قانون مراقبة سلوك الاحداث
رقم 37 لسنة 2006
المادة1-
يسمى هذا القانون (قانون مراقبة سلوك الاحداث لسنة 2006) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير الداخلية.
الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء.
اللجنـة: لجنة مراقبة سلوك الاحداث المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون.
الحدث: كل شخص اتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان او انثى.
التسـول: الاستعطاء او طلب الصدقة الذي يقوم به الحدث سواء له او لغيره متجـولا كان او جالســـاً في مكان عام ، متذرعاً الى ذلك بعرض جروحه او عاهة فيه او باللجوء الى أي وسيلة اخرى لهذه الغاية.
التبـغ:السجائر والسيجار و (التمباك ) واي من مشتقات التبغ باي صورة كانت.
ب- لغايات هذا القانون:
1-يقصد بعبارة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية اينما وردت في هذا القانون المعنى المخصص لكل من عبارة (المادة المخدرة) وعبارة ( المؤثرات العقلية ) الواردتين في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ المفعول.
2-ويقصد بعبارة ( المواد الطيارة ) الواردة في هذا القانون المواد التي يترتب على استعمال الحدث لها حالة من الضرر شأن ما تسببه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من ادمان مثل (التنر) و (الاجو) .
المادة3-
أ- مع مراعاة احكام أي تشريع آخر نافذ المفعول وخاصة قانون العقوبات وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، يحظر على
الحدث ما يلي:-
1- شراء التبغ او المسكرات او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او المواد الطيارة من أي جهة سواء له او لغيره.
2-تدخين التبغ او النرجيلة او تعاطي المسكرات او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او المواد الطيارة .
3-ارتياد الملاهي او الحانات.
4-التسول.
ب- يحظر على أي شخص تكليف أي حدث بشراء التبغ او المسكرات او بصرف وصفة طبية خاصة بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية سواء له او لغيره او استغلال أي حدث باستخدامه في التسول .
المادة4-
أ- تحظر ، تحت طائلة المسؤولية الجزائية ، الافعال التالية:-
1-بيع التبغ او المسكرات او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للحدث ولو كان ذلك بموجب وصفة طبية فيما يتعلق بالمواد المخدرة والمؤثرات العقليــة ، ويشمل هذا الحظر بيع المواد الطيارة.
2- السماح للحدث بارتياد الملاهي الليلية او الحانات.
3- تقديم المسكرات او النرجيلة للحدث في المقاهي والمطاعم وما ماثلها من الاماكن التي تقدمها .
4-استخدام الحدث في التسول.
ب- تقع المسؤولية الجزائية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من يخالف احكامها وفقاً لما يلي:-
1-مالك محل بيع التبغ او المسكرات او المواد الطيارة او المسؤول عن ادارته او البائع .
2- الصيدلي المسؤول عن الصيدلية التي باعت المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
3-مالك الملهى الليلي او الحانة او المسؤول عن ادارة أي منهما او المستخدم فيهما
4-مالك المقهى او المطعم او أي جهة تقدم المسكرات او النرجيلة او المسؤول عن ادارة أي منها او المستخدم فيها .
5- الشخص الذي يستخدم الحدث في التسول.
ج- يلتزم كل من ورد ذكرهم في البنود (1) و (2) و (3) و (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة بوضع اعلان ظاهر للعيان على مدخل المكان الخاص به يبين فيه نوع الحظر المفروض بموجب احكام هذا القانون .
المادة5-
لمقاصد هذا القانون ، على المسؤول عن الاشراف على أي محل لبيع التبغ او المسكرات او الصيدلي المسؤول عن صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او أي مسؤول عن ادارة أي ملهى ليلي او حانة او ادارة مقهى او مطعم وما ماثلهما التأكد من عمر من يرتاد أيا منها اذا دل ظاهر حاله على انه لم يكمل الثامنة عشرة سنة وذلك بالاطلاع على بطاقة الاحوال المدنية الخاصة به او أي وثيقة رسمية تثبت عمره.
المادة6-
تشكل في كل محافظة لجنة او اكثر تسمى (لجنة مراقبة سلوك الاحداث) ويكون لاعضائها صفة الضابطة العدلية فيما يتعلــق بتطبيق احكام هذا القانون ، وتحدد طريقة تشكيلها والجهات الممثلة فيها وقيامها بمهامها وممارسة صلاحياتها وتنظيم
اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بمقتضى نظام يصدر استناداً لاحكام هذا القانون.
المادة7-
أ- يعاقب الحدث الذي يخالف أي حكم من احكام هذا القانون بغرامة مقدارها عشرون ديناراً ، وتضاعف هذه الغرامة في حال تكراره للمخالفة.
ب-اذا كان المتسول حدثا وخالف أي حكم من احكام هذا القانون فتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (32) من قانون الاحداث لسنة 1968 او اي عقوبة تحل محلها.
المادة8-
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية :-
1- باع للحدث تبغاً او مسكرات او مواد طيارة او كلفه بشراء أي منها او صرف له وصفة طبية خاصة بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية.
2-سمح للحدث بدخول الملاهي الليلية او الحانات .
3-قدم للحدث المسكرات او النرجيلة.
4- استخدم حدثاً في التسول وتتم مصادرة الاموال التي يتم ضبطها نتيجة التسول.
ب- تضاعف العقوبة اذا تكرر ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة9-
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، للحاكم الاداري المختص اغلاق المحل او الحانة او المقهى او المطعم الذي يرتكب مالكه او المسؤول عن ادارته او المستخدم فيه مخالفة لاحكام هذا القانون في حال تكرار ارتكابه أياً من هذه المخالفات لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر اما الملهى الليلي فيكون اغلاقه نهائياً.
المادة10-
تطبق على أي مخالفة ترتكب خلافاً لاحكام هذا القانون أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول.
المادة11-
يصدر الوزير التعليمات اللازمـــة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ?-الاجراءات الواجب التقيد بها من قبل مالكي محلات بيع التبغ والمسكرات ومحلات بيع المواد الطيارة والملاهي الليلية والحانات والمقاهي والمطاعم وغيرها مما تشمله احكام هذا القانون والمسؤولين عن ادارتها.
ب-كيفية تنظيم ضبط وتحرير المخالفات التي تقع خلافاً لاحكام هذا القانون.
ج-التصرف بالمواد والاموال التي يتم ضبطها.
المادة12-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
قانون مراقبة سلوك الاحداث
رقم 37 لسنة 2006
المادة1-
يسمى هذا القانون (قانون مراقبة سلوك الاحداث لسنة 2006) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير الداخلية.
الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء.
اللجنـة: لجنة مراقبة سلوك الاحداث المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون.
الحدث: كل شخص اتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان او انثى.
التسـول: الاستعطاء او طلب الصدقة الذي يقوم به الحدث سواء له او لغيره متجـولا كان او جالســـاً في مكان عام ، متذرعاً الى ذلك بعرض جروحه او عاهة فيه او باللجوء الى أي وسيلة اخرى لهذه الغاية.
التبـغ:السجائر والسيجار و (التمباك ) واي من مشتقات التبغ باي صورة كانت.
ب- لغايات هذا القانون:
1-يقصد بعبارة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية اينما وردت في هذا القانون المعنى المخصص لكل من عبارة (المادة المخدرة) وعبارة ( المؤثرات العقلية ) الواردتين في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ المفعول.
2-ويقصد بعبارة ( المواد الطيارة ) الواردة في هذا القانون المواد التي يترتب على استعمال الحدث لها حالة من الضرر شأن ما تسببه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من ادمان مثل (التنر) و (الاجو) .
المادة3-
أ- مع مراعاة احكام أي تشريع آخر نافذ المفعول وخاصة قانون العقوبات وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، يحظر على
الحدث ما يلي:-
1- شراء التبغ او المسكرات او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او المواد الطيارة من أي جهة سواء له او لغيره.
2-تدخين التبغ او النرجيلة او تعاطي المسكرات او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او المواد الطيارة .
3-ارتياد الملاهي او الحانات.
4-التسول.
ب- يحظر على أي شخص تكليف أي حدث بشراء التبغ او المسكرات او بصرف وصفة طبية خاصة بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية سواء له او لغيره او استغلال أي حدث باستخدامه في التسول .
المادة4-
أ- تحظر ، تحت طائلة المسؤولية الجزائية ، الافعال التالية:-
1-بيع التبغ او المسكرات او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للحدث ولو كان ذلك بموجب وصفة طبية فيما يتعلق بالمواد المخدرة والمؤثرات العقليــة ، ويشمل هذا الحظر بيع المواد الطيارة.
2- السماح للحدث بارتياد الملاهي الليلية او الحانات.
3- تقديم المسكرات او النرجيلة للحدث في المقاهي والمطاعم وما ماثلها من الاماكن التي تقدمها .
4-استخدام الحدث في التسول.
ب- تقع المسؤولية الجزائية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من يخالف احكامها وفقاً لما يلي:-
1-مالك محل بيع التبغ او المسكرات او المواد الطيارة او المسؤول عن ادارته او البائع .
2- الصيدلي المسؤول عن الصيدلية التي باعت المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
3-مالك الملهى الليلي او الحانة او المسؤول عن ادارة أي منهما او المستخدم فيهما
4-مالك المقهى او المطعم او أي جهة تقدم المسكرات او النرجيلة او المسؤول عن ادارة أي منها او المستخدم فيها .
5- الشخص الذي يستخدم الحدث في التسول.
ج- يلتزم كل من ورد ذكرهم في البنود (1) و (2) و (3) و (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة بوضع اعلان ظاهر للعيان على مدخل المكان الخاص به يبين فيه نوع الحظر المفروض بموجب احكام هذا القانون .
المادة5-
لمقاصد هذا القانون ، على المسؤول عن الاشراف على أي محل لبيع التبغ او المسكرات او الصيدلي المسؤول عن صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او أي مسؤول عن ادارة أي ملهى ليلي او حانة او ادارة مقهى او مطعم وما ماثلهما التأكد من عمر من يرتاد أيا منها اذا دل ظاهر حاله على انه لم يكمل الثامنة عشرة سنة وذلك بالاطلاع على بطاقة الاحوال المدنية الخاصة به او أي وثيقة رسمية تثبت عمره.
المادة6-
تشكل في كل محافظة لجنة او اكثر تسمى (لجنة مراقبة سلوك الاحداث) ويكون لاعضائها صفة الضابطة العدلية فيما يتعلــق بتطبيق احكام هذا القانون ، وتحدد طريقة تشكيلها والجهات الممثلة فيها وقيامها بمهامها وممارسة صلاحياتها وتنظيم
اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بمقتضى نظام يصدر استناداً لاحكام هذا القانون.
المادة7-
أ- يعاقب الحدث الذي يخالف أي حكم من احكام هذا القانون بغرامة مقدارها عشرون ديناراً ، وتضاعف هذه الغرامة في حال تكراره للمخالفة.
ب-اذا كان المتسول حدثا وخالف أي حكم من احكام هذا القانون فتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (32) من قانون الاحداث لسنة 1968 او اي عقوبة تحل محلها.
المادة8-
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية :-
1- باع للحدث تبغاً او مسكرات او مواد طيارة او كلفه بشراء أي منها او صرف له وصفة طبية خاصة بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية.
2-سمح للحدث بدخول الملاهي الليلية او الحانات .
3-قدم للحدث المسكرات او النرجيلة.
4- استخدم حدثاً في التسول وتتم مصادرة الاموال التي يتم ضبطها نتيجة التسول.
ب- تضاعف العقوبة اذا تكرر ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة9-
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، للحاكم الاداري المختص اغلاق المحل او الحانة او المقهى او المطعم الذي يرتكب مالكه او المسؤول عن ادارته او المستخدم فيه مخالفة لاحكام هذا القانون في حال تكرار ارتكابه أياً من هذه المخالفات لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر اما الملهى الليلي فيكون اغلاقه نهائياً.
المادة10-
تطبق على أي مخالفة ترتكب خلافاً لاحكام هذا القانون أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول.
المادة11-
يصدر الوزير التعليمات اللازمـــة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ?-الاجراءات الواجب التقيد بها من قبل مالكي محلات بيع التبغ والمسكرات ومحلات بيع المواد الطيارة والملاهي الليلية والحانات والمقاهي والمطاعم وغيرها مما تشمله احكام هذا القانون والمسؤولين عن ادارتها.
ب-كيفية تنظيم ضبط وتحرير المخالفات التي تقع خلافاً لاحكام هذا القانون.
ج-التصرف بالمواد والاموال التي يتم ضبطها.
المادة12-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.