قانون قوات الدرك
رقم 34 لسنة 2008
المادة1-
يسمى هذا القانـون ( قانــون قوات الدرك لسنة 2008 ) ويعمل به مـن تـاريـخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزير:وزير الداخلية.
المديرية العامة:المديرية العامة لقوات الدرك المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون .
المدير:مدير عام المديرية العامة .
الفرد:الضابط أو ضابط الصف أو الشرطي في المديرية العامة .
الضابط :كل فرد يحمل رتبة ضابط بإرادة ملكية .
ضابط الصف:كل فرد يحمل رتبة عريف فأعلى ، وأدنى من رتبة ضابط .
الشرطي :كل فرد رتبته دون رتبة ضابــط الصـف .
المحكمة :محكمة قوات الدرك .
المادة3-
أ- تنشأ بمقتضى احكام هذا القانون مديرية عامة تسمى ( المديرية العامة لقوات الدرك ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالــي وإداري ، ترتبط بالوزير وتتألف من الفئات التالية :-
1-الضباط .
2-ضباط الصف .
3-الشرطة .
4-الموظفين المعينين بالفئتين الثانية والثالثة وفق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول ويجوز تحويلهم الى الصبغة العسكرية .
5-الموظفين والمستخدمين المدنيين الذين يتم تعيينهم برواتب مقطوعة أو بعقود بدرجات ورواتب تعادل الدرجات والرواتب المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول .
6- المستخدمين المدنيين بالأجرة اليومية الذين تسري عليهم احكام قانون العمل النافذ المفعول.
ب- يعين المدير بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب الوزير وموافقة مجلس الوزراء .
المادة4-
تهدف المديرية العامة إلى المحافظة على استقرار الأمن وتحقيق السيطرة على كافة الأوضاع والأعمال التي تمس السلامة العامة أو الأمن الداخلي بكافة أشكاله ولها في سبيل ذلك القيام بأي مما يلي :-
أ-اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تراها لازمة بما في ذلك إلقاء القبض على الأشخاص في الحالات التي تستدعي ذلك وبما يؤدي الى المحافظة على الأمن والنظام حسب أحكام التشريعات النافذة المفعول .
ب- تأمين الحماية اللازمة للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية العامة والمنشآت ذات الأهمية الخاصة .
ج-تقديم الإسناد للأجهزة الأمنية الأخرى عند الحاجة .
د-أي واجبات او مهام أخرى تتطلبها التشريعات النافذة ذات العلاقة او تقتضيها الضرورة .
المادة5-
أ- يتولى المدير المسؤولية المباشرة لإدارة شؤون المديرية العامة بمختلف تشكيلاتها وكل ما يتعلق بتنظيمها وتعيين كوادرها وتدريبها وتسليحها وتجهيزها ومراقبة نفقاتها .
ب- يمثل المدير المديرية العامة لدى الغير .
ج- للمدير ان يفوض أياً من الصلاحيات المخوّلة إليه بموجب احكام هذا القانون وأي تشريع آخر لأي ضابط ، على ان يكـون التفويض خطيـاً ومحدداً .
المادة6-
يكون للمدير نائب ، ويكون له مساعد او أكثر يسميهم المدير وتحدد واجباتهم بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة7-
لغايات تطبيق احكام هذا القانون او اي تشريعات أخرى ذات علاقة نافذة المفعول ، يتمتع جميع افراد المديرية العامة بصفة الضابطة العدلية ويعتبرون في الوظيفة بشكل مستمر وتحت الطلب للعمل في أي وقت وفي أي مكان في المملكة .
المادة8-
أ- للمدير تشكيل محكمة تسمى ( محكمة قوات الدرك ) تتشكل من رئيس وعضوين ممن يحملون كحد ادنى الشهادة الجامعية الأولى في القانــون على ان لا تقل رتبـة رئيسها عن مقدم ولها تشكيل أكثر من هيئة حسب الحاجة.
ب- تجري المحاكمة امام المحكمة وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية خاصة ما يتعلق منها بالأصول المتبعة لدى محاكم البداية .
ج- مع مراعاة الاختصاصات المقررة لأي جهة أخرى في هذا القانون وفي قانون العقوبات العسكري تختص المحكمة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات والقوانين الأخرى اذا ارتكبها أي من افراد قوات الدرك وأي تلميذ لهذه القوات او أي فرد انتهت خدمته من قوات الدرك لأي سبب اذا كان ارتكاب الجريمة قد تم اثناء وجوده في الخدمة .
د - يحق للمدير بواسطة مدير إدارة الشؤون القانونية في المديرية العامة ، كما يحق للمحكوم عليه ان يطعن في الحكم الجنائي الذي يصدر عن المحكمة امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره ان كان وجاهياً او لتاريخ تبليغه ان كان غيابياً او بحكم الوجاهي .
هـ- اذا تبين للمدير ان هناك اسباباً مبررة تستدعي إجراء المحاكمــة ثانيـة ، فله ان يطلب ذلك من المحكمة مبيناً تلك الأسباب الا اذا كان الحكــم الصادر لمصلحـة المتهم او الظنين .
و- لحين تشكيل المحكمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تمارس محكمة الشرطة المشكلة بمقتضى احكام قانون الامن العام النافذ المفعول جميع اختصاصات المحكمة بمقتضى احكام هذا القانون .
المادة9-
يتولى النيابة العامة للمديرية العامة مدير ادارة الشؤون القانونية بصفته مستشاراً عدلياً ونائباً عاماً في هذه القوات ومساعدوه والمدعون العامون وهيئات التحقيق فيها.
المادة 10-
تعتبر الخدمة التي يقضيها مدير ادارة الشؤون القانونية في المديرية العامة ومساعدوه وقضاة المحكمة والمدعون العامون اذا كانوا يحملون الشهادة الجامعية الأولى في القانون على الأقل خدمة قضائية مقبولة وفقاً لأحكام قانوني استقلال القضــاء ونقابة المحامين النظاميين النافذي المفعول .
المادة 11-
للوزير نقل العدد الذي تدعو اليه الحاجة من الضباط وضباط الصف والشرطة والموظفين والمستخدمين المدنيين من قوة الأمن العام الى المديرية العامة او من المديرية العامة الى قوة الأمن العام ، وتعتبر خدماتهم في أي منهما استمراراً لخدماتهم السابقة.
المادة 12-
أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، تسري على أفراد المديرية العامة القوانين والأنظمة والتعليمات السارية المفعول على أفراد قوة الأمن العام.
ب-لمقاصــد تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يستعـاض عـن كلمتي ( القوة ) و ( المدير ) وعبارة ( محكمة الشرطة ) اينما وردت في قانون الأمن العام او أي كلمة او عبارة تحل محلها ، بعبارة ( المديرية العامة لقوات الدرك ) و ( مدير عام المديرية العامـة) و ( محكمة قوات الدرك ) على التوالي.
المادة13-
لا يعمل بأحكام أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة14-
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة15-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
قانون قوات الدرك
رقم 34 لسنة 2008
المادة1-
يسمى هذا القانـون ( قانــون قوات الدرك لسنة 2008 ) ويعمل به مـن تـاريـخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزير:وزير الداخلية.
المديرية العامة:المديرية العامة لقوات الدرك المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون .
المدير:مدير عام المديرية العامة .
الفرد:الضابط أو ضابط الصف أو الشرطي في المديرية العامة .
الضابط :كل فرد يحمل رتبة ضابط بإرادة ملكية .
ضابط الصف:كل فرد يحمل رتبة عريف فأعلى ، وأدنى من رتبة ضابط .
الشرطي :كل فرد رتبته دون رتبة ضابــط الصـف .
المحكمة :محكمة قوات الدرك .
المادة3-
أ- تنشأ بمقتضى احكام هذا القانون مديرية عامة تسمى ( المديرية العامة لقوات الدرك ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالــي وإداري ، ترتبط بالوزير وتتألف من الفئات التالية :-
1-الضباط .
2-ضباط الصف .
3-الشرطة .
4-الموظفين المعينين بالفئتين الثانية والثالثة وفق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول ويجوز تحويلهم الى الصبغة العسكرية .
5-الموظفين والمستخدمين المدنيين الذين يتم تعيينهم برواتب مقطوعة أو بعقود بدرجات ورواتب تعادل الدرجات والرواتب المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول .
6- المستخدمين المدنيين بالأجرة اليومية الذين تسري عليهم احكام قانون العمل النافذ المفعول.
ب- يعين المدير بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب الوزير وموافقة مجلس الوزراء .
المادة4-
تهدف المديرية العامة إلى المحافظة على استقرار الأمن وتحقيق السيطرة على كافة الأوضاع والأعمال التي تمس السلامة العامة أو الأمن الداخلي بكافة أشكاله ولها في سبيل ذلك القيام بأي مما يلي :-
أ-اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تراها لازمة بما في ذلك إلقاء القبض على الأشخاص في الحالات التي تستدعي ذلك وبما يؤدي الى المحافظة على الأمن والنظام حسب أحكام التشريعات النافذة المفعول .
ب- تأمين الحماية اللازمة للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية العامة والمنشآت ذات الأهمية الخاصة .
ج-تقديم الإسناد للأجهزة الأمنية الأخرى عند الحاجة .
د-أي واجبات او مهام أخرى تتطلبها التشريعات النافذة ذات العلاقة او تقتضيها الضرورة .
المادة5-
أ- يتولى المدير المسؤولية المباشرة لإدارة شؤون المديرية العامة بمختلف تشكيلاتها وكل ما يتعلق بتنظيمها وتعيين كوادرها وتدريبها وتسليحها وتجهيزها ومراقبة نفقاتها .
ب- يمثل المدير المديرية العامة لدى الغير .
ج- للمدير ان يفوض أياً من الصلاحيات المخوّلة إليه بموجب احكام هذا القانون وأي تشريع آخر لأي ضابط ، على ان يكـون التفويض خطيـاً ومحدداً .
المادة6-
يكون للمدير نائب ، ويكون له مساعد او أكثر يسميهم المدير وتحدد واجباتهم بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة7-
لغايات تطبيق احكام هذا القانون او اي تشريعات أخرى ذات علاقة نافذة المفعول ، يتمتع جميع افراد المديرية العامة بصفة الضابطة العدلية ويعتبرون في الوظيفة بشكل مستمر وتحت الطلب للعمل في أي وقت وفي أي مكان في المملكة .
المادة8-
أ- للمدير تشكيل محكمة تسمى ( محكمة قوات الدرك ) تتشكل من رئيس وعضوين ممن يحملون كحد ادنى الشهادة الجامعية الأولى في القانــون على ان لا تقل رتبـة رئيسها عن مقدم ولها تشكيل أكثر من هيئة حسب الحاجة.
ب- تجري المحاكمة امام المحكمة وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية خاصة ما يتعلق منها بالأصول المتبعة لدى محاكم البداية .
ج- مع مراعاة الاختصاصات المقررة لأي جهة أخرى في هذا القانون وفي قانون العقوبات العسكري تختص المحكمة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات والقوانين الأخرى اذا ارتكبها أي من افراد قوات الدرك وأي تلميذ لهذه القوات او أي فرد انتهت خدمته من قوات الدرك لأي سبب اذا كان ارتكاب الجريمة قد تم اثناء وجوده في الخدمة .
د - يحق للمدير بواسطة مدير إدارة الشؤون القانونية في المديرية العامة ، كما يحق للمحكوم عليه ان يطعن في الحكم الجنائي الذي يصدر عن المحكمة امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره ان كان وجاهياً او لتاريخ تبليغه ان كان غيابياً او بحكم الوجاهي .
هـ- اذا تبين للمدير ان هناك اسباباً مبررة تستدعي إجراء المحاكمــة ثانيـة ، فله ان يطلب ذلك من المحكمة مبيناً تلك الأسباب الا اذا كان الحكــم الصادر لمصلحـة المتهم او الظنين .
و- لحين تشكيل المحكمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تمارس محكمة الشرطة المشكلة بمقتضى احكام قانون الامن العام النافذ المفعول جميع اختصاصات المحكمة بمقتضى احكام هذا القانون .
المادة9-
يتولى النيابة العامة للمديرية العامة مدير ادارة الشؤون القانونية بصفته مستشاراً عدلياً ونائباً عاماً في هذه القوات ومساعدوه والمدعون العامون وهيئات التحقيق فيها.
المادة 10-
تعتبر الخدمة التي يقضيها مدير ادارة الشؤون القانونية في المديرية العامة ومساعدوه وقضاة المحكمة والمدعون العامون اذا كانوا يحملون الشهادة الجامعية الأولى في القانون على الأقل خدمة قضائية مقبولة وفقاً لأحكام قانوني استقلال القضــاء ونقابة المحامين النظاميين النافذي المفعول .
المادة 11-
للوزير نقل العدد الذي تدعو اليه الحاجة من الضباط وضباط الصف والشرطة والموظفين والمستخدمين المدنيين من قوة الأمن العام الى المديرية العامة او من المديرية العامة الى قوة الأمن العام ، وتعتبر خدماتهم في أي منهما استمراراً لخدماتهم السابقة.
المادة 12-
أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، تسري على أفراد المديرية العامة القوانين والأنظمة والتعليمات السارية المفعول على أفراد قوة الأمن العام.
ب-لمقاصــد تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يستعـاض عـن كلمتي ( القوة ) و ( المدير ) وعبارة ( محكمة الشرطة ) اينما وردت في قانون الأمن العام او أي كلمة او عبارة تحل محلها ، بعبارة ( المديرية العامة لقوات الدرك ) و ( مدير عام المديرية العامـة) و ( محكمة قوات الدرك ) على التوالي.
المادة13-
لا يعمل بأحكام أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة14-
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة15-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .