نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه وتعديلاته

نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه وتعديلاته
رقم (3) لعام 1952  صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم (40) لسنة 1952

المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
تقدم الاعتراضات على جدول الحقوق الى مدير الاراضي والمساحة وعند تقديم اي اعتراض بما في ذلك الاعتراض التبعي أو الاعتراض على الحكم الغيابي او طلب الدخول كشخص ثالث تستوفى الرسوم التالية:-
 1-(3%)  ثلاثة بالمئة من قيمة المدعى به على ان لا يقل عن (10 ) عشرة دنانير ولا يزيد على  (500 ) خمسماية دينار.
 2- (25 )خمسة وعشرون دينارا اذا لم يكن بالامكان تقدير قيمة المدعى به نقدا عند تقديم الاعتراض.
 3-(25 )خمسة وعشرون دينارا عند  طلب اصدار قرار بوضع اليد على اي ارض او مياه او عند طلب توقيف معاملة تسجيل اي     ارض وفقا لقانون تسوية الاراضي والمياه المعمول به.
 4- دينار واحد عن كل نسخة قرار حكم صادر عن المحكمة .
5- دينار واحد وخمسمائة فلس عن اخراج صورة قيد كل قطعة من جدول الادعاءات او جدول الحقوق.
6- دينار واحد وخمسمائة فلس عند ابراز سند توكيل أمام المحكمة .
7- دينار واحد عن صورة أي وثيقة تتعلق باعمال تسوية الأراضي والمياه .

المادة 3-
اذا ظهر بان الرسوم التي استوفيت ناقصة تكلف المحكمة الفريق الذي كان يجب عليه دفعها بان يدفعها خلال مدة يحددها له فاذا تخلف عن القيام بذلك ضمن تلك المدة ترد دعواه.

المادة 4-
1- تقدم الاستئنافات الى محكمة الاستئناف رأساً او بواسطة المدير أو مأمور التسجيل وتستوفى الرسوم سلفاً عند تقديم الاستئناف أو الاستئناف التبعي وفقاً للقواعد التي استوفيت بموجبها الرسوم في محكمة تسوية الاراضي وتقدر الرسوم النسبية المبينة في المادة (2) من هذا النظام بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية.
2 - يقدم التمييز الى محكمة التمييز رأسا او بواسطة رئيس محكمة الاستئناف وتستوفى الرسوم سلفا عند تقديم التمييز وفاقا للقواعد التي استوفيت بموجبها الرسوم الاستئنافية على ان لا ينقص رسم التمييز في اي حال من الاحوال عن ثلاثة دنانير .

نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه وتعديلاته
رقم (3) لعام 1952  صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم (40) لسنة 1952

المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
تقدم الاعتراضات على جدول الحقوق الى مدير الاراضي والمساحة وعند تقديم اي اعتراض بما في ذلك الاعتراض التبعي أو الاعتراض على الحكم الغيابي او طلب الدخول كشخص ثالث تستوفى الرسوم التالية:-
 1-(3%)  ثلاثة بالمئة من قيمة المدعى به على ان لا يقل عن (10 ) عشرة دنانير ولا يزيد على  (500 ) خمسماية دينار.
 2- (25 )خمسة وعشرون دينارا اذا لم يكن بالامكان تقدير قيمة المدعى به نقدا عند تقديم الاعتراض.
 3-(25 )خمسة وعشرون دينارا عند  طلب اصدار قرار بوضع اليد على اي ارض او مياه او عند طلب توقيف معاملة تسجيل اي     ارض وفقا لقانون تسوية الاراضي والمياه المعمول به.
 4- دينار واحد عن كل نسخة قرار حكم صادر عن المحكمة .
5- دينار واحد وخمسمائة فلس عن اخراج صورة قيد كل قطعة من جدول الادعاءات او جدول الحقوق.
6- دينار واحد وخمسمائة فلس عند ابراز سند توكيل أمام المحكمة .
7- دينار واحد عن صورة أي وثيقة تتعلق باعمال تسوية الأراضي والمياه .

المادة 3-
اذا ظهر بان الرسوم التي استوفيت ناقصة تكلف المحكمة الفريق الذي كان يجب عليه دفعها بان يدفعها خلال مدة يحددها له فاذا تخلف عن القيام بذلك ضمن تلك المدة ترد دعواه.

المادة 4-
1- تقدم الاستئنافات الى محكمة الاستئناف رأساً او بواسطة المدير أو مأمور التسجيل وتستوفى الرسوم سلفاً عند تقديم الاستئناف أو الاستئناف التبعي وفقاً للقواعد التي استوفيت بموجبها الرسوم في محكمة تسوية الاراضي وتقدر الرسوم النسبية المبينة في المادة (2) من هذا النظام بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية.
2 - يقدم التمييز الى محكمة التمييز رأسا او بواسطة رئيس محكمة الاستئناف وتستوفى الرسوم سلفا عند تقديم التمييز وفاقا للقواعد التي استوفيت بموجبها الرسوم الاستئنافية على ان لا ينقص رسم التمييز في اي حال من الاحوال عن ثلاثة دنانير .

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين