قانون البنوك رقم (28) لعام 2000

قانون البنوك رقم (28) لعام 2000
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 4448 تاريخ2000/8/1
والمعدل بآخر قانون رقم2006/61 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 4792 تاريخ 2006/11/16

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون البنوك لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
البنك المركزي:البنك المركزي الاردني.
المجلس:مجلس ادارة البنك المركزي.
المحافظ:محافظ البنك المركزي.
البنك: الشركة التي يرخص لها بممارسة الاعمال المصرفية وفق احكام هذا القانون بما في ذلك فرع البنك الاجنبي المرخص له بالعمل في المملكة.
البنك الاسلامي:الشركة التي يرخص لها بممارسة الاعمال المصرفية بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية    
 ومبادئها واي اعمال وانشطة اخرى وفق احكام هذا القانون.
الشركة المالية:الشركة التي ينص عقد تأسيسها ونظامها الاساسي على ان من غاياتها ممارسة انشطة مالية باستثناء قبول الودائع غير مشروطة التوظيف.
الوديعة: مبلغ من النقود يسلمه شخص باي وسيلة من وسائل الدفع الى شخص اخر الذي يلتزم برده لدى الطلب او وفقا للشروط المتفق عليها ويكتسب المودع لديه ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الــرد بذات نوع العملة المودعة.
الائتمان:دفع مبلغ من المال من البنك الى العميل مقابل حق استرداده مع فوائده واي مستحقات اخرى عليه واي ضمان او كفالة او تعهد يصدره البنك.
الاعمال المصرفية: قبول الودائع من الجمهور واستخدامها بصورة كلية او جزئية لمنح الائتمان واي اعمـال أخرى يقــرر البنك المركزي اعتبارها اعمالاً مصرفية بموجب اوامر يصدرها لهذه  الغاية.
الاعمال المصرفية الأسلامية:الاعمال القائمة على غير اساس الفائدة في مجال قبول الودائع و الخدمات المصرفية الأخرى وفي مجال التمويل والاستثمار بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ومبادئها.
الاوامر: التعليمات او القرارات الصادرة عن البنك المركزي لتنفيذ احكام هذا القانون.
رأس المال التنظيمي:اجمالي قيمة العناصر التي يحددها البنك المركزي لاغراض رقابية تلبية لمتطلبات نسبة كفاية راس المال المقررة بموجب اوامر يصدرها البنك المركزي.
الشخص:الشخص الطبيعي او الاعتباري.
الاداري:عضو مجلس ادارة البنك سواء بصفته الشخصية او بصفته ممثلا لشخص اعتباري او مدير عام البنك او أي موظف فيه.
السيطرة:القدرة المباشرة او غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على اعمال شخص اخر وقراراته.
المصلحة المؤثرة: السيطرة على ما لا يقل عن (10%) من رأسمال شخص اعتباري.
الحليف:الشخص الذي يسيطر على شخص اخر او يسيطر عليه ذلك الشخص او يسيطر عليهما معا شخص اخر.
الشركة التابعة:الشركة التي يملك فيها شخص او مجموعة اشخاص ، تجمعهم مصلحة واحدة ،ما لايقل عن (50%) من رأسمالها او يملك هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص مصلحة مؤثرة فيها تسمح بالسيطرة على ادارتها او على سياستها العامة.
ذوو الصلة:شخصان ، او اكثر ، يشكلان مخاطرة مصرفية واحدة  بسبب سيطرة احدهما على الاخر او تملك احدهما ما لا يقل عن (40%) من راسمال الشخص الاخر اونظرا لتبادلهما تقديم الضمانات فيما بينهما او لان سداد قروضهما من مصدر واحد او لان اقتراضهما كان لمشروع واحد او ما شابه ذلك من الحالات ، ولمقاصد هذا القانون يعتبر ذوو الصلة شخصا واحدا.
ب-يقصد بعبارات: الاوراق المالية ، المستشار المالي ، امين الاستثمار ، ومدير الاستثمار حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون الاوراق المالية النافذ المفعول.

احكام عامة

المادة3-
أ-تسري احكام هذا القانون على كل من يمارس الاعمال المصرفية ، الا انه يجوز للبنك المركزي بموجب اوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية ان يستثني اشخاصاً معينين من أي اجراءات او متطلبات محددة فيه نظرا لطبيعة اعمالهم او حجمها او بسبب مصادر اموالهم او لاي اعتبار اخر.
ب-يخضع البنك الاسلامي للاحكام الخاصة بالبنوك الاسلامية الواردة في هذا القانون ،كما تسري عليه احكام هذا القانون والقوانين الاخرى ذات العلاقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع تلك الاحكام.
ج-يجوز للبنك المركزي اذا وجد ذلك ضرورياً ان يخضع اي شركة مالية لاي من احكام هذا القانون بموجب اوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية.

المادة4-
أ-يحظر على أي شخص ان يقوم باي من الاعمال المصرفية الا بعد منحه الترخيص النهائي من البنك المركزي وفق احكام هذا القانون.
ب-يحظر على الشخص غير المرخص له بممارسة الاعمال المصرفية قبول الودائع دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.
ج-يحظر على الشركة المالية ان تمارس عملا او نشاطاً يتعارض مع اوامر البنك المركزي الصادرة وفق احكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون.
د-يحظر على أي شخص ان يستعمل باي صورة كانت كلمة بنك اومرادفاتها سواء باللغة العربية او بأي لغة اجنبية او ان يستعمل في اوراقه ووثائقه ودعاياته أي لفظة او عبارة لها علاقة بالاعمال المصرفية او تحمل دلالة عليها الا في الحالات التالية:-
1-اذا كان هذا الاستعمال جائزا بموجب أي قانون او أي اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها.
2-اذا دل السياق على ان الاستعمال لا يمت بصلة للاعمال المصرفية.
3-اذا صدر قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المحافظ يسمح بهذا الاستعمال.
هـ-يحظر على أي شخص ان يدلي بمعلومات مضللة او يقدم للغير معلومات مغلوطة تتعلق بقبول الودائع.

المادة 5-
 أ- كل من يخالف احكام المادة (4) من هذا القانون يعاقب بقرار من المجلس بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار عن كل يوم منذ اليوم الاول لوقوع المخالفة وطوال مدة استمرارها.
ب-اذا استمرت المخالفة  على الرغم من فرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة او اذا تكرر وقوعها بعد فرض العقوبة ، يجوز للمجلس اتخاذ ما يراه لازماً من الاجراءات لمنع المخالفة بما في ذلك اصدار الامر باغلاق محل الشخص المخالف.

ترخيص البنك

المادة6-
أ-يشترط لترخيص البنك ان يكون شركة مساهمة عامة ، ويستثنى من ذلك ما يلي:-
1-فرع البنك الاجنبي.
2-الشركة التابعة.
3-الشركة المعفاة.
ب-يتم ترخيص البنك بقرار من البنك المركزي وفقا للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في  هذا القانون.
ج-اذا كان البنك شركة تابعة لبنك اخر ، فيجري ترخيصه وفقاً للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون واي متطلبات او شروط اخرى تحددها اوامر البنك المركزي.
د-اذا كان البنك شركة معفاة ، فيجري ترخيصه وفقاً للمتطلبات والشروط التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية واي متطلبات او شروط اخرى تحددها اوامر البنك المركزي.

المادة 7-
أ- تقدم لجنة المؤسسين طلب ترخيص البنك على الانموذج المعد لهذه الغاية لدى البنك المركزي مبيناً فيه ما يلي:-
1-مقدار رأسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه للاكتتاب.
2-الاسم الرباعي لكل مؤسس على أن تقدم بيانات عن المؤسس الذي يساهم  بما لا يقـل عن (5%) من رأسمال البنك تشمل مكان اقامته وسيرته الذاتيه مع وجوب بيان اذا كان أي من المؤسسين حليفاً لمؤسس اخر.
3-أي معلومات او بيانات اضافيه تتطلبها اوامر البنك المركزي او يراها ضرورية لاتخاذ قراره في طلب الترخيص
ب- يرفق بطلب الترخيص ما يلي:-
1-عقد تأسيس البنك ونظامه الاساسي.
2-الهيكل التنظيمي للبنك وخطة عمله ومجال نشاطه.
3-الميزانيات التقديرية المقترحة للسنوات الثلاث الاولى من عمل البنك والاسس التي تم اعتمادها في اعدادها.

المادة 8-
يحدد البنك المركزي مقدار الحد الادنى لكل من رأس المال المصرح به للبنك وراسماله المكتتب به ، وله ان يعدل هذين الحدين من وقت لاخر للبنوك كلها أو بعضها في ضوء متطلبات سلامة العمل المصرفي وتطويره.

المادة9-
أ-يصدر البنك المركزي قراره في طلب الترخيص المقدم اليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه سواء بالموافقة المبدئية على الطلب او برفضه ، ويتم اشعار طالب الترخيص بهذا القرار.
ب-اذا اصدر البنك المركزي قراره بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص فعليه ان يحدد فيه المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي ، بما في ذلك ما يلي:-
1-مقدار الحد الادنى لرأسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه للاكتتاب.
2-تسديد كامل راس المال المكتتب به.
3-استكمال جميع اجراءات تأسيس البنك.
4-الاسماء المقترحة لمنصب المدير العام ومراكز الادارة العليا في البنك.
5-بيان بالتجهيزات وبالمعدات وبالعقارات اللازمة لاعماله.
6-أي متطلبات وشروط اخرى تحددها اوامر البنك المركزي.
ج-تعتبر الموافقة المبدئية  ملغاه حكما اذا لم يستوف طالب الترخيص خلال سنة من تاريخ حصوله عليها  جميع المتطلبات الشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي.

المادة10-
أ-اذا تم استكمال متطلبات وشروط الترخيص النهائي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون يصدر البنك المركزي الترخيص النهائي للبنك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلب جديد يؤكد فيه طالب الترخيص استكمال هذه المتطلبات.
ب-يمنح البنك المركزي الترخيص النهائي لمدة غيرمحددة وعلى الا يكون قابلاً للتحويل.

المادة11-
أ-يقدم البنك الاجنبي طلب ترخيص فرع له او اكثر للعمل في المملكة على الوجه الذي تقتضيه اوامر البنك المركزي على ان تتوافر في البنك الاجنبي الشروط التالية:-
1-ان يكون مرخصا له في قبول الودائع في بلد مركزه الرئيسي.
2-ان يتمتع بسمعة جيدة ومركز مالي متين.
3-ان يكون حاصلا من الجهة المختصة في بلد مركزه الرئيسي على موافقة للعمل في المملكة.
4-ان يكون الاشراف عليه من قبل السلطات المختصة في بلد مركزه الرئيسي مستندا الى اسس سليمة في رقابة الاعمال المصرفية وحدها الأدنى تطبيق معاييرالرقابة المصرفية المتعارف عليها دولياً
5-ان يتعهد بالتزام  فرعه المرخص له بالعمل في المملكة بجميع التشريعات السارية المفعول.
ب-يصدر البنك المركزي قراره بطلب ترخيص فرع البنك الاجنبي وفق الشروط والاجراءات المتبعة في ترخيص البنك الاردني واي متطلبات اخرى يراها ضرورية لهذه الغاية.

المادة12-
أ-لا يجوز لفرع البنك الاجنبي ان يبدا بممارسة اي من اعماله المصرفية الا بعد ان يحول الى المملكة دفعة واحدة مبلغاً يعادل نصف رأس المال المقرر للبنك الأردني ، ويجوز للبنك المركزي زيادة هذا المبلغ من وقت لاخر بحد أقصى رأس مال البنك الأردني.
ب-يعين البنك الاجنبي عند بدء عمله في المملكة سواء من خلال فرع واحد او اكثر مديرا اقليميا مقيما لفرعه او فروعه في المملكة وذلك بمقتضى وثيقة رسمية يكون بموجبها مسؤولا مسؤولية كاملة امام البنك المركزي والجهات الرسمية الاخرى عن اعمال الفروع وموجوداتها وادارتها ، وتودع في البنك المركزي صورة مصدقة عن هذه الوثيقة.
ج-يلتزم فرع البنك الاجنبي بابلاغ البنك المركزي عن أي تغيير يطرأ على جنسية ذلك البنك او عقد تأسيسه او نظامه الاساسي.

المادة13-
يستوفي البنك المركزي الرسوم المبينة ادناه على ان تحدد مقاديرها بمقتضى نظام خاص:-
أ-رسم طلب الترخيص.
ب-رسم اصدار الترخيص النهائي.
ج-رسوم سنوية على البنك وكل فرع او مكتب له.

المادة14-
يحتفظ البنك المركزي بسجل خاص لكل بنك يتضمن اسم البنك وعنوان مركزه الرئيسي وفروعه ومكاتبه ، كما يحتفظ بنسخ من الوثائق المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.

المادة 15-
أ-على البنك الاحتفاظ في مركزه الرئيسي بما يلي:-
1-عقد تأسيسه ونظامه الاساسي وتعديلاته.
2-سجل باسماء المساهمين وعدد اسهم كل منهم.
3-وثائق محاضر اجتماعات مجلس الادارة وقراراته ومحاضر لجنة التدقيق.
4-وثائق محاضر اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين وقراراتها.
5-تقاريره السنوية والبيانات الخاصة بحساباته وبمركزه المالي وتقارير مدققي الحسابات الخارجيين.
6-أي بيانات تتطلبها او امر البنك المركزي.
ب-على فرع البنك الاجنبي ان يحتفظ بالبيانات والوثائق التي تحددها اوامر البنك المركزي.
ج-على البنك ان يوثق عملياته مع عملائه وان يحتفظ بالمعلومات والبيانات المتعلقة بها بما في ذلك الحسابات الافرادية اليومية لكل منهم.

المادة16-
لا يجوز للبنك اجراء أي تعديل على عقد تأسيسه او نظامه الاساسي الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .

المادة17-
أ-لا يجوز للبنك ان يتوقف عن ممارسة اعماله لاي سبب كان الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.
ب-ولا يجوز للبنك ان يفتح فرعا او مكتبا جديدا له داخل المملكة اوخارجها او ان يغلقه او ينقل مكانه دون موافقة مسبقة من البنك المركزي.

المادة 18-
للبنك المركزي ان يصدر قرارا بالغاء ترخيص البنك وذلك في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا منح الترخيص النهائي بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص او الوثائق المرفقة به ، وخاصة ما يتعلق بالمؤسسين من ذوي المصالح المؤثرة او الاداريين المقترحين للعمل في البنك.
ب-اذا لم يبدأ البنك بممارسة اعماله خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ حصوله على الترخيص النهائي او توقف عن قبول الودائع بعد البدء بممارسة اعماله المصرفية.
ج-اذا امتنع البنك عن تنفيذ أي من الاجراءات التي يتخذها البنك المركزي بموجب احكام المادة (88) من هذا القانون.
د-اذا قدم البنك طلبا لالغاء ترخيصه ، وعلى البنك المركزي اتخاذ القرار  الذي يراه مناسبا بشأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
هـ-اذا تم الغاء ترخيص بنك اخر له مصلحة مؤثرة في البنك.
و-اذا تم دمج البنك في بنك اخر او تم بيع موجوداته كلياً او معظمها.

المادة 19-
للبنك المركزي  على وجه الخصوص الغاء ترخيص فرع البنك الاجنبي في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا توقف البنك الاجنبي في مركزه الرئيسي عن ممارسة اعمال قبول الودائع.
ب-اذا طرأ أي تغيير على جنسية البنك الاجنبي او على ملكيته او على عقد تأسيسه او نظامه الاساسي.
ج-اذا حصل ضعف في المركز المالي للبنك الاجنبي.
د-اذا طرأ أي تغيير يرى البنك المركزي انه يؤثر سلبا في نشاط فرع البنك الاجنبي في المملكة وحسن سير اعماله.
هـ- إذا ثبت أن السلطات المختصة في بلد مركزه الرئيسي لم تطبق الأسس السليمة في رقابة الأعمال المصرفية.

المادة 20-
يبلغ البنك المركزي البنك بالغاء ترخيصه وينشر قرار الالغاء خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل كما يتم نشره في الجريدة الرسمية.

ادارة البنك وتنظيمه

المادة 21-
يكون مجلس ادارة البنك مسؤولا عن وضع السياسات العامة للبنك والاشراف عليـــه ويتمتع بالصلاحيات المنصوص عليها في قانون الشركات النافذ المفعول ، ويتولى بشكل خاص المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تحديد الاهداف ووضع الخطط التي تلتزم الادارة التنفيذية في البنك بالعمل بمقتضاها.
ب-اختيار الادارة التنفيذية القادرة على ادارة شؤون البنك بكفاءة وفعالية
ج-اعتماد سياسة ائتمانية وإستثمارية مكتوبة تحدد اسس وشروط منح التسهيلات الائتمانية وأسس الاستثمار ، على ان يتم تزويد البنك المركزي بنسخة منها وباي تعديلات تطرأ عليها.
د-مراقبة تنفيذ سياسات البنك والتأكد من صحة الاجراءات المتبعة لتحقيق ذلك.
هـ- التأكد من عدم تحقيق أي عضو في مجلس إدارة البنك أو أي موظف في إدارته العليا أي منفعة ذاتية على حساب مصالح البنك.
و- اتخاذ الخطوات الكفيلة لتأمين دقة المعلومات التي يزود بها البنك المركزي بمقتضى قانونه وبموجب أحكام هذا القانون.
ز- اتخاذ جميع الأجراءات الكفيلة بالتقيد باحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى ذات علاقة باعمال البنك وأنشطته.
ح- وضع الأنظمة والتعليمات الداخلية للبنك التي تحدد مهام اجهزته المختلفة وصلاحياتها التي تكفل تحقيق الرقابة الأدارية والمالية على أعماله.

المادة 22-
أ- يجب ان تتوافر فيمن يشغل رئاسة او عضوية مجلس ادارة البنك -اضافة الى ما هو منصوص عليه في قانون الشركات – الشروط الخاصة التالية:-
1-ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
2-ان يكون حسن السيرة والسمعة.
3-ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة أي بنك اخر او مديراً عاما له او مديراً اقليميا او موظفا فيه ما لم يكن البنك الاخر تابعا لذلك البنك.

المادة 23-
يفقد عضو مجلس ادارة البنك عضويته بقرار يتخذه البنك المركزي وذلك في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضويته وفقا لاحكام قانون الشركات النافذ المفعول واحكام هذا القانون.
ب-اذا طلب المجلس تنحية رئيس او أي من اعضاء مجلس إدارة البنك اذا توفر أسباب مبررة لذلك تستدعيها مصلحة المودعيين أو المساهمين.

المادة 24-
لا يجوز لمن فقد عضويته في مجلس ادارة البنك لاي سبب من الاسباب الواردة في المادة (23) من هذا القانون ان يكون عضوا في مجلس ادارة أي بنك او ان يعمل فيه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس.

المادة25-
أ- يشترط فيمن يعين مديراً عاما للبنك او يعين في احد مراكزه العليا التي  يحددها البنك المركزي طيلة مدة عمله ما يلي:-
1-ان يكون حسن السيرة والسمعة.
2-ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة أي بنك اخر  الا اذا كان البنك الاخر تابعا للبنك الذي يعين فيه.
3-ان يكون متفرغا لادارة اعمال البنك.
4-ان يتمتع بالكفاءة والخبرة المصرفية التي تتطلبها اعمال البنك
ب- للبنك المركزي أن يعترض على أي من التعيينات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا وجد انها لم تحقق ايا من شروط التعيين الواردة فيها.

المادة 26-
يلتزم مدير عام البنك بما يلي:-
أ-تحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في البنك وتقيده بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.
ب-تزويد مجلس ادارة البنك بشكل دوري بتقرير عن اوضاع البنك والتأكد من ان جميع اعماله تسير طبقا للسياسة التي يضعها مجلس الادارة والتوصية له باي مقترحات يراها ضرورية لتطوير عمل البنك.
ج-تزويد البنك المركزي بالمعلومات والبيانات التي يطلبها طبقا لاحكام هذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه.

المادة 27-
اذا صدر قرار بالغاء ترخيص بنك او تصفية اعماله لا يجوز لمن كان عضوا في مجلس ادارته او مديرا عاما له ان يعمل في بنك اخر دون موافقة خطية مسبقة من المجلس.

المادة 28-
مع مراعاة احكام تشريعات العمل ، يتعين على البنك ان يحصل على موافقة البنك المركزي على استخدام أي موظف غير اردني ، وللبنك المركزي تحديد عدد الموظفين غير الاردنيين او نسبتهم لمجموع عدد موظفي البنك.

المادة 29-
لا يجوز للبنك ان يستخدم شخصا كان موظفا في البنك المركزي خلال السنتين التاليتين لتاريخ انتهاء خدمته الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

المادة30-
أ-يفقد حكما أي اداري في البنك مركزه او وظيفته اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او اذا اصدر شيكا بدون رصيد.
ب- يفقد حكماً عضو مجلس ادارة البنك او مديرة العام او المدير مركزه او وظيفته اذا لم يتمكن من الوفاء بالديون المستحقة عليه للبنك.
ج-لا يجوز لمن فقد مركزه او وظيفته لاي سبب من الاسباب الواردة في الفقرة ( أ) من هذه المادة ان يعمل في أي بنك او ان يكون عضوا في مجلس ادارته.
د-يجوز لمن فقد مركزه او وظيفته لاي سبب من الاسباب الواردة في  الفقرة (ب) من هذه المادة ان يعمل في أي بنك او ان يكون عضوا في مجلس ادارته شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

المادة 31-
أ-اذا كان للاداري في البنك او لزوجه او لقريب له حتى الدرجة الثانية مصلحة شخصية في أي تعامل او تعاقد يكون البنك طرفا فيه او اذا كان لاي منهم مصلحة مؤثرة في شركة يتعلق بها ذلك التعامل او التعاقد ، فعلى  هذا الاداري  ان يفصح عن هذه المصلحة خطيا وان لا يشارك في أي اجتماع يتم فيه بحث ذلك التعامل او التعاقد.
ب-اذا لم يفصح الاداري في البنك خطيا عن مصلحته خلافا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، فعلى البنك ان يلجأ الى المحكمة المختصة بمبادرة منه او بناء على طلب البنك المركزي للطعن في صحة ذلك العقد اذا تضمن شروطا تضر بمصلحة البنك ، وللمحكمة المختصة ان تفسخ العقد او ان تعدل الشروط الواردة فيه بما يكفل تحقيق مصلحة البنك ، كما يحق للبنك المركزي اصدار امر خطي للبنك بانهاء خدمته او علاقته بالبنك.

المادة 32-
أ-تؤلف في كل بنك بقرار من مجلس ادارته (لجنة تدقيق) تتكون من رئيس وعضوين  ينتخبهم مجلس ادارة البنك من بين الاعضاء غيرالمنوط بهم اعمال تنفيذية داخل البنك ، وتستمر اللجنة في عملها طيلة مدة استمرار عضوية مجلس الادارة ، وتتولى اللجنة ممارسة المهام والصلاحيات التالية:-
1-رقابة مدى شمولية التدقيق الخارجي لاعمال البنك والتحقق من وجود التنسيق بين اعمال مدققي الحسابات الخارجيين في حال وجود اكثر من مدقق.
2-مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي ومتابعة الاجراءات المتخذة بشأنها.
3-دراسة خطة التدقيق الداخلي السنوية ومراجعة الملاحظات الواردة في تقارير التفتيش وتقارير التدقيق الداخلي ومتابعة الاجراءات المتخذة بشأنها.
4-مراجعة البيانات المالية للبنك قبل عرضها على مجلس الادارة وبصفة خاصة التحقق من اوامر البنك المركزي بشأن كفاية المخصصات المأخوذة لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها ومخصصات محافظ الاوراق المالية وابداء الرأي في ديون البنك غير العاملة ، او المقترح اعتبارها ديوناً هالكة.
5-التأكد من دقة الاجراءات المحاسبية والرقابية  وسلامتها ومدى التقيد بها.
6-التأكد من التقيد التام بالقوانين والانظمة والاوامر التي تخضع لها اعمال البنك.
7-دراسة أي مسألة تعرض عليها من قبل مجلس ادارة البنك او أي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وابداء الرأي بشأنها.
ب-تعمل اللجنة تحت اشراف مجلس الادارة وترفع اليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

المادة 33-
أ-تجتمع لجنة التدقيق بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة لذلك او بناء على قرار من مجلس ادارة البنك او على طلب من عضويها الاخرين ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور عضوين على الاقل ، وتتخذ توصياتها بالاجماع او باغلبية عدد اعضائها
ب-يتولى امين سر مجلس ادارة البنك امانة سر اللجنة.
ج-يدعى مدير دائرة التدقيق الداخلي في البنك لحضور اجتماعات اللجنة ولها ان تدعو أي شخص للاستئناس برأيه بخصوص مسالة معينة.
د-لغايات هذه المادة ، يصدر البنك المركزي أوامر خاصة لتنظيم اعمال لجنة التدقيق  في البنك الاجنبي او أي ممثلين لها وبما يمكنها من ممارسة الاعمال  والصلاحيات المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (32) من هذا القانون على فرعها او فروعها العاملة في المملكة.
هـ-يحدد مجلس ادارة البنك بدل الاتعاب الذي يراه مناسبا لاعضاء اللجنة.

المادة34-
أ-يقع تحت طائلة البطلان أي تحويل لاسهم البنك سواء تم بعملية واحدة او بعمليات عده وبشكل مباشر او غير مباشر اذا ادى هذا التحويل الى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال البنك او ادى الى زيادة نسبة هذه المصلحة وذلك دون موافقة خطيه مسبقة من البنك المركزي.
ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان تحويل الاسهم عائدا لمجموعة اشخاص من ذوي الصلة.

المادة 35-
أ-يحدد المحافظ ، بعد الاسئناس برأي البنوك العاملة في المملكة ، ايام العطل الاسبوعية وساعات الدوام اليومية.
ب-للمحافظ في الحالات الطارئة والمناسبات الخاصة ان يعلن تعطيل البنوك بجميع فروعها او أي منها للمدة التي يحددها.

متطلبات عمل البنك وشروطه

المادة 36-
أ-يجب ان يحتفظ البنك بشكل دائم  بالحد الادنى لراس المال التنظيمي الذي يحدده البنك المركزي من وقت لاخر.
ب- على البنك ان يحتفظ بسيولة كافية لتلبية متطلبات عمله ، وان يراعي تنوع موجوداته من اجل تقليل مخاطره وان يمارس اعماله وفق اساليب الادارة والمحاسبة السليمة وبما ينسجم مع متطلبات هذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه.

المادة 37-
أ-يمارس البنك وفقا لترخيصه من البنك المركزي الانشطة المالية التالية:-
1-قبول الودائع بمختلف اشكالها.
2-منح الائتمان بجميع انواعه بما في ذلك تمويل العمليات التجارية.
3-تقديم خدمات الدفع والتحصيل.
4-اصدار ادوات الدفع بما في ذلك السحوبات البنكية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وادارتها.
5-التعامل بادوات السوق النقدي وبادوات سوق راس المال بيعا وشراء سواء لحسابه او لحساب عملائه.
6-شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع او بدونه.
7-التمويل بطريقة التأجير.
8-التعامل بالعملات الاجنبية في اسواق الصرف الانية والاجلة.
9- ادارة اصدارات الاوراق المالية او التعهد بتغطيتها وتوزيعها والتعامل بها.
10- تقديم الخدمات الادارية والاستشارية للمحافظ الاستثمارية وتقديم خدمات امين الاستثمار ، ويشمل ذلك ادارة الاموال واستثمارها لحساب الغير.
11- عمليات الادارة والحفظ الامين للاوراق المالية والاشياء الثمينة.
12-تقديم خدمات الوكيل او المستشار المالي.
13-أي انشطة اخرى تتعلق باعمال البنوك يوافق عليها البنك المركزي بموجب اوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية.
ب-يجوز ان يكون للبنك شركة او شركات تابعة له تتولى ممارسة أي من الانشطة المالية غير المصرفية وذلك بموافقة خطيه من البنك المركزي.

المادة 38-
أ- يحظر على البنك سواء لوحده او بالاتفاق مع غيره ، و بشكــل مباشر او غير مباشر ما يلي:-
1-ان تزيد ملكيته في أي شركة من الشركات التي ليس من غاياتها قبول الودائع على النسبة التي يقررها البنك المركزي على ان لا تتجاوز في أي حال (10%) من راسمالها المكتتب به.
2-ان يملك اسهما دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي في أي بنك اخر او شركة تقبل الودائــع علــى ان لا تتجاوز هذه الملكية في أي حال (10%) من راسماله المكتتب به او من راس المال المكتتب به للبنك او الشركة التي يملك اسهما في أي منهما ، ولا ينطبق هذا الحظر على الاسهم نفسها التي تملكها البنوك زيادة على تلك النسبة عند  نفاذ هذا القانون.
3-أ- ان يتجاوز مجموع ملكية البنك في راسمال جميع الشركات النسبة التي يقررها البنك المركزي شريطة ان لا تتجاوز هذه النسبة في جميع الاحوال (50%) من راسماله المكتتب به ويمنح البنك المتجاوز لهذه النسبة مدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لتصحيح اوضاعه.
ب- اذا بلغت مساهمة أي بنك في رأسمال الشركات نسبة ( 50%) من رأسماله المكتتب به يجوز لمحافظ البنك المركزي السماح لذلك البنك بزيادة مساهمته في رأسمال الشركات الى نسبة لا تتجاوز في جميع الاحوال ( 50 % ) من رأس المال التنظيمي للبنك.
ب-لا يدخل في احتساب النسب المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مايلي:-
1-ما يتملكه البنك من اسهم وحصص سدادا لدين له على ان يتخلص من هذا التملك خلال سنتين من تاريخ اكتساب الملكية وللبنك المركزي في حالات استثنائية ان يمدد هذه المدة لسنتين متتاليتين حدا اقصى
2-ما يسجل باسم البنك من اوراق مالية اذا كانت ملكيتها عائدة لعميل او اكثر من عملائه وذلك مع مراعاة أي اوامر يصدرها البنك المركزي بهذا الخصوص ، ولا تعتبر هذه الاوراق من موجوات البنك.
3-ما يتملكه البنك ، وفق احكام هذا القانون ، من اسهم وحصص في رأسمال أي شركة تابعة له  اذا كانت بنكاً او شركة مالية.

المادة 39-
مع مراعاة احكام المادة (38) من هذا القانون ، يلتزم كل بنك يمتلك نسبة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (10%) من الاسهم والحصص في راسمال أي شركة باخطار البنك المركزي عن هذا التملك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اكتسابه.

المادة40-
أ-يحظر على البنك أي من الممارسات التالية:-
1-الاشتراك مع اخرين بقصد تحقيق سيطرة في الاسواق المالية او النقدية او اسواق العملات الاجنبية.
2-ممارسة الصناعة او التجارة او الخدمات فيما عدا الانشطــة المالية.
3-الطلب من أي شخص التعاقد مع حليف له كشرط للحصول منه على خدمات مالية من أي نوع كانت.
4-منح ائتمان الى أي شخص يزيد على الحد المقرر من البنك المركزي او ترتيب تمويل لهذا الشخص من طرف ثالث بقصد تمكين هذا الشخص من دفع التزاماته الى حليف للبنك.
5-التعهد بتغطية اوراق مالية او طرحها بقصد تمكين شخص من تسديد التزاماته الى حليف للبنك.
6-منح ائتمان الى أي شخص بقصد تمكين ذلك الشخص من دفع قيمة اوراقة المالية او أي فوائد او عوائد مترتبة عليها اذا تم التعهد بتغطية تلك الاوراق المالية او طرحها من قبل البنك او حليف له.
7-القيام بصفته مدير استثمار او مستشاراً مالياً بشراء اوراق مالية او التوصية بشرائها خلال ستين يوما من تاريخ الاكتتاب بها اذا تم التعهد بتغطية تلك الاوراق المالية او طرحها او توزيعها من قبل البنك او حليف له.
8-منح ائتمان الى شخص او زيادة مقدار الائتمان الممنوح له اصلا لتمكينه من شراء اوراق مالية تم التعهد بتغطيتها او طرحها او توزيعها من قبل البنك او حليف له.
9-منح قروض لانشاء العقارات او شرائها اذا كانت تزيد في مجموعها على (20%) من اجمالي ودائع البنك بالدينار الاردني.
10-منح أي ائتمان الى عميل له بضمان اسهمه في البنك
ب-يمتنع على البنك دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي ان يشتري من حليف له مايلي:-
1-أياً من موجودات الحليف.
2-أي اوراق مالية سيتم تغطيتها او طرحها او توزيعها من الحليف.
3-أي اوراق مالية سبق تغطيتها او طرحها او توزيعها من الحليف خلال الاثنى عشر شهراً السابقة لذلك.

المادة 41-
على البنك التقيد بالحدود التي يقررها البنك المركزي المتعلقة بمايلي:-
أ-نسب المخاطر الخاصة بموجوداته وبالموجودات المرجحة بالمخاطر وكذلك بعناصر راس المال وبالاحتياطيات وبالحسابات النظامية.
ب-نسبة اجمالي القروض الى راس المال التنظيمي المسموح للبنك منحها لمصلحة شخص وحلفائه او لمصلحة ذوي صلة.
ج-نسبة اجمالي القروض الممنوحة لاكبر عشرة اشخاص من عملاء البنك الى المبلغ الاجمالي للقروض الممنوحة من البنك.

المادة 42-
أ-على البنك التقيد باوامر البنك المركزي المتعلقة بمايلي:-
1-الحد الادنى لاجمالي الموجودات السائلة التي يحددها البنك المركزي او لانواع محددة من هذه الموجودات منسوبة الى اجمالي موجودات البنك بما فيها الكفالات والضمانات القائمة لصالح البنك او انواع محددة منها او منسوبة الى اجمالي مطلوباته او انواع محددة منها.
2-المتطلبات المتعلقة بتصنيف الموجودات وتقييمها والمخصصات الواجب الاحتفاظ بها على اساس هذا التصنيف والتقييم.
3-المدة التي يحددها البنك المركزي لاعتبار الدخل على القروض غير متحقق ، وذلك بقصد عدم احتسابه دخلا للبنك الا بعد تحققه نقدا.
ب-يفرض البنك المركزي على البنك الذي لا يحتفظ بالحد الادنى من الموجودات السائلة ، وفقا لنص البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، غرامة نقدية تحتسب على مقدار النقص عن كل يوم تبدأ من اليوم الاول لوقوع المخالفة وطوال مدة استمرارها على اساس سعر اعادة الخصم مضافاً اليه هامش يقرره البنك المركزي بموجب اوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية ، كما يجوز للبنك المركزي تطبيق أي من الاجراءات او العقوبات المنصوص عليها في المادة (88) من هذا القانون اذا استمر وقوع المخالفة لمدة تزيد على سبعة ايام او اذا تكرر وقوعها لاكثر من مرة في السنة الواحدة.

المادة 43-
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، ينزل من الدخل  للضريبة  المخصصات التي يرصدها البنك  مقابل الائتمان غير العامل على ان يوافق البنك المركزي على رصدها.

المادة 44-
أ-على البنك ان يعلن بشكل واضح وفي مكان بارز في مركزه الرئيسي وفي فروعه ومكاتبه نسب الفوائد على ودائع عملائه وكذلك انواع الفوائد والعمولات ونسبها على الائتمان الذي يمنحه لهم بما في ذلك نسب الفوائد لأفضل العملاء.
ب-وعلى البنك ان يزود عميله بنسخ من العقود الموقعة معه وبأي اشعارات او بيانات او كشوفات متعلقة بحساباته لدى البنك.

المادة45-
يخضع الائتمان الممنوح من البنك لاي شركة مالية لها علاقة معه للشروط والقيود المحددة باوامر البنك المركزي ، وتعتبر العلاقة بين البنك وهذه  الشركة المالية متحققة حكما اذا كان لاي منهما مصلحة مؤثرة في الاخر بشكل مباشر او غير مباشر .

المادة 46-
أ-لا يجوز للبنك التعامل مع شخص له علاقة معه اذا كان بامكان البنك التعامل بشروط افضل لمصلحته مع شخص اخر ليس له علاقة معه ، ويعتبر الشخص حكما على علاقة مع البنك في أي من الحالات التالية:-
1-اذا كان الشخص اداريا في البنك او له مصلحة عمل مشتركة مع اداري فيه.
2-اذا كان زوجا لاداري في البنك او قريبا لذلك الاداري او زوجه حتى الدرجة الثالثة او كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، لايجوز للبنك ان يمنح قرضا لمصلحة شخص او اشخاص على علاقه مع البنك اذا تجاوزت المبالغ الاجمالية لمختلف انواع الائتمان التي منحها  البنك الى اشخاص على علاقة معه ما يحدده البنك المركزي بموجب اوامرخاصة يصدرها لهذه الغاية.


المادة 47-
لا يجوز للبنك دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي ان يمنح  ائتماناً او مساعدة مالية تزيد على الحدود والنسب المقررة في اوامر البنك المركزي لاي اداري فيه او في اي شركة تابعة له.

المادة 48-
أ-لا يجوز للبنك ان يمتلك عقارا الا بما يحتاج اليه لادارة اعماله او لاسكان موظفيه وخدمتهم ، ولا يحول ذلك دون تأجير جزء من عقاره بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يمتلكه البنك من عقارات سدادا لدين له على ان يتخلص من هذا التملك خلال سنتين من تاريخ اكتسابه الملكية ، وللبنك المركزي في حالات خاصة ان يمدد تلك المدة لسنتين متتاليتين حدا اقصى.

المادة 49-
على مدير عام البنك او من يفوضه بذلك ان يبعث بكتاب خطي الى دوائر التسجيل يطلب فيه رفع إشارة التأمين عن اموال المقترض وكفلائه فور تسديد كامل المبالغ المؤمنة بها.

البنوك الاسلاميــــــة

المادة 50-
أ-يهدف البنك الاسلامي الى ما يلي:-
1-تقديم الخدمات المصرفية وممارسة اعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير اساس الفائدة  اخذا و /او اعطاء في جميع الصور والاحوال.
2-تطوير وسائل اجتذاب الاموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار بالاسلوب المصرفي القائم على غير اساس الفائدة.
3-تقديم الخدمات الهادفة لاحياء صور التكافل الاجتماعي المنظم على اساس المنفعة المشتركة.
ب-يجب ان يكون عقد تأسيس البنك الاسلامي ونظامه الاساسي متفقا مع جميع الاحكام الخاصة بالبنوك الاسلامية الواردة في هذا القانون.

المادة 51-
يجوز للبنك المركزي دون اخلال بالاحكام الخاصة بالبنوك الاسلامية ، ان يصدر الاوامر التي يراها ضرورية لوضع ضوابط قيود ونسب خاصة يلتزم البنك الاسلامي بمراعاتها عند ممارسة اعماله وانشطته وفق احكام هذا القانون.

المادة 52-
تشمل الاعمال المصرفية الاسلامية التي يجوز للبنك الاسلامي ممارستها ما يلي:-
أ-قبول الودائع النقدية في حسابات مختلفة سواء في حسابات ائتمان او حسابات استثمار مشترك او حسابات استثمار مخصص.
ب-اصدار سندات مقارضة مشتركة او سندات مقارضة مخصصة او انشاء محافظ استثمارية او صناديق استثمارية.
ج-اعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير اساس الفائدة ، وذلك من خلال الوسائل التالية:-
1-تقديم التمويل اللازم ، كليا او جزئياً ، للعمليات القابلة للتصفية الذاتية في مختلف المجالات ، بما في ذلك صيغ التمويل بالمضاربة والمشاركة المتناقضة وبيع المرابحة للامر بالشراء وغيرها من صيغ التمويل التي توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية ولا يعترض عليها البنك المركزي.
2-توظيف الاموال التي يرغب اصحابها في استثمارها المشترك مع سائر الموارد المتاحة لدى البنك الاسلامي وذلك وفق نظام المضاربة المشتركة ، ويجوز للبنك الاسلامي في حالات معينة ان يقوم بالتوظيف المحدد حسب الاتفاق الخاص بذلك.
3-استثمار الاموال في مختلف المشاريع.

المادة 53-
على البنك الاسلامي مراعاة الشروط والقيود التالية:-
أ-ان تكون اعماله وانشطته متفقة مع الاراء الفقهية المعتمدة ، ويقصد بها الاحكام الفقهية التي يلتزم بها البنك الاسلامي على اساس الاختيار من بين سائر المذاهب الاسلامية وفقا للمصلحة الراجحة ودون التقيد بمذهب معين ووفقا لما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية في البنك لهذه الغاية.
ب-ان تكون اعماله وانشطته قائمة على غير اساس الفائدة بنوعيها التاليين:-
1-فائدة الديون التي تقبض او تدفع في جميع حالات الاقراض والاقتراض ، بما في ذلك أي اجر يدفعه المقترض دون ارتباطه بجهد تقابله منفعة معتبرة حسب الاراء الفقهية المعتمدة.
2-فائدة البيوع في اطار العمل المصرفي في حالات الصرف للعملات المختلفة الجنس اذا  داخلها الاجل.

المادة 54-
مع مراعاة أي اوامر يصدرها البنك المركزي ، يجوز للبنك الاسلامي، في سبيل تحقيق اهدافه ، ان يقوم باي من الاعمال والانشطة التالية:-
أ-ممارسة الاعمال المصرفية الاخرى القائمة على غير اساس الفائدة بجميع اوجهها المعروفة او المستحدثة سواء لحسابه او لحساب غيره في داخل المملكة وخارجها شريطة التزامه بما تتقيد به البنوك الاخرى في هذا الخصوص.
ب-القيام بدور الوصي المختار لادارة التركات وتنفيذ الوصايا وفقا للاحكام الشرعية والقوانين المرعية وبالتعاون المشترك مع الجهة الدينية ذات الاختصاص.
ج-القيام بدور الوكيل الامين في مجال الخدمات الاجتماعية الهادفة الى توثيق اواصر الترابط والتراحم بين الجماعات والافراد ، بما في ذلك تقديم القروض الحسنة لغايات انتاجية في أي مجال وانشاء وادارة الصناديق المخصصة للغايات الاجتماعية المعتبرة.
د-أي اعمال وانشطة تمكنه من تحقيق غاياته وبوجه خاص ما يلي:-
1-تأسيس الشركات في مختلف المجالات وبخاصة المكملة منها لاوجه نشاط البنك الاسلامي.
2-تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك استصلاح الاراضي المملوكة او المستأجرة واعدادها للزراعة والصناعة والسياحة والاسكان ، وذلك دون الحاجة لاستصدار أي موافقة يتطلبها قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة النافذ المفعول.
3-انشاء صناديق التأمين الذاتي والتأمين التبادلي لصالح البنك الاسلامي او المتعاملين معه في مختلف المجالات.
4-ادارة الممتلكات وغيرها من الموجودات القابلة للادارة المصرفية على اساس الوكالة باجر.

المادة 55-
أ-على البنك الاسلامي الاحتفاظ بحساب في صندوق  لمواجهة مخاطر الاستثمار في حسابات الاستثمار المشترك لتغطية أي خسائر تزيد على مجموع ارباح الاستثمار خلال سنة معينة ، ويتم تغذية هذا الصندوق كمايلي:-
1-باقتطاع ما لا يقل عن (10%) من صافي ارباح الاستثمار المتحققة على مختلف العمليات الجارية خلال السنة.
2-بزيادة النسبة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة بناء على امر من البنك المركزي وبحيث يسري مفعول النسبة المعدلة بعد زيادتها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي تقرر فيها هذا التعديل.
ب-يوقف الاقتطاع عندما يصبح مقدار المبلغ المتجمع في هذا الصندوق مثلي راس المال المدفوع للبنك الاسلامي ، او أي مقدار اخر يحدده البنك المركزي.

المادة 56-
أ-مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (101) من هذا القانون ، اذا قرر البنك المركزي تصفية بنك اسلامي وفق احكام هذا القانون ، تتولى المؤسسة الاردنية لضمان الودائع اجراء هذه التصفية وفق احكام تصفية البنوك المنصوص عليها في قانون المؤسسة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الاحكام مع الاحكام الخاصة بالبنوك الاسلامية الواردة في هذا القانون
ب-على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يتم تسديد الالتزامات والديون المستحقة على البنك الاسلامي تحت التصفية وفق الاسس التالية:-
1-تؤدى حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك وفقا للشروط الخاصة بها ، وتؤدى حقوق مالكي سندات المقارضة او المحافظ الاستثمارية او الصناديق الاستثمارية حسب الشروط الخاصة بكل اصدار منها ، وعلى ان يسبق ذلك تحميل هذه الحقوق ما يخصها من مصاريف ومن نفقات للمصفي ومن ثم تحميلها ما يخصها من التزامات مرتبطة بها.
ويؤول رصيد صندوق مخاطر الاستثمار الى صندوق الزكاة ، وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر المترتبة على الاستثمارات التي تكوّن هذا الصندوق لمواجهة مخاطرها
2-ترتبط حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المخصص وكذلك حقوق مالكي سندات المقارضة المخصصة بالمشاريع المحددة لكل منها على حدة ، وتتحمل نتائجها على اساس الغرم بالغنم ، وذلك بعد ان يقتطع منها ما يخصها من مصاريف ومن نفقات للمصفي.
3-دون الاخلال باحكام البندين (1و2) من هذه الفقرة ، يتم الوفاء بالالتزامات والديون المترتبة على البنك الاسلامي ، تحت التصفية ،  وذلك وفق الترتيب التالي:-
أ-باقي المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي في اعمال التصفية.
ب-حقوق موظفي البنك الاسلامي  ومستخدميه من رواتب ومكافآت واي تعويضات عمالية اخرى يقتضيها قانون العمل.
ج-أي ضرائب ورسوم مستحقة للحكومة.
د-حقوق المودعين في حسابات الائتمان.
هـ-حقوق الدائنين واي اموال اخرى مودعة من قبل اصحابها لدى البنك لغير غايات الاستثمار والمشاركة في الارباح الناجمة عنه.
و-حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك.

المادة 57-
بعد مراعاة احكام المادة (56) من هذا القانون ، تتم تصفية حقوق المساهمين في البنك الاسلامي تحت التصفية على اساس اقتسام ما يتبقى من اموال بنسبة الاسهم المملوكة لكل واحد منهم.

المادة 58-
أ-تنفيذاً لالتزام البنك الاسلامي بمقتضى عقد تأسيسه ونظامه الاساسي بوجوب تقيده باحكام الشريعة الاسلامية ، يعين البنك بقرار من الهيئة العامة للمساهمين هيئة تسمى ( هيئة الرقابة الشرعية) لا يقل عدد افرادها عن ثلاثة اشخاص يكون رأيها ملزما للبنك الاسلامي ، وتتولى هذه الهيئة المهام التالية:-
1-مراقبة اعمال البنك الاسلامي وانشطته من حيث التزامها بالاحكام الشرعية.
2-ابداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لاعماله وانشطته.
3-النظر في أي امور تكلف بها وفقا لاوامر البنك المركزي الصادرة لهذه الغاية.
ب- تعيّن هيئة الرقابة الشرعية احد اعضائها رئيسا لها ، وتجتمع بدعوة من رئيسها او بناء على قرار من مجلس ادارة البنك الاسلامي او بناءً على طلب اثنين من اعضائها ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور عضوين على الاقل اذا كان عدد اعضائها ثلاثة اشخاص وبحضور اغلبية عدد اعضائها اذا زاد عددهم على ثلاثة اشخاص ، وتتخذ قراراتها في أي حال بالاجماع او باغلبية عدد اعضائها.
ج-لا يجوز عزل هيئة الرقابة الشرعية المعينة او أي عضو فيها الا اذا صدر قرار معلل من مجلس ادارة البنك الاسلامي باغلبية ثلثي اعضائه على ان يقترن هذا القرار بموافقة الهيئة العامة لمساهمي البنك.
د-على البنك الاسلامي اعلام البنك المركزي بقرار تعيين هيئة الرقابة الشرعية او عزلها.

المادة 59-
أ-تعتبر جميع حصص ارباح الاستثمار الخاصة بالبنك الاسلامي دخلا خاضعا للضريبة المقررة على البنوك.
ب-تخضع حصص ارباح الاستثمار الموزعة على اصحاب الودائع الاستثمارية ومالكي سندات المقارضة والمحافظ الاستثمارية والصناديق الاستثمارية لضريبة الدخل المترتبة شخصيا على كل منهم.
ج-يعفى من الدخل المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ما نسبته (10%) سنويا من معدل كل من رصيد الوديعة الاستثمارية ورصيد قيمة سندات المقارضة والمحافظ الاستثمارية والصناديق الاستثمارية في نهاية السنة المالية ذات العلاقة ، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه النسبة بما يراه مناسباً.

 الحسابات والبيانات المالية

المادة60-
أ-على البنك التقيد باوامر البنك المركزي المتعلقة بما يلي:-
1-الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لاعماله منظمة حسب الاصول.
2-تنظيم حساباته وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها واعداد بياناته المالية بشكل واف يعكس حقيقة الاوضاع المالية للبنك وفروعه والشركات التابعة له مع وجوب الالتزام باي متطلبات خاصة يحددها البنك المركزي بهذا الشأن.
ب-للبنك المركزي ان ينشر ، كليا او جزئيا ، البيانات والمعلومات التي تزوده بها البنوك وذلك في الاوقات التي يقررها شريطة ان لا يكون في نشرها كشف لاعمال البنك الا اذا حصل البنك المركزي على موافقة خطية مسبقة من ذلك البنك.

المادة 61-
أ-يعد البنك المركزي سنويا قائمة من بين مدققي الحسابات المصنفين باعلى درجة وفق احكام التشريع الساري المفعول ، وعلى البنك ان يختار من بين هذه القائمة من يعينه مدققا لحساباته للسنة المالية المعنية ليقوم بما يلي:-
1-مساعدة البنك على الاحتفاظ بالسجلات والحسابات الصحيحة كما تقتضيها المادة (60) من هذا القانون.
2-مراجعة ومراقبة كفاية التدقيق الداخلي واجراءات الرقابة الداخلية ووضع توصياته بشأنها.
3-تقديم تقرير سنوي عن نتائج تدقيقه لحسابات البنك مبينا حقيقة الاوضاع المالية للبنك ، ومرفقا به رايه بهذه الحسابات مع وجوب تزويد البنك مباشرة بنسخ منه.
4-تزويد البنك المركزي بشهادة تبين رأيه في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها او أي نقص في المخصصات التي تتطلبها موجودات البنك وذلك وفق الاوامر التي يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية.
5-تزويد البنك المركزي بأي معلومات او بيانات اضافية عن اوضاع البنك.
6-اعلام البنك المركزي خطيا فور اطلاعه على أي امور ذات اثر سلبي في اوضاع البنك المالية او الادارية.
7-اعلام البنك المركزي فور اطلاعه على أي مخالفات قانونية يرتكبها مجلس ادارة البنك او مجلس ادارة أي شركة تابعة له او أي اداري فيهما او عند اطلاعه على عمليات غير مشروعة في أي منهما او أي عمليات  يتوقع ان تلحق خسارة في البنك او تلك الشركة.
ب-اذا تأخر البنك لاي سبب كان عن تعيين مدقق حسابات قانوني وفقا لنص الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة اقصاها اربعة اشهر من بداية السنة المالية ، يحق للبنك المركزي تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات البنك مقابل اتعاب على نفقته يحددها البنك المركزي.
ج-للبنك المركزي اذا رأى ذلك ضروريا ، ان يعين مدقق حسابات قانوني لمراجعة حسابات البنك وتدقيقها  ، وذلك بالاضافة الى المدقق الذي يتم تعيينه وفق احكام الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من هذه المادة ، ويحدد البنك المركزي المهمة الموكلة لهذا المدقق ومدة عمله ومقدار اتعابه التي يتحملها ذلك البنك.

المادة62-
أ-على البنك ان يقتطع سنويا لحساب الاحتياطي القانوني ما نسبته (10%) من ارباحه الصافية في المملكة ، وان يستمر في الاقتطاع حتى يبلغ هذا الاحتياطي ما يعادل راسمال البنك المكتتب به ، ويقابل هذا الاقتطاع الاحتياطي الاجباري المنصوص عليه في قانون الشركات.
ب-لايجوز للبنك ان يوزع ارباحا على المساهمين قبل تغطية كامل المصاريف التأسيسية والمصاريف التي لا تقابلها موجودات حقيقية واطفاء أي خسائر لحقت به مهما كان نوعها ،  ويجوز تغطية هذه المصاريف والخسائر بموافقة البنك المركزي خلال مدة اقصاها خمس سنوات.

المادة 63-
على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يلتزم مجلس ادارة البنك بتقديم حساباته الختامية المصدقة من المدقق القانوني لحساباته الى البنك المركزي خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من نهاية السنة المالية ، كما يلتزم مجلس الادارة تحت طائلة المسؤولية القانونية بالحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي على أي مما يلي:-
أ-الحسابات الختامية المصدق عليها من مدقق حساباته القانوني وذلك قبل عرضها على الهيئة العامة للمساهمين.
ب-اعلان هذه الحسابات و نشرها باي وسيلة كانت.

المادة 64-
يحظر على البنك توزيع أي ارباح على المساهمين من عناصر راس المال التنظيمي اذا كان من شأن هذا التوزيع ان يؤدي الى عدم التقيد بالحد الادنى المطلوب لرأس المال التنظيمي.

المادة 65-
على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، لا يجوز للهيئة العامة لمساهمي البنك ان تقرر توزيع أي ارباح على المساهمين تزيد على ما  وافق عليه البنك المركزي.

المادة 66-
مع مراعاة احكام المادة (63) من هذا القانون ، يلتزم البنك بعد مصادقة الهيئــــة العامة لمساهميه على حساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية بما يلي:-
أ-نشر حساباته الختامية وتقرير مدقق حساباته في صحيفتين يوميتين محليتين خلال مدة اقصاها ستة اشهر من انتهاء تلك السنة المالية ، وكذلك نشر حساباته الختامية الاجمالية وفق ما تقدم الى جانب حساباته الختامية في المملكة اذا كان له فروع خارجها.
ب-عرض حساباته الختامية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مع قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارته في مكان بارز في مكاتبه وفروعه لمدة ثلاثة اشهر على الاقل خلال السنة المالية التالية للسنة المالية المنتهية.

المادة 67-
على فرع البنك الاجنبي ان ينشر الحسابات الختامية الاجمالية للشركة الام وفروعها خارج المملكة ، وذلك الى جانب حساباته الختامية الخاصة به داخل المملكة.

المادة 68-
على البنك ان يزود البنك المركزي بنسخه من تقريره السنوي المتضمن ما يلي:-
أ-البيانات التي يقتضيها قانون الشركات وقانون الاوراق المالية والتعليمات الصادرة بموجبهما.
ب-مقدار المساهمات في راس المال العائد لكل من رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك واقربائهم حتى الدرجة الثالثه.

المادة 69-
على البنك التقيد باوامر البنك المركزي المتعلقة بتزويده بما يلي:-
أ-بيان عن الوضع المالي للبنك ومقدار السيولة لدية وملاءته وارباحة وعملياته واوضاعه الادارية بما في ذلك مكافآت اعضاء مجلس الادارة وكبار الاداريين الذين يحددهم البنك المركزي.
ب-بيانات الحسابات الختامية للشركات التابعة له وتقارير عن اوضاعها المالية.

التفتيش والتدقيق

المادة 70-
أ-يخضع البنك واي شركة تابعة له للتفتيش من قبل البنك المركزي او مدققي الحسابات الذين يعينهم البنك المركزي لهذه الغاية على نفقة ذلك البنك ، ويلتزم البنك والشركات التابعة له بالتعاون معهم بما يمكنهم من القيام باعمالهم بشكل كامل.
ب-اذا كان البنك المراد تفتيشه فرعا لبنك اجنبي او شركة تابعة لبنك اجنبي ، فانه يخضع ايضا لتفتيش الجهات المسؤولة عن رقابته والاشراف عليه في بلد مقره الرئيسي او الاقليمي وذلك اضافة الى تفتيش البنك المركزي له.
ج-يحق للبنك المركزي والمدققين المعينين من قبله في اثناء تفتيشهم للبنك واي شركة تابعة له القيام بما يلي:-
1-فحص أي حسابات وسجلات ووثائق بما في ذلك محاضر اجتماعات وقرارات مجلس الادارة ولجنة التدقيق والحصول على صور عنها.
2-التأكد من ان البيانات الحسابية لفرع البنك الاجنبي العامل في المملكة تتضمن الميزانية المجمعة والحسابات الختامية وبيان الدخل للشركة الام وفروعها في الدول الاخرى.
3-الطلب من اداريي ووكلاء البنك وشركاته التابعة تزويدهم باي معلومات يروها البنك المركزي أو المدققون المعينون  لازمة لهذه الغاية.

المادة 71-
للبنك المركزي ان يصدر الاوامر التي تمكن مفتشيه ومندوبيه من زيارة مكاتب الشركات المالية وفحص حساباتها وسجلاتها ووثائقها واتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية للتحقق من ان اعمالها وانشطتها لا تتعارض مع  احكام هذا القانون.

السرية المصرفية

المادة 72-
على البنك مراعاة السرية التامة لجميع حسابات العملاء وودائعهم واماناتهم وخزائنهم لديه ويحظر اعطاء اي بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر الا بموافقة خطية من صاحب الحساب او الوديعة او الامانة او الخزانة او من احد ورثته او بقرار من جهة قضائية مختصة في خصومة قضائية قائمة او بسبب احدى الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون ، ويظل الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.

المادة 73-
يحظر على أي من اداريي البنك الحاليين او السابقين اعطاء أي معلومات او بيانات عن العملاء او حساباتهم او ودائعهم او الامانات او الخزائن الخاصة بهم او أي من معاملاتهم او كشفها او تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون ، ويسري هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته او وظيفته او عمله بطريق مباشر او غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات بما في ذلك موظفي البنك المركزي ومدققي الحسابات.

المادة 74-
يستثنى من احكام المادتين (72 ) و (73) من هذا القانون أي من الحالات التالية:-
أ-الواجبات المنوط اداؤها قانونا بمدققي الحسابات الذين تعينهم الهيئة العامة للبنك او البنك المركزي وفق احكام هذا القانون.
ب-الاعمال والاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي بموجب احكام هذا القانون او قانون البنك المركزي.
ج-اصدار شهادة او بيان باسباب رفض صرف أي شيك بناء على طلب صاحب الحق.
د-تبادل المعلومات المتعلقة بالعملاء سواء  بخصوص مديونياتهم لتوفير البيانات اللازمة لسلامة منح  الائتمان أو بخصوص الشيكات المرتجعة بدون تسديد أو أعمال أخرى يراها البنك المركزي لازمة لتعلقها بسلامة العمل المصرفي وذلك فيما بين البنوك والبنك المركزي وأي شركات أو جهات أخرى يوافق عليها البنك المركزي لتسهيل تبادل هذه المعلومات
هـ-كشف البنك المركزي عن كل او بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لاثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات.

المادة 75-
يعاقب كل من يخالف احكام أي من المادتين (72) و(73) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة مالية لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.

اندماج البنوك

المادة 76-
أ-يسري على اندماج البنوك الاحكام المتعلقة باندماج الشركات الواردة في قانون الشركات الساري المفعول وذلك فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا الفصل.
ب-لا يجوز للبنك ان يشرع في أي اجراء تنفيذي من اجراءات الاندماج قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

المادة 77-
اذا وافقت الهيئة العامة للبنك على الاندماج وفقا لأحكام قانون الشركات ، يعتبر هذا القرار  ملزما لجميع المساهمين ، ويقتصر حق المتضرر على المطالبة بالتعويض.

المادة 78-
يعين البنك المركزي الخبراء والمختصين الذين سيشتركون في لجنة التقدير التي يشكلها وزير الصناعة والتجارة بمقتضى قانون الشركات لاتمام الاندماج.

المادة 79-
أ-مع مراعاة احكام قانون الشركات ، ينتقل حكما الى البنك الدامج او الناتج من الاندماج ما يلي:-
1-جميع الحسابات والودائع ومختلف انواع التسهيلات المصرفية القائمة لدى البنك المندمج وجميع تأميناتها الشخصية والعينية ، وذلك دون حاجة للحصول على موافقة أي عميل او كفيل او راهن او مستفيد او أي شخص اخر.
2-جميع حقوق والتزامات البنك المندمج سواء بموجب عقود ايجار او عقود عمل او أي عقود اخرى مهما كانت.
ب-يحل البنك الدامج او الناتج من الاندماج محل البنك المندمج في جميع الامور والاجراءات بما في ذلك الدعاوى والاجراءات القضائية المقامة من قبله او ضده.

المادة80-
على الرغم مما ورد في قانون الشركات النافذ المفعول:-
أ- للبنك المركزي في حال تعرض احد البنوك لمشاكل مالية ذات اثر جوهري في مركزه المالي اصدار قرار بإدماج البنك في بنك آخر وذلك بموافقة البنك الذي يتم الاندماج فيه.
ب- يحل البنك المركزي محل مجلس ادارة البنك المندمج وهيئته العامة العادية وهيئته العامة غير العادية وذلك في جميع مراحل الدمج.
ج- تتولى لجنة خاصة يشكلها البنك المركزي تقدير موجودات البنك المندمج.

المادة 81-
للبنك المركزي ان يمنح حوافز لتشجيع الاندماج بما فيها تقديم القروض الميسرة وذلك بالشروط والضمانات التي يقررها.

المادة82-
أ-يجوز لاي بنك  بموافقة مسبقة من البنك المركزي ان يشتري جميع او بعض موجودات بنك اخر وحقوقه او مطلوباته والتزاماته بما في ذلك:-
1-أي تسهيلات مصرفية منحها البنك لعملائه او تعهدات اصدرها لصالح مستفيدين وجميع تأميناتها الشخصية والعينية وذلك دون حاجة للحصول على موافقة أي عميل او كفيل او راهن او مستفيد او أي شخص اخر ودون حاجة للتقيد باي اجراءات تقييم او خلافه قد ينص عليها أي تشريع اخر.
2-أي حقوق او التزامات اخرى مهما كان نوعها بما فيها حقوق الاجارة واذا كان بدل هذه الأجارة أقل من أجر المثل يعدل ليصبح مساويا لأجر المثل.
ب- يكون للشراء الحاصل بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة حكم الاندماج لغايات الاستفادة من اعفاءات الاندماج ومزاياه المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الشركات النافذ المفعول ، ولهذه الغاية تسري على البنك البائع احكام البنك المندمج وعلى البنك المشتري احكام البنك الدامج او الناتج عن الاندماج.

المادة83-
مع مراعاة الاحكام الخاصة بالسرية المصرفية ، يحق لرؤساء مجالس ادارات البنوك الراغبة في الاندماج او الشراء بموجب احكام هذا القانون او من يفوضونهم بتفويض خاص لهذه الغاية ان يتبادلوا فيما بينهم المعلومات الضرورية المتعلقة باعمال بنوكهم لاستكمال دراسة الاندماج او الشراء ، ويعتبر هؤلاء الاشخاص مسؤولين شخصياً عن المحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها بهذا الخصوص تحت طائلة المساءلة القانونية.

التصفيــــــــة

المادة84-
أ-على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي قانون اخر ، يكون البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المختصة باصدار القرار بتصفية أي بنك
ب-يجوز للبنك المركزي اصدار القرار بتصفية البنك في أي من الحالات التالية:-
1-اذا ارتكـــب مخالفة او اكثر قد تؤدي الى تبديد موجوداته او الى المساس بحقوق المودعين.
2-اذا اصبح غير قادر على مقابلة الطلب على ودائعه او الوفاء باي من التزاماته.
3-اذا زاد مجموع خسائره على (75%) من راسماله المكتتب به.
4-اذا صدر قرار بالغاء ترخيصه.
ج-لا يجوز للهيئة العامة لمساهمي البنك ان تصدر أي قرار بشأن تصفية البنك الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.
د-ينشر قرار التصفية في الجريدة الرسمية وفي صحفتين يوميتين محليتين خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ صدوره.
هـ-لا تطبق على البنك احكام الافلاس المشار اليها في قانون التجارة الساري المفعول او أي قانون اخر قد يعدله او يحل محله.

المادة85-
على الرغم مما ورد في قانون الشركات ومع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (101) من هذا القانون اذا قرر البنك المركزي تصفية البنك وفقا لاحكام المادة (84) من هذا القانون تكون المؤسسة ضمان الودائع هي المصفي الوحيد لهذا البنك.

المادة86-
أ-يكون القرار الذي يصدره البنك المركزي لتصفية البنك قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ممن يتوافر فيه أي من الشروط التالية:-
1-ان يكون مالكا ما لا يقــل عن (10%) من راسمـــــال البنـــك المكتتب به.
2-ان تكون له ودائع لا تقل نسبتها عن (10%) من اجمالي الودائع لدى البنك0
3-ان يكون له دين على البنك لا تقل نسبته عن (10%) من اجمالي الديون المطلوبة من البنك.
ب-اذا قررت محكمة العدل العليا الغاء قرار التصفية فعلى البنك ، قبل عودته لممارسة اعماله ، التقيد بأي متطلبات او شروط خاصة يقررها البنك المركزي.

المادة87-
اذا قرر البنك المركزي الغاء ترخيص فرع البنك الاجنبي او قرر تصفيته ، لا يجوز للشركة الام ان تتصرف باي من موجودات الفرع وامواله او تحويلها الى خارج المملكة الا بعد تسديد جميع الالتزامات المترتبة عليه داخل المملكة.

اجراءات التصويب والعقوبات

المادة 88-
أ-للبنك المركزي ان يتخذ أيا من الاجراءات او ان يفرض ايا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك في الحالات التي يتبين فيها ان البنك او أي من الاداريين فيه قدارتكب ايا من المخالفات التالية:-
1-مخالفة احكام هذا القانون او أي من الانظمة و التعليمات و الاوامر الصادرة بمقتضاه
2-قيام البنك او احدى الشركات التابعة له بعمليات غير مبنية على اسس سليمة وآمنه لمصلحة مساهميه او دائنيه او المودعين لديه
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، اذا وقعت أي من المخالفـات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز للمحافظ ان يتخذ اجراء او اكثر او ان يفرض عقوبة او اكثر من الاجراءات والعقوبات التالية:-
1-توجيه تنبيه خطي.
2-الطلب من البنك تقديم برنامج مرض لما سيتخذه من اجراءات لازالة المخالفة وتصويب الوضع.
3-الطلب من البنك وقف بعض عملياته او منعه من توزيع الارباح
4-فرض غرامة على البنك لاتتجاوز مائة الف دينار اردني
5-الطلب من البنك ايقاف أي من ادارييه من غير اعضاء مجلس الادارة عن العمل بشكل مؤقت او طلب فصله تبعا لخطورة المخالفة
6-تنحية رئيس مجلس ادارة البنك او أي من اعضائه
7- حل مجلس ادارة البنك وتولي ادارته من قبل البنك المركزي لمدة لا تزيد على اربعة وعشرين شهراً ، ويجوز له تمديدها حسب الضرورة.
8-الغاء ترخيص البنك.
ج-على المحافظ ان يحصل على موافقة مسبقة من المجلس قبل اتخاذ أي من الاجراءات او فرضه أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود ( 4 و 5و 6و 7 و8 ) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
د-لكل ذي مصلحة  الطعن في اجراءات او قرارات البنك المركزي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه  المادة امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتخاذ الاجراء او صدور القرار  
هـ-اذا تقرر اتخاذ أي من الاجراءات او أي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة فان ذلك لايمنع من قيام  المسؤولية المدنية والجزائية وفقاً لاحكام أي تشريع آخر.

احكام ختاميـة

المادة89-
تبدأ السنة المالية للبنك في بداية كانون الثاني من السنة وتنتهي في نهاية كانون الاول من تلك السنة.

المادة90-
أ-تعتبر البنوك المرخصة من البنك المركزي بتاريخ نفاذ هذا القانون كأنهـا مرخصة بموجبه
ب-ويعتبر البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمــار والبنوك الاسلاميــــة الاخرى المرخصة بتاريخ نفاذ هذا القانون كأنها مرخصة بموجبه.
 ج-تستمر الشركات الماليـة المرخصة من البنك المركزي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون في عملها وتخضع لجميع احكامه.

المادة91-
تعتبــر فروع البنك في المملكة ومكاتبه الخاصة بإدارة هذه الفروع بنكاً واحداً لغايات هذا القانون.

المادة92-
أ-للبنك المركزي ان يضع نظامــاً الكترونياً لتحويل الاموال بالتنسيق مع البنوك وفي هذه الحالة يكون للبنك المركزي الحريـة في اجراء الدفع والقبض بواسطة هذا النظام واعلام البنوك المعنية بذلك
 ب-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز الاثبات في القضايــا المصرفية بجميع طرق الاثبات بمافي ذلك البيانات الالكترونية او البيانات الصادرة عن اجهزة الحاسوب او مراسلات اجهزة التلكس
ج-للبنوك ان تحتفظ للمدة المقررة في القانون بصورة مصغرة ( ميكروفيلم او غيره من اجهزة التقنية الحديثة) بدلا من اصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والاشعارات وغيرها مــن الاوراق المتصلة باعمالها المالية وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الاصل في الاثبات.
د-تعفى البنوك التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية الحاسب الآلي او غيره من اجهزة التقنية الحديثــة من تنظيم دفاتر التجارة التي يقتضيها قانون التجارة النافذ المفعول وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الاجهزة او غيرها من الاساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية
 هـ-تعتبر جميع الاعمال المصرفية والنشاطات المالية تجارية بحكم ماهيتها الذاتية بغض النظر عن صفة العميل المتعاقد او المتعامل مع البنك سواء كان مدنياً او تجارياً ، وتسري عليها احكام قانون التجارة الساري المفعول كما لا تخضع لأحكام نظام المرابحة.
و-على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يجوز للبنك ان يحيل الى شخص اخر أي حق له او إئتمان منحه الى عميله وتأميناته العينية والشخصية او ان يقبل أي حوالة حق له وذلك  دون حاجة للحصول على موافقة المدين او العميل او الراهن او الكفيل الا اذا وجد اتفاق يمنع ذلك.
ز- على الرغم من أحكام أي تشريع آخر ، للبنك المركزي ان يصدر أوامر خاصة يمنع بموجبها البنوك من قبل الشيكات المسحوبة عليها اذا كانت غير صادرة على نماذجها أو اذا لم تتوفر فيها أي شروط خاصة أخرى تحددها اوامر البنك المركزي لتسهيل خدمة التقاص بين البنوك.

المادة93-
أ-اذا علم البنك ان تنفيذ أي معاملة مصرفية او ان تسلم او دفع أي مبلغ يتعلق او يمكن ان يتعلق بأي جريمة او باي عمل غير مشروع ، فعليه ان يقوم فوراً باشعار البنك المركزي بذلك.
ب-  اذا تسلم البنك المركزي الاشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة او اذا علم من مصدر اخر انه قد طلب من البنك تنفيذ معاملة مصرفية او تسلم اودفع مبلغ يتعلق او يمكن ان يتعلق بجريمة او بعمل غير مشروع ، فعلى البنك المركزي ،على الرغم من احكام أي تشريع اخر، اصدار امر الى ذلك البنك بالامتناع عن تنفيذ تلك المعاملة او عن تسلم او دفع ذلك المبلغ لمدة اقصاها ثلاثون يوماً وعلى البنك المركزي اشعار أي جهة رسمية او قضائية بذلك
ج-لا يعتبر افصاح البنك عن أي معلومات بموجب احكام هذه المادة اخلالا بواجب الالتزام بالسرية المصرفية ، كما لا يتحمل البنك المركزي او البنك أي مسؤولية  نتيجة لذلك.

المادة94-
على مراقب الشركات التنسيق مع البنك المركزي للتحقق من ان غايات تأسيس اي شركة مالية وانشطتها لا تتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة95-
أ-يؤسس بمقتضى احكام هذا القانون جمعية تسمى ( جمعية البنوك  ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
ب-تتولى الجمعية التنسيق بين البنوك وتحقيق التعاون فيما بينها ، وتحدد سائر مهام الجمعية وشروط العضوية فيها واعمالها وتشكيل هيئتها العامة ومجلس ادارتها واجتماعات كل منهما وكذلك رسوم الانتساب اليها والاشتراك السنوي فيها وغرامات التأخير على كل منها بموجب نظاماً يصدر بمقتضى احكام هذا القانون بناءً على تنسيب من البنك المركزي
ج- تعتبر الجمعية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الخلف القانوني والواقعي لجمعية البنوك في الاردن المسجلة استناداً لاحكام قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 ، وتؤول اليها جميع موجودات هذه الجمعية واموالها المنقولة وغير المنقولة وحقوقها كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها.
د-الى ان يصدر النظام المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ،يستمر العمل بالنظام الاساسي لجمعية البنوك في الاردن المعمول به بتاريخ نفاذ هذا القانون ، كما يستمر مجلس ادارتها في تولي ادارة شؤون الجمعية الى حين انتخاب مجلس ادارة جديد وفقاً لاحكام ذلك النظام.

المادة96-
أ-مع مراعاة احكام أي تشريع آخر ، لايجوز لمدقق حسابات البنك او لمحاميه او لمستشاره القانوني بموجب وكالـة عامــة او عقد سنوي ان يكون مديناً للبنك او لاحدى الشركات التابعة او كفيلاً لآحد مدينيهم
ب-كما لايجوز لمحامي البنك او مستشاره القانوني ان يكون عضواً في مجلس ادارة البنك او احدى شركاته التابعة او ان تكون له أي منفعة في البنك او في احدى الشركات التابعة.

المادة97-
أ-تحصل الغرامات المفروضة على البنك بمقتضى هذا القانون او بمقتضى أي قانون آخر من قبل البنك المركزي
ب-تقيد الغرامات علىحساب البنك لدى البنك المركزي وتحول شهرياً لحساب الخزينة.

المادة98-
على البنوك والشركات المالية  توفيق اوضاعها سواءً ماتعلق بالادارة او التنظيم او باعمالها وانشطتها وكذلك اجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وانظمتها بمايتفق مع احكام هذا القانون ،  بقرارات تتخذها مجالس اداراتها  دون حاجة الى دعوة الهيئات العامة لاقرار  تلك التعديلات وعلى ان ينتهي توفيق الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.

المادة99-
أ-لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب البنك المركزي ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
 ب-للبنك المركزي ان يصدر الاوامر التي يراها لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بشكل افرادي او اجمالي.

المادة100-
تطبق احكام قانون الشركات الساري المفعول او أي قانون آخر قد يحل محله على البنوك بالقدر والحدود التي لاتتعارض فيها تلك الاحكام مع احكام هذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه.

المادة101-
أ-يلغى قانون البنوك رقم (24 )لسنة 1971 وتعديلاته، على ان تبقى جميع الانظمة والاوامر والتعليمات  الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تستبدل او تعدل او تلغى
ب-يلغى قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم (62) لسنة 1985.
ج- اذا تقرر تصفية أي بنك قبل صدور قانون خاص بانشاء مؤسسة ضمان الودائع فيمارس البنك المركزي في هذه الحالة جميع الصلاحيات المنوطة بالمصفي بموجب احكام القانون.

المادة102-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

قانون البنوك رقم (28) لعام 2000
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 4448 تاريخ2000/8/1
والمعدل بآخر قانون رقم2006/61 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 4792 تاريخ 2006/11/16

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون البنوك لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
البنك المركزي:البنك المركزي الاردني.
المجلس:مجلس ادارة البنك المركزي.
المحافظ:محافظ البنك المركزي.
البنك: الشركة التي يرخص لها بممارسة الاعمال المصرفية وفق احكام هذا القانون بما في ذلك فرع البنك الاجنبي المرخص له بالعمل في المملكة.
البنك الاسلامي:الشركة التي يرخص لها بممارسة الاعمال المصرفية بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية    
 ومبادئها واي اعمال وانشطة اخرى وفق احكام هذا القانون.
الشركة المالية:الشركة التي ينص عقد تأسيسها ونظامها الاساسي على ان من غاياتها ممارسة انشطة مالية باستثناء قبول الودائع غير مشروطة التوظيف.
الوديعة: مبلغ من النقود يسلمه شخص باي وسيلة من وسائل الدفع الى شخص اخر الذي يلتزم برده لدى الطلب او وفقا للشروط المتفق عليها ويكتسب المودع لديه ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الــرد بذات نوع العملة المودعة.
الائتمان:دفع مبلغ من المال من البنك الى العميل مقابل حق استرداده مع فوائده واي مستحقات اخرى عليه واي ضمان او كفالة او تعهد يصدره البنك.
الاعمال المصرفية: قبول الودائع من الجمهور واستخدامها بصورة كلية او جزئية لمنح الائتمان واي اعمـال أخرى يقــرر البنك المركزي اعتبارها اعمالاً مصرفية بموجب اوامر يصدرها لهذه  الغاية.
الاعمال المصرفية الأسلامية:الاعمال القائمة على غير اساس الفائدة في مجال قبول الودائع و الخدمات المصرفية الأخرى وفي مجال التمويل والاستثمار بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ومبادئها.
الاوامر: التعليمات او القرارات الصادرة عن البنك المركزي لتنفيذ احكام هذا القانون.
رأس المال التنظيمي:اجمالي قيمة العناصر التي يحددها البنك المركزي لاغراض رقابية تلبية لمتطلبات نسبة كفاية راس المال المقررة بموجب اوامر يصدرها البنك المركزي.
الشخص:الشخص الطبيعي او الاعتباري.
الاداري:عضو مجلس ادارة البنك سواء بصفته الشخصية او بصفته ممثلا لشخص اعتباري او مدير عام البنك او أي موظف فيه.
السيطرة:القدرة المباشرة او غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على اعمال شخص اخر وقراراته.
المصلحة المؤثرة: السيطرة على ما لا يقل عن (10%) من رأسمال شخص اعتباري.
الحليف:الشخص الذي يسيطر على شخص اخر او يسيطر عليه ذلك الشخص او يسيطر عليهما معا شخص اخر.
الشركة التابعة:الشركة التي يملك فيها شخص او مجموعة اشخاص ، تجمعهم مصلحة واحدة ،ما لايقل عن (50%) من رأسمالها او يملك هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص مصلحة مؤثرة فيها تسمح بالسيطرة على ادارتها او على سياستها العامة.
ذوو الصلة:شخصان ، او اكثر ، يشكلان مخاطرة مصرفية واحدة  بسبب سيطرة احدهما على الاخر او تملك احدهما ما لا يقل عن (40%) من راسمال الشخص الاخر اونظرا لتبادلهما تقديم الضمانات فيما بينهما او لان سداد قروضهما من مصدر واحد او لان اقتراضهما كان لمشروع واحد او ما شابه ذلك من الحالات ، ولمقاصد هذا القانون يعتبر ذوو الصلة شخصا واحدا.
ب-يقصد بعبارات: الاوراق المالية ، المستشار المالي ، امين الاستثمار ، ومدير الاستثمار حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون الاوراق المالية النافذ المفعول.

احكام عامة

المادة3-
أ-تسري احكام هذا القانون على كل من يمارس الاعمال المصرفية ، الا انه يجوز للبنك المركزي بموجب اوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية ان يستثني اشخاصاً معينين من أي اجراءات او متطلبات محددة فيه نظرا لطبيعة اعمالهم او حجمها او بسبب مصادر اموالهم او لاي اعتبار اخر.
ب-يخضع البنك الاسلامي للاحكام الخاصة بالبنوك الاسلامية الواردة في هذا القانون ،كما تسري عليه احكام هذا القانون والقوانين الاخرى ذات العلاقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع تلك الاحكام.
ج-يجوز للبنك المركزي اذا وجد ذلك ضرورياً ان يخضع اي شركة مالية لاي من احكام هذا القانون بموجب اوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية.

المادة4-
أ-يحظر على أي شخص ان يقوم باي من الاعمال المصرفية الا بعد منحه الترخيص النهائي من البنك المركزي وفق احكام هذا القانون.
ب-يحظر على الشخص غير المرخص له بممارسة الاعمال المصرفية قبول الودائع دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.
ج-يحظر على الشركة المالية ان تمارس عملا او نشاطاً يتعارض مع اوامر البنك المركزي الصادرة وفق احكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون.
د-يحظر على أي شخص ان يستعمل باي صورة كانت كلمة بنك اومرادفاتها سواء باللغة العربية او بأي لغة اجنبية او ان يستعمل في اوراقه ووثائقه ودعاياته أي لفظة او عبارة لها علاقة بالاعمال المصرفية او تحمل دلالة عليها الا في الحالات التالية:-
1-اذا كان هذا الاستعمال جائزا بموجب أي قانون او أي اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها.
2-اذا دل السياق على ان الاستعمال لا يمت بصلة للاعمال المصرفية.
3-اذا صدر قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المحافظ يسمح بهذا الاستعمال.
هـ-يحظر على أي شخص ان يدلي بمعلومات مضللة او يقدم للغير معلومات مغلوطة تتعلق بقبول الودائع.

المادة 5-
 أ- كل من يخالف احكام المادة (4) من هذا القانون يعاقب بقرار من المجلس بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار عن كل يوم منذ اليوم الاول لوقوع المخالفة وطوال مدة استمرارها.
ب-اذا استمرت المخالفة  على الرغم من فرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة او اذا تكرر وقوعها بعد فرض العقوبة ، يجوز للمجلس اتخاذ ما يراه لازماً من الاجراءات لمنع المخالفة بما في ذلك اصدار الامر باغلاق محل الشخص المخالف.

ترخيص البنك

المادة6-
أ-يشترط لترخيص البنك ان يكون شركة مساهمة عامة ، ويستثنى من ذلك ما يلي:-
1-فرع البنك الاجنبي.
2-الشركة التابعة.
3-الشركة المعفاة.
ب-يتم ترخيص البنك بقرار من البنك المركزي وفقا للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في  هذا القانون.
ج-اذا كان البنك شركة تابعة لبنك اخر ، فيجري ترخيصه وفقاً للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون واي متطلبات او شروط اخرى تحددها اوامر البنك المركزي.
د-اذا كان البنك شركة معفاة ، فيجري ترخيصه وفقاً للمتطلبات والشروط التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية واي متطلبات او شروط اخرى تحددها اوامر البنك المركزي.

المادة 7-
أ- تقدم لجنة المؤسسين طلب ترخيص البنك على الانموذج المعد لهذه الغاية لدى البنك المركزي مبيناً فيه ما يلي:-
1-مقدار رأسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه للاكتتاب.
2-الاسم الرباعي لكل مؤسس على أن تقدم بيانات عن المؤسس الذي يساهم  بما لا يقـل عن (5%) من رأسمال البنك تشمل مكان اقامته وسيرته الذاتيه مع وجوب بيان اذا كان أي من المؤسسين حليفاً لمؤسس اخر.
3-أي معلومات او بيانات اضافيه تتطلبها اوامر البنك المركزي او يراها ضرورية لاتخاذ قراره في طلب الترخيص
ب- يرفق بطلب الترخيص ما يلي:-
1-عقد تأسيس البنك ونظامه الاساسي.
2-الهيكل التنظيمي للبنك وخطة عمله ومجال نشاطه.
3-الميزانيات التقديرية المقترحة للسنوات الثلاث الاولى من عمل البنك والاسس التي تم اعتمادها في اعدادها.

المادة 8-
يحدد البنك المركزي مقدار الحد الادنى لكل من رأس المال المصرح به للبنك وراسماله المكتتب به ، وله ان يعدل هذين الحدين من وقت لاخر للبنوك كلها أو بعضها في ضوء متطلبات سلامة العمل المصرفي وتطويره.

المادة9-
أ-يصدر البنك المركزي قراره في طلب الترخيص المقدم اليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه سواء بالموافقة المبدئية على الطلب او برفضه ، ويتم اشعار طالب الترخيص بهذا القرار.
ب-اذا اصدر البنك المركزي قراره بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص فعليه ان يحدد فيه المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي ، بما في ذلك ما يلي:-
1-مقدار الحد الادنى لرأسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه للاكتتاب.
2-تسديد كامل راس المال المكتتب به.
3-استكمال جميع اجراءات تأسيس البنك.
4-الاسماء المقترحة لمنصب المدير العام ومراكز الادارة العليا في البنك.
5-بيان بالتجهيزات وبالمعدات وبالعقارات اللازمة لاعماله.
6-أي متطلبات وشروط اخرى تحددها اوامر البنك المركزي.
ج-تعتبر الموافقة المبدئية  ملغاه حكما اذا لم يستوف طالب الترخيص خلال سنة من تاريخ حصوله عليها  جميع المتطلبات الشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي.

المادة10-
أ-اذا تم استكمال متطلبات وشروط الترخيص النهائي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون يصدر البنك المركزي الترخيص النهائي للبنك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلب جديد يؤكد فيه طالب الترخيص استكمال هذه المتطلبات.
ب-يمنح البنك المركزي الترخيص النهائي لمدة غيرمحددة وعلى الا يكون قابلاً للتحويل.

المادة11-
أ-يقدم البنك الاجنبي طلب ترخيص فرع له او اكثر للعمل في المملكة على الوجه الذي تقتضيه اوامر البنك المركزي على ان تتوافر في البنك الاجنبي الشروط التالية:-
1-ان يكون مرخصا له في قبول الودائع في بلد مركزه الرئيسي.
2-ان يتمتع بسمعة جيدة ومركز مالي متين.
3-ان يكون حاصلا من الجهة المختصة في بلد مركزه الرئيسي على موافقة للعمل في المملكة.
4-ان يكون الاشراف عليه من قبل السلطات المختصة في بلد مركزه الرئيسي مستندا الى اسس سليمة في رقابة الاعمال المصرفية وحدها الأدنى تطبيق معاييرالرقابة المصرفية المتعارف عليها دولياً
5-ان يتعهد بالتزام  فرعه المرخص له بالعمل في المملكة بجميع التشريعات السارية المفعول.
ب-يصدر البنك المركزي قراره بطلب ترخيص فرع البنك الاجنبي وفق الشروط والاجراءات المتبعة في ترخيص البنك الاردني واي متطلبات اخرى يراها ضرورية لهذه الغاية.

المادة12-
أ-لا يجوز لفرع البنك الاجنبي ان يبدا بممارسة اي من اعماله المصرفية الا بعد ان يحول الى المملكة دفعة واحدة مبلغاً يعادل نصف رأس المال المقرر للبنك الأردني ، ويجوز للبنك المركزي زيادة هذا المبلغ من وقت لاخر بحد أقصى رأس مال البنك الأردني.
ب-يعين البنك الاجنبي عند بدء عمله في المملكة سواء من خلال فرع واحد او اكثر مديرا اقليميا مقيما لفرعه او فروعه في المملكة وذلك بمقتضى وثيقة رسمية يكون بموجبها مسؤولا مسؤولية كاملة امام البنك المركزي والجهات الرسمية الاخرى عن اعمال الفروع وموجوداتها وادارتها ، وتودع في البنك المركزي صورة مصدقة عن هذه الوثيقة.
ج-يلتزم فرع البنك الاجنبي بابلاغ البنك المركزي عن أي تغيير يطرأ على جنسية ذلك البنك او عقد تأسيسه او نظامه الاساسي.

المادة13-
يستوفي البنك المركزي الرسوم المبينة ادناه على ان تحدد مقاديرها بمقتضى نظام خاص:-
أ-رسم طلب الترخيص.
ب-رسم اصدار الترخيص النهائي.
ج-رسوم سنوية على البنك وكل فرع او مكتب له.

المادة14-
يحتفظ البنك المركزي بسجل خاص لكل بنك يتضمن اسم البنك وعنوان مركزه الرئيسي وفروعه ومكاتبه ، كما يحتفظ بنسخ من الوثائق المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.

المادة 15-
أ-على البنك الاحتفاظ في مركزه الرئيسي بما يلي:-
1-عقد تأسيسه ونظامه الاساسي وتعديلاته.
2-سجل باسماء المساهمين وعدد اسهم كل منهم.
3-وثائق محاضر اجتماعات مجلس الادارة وقراراته ومحاضر لجنة التدقيق.
4-وثائق محاضر اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين وقراراتها.
5-تقاريره السنوية والبيانات الخاصة بحساباته وبمركزه المالي وتقارير مدققي الحسابات الخارجيين.
6-أي بيانات تتطلبها او امر البنك المركزي.
ب-على فرع البنك الاجنبي ان يحتفظ بالبيانات والوثائق التي تحددها اوامر البنك المركزي.
ج-على البنك ان يوثق عملياته مع عملائه وان يحتفظ بالمعلومات والبيانات المتعلقة بها بما في ذلك الحسابات الافرادية اليومية لكل منهم.

المادة16-
لا يجوز للبنك اجراء أي تعديل على عقد تأسيسه او نظامه الاساسي الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .

المادة17-
أ-لا يجوز للبنك ان يتوقف عن ممارسة اعماله لاي سبب كان الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.
ب-ولا يجوز للبنك ان يفتح فرعا او مكتبا جديدا له داخل المملكة اوخارجها او ان يغلقه او ينقل مكانه دون موافقة مسبقة من البنك المركزي.

المادة 18-
للبنك المركزي ان يصدر قرارا بالغاء ترخيص البنك وذلك في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا منح الترخيص النهائي بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص او الوثائق المرفقة به ، وخاصة ما يتعلق بالمؤسسين من ذوي المصالح المؤثرة او الاداريين المقترحين للعمل في البنك.
ب-اذا لم يبدأ البنك بممارسة اعماله خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ حصوله على الترخيص النهائي او توقف عن قبول الودائع بعد البدء بممارسة اعماله المصرفية.
ج-اذا امتنع البنك عن تنفيذ أي من الاجراءات التي يتخذها البنك المركزي بموجب احكام المادة (88) من هذا القانون.
د-اذا قدم البنك طلبا لالغاء ترخيصه ، وعلى البنك المركزي اتخاذ القرار  الذي يراه مناسبا بشأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
هـ-اذا تم الغاء ترخيص بنك اخر له مصلحة مؤثرة في البنك.
و-اذا تم دمج البنك في بنك اخر او تم بيع موجوداته كلياً او معظمها.

المادة 19-
للبنك المركزي  على وجه الخصوص الغاء ترخيص فرع البنك الاجنبي في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا توقف البنك الاجنبي في مركزه الرئيسي عن ممارسة اعمال قبول الودائع.
ب-اذا طرأ أي تغيير على جنسية البنك الاجنبي او على ملكيته او على عقد تأسيسه او نظامه الاساسي.
ج-اذا حصل ضعف في المركز المالي للبنك الاجنبي.
د-اذا طرأ أي تغيير يرى البنك المركزي انه يؤثر سلبا في نشاط فرع البنك الاجنبي في المملكة وحسن سير اعماله.
هـ- إذا ثبت أن السلطات المختصة في بلد مركزه الرئيسي لم تطبق الأسس السليمة في رقابة الأعمال المصرفية.

المادة 20-
يبلغ البنك المركزي البنك بالغاء ترخيصه وينشر قرار الالغاء خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل كما يتم نشره في الجريدة الرسمية.

ادارة البنك وتنظيمه

المادة 21-
يكون مجلس ادارة البنك مسؤولا عن وضع السياسات العامة للبنك والاشراف عليـــه ويتمتع بالصلاحيات المنصوص عليها في قانون الشركات النافذ المفعول ، ويتولى بشكل خاص المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تحديد الاهداف ووضع الخطط التي تلتزم الادارة التنفيذية في البنك بالعمل بمقتضاها.
ب-اختيار الادارة التنفيذية القادرة على ادارة شؤون البنك بكفاءة وفعالية
ج-اعتماد سياسة ائتمانية وإستثمارية مكتوبة تحدد اسس وشروط منح التسهيلات الائتمانية وأسس الاستثمار ، على ان يتم تزويد البنك المركزي بنسخة منها وباي تعديلات تطرأ عليها.
د-مراقبة تنفيذ سياسات البنك والتأكد من صحة الاجراءات المتبعة لتحقيق ذلك.
هـ- التأكد من عدم تحقيق أي عضو في مجلس إدارة البنك أو أي موظف في إدارته العليا أي منفعة ذاتية على حساب مصالح البنك.
و- اتخاذ الخطوات الكفيلة لتأمين دقة المعلومات التي يزود بها البنك المركزي بمقتضى قانونه وبموجب أحكام هذا القانون.
ز- اتخاذ جميع الأجراءات الكفيلة بالتقيد باحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى ذات علاقة باعمال البنك وأنشطته.
ح- وضع الأنظمة والتعليمات الداخلية للبنك التي تحدد مهام اجهزته المختلفة وصلاحياتها التي تكفل تحقيق الرقابة الأدارية والمالية على أعماله.

المادة 22-
أ- يجب ان تتوافر فيمن يشغل رئاسة او عضوية مجلس ادارة البنك -اضافة الى ما هو منصوص عليه في قانون الشركات – الشروط الخاصة التالية:-
1-ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
2-ان يكون حسن السيرة والسمعة.
3-ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة أي بنك اخر او مديراً عاما له او مديراً اقليميا او موظفا فيه ما لم يكن البنك الاخر تابعا لذلك البنك.

المادة 23-
يفقد عضو مجلس ادارة البنك عضويته بقرار يتخذه البنك المركزي وذلك في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضويته وفقا لاحكام قانون الشركات النافذ المفعول واحكام هذا القانون.
ب-اذا طلب المجلس تنحية رئيس او أي من اعضاء مجلس إدارة البنك اذا توفر أسباب مبررة لذلك تستدعيها مصلحة المودعيين أو المساهمين.

المادة 24-
لا يجوز لمن فقد عضويته في مجلس ادارة البنك لاي سبب من الاسباب الواردة في المادة (23) من هذا القانون ان يكون عضوا في مجلس ادارة أي بنك او ان يعمل فيه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس.

المادة25-
أ- يشترط فيمن يعين مديراً عاما للبنك او يعين في احد مراكزه العليا التي  يحددها البنك المركزي طيلة مدة عمله ما يلي:-
1-ان يكون حسن السيرة والسمعة.
2-ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة أي بنك اخر  الا اذا كان البنك الاخر تابعا للبنك الذي يعين فيه.
3-ان يكون متفرغا لادارة اعمال البنك.
4-ان يتمتع بالكفاءة والخبرة المصرفية التي تتطلبها اعمال البنك
ب- للبنك المركزي أن يعترض على أي من التعيينات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا وجد انها لم تحقق ايا من شروط التعيين الواردة فيها.

المادة 26-
يلتزم مدير عام البنك بما يلي:-
أ-تحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في البنك وتقيده بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.
ب-تزويد مجلس ادارة البنك بشكل دوري بتقرير عن اوضاع البنك والتأكد من ان جميع اعماله تسير طبقا للسياسة التي يضعها مجلس الادارة والتوصية له باي مقترحات يراها ضرورية لتطوير عمل البنك.
ج-تزويد البنك المركزي بالمعلومات والبيانات التي يطلبها طبقا لاحكام هذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه.

المادة 27-
اذا صدر قرار بالغاء ترخيص بنك او تصفية اعماله لا يجوز لمن كان عضوا في مجلس ادارته او مديرا عاما له ان يعمل في بنك اخر دون موافقة خطية مسبقة من المجلس.

المادة 28-
مع مراعاة احكام تشريعات العمل ، يتعين على البنك ان يحصل على موافقة البنك المركزي على استخدام أي موظف غير اردني ، وللبنك المركزي تحديد عدد الموظفين غير الاردنيين او نسبتهم لمجموع عدد موظفي البنك.

المادة 29-
لا يجوز للبنك ان يستخدم شخصا كان موظفا في البنك المركزي خلال السنتين التاليتين لتاريخ انتهاء خدمته الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

المادة30-
أ-يفقد حكما أي اداري في البنك مركزه او وظيفته اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او اذا اصدر شيكا بدون رصيد.
ب- يفقد حكماً عضو مجلس ادارة البنك او مديرة العام او المدير مركزه او وظيفته اذا لم يتمكن من الوفاء بالديون المستحقة عليه للبنك.
ج-لا يجوز لمن فقد مركزه او وظيفته لاي سبب من الاسباب الواردة في الفقرة ( أ) من هذه المادة ان يعمل في أي بنك او ان يكون عضوا في مجلس ادارته.
د-يجوز لمن فقد مركزه او وظيفته لاي سبب من الاسباب الواردة في  الفقرة (ب) من هذه المادة ان يعمل في أي بنك او ان يكون عضوا في مجلس ادارته شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

المادة 31-
أ-اذا كان للاداري في البنك او لزوجه او لقريب له حتى الدرجة الثانية مصلحة شخصية في أي تعامل او تعاقد يكون البنك طرفا فيه او اذا كان لاي منهم مصلحة مؤثرة في شركة يتعلق بها ذلك التعامل او التعاقد ، فعلى  هذا الاداري  ان يفصح عن هذه المصلحة خطيا وان لا يشارك في أي اجتماع يتم فيه بحث ذلك التعامل او التعاقد.
ب-اذا لم يفصح الاداري في البنك خطيا عن مصلحته خلافا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، فعلى البنك ان يلجأ الى المحكمة المختصة بمبادرة منه او بناء على طلب البنك المركزي للطعن في صحة ذلك العقد اذا تضمن شروطا تضر بمصلحة البنك ، وللمحكمة المختصة ان تفسخ العقد او ان تعدل الشروط الواردة فيه بما يكفل تحقيق مصلحة البنك ، كما يحق للبنك المركزي اصدار امر خطي للبنك بانهاء خدمته او علاقته بالبنك.

المادة 32-
أ-تؤلف في كل بنك بقرار من مجلس ادارته (لجنة تدقيق) تتكون من رئيس وعضوين  ينتخبهم مجلس ادارة البنك من بين الاعضاء غيرالمنوط بهم اعمال تنفيذية داخل البنك ، وتستمر اللجنة في عملها طيلة مدة استمرار عضوية مجلس الادارة ، وتتولى اللجنة ممارسة المهام والصلاحيات التالية:-
1-رقابة مدى شمولية التدقيق الخارجي لاعمال البنك والتحقق من وجود التنسيق بين اعمال مدققي الحسابات الخارجيين في حال وجود اكثر من مدقق.
2-مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي ومتابعة الاجراءات المتخذة بشأنها.
3-دراسة خطة التدقيق الداخلي السنوية ومراجعة الملاحظات الواردة في تقارير التفتيش وتقارير التدقيق الداخلي ومتابعة الاجراءات المتخذة بشأنها.
4-مراجعة البيانات المالية للبنك قبل عرضها على مجلس الادارة وبصفة خاصة التحقق من اوامر البنك المركزي بشأن كفاية المخصصات المأخوذة لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها ومخصصات محافظ الاوراق المالية وابداء الرأي في ديون البنك غير العاملة ، او المقترح اعتبارها ديوناً هالكة.
5-التأكد من دقة الاجراءات المحاسبية والرقابية  وسلامتها ومدى التقيد بها.
6-التأكد من التقيد التام بالقوانين والانظمة والاوامر التي تخضع لها اعمال البنك.
7-دراسة أي مسألة تعرض عليها من قبل مجلس ادارة البنك او أي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وابداء الرأي بشأنها.
ب-تعمل اللجنة تحت اشراف مجلس الادارة وترفع اليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

المادة 33-
أ-تجتمع لجنة التدقيق بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة لذلك او بناء على قرار من مجلس ادارة البنك او على طلب من عضويها الاخرين ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور عضوين على الاقل ، وتتخذ توصياتها بالاجماع او باغلبية عدد اعضائها
ب-يتولى امين سر مجلس ادارة البنك امانة سر اللجنة.
ج-يدعى مدير دائرة التدقيق الداخلي في البنك لحضور اجتماعات اللجنة ولها ان تدعو أي شخص للاستئناس برأيه بخصوص مسالة معينة.
د-لغايات هذه المادة ، يصدر البنك المركزي أوامر خاصة لتنظيم اعمال لجنة التدقيق  في البنك الاجنبي او أي ممثلين لها وبما يمكنها من ممارسة الاعمال  والصلاحيات المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (32) من هذا القانون على فرعها او فروعها العاملة في المملكة.
هـ-يحدد مجلس ادارة البنك بدل الاتعاب الذي يراه مناسبا لاعضاء اللجنة.

المادة34-
أ-يقع تحت طائلة البطلان أي تحويل لاسهم البنك سواء تم بعملية واحدة او بعمليات عده وبشكل مباشر او غير مباشر اذا ادى هذا التحويل الى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال البنك او ادى الى زيادة نسبة هذه المصلحة وذلك دون موافقة خطيه مسبقة من البنك المركزي.
ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان تحويل الاسهم عائدا لمجموعة اشخاص من ذوي الصلة.

المادة 35-
أ-يحدد المحافظ ، بعد الاسئناس برأي البنوك العاملة في المملكة ، ايام العطل الاسبوعية وساعات الدوام اليومية.
ب-للمحافظ في الحالات الطارئة والمناسبات الخاصة ان يعلن تعطيل البنوك بجميع فروعها او أي منها للمدة التي يحددها.

متطلبات عمل البنك وشروطه

المادة 36-
أ-يجب ان يحتفظ البنك بشكل دائم  بالحد الادنى لراس المال التنظيمي الذي يحدده البنك المركزي من وقت لاخر.
ب- على البنك ان يحتفظ بسيولة كافية لتلبية متطلبات عمله ، وان يراعي تنوع موجوداته من اجل تقليل مخاطره وان يمارس اعماله وفق اساليب الادارة والمحاسبة السليمة وبما ينسجم مع متطلبات هذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه.

المادة 37-
أ-يمارس البنك وفقا لترخيصه من البنك المركزي الانشطة المالية التالية:-
1-قبول الودائع بمختلف اشكالها.
2-منح الائتمان بجميع انواعه بما في ذلك تمويل العمليات التجارية.
3-تقديم خدمات الدفع والتحصيل.
4-اصدار ادوات الدفع بما في ذلك السحوبات البنكية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وادارتها.
5-التعامل بادوات السوق النقدي وبادوات سوق راس المال بيعا وشراء سواء لحسابه او لحساب عملائه.
6-شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع او بدونه.
7-التمويل بطريقة التأجير.
8-التعامل بالعملات الاجنبية في اسواق الصرف الانية والاجلة.
9- ادارة اصدارات الاوراق المالية او التعهد بتغطيتها وتوزيعها والتعامل بها.
10- تقديم الخدمات الادارية والاستشارية للمحافظ الاستثمارية وتقديم خدمات امين الاستثمار ، ويشمل ذلك ادارة الاموال واستثمارها لحساب الغير.
11- عمليات الادارة والحفظ الامين للاوراق المالية والاشياء الثمينة.
12-تقديم خدمات الوكيل او المستشار المالي.
13-أي انشطة اخرى تتعلق باعمال البنوك يوافق عليها البنك المركزي بموجب اوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية.
ب-يجوز ان يكون للبنك شركة او شركات تابعة له تتولى ممارسة أي من الانشطة المالية غير المصرفية وذلك بموافقة خطيه من البنك المركزي.

المادة 38-
أ- يحظر على البنك سواء لوحده او بالاتفاق مع غيره ، و بشكــل مباشر او غير مباشر ما يلي:-
1-ان تزيد ملكيته في أي شركة من الشركات التي ليس من غاياتها قبول الودائع على النسبة التي يقررها البنك المركزي على ان لا تتجاوز في أي حال (10%) من راسمالها المكتتب به.
2-ان يملك اسهما دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي في أي بنك اخر او شركة تقبل الودائــع علــى ان لا تتجاوز هذه الملكية في أي حال (10%) من راسماله المكتتب به او من راس المال المكتتب به للبنك او الشركة التي يملك اسهما في أي منهما ، ولا ينطبق هذا الحظر على الاسهم نفسها التي تملكها البنوك زيادة على تلك النسبة عند  نفاذ هذا القانون.
3-أ- ان يتجاوز مجموع ملكية البنك في راسمال جميع الشركات النسبة التي يقررها البنك المركزي شريطة ان لا تتجاوز هذه النسبة في جميع الاحوال (50%) من راسماله المكتتب به ويمنح البنك المتجاوز لهذه النسبة مدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لتصحيح اوضاعه.
ب- اذا بلغت مساهمة أي بنك في رأسمال الشركات نسبة ( 50%) من رأسماله المكتتب به يجوز لمحافظ البنك المركزي السماح لذلك البنك بزيادة مساهمته في رأسمال الشركات الى نسبة لا تتجاوز في جميع الاحوال ( 50 % ) من رأس المال التنظيمي للبنك.
ب-لا يدخل في احتساب النسب المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مايلي:-
1-ما يتملكه البنك من اسهم وحصص سدادا لدين له على ان يتخلص من هذا التملك خلال سنتين من تاريخ اكتساب الملكية وللبنك المركزي في حالات استثنائية ان يمدد هذه المدة لسنتين متتاليتين حدا اقصى
2-ما يسجل باسم البنك من اوراق مالية اذا كانت ملكيتها عائدة لعميل او اكثر من عملائه وذلك مع مراعاة أي اوامر يصدرها البنك المركزي بهذا الخصوص ، ولا تعتبر هذه الاوراق من موجوات البنك.
3-ما يتملكه البنك ، وفق احكام هذا القانون ، من اسهم وحصص في رأسمال أي شركة تابعة له  اذا كانت بنكاً او شركة مالية.

المادة 39-
مع مراعاة احكام المادة (38) من هذا القانون ، يلتزم كل بنك يمتلك نسبة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (10%) من الاسهم والحصص في راسمال أي شركة باخطار البنك المركزي عن هذا التملك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اكتسابه.

المادة40-
أ-يحظر على البنك أي من الممارسات التالية:-
1-الاشتراك مع اخرين بقصد تحقيق سيطرة في الاسواق المالية او النقدية او اسواق العملات الاجنبية.
2-ممارسة الصناعة او التجارة او الخدمات فيما عدا الانشطــة المالية.
3-الطلب من أي شخص التعاقد مع حليف له كشرط للحصول منه على خدمات مالية من أي نوع كانت.
4-منح ائتمان الى أي شخص يزيد على الحد المقرر من البنك المركزي او ترتيب تمويل لهذا الشخص من طرف ثالث بقصد تمكين هذا الشخص من دفع التزاماته الى حليف للبنك.
5-التعهد بتغطية اوراق مالية او طرحها بقصد تمكين شخص من تسديد التزاماته الى حليف للبنك.
6-منح ائتمان الى أي شخص بقصد تمكين ذلك الشخص من دفع قيمة اوراقة المالية او أي فوائد او عوائد مترتبة عليها اذا تم التعهد بتغطية تلك الاوراق المالية او طرحها من قبل البنك او حليف له.
7-القيام بصفته مدير استثمار او مستشاراً مالياً بشراء اوراق مالية او التوصية بشرائها خلال ستين يوما من تاريخ الاكتتاب بها اذا تم التعهد بتغطية تلك الاوراق المالية او طرحها او توزيعها من قبل البنك او حليف له.
8-منح ائتمان الى شخص او زيادة مقدار الائتمان الممنوح له اصلا لتمكينه من شراء اوراق مالية تم التعهد بتغطيتها او طرحها او توزيعها من قبل البنك او حليف له.
9-منح قروض لانشاء العقارات او شرائها اذا كانت تزيد في مجموعها على (20%) من اجمالي ودائع البنك بالدينار الاردني.
10-منح أي ائتمان الى عميل له بضمان اسهمه في البنك
ب-يمتنع على البنك دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي ان يشتري من حليف له مايلي:-
1-أياً من موجودات الحليف.
2-أي اوراق مالية سيتم تغطيتها او طرحها او توزيعها من الحليف.
3-أي اوراق مالية سبق تغطيتها او طرحها او توزيعها من الحليف خلال الاثنى عشر شهراً السابقة لذلك.

المادة 41-
على البنك التقيد بالحدود التي يقررها البنك المركزي المتعلقة بمايلي:-
أ-نسب المخاطر الخاصة بموجوداته وبالموجودات المرجحة بالمخاطر وكذلك بعناصر راس المال وبالاحتياطيات وبالحسابات النظامية.
ب-نسبة اجمالي القروض الى راس المال التنظيمي المسموح للبنك منحها لمصلحة شخص وحلفائه او لمصلحة ذوي صلة.
ج-نسبة اجمالي القروض الممنوحة لاكبر عشرة اشخاص من عملاء البنك الى المبلغ الاجمالي للقروض الممنوحة من البنك.

المادة 42-
أ-على البنك التقيد باوامر البنك المركزي المتعلقة بمايلي:-
1-الحد الادنى لاجمالي الموجودات السائلة التي يحددها البنك المركزي او لانواع محددة من هذه الموجودات منسوبة الى اجمالي موجودات البنك بما فيها الكفالات والضمانات القائمة لصالح البنك او انواع محددة منها او منسوبة الى اجمالي مطلوباته او انواع محددة منها.
2-المتطلبات المتعلقة بتصنيف الموجودات وتقييمها والمخصصات الواجب الاحتفاظ بها على اساس هذا التصنيف والتقييم.
3-المدة التي يحددها البنك المركزي لاعتبار الدخل على القروض غير متحقق ، وذلك بقصد عدم احتسابه دخلا للبنك الا بعد تحققه نقدا.
ب-يفرض البنك المركزي على البنك الذي لا يحتفظ بالحد الادنى من الموجودات السائلة ، وفقا لنص البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، غرامة نقدية تحتسب على مقدار النقص عن كل يوم تبدأ من اليوم الاول لوقوع المخالفة وطوال مدة استمرارها على اساس سعر اعادة الخصم مضافاً اليه هامش يقرره البنك المركزي بموجب اوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية ، كما يجوز للبنك المركزي تطبيق أي من الاجراءات او العقوبات المنصوص عليها في المادة (88) من هذا القانون اذا استمر وقوع المخالفة لمدة تزيد على سبعة ايام او اذا تكرر وقوعها لاكثر من مرة في السنة الواحدة.

المادة 43-
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، ينزل من الدخل  للضريبة  المخصصات التي يرصدها البنك  مقابل الائتمان غير العامل على ان يوافق البنك المركزي على رصدها.

المادة 44-
أ-على البنك ان يعلن بشكل واضح وفي مكان بارز في مركزه الرئيسي وفي فروعه ومكاتبه نسب الفوائد على ودائع عملائه وكذلك انواع الفوائد والعمولات ونسبها على الائتمان الذي يمنحه لهم بما في ذلك نسب الفوائد لأفضل العملاء.
ب-وعلى البنك ان يزود عميله بنسخ من العقود الموقعة معه وبأي اشعارات او بيانات او كشوفات متعلقة بحساباته لدى البنك.

المادة45-
يخضع الائتمان الممنوح من البنك لاي شركة مالية لها علاقة معه للشروط والقيود المحددة باوامر البنك المركزي ، وتعتبر العلاقة بين البنك وهذه  الشركة المالية متحققة حكما اذا كان لاي منهما مصلحة مؤثرة في الاخر بشكل مباشر او غير مباشر .

المادة 46-
أ-لا يجوز للبنك التعامل مع شخص له علاقة معه اذا كان بامكان البنك التعامل بشروط افضل لمصلحته مع شخص اخر ليس له علاقة معه ، ويعتبر الشخص حكما على علاقة مع البنك في أي من الحالات التالية:-
1-اذا كان الشخص اداريا في البنك او له مصلحة عمل مشتركة مع اداري فيه.
2-اذا كان زوجا لاداري في البنك او قريبا لذلك الاداري او زوجه حتى الدرجة الثالثة او كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، لايجوز للبنك ان يمنح قرضا لمصلحة شخص او اشخاص على علاقه مع البنك اذا تجاوزت المبالغ الاجمالية لمختلف انواع الائتمان التي منحها  البنك الى اشخاص على علاقة معه ما يحدده البنك المركزي بموجب اوامرخاصة يصدرها لهذه الغاية.


المادة 47-
لا يجوز للبنك دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي ان يمنح  ائتماناً او مساعدة مالية تزيد على الحدود والنسب المقررة في اوامر البنك المركزي لاي اداري فيه او في اي شركة تابعة له.

المادة 48-
أ-لا يجوز للبنك ان يمتلك عقارا الا بما يحتاج اليه لادارة اعماله او لاسكان موظفيه وخدمتهم ، ولا يحول ذلك دون تأجير جزء من عقاره بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يمتلكه البنك من عقارات سدادا لدين له على ان يتخلص من هذا التملك خلال سنتين من تاريخ اكتسابه الملكية ، وللبنك المركزي في حالات خاصة ان يمدد تلك المدة لسنتين متتاليتين حدا اقصى.

المادة 49-
على مدير عام البنك او من يفوضه بذلك ان يبعث بكتاب خطي الى دوائر التسجيل يطلب فيه رفع إشارة التأمين عن اموال المقترض وكفلائه فور تسديد كامل المبالغ المؤمنة بها.

البنوك الاسلاميــــــة

المادة 50-
أ-يهدف البنك الاسلامي الى ما يلي:-
1-تقديم الخدمات المصرفية وممارسة اعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير اساس الفائدة  اخذا و /او اعطاء في جميع الصور والاحوال.
2-تطوير وسائل اجتذاب الاموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار بالاسلوب المصرفي القائم على غير اساس الفائدة.
3-تقديم الخدمات الهادفة لاحياء صور التكافل الاجتماعي المنظم على اساس المنفعة المشتركة.
ب-يجب ان يكون عقد تأسيس البنك الاسلامي ونظامه الاساسي متفقا مع جميع الاحكام الخاصة بالبنوك الاسلامية الواردة في هذا القانون.

المادة 51-
يجوز للبنك المركزي دون اخلال بالاحكام الخاصة بالبنوك الاسلامية ، ان يصدر الاوامر التي يراها ضرورية لوضع ضوابط قيود ونسب خاصة يلتزم البنك الاسلامي بمراعاتها عند ممارسة اعماله وانشطته وفق احكام هذا القانون.

المادة 52-
تشمل الاعمال المصرفية الاسلامية التي يجوز للبنك الاسلامي ممارستها ما يلي:-
أ-قبول الودائع النقدية في حسابات مختلفة سواء في حسابات ائتمان او حسابات استثمار مشترك او حسابات استثمار مخصص.
ب-اصدار سندات مقارضة مشتركة او سندات مقارضة مخصصة او انشاء محافظ استثمارية او صناديق استثمارية.
ج-اعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير اساس الفائدة ، وذلك من خلال الوسائل التالية:-
1-تقديم التمويل اللازم ، كليا او جزئياً ، للعمليات القابلة للتصفية الذاتية في مختلف المجالات ، بما في ذلك صيغ التمويل بالمضاربة والمشاركة المتناقضة وبيع المرابحة للامر بالشراء وغيرها من صيغ التمويل التي توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية ولا يعترض عليها البنك المركزي.
2-توظيف الاموال التي يرغب اصحابها في استثمارها المشترك مع سائر الموارد المتاحة لدى البنك الاسلامي وذلك وفق نظام المضاربة المشتركة ، ويجوز للبنك الاسلامي في حالات معينة ان يقوم بالتوظيف المحدد حسب الاتفاق الخاص بذلك.
3-استثمار الاموال في مختلف المشاريع.

المادة 53-
على البنك الاسلامي مراعاة الشروط والقيود التالية:-
أ-ان تكون اعماله وانشطته متفقة مع الاراء الفقهية المعتمدة ، ويقصد بها الاحكام الفقهية التي يلتزم بها البنك الاسلامي على اساس الاختيار من بين سائر المذاهب الاسلامية وفقا للمصلحة الراجحة ودون التقيد بمذهب معين ووفقا لما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية في البنك لهذه الغاية.
ب-ان تكون اعماله وانشطته قائمة على غير اساس الفائدة بنوعيها التاليين:-
1-فائدة الديون التي تقبض او تدفع في جميع حالات الاقراض والاقتراض ، بما في ذلك أي اجر يدفعه المقترض دون ارتباطه بجهد تقابله منفعة معتبرة حسب الاراء الفقهية المعتمدة.
2-فائدة البيوع في اطار العمل المصرفي في حالات الصرف للعملات المختلفة الجنس اذا  داخلها الاجل.

المادة 54-
مع مراعاة أي اوامر يصدرها البنك المركزي ، يجوز للبنك الاسلامي، في سبيل تحقيق اهدافه ، ان يقوم باي من الاعمال والانشطة التالية:-
أ-ممارسة الاعمال المصرفية الاخرى القائمة على غير اساس الفائدة بجميع اوجهها المعروفة او المستحدثة سواء لحسابه او لحساب غيره في داخل المملكة وخارجها شريطة التزامه بما تتقيد به البنوك الاخرى في هذا الخصوص.
ب-القيام بدور الوصي المختار لادارة التركات وتنفيذ الوصايا وفقا للاحكام الشرعية والقوانين المرعية وبالتعاون المشترك مع الجهة الدينية ذات الاختصاص.
ج-القيام بدور الوكيل الامين في مجال الخدمات الاجتماعية الهادفة الى توثيق اواصر الترابط والتراحم بين الجماعات والافراد ، بما في ذلك تقديم القروض الحسنة لغايات انتاجية في أي مجال وانشاء وادارة الصناديق المخصصة للغايات الاجتماعية المعتبرة.
د-أي اعمال وانشطة تمكنه من تحقيق غاياته وبوجه خاص ما يلي:-
1-تأسيس الشركات في مختلف المجالات وبخاصة المكملة منها لاوجه نشاط البنك الاسلامي.
2-تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك استصلاح الاراضي المملوكة او المستأجرة واعدادها للزراعة والصناعة والسياحة والاسكان ، وذلك دون الحاجة لاستصدار أي موافقة يتطلبها قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة النافذ المفعول.
3-انشاء صناديق التأمين الذاتي والتأمين التبادلي لصالح البنك الاسلامي او المتعاملين معه في مختلف المجالات.
4-ادارة الممتلكات وغيرها من الموجودات القابلة للادارة المصرفية على اساس الوكالة باجر.

المادة 55-
أ-على البنك الاسلامي الاحتفاظ بحساب في صندوق  لمواجهة مخاطر الاستثمار في حسابات الاستثمار المشترك لتغطية أي خسائر تزيد على مجموع ارباح الاستثمار خلال سنة معينة ، ويتم تغذية هذا الصندوق كمايلي:-
1-باقتطاع ما لا يقل عن (10%) من صافي ارباح الاستثمار المتحققة على مختلف العمليات الجارية خلال السنة.
2-بزيادة النسبة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة بناء على امر من البنك المركزي وبحيث يسري مفعول النسبة المعدلة بعد زيادتها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي تقرر فيها هذا التعديل.
ب-يوقف الاقتطاع عندما يصبح مقدار المبلغ المتجمع في هذا الصندوق مثلي راس المال المدفوع للبنك الاسلامي ، او أي مقدار اخر يحدده البنك المركزي.

المادة 56-
أ-مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (101) من هذا القانون ، اذا قرر البنك المركزي تصفية بنك اسلامي وفق احكام هذا القانون ، تتولى المؤسسة الاردنية لضمان الودائع اجراء هذه التصفية وفق احكام تصفية البنوك المنصوص عليها في قانون المؤسسة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الاحكام مع الاحكام الخاصة بالبنوك الاسلامية الواردة في هذا القانون
ب-على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يتم تسديد الالتزامات والديون المستحقة على البنك الاسلامي تحت التصفية وفق الاسس التالية:-
1-تؤدى حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك وفقا للشروط الخاصة بها ، وتؤدى حقوق مالكي سندات المقارضة او المحافظ الاستثمارية او الصناديق الاستثمارية حسب الشروط الخاصة بكل اصدار منها ، وعلى ان يسبق ذلك تحميل هذه الحقوق ما يخصها من مصاريف ومن نفقات للمصفي ومن ثم تحميلها ما يخصها من التزامات مرتبطة بها.
ويؤول رصيد صندوق مخاطر الاستثمار الى صندوق الزكاة ، وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر المترتبة على الاستثمارات التي تكوّن هذا الصندوق لمواجهة مخاطرها
2-ترتبط حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المخصص وكذلك حقوق مالكي سندات المقارضة المخصصة بالمشاريع المحددة لكل منها على حدة ، وتتحمل نتائجها على اساس الغرم بالغنم ، وذلك بعد ان يقتطع منها ما يخصها من مصاريف ومن نفقات للمصفي.
3-دون الاخلال باحكام البندين (1و2) من هذه الفقرة ، يتم الوفاء بالالتزامات والديون المترتبة على البنك الاسلامي ، تحت التصفية ،  وذلك وفق الترتيب التالي:-
أ-باقي المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي في اعمال التصفية.
ب-حقوق موظفي البنك الاسلامي  ومستخدميه من رواتب ومكافآت واي تعويضات عمالية اخرى يقتضيها قانون العمل.
ج-أي ضرائب ورسوم مستحقة للحكومة.
د-حقوق المودعين في حسابات الائتمان.
هـ-حقوق الدائنين واي اموال اخرى مودعة من قبل اصحابها لدى البنك لغير غايات الاستثمار والمشاركة في الارباح الناجمة عنه.
و-حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك.

المادة 57-
بعد مراعاة احكام المادة (56) من هذا القانون ، تتم تصفية حقوق المساهمين في البنك الاسلامي تحت التصفية على اساس اقتسام ما يتبقى من اموال بنسبة الاسهم المملوكة لكل واحد منهم.

المادة 58-
أ-تنفيذاً لالتزام البنك الاسلامي بمقتضى عقد تأسيسه ونظامه الاساسي بوجوب تقيده باحكام الشريعة الاسلامية ، يعين البنك بقرار من الهيئة العامة للمساهمين هيئة تسمى ( هيئة الرقابة الشرعية) لا يقل عدد افرادها عن ثلاثة اشخاص يكون رأيها ملزما للبنك الاسلامي ، وتتولى هذه الهيئة المهام التالية:-
1-مراقبة اعمال البنك الاسلامي وانشطته من حيث التزامها بالاحكام الشرعية.
2-ابداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لاعماله وانشطته.
3-النظر في أي امور تكلف بها وفقا لاوامر البنك المركزي الصادرة لهذه الغاية.
ب- تعيّن هيئة الرقابة الشرعية احد اعضائها رئيسا لها ، وتجتمع بدعوة من رئيسها او بناء على قرار من مجلس ادارة البنك الاسلامي او بناءً على طلب اثنين من اعضائها ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور عضوين على الاقل اذا كان عدد اعضائها ثلاثة اشخاص وبحضور اغلبية عدد اعضائها اذا زاد عددهم على ثلاثة اشخاص ، وتتخذ قراراتها في أي حال بالاجماع او باغلبية عدد اعضائها.
ج-لا يجوز عزل هيئة الرقابة الشرعية المعينة او أي عضو فيها الا اذا صدر قرار معلل من مجلس ادارة البنك الاسلامي باغلبية ثلثي اعضائه على ان يقترن هذا القرار بموافقة الهيئة العامة لمساهمي البنك.
د-على البنك الاسلامي اعلام البنك المركزي بقرار تعيين هيئة الرقابة الشرعية او عزلها.

المادة 59-
أ-تعتبر جميع حصص ارباح الاستثمار الخاصة بالبنك الاسلامي دخلا خاضعا للضريبة المقررة على البنوك.
ب-تخضع حصص ارباح الاستثمار الموزعة على اصحاب الودائع الاستثمارية ومالكي سندات المقارضة والمحافظ الاستثمارية والصناديق الاستثمارية لضريبة الدخل المترتبة شخصيا على كل منهم.
ج-يعفى من الدخل المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ما نسبته (10%) سنويا من معدل كل من رصيد الوديعة الاستثمارية ورصيد قيمة سندات المقارضة والمحافظ الاستثمارية والصناديق الاستثمارية في نهاية السنة المالية ذات العلاقة ، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه النسبة بما يراه مناسباً.

 الحسابات والبيانات المالية

المادة60-
أ-على البنك التقيد باوامر البنك المركزي المتعلقة بما يلي:-
1-الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لاعماله منظمة حسب الاصول.
2-تنظيم حساباته وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها واعداد بياناته المالية بشكل واف يعكس حقيقة الاوضاع المالية للبنك وفروعه والشركات التابعة له مع وجوب الالتزام باي متطلبات خاصة يحددها البنك المركزي بهذا الشأن.
ب-للبنك المركزي ان ينشر ، كليا او جزئيا ، البيانات والمعلومات التي تزوده بها البنوك وذلك في الاوقات التي يقررها شريطة ان لا يكون في نشرها كشف لاعمال البنك الا اذا حصل البنك المركزي على موافقة خطية مسبقة من ذلك البنك.

المادة 61-
أ-يعد البنك المركزي سنويا قائمة من بين مدققي الحسابات المصنفين باعلى درجة وفق احكام التشريع الساري المفعول ، وعلى البنك ان يختار من بين هذه القائمة من يعينه مدققا لحساباته للسنة المالية المعنية ليقوم بما يلي:-
1-مساعدة البنك على الاحتفاظ بالسجلات والحسابات الصحيحة كما تقتضيها المادة (60) من هذا القانون.
2-مراجعة ومراقبة كفاية التدقيق الداخلي واجراءات الرقابة الداخلية ووضع توصياته بشأنها.
3-تقديم تقرير سنوي عن نتائج تدقيقه لحسابات البنك مبينا حقيقة الاوضاع المالية للبنك ، ومرفقا به رايه بهذه الحسابات مع وجوب تزويد البنك مباشرة بنسخ منه.
4-تزويد البنك المركزي بشهادة تبين رأيه في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها او أي نقص في المخصصات التي تتطلبها موجودات البنك وذلك وفق الاوامر التي يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية.
5-تزويد البنك المركزي بأي معلومات او بيانات اضافية عن اوضاع البنك.
6-اعلام البنك المركزي خطيا فور اطلاعه على أي امور ذات اثر سلبي في اوضاع البنك المالية او الادارية.
7-اعلام البنك المركزي فور اطلاعه على أي مخالفات قانونية يرتكبها مجلس ادارة البنك او مجلس ادارة أي شركة تابعة له او أي اداري فيهما او عند اطلاعه على عمليات غير مشروعة في أي منهما او أي عمليات  يتوقع ان تلحق خسارة في البنك او تلك الشركة.
ب-اذا تأخر البنك لاي سبب كان عن تعيين مدقق حسابات قانوني وفقا لنص الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة اقصاها اربعة اشهر من بداية السنة المالية ، يحق للبنك المركزي تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات البنك مقابل اتعاب على نفقته يحددها البنك المركزي.
ج-للبنك المركزي اذا رأى ذلك ضروريا ، ان يعين مدقق حسابات قانوني لمراجعة حسابات البنك وتدقيقها  ، وذلك بالاضافة الى المدقق الذي يتم تعيينه وفق احكام الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من هذه المادة ، ويحدد البنك المركزي المهمة الموكلة لهذا المدقق ومدة عمله ومقدار اتعابه التي يتحملها ذلك البنك.

المادة62-
أ-على البنك ان يقتطع سنويا لحساب الاحتياطي القانوني ما نسبته (10%) من ارباحه الصافية في المملكة ، وان يستمر في الاقتطاع حتى يبلغ هذا الاحتياطي ما يعادل راسمال البنك المكتتب به ، ويقابل هذا الاقتطاع الاحتياطي الاجباري المنصوص عليه في قانون الشركات.
ب-لايجوز للبنك ان يوزع ارباحا على المساهمين قبل تغطية كامل المصاريف التأسيسية والمصاريف التي لا تقابلها موجودات حقيقية واطفاء أي خسائر لحقت به مهما كان نوعها ،  ويجوز تغطية هذه المصاريف والخسائر بموافقة البنك المركزي خلال مدة اقصاها خمس سنوات.

المادة 63-
على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يلتزم مجلس ادارة البنك بتقديم حساباته الختامية المصدقة من المدقق القانوني لحساباته الى البنك المركزي خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من نهاية السنة المالية ، كما يلتزم مجلس الادارة تحت طائلة المسؤولية القانونية بالحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي على أي مما يلي:-
أ-الحسابات الختامية المصدق عليها من مدقق حساباته القانوني وذلك قبل عرضها على الهيئة العامة للمساهمين.
ب-اعلان هذه الحسابات و نشرها باي وسيلة كانت.

المادة 64-
يحظر على البنك توزيع أي ارباح على المساهمين من عناصر راس المال التنظيمي اذا كان من شأن هذا التوزيع ان يؤدي الى عدم التقيد بالحد الادنى المطلوب لرأس المال التنظيمي.

المادة 65-
على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، لا يجوز للهيئة العامة لمساهمي البنك ان تقرر توزيع أي ارباح على المساهمين تزيد على ما  وافق عليه البنك المركزي.

المادة 66-
مع مراعاة احكام المادة (63) من هذا القانون ، يلتزم البنك بعد مصادقة الهيئــــة العامة لمساهميه على حساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية بما يلي:-
أ-نشر حساباته الختامية وتقرير مدقق حساباته في صحيفتين يوميتين محليتين خلال مدة اقصاها ستة اشهر من انتهاء تلك السنة المالية ، وكذلك نشر حساباته الختامية الاجمالية وفق ما تقدم الى جانب حساباته الختامية في المملكة اذا كان له فروع خارجها.
ب-عرض حساباته الختامية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مع قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارته في مكان بارز في مكاتبه وفروعه لمدة ثلاثة اشهر على الاقل خلال السنة المالية التالية للسنة المالية المنتهية.

المادة 67-
على فرع البنك الاجنبي ان ينشر الحسابات الختامية الاجمالية للشركة الام وفروعها خارج المملكة ، وذلك الى جانب حساباته الختامية الخاصة به داخل المملكة.

المادة 68-
على البنك ان يزود البنك المركزي بنسخه من تقريره السنوي المتضمن ما يلي:-
أ-البيانات التي يقتضيها قانون الشركات وقانون الاوراق المالية والتعليمات الصادرة بموجبهما.
ب-مقدار المساهمات في راس المال العائد لكل من رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك واقربائهم حتى الدرجة الثالثه.

المادة 69-
على البنك التقيد باوامر البنك المركزي المتعلقة بتزويده بما يلي:-
أ-بيان عن الوضع المالي للبنك ومقدار السيولة لدية وملاءته وارباحة وعملياته واوضاعه الادارية بما في ذلك مكافآت اعضاء مجلس الادارة وكبار الاداريين الذين يحددهم البنك المركزي.
ب-بيانات الحسابات الختامية للشركات التابعة له وتقارير عن اوضاعها المالية.

التفتيش والتدقيق

المادة 70-
أ-يخضع البنك واي شركة تابعة له للتفتيش من قبل البنك المركزي او مدققي الحسابات الذين يعينهم البنك المركزي لهذه الغاية على نفقة ذلك البنك ، ويلتزم البنك والشركات التابعة له بالتعاون معهم بما يمكنهم من القيام باعمالهم بشكل كامل.
ب-اذا كان البنك المراد تفتيشه فرعا لبنك اجنبي او شركة تابعة لبنك اجنبي ، فانه يخضع ايضا لتفتيش الجهات المسؤولة عن رقابته والاشراف عليه في بلد مقره الرئيسي او الاقليمي وذلك اضافة الى تفتيش البنك المركزي له.
ج-يحق للبنك المركزي والمدققين المعينين من قبله في اثناء تفتيشهم للبنك واي شركة تابعة له القيام بما يلي:-
1-فحص أي حسابات وسجلات ووثائق بما في ذلك محاضر اجتماعات وقرارات مجلس الادارة ولجنة التدقيق والحصول على صور عنها.
2-التأكد من ان البيانات الحسابية لفرع البنك الاجنبي العامل في المملكة تتضمن الميزانية المجمعة والحسابات الختامية وبيان الدخل للشركة الام وفروعها في الدول الاخرى.
3-الطلب من اداريي ووكلاء البنك وشركاته التابعة تزويدهم باي معلومات يروها البنك المركزي أو المدققون المعينون  لازمة لهذه الغاية.

المادة 71-
للبنك المركزي ان يصدر الاوامر التي تمكن مفتشيه ومندوبيه من زيارة مكاتب الشركات المالية وفحص حساباتها وسجلاتها ووثائقها واتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية للتحقق من ان اعمالها وانشطتها لا تتعارض مع  احكام هذا القانون.

السرية المصرفية

المادة 72-
على البنك مراعاة السرية التامة لجميع حسابات العملاء وودائعهم واماناتهم وخزائنهم لديه ويحظر اعطاء اي بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر الا بموافقة خطية من صاحب الحساب او الوديعة او الامانة او الخزانة او من احد ورثته او بقرار من جهة قضائية مختصة في خصومة قضائية قائمة او بسبب احدى الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون ، ويظل الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.

المادة 73-
يحظر على أي من اداريي البنك الحاليين او السابقين اعطاء أي معلومات او بيانات عن العملاء او حساباتهم او ودائعهم او الامانات او الخزائن الخاصة بهم او أي من معاملاتهم او كشفها او تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون ، ويسري هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته او وظيفته او عمله بطريق مباشر او غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات بما في ذلك موظفي البنك المركزي ومدققي الحسابات.

المادة 74-
يستثنى من احكام المادتين (72 ) و (73) من هذا القانون أي من الحالات التالية:-
أ-الواجبات المنوط اداؤها قانونا بمدققي الحسابات الذين تعينهم الهيئة العامة للبنك او البنك المركزي وفق احكام هذا القانون.
ب-الاعمال والاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي بموجب احكام هذا القانون او قانون البنك المركزي.
ج-اصدار شهادة او بيان باسباب رفض صرف أي شيك بناء على طلب صاحب الحق.
د-تبادل المعلومات المتعلقة بالعملاء سواء  بخصوص مديونياتهم لتوفير البيانات اللازمة لسلامة منح  الائتمان أو بخصوص الشيكات المرتجعة بدون تسديد أو أعمال أخرى يراها البنك المركزي لازمة لتعلقها بسلامة العمل المصرفي وذلك فيما بين البنوك والبنك المركزي وأي شركات أو جهات أخرى يوافق عليها البنك المركزي لتسهيل تبادل هذه المعلومات
هـ-كشف البنك المركزي عن كل او بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لاثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات.

المادة 75-
يعاقب كل من يخالف احكام أي من المادتين (72) و(73) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة مالية لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.

اندماج البنوك

المادة 76-
أ-يسري على اندماج البنوك الاحكام المتعلقة باندماج الشركات الواردة في قانون الشركات الساري المفعول وذلك فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا الفصل.
ب-لا يجوز للبنك ان يشرع في أي اجراء تنفيذي من اجراءات الاندماج قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

المادة 77-
اذا وافقت الهيئة العامة للبنك على الاندماج وفقا لأحكام قانون الشركات ، يعتبر هذا القرار  ملزما لجميع المساهمين ، ويقتصر حق المتضرر على المطالبة بالتعويض.

المادة 78-
يعين البنك المركزي الخبراء والمختصين الذين سيشتركون في لجنة التقدير التي يشكلها وزير الصناعة والتجارة بمقتضى قانون الشركات لاتمام الاندماج.

المادة 79-
أ-مع مراعاة احكام قانون الشركات ، ينتقل حكما الى البنك الدامج او الناتج من الاندماج ما يلي:-
1-جميع الحسابات والودائع ومختلف انواع التسهيلات المصرفية القائمة لدى البنك المندمج وجميع تأميناتها الشخصية والعينية ، وذلك دون حاجة للحصول على موافقة أي عميل او كفيل او راهن او مستفيد او أي شخص اخر.
2-جميع حقوق والتزامات البنك المندمج سواء بموجب عقود ايجار او عقود عمل او أي عقود اخرى مهما كانت.
ب-يحل البنك الدامج او الناتج من الاندماج محل البنك المندمج في جميع الامور والاجراءات بما في ذلك الدعاوى والاجراءات القضائية المقامة من قبله او ضده.

المادة80-
على الرغم مما ورد في قانون الشركات النافذ المفعول:-
أ- للبنك المركزي في حال تعرض احد البنوك لمشاكل مالية ذات اثر جوهري في مركزه المالي اصدار قرار بإدماج البنك في بنك آخر وذلك بموافقة البنك الذي يتم الاندماج فيه.
ب- يحل البنك المركزي محل مجلس ادارة البنك المندمج وهيئته العامة العادية وهيئته العامة غير العادية وذلك في جميع مراحل الدمج.
ج- تتولى لجنة خاصة يشكلها البنك المركزي تقدير موجودات البنك المندمج.

المادة 81-
للبنك المركزي ان يمنح حوافز لتشجيع الاندماج بما فيها تقديم القروض الميسرة وذلك بالشروط والضمانات التي يقررها.

المادة82-
أ-يجوز لاي بنك  بموافقة مسبقة من البنك المركزي ان يشتري جميع او بعض موجودات بنك اخر وحقوقه او مطلوباته والتزاماته بما في ذلك:-
1-أي تسهيلات مصرفية منحها البنك لعملائه او تعهدات اصدرها لصالح مستفيدين وجميع تأميناتها الشخصية والعينية وذلك دون حاجة للحصول على موافقة أي عميل او كفيل او راهن او مستفيد او أي شخص اخر ودون حاجة للتقيد باي اجراءات تقييم او خلافه قد ينص عليها أي تشريع اخر.
2-أي حقوق او التزامات اخرى مهما كان نوعها بما فيها حقوق الاجارة واذا كان بدل هذه الأجارة أقل من أجر المثل يعدل ليصبح مساويا لأجر المثل.
ب- يكون للشراء الحاصل بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة حكم الاندماج لغايات الاستفادة من اعفاءات الاندماج ومزاياه المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الشركات النافذ المفعول ، ولهذه الغاية تسري على البنك البائع احكام البنك المندمج وعلى البنك المشتري احكام البنك الدامج او الناتج عن الاندماج.

المادة83-
مع مراعاة الاحكام الخاصة بالسرية المصرفية ، يحق لرؤساء مجالس ادارات البنوك الراغبة في الاندماج او الشراء بموجب احكام هذا القانون او من يفوضونهم بتفويض خاص لهذه الغاية ان يتبادلوا فيما بينهم المعلومات الضرورية المتعلقة باعمال بنوكهم لاستكمال دراسة الاندماج او الشراء ، ويعتبر هؤلاء الاشخاص مسؤولين شخصياً عن المحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها بهذا الخصوص تحت طائلة المساءلة القانونية.

التصفيــــــــة

المادة84-
أ-على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي قانون اخر ، يكون البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المختصة باصدار القرار بتصفية أي بنك
ب-يجوز للبنك المركزي اصدار القرار بتصفية البنك في أي من الحالات التالية:-
1-اذا ارتكـــب مخالفة او اكثر قد تؤدي الى تبديد موجوداته او الى المساس بحقوق المودعين.
2-اذا اصبح غير قادر على مقابلة الطلب على ودائعه او الوفاء باي من التزاماته.
3-اذا زاد مجموع خسائره على (75%) من راسماله المكتتب به.
4-اذا صدر قرار بالغاء ترخيصه.
ج-لا يجوز للهيئة العامة لمساهمي البنك ان تصدر أي قرار بشأن تصفية البنك الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.
د-ينشر قرار التصفية في الجريدة الرسمية وفي صحفتين يوميتين محليتين خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ صدوره.
هـ-لا تطبق على البنك احكام الافلاس المشار اليها في قانون التجارة الساري المفعول او أي قانون اخر قد يعدله او يحل محله.

المادة85-
على الرغم مما ورد في قانون الشركات ومع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (101) من هذا القانون اذا قرر البنك المركزي تصفية البنك وفقا لاحكام المادة (84) من هذا القانون تكون المؤسسة ضمان الودائع هي المصفي الوحيد لهذا البنك.

المادة86-
أ-يكون القرار الذي يصدره البنك المركزي لتصفية البنك قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ممن يتوافر فيه أي من الشروط التالية:-
1-ان يكون مالكا ما لا يقــل عن (10%) من راسمـــــال البنـــك المكتتب به.
2-ان تكون له ودائع لا تقل نسبتها عن (10%) من اجمالي الودائع لدى البنك0
3-ان يكون له دين على البنك لا تقل نسبته عن (10%) من اجمالي الديون المطلوبة من البنك.
ب-اذا قررت محكمة العدل العليا الغاء قرار التصفية فعلى البنك ، قبل عودته لممارسة اعماله ، التقيد بأي متطلبات او شروط خاصة يقررها البنك المركزي.

المادة87-
اذا قرر البنك المركزي الغاء ترخيص فرع البنك الاجنبي او قرر تصفيته ، لا يجوز للشركة الام ان تتصرف باي من موجودات الفرع وامواله او تحويلها الى خارج المملكة الا بعد تسديد جميع الالتزامات المترتبة عليه داخل المملكة.

اجراءات التصويب والعقوبات

المادة 88-
أ-للبنك المركزي ان يتخذ أيا من الاجراءات او ان يفرض ايا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك في الحالات التي يتبين فيها ان البنك او أي من الاداريين فيه قدارتكب ايا من المخالفات التالية:-
1-مخالفة احكام هذا القانون او أي من الانظمة و التعليمات و الاوامر الصادرة بمقتضاه
2-قيام البنك او احدى الشركات التابعة له بعمليات غير مبنية على اسس سليمة وآمنه لمصلحة مساهميه او دائنيه او المودعين لديه
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، اذا وقعت أي من المخالفـات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز للمحافظ ان يتخذ اجراء او اكثر او ان يفرض عقوبة او اكثر من الاجراءات والعقوبات التالية:-
1-توجيه تنبيه خطي.
2-الطلب من البنك تقديم برنامج مرض لما سيتخذه من اجراءات لازالة المخالفة وتصويب الوضع.
3-الطلب من البنك وقف بعض عملياته او منعه من توزيع الارباح
4-فرض غرامة على البنك لاتتجاوز مائة الف دينار اردني
5-الطلب من البنك ايقاف أي من ادارييه من غير اعضاء مجلس الادارة عن العمل بشكل مؤقت او طلب فصله تبعا لخطورة المخالفة
6-تنحية رئيس مجلس ادارة البنك او أي من اعضائه
7- حل مجلس ادارة البنك وتولي ادارته من قبل البنك المركزي لمدة لا تزيد على اربعة وعشرين شهراً ، ويجوز له تمديدها حسب الضرورة.
8-الغاء ترخيص البنك.
ج-على المحافظ ان يحصل على موافقة مسبقة من المجلس قبل اتخاذ أي من الاجراءات او فرضه أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود ( 4 و 5و 6و 7 و8 ) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
د-لكل ذي مصلحة  الطعن في اجراءات او قرارات البنك المركزي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه  المادة امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتخاذ الاجراء او صدور القرار  
هـ-اذا تقرر اتخاذ أي من الاجراءات او أي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة فان ذلك لايمنع من قيام  المسؤولية المدنية والجزائية وفقاً لاحكام أي تشريع آخر.

احكام ختاميـة

المادة89-
تبدأ السنة المالية للبنك في بداية كانون الثاني من السنة وتنتهي في نهاية كانون الاول من تلك السنة.

المادة90-
أ-تعتبر البنوك المرخصة من البنك المركزي بتاريخ نفاذ هذا القانون كأنهـا مرخصة بموجبه
ب-ويعتبر البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمــار والبنوك الاسلاميــــة الاخرى المرخصة بتاريخ نفاذ هذا القانون كأنها مرخصة بموجبه.
 ج-تستمر الشركات الماليـة المرخصة من البنك المركزي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون في عملها وتخضع لجميع احكامه.

المادة91-
تعتبــر فروع البنك في المملكة ومكاتبه الخاصة بإدارة هذه الفروع بنكاً واحداً لغايات هذا القانون.

المادة92-
أ-للبنك المركزي ان يضع نظامــاً الكترونياً لتحويل الاموال بالتنسيق مع البنوك وفي هذه الحالة يكون للبنك المركزي الحريـة في اجراء الدفع والقبض بواسطة هذا النظام واعلام البنوك المعنية بذلك
 ب-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز الاثبات في القضايــا المصرفية بجميع طرق الاثبات بمافي ذلك البيانات الالكترونية او البيانات الصادرة عن اجهزة الحاسوب او مراسلات اجهزة التلكس
ج-للبنوك ان تحتفظ للمدة المقررة في القانون بصورة مصغرة ( ميكروفيلم او غيره من اجهزة التقنية الحديثة) بدلا من اصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والاشعارات وغيرها مــن الاوراق المتصلة باعمالها المالية وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الاصل في الاثبات.
د-تعفى البنوك التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية الحاسب الآلي او غيره من اجهزة التقنية الحديثــة من تنظيم دفاتر التجارة التي يقتضيها قانون التجارة النافذ المفعول وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الاجهزة او غيرها من الاساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية
 هـ-تعتبر جميع الاعمال المصرفية والنشاطات المالية تجارية بحكم ماهيتها الذاتية بغض النظر عن صفة العميل المتعاقد او المتعامل مع البنك سواء كان مدنياً او تجارياً ، وتسري عليها احكام قانون التجارة الساري المفعول كما لا تخضع لأحكام نظام المرابحة.
و-على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يجوز للبنك ان يحيل الى شخص اخر أي حق له او إئتمان منحه الى عميله وتأميناته العينية والشخصية او ان يقبل أي حوالة حق له وذلك  دون حاجة للحصول على موافقة المدين او العميل او الراهن او الكفيل الا اذا وجد اتفاق يمنع ذلك.
ز- على الرغم من أحكام أي تشريع آخر ، للبنك المركزي ان يصدر أوامر خاصة يمنع بموجبها البنوك من قبل الشيكات المسحوبة عليها اذا كانت غير صادرة على نماذجها أو اذا لم تتوفر فيها أي شروط خاصة أخرى تحددها اوامر البنك المركزي لتسهيل خدمة التقاص بين البنوك.

المادة93-
أ-اذا علم البنك ان تنفيذ أي معاملة مصرفية او ان تسلم او دفع أي مبلغ يتعلق او يمكن ان يتعلق بأي جريمة او باي عمل غير مشروع ، فعليه ان يقوم فوراً باشعار البنك المركزي بذلك.
ب-  اذا تسلم البنك المركزي الاشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة او اذا علم من مصدر اخر انه قد طلب من البنك تنفيذ معاملة مصرفية او تسلم اودفع مبلغ يتعلق او يمكن ان يتعلق بجريمة او بعمل غير مشروع ، فعلى البنك المركزي ،على الرغم من احكام أي تشريع اخر، اصدار امر الى ذلك البنك بالامتناع عن تنفيذ تلك المعاملة او عن تسلم او دفع ذلك المبلغ لمدة اقصاها ثلاثون يوماً وعلى البنك المركزي اشعار أي جهة رسمية او قضائية بذلك
ج-لا يعتبر افصاح البنك عن أي معلومات بموجب احكام هذه المادة اخلالا بواجب الالتزام بالسرية المصرفية ، كما لا يتحمل البنك المركزي او البنك أي مسؤولية  نتيجة لذلك.

المادة94-
على مراقب الشركات التنسيق مع البنك المركزي للتحقق من ان غايات تأسيس اي شركة مالية وانشطتها لا تتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة95-
أ-يؤسس بمقتضى احكام هذا القانون جمعية تسمى ( جمعية البنوك  ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
ب-تتولى الجمعية التنسيق بين البنوك وتحقيق التعاون فيما بينها ، وتحدد سائر مهام الجمعية وشروط العضوية فيها واعمالها وتشكيل هيئتها العامة ومجلس ادارتها واجتماعات كل منهما وكذلك رسوم الانتساب اليها والاشتراك السنوي فيها وغرامات التأخير على كل منها بموجب نظاماً يصدر بمقتضى احكام هذا القانون بناءً على تنسيب من البنك المركزي
ج- تعتبر الجمعية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الخلف القانوني والواقعي لجمعية البنوك في الاردن المسجلة استناداً لاحكام قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 ، وتؤول اليها جميع موجودات هذه الجمعية واموالها المنقولة وغير المنقولة وحقوقها كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها.
د-الى ان يصدر النظام المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ،يستمر العمل بالنظام الاساسي لجمعية البنوك في الاردن المعمول به بتاريخ نفاذ هذا القانون ، كما يستمر مجلس ادارتها في تولي ادارة شؤون الجمعية الى حين انتخاب مجلس ادارة جديد وفقاً لاحكام ذلك النظام.

المادة96-
أ-مع مراعاة احكام أي تشريع آخر ، لايجوز لمدقق حسابات البنك او لمحاميه او لمستشاره القانوني بموجب وكالـة عامــة او عقد سنوي ان يكون مديناً للبنك او لاحدى الشركات التابعة او كفيلاً لآحد مدينيهم
ب-كما لايجوز لمحامي البنك او مستشاره القانوني ان يكون عضواً في مجلس ادارة البنك او احدى شركاته التابعة او ان تكون له أي منفعة في البنك او في احدى الشركات التابعة.

المادة97-
أ-تحصل الغرامات المفروضة على البنك بمقتضى هذا القانون او بمقتضى أي قانون آخر من قبل البنك المركزي
ب-تقيد الغرامات علىحساب البنك لدى البنك المركزي وتحول شهرياً لحساب الخزينة.

المادة98-
على البنوك والشركات المالية  توفيق اوضاعها سواءً ماتعلق بالادارة او التنظيم او باعمالها وانشطتها وكذلك اجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وانظمتها بمايتفق مع احكام هذا القانون ،  بقرارات تتخذها مجالس اداراتها  دون حاجة الى دعوة الهيئات العامة لاقرار  تلك التعديلات وعلى ان ينتهي توفيق الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.

المادة99-
أ-لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب البنك المركزي ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
 ب-للبنك المركزي ان يصدر الاوامر التي يراها لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بشكل افرادي او اجمالي.

المادة100-
تطبق احكام قانون الشركات الساري المفعول او أي قانون آخر قد يحل محله على البنوك بالقدر والحدود التي لاتتعارض فيها تلك الاحكام مع احكام هذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه.

المادة101-
أ-يلغى قانون البنوك رقم (24 )لسنة 1971 وتعديلاته، على ان تبقى جميع الانظمة والاوامر والتعليمات  الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تستبدل او تعدل او تلغى
ب-يلغى قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم (62) لسنة 1985.
ج- اذا تقرر تصفية أي بنك قبل صدور قانون خاص بانشاء مؤسسة ضمان الودائع فيمارس البنك المركزي في هذه الحالة جميع الصلاحيات المنوطة بالمصفي بموجب احكام القانون.

المادة102-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين