قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

قانون الضريبة العامة على المبيعات
رقم 6 لسنة 1994


المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
الوزير  :-    وزير المالية.
الدائرة:- دائرة ضريبة الدخل والمبيعات                                
المدير :-    مدير عام الدائرة.
الضريبة العامة :-  ضريبة المبيعات المفروضة على استيراد أو بيع اي سلعة او خدمة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون.
 الضريبة الخاصة :-  ضريبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة أو بمقادير محددة على استيراد أنواع معينة من السلع و الخدمات أو بيعها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون.
الضريبة  :- الضريبة العامة أو الضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال.
الشخص :-    الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري.
الشخص غير المقيم:-  الشخص الطبيعي الأردني أو الأجنبي الذي أقام خارج المملكة مدة تزيد على مائة وثلاثة وثمانين يوماً خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ مغادرته المملكة.
المسَجل :-  الشخص الذي تم تسجيله لدى الدائرة وفق أحكام هذا القانون سواء  كان  تسجيله إلزاميا أو اختياريا.
المكلف  :-   أي شخص يستورد او يبيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو كلتيهما معا وفق أحكام هذا القانون وتم تسجيله أو كان ملزما بالتسجيل لدى الدائرة ويعتبر المستورد مكلفاً وان كان الاستيراد لاغراضه الخاصة.
السلعة  :-   كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو  صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.
الخدمة  :-   كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى الغير  ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة.
السلع المعفاة :-السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون أو المعفاة بموجب أحكامه.
ب- لمقاصد هذا القانون تحل عبارة ( دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ) محل عبارة ( دائرة الضريبة العامة على المبيعات  ) وتحل عبارة ( مدير عام دائرة ضريبة الدخـل والمبيعات ) مـحل عبارة  ( مدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات  ) حيثما ورد النص عليهما في أي تشريع نافذ المفعول او أي تعليمات او قرارات معمول بها.
الاقرار الضريبيى:الاقرار المقدم من المسجل وفق احكام المادة (16) من هذا القانون
المدقق:موظف الدائرة المفوض من المدير بتدقيق الاقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ اخرى مترتبة على المكلف والقيام باي  مهام وواجبات اخرى منوطة به وفق احكام القانون
هيئة الاعتراض:هيئة الاعتراض المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون
المحكمة:المحكمة المختصة وفق احكام هذا القانون
التعليمات التنفيذية :التعليمات التي يصدرها الوزير بناءً على تنسيب المدير لتنفيذ احكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية .

المادة3-
أ- تحدد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منه
ب- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الجداول التالية :-
1-الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر) المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (2)
2- الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (3)
3- الجدول الخاص بالسلع والخدمات والتي تكون الضريبة العامة والخاصة المستحقة عليها غير قابلة للخصم او الرد المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (4)
ج-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير اجراء التعديل على أي من الجداول  المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بحذف أي من السلع او الخدمات الواردة فيها او باضافة سلعة او خدمة جديدة اليها او نقل سلعة او خدمة من جدول لاخر .

المادة  (4)
أ -  يعد بيعا لغايات هذا القانون انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة أو توريدها من البائع إلى المشتري لقاء بدل ، ويعد بيعا بحكم القانون استعمال السلعة من قبل المكلف لإغراضه الخاصة أو تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أو بدون بدل أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية.
  ب- يخضع للضريبة العامة ما يلي:-
 (1)  بيع أي سلعة أو خدمة أو كلتيهما معا الأ إذا كان هذا البيع غير   خاضع للضريبة أو معفي منها بموجب أحكام هذا القانون.
 (2)  استيراد أي سلعة أو خدمة من خارج المملكة أو من المناطق والمدن والأسواق الحرة ، الأ إذا كان الاستيراد غير خاضع للضريبة أو معفي منها  بموجب أحكام هذا القانون.    
ج-  دون الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تخضع السلع المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون للضريبة الخاصة ولمرة واحدة في أي من الحالتين التاليتين:-
 (1)  استيراد أي من تلك السلع من خارج المملكة أو من المناطق والمدن والأسواق الحرة.
 (2)  وضع السلعة المنتجة محليا للتداول لاول مرة او عند البيع الأول أو اللاحق لهذه السلعة وفق تعليمات يضعها المدير لهذه الغاية.

المادة (5)
أ- تنفيذاً لاحكام هذا القانون ، ولاغراض تحديد مسميات السلع ، تعتمد جداول التعرفة وشروحاتها النافذة وفقا لاحكام قانون الجمارك اما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الامانة العامة للامم المتحدة
 ب- للمدير اعتبار المكلف بائعا لسلعة أو خدمة إذا قام ببيعهما معا وفي آن واحد حسب مقتضى الحال وللمكلف فصل حساباته الخاصة ببيع السلعة عن حساباته الخاصة ببيع الخدمة.
 ج-  لغايات هذا القانـون تعتبر أي جهة تقوم ببيع أو استيراد سلع أو خدمات على أنها شخص بغض النظر عن صفتها.

المادة (6)
أ -  تفرض بمقتضى هذا القانون ضريبة عامة على استيراد  أي سلعة أو خدمة او بيع أي منهما بنسبة (16%) من قيمة هذه السلعة أو بدل هذه الخدمة .
ب-  مع  مرعاة احكام المادة (3) من هذا القانون تخضع السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون لضريبة خاصة يحدد مقدارها ونسبتها وفئتها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة(7)
أ -  مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تحتسب الضريبة العامة والضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال بنسبة أو بمقدار (صفر) عند بيع أو استيراد أي من السلع والخدمات التالية:-
(1) السلع  الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
(2) السلع والخدمات التي يتم بيعها إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة أو تصديرها إلى خارج المملكة.
(3) السلع والخدمات المباعة إلى الجهات المعفاة بمقتضى المادة (21)  من هذا القانون ووفقا لاحكامها.
ب-  تعفى من الضريبة العامة السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.
ج - مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة يخضع بيع اي سلعة او خدمة واردة في اي من الجدولين رقم (2)و(3) الملحقين بهذا القانون للضريبة العامة اذا كان بيعها مصحوبا او مرتبطا بسلعة او خدمة اخرى خاضعة لهذه الضريبة.
د - اذا بيعت أي من الخدمات المالية المعفاة الواردة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون  وكان هذا البيع مرتبطاً او منطوياً على بيع سلعة خاضعة للضريبة فان بيع هذه السلعة يبقى خاضعاً للضريبة على اساس قيمتها قبل ارتباطها بالخدمة المعفاة.

المادة (8)
يلتزم المسجل بتحصيل الضريبة وبالاقرار عنها وتوريدها للدائرة في المواعيد المحددة في هذا القانون.

المادة (9)
أ -تستحق الضريبة العامة والخاصة على بيع السلعة عند وقوع أي من الحالات التالية أيها اسبق:
(1)  تسليم السلعة ، وللمدير اعتماد تاريخ الفاتورة الضريبية لغايات استحقاق الضريبة إذا كانت هذه الفاتورة تصدر بشكل دوري أو في نهاية مدة معينة بعد تاريخ التسليم.
(2)  إصدار فاتورة ضريبية.
(3)  تسلم قيمة السلعة كليا أو جزئيا أو تسلم دفعه منها بالأجل أو بغير ذلك من طرق تسلم القيمة وفقا لشروط الدفع المتفق عليها.
ب- تستحق الضريبة على بيع الخدمة عند وقوع أي من الحالتين التاليتين أيهما أسبق:-
(1)  إصدار فاتورة ضريبية.
(2)  تسلم بدل الخدمة كليا أو جزئيا.
ج-تستحق الضريبة  في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين  (أ) و (ب) من هذه المادة على أساس قيمة الفاتورة الضريبية أو ما تم دفعه من قيمة السلعة أو بدل الخدمة أيهما أعلى.
 د- (1)  تستحق الضريبة العامة والخاصة على السلعة المستوردة في مرحلة التخليص عليها حسب نسبة الضريبة أو  فئتها في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
2- يتم تحصيل الضريبة العامة والخاصة عن السلع المستوردة في مرحلة التخليص عليها وفقا لاحكام قانون الجمارك ما لم يرد نص في هذا القانون يقضي بغير ذلك .
هـ (1)   تستحق الضريبة على الخدمة المستوردة عند دفع بدل هذه الخدمة كليا أو جزئيا ، ويلتزم متلقيها أو المستفيد منها بدفع الضريبة المستحقة عليها إلى الدائرة.
(2)    لغايات هذه الفقرة تشمل عبارة (الخدمة المستوردة) الخدمة المؤداة  داخل المملكة من أشخاص غير مقيمين
أو من شركات أو مؤسسات أجنبية ليس لها فروع عاملة داخل المملكة.
و- تستحق الضريبة العامة والخاصة على بيع السلعة أو الخدمة داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الاستفادة
من تلك السلعة أو الخدمة لأغراض شخصية أو لأغراض غير متعلقة بمزاولة العمل المرخص به داخل تلك المناطق والمدن والأسواق
الحرة.
ز- باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذه المادة للوزير ولاسباب مبررة أن يصدر تعليمات تنفيذية لتحديد واقعة تحقق الضريبة على بيع السلعة أو الخدمة  بما في ذلك حالة بيع السلعة أو الخدمة لقاء بدل يتم تحديده بشكل دوري أو من وقت لآخر أو في نهاية مدة معينة أو بعد أن يتم استعمال تلك السلعة.

المادة (10)
لا يخضع للضريبة ما يلي:-
أ - بيع السلعة او الخدمة اذا تم بعد الاستفادة منها لأغراض شخصية أو لأغراض غير متعلقة بمزاولة العمل الخاضع للضريبة المرخص به للمكلف وفق أحكام هذا القانون ولم يسبق للمكلف أن خصم أو رد الضريبة المستوفاة على هذه السلعة او الخدمة.
ب- بيع الأموال غير المنقولة  .
ج- بيع الحصص والأسهم في الشركات وصناديق الاستثمار  والأوراق المالية على اختلاف أنواعها.
د-  ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والعاملون مقابل خدمتهم او مقابل ما هو مرتبط بخدمتهم لدى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وغيرها من أشخاص القطاع العام وكل ما يتقاضاه المستخدمون والعاملون مقابل عملهم او مقابل ما هو مرتبط بعملهم لدى أصحاب العمل بما في ذلك المكافآت وأي مبالغ أخرى يتم دفعها إلى أعضاء مجالس إدارة الأشخاص
الاعتباريين.
هـ - السلع والخدمات التي يتم استيرادها لحساب المشاريع القائمة في المناطق والمدن والأسواق الحرة من خارج المملكة وفي حدود ما يقتضيه تنفيذ غاياتها وفقا للتشريعات الخاصة بها على ان يقتصر عدم خضوعها للضريبة على اعمالها التي تمارسها داخل هذه المناطق والمدن والاسواق الحرة.
و- السلع والخدمات التي يتم تصديرها من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج المملكة.

المادة (11)
في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة خاضعة للضريبة او تصفيته تستحق الضريبة على تلك السلع التي آلت الى الخلف القانوني وقت التصرف بها الا اذا كان الخلف مسجلا او  قام بتسجيل نفسه وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (12)
تخضع للضريبة السلع والخدمات التي تعتبر مهربة او مخالفة لأحكام هذا القانون حسب فئات الضريبة النافذة في تاريخ وقوع التهرب او المخالفة فاذا تعذر تحديد هذا التاريخ فتخضع لفئات الضريبة النافذة وقت ضبط الجريمة او المخالفة.

المادة (13)
 أ - يلتزم الشخص الذي يقوم ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بالتسجيل لدى الدائرة على الأنموذج المعد لهذه الغاية وذلك عند حلول  أي من التواريخ  التالية أيها أسبق:-
(1)   تاريخ البدء بمزاولة عمل جديد يتعلق ببيع سلع او خدمات خاضعة للضريبة إذا تبين أن مبيعاته خلال الاثني عشر شهراً التاليـة لمزاولة هذا العمل قد تتجاوز حد التسجيل المعين بمقتضى أحكام المادة (14) من هذا القانون .
(2)   نهاية فترة اثني عشر شهراً متتالية تبلغ فيها قيمة مبيعات الشخص من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل المعين بموجب أحكام المادة (14) من هذا القانون.                                    
(3)   نهاية فترة احد عشر شهراً متتالية  يتبين فيها للشخص  أن  قيمة مبيعاته من السلع  والخدمات الخاضعة للضريبة قد تبلغ حد التسجيل المعين بموجب أحكام المادة (14) من هذا القانون خلال الفترة المذكورة وأول شهر لاحق لها.
ب- يلتزم الشخص الذي يقوم باستيراد سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بالتسجيل لدى الدائرة على الأنموذج المعد لهذه الغاية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول استيراد له مهما بلغ حجم مستورداته إلا إذا كان الاستيراد للاستعمال الشخص.
ج - إذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة في الموعد المحدد للتسجيل بموجب هذا القانون ، فللمدير الموافقة على تسجيله اعتبارا من تاريخ التزامه بالتسجيل وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- تقيد الدائرة طلبات التسجيل التي تقدم اليها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة في سجل خاص تعده لهذه الغاية وذلك بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك.
هـ- يترتب على كل مسجل اعلام الدائرة خطيا بأية تغييرات تطرأ على البيانات الواردة في طلب التسجيل وذلك خلال (30) يوما من حدوث تلك التغييرات.
و- تحدد التعليمات التنفيذية نموذج طلب التسجيل والبيانات الواجب، اثباتها فيه والشروط والقواعد والعدد والاعلانات والاجراءات الخاصة بالتسجيل والشهادة التي يتم اصدارها.

المادة (14)
أ- يعين حد التسجيل بنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون .
ب-   يجوز للشخص الذي لم تبلغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل أن يقدم طلباً إلى الدائرة لتسجيله ، وتسري عليه في هذه الحالة الاحكام الخاصة بالمسجل الواردة في هذا القانون.
ج-  على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، إذا اشترك اكثر من شخص في بيع سلعة أو خدمة وكان أي منهم غير  سجل ، وكانت مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة متعلقة بمهنة أو حرفة أو اختصاص واحد ويمارسون أعمالهم معاً أو في موقع واحد ، يعتبرون لمقاصد حد التسجيل شخصا واحدا عند احتساب قيمة مبيعاتهم الخاضعة للضريبة.
د- يلغى بقرار من المدير تسجيل أي مكلف في أي من الحالات  التالية:-
(1) إذا ثبت أن المكلف لم يعد يمارس بيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفق أحكام هذا القانون.
(2) إذا تقدم المكلف بطلب لإلغاء تسجيله لانه اصبح غير ملزم بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون، ويسري مفعول إلغاء التسجيل في نهاية الفترة الضريبية التي قدم خلالها هذا الطلب0
هـ (1)  تستحق الضريبة  على جميع السلع الخاضعة لها و التي تكون في حوزة الشخص عند إلغاء تسجيله وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة، وتحتسب الضريبة على أساس سعر السلعة السائد في السوق أو سعر الكلفة بتاريخ إلغاء التسجيل أيهما  أقل .
(2)  يلتزم الشخص الذي تم إلغاء تسجيله وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة بتقديم إقرار ضريبي نهائي ودفع الضريبة وأي مبالغ أخرى مستحقة عليه للدائرة في الموعد المحدد له.
 و- إذا كانت الضريبة المفروضة على جميع مبيعات المكلف من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة (صفر) ، يجوز للمدير بناء" على طلب المكلف أن يقرر إعفاءه من التسجيل. وإذا طرأ  أي تغيير بحيث اصبح أي جزء من مبيعات ذلك المكلف خاضعا للضريبة بنسبة أخرى يلتزم المكلف المذكور  بتقديم طلب لإعادة تسجيله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع ذلك التغيير.

المادة (15)
أ -  (1)   يلتزم المسجل عند تقديم الإقرار الضريبي بالتصريح بالقيمة الحقيقية لبيع السلعة أو الخدمة ليتم احتساب مقدار الضريبة على أساسها.
(2)   يعتبر الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل السلعة أو الخدمة هو القيمة الحقيقية لبيع أي منهما.
(3)   للمدير أن يتحقق من القيمة الحقيقية لبيع السلعة أو الخدمة بالطلب من المكلف تزويده بجميع الوثائق والسجلات المتعلقة بعملية البيع.
ب-تضاف قيمة الضريبة الخاصة المستحقة على بيع السلعة او الخدمة إلى  قيمتها الحقيقية لغايات احتساب الضريبة العامة عليها.
ج - يحدد مقدار الضريبة العامة على السلع المستوردة باعتماد القيمة المتخذة أساسا لتحديد الرسوم الجمركية وفقا لجداول التعرفة المطبقة مضافا إليها أي رسوم وضرائب مستحقة قبل التخليص عليها بما في ذلك الضريبة الخاصة المستحقة عليها وفق أحكام هذا القانون.
د - إذا  كان بدل بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة محددأ بعملة اجنبية ،فيتم تحويلها إلى الدينار الأردني على أساس سعر الصرف بتاريخ تحقق واقعة البيع.
هـ- تطبق أحكام هذه المادة على السلع أو الخدمات التي ارتكبت بشأنها أي مخالفة لاحكام هذا القانون بما في ذلك التهرب من دفع الضريبة عليها.    

المادة (16)
أ - (1)  على المسجل الملزم بدفع الضريبة العامة أن يقدم للدائرة كل شهرين  إقرارا بمبيعاته من السلع والخدمات تحدد فيه قيمتها ومقدار الضريبة العامة المستحقة عليها ، وتعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة.
(2)  على المسجل الملزم بدفع الضريبة الخاصة أن يقدم للدائرة إقرارا شهريا بقيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة ومقدار الضريبة المستحقة عليها، وتعتبر مدة الشهر فترة ضريبية واحدة.
(3)   يحدد المدير للمسجل بداية الفترة الضريبية ونهايتها.
(4)  على الرغم مما ورد في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة ، يجوز للمدير وفي حالات خاصة  تمديد الفترة الضريبية للمسجل على ألا تتجاوز باي حال ستة اشهر.
ب- (1)  يلتزم المسجل بتقديم الإقرار على الأنموذج المعتمد من الدائرة عن كل فترة ضريبية حتى وان لم يحقق أي مبيعات خلالها سواء كان الإقرار خطيا أو باستخدام أسلوب معالجة المعلومات أو البيانات.    
(2)  يلتزم المسجل بدفع الضريبة المستحقة عليه خلال الشهر  التالي لانتهاء الفترة الضريبية ، وللمدير منح المسجل مدة إضافية لهذه الغاية لا تزيد على شهر واحد.    
 
المادة (17)
- تضاف الضريبة الى سعر السلع او الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح.
ويشترط في ذلك ان يعدل حكما السعر المتعاقد عليه لأي سلعة او خدمة بحيث يصبح شاملا للسعر مضافا اليه الضريبة المحدثة على السعر او الخدمة وملزما لطرفي العقد في القطاعين العام والخاص اعتبارا من تاريخ سريان الضريبة شريطة ان يتم ذلك بالتقاص مع ضريبة الاستهلاك ان كانت قائمة.

المادة (18)
أ-يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عن بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة وفق التعليمات التنفيذية.
ب - إذا  قام شخص غير مسجل ببيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة ، فللمدير الزامه بإصدار فواتير ومسك سجلات وحسابات منتظمة لتسجيل عمليات البيع التي يقوم بها والاحتفاظ بتلك الفواتير والسجلات مدة الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية التي صدرت أو نظمت فيها.

المادة (19)
للمسجل عند احتساب رصيد الضريبة المستحقة عليه وقبل دفعه إلى الدائرة أن يخصم من مقدار الضريبة المستحقة على
مبيعاته ما يلي:-
أ -   ما سبق له احتسـابه أو دفعه من ضريبة عامة أو ضريبة خاصة على المرتجع من مبيعاته.
ب-  ما سبق له احتسابه أو دفعه من ضريبة عامة على مبيعاته المؤجلة الدفع التي أصبحت في عداد الديون المعدومة.
 ج-   ما سبق له تحمله من ضريبة عامه على مشترياته او  مستورداته من السلع والخدمات خلال فترة تسجيله باستثناء المدرج منها في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.
 د-    ما سبق له تحمله قبل التسجيل من ضريبة عامة على السلع التي تكون في حوزته عند التسجيل.
هـ-  ما سبق له تحمله من ضريبة خاصة على السلع التي تدخل في إنتاج سلع أخرى خاضعة للضريبة الخاصة.

المادة (20)
يتم رد الضريبة وفقا للتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وفي موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلب الرد في أي من الحالات التالية:-
 أ- الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع أو الخدمات المصدرة أو التي استعملت في إنتاج سلع أخرى تم  تصديرها.
ب-  الضريبة التي تم تحصيلها بطريق الخطأ.
ج-   رصيد الضريبة العامة على المدخلات القابلة للخصم بموجب أحكام المادة (19) من هذا القانون التي مضى على دفعها مدة تجاوزت ستة أشهر ولم يتم خصمها من الضريبة العامة التي استحقت للدائرة خلال تلك المدة.
د-   الضريبة التي تم دفعها على السلع التي تكون بحوزة الأشخاص غير المقيمين عند مغادرتهم المملكة شريطة ألا يقل مقدار الضريبة التي سيتم ردها عن خمسين دينارا وبحد أعلى خمسمائة دينار.
هـ- الضريبة الخاصة التي سبق دفعها على السلع المباعة إلى أي من الجهات المعفاة بموجب أحكام المادة (21) من هذا القانون وذلك بعد التحقق من استلام الدائرة لهذه الضريبة.

المادة(21)
يعفى من الضريبة:-
(1)   مشتريات ومستوردات جلالة الملك من السلع والخدمات.
(2)   السلع والخدمات التي تستوردها أو تشتريها محلياً السفارات  والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لاستعمالها الخاص وفقاً لتوصيات وزير الخارجية وشريطة المعاملة بالمثل.
(3)   السلع والخدمات التي يستوردها أو يشتريها محلياً أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة شريطة أن يكونوا غير أردنيين وغير فخريين وفقا لتوصيات وزير الخارجية وشريطة المعاملة بالمثل.
(4)   السلع والخدمات التي تستوردها أو تشتريها محليا المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المملكة وموظفوها غير الأردنيين الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية.
 ب-   يتم تحديد وتنظيم حجم السلع والخدمات المعفاة المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (4) من الفقرة
(أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية.

المادة (22)
أ-تخضع للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر)السلع والخدمات التي يتم استيرادها او شراؤها محليا  لاستعمال أي من الجهات والمشاريع التالية  :-
1-القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني
2-المساجد والكنائس ومراكز الايتام والمسنين والاندية الرياضية والثقافية والاشخاص الطبيعيين من ذوي الاحتياجات الخاصة
3-المشاريع التي تتمتع بالاعفاءات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار
ب- تقوم الدائرة بوضع اسس الرقابة اللازمة لضمان استعمال مستوردات ومشتريات الجهات والمشاريع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الاغراض المقررة لها
  ج- تعفى من الضريبة أي سلعة أو خدمة كما يعفى منها أي شخص عند موافقة مجلس الوزراء على هذا الإعفاء كليا أو جزئيا في حالات محددة ولأسباب مبررة بناء على تنسيب من الوزير.

المادة (23)
يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط والاوضاع التي تحددها التعليمات التنفيذية ما يلي:
أ- العينات التي تستهلك في اغراض التحليل بالمختبرات شريطةان تكون كمياتها في حدود متطلبات التحليل وفق الاصول الفنية المعتمدة.
ب- الاشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.
ج- المواد التي ترد من خارج المملكة كبدل تالف او ناقص عن ارساليات سبق توريدها او رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها بشرط ان تتحقق دائرة الجمارك من صفتها هذه.
د- الامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج، كما يعفى الاثاث المستعمل بالنسبة او بالشرط المنصوص عليها في قانون الجمارك المعمول به للقادمين للاقامة الدائمة في المملكة.
هـ- السلع والخدمات التي دفعت الضريبة عليها وصدرت للخارج  ولم ترد الضريبة عليها ثم اعيد استيرادها بذاتها خلال المدة المحددة في قانون الجمارك، بشرط ان تتحقق دائرة الجمارك في ذلك.

المادة (24)
على الرغم مما ورد في القوانين الاخرى من اعفاءات ضريبية لا تسري الاعفاءات على هذه الضريبة الا ما نص عليه في هذا القانون.

المادة (25)
أ - (1)  يلتزم الشخص الذي تصرف  في أي من السلع المعفاة من دفع الضريبة أو استعملها خلال الخمس سنوات التالية للإعفاء
في غير الغاية التي أعفيت من أجلها  بتسديد الضريبة المستحقة عليها وفقا لقيمة السلعة وفئة الضريبة بتاريخ التصرف أو الاستعمال.
(2) إذا لم تسدد الضريبة وفقا للبند (1) من هذه الفقرة ، فتستوفى الضريبة وأي مبالغ مستحقة عليها على اساس تاريخ التصرف أو الاستعمال أو تاريخ اكتشاف الفعل او تاريخ التسوية الصلحية وفقا للضريبة الأعلى في أي من هذه الحالات .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تحتسب الضريبة على السيارات المعفاة إذا تم التصرف بها وفقا للقيمة المحددة من قبل دائرة الجمارك .

المادة (26)
أ -  على المسجل دفع رصيد الضريبة دوريا للدائرة وفق إقراره أو الإقرار المعدل وذلك في الموعد المحدد بموجب أحكام هذا القانون.
ب-  على مستورد السلعة دفع الضريبة المستحقة عليها عند الإفراج عن السلعة من دائرة الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لدفع الرسوم الجمركية ، ولا يجوز التخليص عليها قبل تسديد الضريبة المستحقة عليها بكاملها.
ج-   على مستورد الخدمة دفع الضريبة المستحقة عليه للدائرة في أي من الحالات التالية أيها اسبق:-
(1)  خلال شهر واحد من تاريخ دفع بدل الخدمة المستوردة او أي جزء منه وذلك بحدود ما يتعلق بذلك الجزء.
(2) عند إفراج السلطات الجمركية عن المادة التي قدمت بواسطتها تلك الخدمة.
(3)  خلال ستة اشهر من تـاريخ تلقي الخدمة أو أي جزء منها وذلك بحدود ما يتعلق بذلك الجزء.
د-   على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة إذا كان المستورد مسجلا فيجوز بموافقة المدير تأجيل دفع الضريبة المترتبة على استيراد السلعة أو الخدمة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.

المادة (27)
تكون الرقابة غير مباشرة دفترية او آلية وللوزير فرض الرقابة المباشرة اذا رأى ضرورة لذلك على ان يحدد بتعليمات تنفيذية شكل الرقابة وحدودها على المصانع والمحال التجارية وغيرها من الأماكن التي يتم فيها مزاولة أعمال خاضعة للضريبة حسب الظروف والاعتبارات التي يقدرها.

المادة (28)
باستثناء الحالات التي تعتبر من أعمال التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون ، للمدير أن يفرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا  تتجاوز خمسمائة دينار على كل من يرتكب أي من المخالفات التالية:-
أ -  التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة لا تزيد على ستين يوماً  من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل بموجب أحكام المادة (13) من هذا القانون.
ب-  التخلف عن تقديم الاقرار الضريبي ضمن المواعيد المحددة في هذا  القانون.
ج -  تقديم إقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة لا تزيد نسبته على (10% ) أو خمسة الاف دينار أيهما اقل.
 د-   مخالفة أحكام المادة (18) من هذا القانون إذا أدت هذه المخالفة الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة.
هـ- عدم إعلام الدائرة بالتغييرات التي طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد.
و-   عدم الاستجابة دون عذر مبرر لأي من مذكرات الحضور أو الإشعارات أو الطلبات الصادرة خطياً عن موظفي الدائرة أثناء قيامهم بواجباتهم أو مسؤولياتهم وفق أحكام هذا القانون.
ز-   التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله بصورة مخالفة لأحكام المادة (25) من هذا القانون إذا أدى ذلك الى نقص لا يتجاوز خمسماية دينار في مقدار الضريبة المستحقة.
 ح-  تطبيق نسب أو فئات ضريبية على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة لا يتجاوز خمسماية دينار.
ط-   خصم الضريبة أو ردها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون إذا  ظهر زيادة في مقدارالخصم او الرد لا تتجاوز  قيمتها خمسماية دينار.
 ي-  خصم الضريبة أو ردها عن سلع تم الاستفادة منها أو استعمالها في إنتاج سلع أخرى لأغراض شخصية وذلك إذا كان مقدار هذا الخصم أو الرد لا يزيد على خمسماية دينار.
  ك-  تقديم مستندات أو وثائق أو بيانات غير صحيحة أو إصدار أي منها إذا أدى ذلك إلى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة لا يتجاوز قيمتها خمسماية .
ل- عدم تمكين موظفي الدائرة من القيام بواجباتهم او ممارسة صلاحياتهم في الرقابة والتفتيش وفق احكام هذا القانون

المادة (29)
أ-  يبلغ المخالف وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون  بالغرامة المفروضة عليه وعلى المخالف دفع الغرامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بها.
ب-  يجوز الاعتراض لدى الوزير على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى أحكـام  المادة (32) من هذا القانون خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وللوزير  الغاء أو تخفيض أو تثبيت  الغرامة إذا تبين له ما يبرر ذلك.
ج- يكون قرار الوزير الذي يصدر بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وللمحكمة أن تؤيد الغرامة أو تعدلها أو تلغيها.
د- للمدير أو من يفوضه إجراء المصالحة على المخالفات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون مقابل دفع الضريبة في حال استحقاقها وغرامة لا تقل عن نصف الحد الأدنى ولا تزيد على نصف الحد الأعلى من الغرامات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون وذلك قبل صدور حكم قطعي من المحكمة ويترتب على المصالحة وقف السير بإجراءات الدعوى وإسقاطها  نهائيا وإلغاء ما قد يترتب على ذلك من آثار.

جرائم التهرب وعقوباتها
المادة (30)
 يعد تهربا من الضريبة ارتكاب أي من الأفعال التالية:-
 أ -  التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة تزيد على ستين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل بموجب احكام المادة (13) من هذا القانون.
 ب- إلغاء تسجيل المكلف بناء على طلبه اذا ثبت انه ما زال ملزما بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون .
ج-  تقديم إقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهر  نقص في قيمة المبيعـات الحقيقية الخاضعة للضريبة تتجاوز نسبته (10%) أو خمسة الاف دينار أيهما اقل.
د-استيفاء أي شخص ضريبة غير مستحقة إلا إذا تم توريدها للدائرة خلال المدة التي يحددها القانون لتوريد الضريبة او يتم توريدها قبل اكتشافها.
هـ-  التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من اجله بصورة مخالفة لأحكـام المادة (25) من هذا القانون إذا أدى ذلك إلى نقص يتجاوز خمسمائة دينار في مقدار الضريبة المستحقة.
و-تطبيق نسب أو فئات ضريبية على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة يتجاوز قيمته خمسمائة دينار.
ز-  خصم الضريبة أو ردها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون إذا ظهرت زيادة في الخصم او الرد تتجاوز قيمتها خمسائة دينار.
ح-  خصم الضريبة أو ردها عن سلع تم الاستفادة منها او استعمالها في إنتاج سلع أخرى  لأغراض شخصية  وذلك إذا كان مقدار هذا الخصم او الرد يتجاوز قيمته خمسماية دينار.
ط-  تقديم او اصدار مستندات او وثائق او بيانات غير صحيحة او الامتناع عن تقديم او اصدار المستندات او الوثائق المطلوبة بموجب احكام هذا القانون او تأجيل تقديمها او اصدارها بقصد التهرب الضريبي اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة تتجاوز  قيمته خمسمائة دينار
ي-  تقديم مستندات مزورة أو مصطنعة أو إصدار أي منها بقصد تخفيض الضريبة او خصمها او ردها خلافا لأحكام هذا القانون.
ك-حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار بها مع علمه بأنها مهربة من الضريبة.
ل- التخلف عن دفع الضريبة المستحقة على بدل الخدمة المستوردة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد لدفعها بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (31)
 يعاقب كل من يرتكب جرم التهرب من الضريبة بدفع تعويض مدني للدائرة لا يقل عن مثلي مقدار الضريبة ولا يزيد على ثلاثة أمثالها  و بغرامة جزائية لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على ألف دينار وفي حالة التكرار للمرة الثانية تضاعف الغرامة الجزائية المحكوم بها. وإذا تكرر ارتكاب الجرم بعد ذلك خلال سنة واحدة، فللمحكمة أن تحكم بالحد الأعلى للغرامة أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين.

المادة (32)
للوزير او من يفوضه عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوى مقابل دفع الضريبة موضوع القضية وغرامة بمثابة تعويض مدني يعادل مثل الضريبة ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير باجراءاتها والغاء ما يترتب على ذلك من آثار.

المادة (33)
ينشأ صندوق في الدائرة تحول اليه نسبه لا تزيد عن 20% من حصيلة الغرامات، لغايات تحسين ظروف العمل ورفع  كفاءة موظفي الدائرة وتقديم الخدمات لهم في المجالات الصحية والثقافية والاجتماعية والاسكان وتقديم الحوافز التشجيعية لهم، تصرف وتوزع على الموظفين المتميزين في ادائهم وعلى كل من ساهم في اكتشاف التهرب من الضريبة او ضبط السلع المهربة منها ويتم
ذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (34)
يحدد الوزير بتعليمات يصدرها المبالغ التي يجب استيفاؤها من المكلفين مقابل المطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة ومصاريف التحليل.

المادة (35)
 يتم ضمان دفع الضريبة المستحقة على السلع التي يوافق مدير عام الجمارك على إدخالها إدخالا مؤقتاً بموجب كفالة بنكية أو بأي ضمانات أخرى يقبلها إلى حين زوال صفة الإدخال المؤقت وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

المادة (36)
أ- تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتزويد الدائرة بنسخة من التسجيلات الصناعية والخدمية التي تصدر عن الوزارة التي يرغب منشئوها بانتاج سلع او تقديم خدمات.
ب- يترتب على كل منتج لأي سلعة او مقدم لأي خدمة تزويد الدائرة بنسخة من الترخيص المعطى له خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله على الترخيص مع بيان وصف للسلعة التي سينتجها او الخدمة التي سيقدمها.
ج- على منتج أي سلعة او مقدم أي خدمة اعلام الدائرة عن فترات التوقف الكلي او الجزئي لعمله وذلك خلال اسبوع من التوقف.

المادة (37|)
أ- تتولى الدائرة تنفيذ أحكام هذا القانون
ب - لغايات هذا القانون يعتبر المدير مدققاً كما يمارس الصلاحيات التالية :-
1- تأليف لجنة أو أكثر من المدققين للقيام بأعمال التدقيق أو التقدير وللبت في أي مسائل يحيلها اليها المدير اذا رأى أن مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالاجماع أو بالأكثرية وإذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا في الرأي يعين المدير عضوا ثالثا فيها ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قرارا صادرا عن المدقق بمقتضى أحكام هذا القانون.
2-اعتماد نماذج الإقرارات الضريبية والاشعارات والمذكرات وأي نماذج أخرى يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون
3-اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وإجراءات لتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه .

المادة (38)
أ- يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني ويلزم بالاحتفاظ بها لمدة أربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية :-
1-تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم السجلات والمستندات فيها.
2-تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.
3-تاريخ تبليغ الإشعار بنتيجة قرار التقدير الاداري.
ب - دون الاخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المكلف في حال وجود نزاع على مقدار الضريبة المستحقة أو على أي غرامات ومبالغ متعلقة بها بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات إلى حين البت في النزاع او صدور قرار قطعي من المحكمة .
ج- يجوز للمكلف أن ينظم ويمسك سجلاته ومستنداته باللغة الإنجليزية على أن يقدم ترجمة عربية لها إذا طلبت الدائرة ذلك .
د-  يتم إصدار تعليمات تنفيذية لاستثناء فئات معينة من المكلفين من تنظيم السجلات والمستندات كلياً أو جزئياً وفق الشروط والإجراءات المحددة فيها .
هـ- في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الأصول تحدد التعليمات التنفيذية نسب القيم المضافة على المشتريات والمستوردات وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية .

المادة (39)
يجوز للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية وتُعتبر هذه السجلات والبيانات أصولية من الناحية المحاسبية اذا تم مراعاة ما يلي :-
أ-أن يحتفظ المكلف للمدة المقررة قانونا بأصول المستندات والوثائق المعززة لها .
ب-أن يلتزم بأي شروط وإجراءات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية .

المادة (40)
يترتب على الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة أن يقدم للدائرة بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الثالث من السنة اللاحقة للسنة المالية .

 المادة (41)
أ- يقدم الإقرار الضريبي إلى الدائرة من قبل المسجل شخصيا أو من ينوب عنه أو بإحدى الوسائل التالية التي توافق الدائرة على اعتمادها وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية :-
1-البريد المسجل .
2-البنوك .
3-أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام او مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
4-الوسائل الالكترونية .
ب- يعتبر تاريخ تقديم الاقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من قبل الدائرة أو تاريخ ختم البريد أو تاريخ وصل الإيداع لدى البنك او الشركة المرخصة المعتمدة أيها أسبق ، وفي حال إرساله الكترونيا تُحدد التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه .

المادة (42)
للمسجل تعديل الإقرار الضريبي إذا تبين له وجود خطأ فيه وفي هذه الحالة يُلزم المسجل بدفع الضريبة وغرامة التأخير المستحقة نتيجة لذلك ولا يعتبر المسجل مرتكبا لمخالفة او جرم ما لم تكن الدائرة قد سبقته الى اكتشاف هذا الخطأ او ما لم يكن المدقق قد أصدر مذكرة تدقيق بشأن ذلك الاقرار .

المادة (43)
أ- لا يجوز للمدقق تدقيق الاقرار الضريبي بعد مرور أربع سنوات على تاريخ تقديمه
ب- يختار المدير الإقرارات الخاضعة للتدقيق وفق المعايير والاسس التي يراها مناسبة ، فاذا ظهرت للمدقق نتيجة مراجعة الاقرار الضريبي أسبابا قد تستدعي عدم قبوله كليا أو جزئيا يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المسجل لحضور جلسة لمناقشته على أن تتضمن :-
1-تاريخ المذكرة.
2-اسم المسجل ورقمه الضريبي.
3-الفترة أو الفترات الضريبية التي يشملها التدقيق.
4-مكان وتاريخ ووقت إجراء التدقيق.
5-اسم المدقق وتوقيعه.
ج- للمدقق إجراء التدقيق في مركز عمل المسجل او أي مكان آخر يتعلق به .
د- يجوز للمدقق بموافقة المدير الخطية  إجراء التدقيق خارج أوقات العمل الرسمي .

المادة (44)
أ- يلتزم المدقق بإصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ اصدار مذكرة التدقيق على أن يتضمن البيانات التالية :-
1-اسم المسجل ورقمه الضريبي.
2-الفترة أو الفترات  الضريبية.
3-الأسس التي تم الاستناد اليها في التدقيق.
4-نتيجة التدقيق.
5-تحديد مقدار الضريبة وأي مبالغ اخرى مترتبة عليه وفق احكام هذا القانون .
ب - اذا تضمن قرار التدقيق تعديلا في الاقرار الضريبي فللمسجل بعد الاطلاع على مضمونه القيام بأي مما يلي :-
1-التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.
2-التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة ويكون القرار في هذه الحالة قابلا للاعتراض لدى هيئة الاعتراض.
ج-  في جميع الأحوال يتم تبليغ المسجل إشعارا خطيا بنتيجة قرار التدقيق .
د - على الرغم من أي نص آخر لا يجوز للمدقق إصدار الإشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور أربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي.

المادة (45)
أ- إذا تخلف المسجل عن تقديم الاقرار الضريبي خلال المدة المحددة في هذا القانون ، تقوم الدائرة بإصدار قرار تقدير أوَلي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المسجل عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية وأي غرامات ومبالغ أخرى متحققة عليه ويبلغ المسجل اشعارا خطيا بنتيجة ذلك القرار.
ب - تكون المبالغ المطالب بها بموجب الاشعار المنصوص عليه  في الفقرة (أ) من هذه المادة واجبة التحصيل بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه للمسجل ويعتبر أي مبلغ محصل منها دفعة على حساب الضريبة النهائية المستحقة عليه ولا يعتبر هذا القرار نهائياً لغايات الاعتراض أو الطعن القضائي .
ج- يعتبر قرار التقدير الأوَلي ملغى حكماً اذا قدَم المسجل الاقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية ودفع الضريبة وأي غرامات أو مبالغ أخرى مترتبة عليه بموجب ذلك الإقرار على أن يتم ذلك قبل صدور قرار التقدير الإداري وفق أحكام المادة    ( 46) من هذا القانون .
د - لغايات هذه المادة يصدر المدير تعليمات لتحديد أسس وإجراءات التقدير الأوَلي  .

المادة (46)
أ- اذا لم يقدم المسجل اقراراً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الاشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الاولي فيجوز للمدقق اصدار قرار تقدير اداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية  .
ب-  يتم تبليغ المسجل اشعاراً خطياً بنتيجة قرار التقدير الإداري ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض  لدى هيئة الاعتراض.
ج-  يعتبر قرار التقدير الاولي ملغى حكماً بصدور قرار التقدير الإداري  .

المادة (47)
أ-اذا تبين للدائرة بأن شخصاً يقوم ببيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ولم يقم بالتسجيل وفق احكام هذا القانون وان القيمة المقدرة لمبيعاته قد تتجاوز حد التسجيل فيجوز للمدقق اصدار قرار تقدير اداري يحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة عليه عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية واي غرامات او مبالغ اخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة ذلك القرار ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض .
ب- لغايات هذه المادة تصدر التعليمات التنفيذية لتحديد اسس واجراءات التقدير الاداري .

المادةى(48)
أ- تشكل بقرار من المدير هيئة ادارية واحدة او اكثر تسمى  ( هيئة الاعتراض ) للبت في الاعتراضات المقدمة وفق احكام هذا القانون تتألف كل منها من مدقق او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص وتحدد التعليمات إجراءات عمل هذه الهيئة وكيفية اتخاذ قراراتها .
ب- يجوز للمكلف الاعتراض لدى هيئة الاعتراض على قرار التدقيق او قرار التقدير الإداري بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (44) والمادتين (46) و(47) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار.
ج- يعتبر قرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري قطعياً ونهائياً إذا لم يقدم الاعتراض الى هيئة الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة ما لم تقتنع هيئة الاعتراض بأن الشخص المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه خارج المملكة أو مرضه او لأي سبب معقول آخر وفي هذه الحالة يجوز لها أن تمدد تلك المدة الى الأجل الذي تراه مناسبا.
د- يلتزم المكلف بدفع الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المسلم بها تحت طائلة رد الاعتراض شكلاً.
هـ- تدعو هيئة الاعتراض المعترض الى جلسة للنظر في اعتراضه  وللمعترض حق تقديم البينة على أسباب اعتراضه ،ولهيئة الاعتراض حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز السجلات والمستندات المتعلقة بمبيعات المعترض كما لها استجواب أي شخص يعتقد ان لديه معلومات تتعلق بالقرار المعترض عليه
و- تصدر هيئة الاعتراض قرارا معللا بشأن الاعتراض خلال (90) يوما من تاريخ تقديمه ولها تأييد القرار المعترض عليه أو تعديله سواء بزيادة الضريبة او تخفيضها او الغائها
ز- للمكلف بعد الاطلاع على مضمون القرار الصادر بمقتضى الفقرة (و) مـن هذه المادة القيام بأي مما يلي :-
1-التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار
2-التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع او تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة
ح- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف إشعارا خطيا بنتيجة القرار الصادر بشأن الاعتراض وللمكلف في حال عدم الموافقة عليه الطعن به لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الاشعار.
ط- اذا لم تصدر هيئة الاعتراض قرارا بشأن الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (و) من هذه المادة فلا تحسب أي غرامة تأخير عن الفترة من تاريخ انقضاء المدة المذكورة ولحين صدور الإشعار المتضمن نتيجة القرار .

المادة (49)
أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للمدير او من يفوضه خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي او تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة (46) من هذا القانون او خلال مدة لا تزيد على ثماني سنوات من تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة (47) من هذا القانون أن يقرر اعادة النظر في قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري او القرار الصادر عن هيئة  الاعتراض بشأن أي منها وبعد أن يُتيح المدير او من يفوضه للمكلف فرصة معقولة لسماع اقواله وبسط قضيته فله اصدار قرار معدل لاي من هذه القرارات لزيادة الضريبة اذا ثبت :-
1-وجود خطأ في تطبيق القانون  أو
2-إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة او لوجود مبيعات لم تعالج في حينه.
ب- لا يجوز ان يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق او قرار التقدير الاداري والقرار الصادر عن هيئة الاعتراض أي من الوقائع التي فصلت فيها المحكمة عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار
ج- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة القرار المعدل الصادر بمقتضى احكام هذه المادة ويكون هذا القرار قابلاً للطعن امام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الاشعار للمكلف .

المادة (50)
للمدير بتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الاداري و القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها وأي قرارات اخرى صادرة وفق احكام هذا القانون للتدقيق من قبله مباشرة او من قبل من يفوضه المدير لهذه الغاية من موظفي الدائرة ولا يكون أي من هذه القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى احكام هذه المادة نهائياً وملزماً ولا ينتج أي اثر قبل المصادقة عليه من المدير او من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر أي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً ويفصل المدير في أي مسألة او خلاف ينشأ عن هذا التدقيق .

المادة (51)
أ- في حال عدم دفع الضريبة أو توريدها في المواعيد المحددة بموجب احكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة اربعة بالألف من قيمة الضريبة المستحقة وذلك عن كل أسبوع تأخير او أي جزء منه .
ب-  تحدد التعليمات التنفيذية طرق دفع الضريبة وتوريدها وأي اجراءات اخرى لازمة لذلك.

المادة (52)
أ- للمدير ولأسباب مبررة تقسيط المبلغ المستحق على المكلف وفق الشروط والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية
ب- يلزم المكلف بدفع مبلغ اضافي على المبلغ المقسط بنسبة (9%) سنويا.

المادة (53)
أ-1- اذا دفع المكلف مبلغا يزيد على المبالغ المستحقة عليه فعلى الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد اي مبالغ اخرى مستحقة عليه للدائرة  بمقتضى احكام التشريعات النافذة ، واذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيد  تلزم الدائرة برده الى المكلف خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من  تاريخ تسلمها طلبا خطيا بذلك .
2- اذا لم ترد الدائرة الرصيد الزائد في الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتُلزم بدفع فائدة بنسبة (9%) سنوياً .
ب- لا ينظر في أي مطالبة او دعوى باسترداد الضريبة او الغرامات التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات .
ج- لا تسقط حقوق الدائرة المالية الثابتة بحكم قضائي او بإقرار من المكلف بمرور الزمن .

المادة (54)
أ- إذا لم يتم دفع الضريبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون ، فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وإذا تخلف المكلف عن ذلك يتم تحصيلها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ ، ويمارس المدير او من يفوضه جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وللجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
ب- يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافيا لغايات مباشرة المدير او من يفوضه إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في المادتين (6) و (7) من القانون المذكور.

المادة (55)
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمدير إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو منعه من السفر إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينار ترتبت بموجب أحكام هذا القانون ووجدت دلائل كافية لدى الدائرة بان هذا المكلف قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال.
ب - يخضع قرار منع السفر الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمصادقة الوزير
ج- يكون قرار القاء الحجز التحفظي وقرار منع السفر الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة .

المادة (56)
على المدير اتخاذ ما يلزم لمراعاة ما يلي:-
أ-اذا كان المبلغ المحجوز نقدا فلا يجوز ان يتجاوز هذا المبلغ مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المستحقة
ب-اذا كان المبلغ المحجوز من غير النقود فيقوم المدير وبناء على طلب المكلف باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتقدير قيمة المال المحجوز واقتصار الحجز على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون ، وتكون مصاريف التقدير على نفقة المكلف .

المادة (57)
أ- تختص محكمة البداية الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى والخلافات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية او حقوقية او ادارية ، وسواء كانت المطالبة موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة او الغرامات بما في ذلك أي غرامات بمثابة تعويض مدني وغرامة التأخير او اي مبالغ اخرى يتعين دفعها او توريدها او ردها بمقتضى احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
1-الدعاوى المقامة للطعن في القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض وفق احكام البند (2) من الفقرة (ز) من المادة (48) من هذا القانون
2-القرارات المعدلة لقرارات التدقيق او لقرارات التقدير الاداري او للقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض القابلة للطعن وفق احكام هذا القانون .
3-الجرائم التي ترتكب خلافاً لاحكام هذا القانون
4-الطلبات المقدمة للطعن في قرارات القاء الحجز التحفظي او المنع من السفر
ب-1- تكون جميع الاحكام الصادرة عن محكمة البداية الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة الاستئناف الضريبية ويتم النظر فيها مرافعة
2- تكون الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة التمييز وفق احكام التشريعات النافذة.
3- تجري المحاكمة لدى المحكمة بصورة علنية الا إذا أمرت المحكمة خلاف ذلك وتعطى الدعاوى والطلبات المنظورة امامها صفة الاستعجال  .
ج- يستوفى الرسم المقرر للدعوى عن كل فترة ضريبية بصورة مستقلة.
د- على المكلف ان يبين في لائحة دعواه المبلغ الذي يسلم به وان يقدم للمحكمة مع لائحة دعواه ايصالاً بدفعه وترد الدعوى اذا لم يدفع المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه
هـ - يقع على المكلف اقامة الدليل على ان المبالغ التي حددها القرار المطعون فيه باهظةً ولا يجوز اثبات اي وقائع لم يدع بها لدى الجهة التي اصدرت ذلك القرار
و-1-  للمحكمة ان تؤيد ما ورد في القرار المطعون فيه  او ان تخفض او تزيد او تلغي الضريبة والمبالغ الاخرى المقررة بموجبه كما لها ان تعيد القضية الى مصدر القرار المطعون فيه لاعادة النظر فيه
2- اذا قضت المحكمة برد الطعن كلياً او جزئياً فتقضي في الدعوى نفسها بفرض التعويض المدني المقرر وفق احكام هذا القانون وذلك على مقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنه .
ز- اذا صدر قرار معدل عن المدير او من يفوضه وفق احكام المادة (49) من هذا القانون واقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار يترتب على المحكمة اسقاط أي دعوى اقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها وتقوم محكمة البداية الضريبية بالنظر في الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد ان يقوم المكلف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الاعتراض والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل
ح- تتولى الدائرة تبليغ المكلف خطياً بمقدار الضريبة والمبالغ الاخرى المستحقة عليه وفق قرار المحكمة
ط -1- اذا تم اسقاط الدعوى بسبب الغياب او لاي سبب آخر ، ولم يتم تجديدها يعتبر القرار المطعون فيه قطعياً بعد مرور مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الدائرة للمكلف وفق احكام هذا القانون اشعارا خطيا بصدور قرار عن المحكمة باسقاط الدعوى
2-في كل الاحوال لا يجوز تجديد الدعوى وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة للسبب نفسه لاكثر من مرتين
ي- اذا اوقفت الدعوى بحكم القانون لوفاة المكلف او افلاسه او تصفيته اثناء النظر فيها من قبل محكمة البداية الضريبية او محكمة الاستئناف الضريبية ، فيجب متابعة السير في الدعوى من قبل الورثة او وكيل التفليسة او المصفي خلال ستة اشهر على الأكثر من تاريخ تبليغهم من قبل  الدائرة وفق احكام هذا القانون برقم الدعوى واسم المحكمة التي تنظرها والاشعار المتضمن نتيجة القرار المطعون فيه وفي حال عدم متابعة السير في القضية على الوجه المذكور يكتسب القرار المطعون فيه الدرجة القطعية
ك-  باستثناء الدعاوى المعدة للفصل ، تحال جميع الدعاوى التي تكون الدائرة طرفا فيها المنظورة بتاريخ سريان احكام هذا القانون :-
1-لدى محكمة الجمارك البدائية الى محكمة البداية الضريبية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها
2- لدى محكمة الجمارك الاستئنافية الى محكمة الاستئناف الضريبية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها.
ل- تختص محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى المقامة بعد نفاذ احكام هذا القانون التي تكون الدائرة طرفا فيها والتي كانت تدخل قبل نفاذه ضمن اختصاص محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية على التوالي .

المادة (58)
أ- تتولى النيابة العامة الضريبية تمثيل الدائرة في جميع القضايا التي تكون طرفاً فيها امام المحكمة وفق الاختصاصات والصلاحيات المحددة لكل من اعضائها
ب- تقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناءً على طلب المدير او رئيس النيابة العامه.
ج-1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر خدمة كل من أشغل احدى وظائف النيابة العامة الضريبية خدمة قضائية لغايات قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين شريطة ان لا تقل هذه الخدمة عن ثلاث سنوات متتالية.
2- تعتبر خدمة المدعي العام الذي مارس وظيفة النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالضريبة امام محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية ومحكمة التمييز من ضمن خدمة المدعي العام الضريبي لغايات البند (1) من هذه الفقرة .

المادة (59)
تطبق محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون , كما تطبق الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة (60)
يجوز للمكلف المثول بشخصه امام المحكمة وتوقيع اللوائح والاستدعاءات المقدمة اليها اذا كان قاضياً عاملاً او سابقاً او محامياً مزاولاً او غير مزاول وغيرهم من الاشخاص المعفيين من التدريب بموجب قانون نقابة  المحامين النظاميين .

المادة (61)
تقدم لائحة الدعوى الى محكمة البداية الضريبية أو بواسطة رئيس محكمة البداية التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها ، وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق  المحكمة التي قُدمت لائحة الدعوى بواسطة رئيسها ، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة البداية الضريبية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها .

 المادة (62)
يعتمد عنوان المسجل الوارد في طلب تسجيله او في آخر اقرار ضريبي مقدم للدائرة لغايات تبليغه وفق احكام هذا القانون ، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المسجل بتبليغ الدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير وذلك بموجب كتاب خطي مؤشر عليه من الدائرة .

المادة (63)
أ-1- تتولى الدائرة تبليغ المكلف بأي مطالبة او اشعار او قرار او مذكرة او كتاب صادر عنها وفق احكام هذا القانون بارساله بالبريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة وذلك على العنوان المعتمد لدى الدائرة وفق احكام المادة (62) من هذا القانون
2- اذا تعذر تبليغ المكلف وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة فيجوز اجراء التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين ، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيا ومنتجا لجميع اثاره
ب -1- اذا لم يتوفر لدى الدائرة عنوان للمكلف وفق احكام المادة (62) من هذا القانون فللمدير اجراء التبليغ بالنشر لمرة واحدة على الاقل  في صحيفتين يوميتين محليتين
2- للمدقق او هيئة الاعتراض  بناء على طلب المكلف المستند الى اسباب مبررة   عدم اعتبار النشر الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمثابة تبليغ ، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتبارا من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق او الهيئة بقبول الطلب
ج- في جميع الاحوال يجوز للدائرة تبليغ المكلف بالذات او بواسطة شخص مفوض عنه
د- يعتبر التبليغ قانونياً بعد مرور عشرة أيام على إرساله في البريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان المكلف مقيماً داخل المملكة أو بعد مرور ثلاثين يوماً على ارساله في البريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان مقيما خارجها ويكفي لاثبات التبليغ تقديم الدليل على أن الرسالة المحتوية على المادة المراد تبليغها قد عنونت وأرسلت بالبريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة على العنوان الوارد في المادة (62) من هذا القانون
هـ- لا يحتسب اليوم الذي تم فيه التبليغ لغايات احتساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة (64)
على كل مصف لأي شركة او تركة او وكيل تفليسة او أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة او تسوية من اي نوع أن يبلغ المدير خطياً ببدء اجراءات التصفية او بشهر الافلاس او أي اجراءات اخرى حسب مقتضى الحال لبيان وتثبيت المبالغ المستحقة للدائرة وفي حال التخلف
عن ذلك يعتبر كل من اولئك الاشخاص مسؤولاً مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق احكام هذا القانون على ان لا يعفي هذا الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من أي اموال منقولة او غير منقولة آلت اليهم من التركة.

المادة (65)
أ- للمدير او لأي موظف مفوض من قبله خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون من أي شخص او جهة كانت ويشترط في ذلك ان لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات على افشاء أي تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون بالمحافظة عليها
وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية ويعتبر كل من يمتنع عن إعطاء هذه المعلومات انه ارتكب جرما يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون
 ب- يعتبر المدير وموظفو الدائرة المفوضون خطياً من قبله اثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم وعلى السلطات الرسمية ان تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام باعمالهم وفي الحالات التي تستدعي ذلك ويكون التفويض في كل حالة على حده .
ج- للمدير او من يفوضه خطيا من موظفي الدائرة وله صفة الضابطة العدلية في الحالات التي تستدعي ذلك تولي اعمال الرقابة على اماكن الادارة والانتاج والبيع للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة والدخول الى أي مكان يجري ممارسة عمل فيه وأن يفحص البضائع المخزونة والنقد والالات والماكنات والدفاتر والسجلات والحسابات والقيود والمستندات الاخرى المتعلقة بذلك العمل كما يجوز له ضبط هذه الدفاتر والسجلات والحسابات والقيود والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على  ثلاثين يوماً من تاريخ ضبطها اذا اقتنع ان ذلك ضروري لتنفيذ احكام هذا القانون ويترتب على المسؤولين في المؤسسات والمصالح المعنية تسهيل مهمته ، كما يجوز له اخذ عينات من السلع لغايات التحليل والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص للقيام باعماله
د- لا يجوز تفتيش بيوت السكن الا وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ .

المادة (66)
أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ احكام هذا القانون :-
1-ان يعتبر المستندات والسجلات والمعلومات والاقرارات الضريبية وقرارات التدقيق والتقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بنشاط اي شخص او مفردات ذلك النشاط انها سرية ومكتومة وان يتداول بها على هذا الاساس.
2- ان يقدم ويوقع تصريحا للمحافظة على الأسرار حسب الصيغة التي يضعها المدير.
3- ان يقدم الى المديرعند تعيينه كشفا بأمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادر دخله وأموال زوجته واولاده القاصرين كما يترتب عليه في مطلع كل سنة لاحقة ان يبين أي زيادة طرأت على تلك الاموال.
ب-لا يكلف الشخص المضطلع بتنفيذ أي من  احكام هذا القانون بأن يبرز اي مستند او اقرار ضريبي او قرار تقدير او قرار تدقيق او نسخا عنها في أي محكمة غير المحكمة المختصة او بأن  يفشي أمام أي محكمة او بأن يبلغها اي أمر او شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا القانون الا ما كان ضروريا لتنفيذ احكامه حسبما يقرره المدير في كل حالة تنشأ بمقتضى هذه الفقرة او من اجل تعقب اي جرم .
ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على  (500) خمسمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بكلتا هاتين العقوبتين كل من وجدت في حيازته او تحت رقابته أي مستندات او اقرارات ضريبية او قرارات تقدير او قرارات تدقيق او نسخها تتعلق بنشاط أي شخص او مفردات هذا النشاط وبلغ او حاول تبليغ تلك المعلومات او أي شيء ورد في أي منها  في اي وقت لاي شخص غير الشخص الذي يخوله القانون تبليغها اليه او لأي غاية اخرى خلاف الغايات الواردة في هذا القانون .

المادة (67)
يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن إصدار البيانات المالية أو المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية والقوانين والأنظمة النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجماً عن خطأ مقصود أو أي عمل جرمي أو عن إهمال جسيم  وفي هذه الحالة يعتبر المحاسب القانوني  أنه ارتكب جرماً ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون .


المادة (68)
أ-لا يحول تطبيق احكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة اشد وَرَد النص عليها في اي تشريع آخر
ب- تعتبر جميع الغرامات الناجمة عن ارتكاب أي جريمة خلافا لاحكام هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها احكام قوانين العفو العام .

الماد6 (69)
أ-للوزير بتنسيب من المدير بناءً على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية  منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية اذا اقتنع أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه تعطيل سير العمل وفق الاصول أو التحايل على هذا القانون ، وله أن يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها أو يدققها ذلك الشخص اذا كان محاسباً أو محاسبا قانونيا وذلك للمدة التي يراها مناسبة
ب- يحظر على الموظف الذي انتهت خدمته في الدائرة مراجعة الدائرة لمدة سنة في أي معاملة او قضيه خلاف المعاملة او القضية الخاصة به الا بعد الحصول على موافقة خطيه مسبقة من المدير.

المادة (70)
للمدير بناء على تنسيب أي من اعضاء النيابة العامة الضريبية اجراء المصالحة في اي قضية اقامها المكلف لدى المحكمة بموجب هذا القانون وذلك قبل صدور الحكم القطعي فيها وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعياً صادراً عنها.

المادة (71)
يجوز للمدير او الموظف المفوض من قبله او المدقق حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون اجراءات التصحيح خاضعة للطعن.

المادة (72)
أ-للوزير أن يفوض خطيا أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير
ب- للمدير أن يفوض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي موظف في الدائرة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (73)
ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي وفي حال صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

المادة (74)
أ-تتولى دائرة الجمارك تحصيل الضريبة عن السلع والخدمات المستوردة وتوريدها للخزينة
ب-اذا قامت دائرة الجمارك بضبط أي مخالفة او جرم خلافاً لاحكام هذا القانون فيتم احالته الى الدائرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه .

المادة (75)
أ-يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم اصول المحاكمات المتبعة في القضايا الحقوقية المقامة وفق احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن واجراءاته ومحتويات اللائحة ومن له حق رفع الدعوى وجميع الاحكام والاجراءات اللازمة للسير فيها
ب- يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة(76)
يلغى قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988.

المادة(77)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

جدول رقم (1)
ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة  1994وتعديلاته بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة
الرقم     التصنيف
1.        الاسمنت بجميع انواعه
2.       حديد البناء والتسليح ، الواح وقضبان وزوايا واشكال خاصة وانابيب ومواسير ، وما
          يماثلها ، مهياة  للاستعمال في المنشآت ، من حديد صب او حديد او صلب .
3.     زيوت التشحيم المعدنية ومحضرات ومواد التشحيم المكونة من زيوت التشحيم المعدنية
        ومواد مضافة المحتوية على ما لا يقل عن (70%)  وزنا من زيوت نفطية او من زيوت    
        مواد معدنية قارية .
4.    المشروبات الغازية .
5.    الجعة بما فيها الجعة بدون كحول .
6.    الكحول الايثيلي غير المعطل .
7.    المسكرات ، والمشروبات الكحولية ، بما في ذلك الانبذة والمشروبات المخمرة الاخرى .
8.      التبغ ومصنوعاته .
9.      المشتقات النفطية
10.    تذاكر السفر بالجو الى خارج المملكة التي تتضمن مقطع مغادرة من اي من مطارات
         المملكة
9.      السيارات .
10.    خدمة اشتراك الهاتف المتنقل والراديو المتنق.

جدول رقم (2)
   ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994
     بالسلع الخاضعة للضريبة بنسبة (20%)
      الرقم         الصنف                                       وحدة الاستيفاء          ضريبة المبيعات
                                                                                                  محلي مستورد
      1- افلام تصوير عدا افلام الاشعة                                  القيمة                     20%    20%
      2- الافلام السينمائية                                                     القيمة                     20%   20%
      3- الثريات الكهربائية من جميع المواد  واجزاؤها    القيمة                 20%    20%
      4- وحدات تكييف الهواء بما في ذلك الوحدات المنفصلة
             المكونة من وحدات داخلية وخارجية سواء وردت
             هذه المحتويات معاً او كل على حدة واجزاؤها        القيمة                20%    20%
       5- محضرات عطور وتطريه وتجميل
              عدا معاجين الحلاقة والاسنان
              ومساحيق تطرية الجلد للاطفال                                   القيمة                 20%    20%
         6- ورق حائط                                                                       القيمة                20%    20%
         7- بلاط وترابيع للتبليط والجدران والمواقد
               والنوافذ من منتوجات خزفية.. سواء
                اكانت مورنشة ام غير مورنشة او ملمعة
                او غير ملمعة                                                                     القيمة               20%    20%
          8- القرميد من منتوجات خزفية                                        القيمة                20%    20%
          9-  كاميرات الفيديو                                                            القيمة                20%    20%
         10- الالعاب النارية                                                                القيمة                20%    20%
         11- اجهزة لغسل الاواني المنزلية واجزاؤها                   القيمة                 20%    20%
         12- مظلات الشواطئ والحدائق                                        القيمة                 20%    20%
         13- تماثيل واصناف الزينة والزخرفة
                  من جميع المواد                                                             القيمة                20%    20%
         14- ورق اللعب                                                                        القيمة              20%    20%
         15- أنظمة إرسال أو استقبال عبر
                  الأقمار الصناعية وأجزااؤها                                           القيمة                20%    20%
         16- احواض المساج وتجهيزاته                                           القيمة               20%    20%
        17- افران مايكروويف واجزاؤه                                              القيمة              20%    20%
        18- الاجهزة السينمائية واجزاؤها                                           القيمة              20%    20%
        19- ازهار اصطناعية ، مصنوعات
                من شعر بشري                                                                     القيمة             20%    20%
      20- لؤلؤ                                                                                         القيمة             20%    20%  
       21- اسلحة وذخائر واجزاؤها                                                    القيمة              20%   20%
        22- ازها مقطوفة واغصان مورقة للزينة مبيضة او
                مصبوغة او مشربة او محضرة بطريقة اخرى                     القيمة             20%    20%
         23- الكافيار وابداله والجمبري والقريدس المصنعة.            القيمة             20%    20%
         24- ازهار واغصان وبراعم جرى عليها
                   عمليات التصنيع كالتجفيف                                               القيمة             20%   20%
          25- التوباكو                                                                                  القيمة           20%    20%  
          26- ادوات موسيقية واجزاؤها                                                   القيمة            20%   20%
          27- مسجلات الصوت والصورة (فيديو)                                   القيمة            20%    20%

        جدول رقم (3)
     ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 بالسلع الخاضعة لضريبة نوعية متفاوتة حسب  
    النوع او الحجم او الوزن او الوحدة.
      الرقم              الصنف                               وحدة الاستيفاء        ضريبة المبيعات              محلي مستورد
                                                                           فلس  دينار                                 فلس دينار
         1- الاسمنت بجميع انواعه                          الطن            -      10       -        10
                 
        2-  حديد البناء والتسليح       الطن                              000    50       000    50
        3- زيوت التشحيم المعدنية ومحضرات
             ومواد التشحيم المكونة من زيوت التشحيم
             المعدنية ومواد مضافة المحتوية على 70%
              او اكثر وزنا من الزيوت النفطية                         كغم          200    -       200

       4 -البيرة بما في ذلك البيرة بدون كحول                 اللتر                       600 فلس         600 فلس
        5- الكحول الايثيلية غير المعطلة                             اللتر                      330 فلس         330 فلس

       6 -المسكرات، المشروبات الكحولية،                   اللتر                       1 دينار             1 دينار
           بما في ذلك النبيذ    
        7- التمباك
              أ- العادي                                                     كغم صافي          -       2       -      2
            ب- المعسل                                                    كغم صافي          -       2        -     2
       8- السعود                                                   كغم صافي          -       2        -      2

       9- التبغ المفروم                                           كغم صافي        500     -     500      -
      10- السيجار                                                  كغم صافي          -       15     -        15
      12-اطارات سيارات                                        اطار                        1دينار        1 دينار
      13- السجائر:
           أ- المطروحة للاستهلاك المحلي              علبة سعة عشرين سيجارة         180فلس         180 فلس
           ب- المسلمة للقوات المسلحة               علبة سعة عشرين سيجارة        140فلس          140فلس
       * تعتمد جداول التعريفة وشروحاتها لتفسير السلع الواردة في هذا الجدول

   جدول رقم (4) ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 بالخدمات الخاضعة     للضريبة على المبيعات.
1- خدمات الفنادق والمطاعم.
2- خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات.
3- خدمات المكاتب العقارية.
4- خدمات تأجير السيارات السياحية.
5- خدمات الحاسبة الالكترونية وما يتصل بها:
     أ- خدمات استشارية تتعلق بتركيب معدات الحاسبة الالكترونية.
    ب- خدمات تنفيذ البرامج.
    ج- خدمات تجهيز البيانات.
     د- خدمات قواعد البيانات.
     هـ- خدمات إصلاح وصيانة ادوات ومعدات المكاتب بما في ذلك الحاسوب.
6- خدمات النقل السياحي.
7- خدمات البريد السريع.
8- الخدمات المحاسبية ومراجعة الحسابات ومسك الدفاتر باستثناء الاقرارات الضريبية.
9- خدمات الاستشارات الفنية والادارية والاقتصادية.
10- الخدمات الهندسية والمعمارية والديكور والخدمات التقنية الاخرى.
11- الخدمات التجارية غير المصنفة في مواضع اخرى.
      أ- خدمات الدعاية والاعلان.
     ب- خدمات مكاتب استخدام الايدي العاملة.
     ج- خدمات الأمن والحماية والحراسة.
     د- خدمات التنظيف والغسيل والصباغة وتنظيف المباني.
     هـ- خدمات التصوير بجميع انواعه عدا النصوير الطبي بما في ذلك الاشعة.
     و- خدمات التغليف.
12- خدمات مواقف السيارات بالأجرة.
13- الخدمات الترفيهية ، السينمائية وتأجير اجهزة وأشرطة الفيديو ، والمسارح والمجموعات الغنائية ، والسيركوالملاهي، قاعات الرقص وخدمات الألعاب السياحية.
14- خدمات صالونات التجميل.
15- خدمات صالات الحفلات والأعراس.
16- الخدمات القانونية.
17- خدمات تأجير المعارض.
18- خدمات التصنيع للغير.
19- خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية بجميع انواعها بما في ذلك خدمة تراسل المعطيات   باستثناء رسم الاشتراك السنوي والمكالمات المحلية والوطنية للهواتف الخاصة العادية المنزلية.
20- خدمات اعمال التأمين عدا خدمات اعادة التأمين والتأمين الصحي.

جدول رقم (5)
ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 بالسلع التي يجوز اخضاعها لضريبة مبيعات اضافية
1- السيارات السياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة اساساً لنقل الاشخاص (عدا الداخلة منها في البند (87/ 2) من جداول التعرفة الجمركية) بما في ذلك سيارات الستايشن (بويك) وسيارات السباق، المستوردة والمصنعة محلياً.
2- التبغ ومصنوعاته شريطة ان لا يتجاوز مقدارها عن نسبة (102%) من القيمة.
3- البيرة.
4- المسكرات، المشروبات الكحولية بما في ذلك النبيذ.
5- المياه الطبيعية والمعدنية والغازية بما في ذلك مياه الصودا.


قانون الضريبة العامة على المبيعات
رقم 6 لسنة 1994


المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
الوزير  :-    وزير المالية.
الدائرة:- دائرة ضريبة الدخل والمبيعات                                
المدير :-    مدير عام الدائرة.
الضريبة العامة :-  ضريبة المبيعات المفروضة على استيراد أو بيع اي سلعة او خدمة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون.
 الضريبة الخاصة :-  ضريبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة أو بمقادير محددة على استيراد أنواع معينة من السلع و الخدمات أو بيعها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون.
الضريبة  :- الضريبة العامة أو الضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال.
الشخص :-    الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري.
الشخص غير المقيم:-  الشخص الطبيعي الأردني أو الأجنبي الذي أقام خارج المملكة مدة تزيد على مائة وثلاثة وثمانين يوماً خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ مغادرته المملكة.
المسَجل :-  الشخص الذي تم تسجيله لدى الدائرة وفق أحكام هذا القانون سواء  كان  تسجيله إلزاميا أو اختياريا.
المكلف  :-   أي شخص يستورد او يبيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو كلتيهما معا وفق أحكام هذا القانون وتم تسجيله أو كان ملزما بالتسجيل لدى الدائرة ويعتبر المستورد مكلفاً وان كان الاستيراد لاغراضه الخاصة.
السلعة  :-   كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو  صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.
الخدمة  :-   كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى الغير  ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة.
السلع المعفاة :-السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون أو المعفاة بموجب أحكامه.
ب- لمقاصد هذا القانون تحل عبارة ( دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ) محل عبارة ( دائرة الضريبة العامة على المبيعات  ) وتحل عبارة ( مدير عام دائرة ضريبة الدخـل والمبيعات ) مـحل عبارة  ( مدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات  ) حيثما ورد النص عليهما في أي تشريع نافذ المفعول او أي تعليمات او قرارات معمول بها.
الاقرار الضريبيى:الاقرار المقدم من المسجل وفق احكام المادة (16) من هذا القانون
المدقق:موظف الدائرة المفوض من المدير بتدقيق الاقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ اخرى مترتبة على المكلف والقيام باي  مهام وواجبات اخرى منوطة به وفق احكام القانون
هيئة الاعتراض:هيئة الاعتراض المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون
المحكمة:المحكمة المختصة وفق احكام هذا القانون
التعليمات التنفيذية :التعليمات التي يصدرها الوزير بناءً على تنسيب المدير لتنفيذ احكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية .

المادة3-
أ- تحدد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منه
ب- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الجداول التالية :-
1-الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر) المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (2)
2- الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (3)
3- الجدول الخاص بالسلع والخدمات والتي تكون الضريبة العامة والخاصة المستحقة عليها غير قابلة للخصم او الرد المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (4)
ج-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير اجراء التعديل على أي من الجداول  المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بحذف أي من السلع او الخدمات الواردة فيها او باضافة سلعة او خدمة جديدة اليها او نقل سلعة او خدمة من جدول لاخر .

المادة  (4)
أ -  يعد بيعا لغايات هذا القانون انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة أو توريدها من البائع إلى المشتري لقاء بدل ، ويعد بيعا بحكم القانون استعمال السلعة من قبل المكلف لإغراضه الخاصة أو تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أو بدون بدل أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية.
  ب- يخضع للضريبة العامة ما يلي:-
 (1)  بيع أي سلعة أو خدمة أو كلتيهما معا الأ إذا كان هذا البيع غير   خاضع للضريبة أو معفي منها بموجب أحكام هذا القانون.
 (2)  استيراد أي سلعة أو خدمة من خارج المملكة أو من المناطق والمدن والأسواق الحرة ، الأ إذا كان الاستيراد غير خاضع للضريبة أو معفي منها  بموجب أحكام هذا القانون.    
ج-  دون الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تخضع السلع المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون للضريبة الخاصة ولمرة واحدة في أي من الحالتين التاليتين:-
 (1)  استيراد أي من تلك السلع من خارج المملكة أو من المناطق والمدن والأسواق الحرة.
 (2)  وضع السلعة المنتجة محليا للتداول لاول مرة او عند البيع الأول أو اللاحق لهذه السلعة وفق تعليمات يضعها المدير لهذه الغاية.

المادة (5)
أ- تنفيذاً لاحكام هذا القانون ، ولاغراض تحديد مسميات السلع ، تعتمد جداول التعرفة وشروحاتها النافذة وفقا لاحكام قانون الجمارك اما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الامانة العامة للامم المتحدة
 ب- للمدير اعتبار المكلف بائعا لسلعة أو خدمة إذا قام ببيعهما معا وفي آن واحد حسب مقتضى الحال وللمكلف فصل حساباته الخاصة ببيع السلعة عن حساباته الخاصة ببيع الخدمة.
 ج-  لغايات هذا القانـون تعتبر أي جهة تقوم ببيع أو استيراد سلع أو خدمات على أنها شخص بغض النظر عن صفتها.

المادة (6)
أ -  تفرض بمقتضى هذا القانون ضريبة عامة على استيراد  أي سلعة أو خدمة او بيع أي منهما بنسبة (16%) من قيمة هذه السلعة أو بدل هذه الخدمة .
ب-  مع  مرعاة احكام المادة (3) من هذا القانون تخضع السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون لضريبة خاصة يحدد مقدارها ونسبتها وفئتها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة(7)
أ -  مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تحتسب الضريبة العامة والضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال بنسبة أو بمقدار (صفر) عند بيع أو استيراد أي من السلع والخدمات التالية:-
(1) السلع  الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
(2) السلع والخدمات التي يتم بيعها إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة أو تصديرها إلى خارج المملكة.
(3) السلع والخدمات المباعة إلى الجهات المعفاة بمقتضى المادة (21)  من هذا القانون ووفقا لاحكامها.
ب-  تعفى من الضريبة العامة السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.
ج - مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة يخضع بيع اي سلعة او خدمة واردة في اي من الجدولين رقم (2)و(3) الملحقين بهذا القانون للضريبة العامة اذا كان بيعها مصحوبا او مرتبطا بسلعة او خدمة اخرى خاضعة لهذه الضريبة.
د - اذا بيعت أي من الخدمات المالية المعفاة الواردة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون  وكان هذا البيع مرتبطاً او منطوياً على بيع سلعة خاضعة للضريبة فان بيع هذه السلعة يبقى خاضعاً للضريبة على اساس قيمتها قبل ارتباطها بالخدمة المعفاة.

المادة (8)
يلتزم المسجل بتحصيل الضريبة وبالاقرار عنها وتوريدها للدائرة في المواعيد المحددة في هذا القانون.

المادة (9)
أ -تستحق الضريبة العامة والخاصة على بيع السلعة عند وقوع أي من الحالات التالية أيها اسبق:
(1)  تسليم السلعة ، وللمدير اعتماد تاريخ الفاتورة الضريبية لغايات استحقاق الضريبة إذا كانت هذه الفاتورة تصدر بشكل دوري أو في نهاية مدة معينة بعد تاريخ التسليم.
(2)  إصدار فاتورة ضريبية.
(3)  تسلم قيمة السلعة كليا أو جزئيا أو تسلم دفعه منها بالأجل أو بغير ذلك من طرق تسلم القيمة وفقا لشروط الدفع المتفق عليها.
ب- تستحق الضريبة على بيع الخدمة عند وقوع أي من الحالتين التاليتين أيهما أسبق:-
(1)  إصدار فاتورة ضريبية.
(2)  تسلم بدل الخدمة كليا أو جزئيا.
ج-تستحق الضريبة  في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين  (أ) و (ب) من هذه المادة على أساس قيمة الفاتورة الضريبية أو ما تم دفعه من قيمة السلعة أو بدل الخدمة أيهما أعلى.
 د- (1)  تستحق الضريبة العامة والخاصة على السلعة المستوردة في مرحلة التخليص عليها حسب نسبة الضريبة أو  فئتها في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
2- يتم تحصيل الضريبة العامة والخاصة عن السلع المستوردة في مرحلة التخليص عليها وفقا لاحكام قانون الجمارك ما لم يرد نص في هذا القانون يقضي بغير ذلك .
هـ (1)   تستحق الضريبة على الخدمة المستوردة عند دفع بدل هذه الخدمة كليا أو جزئيا ، ويلتزم متلقيها أو المستفيد منها بدفع الضريبة المستحقة عليها إلى الدائرة.
(2)    لغايات هذه الفقرة تشمل عبارة (الخدمة المستوردة) الخدمة المؤداة  داخل المملكة من أشخاص غير مقيمين
أو من شركات أو مؤسسات أجنبية ليس لها فروع عاملة داخل المملكة.
و- تستحق الضريبة العامة والخاصة على بيع السلعة أو الخدمة داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الاستفادة
من تلك السلعة أو الخدمة لأغراض شخصية أو لأغراض غير متعلقة بمزاولة العمل المرخص به داخل تلك المناطق والمدن والأسواق
الحرة.
ز- باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذه المادة للوزير ولاسباب مبررة أن يصدر تعليمات تنفيذية لتحديد واقعة تحقق الضريبة على بيع السلعة أو الخدمة  بما في ذلك حالة بيع السلعة أو الخدمة لقاء بدل يتم تحديده بشكل دوري أو من وقت لآخر أو في نهاية مدة معينة أو بعد أن يتم استعمال تلك السلعة.

المادة (10)
لا يخضع للضريبة ما يلي:-
أ - بيع السلعة او الخدمة اذا تم بعد الاستفادة منها لأغراض شخصية أو لأغراض غير متعلقة بمزاولة العمل الخاضع للضريبة المرخص به للمكلف وفق أحكام هذا القانون ولم يسبق للمكلف أن خصم أو رد الضريبة المستوفاة على هذه السلعة او الخدمة.
ب- بيع الأموال غير المنقولة  .
ج- بيع الحصص والأسهم في الشركات وصناديق الاستثمار  والأوراق المالية على اختلاف أنواعها.
د-  ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والعاملون مقابل خدمتهم او مقابل ما هو مرتبط بخدمتهم لدى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وغيرها من أشخاص القطاع العام وكل ما يتقاضاه المستخدمون والعاملون مقابل عملهم او مقابل ما هو مرتبط بعملهم لدى أصحاب العمل بما في ذلك المكافآت وأي مبالغ أخرى يتم دفعها إلى أعضاء مجالس إدارة الأشخاص
الاعتباريين.
هـ - السلع والخدمات التي يتم استيرادها لحساب المشاريع القائمة في المناطق والمدن والأسواق الحرة من خارج المملكة وفي حدود ما يقتضيه تنفيذ غاياتها وفقا للتشريعات الخاصة بها على ان يقتصر عدم خضوعها للضريبة على اعمالها التي تمارسها داخل هذه المناطق والمدن والاسواق الحرة.
و- السلع والخدمات التي يتم تصديرها من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج المملكة.

المادة (11)
في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة خاضعة للضريبة او تصفيته تستحق الضريبة على تلك السلع التي آلت الى الخلف القانوني وقت التصرف بها الا اذا كان الخلف مسجلا او  قام بتسجيل نفسه وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (12)
تخضع للضريبة السلع والخدمات التي تعتبر مهربة او مخالفة لأحكام هذا القانون حسب فئات الضريبة النافذة في تاريخ وقوع التهرب او المخالفة فاذا تعذر تحديد هذا التاريخ فتخضع لفئات الضريبة النافذة وقت ضبط الجريمة او المخالفة.

المادة (13)
 أ - يلتزم الشخص الذي يقوم ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بالتسجيل لدى الدائرة على الأنموذج المعد لهذه الغاية وذلك عند حلول  أي من التواريخ  التالية أيها أسبق:-
(1)   تاريخ البدء بمزاولة عمل جديد يتعلق ببيع سلع او خدمات خاضعة للضريبة إذا تبين أن مبيعاته خلال الاثني عشر شهراً التاليـة لمزاولة هذا العمل قد تتجاوز حد التسجيل المعين بمقتضى أحكام المادة (14) من هذا القانون .
(2)   نهاية فترة اثني عشر شهراً متتالية تبلغ فيها قيمة مبيعات الشخص من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل المعين بموجب أحكام المادة (14) من هذا القانون.                                    
(3)   نهاية فترة احد عشر شهراً متتالية  يتبين فيها للشخص  أن  قيمة مبيعاته من السلع  والخدمات الخاضعة للضريبة قد تبلغ حد التسجيل المعين بموجب أحكام المادة (14) من هذا القانون خلال الفترة المذكورة وأول شهر لاحق لها.
ب- يلتزم الشخص الذي يقوم باستيراد سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بالتسجيل لدى الدائرة على الأنموذج المعد لهذه الغاية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول استيراد له مهما بلغ حجم مستورداته إلا إذا كان الاستيراد للاستعمال الشخص.
ج - إذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة في الموعد المحدد للتسجيل بموجب هذا القانون ، فللمدير الموافقة على تسجيله اعتبارا من تاريخ التزامه بالتسجيل وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- تقيد الدائرة طلبات التسجيل التي تقدم اليها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة في سجل خاص تعده لهذه الغاية وذلك بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك.
هـ- يترتب على كل مسجل اعلام الدائرة خطيا بأية تغييرات تطرأ على البيانات الواردة في طلب التسجيل وذلك خلال (30) يوما من حدوث تلك التغييرات.
و- تحدد التعليمات التنفيذية نموذج طلب التسجيل والبيانات الواجب، اثباتها فيه والشروط والقواعد والعدد والاعلانات والاجراءات الخاصة بالتسجيل والشهادة التي يتم اصدارها.

المادة (14)
أ- يعين حد التسجيل بنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون .
ب-   يجوز للشخص الذي لم تبلغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل أن يقدم طلباً إلى الدائرة لتسجيله ، وتسري عليه في هذه الحالة الاحكام الخاصة بالمسجل الواردة في هذا القانون.
ج-  على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، إذا اشترك اكثر من شخص في بيع سلعة أو خدمة وكان أي منهم غير  سجل ، وكانت مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة متعلقة بمهنة أو حرفة أو اختصاص واحد ويمارسون أعمالهم معاً أو في موقع واحد ، يعتبرون لمقاصد حد التسجيل شخصا واحدا عند احتساب قيمة مبيعاتهم الخاضعة للضريبة.
د- يلغى بقرار من المدير تسجيل أي مكلف في أي من الحالات  التالية:-
(1) إذا ثبت أن المكلف لم يعد يمارس بيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفق أحكام هذا القانون.
(2) إذا تقدم المكلف بطلب لإلغاء تسجيله لانه اصبح غير ملزم بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون، ويسري مفعول إلغاء التسجيل في نهاية الفترة الضريبية التي قدم خلالها هذا الطلب0
هـ (1)  تستحق الضريبة  على جميع السلع الخاضعة لها و التي تكون في حوزة الشخص عند إلغاء تسجيله وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة، وتحتسب الضريبة على أساس سعر السلعة السائد في السوق أو سعر الكلفة بتاريخ إلغاء التسجيل أيهما  أقل .
(2)  يلتزم الشخص الذي تم إلغاء تسجيله وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة بتقديم إقرار ضريبي نهائي ودفع الضريبة وأي مبالغ أخرى مستحقة عليه للدائرة في الموعد المحدد له.
 و- إذا كانت الضريبة المفروضة على جميع مبيعات المكلف من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة (صفر) ، يجوز للمدير بناء" على طلب المكلف أن يقرر إعفاءه من التسجيل. وإذا طرأ  أي تغيير بحيث اصبح أي جزء من مبيعات ذلك المكلف خاضعا للضريبة بنسبة أخرى يلتزم المكلف المذكور  بتقديم طلب لإعادة تسجيله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع ذلك التغيير.

المادة (15)
أ -  (1)   يلتزم المسجل عند تقديم الإقرار الضريبي بالتصريح بالقيمة الحقيقية لبيع السلعة أو الخدمة ليتم احتساب مقدار الضريبة على أساسها.
(2)   يعتبر الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل السلعة أو الخدمة هو القيمة الحقيقية لبيع أي منهما.
(3)   للمدير أن يتحقق من القيمة الحقيقية لبيع السلعة أو الخدمة بالطلب من المكلف تزويده بجميع الوثائق والسجلات المتعلقة بعملية البيع.
ب-تضاف قيمة الضريبة الخاصة المستحقة على بيع السلعة او الخدمة إلى  قيمتها الحقيقية لغايات احتساب الضريبة العامة عليها.
ج - يحدد مقدار الضريبة العامة على السلع المستوردة باعتماد القيمة المتخذة أساسا لتحديد الرسوم الجمركية وفقا لجداول التعرفة المطبقة مضافا إليها أي رسوم وضرائب مستحقة قبل التخليص عليها بما في ذلك الضريبة الخاصة المستحقة عليها وفق أحكام هذا القانون.
د - إذا  كان بدل بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة محددأ بعملة اجنبية ،فيتم تحويلها إلى الدينار الأردني على أساس سعر الصرف بتاريخ تحقق واقعة البيع.
هـ- تطبق أحكام هذه المادة على السلع أو الخدمات التي ارتكبت بشأنها أي مخالفة لاحكام هذا القانون بما في ذلك التهرب من دفع الضريبة عليها.    

المادة (16)
أ - (1)  على المسجل الملزم بدفع الضريبة العامة أن يقدم للدائرة كل شهرين  إقرارا بمبيعاته من السلع والخدمات تحدد فيه قيمتها ومقدار الضريبة العامة المستحقة عليها ، وتعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة.
(2)  على المسجل الملزم بدفع الضريبة الخاصة أن يقدم للدائرة إقرارا شهريا بقيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة ومقدار الضريبة المستحقة عليها، وتعتبر مدة الشهر فترة ضريبية واحدة.
(3)   يحدد المدير للمسجل بداية الفترة الضريبية ونهايتها.
(4)  على الرغم مما ورد في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة ، يجوز للمدير وفي حالات خاصة  تمديد الفترة الضريبية للمسجل على ألا تتجاوز باي حال ستة اشهر.
ب- (1)  يلتزم المسجل بتقديم الإقرار على الأنموذج المعتمد من الدائرة عن كل فترة ضريبية حتى وان لم يحقق أي مبيعات خلالها سواء كان الإقرار خطيا أو باستخدام أسلوب معالجة المعلومات أو البيانات.    
(2)  يلتزم المسجل بدفع الضريبة المستحقة عليه خلال الشهر  التالي لانتهاء الفترة الضريبية ، وللمدير منح المسجل مدة إضافية لهذه الغاية لا تزيد على شهر واحد.    
 
المادة (17)
- تضاف الضريبة الى سعر السلع او الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح.
ويشترط في ذلك ان يعدل حكما السعر المتعاقد عليه لأي سلعة او خدمة بحيث يصبح شاملا للسعر مضافا اليه الضريبة المحدثة على السعر او الخدمة وملزما لطرفي العقد في القطاعين العام والخاص اعتبارا من تاريخ سريان الضريبة شريطة ان يتم ذلك بالتقاص مع ضريبة الاستهلاك ان كانت قائمة.

المادة (18)
أ-يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عن بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة وفق التعليمات التنفيذية.
ب - إذا  قام شخص غير مسجل ببيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة ، فللمدير الزامه بإصدار فواتير ومسك سجلات وحسابات منتظمة لتسجيل عمليات البيع التي يقوم بها والاحتفاظ بتلك الفواتير والسجلات مدة الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية التي صدرت أو نظمت فيها.

المادة (19)
للمسجل عند احتساب رصيد الضريبة المستحقة عليه وقبل دفعه إلى الدائرة أن يخصم من مقدار الضريبة المستحقة على
مبيعاته ما يلي:-
أ -   ما سبق له احتسـابه أو دفعه من ضريبة عامة أو ضريبة خاصة على المرتجع من مبيعاته.
ب-  ما سبق له احتسابه أو دفعه من ضريبة عامة على مبيعاته المؤجلة الدفع التي أصبحت في عداد الديون المعدومة.
 ج-   ما سبق له تحمله من ضريبة عامه على مشترياته او  مستورداته من السلع والخدمات خلال فترة تسجيله باستثناء المدرج منها في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.
 د-    ما سبق له تحمله قبل التسجيل من ضريبة عامة على السلع التي تكون في حوزته عند التسجيل.
هـ-  ما سبق له تحمله من ضريبة خاصة على السلع التي تدخل في إنتاج سلع أخرى خاضعة للضريبة الخاصة.

المادة (20)
يتم رد الضريبة وفقا للتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وفي موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلب الرد في أي من الحالات التالية:-
 أ- الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع أو الخدمات المصدرة أو التي استعملت في إنتاج سلع أخرى تم  تصديرها.
ب-  الضريبة التي تم تحصيلها بطريق الخطأ.
ج-   رصيد الضريبة العامة على المدخلات القابلة للخصم بموجب أحكام المادة (19) من هذا القانون التي مضى على دفعها مدة تجاوزت ستة أشهر ولم يتم خصمها من الضريبة العامة التي استحقت للدائرة خلال تلك المدة.
د-   الضريبة التي تم دفعها على السلع التي تكون بحوزة الأشخاص غير المقيمين عند مغادرتهم المملكة شريطة ألا يقل مقدار الضريبة التي سيتم ردها عن خمسين دينارا وبحد أعلى خمسمائة دينار.
هـ- الضريبة الخاصة التي سبق دفعها على السلع المباعة إلى أي من الجهات المعفاة بموجب أحكام المادة (21) من هذا القانون وذلك بعد التحقق من استلام الدائرة لهذه الضريبة.

المادة(21)
يعفى من الضريبة:-
(1)   مشتريات ومستوردات جلالة الملك من السلع والخدمات.
(2)   السلع والخدمات التي تستوردها أو تشتريها محلياً السفارات  والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لاستعمالها الخاص وفقاً لتوصيات وزير الخارجية وشريطة المعاملة بالمثل.
(3)   السلع والخدمات التي يستوردها أو يشتريها محلياً أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة شريطة أن يكونوا غير أردنيين وغير فخريين وفقا لتوصيات وزير الخارجية وشريطة المعاملة بالمثل.
(4)   السلع والخدمات التي تستوردها أو تشتريها محليا المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المملكة وموظفوها غير الأردنيين الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية.
 ب-   يتم تحديد وتنظيم حجم السلع والخدمات المعفاة المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (4) من الفقرة
(أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية.

المادة (22)
أ-تخضع للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر)السلع والخدمات التي يتم استيرادها او شراؤها محليا  لاستعمال أي من الجهات والمشاريع التالية  :-
1-القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني
2-المساجد والكنائس ومراكز الايتام والمسنين والاندية الرياضية والثقافية والاشخاص الطبيعيين من ذوي الاحتياجات الخاصة
3-المشاريع التي تتمتع بالاعفاءات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار
ب- تقوم الدائرة بوضع اسس الرقابة اللازمة لضمان استعمال مستوردات ومشتريات الجهات والمشاريع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الاغراض المقررة لها
  ج- تعفى من الضريبة أي سلعة أو خدمة كما يعفى منها أي شخص عند موافقة مجلس الوزراء على هذا الإعفاء كليا أو جزئيا في حالات محددة ولأسباب مبررة بناء على تنسيب من الوزير.

المادة (23)
يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط والاوضاع التي تحددها التعليمات التنفيذية ما يلي:
أ- العينات التي تستهلك في اغراض التحليل بالمختبرات شريطةان تكون كمياتها في حدود متطلبات التحليل وفق الاصول الفنية المعتمدة.
ب- الاشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.
ج- المواد التي ترد من خارج المملكة كبدل تالف او ناقص عن ارساليات سبق توريدها او رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها بشرط ان تتحقق دائرة الجمارك من صفتها هذه.
د- الامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج، كما يعفى الاثاث المستعمل بالنسبة او بالشرط المنصوص عليها في قانون الجمارك المعمول به للقادمين للاقامة الدائمة في المملكة.
هـ- السلع والخدمات التي دفعت الضريبة عليها وصدرت للخارج  ولم ترد الضريبة عليها ثم اعيد استيرادها بذاتها خلال المدة المحددة في قانون الجمارك، بشرط ان تتحقق دائرة الجمارك في ذلك.

المادة (24)
على الرغم مما ورد في القوانين الاخرى من اعفاءات ضريبية لا تسري الاعفاءات على هذه الضريبة الا ما نص عليه في هذا القانون.

المادة (25)
أ - (1)  يلتزم الشخص الذي تصرف  في أي من السلع المعفاة من دفع الضريبة أو استعملها خلال الخمس سنوات التالية للإعفاء
في غير الغاية التي أعفيت من أجلها  بتسديد الضريبة المستحقة عليها وفقا لقيمة السلعة وفئة الضريبة بتاريخ التصرف أو الاستعمال.
(2) إذا لم تسدد الضريبة وفقا للبند (1) من هذه الفقرة ، فتستوفى الضريبة وأي مبالغ مستحقة عليها على اساس تاريخ التصرف أو الاستعمال أو تاريخ اكتشاف الفعل او تاريخ التسوية الصلحية وفقا للضريبة الأعلى في أي من هذه الحالات .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تحتسب الضريبة على السيارات المعفاة إذا تم التصرف بها وفقا للقيمة المحددة من قبل دائرة الجمارك .

المادة (26)
أ -  على المسجل دفع رصيد الضريبة دوريا للدائرة وفق إقراره أو الإقرار المعدل وذلك في الموعد المحدد بموجب أحكام هذا القانون.
ب-  على مستورد السلعة دفع الضريبة المستحقة عليها عند الإفراج عن السلعة من دائرة الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لدفع الرسوم الجمركية ، ولا يجوز التخليص عليها قبل تسديد الضريبة المستحقة عليها بكاملها.
ج-   على مستورد الخدمة دفع الضريبة المستحقة عليه للدائرة في أي من الحالات التالية أيها اسبق:-
(1)  خلال شهر واحد من تاريخ دفع بدل الخدمة المستوردة او أي جزء منه وذلك بحدود ما يتعلق بذلك الجزء.
(2) عند إفراج السلطات الجمركية عن المادة التي قدمت بواسطتها تلك الخدمة.
(3)  خلال ستة اشهر من تـاريخ تلقي الخدمة أو أي جزء منها وذلك بحدود ما يتعلق بذلك الجزء.
د-   على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة إذا كان المستورد مسجلا فيجوز بموافقة المدير تأجيل دفع الضريبة المترتبة على استيراد السلعة أو الخدمة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.

المادة (27)
تكون الرقابة غير مباشرة دفترية او آلية وللوزير فرض الرقابة المباشرة اذا رأى ضرورة لذلك على ان يحدد بتعليمات تنفيذية شكل الرقابة وحدودها على المصانع والمحال التجارية وغيرها من الأماكن التي يتم فيها مزاولة أعمال خاضعة للضريبة حسب الظروف والاعتبارات التي يقدرها.

المادة (28)
باستثناء الحالات التي تعتبر من أعمال التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون ، للمدير أن يفرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا  تتجاوز خمسمائة دينار على كل من يرتكب أي من المخالفات التالية:-
أ -  التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة لا تزيد على ستين يوماً  من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل بموجب أحكام المادة (13) من هذا القانون.
ب-  التخلف عن تقديم الاقرار الضريبي ضمن المواعيد المحددة في هذا  القانون.
ج -  تقديم إقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة لا تزيد نسبته على (10% ) أو خمسة الاف دينار أيهما اقل.
 د-   مخالفة أحكام المادة (18) من هذا القانون إذا أدت هذه المخالفة الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة.
هـ- عدم إعلام الدائرة بالتغييرات التي طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد.
و-   عدم الاستجابة دون عذر مبرر لأي من مذكرات الحضور أو الإشعارات أو الطلبات الصادرة خطياً عن موظفي الدائرة أثناء قيامهم بواجباتهم أو مسؤولياتهم وفق أحكام هذا القانون.
ز-   التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله بصورة مخالفة لأحكام المادة (25) من هذا القانون إذا أدى ذلك الى نقص لا يتجاوز خمسماية دينار في مقدار الضريبة المستحقة.
 ح-  تطبيق نسب أو فئات ضريبية على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة لا يتجاوز خمسماية دينار.
ط-   خصم الضريبة أو ردها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون إذا  ظهر زيادة في مقدارالخصم او الرد لا تتجاوز  قيمتها خمسماية دينار.
 ي-  خصم الضريبة أو ردها عن سلع تم الاستفادة منها أو استعمالها في إنتاج سلع أخرى لأغراض شخصية وذلك إذا كان مقدار هذا الخصم أو الرد لا يزيد على خمسماية دينار.
  ك-  تقديم مستندات أو وثائق أو بيانات غير صحيحة أو إصدار أي منها إذا أدى ذلك إلى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة لا يتجاوز قيمتها خمسماية .
ل- عدم تمكين موظفي الدائرة من القيام بواجباتهم او ممارسة صلاحياتهم في الرقابة والتفتيش وفق احكام هذا القانون

المادة (29)
أ-  يبلغ المخالف وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون  بالغرامة المفروضة عليه وعلى المخالف دفع الغرامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بها.
ب-  يجوز الاعتراض لدى الوزير على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى أحكـام  المادة (32) من هذا القانون خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وللوزير  الغاء أو تخفيض أو تثبيت  الغرامة إذا تبين له ما يبرر ذلك.
ج- يكون قرار الوزير الذي يصدر بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وللمحكمة أن تؤيد الغرامة أو تعدلها أو تلغيها.
د- للمدير أو من يفوضه إجراء المصالحة على المخالفات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون مقابل دفع الضريبة في حال استحقاقها وغرامة لا تقل عن نصف الحد الأدنى ولا تزيد على نصف الحد الأعلى من الغرامات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون وذلك قبل صدور حكم قطعي من المحكمة ويترتب على المصالحة وقف السير بإجراءات الدعوى وإسقاطها  نهائيا وإلغاء ما قد يترتب على ذلك من آثار.

جرائم التهرب وعقوباتها
المادة (30)
 يعد تهربا من الضريبة ارتكاب أي من الأفعال التالية:-
 أ -  التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة تزيد على ستين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل بموجب احكام المادة (13) من هذا القانون.
 ب- إلغاء تسجيل المكلف بناء على طلبه اذا ثبت انه ما زال ملزما بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون .
ج-  تقديم إقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهر  نقص في قيمة المبيعـات الحقيقية الخاضعة للضريبة تتجاوز نسبته (10%) أو خمسة الاف دينار أيهما اقل.
د-استيفاء أي شخص ضريبة غير مستحقة إلا إذا تم توريدها للدائرة خلال المدة التي يحددها القانون لتوريد الضريبة او يتم توريدها قبل اكتشافها.
هـ-  التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من اجله بصورة مخالفة لأحكـام المادة (25) من هذا القانون إذا أدى ذلك إلى نقص يتجاوز خمسمائة دينار في مقدار الضريبة المستحقة.
و-تطبيق نسب أو فئات ضريبية على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة يتجاوز قيمته خمسمائة دينار.
ز-  خصم الضريبة أو ردها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون إذا ظهرت زيادة في الخصم او الرد تتجاوز قيمتها خمسائة دينار.
ح-  خصم الضريبة أو ردها عن سلع تم الاستفادة منها او استعمالها في إنتاج سلع أخرى  لأغراض شخصية  وذلك إذا كان مقدار هذا الخصم او الرد يتجاوز قيمته خمسماية دينار.
ط-  تقديم او اصدار مستندات او وثائق او بيانات غير صحيحة او الامتناع عن تقديم او اصدار المستندات او الوثائق المطلوبة بموجب احكام هذا القانون او تأجيل تقديمها او اصدارها بقصد التهرب الضريبي اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة تتجاوز  قيمته خمسمائة دينار
ي-  تقديم مستندات مزورة أو مصطنعة أو إصدار أي منها بقصد تخفيض الضريبة او خصمها او ردها خلافا لأحكام هذا القانون.
ك-حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار بها مع علمه بأنها مهربة من الضريبة.
ل- التخلف عن دفع الضريبة المستحقة على بدل الخدمة المستوردة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد لدفعها بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (31)
 يعاقب كل من يرتكب جرم التهرب من الضريبة بدفع تعويض مدني للدائرة لا يقل عن مثلي مقدار الضريبة ولا يزيد على ثلاثة أمثالها  و بغرامة جزائية لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على ألف دينار وفي حالة التكرار للمرة الثانية تضاعف الغرامة الجزائية المحكوم بها. وإذا تكرر ارتكاب الجرم بعد ذلك خلال سنة واحدة، فللمحكمة أن تحكم بالحد الأعلى للغرامة أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين.

المادة (32)
للوزير او من يفوضه عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوى مقابل دفع الضريبة موضوع القضية وغرامة بمثابة تعويض مدني يعادل مثل الضريبة ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير باجراءاتها والغاء ما يترتب على ذلك من آثار.

المادة (33)
ينشأ صندوق في الدائرة تحول اليه نسبه لا تزيد عن 20% من حصيلة الغرامات، لغايات تحسين ظروف العمل ورفع  كفاءة موظفي الدائرة وتقديم الخدمات لهم في المجالات الصحية والثقافية والاجتماعية والاسكان وتقديم الحوافز التشجيعية لهم، تصرف وتوزع على الموظفين المتميزين في ادائهم وعلى كل من ساهم في اكتشاف التهرب من الضريبة او ضبط السلع المهربة منها ويتم
ذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (34)
يحدد الوزير بتعليمات يصدرها المبالغ التي يجب استيفاؤها من المكلفين مقابل المطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة ومصاريف التحليل.

المادة (35)
 يتم ضمان دفع الضريبة المستحقة على السلع التي يوافق مدير عام الجمارك على إدخالها إدخالا مؤقتاً بموجب كفالة بنكية أو بأي ضمانات أخرى يقبلها إلى حين زوال صفة الإدخال المؤقت وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

المادة (36)
أ- تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتزويد الدائرة بنسخة من التسجيلات الصناعية والخدمية التي تصدر عن الوزارة التي يرغب منشئوها بانتاج سلع او تقديم خدمات.
ب- يترتب على كل منتج لأي سلعة او مقدم لأي خدمة تزويد الدائرة بنسخة من الترخيص المعطى له خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله على الترخيص مع بيان وصف للسلعة التي سينتجها او الخدمة التي سيقدمها.
ج- على منتج أي سلعة او مقدم أي خدمة اعلام الدائرة عن فترات التوقف الكلي او الجزئي لعمله وذلك خلال اسبوع من التوقف.

المادة (37|)
أ- تتولى الدائرة تنفيذ أحكام هذا القانون
ب - لغايات هذا القانون يعتبر المدير مدققاً كما يمارس الصلاحيات التالية :-
1- تأليف لجنة أو أكثر من المدققين للقيام بأعمال التدقيق أو التقدير وللبت في أي مسائل يحيلها اليها المدير اذا رأى أن مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالاجماع أو بالأكثرية وإذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا في الرأي يعين المدير عضوا ثالثا فيها ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قرارا صادرا عن المدقق بمقتضى أحكام هذا القانون.
2-اعتماد نماذج الإقرارات الضريبية والاشعارات والمذكرات وأي نماذج أخرى يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون
3-اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وإجراءات لتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه .

المادة (38)
أ- يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني ويلزم بالاحتفاظ بها لمدة أربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية :-
1-تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم السجلات والمستندات فيها.
2-تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.
3-تاريخ تبليغ الإشعار بنتيجة قرار التقدير الاداري.
ب - دون الاخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المكلف في حال وجود نزاع على مقدار الضريبة المستحقة أو على أي غرامات ومبالغ متعلقة بها بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات إلى حين البت في النزاع او صدور قرار قطعي من المحكمة .
ج- يجوز للمكلف أن ينظم ويمسك سجلاته ومستنداته باللغة الإنجليزية على أن يقدم ترجمة عربية لها إذا طلبت الدائرة ذلك .
د-  يتم إصدار تعليمات تنفيذية لاستثناء فئات معينة من المكلفين من تنظيم السجلات والمستندات كلياً أو جزئياً وفق الشروط والإجراءات المحددة فيها .
هـ- في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الأصول تحدد التعليمات التنفيذية نسب القيم المضافة على المشتريات والمستوردات وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية .

المادة (39)
يجوز للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية وتُعتبر هذه السجلات والبيانات أصولية من الناحية المحاسبية اذا تم مراعاة ما يلي :-
أ-أن يحتفظ المكلف للمدة المقررة قانونا بأصول المستندات والوثائق المعززة لها .
ب-أن يلتزم بأي شروط وإجراءات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية .

المادة (40)
يترتب على الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة أن يقدم للدائرة بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الثالث من السنة اللاحقة للسنة المالية .

 المادة (41)
أ- يقدم الإقرار الضريبي إلى الدائرة من قبل المسجل شخصيا أو من ينوب عنه أو بإحدى الوسائل التالية التي توافق الدائرة على اعتمادها وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية :-
1-البريد المسجل .
2-البنوك .
3-أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام او مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
4-الوسائل الالكترونية .
ب- يعتبر تاريخ تقديم الاقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من قبل الدائرة أو تاريخ ختم البريد أو تاريخ وصل الإيداع لدى البنك او الشركة المرخصة المعتمدة أيها أسبق ، وفي حال إرساله الكترونيا تُحدد التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه .

المادة (42)
للمسجل تعديل الإقرار الضريبي إذا تبين له وجود خطأ فيه وفي هذه الحالة يُلزم المسجل بدفع الضريبة وغرامة التأخير المستحقة نتيجة لذلك ولا يعتبر المسجل مرتكبا لمخالفة او جرم ما لم تكن الدائرة قد سبقته الى اكتشاف هذا الخطأ او ما لم يكن المدقق قد أصدر مذكرة تدقيق بشأن ذلك الاقرار .

المادة (43)
أ- لا يجوز للمدقق تدقيق الاقرار الضريبي بعد مرور أربع سنوات على تاريخ تقديمه
ب- يختار المدير الإقرارات الخاضعة للتدقيق وفق المعايير والاسس التي يراها مناسبة ، فاذا ظهرت للمدقق نتيجة مراجعة الاقرار الضريبي أسبابا قد تستدعي عدم قبوله كليا أو جزئيا يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المسجل لحضور جلسة لمناقشته على أن تتضمن :-
1-تاريخ المذكرة.
2-اسم المسجل ورقمه الضريبي.
3-الفترة أو الفترات الضريبية التي يشملها التدقيق.
4-مكان وتاريخ ووقت إجراء التدقيق.
5-اسم المدقق وتوقيعه.
ج- للمدقق إجراء التدقيق في مركز عمل المسجل او أي مكان آخر يتعلق به .
د- يجوز للمدقق بموافقة المدير الخطية  إجراء التدقيق خارج أوقات العمل الرسمي .

المادة (44)
أ- يلتزم المدقق بإصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ اصدار مذكرة التدقيق على أن يتضمن البيانات التالية :-
1-اسم المسجل ورقمه الضريبي.
2-الفترة أو الفترات  الضريبية.
3-الأسس التي تم الاستناد اليها في التدقيق.
4-نتيجة التدقيق.
5-تحديد مقدار الضريبة وأي مبالغ اخرى مترتبة عليه وفق احكام هذا القانون .
ب - اذا تضمن قرار التدقيق تعديلا في الاقرار الضريبي فللمسجل بعد الاطلاع على مضمونه القيام بأي مما يلي :-
1-التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.
2-التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة ويكون القرار في هذه الحالة قابلا للاعتراض لدى هيئة الاعتراض.
ج-  في جميع الأحوال يتم تبليغ المسجل إشعارا خطيا بنتيجة قرار التدقيق .
د - على الرغم من أي نص آخر لا يجوز للمدقق إصدار الإشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور أربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي.

المادة (45)
أ- إذا تخلف المسجل عن تقديم الاقرار الضريبي خلال المدة المحددة في هذا القانون ، تقوم الدائرة بإصدار قرار تقدير أوَلي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المسجل عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية وأي غرامات ومبالغ أخرى متحققة عليه ويبلغ المسجل اشعارا خطيا بنتيجة ذلك القرار.
ب - تكون المبالغ المطالب بها بموجب الاشعار المنصوص عليه  في الفقرة (أ) من هذه المادة واجبة التحصيل بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه للمسجل ويعتبر أي مبلغ محصل منها دفعة على حساب الضريبة النهائية المستحقة عليه ولا يعتبر هذا القرار نهائياً لغايات الاعتراض أو الطعن القضائي .
ج- يعتبر قرار التقدير الأوَلي ملغى حكماً اذا قدَم المسجل الاقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية ودفع الضريبة وأي غرامات أو مبالغ أخرى مترتبة عليه بموجب ذلك الإقرار على أن يتم ذلك قبل صدور قرار التقدير الإداري وفق أحكام المادة    ( 46) من هذا القانون .
د - لغايات هذه المادة يصدر المدير تعليمات لتحديد أسس وإجراءات التقدير الأوَلي  .

المادة (46)
أ- اذا لم يقدم المسجل اقراراً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الاشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الاولي فيجوز للمدقق اصدار قرار تقدير اداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية  .
ب-  يتم تبليغ المسجل اشعاراً خطياً بنتيجة قرار التقدير الإداري ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض  لدى هيئة الاعتراض.
ج-  يعتبر قرار التقدير الاولي ملغى حكماً بصدور قرار التقدير الإداري  .

المادة (47)
أ-اذا تبين للدائرة بأن شخصاً يقوم ببيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ولم يقم بالتسجيل وفق احكام هذا القانون وان القيمة المقدرة لمبيعاته قد تتجاوز حد التسجيل فيجوز للمدقق اصدار قرار تقدير اداري يحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة عليه عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية واي غرامات او مبالغ اخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة ذلك القرار ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض .
ب- لغايات هذه المادة تصدر التعليمات التنفيذية لتحديد اسس واجراءات التقدير الاداري .

المادةى(48)
أ- تشكل بقرار من المدير هيئة ادارية واحدة او اكثر تسمى  ( هيئة الاعتراض ) للبت في الاعتراضات المقدمة وفق احكام هذا القانون تتألف كل منها من مدقق او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص وتحدد التعليمات إجراءات عمل هذه الهيئة وكيفية اتخاذ قراراتها .
ب- يجوز للمكلف الاعتراض لدى هيئة الاعتراض على قرار التدقيق او قرار التقدير الإداري بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (44) والمادتين (46) و(47) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار.
ج- يعتبر قرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري قطعياً ونهائياً إذا لم يقدم الاعتراض الى هيئة الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة ما لم تقتنع هيئة الاعتراض بأن الشخص المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه خارج المملكة أو مرضه او لأي سبب معقول آخر وفي هذه الحالة يجوز لها أن تمدد تلك المدة الى الأجل الذي تراه مناسبا.
د- يلتزم المكلف بدفع الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المسلم بها تحت طائلة رد الاعتراض شكلاً.
هـ- تدعو هيئة الاعتراض المعترض الى جلسة للنظر في اعتراضه  وللمعترض حق تقديم البينة على أسباب اعتراضه ،ولهيئة الاعتراض حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز السجلات والمستندات المتعلقة بمبيعات المعترض كما لها استجواب أي شخص يعتقد ان لديه معلومات تتعلق بالقرار المعترض عليه
و- تصدر هيئة الاعتراض قرارا معللا بشأن الاعتراض خلال (90) يوما من تاريخ تقديمه ولها تأييد القرار المعترض عليه أو تعديله سواء بزيادة الضريبة او تخفيضها او الغائها
ز- للمكلف بعد الاطلاع على مضمون القرار الصادر بمقتضى الفقرة (و) مـن هذه المادة القيام بأي مما يلي :-
1-التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار
2-التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع او تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة
ح- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف إشعارا خطيا بنتيجة القرار الصادر بشأن الاعتراض وللمكلف في حال عدم الموافقة عليه الطعن به لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الاشعار.
ط- اذا لم تصدر هيئة الاعتراض قرارا بشأن الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (و) من هذه المادة فلا تحسب أي غرامة تأخير عن الفترة من تاريخ انقضاء المدة المذكورة ولحين صدور الإشعار المتضمن نتيجة القرار .

المادة (49)
أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للمدير او من يفوضه خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي او تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة (46) من هذا القانون او خلال مدة لا تزيد على ثماني سنوات من تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة (47) من هذا القانون أن يقرر اعادة النظر في قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري او القرار الصادر عن هيئة  الاعتراض بشأن أي منها وبعد أن يُتيح المدير او من يفوضه للمكلف فرصة معقولة لسماع اقواله وبسط قضيته فله اصدار قرار معدل لاي من هذه القرارات لزيادة الضريبة اذا ثبت :-
1-وجود خطأ في تطبيق القانون  أو
2-إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة او لوجود مبيعات لم تعالج في حينه.
ب- لا يجوز ان يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق او قرار التقدير الاداري والقرار الصادر عن هيئة الاعتراض أي من الوقائع التي فصلت فيها المحكمة عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار
ج- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة القرار المعدل الصادر بمقتضى احكام هذه المادة ويكون هذا القرار قابلاً للطعن امام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الاشعار للمكلف .

المادة (50)
للمدير بتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الاداري و القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها وأي قرارات اخرى صادرة وفق احكام هذا القانون للتدقيق من قبله مباشرة او من قبل من يفوضه المدير لهذه الغاية من موظفي الدائرة ولا يكون أي من هذه القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى احكام هذه المادة نهائياً وملزماً ولا ينتج أي اثر قبل المصادقة عليه من المدير او من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر أي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً ويفصل المدير في أي مسألة او خلاف ينشأ عن هذا التدقيق .

المادة (51)
أ- في حال عدم دفع الضريبة أو توريدها في المواعيد المحددة بموجب احكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة اربعة بالألف من قيمة الضريبة المستحقة وذلك عن كل أسبوع تأخير او أي جزء منه .
ب-  تحدد التعليمات التنفيذية طرق دفع الضريبة وتوريدها وأي اجراءات اخرى لازمة لذلك.

المادة (52)
أ- للمدير ولأسباب مبررة تقسيط المبلغ المستحق على المكلف وفق الشروط والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية
ب- يلزم المكلف بدفع مبلغ اضافي على المبلغ المقسط بنسبة (9%) سنويا.

المادة (53)
أ-1- اذا دفع المكلف مبلغا يزيد على المبالغ المستحقة عليه فعلى الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد اي مبالغ اخرى مستحقة عليه للدائرة  بمقتضى احكام التشريعات النافذة ، واذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيد  تلزم الدائرة برده الى المكلف خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من  تاريخ تسلمها طلبا خطيا بذلك .
2- اذا لم ترد الدائرة الرصيد الزائد في الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتُلزم بدفع فائدة بنسبة (9%) سنوياً .
ب- لا ينظر في أي مطالبة او دعوى باسترداد الضريبة او الغرامات التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات .
ج- لا تسقط حقوق الدائرة المالية الثابتة بحكم قضائي او بإقرار من المكلف بمرور الزمن .

المادة (54)
أ- إذا لم يتم دفع الضريبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون ، فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وإذا تخلف المكلف عن ذلك يتم تحصيلها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ ، ويمارس المدير او من يفوضه جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وللجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
ب- يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافيا لغايات مباشرة المدير او من يفوضه إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في المادتين (6) و (7) من القانون المذكور.

المادة (55)
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمدير إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو منعه من السفر إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينار ترتبت بموجب أحكام هذا القانون ووجدت دلائل كافية لدى الدائرة بان هذا المكلف قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال.
ب - يخضع قرار منع السفر الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمصادقة الوزير
ج- يكون قرار القاء الحجز التحفظي وقرار منع السفر الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة .

المادة (56)
على المدير اتخاذ ما يلزم لمراعاة ما يلي:-
أ-اذا كان المبلغ المحجوز نقدا فلا يجوز ان يتجاوز هذا المبلغ مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المستحقة
ب-اذا كان المبلغ المحجوز من غير النقود فيقوم المدير وبناء على طلب المكلف باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتقدير قيمة المال المحجوز واقتصار الحجز على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون ، وتكون مصاريف التقدير على نفقة المكلف .

المادة (57)
أ- تختص محكمة البداية الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى والخلافات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية او حقوقية او ادارية ، وسواء كانت المطالبة موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة او الغرامات بما في ذلك أي غرامات بمثابة تعويض مدني وغرامة التأخير او اي مبالغ اخرى يتعين دفعها او توريدها او ردها بمقتضى احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
1-الدعاوى المقامة للطعن في القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض وفق احكام البند (2) من الفقرة (ز) من المادة (48) من هذا القانون
2-القرارات المعدلة لقرارات التدقيق او لقرارات التقدير الاداري او للقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض القابلة للطعن وفق احكام هذا القانون .
3-الجرائم التي ترتكب خلافاً لاحكام هذا القانون
4-الطلبات المقدمة للطعن في قرارات القاء الحجز التحفظي او المنع من السفر
ب-1- تكون جميع الاحكام الصادرة عن محكمة البداية الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة الاستئناف الضريبية ويتم النظر فيها مرافعة
2- تكون الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة التمييز وفق احكام التشريعات النافذة.
3- تجري المحاكمة لدى المحكمة بصورة علنية الا إذا أمرت المحكمة خلاف ذلك وتعطى الدعاوى والطلبات المنظورة امامها صفة الاستعجال  .
ج- يستوفى الرسم المقرر للدعوى عن كل فترة ضريبية بصورة مستقلة.
د- على المكلف ان يبين في لائحة دعواه المبلغ الذي يسلم به وان يقدم للمحكمة مع لائحة دعواه ايصالاً بدفعه وترد الدعوى اذا لم يدفع المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه
هـ - يقع على المكلف اقامة الدليل على ان المبالغ التي حددها القرار المطعون فيه باهظةً ولا يجوز اثبات اي وقائع لم يدع بها لدى الجهة التي اصدرت ذلك القرار
و-1-  للمحكمة ان تؤيد ما ورد في القرار المطعون فيه  او ان تخفض او تزيد او تلغي الضريبة والمبالغ الاخرى المقررة بموجبه كما لها ان تعيد القضية الى مصدر القرار المطعون فيه لاعادة النظر فيه
2- اذا قضت المحكمة برد الطعن كلياً او جزئياً فتقضي في الدعوى نفسها بفرض التعويض المدني المقرر وفق احكام هذا القانون وذلك على مقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنه .
ز- اذا صدر قرار معدل عن المدير او من يفوضه وفق احكام المادة (49) من هذا القانون واقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار يترتب على المحكمة اسقاط أي دعوى اقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها وتقوم محكمة البداية الضريبية بالنظر في الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد ان يقوم المكلف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الاعتراض والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل
ح- تتولى الدائرة تبليغ المكلف خطياً بمقدار الضريبة والمبالغ الاخرى المستحقة عليه وفق قرار المحكمة
ط -1- اذا تم اسقاط الدعوى بسبب الغياب او لاي سبب آخر ، ولم يتم تجديدها يعتبر القرار المطعون فيه قطعياً بعد مرور مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الدائرة للمكلف وفق احكام هذا القانون اشعارا خطيا بصدور قرار عن المحكمة باسقاط الدعوى
2-في كل الاحوال لا يجوز تجديد الدعوى وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة للسبب نفسه لاكثر من مرتين
ي- اذا اوقفت الدعوى بحكم القانون لوفاة المكلف او افلاسه او تصفيته اثناء النظر فيها من قبل محكمة البداية الضريبية او محكمة الاستئناف الضريبية ، فيجب متابعة السير في الدعوى من قبل الورثة او وكيل التفليسة او المصفي خلال ستة اشهر على الأكثر من تاريخ تبليغهم من قبل  الدائرة وفق احكام هذا القانون برقم الدعوى واسم المحكمة التي تنظرها والاشعار المتضمن نتيجة القرار المطعون فيه وفي حال عدم متابعة السير في القضية على الوجه المذكور يكتسب القرار المطعون فيه الدرجة القطعية
ك-  باستثناء الدعاوى المعدة للفصل ، تحال جميع الدعاوى التي تكون الدائرة طرفا فيها المنظورة بتاريخ سريان احكام هذا القانون :-
1-لدى محكمة الجمارك البدائية الى محكمة البداية الضريبية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها
2- لدى محكمة الجمارك الاستئنافية الى محكمة الاستئناف الضريبية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها.
ل- تختص محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى المقامة بعد نفاذ احكام هذا القانون التي تكون الدائرة طرفا فيها والتي كانت تدخل قبل نفاذه ضمن اختصاص محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية على التوالي .

المادة (58)
أ- تتولى النيابة العامة الضريبية تمثيل الدائرة في جميع القضايا التي تكون طرفاً فيها امام المحكمة وفق الاختصاصات والصلاحيات المحددة لكل من اعضائها
ب- تقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناءً على طلب المدير او رئيس النيابة العامه.
ج-1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر خدمة كل من أشغل احدى وظائف النيابة العامة الضريبية خدمة قضائية لغايات قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين شريطة ان لا تقل هذه الخدمة عن ثلاث سنوات متتالية.
2- تعتبر خدمة المدعي العام الذي مارس وظيفة النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالضريبة امام محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية ومحكمة التمييز من ضمن خدمة المدعي العام الضريبي لغايات البند (1) من هذه الفقرة .

المادة (59)
تطبق محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون , كما تطبق الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة (60)
يجوز للمكلف المثول بشخصه امام المحكمة وتوقيع اللوائح والاستدعاءات المقدمة اليها اذا كان قاضياً عاملاً او سابقاً او محامياً مزاولاً او غير مزاول وغيرهم من الاشخاص المعفيين من التدريب بموجب قانون نقابة  المحامين النظاميين .

المادة (61)
تقدم لائحة الدعوى الى محكمة البداية الضريبية أو بواسطة رئيس محكمة البداية التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها ، وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق  المحكمة التي قُدمت لائحة الدعوى بواسطة رئيسها ، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة البداية الضريبية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها .

 المادة (62)
يعتمد عنوان المسجل الوارد في طلب تسجيله او في آخر اقرار ضريبي مقدم للدائرة لغايات تبليغه وفق احكام هذا القانون ، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المسجل بتبليغ الدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير وذلك بموجب كتاب خطي مؤشر عليه من الدائرة .

المادة (63)
أ-1- تتولى الدائرة تبليغ المكلف بأي مطالبة او اشعار او قرار او مذكرة او كتاب صادر عنها وفق احكام هذا القانون بارساله بالبريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة وذلك على العنوان المعتمد لدى الدائرة وفق احكام المادة (62) من هذا القانون
2- اذا تعذر تبليغ المكلف وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة فيجوز اجراء التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين ، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيا ومنتجا لجميع اثاره
ب -1- اذا لم يتوفر لدى الدائرة عنوان للمكلف وفق احكام المادة (62) من هذا القانون فللمدير اجراء التبليغ بالنشر لمرة واحدة على الاقل  في صحيفتين يوميتين محليتين
2- للمدقق او هيئة الاعتراض  بناء على طلب المكلف المستند الى اسباب مبررة   عدم اعتبار النشر الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمثابة تبليغ ، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتبارا من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق او الهيئة بقبول الطلب
ج- في جميع الاحوال يجوز للدائرة تبليغ المكلف بالذات او بواسطة شخص مفوض عنه
د- يعتبر التبليغ قانونياً بعد مرور عشرة أيام على إرساله في البريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان المكلف مقيماً داخل المملكة أو بعد مرور ثلاثين يوماً على ارساله في البريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان مقيما خارجها ويكفي لاثبات التبليغ تقديم الدليل على أن الرسالة المحتوية على المادة المراد تبليغها قد عنونت وأرسلت بالبريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة على العنوان الوارد في المادة (62) من هذا القانون
هـ- لا يحتسب اليوم الذي تم فيه التبليغ لغايات احتساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة (64)
على كل مصف لأي شركة او تركة او وكيل تفليسة او أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة او تسوية من اي نوع أن يبلغ المدير خطياً ببدء اجراءات التصفية او بشهر الافلاس او أي اجراءات اخرى حسب مقتضى الحال لبيان وتثبيت المبالغ المستحقة للدائرة وفي حال التخلف
عن ذلك يعتبر كل من اولئك الاشخاص مسؤولاً مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق احكام هذا القانون على ان لا يعفي هذا الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من أي اموال منقولة او غير منقولة آلت اليهم من التركة.

المادة (65)
أ- للمدير او لأي موظف مفوض من قبله خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون من أي شخص او جهة كانت ويشترط في ذلك ان لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات على افشاء أي تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون بالمحافظة عليها
وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية ويعتبر كل من يمتنع عن إعطاء هذه المعلومات انه ارتكب جرما يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون
 ب- يعتبر المدير وموظفو الدائرة المفوضون خطياً من قبله اثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم وعلى السلطات الرسمية ان تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام باعمالهم وفي الحالات التي تستدعي ذلك ويكون التفويض في كل حالة على حده .
ج- للمدير او من يفوضه خطيا من موظفي الدائرة وله صفة الضابطة العدلية في الحالات التي تستدعي ذلك تولي اعمال الرقابة على اماكن الادارة والانتاج والبيع للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة والدخول الى أي مكان يجري ممارسة عمل فيه وأن يفحص البضائع المخزونة والنقد والالات والماكنات والدفاتر والسجلات والحسابات والقيود والمستندات الاخرى المتعلقة بذلك العمل كما يجوز له ضبط هذه الدفاتر والسجلات والحسابات والقيود والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على  ثلاثين يوماً من تاريخ ضبطها اذا اقتنع ان ذلك ضروري لتنفيذ احكام هذا القانون ويترتب على المسؤولين في المؤسسات والمصالح المعنية تسهيل مهمته ، كما يجوز له اخذ عينات من السلع لغايات التحليل والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص للقيام باعماله
د- لا يجوز تفتيش بيوت السكن الا وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ .

المادة (66)
أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ احكام هذا القانون :-
1-ان يعتبر المستندات والسجلات والمعلومات والاقرارات الضريبية وقرارات التدقيق والتقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بنشاط اي شخص او مفردات ذلك النشاط انها سرية ومكتومة وان يتداول بها على هذا الاساس.
2- ان يقدم ويوقع تصريحا للمحافظة على الأسرار حسب الصيغة التي يضعها المدير.
3- ان يقدم الى المديرعند تعيينه كشفا بأمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادر دخله وأموال زوجته واولاده القاصرين كما يترتب عليه في مطلع كل سنة لاحقة ان يبين أي زيادة طرأت على تلك الاموال.
ب-لا يكلف الشخص المضطلع بتنفيذ أي من  احكام هذا القانون بأن يبرز اي مستند او اقرار ضريبي او قرار تقدير او قرار تدقيق او نسخا عنها في أي محكمة غير المحكمة المختصة او بأن  يفشي أمام أي محكمة او بأن يبلغها اي أمر او شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا القانون الا ما كان ضروريا لتنفيذ احكامه حسبما يقرره المدير في كل حالة تنشأ بمقتضى هذه الفقرة او من اجل تعقب اي جرم .
ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على  (500) خمسمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بكلتا هاتين العقوبتين كل من وجدت في حيازته او تحت رقابته أي مستندات او اقرارات ضريبية او قرارات تقدير او قرارات تدقيق او نسخها تتعلق بنشاط أي شخص او مفردات هذا النشاط وبلغ او حاول تبليغ تلك المعلومات او أي شيء ورد في أي منها  في اي وقت لاي شخص غير الشخص الذي يخوله القانون تبليغها اليه او لأي غاية اخرى خلاف الغايات الواردة في هذا القانون .

المادة (67)
يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن إصدار البيانات المالية أو المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية والقوانين والأنظمة النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجماً عن خطأ مقصود أو أي عمل جرمي أو عن إهمال جسيم  وفي هذه الحالة يعتبر المحاسب القانوني  أنه ارتكب جرماً ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون .


المادة (68)
أ-لا يحول تطبيق احكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة اشد وَرَد النص عليها في اي تشريع آخر
ب- تعتبر جميع الغرامات الناجمة عن ارتكاب أي جريمة خلافا لاحكام هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها احكام قوانين العفو العام .

الماد6 (69)
أ-للوزير بتنسيب من المدير بناءً على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية  منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية اذا اقتنع أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه تعطيل سير العمل وفق الاصول أو التحايل على هذا القانون ، وله أن يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها أو يدققها ذلك الشخص اذا كان محاسباً أو محاسبا قانونيا وذلك للمدة التي يراها مناسبة
ب- يحظر على الموظف الذي انتهت خدمته في الدائرة مراجعة الدائرة لمدة سنة في أي معاملة او قضيه خلاف المعاملة او القضية الخاصة به الا بعد الحصول على موافقة خطيه مسبقة من المدير.

المادة (70)
للمدير بناء على تنسيب أي من اعضاء النيابة العامة الضريبية اجراء المصالحة في اي قضية اقامها المكلف لدى المحكمة بموجب هذا القانون وذلك قبل صدور الحكم القطعي فيها وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعياً صادراً عنها.

المادة (71)
يجوز للمدير او الموظف المفوض من قبله او المدقق حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون اجراءات التصحيح خاضعة للطعن.

المادة (72)
أ-للوزير أن يفوض خطيا أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير
ب- للمدير أن يفوض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي موظف في الدائرة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (73)
ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي وفي حال صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

المادة (74)
أ-تتولى دائرة الجمارك تحصيل الضريبة عن السلع والخدمات المستوردة وتوريدها للخزينة
ب-اذا قامت دائرة الجمارك بضبط أي مخالفة او جرم خلافاً لاحكام هذا القانون فيتم احالته الى الدائرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه .

المادة (75)
أ-يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم اصول المحاكمات المتبعة في القضايا الحقوقية المقامة وفق احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن واجراءاته ومحتويات اللائحة ومن له حق رفع الدعوى وجميع الاحكام والاجراءات اللازمة للسير فيها
ب- يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة(76)
يلغى قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988.

المادة(77)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

جدول رقم (1)
ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة  1994وتعديلاته بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة
الرقم     التصنيف
1.        الاسمنت بجميع انواعه
2.       حديد البناء والتسليح ، الواح وقضبان وزوايا واشكال خاصة وانابيب ومواسير ، وما
          يماثلها ، مهياة  للاستعمال في المنشآت ، من حديد صب او حديد او صلب .
3.     زيوت التشحيم المعدنية ومحضرات ومواد التشحيم المكونة من زيوت التشحيم المعدنية
        ومواد مضافة المحتوية على ما لا يقل عن (70%)  وزنا من زيوت نفطية او من زيوت    
        مواد معدنية قارية .
4.    المشروبات الغازية .
5.    الجعة بما فيها الجعة بدون كحول .
6.    الكحول الايثيلي غير المعطل .
7.    المسكرات ، والمشروبات الكحولية ، بما في ذلك الانبذة والمشروبات المخمرة الاخرى .
8.      التبغ ومصنوعاته .
9.      المشتقات النفطية
10.    تذاكر السفر بالجو الى خارج المملكة التي تتضمن مقطع مغادرة من اي من مطارات
         المملكة
9.      السيارات .
10.    خدمة اشتراك الهاتف المتنقل والراديو المتنق.

جدول رقم (2)
   ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994
     بالسلع الخاضعة للضريبة بنسبة (20%)
      الرقم         الصنف                                       وحدة الاستيفاء          ضريبة المبيعات
                                                                                                  محلي مستورد
      1- افلام تصوير عدا افلام الاشعة                                  القيمة                     20%    20%
      2- الافلام السينمائية                                                     القيمة                     20%   20%
      3- الثريات الكهربائية من جميع المواد  واجزاؤها    القيمة                 20%    20%
      4- وحدات تكييف الهواء بما في ذلك الوحدات المنفصلة
             المكونة من وحدات داخلية وخارجية سواء وردت
             هذه المحتويات معاً او كل على حدة واجزاؤها        القيمة                20%    20%
       5- محضرات عطور وتطريه وتجميل
              عدا معاجين الحلاقة والاسنان
              ومساحيق تطرية الجلد للاطفال                                   القيمة                 20%    20%
         6- ورق حائط                                                                       القيمة                20%    20%
         7- بلاط وترابيع للتبليط والجدران والمواقد
               والنوافذ من منتوجات خزفية.. سواء
                اكانت مورنشة ام غير مورنشة او ملمعة
                او غير ملمعة                                                                     القيمة               20%    20%
          8- القرميد من منتوجات خزفية                                        القيمة                20%    20%
          9-  كاميرات الفيديو                                                            القيمة                20%    20%
         10- الالعاب النارية                                                                القيمة                20%    20%
         11- اجهزة لغسل الاواني المنزلية واجزاؤها                   القيمة                 20%    20%
         12- مظلات الشواطئ والحدائق                                        القيمة                 20%    20%
         13- تماثيل واصناف الزينة والزخرفة
                  من جميع المواد                                                             القيمة                20%    20%
         14- ورق اللعب                                                                        القيمة              20%    20%
         15- أنظمة إرسال أو استقبال عبر
                  الأقمار الصناعية وأجزااؤها                                           القيمة                20%    20%
         16- احواض المساج وتجهيزاته                                           القيمة               20%    20%
        17- افران مايكروويف واجزاؤه                                              القيمة              20%    20%
        18- الاجهزة السينمائية واجزاؤها                                           القيمة              20%    20%
        19- ازهار اصطناعية ، مصنوعات
                من شعر بشري                                                                     القيمة             20%    20%
      20- لؤلؤ                                                                                         القيمة             20%    20%  
       21- اسلحة وذخائر واجزاؤها                                                    القيمة              20%   20%
        22- ازها مقطوفة واغصان مورقة للزينة مبيضة او
                مصبوغة او مشربة او محضرة بطريقة اخرى                     القيمة             20%    20%
         23- الكافيار وابداله والجمبري والقريدس المصنعة.            القيمة             20%    20%
         24- ازهار واغصان وبراعم جرى عليها
                   عمليات التصنيع كالتجفيف                                               القيمة             20%   20%
          25- التوباكو                                                                                  القيمة           20%    20%  
          26- ادوات موسيقية واجزاؤها                                                   القيمة            20%   20%
          27- مسجلات الصوت والصورة (فيديو)                                   القيمة            20%    20%

        جدول رقم (3)
     ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 بالسلع الخاضعة لضريبة نوعية متفاوتة حسب  
    النوع او الحجم او الوزن او الوحدة.
      الرقم              الصنف                               وحدة الاستيفاء        ضريبة المبيعات              محلي مستورد
                                                                           فلس  دينار                                 فلس دينار
         1- الاسمنت بجميع انواعه                          الطن            -      10       -        10
                 
        2-  حديد البناء والتسليح       الطن                              000    50       000    50
        3- زيوت التشحيم المعدنية ومحضرات
             ومواد التشحيم المكونة من زيوت التشحيم
             المعدنية ومواد مضافة المحتوية على 70%
              او اكثر وزنا من الزيوت النفطية                         كغم          200    -       200

       4 -البيرة بما في ذلك البيرة بدون كحول                 اللتر                       600 فلس         600 فلس
        5- الكحول الايثيلية غير المعطلة                             اللتر                      330 فلس         330 فلس

       6 -المسكرات، المشروبات الكحولية،                   اللتر                       1 دينار             1 دينار
           بما في ذلك النبيذ    
        7- التمباك
              أ- العادي                                                     كغم صافي          -       2       -      2
            ب- المعسل                                                    كغم صافي          -       2        -     2
       8- السعود                                                   كغم صافي          -       2        -      2

       9- التبغ المفروم                                           كغم صافي        500     -     500      -
      10- السيجار                                                  كغم صافي          -       15     -        15
      12-اطارات سيارات                                        اطار                        1دينار        1 دينار
      13- السجائر:
           أ- المطروحة للاستهلاك المحلي              علبة سعة عشرين سيجارة         180فلس         180 فلس
           ب- المسلمة للقوات المسلحة               علبة سعة عشرين سيجارة        140فلس          140فلس
       * تعتمد جداول التعريفة وشروحاتها لتفسير السلع الواردة في هذا الجدول

   جدول رقم (4) ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 بالخدمات الخاضعة     للضريبة على المبيعات.
1- خدمات الفنادق والمطاعم.
2- خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات.
3- خدمات المكاتب العقارية.
4- خدمات تأجير السيارات السياحية.
5- خدمات الحاسبة الالكترونية وما يتصل بها:
     أ- خدمات استشارية تتعلق بتركيب معدات الحاسبة الالكترونية.
    ب- خدمات تنفيذ البرامج.
    ج- خدمات تجهيز البيانات.
     د- خدمات قواعد البيانات.
     هـ- خدمات إصلاح وصيانة ادوات ومعدات المكاتب بما في ذلك الحاسوب.
6- خدمات النقل السياحي.
7- خدمات البريد السريع.
8- الخدمات المحاسبية ومراجعة الحسابات ومسك الدفاتر باستثناء الاقرارات الضريبية.
9- خدمات الاستشارات الفنية والادارية والاقتصادية.
10- الخدمات الهندسية والمعمارية والديكور والخدمات التقنية الاخرى.
11- الخدمات التجارية غير المصنفة في مواضع اخرى.
      أ- خدمات الدعاية والاعلان.
     ب- خدمات مكاتب استخدام الايدي العاملة.
     ج- خدمات الأمن والحماية والحراسة.
     د- خدمات التنظيف والغسيل والصباغة وتنظيف المباني.
     هـ- خدمات التصوير بجميع انواعه عدا النصوير الطبي بما في ذلك الاشعة.
     و- خدمات التغليف.
12- خدمات مواقف السيارات بالأجرة.
13- الخدمات الترفيهية ، السينمائية وتأجير اجهزة وأشرطة الفيديو ، والمسارح والمجموعات الغنائية ، والسيركوالملاهي، قاعات الرقص وخدمات الألعاب السياحية.
14- خدمات صالونات التجميل.
15- خدمات صالات الحفلات والأعراس.
16- الخدمات القانونية.
17- خدمات تأجير المعارض.
18- خدمات التصنيع للغير.
19- خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية بجميع انواعها بما في ذلك خدمة تراسل المعطيات   باستثناء رسم الاشتراك السنوي والمكالمات المحلية والوطنية للهواتف الخاصة العادية المنزلية.
20- خدمات اعمال التأمين عدا خدمات اعادة التأمين والتأمين الصحي.

جدول رقم (5)
ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 بالسلع التي يجوز اخضاعها لضريبة مبيعات اضافية
1- السيارات السياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة اساساً لنقل الاشخاص (عدا الداخلة منها في البند (87/ 2) من جداول التعرفة الجمركية) بما في ذلك سيارات الستايشن (بويك) وسيارات السباق، المستوردة والمصنعة محلياً.
2- التبغ ومصنوعاته شريطة ان لا يتجاوز مقدارها عن نسبة (102%) من القيمة.
3- البيرة.
4- المسكرات، المشروبات الكحولية بما في ذلك النبيذ.
5- المياه الطبيعية والمعدنية والغازية بما في ذلك مياه الصودا.


هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين