قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (51) لسنة 2008

قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية
رقم (51) لسنة 2008
والمنشور على الصفحة رقم 4219 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4928 تاريخ 2008/6/19


المادة 1-
 يسمى هذا القانون ( قانون الجمعيات لسنة 2008 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2-
 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : -
الوزارة :وزارة التنمية الاجتماعية
الوزير :وزير التنمية الاجتماعية
السجل:سجل الجمعيات المنشأ في الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون .
مراقب السجل :مراقب السجل المعين وفقاً لأحكام هذا القانون
الوزارة المختصة :الوزارة او المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها مراقب السجل للاشراف على الجمعية ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون .
الوزير المختص:الوزير فيما يتعلق بالوزارة المختصة او مدير عام المؤسسة الرسمية العامة حسب مقتضى الحال .
الصندوق:صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق احكام هذا القانون .

المادة 3-
أ- لمقاصد هذا القانون , تعني كلمة (الجمعية) اي شخص اعتبــاري مؤلف من مجموعة من الاشخاص يتم تسجيله وفقاً لاحكـــام هذا القانون لتقديم خدمات او القيام بأنشطة على اساس تطوعي دون ان يستهدف الربح واقتسامه او تحقيق اي منفعة لاي من اعضائـه او لاي شخص محدد بذاته او تحقيق أي اهداف سياسية .
ب- يستثنى من أحكام هذا القانون كل من :-
1- أي شخص اعتباري منشأ بموجب أحكام قانون خاص.
2- الهيئـــات واللجـــان المسجلــــة وفق أحكام قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وقانون صندوق الزكاة النافذي المفعول والأنظمة والتعليمـات الصادرة بمقتضاهما .
3- الطوائف الدينية غير المسلمة المسجلة وفق أحكام قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة النافذ المفعول.
4-الأندية والهيئات والمراكز المسجلة وفق أحكام قانون المجلس الأعـلـى للشباب النافذ المفعول والأنظمة الصــادرة بمقتضـاه والتعليـمات الصادرة بمقتضى أي منها .
ج- يحظر تسجيل اي جمعية ماسونية ، كما يحظر نشاط الماسونية في المملكة .
د- يحظر تسجيل أي جمعية لها غايات عنصرية .

المادة 4-
أ- ينشأ في الوزارة سجل يسمى ( سجل الجمعيات ) يتـــولـى الإشـراف عليه مراقب السجل .
ب - يعين مراقب السجل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزيـر ويرتبط به  .

المادة 5-
 أ- يتــولى مراقب السجل بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المختصة ما يلي :-
-1تحديد الوزارة المختصة بكل جمعية وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
-2قيد الجمعيات في السجل واصدار شهادة تسجيل لكل منها .
-3أي مهام وصلاحيات أُخرى منوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- يسمي الوزير من ينوب عن مراقب السجل حال غيابه.

المادة 6-
 أ- يجوز لمجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن احد عشر شخصاً ان يقدموا طلباً لتسجيل جمعيـة  الى مراقب السجل على الأنموذج المعتمد لهذه الغاية ، وعلى أن يرفــق بالطلب المذكور ثلاث نسخ عن كل مما يلي :-
1- قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين وبياناتهم الشخصية بحيــث تشـمل محال اقامتـهم ومهنهم وأعمارهم ومؤهلاتهم
2- النظام الأساسي للجمعية
3- تصريح موقع عليه من كافة الأعضاء المؤسسين يبينون فيه موافقتهم على النظام الأساسي للجمعية واسم
الشخص المفوض عن المؤسسين لمتابعة اجراءات التسجيل ولتبلغ أي اشعارات أو قرارات أو مراســلات يصدرها مراقب السجل لهذه الغاية
ب-تحدد الأحكام الواجب ورودها في النظام الأساسي للجمعية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وعلى أن يتضمن النظام الأساسي ما يلي :-
1- اسم الجمعية
2- المقر الرئيسي لها والنطاق الجغرافي لأعمالها .
3- اهداف وغايات تأسيسها بصورة محددة وواضحة
4- شروط اكتساب العضوية وحالات فقدانها
5- رسوم الانتساب ومقدار الاشتراكات السنوية
6- كيفية انعقاد الهيئة العامة للجمعية في اجتماعات عادية وغير عادية وصلاحياتها والنصاب القانوني لإنعقاد تلك الاجتماعات وآلية اتخاذ القرارات فيها
7-عدد اعضاء هيئة الإدارة وطريقة انتخابهم وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها وآلية اتخاذ قراراتها
8- مصادر تمويل الجمعية وكيفية تصريف الشؤون المالية فيها ومراقبتها وتدقيقها
9- كيفية حلّ الجمعية وايلولة اموالها.

المادة 7-
 يشترط في العضو المؤسس لأي جمعية ان تتوافر فيه الشروط التالية بالاضافة لأي شروط واردة في النظـــام الاساســـي للجمعية :-
أ-ان يكون اردني الجنسية .
ب- قد اتم الثامنة عشر من عمره.
ج- ان يكون كامل الاهلية.
د- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية ، او بجنحة مخلة بالشرف.

المادة 8-
 لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص الموافقة على ما يلي :-
أ-ان يكون من بين الاعضاء المؤسسين للجمعية شخص اعتباري اردني من غير الجمعيات .
ب-ان يتم تسجيل جمعية تنحصر العضوية فيها بشخص بشخص (طبيعي او اعتباري) واحد او اكثر ، وفي هذه الحالة تنحصر مواردها المالية فيما يقدمه الاعضاء لها وبما يؤدي الى تحقيق غايات الجمعية واهدافها كما وردت في نظامها الاساسي .

المادة 9-
أ- يجوز تسجيل فرع لجمعية مسجلة في دولة أجنبية لغايـات تقــديــم خدماتهــا في المملكة شريطة أن لا يستهدف المركز الرئيسي لهــذه الجمعية أو أي من فروعها جني الربح واقتسامه أو تحقيق منفعـة لأي من أعضائه أو لأي شخـــــص محدد بذاته او تحقيق اي اهـداف سياسية او دينية .
ب- يتم تسجيل فرع الجمعية الاجنبية وفقاً لاحكام هذا القانون وعلى ان يتضمن طلب التسجيل اسم الجمعية
الاجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان واسماء مؤسسيها واعضاء مجلس او هيئة ادارتها واغراضها الاساسية
واسماء المسؤولين عن الفرع المنوي انشاؤه واسم المفوض عنهم وجنسياتهم وكيفية التصرف بالاموال الخاصة بالفرع عند حله , كما يرفق بطلب التسجيل النظام الاساسي للجمعية الام .
ج- يحظر على فرع الجمعية الاجنبية جمع التبرعات او الحـصول على اي تمويــل من داخل المملكـة الا بموافقة مجلس الوزراء.

المادة10-
أ- يقدم طلب التسجيل ومرفقاته الى مراقب السجل مباشرة أو الى مديرية التنمية الإجتماعية في المحافظةوفي هذه الحالة على المديرية إرساله مكتملاً الى مراقب السجل خلال سبعة ايام من تاريخ وروده اليها
ب-فـور اسـتلام مراقب السجل للطلب، يتحقق من استيفائه لمتطلبات المواد (6) و(7) و(8) و(9) من هذا القانون، وفي حالة وجود اي نقص فعليه اشعار المؤسسين بذلك خطياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه الطلب

المادة 11-
أ- يحدد مراقب السجل الوزارة المختصة في ضوء غايات وأهداف الجمعية المطلوب تسجيلها ، ويرسل الطلب ومرفقاته الى الوزير المختص لإصدار قراره بخصوص هذا الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ استلام مراقب السجل لطلب التسجيل ومرفقاته بصورة كاملة ووفق ما تقتضيه احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- اذا لم يصدر الوزير المختص قراراً بشأن طلب التسجيل او اشعاراً بوجود نقص فيه خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هــذه المادة , فيعتبر الطلب في هذه الحالة موافقاً عليه حكماً .
ج- اذا قرر الوزير المختص الموافقة على طلب التسجيل او جرت الموافقة حكماً بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة , ففي هذه الحالة على مراقب السجل استكمال الاجراءات اللازمة لقيد الجمعية في السجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تلك الموافقة .
د-اذا رفض الوزير المختص الموافقة على طلب التسجيل , يقوم مراقب السجل بتبليغ المؤسسين بهذا القرار , ويجوز الطعن فيه أمـام محكمة العــدل العليـا وفق احكام التشريعات النافذة المفعول .
هـ - عند تسجيل الجمعية وفق أحكام هذا القانون ، على مراقب السجل اصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الجمعية ومقرها الرئيسي والنطاق الجغرافي لعملها والعنوان المعتمد لمراسلاتها .
و- يتم نشر تسجيل الجمعية في الجريدة الرسمية.

المادة12-
 يكون لكل جمعية عند قيدها في السجل شخصية اعتبارية ، ولها القيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والأهداف الواردة في نظامها الأساسي وبما يتفق مع الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويكون لها حق التقاضي وتوكيل المحامين .

المادة 13-
أ- يجوز للجمعية انشاء فروع لها في المملكة مرتبطة بها ادارياً ومالياً ، بقرار تتخذه الهيئة العامة باغلبية ثلثي اعضائها وبموافقة الوزارة المختصة.
ب- يكون لكل فرع للجمعية لجنة تتولى ادارته وفقاً للنظام الاساسي للجمعية الام.

المادة 14
-أ- على الجمعية الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما عليها القيام والتقيد بما يلي :-
1-ممارسة أعمالها وأنشطتها وفق احكام نظامها الأساسي.
2-فتح باب العضوية لكل من تتوفر فيه شروط اكتساب العضوية وفق احكام نظامها الاساسي .
3-اشعار الوزير المختص وامين السجل بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكانه وجدول اعماله وذلك قبل موعد الانعقاد باسبوعين على الأقل.
4-تدوين وحفظ وقائع اجتماعات كل من هيئتها الادارية وهيئتها العامة والقرارات الصادرة عن كل منها في مقرها الرئيسي بصورة متسلسلة.
5-مسك السجلات المالية التي تبين ايراداتها وأوجه انفاقها .
6-مسك سجل بالموجودات واللوازم المتوفرة لديها واي سجلات لازمة لممارسة نشاطها واعمالها وفقاً لنظامها الاساسي .
ب-1- اذا لم تقم الجمعية بإشعار الوزير المختص وامين السجل  خطياً بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكانه وجدول اعماله قبل موعد الانعقاد باسبوعين على الأقل ، فلا يعتبر انعقاد الاجتماع المذكور قانونياً .
2- لكل من الوزير المختص و امين السجل تسمية ممثل عنه لحضور اجتماع الهيئة العامة للجمعية .
ج-1- على الجمعية ان تودع لدى الوزارة المختصة نسخة عن القرارات الصادرة عن هيئتها العامة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ اصدارها .
2- على الرغم من اي نص مخالف ، لا ينفذ قرار الهيئة العامة للجمعية باجراء اي تعديل على احكام نظامها الاساسي الا بعد موافقة المجلس  على هذا التعديل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه لامين السجل ويعتبر التعديل نافذا اذا لم يصدر عكس ذلك .

المادة 15-
يجب ان تتوافر في عضو هيئة ادارة الجمعية الشروط الواجــب توافرها في العضو المؤسس وفق احكام هذا القانون بالاضافة الـــى الشروط الاخرى الواردة في نظامها الاساسي .

المادة 16-
 على هيئة ادارة الجمعية أن تقدم الى الوزارة المختصة ما يلي :-
أ-خطة العمل السنوية .
ب-تقرير سنوي يتضمن انجازات الجمعية وانشطتها في السنة السابقة ومصادر ايراداتها وأوجه الانفاق بالاضافة الى أي بيانات تتطلبها الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون
ج- ميزانية سنوية مدققة من محاسب قانوني منتخب من قبل الهيئة العامة للجمعية ، ويحق للوزير المختص اعفاء أي جمعية تقل ميزانيتها عن الفي دينار من التدقيق وفي هذه الحالة يتم مراجعة حساباتها المالية من قبل الوزارة المختصة
د- قائمة سنوية بأسماء الاعضاء المنتسبين اليها .

المادة 17-
أ- على الجمعية ان تعلن في تقريرها السنوي عن أي منح او تبرعات حصلت عليها من اشخاص اردنيين على ان تقيد الجمعية في سجلاتها المالية اسم المانح او المتبرع
ب-1- إذا رغبت الجمعية في الحصول على أي تبرع او منحة او تمويل مهما كانت صورته مــن اشخاص غير اردنيين ، فيجب عليها تقديم طلب الى الوزير المختص لأخذ موافقة مجلس الوزراء ، وفي حال عــدم صدور قـرار بشأن هذا الطلـب خلال مدة ثلاثين يوما من تاريـــخ استلامه, فيعــتبر موافقاً عليه حكماً .
2-اذا حصلت الجمعية على اي تبرع او منحة او تمويل خلافاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة فللوزير المختص اتخاذ الاجــراءات التي يراها مناسبة، إما بإعادة هذا التبرع او المنحة او التمويل الى الجهة المانحة او بتحويله لصالح الصندوق، وذلك بالإضافة الى أي عقوبات أو تدابير او اجراءات اخرى منصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة
ج- على الجمعية ايداع جميع اموالها لدى البنوك العاملة في المملكة، ولا تتمتع هذه الحسابات بالسرية المصرفية وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر .

المادة 18-
أ- للوزارة المختصة استلام الشكاوى التي ترد على الجمعيات واي من اعمالها وأنشطتها ويجوز للوزير المختص تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الشكاوى او احالتها مباشرة الى الجهات الرسمية المختصة حسب مقتضى الحال .
ب- للوزارة المختصة تدقيق سجلات وحسابات الجمعية ولها ان تستعين بمحاسب قانوني لهذه الغاية على نفقة الصندوق وبموافقة لجنة ادارته .
ج- لغايات احكام هذه المادة، على هيئة إدارة الجمعية اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير يطلبها الوزير المختص لغايات تسهيل مهمة لجنة التحقيق والمحاسب القانوني وتمكينها من القيام بالمهام الموكولة اليها.

المادة 19-
أ- للوزير المختص تعيين هيئة ادارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئــة  ادارتها وتحل محلها في أي من الحالات التالية وعلى ان يشارك فيها عضو واحد او اكثر من هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكناً  :-
1-اذا تعذر على هيئة ادارة الجمعية عقد اجتماعاتها لفقدان نصابها القانوني بسبب الاستقالة او الوفاة، او ما يماثل ذلك من حالات.
2-اذا خالفت الجمعية أياً من احكام هذا القانون او الانظمة  الصادرة بمقتضاه او خالفت احكام نظامها الاساسي ولم تقــم بإزالة اسباب المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذاراً خطـياً بتلك المخالفة  .
3-اذا خالفت الجمعية احكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون.
4-اذا قبلت الجمعية أي تبرع او دعم او تمويل من أي مصدر كان وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلاتها المالية وتقاريرها 0
ب-1 - على هيئة الادارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للجمعيـة للانـعقــاد خـلال ستين يوماً على الاكثر لإنتخاب هيئة ادارية جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
2-اذا تعذر تطبيق احكام البند (1) من هذه الفقرة يجوز التمديد لهيئةالادارة المؤقته لمدة مماثلة بقرار من الوزير المختص ولمرة واحدة .

المادة 20-
 أ- تعتبر الجمعية منحلة حكماً في أي من الحالتين التاليتين :-
1- اذا لم تباشــر اعمالها اواذا توقفت عن ممارستها لمدة سنة .
2- اذا تخلفت عن توفيق اوضاعها وفقاً لاحكام المادة (28) من هذا القانون .
 ب- للمجلس بناءً على تنسيب الوزير المختص ان يصدر قراراً مسبباً لحلّ الجمعية في أي من الحالات التالية ، وعلى ان يتم ارسال نسخة منه الى امين السجل :-
1-اذا تعذر انتخاب هيئة ادارة للجمعية وفق احكام نظامها الاساسي واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بعد استنفاذ الوزير المختص للاجراءات الواردة في المادة (19) من هذا القانون.
2-اذا قامت الجمعية بالاحتفاظ او باستخدام تبرع او تمويل من اشخاص غير اردنيين خلافا لاحكام الفقرة ( ج ) من المادة (17)  من هذا القانون .
3-اذا ارتكبت الجمعية لمرة ثانية المخالفة التي سبق انذارها بشأنها وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (19) ولم تقم بإزالة اسباب هذه المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذاراً خطياً بشأنها .
4-اذا وافق على الحل ثلثا اعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق احكام النظام الاساسي للجمعية  .
ج- يجوز الطعن بقرار المجلس بحلّ الجمعية امام محكمة العدل العليا.

المادة 21-
أ- يتم تبليغ الجمعية أي اشعارات أو قرارات صادرة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على عنوانها المعتمد المبين في شهادة تسجيلها وذلك إما بتسليمه باليد لأي موظف موجود في العنوان المذكور أو بايداعه في البريد المسجل على ذلك العنوان ، ويعتبر هذا الايداع بمثابة تبليغ قانوني بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع .
ب-اذا تعذر التبليغ وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة على نفقةالجمعية ، ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونياً.
ج- لا يعتد بأي تغيير في العنوان المعتمد لمراسلات الجمعية الا من تاريخ اشعار امين السجل والوزارة المختصة خطياً بالعنوان الجديد .

المادة 22-
 أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق دعم الجمعيات ) يهـدف الى دعم الجمعيات ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري , وله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بالطريقة التـي يراها مناسبة ، وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العــام  المدني .
ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :
1-ما يرصد له في الموازنة العامة .
2-أي هبات او تبرعات او منح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
3-ريع أي يانصيب خيري يتم تنظيمه لغايات هذا الصندوق وفق أحكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية .
4-اي مبالغ يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تخصيصها للصندوق من صافي ايرادات اي صندوق اخر يهدف الى دعم الجمعيات .
5-أموال الجمعيات والاتحادات التي تنقضي شخصيتها الاعتبارية دون وجود جهة تؤول اليها اموالها وفق احكام هذا القانون .
6-أي مبالغ أو تبرعات جرى تحصيلها من الجمعيات والاتحادات لقيامها بجمعها أو قبضها خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
7-ريع استثمار المجلس.
8-أي مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.
ج-تحدد اوجه الانفاق ودعم الجمعيات من اموال الصندوق بناء على اسس وشروط يحددها مجلس الوزراء وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية ويتولى المجلس الصرف بموجب تلك التعليمات .
د- تخضع اموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة 23-
أ- يجوز، تشكيل إتحاد واحد او اكثر للجمعيات لغايات تنســـيــق   جهودها في تقديم خدماتها والقيام بأنشطتها وفق احكام هذا القانــون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه , ويصدر نظام خاص يحـدد انواع هذه الاتحادات واحكام وشروط تسجيلها وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بها .
ب-يكون للاتحاد شخصية اعتبارية مستقلة , كما تحتفظ كل من الجمعيات المنضمة للاتحاد بشخصيتها الاعتبارية المستقلة.
ج- تسري احكام المواد من (14) الى (21) والمواد من (25) الى ( 27) من هذا القانون على الاتحاد .
المادة 24-أ-  يجوز بموافقة المجلس بناء على تنسيب الوزير المختص اندماج جمعيتين او اكثر من الجمعيـات المسجلة بموجب احكام هذا القانون اذا كان لها ذات الغايات والاهداف ، وتصبح الجمعية الناتجة عن الاندماج خلفاً قانونياً وواقعياً للجمعيات المندمجة .
ب- يجوز لجمعيتين او اكثر ان تشكل فيما بينها ائتلافاً لتنفيذ برنامج مشترك يهدف الى تحقيق غاياتها وأهدافها.
ج- لا يجوز لاي جمعية ان تكون عضوا في جمعية اخرى .

المادة 25-
أ- تؤول جميع موجودات الجمعية التي يتم حلها الى الجهة التي يحددها نظامها الاساسي وعلى ان تكون هذه الجهة اما الصندوق او جمعية اخرى لها ذات الغايات والاهداف .
ب- اذا لم يحدد النظام الاساسي للجمعية مصير موجوداتها عند حلها او تعذر ايلولة موجوداتها الى الجهة المحددة في نظامها الاساسي فتؤول تلك الموجودات الى الصندوق .

المادة 26-
 أ-يعاقب بقرار من المحكمة المختصة  :-
1-كل من تولى ادارة اموال الجمعية وانفقها خلافاً لاهدافها وغاياتها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار وبغرامة اخرى تعادل قيمة الضرر الناجم عن ذلك
2-كل من وافق على قبول أي تبرع او دعم او تمويل من اشخاص اردنيين وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفق الاصول بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار
3-كل من احتفظ او استخدم التبرع او التمويل المقدم للجمعية من اشخاص غير اردنيين في حال عدم الافصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفق الاصول أو في حال الاحتفاظ به او استخدامه على الرغم من رفضه من قبل الوزير المختص بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار مع اعادة المبالغ التي احتفظ بها او
تم استخدامها .
ب- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر .

المادة 27-
أ- لا يجوز لمن تقرر ادانته وفق احكام المادة (26) من هذا القانون ان  يكون عضواً في هيئة ادارة اي جمعية .
ب- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق  احكام الفقرة ( أ ) من  المادة  (26)  من هذا القانون الى الجمعية .
ج- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق احكام الفقرتين ( ب) و (ج) من المادة (26) من هذا القانون الى الصندوق .

المادة 28-
أ-  يعتبر اي شخص اعتباري مسجل بمقتضى احكام اي من التشريعات المبينة تالياًَ قبل نفاذ هذا القانون قائماً وكأنه مسجل وفق احكامه :-
1-الجمعيات والاتحادات والهيئات المسجلة وفق احكام قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته.
2-أي شخص اعتباري مهما كانت صفته او شكله تم تسجيله وفق احكام قانون رعاية الثقافة النافذ المفعول .
3-أي جمعية مسجلة وفق احكام قانون البيئة النافذ المفعول .
4- أي جمعية مسجلة وفق أحكام قانون السياحة النافذ المفعول .
5-أي جمعية او هيئة او منظمة او مؤسسة  ينطبق عليها تعريف ( الجمعـية) وفق احكام هذا القانون وتم تسجيلها وفق احكام أي من التشريعات النافذة المفـعول .
ب-1- تعتبر الشركات غير الربحية المسجلة بمقتضى احكام قانون الشركات قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون جمعيات خاصة قائمة ومسجلة وفق احكام هذا القانون  .
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، اذا كانت الشركة غير الربحية تمارس انشطة مالية ، فيجوز بناءً على طلبها تحويلها الى شركة تجارية وفق الشروط والاجراءات التي يقررها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة .
ج- على الجمعيات  والاتحادات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق اوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وللمجلس تمديدها لمدة لا تزيد على سنة اخرى.
د- للمجلس اصدار اي تعليمات لازمة لتمكين الجمعيات والاتحادات من توفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة29
على الرغم من اي نص مخالف :-
أ-يحق للهيئات الدينية المسيحية والرهبنات العاملة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية خيرية تهدف الى النفع العام للمحتاجين ، دون استهداف الربح واقتسامه او المساس بالعقيدة ، ويشترط الحصول على موافقة المجلس على تأسيس تلك الخدمات وادارتها وعلى اي تعديل يطرأ عليها .
ب- يحدد المجلس الوزارة المختصة بهذه الخدمات الاجتماعية لتتولى مراقبتها والاشراف عليها تأمينا لسير تلك الخدمات بما يحقق اهدافها والنفع العام ، وتقتصر المراقبة والاشراف على هذه الخدمات دون الهيئة الدينية او الرهبنة التي تنبثق عنها .
ج- لغايات هذه المادة ، يعتبر من الخدمات الاجتماعية الخيرية انشاء ملجأ او معهد تعليمي او تربوي للمحتاجين او مركز اجتماعي للفقراء او توزيع المساعدات النقدية او العينية بشكل منظم او تقديم العلاج او العناية الطبية المنظمة وما شابه ذلك من خدمات تحقيقا للنفع العام .
د-  تستمر الهيئات الدينية المسيحية والرهبنات العاملة في المملكة في تقديم الخدمات الاجتماعية الخيرية التي كان موافقا عليها قبل نفاذ احكام هذا القانون .

المادة 30-
 أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام للجمعيات الخاصة تحدد فيه غاياتها والاحكام المترتبة على انسحاب احد اعضائها او وفاته واحكام حلها وايلولة اموالها عند الحل .
ب-لكل من المجلس والوزير المختص اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 31-  يلغى كل من :-
أ-قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعيـة رقــم (33) لسنـة 1966 وتعديلاته .
ب- احكام اي تشريع اخر بالقدر الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون  بما في ذلك الاحكام المتعلقة بتسـجيل الاشـخاص الاعتباريين المشمولين بأحكام المادة (28) من هذا القانون .




المادة 32 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية
رقم (51) لسنة 2008
والمنشور على الصفحة رقم 4219 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4928 تاريخ 2008/6/19


المادة 1-
 يسمى هذا القانون ( قانون الجمعيات لسنة 2008 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2-
 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : -
الوزارة :وزارة التنمية الاجتماعية
الوزير :وزير التنمية الاجتماعية
السجل:سجل الجمعيات المنشأ في الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون .
مراقب السجل :مراقب السجل المعين وفقاً لأحكام هذا القانون
الوزارة المختصة :الوزارة او المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها مراقب السجل للاشراف على الجمعية ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون .
الوزير المختص:الوزير فيما يتعلق بالوزارة المختصة او مدير عام المؤسسة الرسمية العامة حسب مقتضى الحال .
الصندوق:صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق احكام هذا القانون .

المادة 3-
أ- لمقاصد هذا القانون , تعني كلمة (الجمعية) اي شخص اعتبــاري مؤلف من مجموعة من الاشخاص يتم تسجيله وفقاً لاحكـــام هذا القانون لتقديم خدمات او القيام بأنشطة على اساس تطوعي دون ان يستهدف الربح واقتسامه او تحقيق اي منفعة لاي من اعضائـه او لاي شخص محدد بذاته او تحقيق أي اهداف سياسية .
ب- يستثنى من أحكام هذا القانون كل من :-
1- أي شخص اعتباري منشأ بموجب أحكام قانون خاص.
2- الهيئـــات واللجـــان المسجلــــة وفق أحكام قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وقانون صندوق الزكاة النافذي المفعول والأنظمة والتعليمـات الصادرة بمقتضاهما .
3- الطوائف الدينية غير المسلمة المسجلة وفق أحكام قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة النافذ المفعول.
4-الأندية والهيئات والمراكز المسجلة وفق أحكام قانون المجلس الأعـلـى للشباب النافذ المفعول والأنظمة الصــادرة بمقتضـاه والتعليـمات الصادرة بمقتضى أي منها .
ج- يحظر تسجيل اي جمعية ماسونية ، كما يحظر نشاط الماسونية في المملكة .
د- يحظر تسجيل أي جمعية لها غايات عنصرية .

المادة 4-
أ- ينشأ في الوزارة سجل يسمى ( سجل الجمعيات ) يتـــولـى الإشـراف عليه مراقب السجل .
ب - يعين مراقب السجل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزيـر ويرتبط به  .

المادة 5-
 أ- يتــولى مراقب السجل بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المختصة ما يلي :-
-1تحديد الوزارة المختصة بكل جمعية وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
-2قيد الجمعيات في السجل واصدار شهادة تسجيل لكل منها .
-3أي مهام وصلاحيات أُخرى منوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- يسمي الوزير من ينوب عن مراقب السجل حال غيابه.

المادة 6-
 أ- يجوز لمجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن احد عشر شخصاً ان يقدموا طلباً لتسجيل جمعيـة  الى مراقب السجل على الأنموذج المعتمد لهذه الغاية ، وعلى أن يرفــق بالطلب المذكور ثلاث نسخ عن كل مما يلي :-
1- قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين وبياناتهم الشخصية بحيــث تشـمل محال اقامتـهم ومهنهم وأعمارهم ومؤهلاتهم
2- النظام الأساسي للجمعية
3- تصريح موقع عليه من كافة الأعضاء المؤسسين يبينون فيه موافقتهم على النظام الأساسي للجمعية واسم
الشخص المفوض عن المؤسسين لمتابعة اجراءات التسجيل ولتبلغ أي اشعارات أو قرارات أو مراســلات يصدرها مراقب السجل لهذه الغاية
ب-تحدد الأحكام الواجب ورودها في النظام الأساسي للجمعية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وعلى أن يتضمن النظام الأساسي ما يلي :-
1- اسم الجمعية
2- المقر الرئيسي لها والنطاق الجغرافي لأعمالها .
3- اهداف وغايات تأسيسها بصورة محددة وواضحة
4- شروط اكتساب العضوية وحالات فقدانها
5- رسوم الانتساب ومقدار الاشتراكات السنوية
6- كيفية انعقاد الهيئة العامة للجمعية في اجتماعات عادية وغير عادية وصلاحياتها والنصاب القانوني لإنعقاد تلك الاجتماعات وآلية اتخاذ القرارات فيها
7-عدد اعضاء هيئة الإدارة وطريقة انتخابهم وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها وآلية اتخاذ قراراتها
8- مصادر تمويل الجمعية وكيفية تصريف الشؤون المالية فيها ومراقبتها وتدقيقها
9- كيفية حلّ الجمعية وايلولة اموالها.

المادة 7-
 يشترط في العضو المؤسس لأي جمعية ان تتوافر فيه الشروط التالية بالاضافة لأي شروط واردة في النظـــام الاساســـي للجمعية :-
أ-ان يكون اردني الجنسية .
ب- قد اتم الثامنة عشر من عمره.
ج- ان يكون كامل الاهلية.
د- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية ، او بجنحة مخلة بالشرف.

المادة 8-
 لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص الموافقة على ما يلي :-
أ-ان يكون من بين الاعضاء المؤسسين للجمعية شخص اعتباري اردني من غير الجمعيات .
ب-ان يتم تسجيل جمعية تنحصر العضوية فيها بشخص بشخص (طبيعي او اعتباري) واحد او اكثر ، وفي هذه الحالة تنحصر مواردها المالية فيما يقدمه الاعضاء لها وبما يؤدي الى تحقيق غايات الجمعية واهدافها كما وردت في نظامها الاساسي .

المادة 9-
أ- يجوز تسجيل فرع لجمعية مسجلة في دولة أجنبية لغايـات تقــديــم خدماتهــا في المملكة شريطة أن لا يستهدف المركز الرئيسي لهــذه الجمعية أو أي من فروعها جني الربح واقتسامه أو تحقيق منفعـة لأي من أعضائه أو لأي شخـــــص محدد بذاته او تحقيق اي اهـداف سياسية او دينية .
ب- يتم تسجيل فرع الجمعية الاجنبية وفقاً لاحكام هذا القانون وعلى ان يتضمن طلب التسجيل اسم الجمعية
الاجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان واسماء مؤسسيها واعضاء مجلس او هيئة ادارتها واغراضها الاساسية
واسماء المسؤولين عن الفرع المنوي انشاؤه واسم المفوض عنهم وجنسياتهم وكيفية التصرف بالاموال الخاصة بالفرع عند حله , كما يرفق بطلب التسجيل النظام الاساسي للجمعية الام .
ج- يحظر على فرع الجمعية الاجنبية جمع التبرعات او الحـصول على اي تمويــل من داخل المملكـة الا بموافقة مجلس الوزراء.

المادة10-
أ- يقدم طلب التسجيل ومرفقاته الى مراقب السجل مباشرة أو الى مديرية التنمية الإجتماعية في المحافظةوفي هذه الحالة على المديرية إرساله مكتملاً الى مراقب السجل خلال سبعة ايام من تاريخ وروده اليها
ب-فـور اسـتلام مراقب السجل للطلب، يتحقق من استيفائه لمتطلبات المواد (6) و(7) و(8) و(9) من هذا القانون، وفي حالة وجود اي نقص فعليه اشعار المؤسسين بذلك خطياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه الطلب

المادة 11-
أ- يحدد مراقب السجل الوزارة المختصة في ضوء غايات وأهداف الجمعية المطلوب تسجيلها ، ويرسل الطلب ومرفقاته الى الوزير المختص لإصدار قراره بخصوص هذا الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ استلام مراقب السجل لطلب التسجيل ومرفقاته بصورة كاملة ووفق ما تقتضيه احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- اذا لم يصدر الوزير المختص قراراً بشأن طلب التسجيل او اشعاراً بوجود نقص فيه خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هــذه المادة , فيعتبر الطلب في هذه الحالة موافقاً عليه حكماً .
ج- اذا قرر الوزير المختص الموافقة على طلب التسجيل او جرت الموافقة حكماً بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة , ففي هذه الحالة على مراقب السجل استكمال الاجراءات اللازمة لقيد الجمعية في السجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تلك الموافقة .
د-اذا رفض الوزير المختص الموافقة على طلب التسجيل , يقوم مراقب السجل بتبليغ المؤسسين بهذا القرار , ويجوز الطعن فيه أمـام محكمة العــدل العليـا وفق احكام التشريعات النافذة المفعول .
هـ - عند تسجيل الجمعية وفق أحكام هذا القانون ، على مراقب السجل اصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الجمعية ومقرها الرئيسي والنطاق الجغرافي لعملها والعنوان المعتمد لمراسلاتها .
و- يتم نشر تسجيل الجمعية في الجريدة الرسمية.

المادة12-
 يكون لكل جمعية عند قيدها في السجل شخصية اعتبارية ، ولها القيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والأهداف الواردة في نظامها الأساسي وبما يتفق مع الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويكون لها حق التقاضي وتوكيل المحامين .

المادة 13-
أ- يجوز للجمعية انشاء فروع لها في المملكة مرتبطة بها ادارياً ومالياً ، بقرار تتخذه الهيئة العامة باغلبية ثلثي اعضائها وبموافقة الوزارة المختصة.
ب- يكون لكل فرع للجمعية لجنة تتولى ادارته وفقاً للنظام الاساسي للجمعية الام.

المادة 14
-أ- على الجمعية الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما عليها القيام والتقيد بما يلي :-
1-ممارسة أعمالها وأنشطتها وفق احكام نظامها الأساسي.
2-فتح باب العضوية لكل من تتوفر فيه شروط اكتساب العضوية وفق احكام نظامها الاساسي .
3-اشعار الوزير المختص وامين السجل بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكانه وجدول اعماله وذلك قبل موعد الانعقاد باسبوعين على الأقل.
4-تدوين وحفظ وقائع اجتماعات كل من هيئتها الادارية وهيئتها العامة والقرارات الصادرة عن كل منها في مقرها الرئيسي بصورة متسلسلة.
5-مسك السجلات المالية التي تبين ايراداتها وأوجه انفاقها .
6-مسك سجل بالموجودات واللوازم المتوفرة لديها واي سجلات لازمة لممارسة نشاطها واعمالها وفقاً لنظامها الاساسي .
ب-1- اذا لم تقم الجمعية بإشعار الوزير المختص وامين السجل  خطياً بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكانه وجدول اعماله قبل موعد الانعقاد باسبوعين على الأقل ، فلا يعتبر انعقاد الاجتماع المذكور قانونياً .
2- لكل من الوزير المختص و امين السجل تسمية ممثل عنه لحضور اجتماع الهيئة العامة للجمعية .
ج-1- على الجمعية ان تودع لدى الوزارة المختصة نسخة عن القرارات الصادرة عن هيئتها العامة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ اصدارها .
2- على الرغم من اي نص مخالف ، لا ينفذ قرار الهيئة العامة للجمعية باجراء اي تعديل على احكام نظامها الاساسي الا بعد موافقة المجلس  على هذا التعديل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه لامين السجل ويعتبر التعديل نافذا اذا لم يصدر عكس ذلك .

المادة 15-
يجب ان تتوافر في عضو هيئة ادارة الجمعية الشروط الواجــب توافرها في العضو المؤسس وفق احكام هذا القانون بالاضافة الـــى الشروط الاخرى الواردة في نظامها الاساسي .

المادة 16-
 على هيئة ادارة الجمعية أن تقدم الى الوزارة المختصة ما يلي :-
أ-خطة العمل السنوية .
ب-تقرير سنوي يتضمن انجازات الجمعية وانشطتها في السنة السابقة ومصادر ايراداتها وأوجه الانفاق بالاضافة الى أي بيانات تتطلبها الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون
ج- ميزانية سنوية مدققة من محاسب قانوني منتخب من قبل الهيئة العامة للجمعية ، ويحق للوزير المختص اعفاء أي جمعية تقل ميزانيتها عن الفي دينار من التدقيق وفي هذه الحالة يتم مراجعة حساباتها المالية من قبل الوزارة المختصة
د- قائمة سنوية بأسماء الاعضاء المنتسبين اليها .

المادة 17-
أ- على الجمعية ان تعلن في تقريرها السنوي عن أي منح او تبرعات حصلت عليها من اشخاص اردنيين على ان تقيد الجمعية في سجلاتها المالية اسم المانح او المتبرع
ب-1- إذا رغبت الجمعية في الحصول على أي تبرع او منحة او تمويل مهما كانت صورته مــن اشخاص غير اردنيين ، فيجب عليها تقديم طلب الى الوزير المختص لأخذ موافقة مجلس الوزراء ، وفي حال عــدم صدور قـرار بشأن هذا الطلـب خلال مدة ثلاثين يوما من تاريـــخ استلامه, فيعــتبر موافقاً عليه حكماً .
2-اذا حصلت الجمعية على اي تبرع او منحة او تمويل خلافاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة فللوزير المختص اتخاذ الاجــراءات التي يراها مناسبة، إما بإعادة هذا التبرع او المنحة او التمويل الى الجهة المانحة او بتحويله لصالح الصندوق، وذلك بالإضافة الى أي عقوبات أو تدابير او اجراءات اخرى منصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة
ج- على الجمعية ايداع جميع اموالها لدى البنوك العاملة في المملكة، ولا تتمتع هذه الحسابات بالسرية المصرفية وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر .

المادة 18-
أ- للوزارة المختصة استلام الشكاوى التي ترد على الجمعيات واي من اعمالها وأنشطتها ويجوز للوزير المختص تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الشكاوى او احالتها مباشرة الى الجهات الرسمية المختصة حسب مقتضى الحال .
ب- للوزارة المختصة تدقيق سجلات وحسابات الجمعية ولها ان تستعين بمحاسب قانوني لهذه الغاية على نفقة الصندوق وبموافقة لجنة ادارته .
ج- لغايات احكام هذه المادة، على هيئة إدارة الجمعية اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير يطلبها الوزير المختص لغايات تسهيل مهمة لجنة التحقيق والمحاسب القانوني وتمكينها من القيام بالمهام الموكولة اليها.

المادة 19-
أ- للوزير المختص تعيين هيئة ادارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئــة  ادارتها وتحل محلها في أي من الحالات التالية وعلى ان يشارك فيها عضو واحد او اكثر من هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكناً  :-
1-اذا تعذر على هيئة ادارة الجمعية عقد اجتماعاتها لفقدان نصابها القانوني بسبب الاستقالة او الوفاة، او ما يماثل ذلك من حالات.
2-اذا خالفت الجمعية أياً من احكام هذا القانون او الانظمة  الصادرة بمقتضاه او خالفت احكام نظامها الاساسي ولم تقــم بإزالة اسباب المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذاراً خطـياً بتلك المخالفة  .
3-اذا خالفت الجمعية احكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون.
4-اذا قبلت الجمعية أي تبرع او دعم او تمويل من أي مصدر كان وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلاتها المالية وتقاريرها 0
ب-1 - على هيئة الادارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للجمعيـة للانـعقــاد خـلال ستين يوماً على الاكثر لإنتخاب هيئة ادارية جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
2-اذا تعذر تطبيق احكام البند (1) من هذه الفقرة يجوز التمديد لهيئةالادارة المؤقته لمدة مماثلة بقرار من الوزير المختص ولمرة واحدة .

المادة 20-
 أ- تعتبر الجمعية منحلة حكماً في أي من الحالتين التاليتين :-
1- اذا لم تباشــر اعمالها اواذا توقفت عن ممارستها لمدة سنة .
2- اذا تخلفت عن توفيق اوضاعها وفقاً لاحكام المادة (28) من هذا القانون .
 ب- للمجلس بناءً على تنسيب الوزير المختص ان يصدر قراراً مسبباً لحلّ الجمعية في أي من الحالات التالية ، وعلى ان يتم ارسال نسخة منه الى امين السجل :-
1-اذا تعذر انتخاب هيئة ادارة للجمعية وفق احكام نظامها الاساسي واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بعد استنفاذ الوزير المختص للاجراءات الواردة في المادة (19) من هذا القانون.
2-اذا قامت الجمعية بالاحتفاظ او باستخدام تبرع او تمويل من اشخاص غير اردنيين خلافا لاحكام الفقرة ( ج ) من المادة (17)  من هذا القانون .
3-اذا ارتكبت الجمعية لمرة ثانية المخالفة التي سبق انذارها بشأنها وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (19) ولم تقم بإزالة اسباب هذه المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذاراً خطياً بشأنها .
4-اذا وافق على الحل ثلثا اعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق احكام النظام الاساسي للجمعية  .
ج- يجوز الطعن بقرار المجلس بحلّ الجمعية امام محكمة العدل العليا.

المادة 21-
أ- يتم تبليغ الجمعية أي اشعارات أو قرارات صادرة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على عنوانها المعتمد المبين في شهادة تسجيلها وذلك إما بتسليمه باليد لأي موظف موجود في العنوان المذكور أو بايداعه في البريد المسجل على ذلك العنوان ، ويعتبر هذا الايداع بمثابة تبليغ قانوني بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع .
ب-اذا تعذر التبليغ وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة على نفقةالجمعية ، ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونياً.
ج- لا يعتد بأي تغيير في العنوان المعتمد لمراسلات الجمعية الا من تاريخ اشعار امين السجل والوزارة المختصة خطياً بالعنوان الجديد .

المادة 22-
 أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق دعم الجمعيات ) يهـدف الى دعم الجمعيات ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري , وله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بالطريقة التـي يراها مناسبة ، وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العــام  المدني .
ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :
1-ما يرصد له في الموازنة العامة .
2-أي هبات او تبرعات او منح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
3-ريع أي يانصيب خيري يتم تنظيمه لغايات هذا الصندوق وفق أحكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية .
4-اي مبالغ يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تخصيصها للصندوق من صافي ايرادات اي صندوق اخر يهدف الى دعم الجمعيات .
5-أموال الجمعيات والاتحادات التي تنقضي شخصيتها الاعتبارية دون وجود جهة تؤول اليها اموالها وفق احكام هذا القانون .
6-أي مبالغ أو تبرعات جرى تحصيلها من الجمعيات والاتحادات لقيامها بجمعها أو قبضها خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
7-ريع استثمار المجلس.
8-أي مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.
ج-تحدد اوجه الانفاق ودعم الجمعيات من اموال الصندوق بناء على اسس وشروط يحددها مجلس الوزراء وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية ويتولى المجلس الصرف بموجب تلك التعليمات .
د- تخضع اموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة 23-
أ- يجوز، تشكيل إتحاد واحد او اكثر للجمعيات لغايات تنســـيــق   جهودها في تقديم خدماتها والقيام بأنشطتها وفق احكام هذا القانــون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه , ويصدر نظام خاص يحـدد انواع هذه الاتحادات واحكام وشروط تسجيلها وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بها .
ب-يكون للاتحاد شخصية اعتبارية مستقلة , كما تحتفظ كل من الجمعيات المنضمة للاتحاد بشخصيتها الاعتبارية المستقلة.
ج- تسري احكام المواد من (14) الى (21) والمواد من (25) الى ( 27) من هذا القانون على الاتحاد .
المادة 24-أ-  يجوز بموافقة المجلس بناء على تنسيب الوزير المختص اندماج جمعيتين او اكثر من الجمعيـات المسجلة بموجب احكام هذا القانون اذا كان لها ذات الغايات والاهداف ، وتصبح الجمعية الناتجة عن الاندماج خلفاً قانونياً وواقعياً للجمعيات المندمجة .
ب- يجوز لجمعيتين او اكثر ان تشكل فيما بينها ائتلافاً لتنفيذ برنامج مشترك يهدف الى تحقيق غاياتها وأهدافها.
ج- لا يجوز لاي جمعية ان تكون عضوا في جمعية اخرى .

المادة 25-
أ- تؤول جميع موجودات الجمعية التي يتم حلها الى الجهة التي يحددها نظامها الاساسي وعلى ان تكون هذه الجهة اما الصندوق او جمعية اخرى لها ذات الغايات والاهداف .
ب- اذا لم يحدد النظام الاساسي للجمعية مصير موجوداتها عند حلها او تعذر ايلولة موجوداتها الى الجهة المحددة في نظامها الاساسي فتؤول تلك الموجودات الى الصندوق .

المادة 26-
 أ-يعاقب بقرار من المحكمة المختصة  :-
1-كل من تولى ادارة اموال الجمعية وانفقها خلافاً لاهدافها وغاياتها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار وبغرامة اخرى تعادل قيمة الضرر الناجم عن ذلك
2-كل من وافق على قبول أي تبرع او دعم او تمويل من اشخاص اردنيين وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفق الاصول بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار
3-كل من احتفظ او استخدم التبرع او التمويل المقدم للجمعية من اشخاص غير اردنيين في حال عدم الافصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفق الاصول أو في حال الاحتفاظ به او استخدامه على الرغم من رفضه من قبل الوزير المختص بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار مع اعادة المبالغ التي احتفظ بها او
تم استخدامها .
ب- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر .

المادة 27-
أ- لا يجوز لمن تقرر ادانته وفق احكام المادة (26) من هذا القانون ان  يكون عضواً في هيئة ادارة اي جمعية .
ب- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق  احكام الفقرة ( أ ) من  المادة  (26)  من هذا القانون الى الجمعية .
ج- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق احكام الفقرتين ( ب) و (ج) من المادة (26) من هذا القانون الى الصندوق .

المادة 28-
أ-  يعتبر اي شخص اعتباري مسجل بمقتضى احكام اي من التشريعات المبينة تالياًَ قبل نفاذ هذا القانون قائماً وكأنه مسجل وفق احكامه :-
1-الجمعيات والاتحادات والهيئات المسجلة وفق احكام قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته.
2-أي شخص اعتباري مهما كانت صفته او شكله تم تسجيله وفق احكام قانون رعاية الثقافة النافذ المفعول .
3-أي جمعية مسجلة وفق احكام قانون البيئة النافذ المفعول .
4- أي جمعية مسجلة وفق أحكام قانون السياحة النافذ المفعول .
5-أي جمعية او هيئة او منظمة او مؤسسة  ينطبق عليها تعريف ( الجمعـية) وفق احكام هذا القانون وتم تسجيلها وفق احكام أي من التشريعات النافذة المفـعول .
ب-1- تعتبر الشركات غير الربحية المسجلة بمقتضى احكام قانون الشركات قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون جمعيات خاصة قائمة ومسجلة وفق احكام هذا القانون  .
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، اذا كانت الشركة غير الربحية تمارس انشطة مالية ، فيجوز بناءً على طلبها تحويلها الى شركة تجارية وفق الشروط والاجراءات التي يقررها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة .
ج- على الجمعيات  والاتحادات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق اوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وللمجلس تمديدها لمدة لا تزيد على سنة اخرى.
د- للمجلس اصدار اي تعليمات لازمة لتمكين الجمعيات والاتحادات من توفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة29
على الرغم من اي نص مخالف :-
أ-يحق للهيئات الدينية المسيحية والرهبنات العاملة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية خيرية تهدف الى النفع العام للمحتاجين ، دون استهداف الربح واقتسامه او المساس بالعقيدة ، ويشترط الحصول على موافقة المجلس على تأسيس تلك الخدمات وادارتها وعلى اي تعديل يطرأ عليها .
ب- يحدد المجلس الوزارة المختصة بهذه الخدمات الاجتماعية لتتولى مراقبتها والاشراف عليها تأمينا لسير تلك الخدمات بما يحقق اهدافها والنفع العام ، وتقتصر المراقبة والاشراف على هذه الخدمات دون الهيئة الدينية او الرهبنة التي تنبثق عنها .
ج- لغايات هذه المادة ، يعتبر من الخدمات الاجتماعية الخيرية انشاء ملجأ او معهد تعليمي او تربوي للمحتاجين او مركز اجتماعي للفقراء او توزيع المساعدات النقدية او العينية بشكل منظم او تقديم العلاج او العناية الطبية المنظمة وما شابه ذلك من خدمات تحقيقا للنفع العام .
د-  تستمر الهيئات الدينية المسيحية والرهبنات العاملة في المملكة في تقديم الخدمات الاجتماعية الخيرية التي كان موافقا عليها قبل نفاذ احكام هذا القانون .

المادة 30-
 أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام للجمعيات الخاصة تحدد فيه غاياتها والاحكام المترتبة على انسحاب احد اعضائها او وفاته واحكام حلها وايلولة اموالها عند الحل .
ب-لكل من المجلس والوزير المختص اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 31-  يلغى كل من :-
أ-قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعيـة رقــم (33) لسنـة 1966 وتعديلاته .
ب- احكام اي تشريع اخر بالقدر الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون  بما في ذلك الاحكام المتعلقة بتسـجيل الاشـخاص الاعتباريين المشمولين بأحكام المادة (28) من هذا القانون .




المادة 32 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين