نظام تسجيل الاراضي والمياة في مناطق التسوية
رقم 816 1952 صادر بمقتضى الفقرة (5) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952
الماده 1
يسمى هذا النظام (نظام تسجيل الاراضي والمياه في مناطق التسوية لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الماده 2
يقوم مأمور التسوية باجراء معاملات تسجيل الاراضي والمياه ما بين تاريخ صدور اعلان التسوية بمقتضى المادة (5) من قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 و تاريخ ارسال جدول الادعاءات الى مدير الاراضي والمساحة.
الماده 3
يقوم قاضي محكمة تسوية الاراضي (وفي حالة غيابه موظف ينتدبه مدير الاراضي والمساحة) باجراء معاملات تسجيل الاراضي التي تقع بين تاريخ استلامه جدول الادعاءات من قبل مركز دائرة الاراضي والمساحة والتاريخ الذي يصبح فيه جدول الحقوق نهائياً بموجب القانون.
الماده 4
يقوم مأمور التسوية او مأمور تسجيل الاراضي كما يقرر مدير الاراضي ذلك باجراء معاملات تسجيل الاراضي التي تقع ما بين التاريخ الذي يصبح فيه جدول الحقوق نهائياً وتاريخ انتهاء الافراز.
الماده 5
المعاملات التي تجري حسبما ذكر أعلاه تابعة لتأدية الرسوم المعينة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي المعمول به وقتئذ. على انه يجوز لمدير الاراضي تأجيل تحصيل تلك الرسوم الى ان يصبح جدول الحقوق نهائيا.
الماده 6
فيما عدا ما هو مبين في المواد السابقة لا تجري اية معاملة تسجيل في دوائر تسجيل الاراضي ما بين تاريخ صدور امر التسوية بمقتضى المادة (5) من قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 وتاريخ فتح السجلات الجديدة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (16) منه.
الماده 7
على مأمور تسجيل الاراضي فور استلامه جدول التسجيل المنصوص عنه في المادة (16) من قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 أن يخبر المخاتير وسكان القرية او البلدة عن التاريخ الذي فتح فيه السجل العائد لتلك القرية او البلدة او العشيرة وذلك باعلان يعلق في مكان ظاهر في تلك القرية او البلدة ويوقع المخاتير على نسخة الاعلان المذكور ويحفظ في دائرة تسجيل الاراضي كما ينشر الاعلان في الجريدة الرسمية وفي حالة ما اذا كانت القرية غير مأهولة فيوقع على الاعلان شيخ العشيرة التي تقوم بزراعة اراضي تلك القرية.
نظام تسجيل الاراضي والمياة في مناطق التسوية
رقم 816 1952 صادر بمقتضى الفقرة (5) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952
الماده 1
يسمى هذا النظام (نظام تسجيل الاراضي والمياه في مناطق التسوية لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الماده 2
يقوم مأمور التسوية باجراء معاملات تسجيل الاراضي والمياه ما بين تاريخ صدور اعلان التسوية بمقتضى المادة (5) من قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 و تاريخ ارسال جدول الادعاءات الى مدير الاراضي والمساحة.
الماده 3
يقوم قاضي محكمة تسوية الاراضي (وفي حالة غيابه موظف ينتدبه مدير الاراضي والمساحة) باجراء معاملات تسجيل الاراضي التي تقع بين تاريخ استلامه جدول الادعاءات من قبل مركز دائرة الاراضي والمساحة والتاريخ الذي يصبح فيه جدول الحقوق نهائياً بموجب القانون.
الماده 4
يقوم مأمور التسوية او مأمور تسجيل الاراضي كما يقرر مدير الاراضي ذلك باجراء معاملات تسجيل الاراضي التي تقع ما بين التاريخ الذي يصبح فيه جدول الحقوق نهائياً وتاريخ انتهاء الافراز.
الماده 5
المعاملات التي تجري حسبما ذكر أعلاه تابعة لتأدية الرسوم المعينة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي المعمول به وقتئذ. على انه يجوز لمدير الاراضي تأجيل تحصيل تلك الرسوم الى ان يصبح جدول الحقوق نهائيا.
الماده 6
فيما عدا ما هو مبين في المواد السابقة لا تجري اية معاملة تسجيل في دوائر تسجيل الاراضي ما بين تاريخ صدور امر التسوية بمقتضى المادة (5) من قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 وتاريخ فتح السجلات الجديدة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (16) منه.
الماده 7
على مأمور تسجيل الاراضي فور استلامه جدول التسجيل المنصوص عنه في المادة (16) من قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 أن يخبر المخاتير وسكان القرية او البلدة عن التاريخ الذي فتح فيه السجل العائد لتلك القرية او البلدة او العشيرة وذلك باعلان يعلق في مكان ظاهر في تلك القرية او البلدة ويوقع المخاتير على نسخة الاعلان المذكور ويحفظ في دائرة تسجيل الاراضي كما ينشر الاعلان في الجريدة الرسمية وفي حالة ما اذا كانت القرية غير مأهولة فيوقع على الاعلان شيخ العشيرة التي تقوم بزراعة اراضي تلك القرية.