هذا القانون والشركات التابعة لها في خارج المملكة بالأحكام الواردة في هذه المادة باستثناء البند (3) من الفقرة (أ) منها.

المادة 15-
يحظر الافصاح بطريق مباشر او غير مباشر او باي وسيلة كانت عن اخطار الوحدة وفقاً لاحكام هذا القانون او عن أي من اجراءات الاخطار المعروفة لدى الجهة الملزمة بواجب الاخطار .

المادة16-
 تنتفي المسؤولية الجزائية او المدنية او الادارية او التأديبية عن كل شخص طبيعي او معنوي من الاشخاص المشار اليهم في المادة (13) من هذا القانون عند قيام أي منهم بحسن نية بواجب الاخطار عن أي من العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بعملية غسل أموال أو تمويل إرهاب او تقديم معلومات او بيانات عنها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة17-
أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (15) من هذا القانون للوحدة ان تطلب من الجهات الملزمة بواجب الاخطار المنصوص عليه في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون اتخاذ أي إجراء بما في ذلك ان توقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل جميع الإجراءات والمعاملات الجارية على العملية التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب ، أو ان تطلب تزويدها بأي معلومات اضافية تعتبرها ضرورية للقيام بوظيفتها اذا كانت ترتبط بأي معلومات سبق ان تلقتها الوحدة اثناء مباشرة اختصاصاتها او بناء على طلبات تتلقاها من الوحدات النظيرة .
ب- يجب على الجهات الملزمة بواجب الاخطار تزويد الوحدة بالمعلومات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة التي تحددها .
 ج- على الوحدة إعلام الجهات الملزمة بواجب الإخطار وفقاً لأحكام هذا القانون بتسلمها الإخطار الوارد منها وفقاً لأحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون بمقتضى التعليمات التي يصدرها رئيس الوحدة لهذه الغاية.
د-  للوحدة إعلام الجهات الرقابية والإشرافية في حال مخالفة أي من الجهات الخاضعة لرقابة تلك الجهات وإشرافها لأي من احكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها.

المادة18-
أ- يترتب على الجهات المبينة ادناه تزويد الوحدة باي معلومات اضافية تتعلق بالاخطارات التي تتلقاها اذا كانت ضرورية للقيام بمهامها او بناء على طلب تتلقاه من وحدات نظيرة خلال المدة المحددة في الطلب :-
1-الجهات القضائية.
2-الجهات الرقابية والاشرافية التي تمارس سلطتها على الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون .
3-اي جهات ادارية او امنية اخرى.
ب- تلتزم الجهات الرقابية والإشرافية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة للتحقق من التزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالأحكام الواردة فيه والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها وإصدار التعليمات اللازمة وفقاً لأحكام القانون.
ج- تلتزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يلي:-
1-اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2- تبليغ الوحدة فوراً إذا تبين لها أثناء مباشرتها لاختصاصاتها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، وللوحدة إعلام هذه الجهات بالإجراءات المتخذة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة19-
 للوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة بشرط المعاملة بالمثل وعلى ان لا تستخدم هذه المعلومات الا في الاغراض المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وبشرط الحصول على موافقة الوحدة النظيرة التي قدمت تلك المعلومات ، وللوحدة الحق في ابرام مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون بهذا الخصوص.

المادة20-
أ- على كل شخص عند دخوله الى المملكة التصريح عما يحمله من الاموال المنقولة عبر الحدود اذا كانت قيمتها تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية.
ب- تحتفظ دائرة الجمارك العامة بتصاريح الاموال المنقولة عبر الحدود للاطلاع عليها ويحق للوحدة الاطلاع عليها واستخدامها عند الضرورة.

المادة 21-
لدائرة الجمارك في حال عدم التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (20)
من هذا القانون أو في حال إعطاء معلومات مغلوطة عنها سؤال حائز الأموال عن مصدر ما بحوزته من أموال والهدف من استخدامها، ولدائرة الجمارك التحفظ على تلك الأموال وإحالة حائزها في حال الاشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفقاً لأحكام هذا القانون للمدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ، وتبليغ الوحدة بالإجراءات المتخذة في جميع الأحوال.

المادة22-
أ- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تتعاون الجهات القضائية الاردنية مع الجهات القضائية غير الاردنية ،
وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمساعدات والانابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وكذلك طلبات الجهات غير الاردنية تعقب او تجميد او التحفظ على الاموال محل جرائم غسل الاموال او تمويل الارهاب او متحصلات اي منها وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين الاردنية والاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي صادقت عليها المملكة او وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل ومع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية.
ب- لمقاصد الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد بتجميد الأموال فرض حظر مؤقت لنقل الأموال أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على قرار صادر عن محكمة أو جهة مختصة.

المادة23-
أ- للجهات القضائية الاردنية المختصة ان تأمر بتنفيذ طلبات الجهات القضائية غير الاردنية المختصة بمصادرة المتحصلات محل جرائم غسل الاموال اوتمويل الارهاب وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين الاردنية والاتفاقيـــات الثنائية او المتعددة الاطراف التي صادقت عليها المملكة.
ب- يتم توزيع حصيلة الاموال المحكوم نهائيا بمصادرتها وفقا لاحكام هذا القانون بموجب الاتفاقيات التي تعقد بهذا الشأن.

المادة24-
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في قانون العقوبات او أي قانون اخر :-
أ-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الأموال متحصلة عن جنحة.
2- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الأموال متحصلة عن جناية.
3- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف دينار مع مصادرة الأموال وجميع الوسائط المستخدمة أو المنوي استخدامها في الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون .
ب-يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الاصلي .
ج- وفي جميع الاحوال تضاعف العقوبة في حال التكرار.

المادة25-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف ايا من احكام المادتين (11) و (15) من هذا القانون .
 ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة الآف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون.
 ج- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون بغرامة لا تزيد على (10%) من قيمة الأموال غير المصرح عنها أو في حال إعطاء معلومات مغلوطة عنها، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ، وإذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها الأعلى، وفي جميع الأحوال تتم مصادرة الأموال إذا كانت الجريمة مرتبطة بتمويل الإرهاب.

المادة26-
أ- بالاضافة الى ما ورد في المادة (24) من هذا القانون ، يحكم في جميع الاحوال بالمصادرة العينية للمتحصلات او اموال تعادلها في القيمة في حال تعذر ضبطها او التنفيذ عليها او في حال التصرف فيها الى الغير حسن النية .
ب- اذا اختلطت المتحصلات بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة فان هذه الممتلكات تخضع للمصادرة المنصوص عليها في هذه المادة في حدود القيمة المقدرة للمتحصلات وثمارها .

المادة 27-
يمارس المدعي العام المختص صلاحياته بخصوص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ أو أي تشريع آخر ذي علاقة، وله او المحكمة المختصة حسب مقتضى الحال القيام بأي مما يلي :-
أ- التحقق من المصادر الحقيقية للأموال العائدة للأشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تعقب تلك الأموال وما إذا كان مصدر هذه الأموال يعود إلى أحد الأفعال المحظورة بموجب هذا القانون أو أي من التشريعات النافذة ذات العلاقة، وللمحكمة المختصة أن تقرر التحفظ عليها ومصادرتها.
ب-التحفظ على أموال المشتكى عليه بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وعلى أموال زوجه وأي من أصوله وفروعه المباشرين وحظر التصرف في هذه الأموال ومنعهم من السفر لحين استكمال إجراءات التحقيق أو الفصل في الدعوى، وللمحكمة المختصة أن تقرر مصادرتها.
ج- التحفظ على اي مال لدى الغير إذا تبين أنه قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
د-  التحفظ على ممتلكات اختلطت فيها المتحصلات مع أموال اكتسبت من مصادر مشروعة الى أن تحدد قيمة المتحصلات غير المشروعة ونواتج استغلالها.
هـ-  طلب السجلات والوثائق والمستندات وبيانات الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ذات الصلة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

المادة28-
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر يترتب على التحفظ على الأموال الذي يجريه المدعي العام او المحكمة المختصة وفق احكام هذا القانون
وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال.
ب- للمتضرر من قرار التحفظ على الاموال الطعن بالقرار لدى الجهة القضائية المختصة.

المادة 29-
اذا امتنعت اي من الجهات المشار اليها في المادة (13) من هذا القانون عن تزويد الوحدة  بالمعلومات والبيانات والوثائق والمستندات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها أو تخلفت عن تزويدها خلال المدة المحددة أو قامت بمنع رئيس الوحدة أو من يفوضه من تنفيذ مهامه
وصلاحياته الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها، تفرض عليها غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها الأعلى.

المادة 30-
كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها، يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة الآف دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ، وإذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها الأعلى.

المادة 31-
أ-   مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً عن الجرائم التي يرتكبها المسؤول عن الإدارة الفعلية لديه خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها، وتفرض على الشخص الاعتباري الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.
ب-  مع مراعاة احكام قانون البنوك والتشريعات الاخرى النافذة للمحكمة وقف الشخص الاعتباري عن العمل كلياً أو جزئياً مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حال التكرار للمحكمة أن تقرر إلغاء تسجيل الشخص الاعتباري أو تصفيته، ويمنع كل من تثبت مسؤوليته شخصياً عن ارتكاب أي من هذه الجرائم سواء كان رئيساً لمجلس إدارته أو رئيساً أو عضواً في هيئة المديرين أو مديره أو أي شريك فيه، حسب مقتضى الحال، من المشاركة أو المساهمة في رأسمال أي شخص اعتباري له غايات مماثلة أو الاشتراك في إدارته.

المادة 32-
إذا تعدد مرتكبو جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وبادر أحدهم بتبليغ أي من الجهات المختصة عن أي من الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون قبل علم هذه الجهات بها أو أدى إبلاغه بعد العلم بالجريمة إلى ضبط مرتكبي هذه الجرائم أو الأموال محل الجريمة، فللمحكمة إعفاؤه من العقوبة المقررة بهذا القانون.

المادة 33-
لا يعمل بأي نص يتعلق بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 34-
تتمتع الوحدة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة35-
 لا تحول الاحكام المتعلقة بالسرية بما في ذلك السرية المصرفية المنصوص عليها في أي قانون آخر دون تطبيق أي من احكام هذا القانون.

المادة36-
أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
ب- يطبق على الوحدة كل من نظام اللوازم ونظام الموظفين المعمول بهما في البنك المركزي الأردني بقدر انطباق أي منها على الوحدة.

المادة37-
 تضع اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
أ-الضوابط والأسس المتعلقة بالإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ب-الضوابط المتعلقة بالتصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود والاجراءات المتعلقة بالتصريح.
ج- تنفيذ الالتزامات الواردة في القرارات الدولية  وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون.

المادة38-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون




هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين