تعليمات تنفيذ قانون مراقبة سلوك الاحداث

تعليمات تنفيذ قانون مراقبة سلوك الاحداث

المادة 1
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تنفيذ قانون مراقبة سلوك الاحداث لسنة 2006) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2
أ‌. يقصد بكلمة القانون حيثما وردت في هذه التعليمات ( قانون مراقبة سلوك الاحداث ) النافذ المفعول .
ب‌. التزاما باحكام القانون يجب على كل ذي علاقة تتناوله احكام هذه التعليمات التقيد التام بها تحت طائلة المسؤولية الجزائية بتطبيق العقوبات التي نص القانون على كل من يخالفها .

المادة 3
محلات بيع التبغ والمشروبات الروحية والمواد الطيارة والصيدليات :
على مالك أي من المحلات المبينة ادناه او المسؤول عن ادارتها وضع اعلان ظاهر للعيان على مدخل محله لاشعار الغير بما يفرضه القانون من حظر على أي منهم وعلى الحدث الذي يرتاد محله للشراء منه على ان تكون هذه الاعلانات على النحو التالي :
أ‌. محلات بيع التبغ : ويكون الاعلان الخاص بها كما يلي : ( التزاما باحكام قانون مراقبة سلوك الاحداث يحظر على من دون الثامنة عشر من عمره ان يطلب من المحل شراء السجائر والسيجار والتمباك وأي من مشتقات التبغ – سواء له او لغيره – علما بان هذا القانون يحظر ايضا على المحل بيع أي من هذه المواد لمن هو دون ذلك السن) .
ب‌. محلات بيع المشروبات الروحية :
ويكون الاعلان الخاص بها كما يلي : ( التزاما باحكام قانون سلوك الاحداث يحظر على من دون الثامنة عشر من عمره ان يطلب من المحل شراء المشروبات الروحية –سواء له او لغيره – علما بان هذا القانون يحظر ايضا على المحل بيع أي من هذه المواد لمن هو دون ذلك السن).
ج. محلات بيع المواد الطيارة :
ويكون الاعلان الخاص بها كما يلي :( التزاما باحكام قانون مراقبة سلوك الاحداث يحظر على من دون الثامنة عشر من عمره ان يطلب من المحل شراء مادة ( التنر) ومادة ( الاجو) وغيرها من المواد الطيارة الضارة – سواء له او لغيره – علما بان هذا القانون يحظر ايضا على المحل بيع أي من هذه المواد لمن هو دون ذلك السن)
د. الصيدليات :
ويكون الاعلان الخاص بها كما يلي : ( التزاما باحكام قانون مراقبة سلوك الاحداث يحظر صرف أي دواء او مستحضر يحتوي على مادة مخدرة او مؤثر عقلي لمن هو دون الثامنة عشر من عمره سواء له او لغيره).

المادة 4
الملاهي الليلية والفنادق والمقاهي والمطاعم :
على مالك أي ملهى ليلي او فندق او مقهى او مطعم او مسؤول عن ادراته التقيد بما يلي :
أ. وضع اعلان ظاهر للعيان على مدخل محله لإشعار الغير بما يفرضه القانون من حظر على أي منهم وعلى الحدث الذي يرتاد محله على ان تكون هذه الاعلانات على النحو التالي :
1. الملاهي الليلية والحانات داخل الفنادق او خارجها : ويكون الاعلان الخاص بها كما يلي :( التزاما باحكام قانون مراقبة سلوك الاحداث يحظر دخول من هو دون الثامنة عشر من عمره اليها او تشغليه فيها(.
2. الفنادق والمقاهي والمطاعم او ما ماثلها : ويكون الاعلان الخاص بها كما يلي : ( التزاما باحكام قانون مراقبة سلوك الاحداث يحظر تقديم النرجيلة او المشروبات الروحية لمن هو دون الثامنة عشر من عمره سواء كان بمفرده او بمرافقة ذويه (
ب. اتخاذ جميع الاجراءات الاحتياطية اللازمة لمنع دخول الحدث لاي من المحلات الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وحسب مقتضى الحال ، وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية بتطبيق العقوبات المقررة في القانون او أي عقوبة اشد في اي قانون اخر . وعلى كل من ورد ذكره في هذه المادة من مالكي المحلات او المسؤولين عن ادارتها التثبت من عمر من يرتادها اذا دل ظاهره على انه دون الثامنة عشر من عمره وذلك بالاطلاع على بطاقة الاحوال المدنية الخاصة به او أي وثيقة رسمية تحدد عمره .
ج. اذا امتنع الحدث عن الالتزام بما يطليه منه مالك المحل ا والمسؤول عن ادارته ، سواء كان بمفرده او برفقة ذويه او اصدقائه فعلى مالك المحل او المسؤول عن ادارته تبليغ اقرب مركز امني بذلك.

المادة 5
اجراءات منع التسول :
كل حدث يقوم بالتسول باي وسيلة وباي صورة كانت في الاحياء السكنية والاماكن العامة والشوارع وخاصة عند الاشارات الضوئية ، يعرض نفسه للملاحقة والاعتقال من قبل الاجهزة الامنية وتتم احالته بقرار من الحاكم الاداري الى محكمة الاحداث المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون او اي عقوبة اشد في اي قانون اخر .

المادة 6
كل من يقوم باستغلال الحدث باستخدامه في عمل من اعمال التسول يتم اعتقاله للتحقيق معه من قبل الاجهزة الامنية فاذا ثبتت عليه هذه التهمة يحال بقرار من الحاكم الاداري الى المحكمة المختصة لتطبيق العقوبات التي نص عليها القانون او اي عقوبة اشد في اي قانون اخر .

المادة 7
اذا تم ضبظ اي اموال من المتسول او ممن يستخدمه ويستغله في التسول فعلى الجهة التي قامت بضبط الاموال تنظيم ضبط بذلك وحفظها امانة لدى المحكمة المختصة لحين اتخاذ قرار بمصادرتها في حال الادانه ويتم تحويلها الى الخزينة العامة.
المادة 8
يجوز لافراد الاجهزة الامنية المختصة دخول المحلات المبينة في المادة (3) والفقرة (أ) من المادة (4) من هذه التعليمات لضبط وتحرير اي مخالفة ترتكب خلافا لاحكام القانون ، على الانموذج الذي يعتمده الوزير ، متضمنا البيانات والمعلومات اللازمة وذلك لاستكمال الاجراءات اللازمة بحق المخالف من اعتقال وتحقيق واحالة الى المحكمة المختصة .

المادة 9
احكام عامة :
على جميع الجهات المعنية بترخيص اي من المحلات التي ورد ذكرها في هذه التعليمات الاشتراط على مالك المحل او المسؤول عن ادارته عند ترخيص المحل او تجديد رخصته بوضع الاعلان المقرر بموجب هذه التعليمات ، حسب مقتضى الحال ، وبما يكفل التقيد التام باحكام القانون وهذه التعليمات .

المادة 10
على افراد الاجهزة الامنية اثناء قيامهم بواجباتهم في تطبيق احكام القانون وتنفيذ هذه التعليمات تجنب اي تجاوز لحدود متطلبات واجباتهم.

المادة 11
تلغى ( تعليمات تنفيذ قانون مراقبة سلوك الاحداث لسنة 2001 ) المنشورة على الصفحة 4820 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4513 تاريخ 18/10/2001 .

تعليمات تنفيذ قانون مراقبة سلوك الاحداث

المادة 1
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تنفيذ قانون مراقبة سلوك الاحداث لسنة 2006) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2
أ‌. يقصد بكلمة القانون حيثما وردت في هذه التعليمات ( قانون مراقبة سلوك الاحداث ) النافذ المفعول .
ب‌. التزاما باحكام القانون يجب على كل ذي علاقة تتناوله احكام هذه التعليمات التقيد التام بها تحت طائلة المسؤولية الجزائية بتطبيق العقوبات التي نص القانون على كل من يخالفها .

المادة 3
محلات بيع التبغ والمشروبات الروحية والمواد الطيارة والصيدليات :
على مالك أي من المحلات المبينة ادناه او المسؤول عن ادارتها وضع اعلان ظاهر للعيان على مدخل محله لاشعار الغير بما يفرضه القانون من حظر على أي منهم وعلى الحدث الذي يرتاد محله للشراء منه على ان تكون هذه الاعلانات على النحو التالي :
أ‌. محلات بيع التبغ : ويكون الاعلان الخاص بها كما يلي : ( التزاما باحكام قانون مراقبة سلوك الاحداث يحظر على من دون الثامنة عشر من عمره ان يطلب من المحل شراء السجائر والسيجار والتمباك وأي من مشتقات التبغ – سواء له او لغيره – علما بان هذا القانون يحظر ايضا على المحل بيع أي من هذه المواد لمن هو دون ذلك السن) .
ب‌. محلات بيع المشروبات الروحية :
ويكون الاعلان الخاص بها كما يلي : ( التزاما باحكام قانون سلوك الاحداث يحظر على من دون الثامنة عشر من عمره ان يطلب من المحل شراء المشروبات الروحية –سواء له او لغيره – علما بان هذا القانون يحظر ايضا على المحل بيع أي من هذه المواد لمن هو دون ذلك السن).
ج. محلات بيع المواد الطيارة :
ويكون الاعلان الخاص بها كما يلي :( التزاما باحكام قانون مراقبة سلوك الاحداث يحظر على من دون الثامنة عشر من عمره ان يطلب من المحل شراء مادة ( التنر) ومادة ( الاجو) وغيرها من المواد الطيارة الضارة – سواء له او لغيره – علما بان هذا القانون يحظر ايضا على المحل بيع أي من هذه المواد لمن هو دون ذلك السن)
د. الصيدليات :
ويكون الاعلان الخاص بها كما يلي : ( التزاما باحكام قانون مراقبة سلوك الاحداث يحظر صرف أي دواء او مستحضر يحتوي على مادة مخدرة او مؤثر عقلي لمن هو دون الثامنة عشر من عمره سواء له او لغيره).

المادة 4
الملاهي الليلية والفنادق والمقاهي والمطاعم :
على مالك أي ملهى ليلي او فندق او مقهى او مطعم او مسؤول عن ادراته التقيد بما يلي :
أ. وضع اعلان ظاهر للعيان على مدخل محله لإشعار الغير بما يفرضه القانون من حظر على أي منهم وعلى الحدث الذي يرتاد محله على ان تكون هذه الاعلانات على النحو التالي :
1. الملاهي الليلية والحانات داخل الفنادق او خارجها : ويكون الاعلان الخاص بها كما يلي :( التزاما باحكام قانون مراقبة سلوك الاحداث يحظر دخول من هو دون الثامنة عشر من عمره اليها او تشغليه فيها(.
2. الفنادق والمقاهي والمطاعم او ما ماثلها : ويكون الاعلان الخاص بها كما يلي : ( التزاما باحكام قانون مراقبة سلوك الاحداث يحظر تقديم النرجيلة او المشروبات الروحية لمن هو دون الثامنة عشر من عمره سواء كان بمفرده او بمرافقة ذويه (
ب. اتخاذ جميع الاجراءات الاحتياطية اللازمة لمنع دخول الحدث لاي من المحلات الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وحسب مقتضى الحال ، وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية بتطبيق العقوبات المقررة في القانون او أي عقوبة اشد في اي قانون اخر . وعلى كل من ورد ذكره في هذه المادة من مالكي المحلات او المسؤولين عن ادارتها التثبت من عمر من يرتادها اذا دل ظاهره على انه دون الثامنة عشر من عمره وذلك بالاطلاع على بطاقة الاحوال المدنية الخاصة به او أي وثيقة رسمية تحدد عمره .
ج. اذا امتنع الحدث عن الالتزام بما يطليه منه مالك المحل ا والمسؤول عن ادارته ، سواء كان بمفرده او برفقة ذويه او اصدقائه فعلى مالك المحل او المسؤول عن ادارته تبليغ اقرب مركز امني بذلك.

المادة 5
اجراءات منع التسول :
كل حدث يقوم بالتسول باي وسيلة وباي صورة كانت في الاحياء السكنية والاماكن العامة والشوارع وخاصة عند الاشارات الضوئية ، يعرض نفسه للملاحقة والاعتقال من قبل الاجهزة الامنية وتتم احالته بقرار من الحاكم الاداري الى محكمة الاحداث المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون او اي عقوبة اشد في اي قانون اخر .

المادة 6
كل من يقوم باستغلال الحدث باستخدامه في عمل من اعمال التسول يتم اعتقاله للتحقيق معه من قبل الاجهزة الامنية فاذا ثبتت عليه هذه التهمة يحال بقرار من الحاكم الاداري الى المحكمة المختصة لتطبيق العقوبات التي نص عليها القانون او اي عقوبة اشد في اي قانون اخر .

المادة 7
اذا تم ضبظ اي اموال من المتسول او ممن يستخدمه ويستغله في التسول فعلى الجهة التي قامت بضبط الاموال تنظيم ضبط بذلك وحفظها امانة لدى المحكمة المختصة لحين اتخاذ قرار بمصادرتها في حال الادانه ويتم تحويلها الى الخزينة العامة.
المادة 8
يجوز لافراد الاجهزة الامنية المختصة دخول المحلات المبينة في المادة (3) والفقرة (أ) من المادة (4) من هذه التعليمات لضبط وتحرير اي مخالفة ترتكب خلافا لاحكام القانون ، على الانموذج الذي يعتمده الوزير ، متضمنا البيانات والمعلومات اللازمة وذلك لاستكمال الاجراءات اللازمة بحق المخالف من اعتقال وتحقيق واحالة الى المحكمة المختصة .

المادة 9
احكام عامة :
على جميع الجهات المعنية بترخيص اي من المحلات التي ورد ذكرها في هذه التعليمات الاشتراط على مالك المحل او المسؤول عن ادارته عند ترخيص المحل او تجديد رخصته بوضع الاعلان المقرر بموجب هذه التعليمات ، حسب مقتضى الحال ، وبما يكفل التقيد التام باحكام القانون وهذه التعليمات .

المادة 10
على افراد الاجهزة الامنية اثناء قيامهم بواجباتهم في تطبيق احكام القانون وتنفيذ هذه التعليمات تجنب اي تجاوز لحدود متطلبات واجباتهم.

المادة 11
تلغى ( تعليمات تنفيذ قانون مراقبة سلوك الاحداث لسنة 2001 ) المنشورة على الصفحة 4820 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4513 تاريخ 18/10/2001 .

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين