قانون الصحة العامة
رقم 47 لسنة 2008
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الصحـــــة العامة لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعاريـف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة:وزارة الصحة .
الوزير:وزير الصحـة .
المديريـة:مديرية صحة المحافظة او اللواء.
المدير :مدير صحة المحافظة او اللواء.
الطبيب :أي طبيب مرخص له بممارسة الطب بمقتضى احكام القوانين والانظمة المعمول بها .
الحاكم الاداري :المحافظ او المتصرف او مدير القضاء حسب مقتضى الحال .
الموظف المفوض:أي موظف في الوزارة يفوضه الوزير بمهمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
الارض:الارض وما عليها كما تشمل المياه والاقنية والابار والحفر .
البناء:أي دار او محل تجاري او انشاء قائم على الارض ماهولاً كان او غير مأهول بما في ذلك أي جزء من البناء او ملحقاته .
العقار :الارض والبناء او العقار بالتخصيص .
المعمل:أي مصنع او مشغل .
وسيلة النقل:أي واسطة نقل برية او جوية او بحرية او وسائل النقل ذات العجلات التي تسير او تجر بواسطة الحيوانات .
المسؤول:أي مالك او شريك او مستأجر او وكيل او مكلف بادارة أي مرفق بما في ذلك العقار او وسيلة النقل .
الشارع :أي طريق او ميدان او ساحة او ممر نافذ او غير نافذ يملك الجمهور حق المرور فيه ، او العبور اليه بما في ذلك الطريق الواقعة تحت او فوق الجسور العامة واي طريق او ممر مستعمل او يراد استعماله لتامين الوصول الى دارين او اكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه او لم يكن وتعتبر الارصفة والاقنية وشبكات الصرف الصحي والاخاديد الواقعــة على جانبــي أي شارع قسماً منه .
المستشفى :هو المؤسسة المعدة لايواء المرضى وتقديم خدمات المعالجة والتمريض .
المركز الطبي:هو المؤسسة المعدة لتقديم خدمات المعالجة والتمريض دون ايـــواء المرضى .\
الفصل الاول
مهام الوزارة ومسؤولياتها
المادة3-
تكون الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة وتشمل مهامها بصورة خاصة مايلي :-
أ-الحفاظ على الصحة العامة بتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرقابية .
ب- تنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص والاشراف عليها .
ج-توفير التأمين الصحي للمواطنين في حدود الامكانات المتوافرة لديها .
د-انشاء المؤسسات والمعاهد الصحية التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة والاشراف على ادارتها وذلك مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة .
المادة4-
تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، على تحقيق ما يلي :-
أ-تشجيع انماط وسلوك الحياة الصحية وتعزيزها بما في ذلك الانشطة البدنية واتباع اساليب التغذية السليمة وتشجيع مكافحة التدخين واي انماط او سلوك آخر يثبت علميا جدواه في تحسين الصحة .
ب-رفع المستوى الصحي للسكان بمكافحة الامراض الناجمة عن سوء التغذية باضافة المغذيات الدقيقة كاليود والحديد والفيتامينات وما شابهها الى المواد الغذائية او طلب تعديل مكوناتها ومنع تسويق الاغذية ذات الخطر على الصحة او التي يحتمل خطرها .
ج- تشجيع الرضاعة الطبيعية للاطفال وتعزيزها ولهذه الغاية يحق لها منع أي وسيلة اعلان ،مرئية او مسموعة او مقروءة ، او أي وسيلة لعرض المذكرات او الارشادات او بطاقات التعريف او صفائح العرض او الصور او الافلام او البضائع بأي صورة كانت للاعلان عن بدائل حليب الام والاغذية التكميلية ورقابة انتاج وتصميم ونشر المعلومات والمواد التثقيفية المتعلقة بها .
د-رعاية صحة المرأة والطفل بتقديم الخدمات اللازمة لهما بما في ذلك العناية بالحامل اثناء فترة الحمل واثناء الولادة واثناء النفاس ومراقبة نمو الطفل وتقديم المطاعيم وذلك وفق متطلبات الصحة الانجابية اللازمة وغيرها من الشؤون الصحية المتعلقة بتنظيم الاسرة .
هـ- اجراء الفحص الطبي اللازم للراغبين في الزواج وتحدد الاحكام المتعلقة بهذا الفحص وشروطه بمقتضى النظام الصادر وفقاً لاحكام هذا القانون ولا يجوز اجراء عقد الزواج قبل اجراء هذا الفحص .
و-تقديم الخدمات الصحية الوقائية لطلبة المدارس ورياض وحضانات الاطفال الحكومية وتأمين الخدمات الصحية وتقديمها حسبما تراه مناسباً للمدارس ورياض وحضانات الاطفال غير الحكومية او الزام اصحابها بتقديم هذه الخدمات تحت اشراف الوزارة .
ز-تنفيذ البرامج المتعلقة بالانشطة الصحية الخاصة برعاية المسنين والاشراف الصحي على المراكز والمؤسسات الخاصة بهم.
ح-الرقابة على البيئة المهنية وصحة العاملين في المصانع والمعامل والمؤسسات الصناعية وما ماثلها لضمان السلامة الصحية لهم .
ط-تنفيذ البرامج والانشطة الصحية ذات العلاقة بمكافحة الامراض غير السارية الشائعة كأمراض القلب والاوعية الدموية والسرطان والسكري واي امراض مشابهة اخرى يمكن ان تشكل خطرا على الصحة العامة .
الفصل الثاني
ممارسة المهن الطبية والصحية
المادة5-
أ- تشمل المهن الطبية والصحية مزاولة أي من الاعمال التالية:-
الطب وطب الاسنان والصيدلة والتمريض والتخدير والاشعة ومعالجة النطق والسمع وفحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة وعلم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي وفنيي الاسنان والارشاد الصحي السني والقبالة والمختبرات والمعالجة الحكمية والصحية والاطراف الصناعية والجبائر وتقويم الاقدام والمعالجة اليدوية للعمود الفقري واي مهنة او حرفة طبية او صحيــة اخرى يـقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
ب- لا يجوز لاي شخص القيام باعمال الدعاية والاعلان او ممارسة أي من المهن الطبية او الصحية ما لم يحصل على ترخيص لذلك من الوزير وفقا للقوانين والانظمة الموضوعة لهذه الغايـــة .
المادة6-
أ- مع مراعاة القوانين الخاصة بنقابات الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان والتمريض والقبالة او أي تشريع اخر ذي علاقة بالمهن الطبية والصحية ، تحدد الاحكام والشروط الخاصة بمنح الرخص لمزاولة هذه المهن وحالات سحب الرخص والغائها وتجديدها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغايـة .
ب-للوزير ترخيص المهن الطبية والصحية وعليه الاستئناس برأي النقابات المختصة قبل اصدار الترخيص.
المادة7-
تحدد بمقتضى نظام خاص ، المواصفات والشروط الصحية والفنية الخاصة بأماكن ممارسة المهن الطبية بما في ذلك مساحاتها ومرافقها والتفتيش عليها.
المادة8-
تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بعد الاستئناس برأي النقابة ذات الاختصاص الاسس والشروط والاحكام التي يجوز بموجبها السماح لأي من الاطباء الاختصاصيين سواء كانوا اردنيين مقيمين خارج المملكة ومرخصين للعمل هناك ، او غير اردنيين لاجراء أي عملية خاصة في المملكة او تقديم مشورة طبية فيها .
المادة9-
أ- كل من مارس مهنة طبية او صحية دون ترخيص يعتبر مخالفاً لاحكام هذا القانون ، ويعاقب بالعقوبات المقررة بمقتضى احكامه ، وللوزير او من يفوضه اغلاق المحل الذي تمت ممارسة العمل فيه لحين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن .
ب- كل من يقوم بفحص مريض او التظاهر بان في وسعه فحصه او تشخيص مرضه او معالجته او وصف الادوية له او تقديم خدمة من الخدمات التي يقدمها عادة احد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون بحكم عمله ويعتبر اعطاء عقاقير او وصفات طبية او معالجة الغير باي صورة كانت او حيازة أي شخص لمعدات او ادوات طبية او علاجية او لعقاقير تزيد على حاجته او حاجة عائلته دليلاً اولياً على ان الشخص يمارس مهنة طبية او صحية خلافاً لاحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فيه .
الفصــل الثالـث
المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة
المادة10-
أ- لا يجوز لأي من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة مباشرة اعمالها الا بعد حصولها على ترخيص بذلك وفقاً لاحكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون وعليها التقيــد في ممارسة اعمالها باحكامـه ومتطلبات تلك الانظمة .
ب- للوزير ، او من يفوضه ، ان يقوم بالتفتيش على أي من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة للتأكد من تقيدها في ممارسة اعمالها بالاحكام والشروط القانونية المقررة.
المادة11-
أ- اذا تبين للوزير او من يفوضه ، ان اياً من المستشفيات او المراكز الطبية لا تقدم خدماتها وفقاً لاحكام ومتطلبات التشريعات المنظمة لعملها فيتم توجيه اخطار خطي الى المسؤول عن المستشفى او المركز الطبي المخالف لازالة اسباب المخالفة خلال مدة يحددها لهذه الغاية حسب طبيعة وحالة المخالفة وبما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وتبلغ النقابة ذات العلاقة بنسخة من الاخطار.
ب- اذا لم تتم ازالة المخالفة خلال المدة المحددة في الاخطار يوجه الوزير اخطاراً آخر الى المستشفى او المركز الطبي المخالف لانذاره بانه سيتم اغلاق المستشفى او المركز الطبي اذا لم تتم ازالة المخالفة خلال المدة المحددة في الاخطار مع اتخاذ أي اجراءات قانونية اخرى بحقه .
ج- اذا انقضت المدة المحددة في الاخطار الثاني المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة دون ازالة اسباب المخالفة فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر اغلاق المستشفى او المركز الطبي كلياً او جزئياً للمدة التي يراها مناسبة لحين قيامها بازالة المخالفة.
د- اذاكانت حالة المخالفة وطبيعتها تستدعي اتخاذ اجراءات عاجلة للحفاظ على الصحة العامة ، يجوز للوزير اغلاق المستشفى او المركز الطبي ، كلياً او جزئياً ، دون حاجة لتوجيه اخطار ولا يسمح لأي منهما بالعودة لممارسة عمله الا بعد ازالة اسباب المخالفة .
المادة12-
أ- يحظر على أي طبيب وصف أي شيء بقصد اجهاض امرأة حامل او اجراء عمليه اجهاض لها ، الا اذا كانت عملية الاجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها او يعرضها للموت وعلى ان يتم ذلك في مستشفى شريطة توافر ما يلي :-
1-موافقة خطية مسبقة من الحامل باجراء العملية وفي حالة عدم مقدرتها على الكتابة او عجزها عن النطق تؤخذ هذه الموافقة من زوجها او ولي امرها .
2-شهادة من طبيبين مرخصين ومن ذوي الاختصاص والخبرة تؤكد وجوب اجراء العملية للمحافظة على حياة الحامل او صحتها .
3-تضمين قيود المستشفى اسم الحامل وتاريخ اجراء العملية ونوعها والاحتفاظ بالموافقة الخطية وبشهادة الطبيبين لمدة عشر سنوات على ان تزود الحامل بشهادة مصدقة من مدير المستشفى باجراء هذه العملية لها .
ب- على الرغم مما ورد في قانون العقوبات ، لا تلاحق الحامل والشخص او الاشخاص الذين اجروا او اشتركوا في اجراء عملية الاجهاض لها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بتهمة اقتراف جريمة الاجهاض.
الفصل الرابع
الصحـة النفسيـة والادمان
المادة13-
يجوز تخصيص قسم من أي مستشفى عـام للمصابين بالامـراض النفسيـة والادمان على المخدرات والمؤثـــرات العقليـــة ، على ان يعين في المستشفى طبيب اختصاصي ، او اكثر ، حسب الحاجة يساعده عدد من الاطباء المقيمين ومن الموظفين المختصين.
المادة14-
أ- يتم ادخال المصابين بالامراض النفسية وبالادمان على المخدرات والمؤثرات العقلية الى المستشفيات او الى الاقسام المخصصة لذلك اما بصورة اختيارية او اجبارية ويتم الادخال جبرا في أي من الحالات التالية :-
1-اذا كانت حالة المريض او المدمن تستدعي طريقة علاجية لا تتم الا في المستشفى او في الاقسام المخصصة لذلك .
2-اذا كــان المريض او المدمن يسبب اذى لنفسه او للاخرين سواء كان ماديا او معنويا .
3-اذا اصدرت المحكمة قرارا بذلك بناء على بينة طبية .
ب-يشترط في حالات الادخال المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي :-
1-تقديم طلب موجه الى مدير المستشفى .
2-صدور تقرير من طبيب مختص بالامراض النفسية يؤكد الطلب الموجه الى مدير المستشفى .
3-موافقة مدير المستشفى او من يقوم مقامه .
المادة15-
اذا كان ادخال المريض الى مستشفى الامراض النفسية قد تم بصورة اجبارية ، فللوزير ان يقرر تحويل المريض الى لجنة مختصة بالامراض النفسية للتأكد من وجود الاسباب الموجبة لادخاله وله بناء على تنسيب اللجنة ان يقرر اخراج المريض او ايقاف ادخاله وذلك باستثناء الحالة المبينة في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون.
المادة16-
اذا شفي المريض او اصبحت حالته تسمح باخراجه من المستشفى فللطبيب بموافقة مدير المستشفى اخراج المريض واعلام ذويه بتاريخ المغادرة ، اما اذا كان ادخاله عن طريق المحكمة فيجب اعلام المحكمة بشفائه .
الفصل الخامس
الامراض المعدية
المادة17-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
التطهير:اجراءات مكافحة او قتل العوامل المعدية على سطح جسم بشري او حيواني او العوامل المعدية الموجودة على الامتعة والحمولات او الحاويات ووسائل النقل او البضائع او الطرود البريدية نتيجة التعرض المباشر لعوامل التلوث:
مصدر العدوى:الانسان او الحيوان او النبات او المادة التي ينتقل العامل المسبب للعدوى من أي منها الى شخص اخر سليم .
مستودع العدوى:أي شخص او حيوان او مفصلي او نبات او تربة يعيش ويتكاثر فيها العامل المسبب للعدوى في ظروف طبيعية .
المــرض المعدي:المرض الناتج عن الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وما شابهها او عن سمومها. ويمكن للعامل المسبب للعدوى ان ينتقل الى الانسان من مستودع او مصدر العدوى بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
المصـاب:كل شخص اصيب بعدوى ناجمة عن العامل المسبب للمرض المعدي .
المخالـط:الشخص الذي خالط او يشتبه الطبيب بانه تعرض للاختلاط بشخص مصاب بالعدوى مما يدعو للاشتباه بانتقال هذه العدوى اليه .
العزل:فصل الاشخاص المصابين بالعدوى او المخالطين او الذين يحملون التلوث عن غيرهم او فصل الامتعة او الحاويات او وسائل النقل او البضائع او الطرود البريدية الموبوءة عن غيرها بطريقة تحول دون انتشار العدوى .
التلوث:وجود عامل معد او سام او مادة معدية او سامة في جسم بشري او حيواني او على سطح ذلك الجسم او في او على منتج اعد للاستهلاك او على جمادات اخرى بما في ذلك وسائل النقل وتشكل خطراً على الصحة العامة .
الحجر الصحي :تقييد انشطة اشخاص ليسوا مرضى ولكن يشتبه في اصابتهم او امتعة او وسائل نقل او بضائع يشتبه في تلوثها ، وفصل هؤلاء الاشخاص عن غيرهم او فصل الامتعة او الحاويات او وسائل النقل او البضائع عن غيرها بطريقة تؤدي الى منع انتشار العدوى او التلوث .
المشتبه فيه :الاشخاص او الحيوانات او الامتعة او الحمولات او الحاويات او وسائل النقل او البضائع او الطرود البريدية ممن تعرضوا لمخاطر محتملة ويمكن ان يصبحوا مصدراً محتملاً لانتشار المرض .
العدوى :دخول احد العوامل المعدية الى اجسام البشر او الحيوانات وتطوره او تكاثره فيها على نحو قد يشكل خطراً على الصحة العامة .
الوباء :زيادة عدد الحالات لمرض معين عن العدد المتوقع حدوثه في العادة في مكان محدد ووقت محدد .
المادة18-
أ- يحق للمدير او الطبيب الحكومي او الموظف المفوض تفتيش أي عقار او بيت اذا اشتبه ان فيه اصابة بمرض معد وله ان يقوم بتطهير ذلك العقار واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحد من انتشار المرض المعدي .
ب-عند انتشار وباء لاي مرض او حدوث اصابات به فعلى الوزارة اتخاذ التدابير الضرورية لمنع انتشاره بما في ذلك مراقبة مصادر المياه العامة والخاصة والمزروعات واي مواد غذائية او مصادر اخرى يمكن ان تشكل وسائل محتملة لانتقال العدوى .
ج-يحظر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون استعمال المواد او الاشياء او الامكنة الموبوءة التي يحتمل ان تنقل المرض كما يحظر وضع أي منها في متناول الغير او تحت تصرفهم .
المادة19-
أ- يعزل المصاب بمرض معد ، ويكون العزل بالطريقة التي يقررها الطبيب بحيث يمنـــع تعرض الغيــــر للعدوى بالمرض.
ب-للوزير او من يفوضه اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع انتقال العدوى للاخرين من مستودع العدوى او مصدر العدوى .
ج-يحق للمدير او الطبيب او الموظف المفوض اخذ العينات المخبرية من المرضى والمخالطين او المشتبه باصابتهم او من أي مواد غذائية او مياه او غير ذلك في حال اشتباهه بحدوث مرض معد .
المادة20-
أ- يجب على كل طبيب اشرف او اشترك في معالجة أي مصاب بمرض معد ان يبلغ المدير في منطقته عن الاصابة او الوفاة بهذا المرض خلال اربع وعشرين ساعة من حدوثها اما اذا كان المرض خطيرا او منتشرا بشكل وباء فيكون التبليغ فوريا وتسري احكام هذه الفقرة على مسؤول المختبر الطبي الذي اكتشف هذا المرض.
ب- يجوز للوزير او من يفوضه ان يطلب من أي طبيب ان يزوده بالمعلومات التي لديه عن أي مرض او اصابة .
ج- يصدر الوزير قائمة بالامراض الواجب التبليغ عنها .
المادة21-
أ- منعا لتفشي مرض قد ينتج عن مياه الصرف الصحي ، للمدير او الطبيب ان يكلف الجهات المسؤولة عن الصرف الصحي باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية .
ب- اذا لم تقم الجهة المسؤولة بتنفيذ ما كلفت به خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللمدير او الطبيب ان يتخذ الاجراءات اللازمة وبالطريقة التي يراها مناسبة وعلى نفقة تلك الجهة على اساس المبلغ الذي انفق فعلا على العمل مضافاً اليه (25%) كنفقات ادارية ، وتحصل هذه النفقات بالطريقة التي تحصل فيها الاموال العامة .
المادة22-
أ- 1- اذا تفشى مرض وبائي في المملكة او أي منطقة فيها فعــلى الوزيـر ان يتخذ جميع الاجراءات وبصورة عاجلة ، لمكافحته ومنع انتشاره والاعلان عن هذا الوباء بوسائل الاعلام المختلفة ويتم نشر الاعلان في الجريدة الرسمية.
2- يكون الوزير مخولاً باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للقضاء على الوباء ، وله في سبيل ذلك عزل المصابين او المعرضين للاصابة او المشكوك في اصابتهم ومنع انتقالهم واعطاء الامصال والمطاعيم والمعالجة والتفتيش واتلاف المواد الملوثة ودفن الموتى ومعاينة وسائل النقل ووضع اليد على العقارات ووسائل النقل للمدة التي تقتضيها الضرورة مقابل تعويض عادل .
ب-كل من اخفى عن قصد مصابا او عرض شخصا للعدوى بمرض وبائي او تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او امتنع عن تنفيذ أي اجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى احكام هذا القانون .
المادة23-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لفرض اجراءات الرقابة الوبائية بما في ذلك اخذ عينات مخبرية و تنفيذ اجراءات الحجر الصحي ، اذا اقتضت الضرورة، لمنع تسرب الامراض الى المملكة ولمنع انتقالها الى الدول الاخرى عن طريق البر او البحر او الجو وتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات الدولية ذات العلاقة بهذا الشـأن والتي ارتبطت بها المملكة والتزمت بتنفيذها .
المادة24-
الوزارة مسؤولة عن مكافحة الامراض التي تنتقل بالنواقل والسيطرة عليها في حالة ظهورها او انتشارها .
المادة25-
على المسؤول عن أي عقار يحتمل توالد نواقل الامراض فيه ان يتعاون مع الوزارة لاتخاذ التدابير والاحتياطات الضرورية للحيلولة دون ذلك .
المادة26-
يجوز للموظف المفوض ان يدخل في أي وقت معقول لاي مكان لازالة اسباب وجود نواقل الامراض او توالدها واذا كانت هذه الابنية مأهولة فلا يدخلها الا باذن من المسؤول عنها او بقرار المدعي العام المختص .
المادة27-
للمدير او الطبيب الحكومي المفوض ان يتخذ جميع الاجراءات الطبية اللازمة للمريض المصاب او المشتبه باصابته باي من الامراض المنقولة بالنواقل .
الفصل السادس
التطعيم او التلقيح
المادة28-
أ- على والد كل مولود او الشخص الموكول امره اليه ان يراجع ايا من المراكز الصحية التابعة للوزارة او أي مركز تطعيم تعتمده الوزارة او أي طبيب معتمد لتطعيم الطفل باللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم ووفق التعليمات التي تصدرها الوزارة وعلى الشخص الذي قام بعملية التطعيم ان يصدر شهادة تطعيم يسجل فيها المطعوم المعطى للطفل وتاريخ اعطائه .
ب-اذا اقتضت ظروف الصحة العامة وفي حالات خاصة ، للوزير ان يقرر اعطاء المطاعيم اللازمة للاشخاص من مختلف الشرائح العمرية وله ان يقرر اعادة التطعيم بجرعات متكررة كلما دعت الحاجة.
ج-على الوزارة تأمين المطاعيم والامصال الوقائية اللازمة لحماية الاطفال والصحة العامة للمواطنين .
المادة29-
لا تستوفى أي رسوم او اجور عن المطاعيم والامصال الوقائية التي تقدمها الوزارة عن طريق مراكزها .
الفصل السابع
الـدواء
المادة30-
أ- لغايات هذا الفصل تعتمد التعاريف الواردة في قانون الدواء والصيدلة المعمول به .
ب-لمقاصد هذا الفصل تعني عبارة ( تداول الدواء ) انتاج الدواء او تصنيعه او تحضيره او معالجته او تعبئته او تغليفه او تجهيزه او نقله او حيازته او تخزينه او توزيعه او عرضه للبيع او بيعه او هبته او التبرع به .
المادة31-
يعتبر الدواء مزوراً في اي من الحالات التالية :-
أ- اذا صنع في موقع غير معتمد او في غير شركته الاصليه وبدون موافقتها .
ب- اذا لم يحتو على المادة الفعالة او على التركيز المقرر له او احتوى مادة مغايرة لتلك المنصوص عليها في بطاقة البيان.
ج- اذا حمل اسماً تجارياًً او علامة تجارية او بطاقة بيان مزورة او مقلدة.
د-اذا ورد اسم بلد التصنيع على عبوة الدواء الداخلية او الخارجية مخالفاً لبلد التصنيع الحقيقي .
المادة32-
يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية تداول او استيراد او ادخال أي دواء مزور الى المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والتنموية الخاصة والعبور بالترانزيت وكذلك الترويج او نشر اعلان لأي دواء مزور.
المادة33-
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يصدر مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء قراراً يمنع بموجبه تداول الدواء المزور او المهرب .
ب- لمدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان يفوض أي موظف مختص في المؤسسة العامة للغذاء والدواء او وزارة الصحة صلاحية التفتيش على أي مكان واخذ عينات من الدواء المستورد او المنتج محلياً ، دون مقابل ، ضمن الاسس المعتمدة لهذه الغاية بهدف فحصه وتحليله لبيان مدى مطابقته للقواعد الفنية وذلك على نفقة مالكه او حائزه باستثناء نفقات اخذ العينات لغايات الرقابة الدورية .
المادة34-
أ- اذا تبين بان الدواء قد انتهت صلاحية استعماله او غير صالح للاستهلاك البشري بتقرير مخبري معتمد فعلى مديرعام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان يتحفظ على هذا الدواء لحين اقرار اتلافه .
ب-1- تصدر المحكمة المختصة قرارها باتلاف الدواء المزور او المهرب بعد الانتهاء من نظر الدعوى .
2- يكلف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء احد الصيادلة المفتشين بالاشراف على اتلاف الدواء المزور او المهرب .
الفصل الثامن
مياه الشـرب
المادة35-
يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
مياه الشرب:المياه المطابقة للقاعدة الفنية او المواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بمياه الشرب او المياه المعبأة او المياه المعدنية.
مصدر المياه:جميع مصادر المياه الجوفية او السطحية العامة والخاصة.
شبكة المياه:جميع الانشاءات والتمديدات والمعدات التي تستعمل لمعالجة المياه ونقلها بما في ذلك محطة المعالجة وخزانات التوزيع ومحطات التقوية .
المادة36-
تتولى الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبمقتضى تشريعاتها الخاصة ، مراقبة مياه الشرب ايا كان مصدرها ، للتأكد من صلاحيتها من الناحية الصحية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع استعمال أي مياه غير صالحة للشرب بما في ذلك اخذ عينات منها وفحصها لدى مختبراتها او أي مختبرات اخرى معتمدة لديها .
المادة37-
لا يجوز استيراد مياه الشرب وادخالها الى المملكة الا بعد فحصها واجازتها من الوزارة .
المادة38-
للوزارة مراقبة ما يلي :-
أ-مصادر مياه الشرب وشبكاتها للتأكد من عدم تعرضها للتلوث.
ب- كيفية معالجة مياه الشرب ونقلها وتوزيعها وتخزينها لضمان توافر الشروط الصحية في هذه العمليات بما في ذلك نوعية المواد المستعملة في عمليات معالجة مياه الشرب ونقلها وتخزينها وتوزيعها وتعبئتها ومنع استعمال أي مادة يمكن ان تضر بصحة المستهلك .
المادة39-
على كل مسؤول عن مصدر او شبكة مياه او خزان او محطة او مصنع لتعبئة مياه الشرب تبليغ الوزارة وسلطة المياه فوراً عن أي تلوث للمياه التي تقع تحت اشرافه .
الفصل التاسع
المواد الكيماوية
المادة40-
يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المادة الكيماوية:أي مادة لا تحتوي على كائنات حيه سواء كانت عنصراً او خليطاً او مركباً مصنعاً او طبيعياً.
المادة الكيماوية الممنوعة:أي مادة كيماوية تم حظر استعمالها لاسباب تتعلق بالصحة العامة .
المادة الكيماوية المشروطة:أي مادة كيماوية تم تقييد استيرادها وتداولها بموجب تعليمات واجراءات الوزارة لاسباب تتعلق بالصحة العامـة .
تداول المواد الكيماوية:انتاج المواد الكيماوية او تصنيعها او تحضيرها او معالجتها او تعبئتها او تغليفها او تجهيزها او تخزينها او نقلها او حيازتها او توزيعها او عرضها للبيع او بيعها او هبتها او التبرع بها.
المنشأة:أي مصنع او معمل او شركة او مؤسسة تقوم باستيراد او تداول المواد الكيماوية .
المادة41-
تتولى الوزارة الرقابة على استيراد المواد الكيماوية الممنوعة والمشروط استيرادها وتصديرها وتداولها وذلك لغايات المحافظة على الصحة العامة .
المادة42-
للوزير بناء على تنسيب المدير المختص اصدار قوائم بالمواد الكيماوية الممنوعة والمشروطة وتعديلها ومنع استيراد او تداول أي مادة كيماوية غير واردة في هذه القوائم ، اذا تبين له انها تسبب ضررا على الصحة العامة .
المادة43-
مع مراعاة احكام أي تشريع اخر ، على كل مسؤول عن منشأة ان يزود الوزارة ، وبشكل دوري وفقا لما يقرره الوزير ، بالمعلومات المتعلقة بما يلي :-
أ-المواد الكيماوية الموجودة لديها والمواد المنتجة منها وكمياتها والجهات التي يتم بيعها لها .
ب-تركيبة المادة الكيماوية والمعادلة الكيماوية للتصنيع مع المحافظة على سريتها .
ج-أي بيانات ضرورية اخرى لها علاقة بالصحة العامة .
المادة44-
لموظفي الوزارة المفوضين الحق في التفتيش على أي منشأة للتأكد من ان تداول المواد الكيماوية فيها يتم بشكل لا يؤثر سلبا على الصحة العامة وبما يتفق مع الشروط المقررة من الوزارة لهذه الغاية وللموظف المفوض أخذ عينة من المواد الكيماوية لتحليلها مخبريا على نفقة المنشأة .
المادة45-
أ- يلتزم ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، كل من يتسبب في احداث ضرر على الصحة العامة ناجم عن سوء تداول المواد الكيماوية بازالة الضرر خلال المدة التي يحددها الوزير ، واذا تخلف عن ذلك يصدر الوزير القرار اللازم لازالة المخالفة على نفقة المتسبب .
ب- يلتزم ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، كل من يستورد مواد كيماوية تتسبب باحداث ضرر على الصحة العامة باعادة تصديرها الى بلد المنشأ خلال المدة التي يحددها له الوزير لهذه الغاية.
الفصل العاشر
المكاره الصحية
المادة46-
تعتبر الامور التالية مكاره صحية :-
أ- انسياب او طرح او تفريغ محتويات الحفر الامتصاصية او المصمتة او الخزانات التحليلية او صهاريج النضح في غير الاماكن المخصصة لها من الجهات الرسمية المعنية وكذلك تصريف المياه العادمة من محطات التنقية دون اكتمال مراحل معالجتها .
ب- النفايات الطبية ، السائلة او الصلبة او الغازية ، الناجمة عن مؤسسات الرعاية الصحية كالمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية والمختبرات ومراكز الاشعة ومراكز انتاج المطاعيم وبنوك الدم ومصانع ومستودعات الادوية ومراكز البحوث الصحية الا اذا تمت ادارة أي منها بطريقة صحية ، وفق احكام التشريعات النافذة .
المادة47-
تعتبر مكاره صحية الاماكن والاشياء المبينة ادناه اذا كانت تلحق الضرر بالصحة والسلامة العامة او ادت او قد تؤدي الى اقلاق الراحة العامة:-
أ-كل عقار او جزء منه تكون طريقة استعماله على وجه مضر .
ب- كل حفرة او قناة او مجرى او بالوعة او بئر او مرحاض او موقع طرح نفايات او محطة تجميع او تنقية مياه عادمة او مدخنة او ما شابه ذلك في موقع او حالة على درجة من القذارة او الخطورة .
ج- كل اسطبل او زريبة او مزرعة طيور او حيوانات او أي مكان آخر معد لايواء الحيوانات .
د- كل ما له خاصية ضارة من مواد او عمليات او روائح او اصوات او دخان او غبار او فضلات .
هـ- كل حرفة او عمل تتم ادارته وممارسته بطريقة تلحق الاذى والضرر بصحة العاملين فيه وبصحة الغيـــر .
و- طرح النفايات او الفضلات الصلبة او السائلة او غير ذلك في الشوارع او الارصفة او على جوانبها او في الساحات العامة او الاراضي المكشوفة .
ز- عدم نظافة العقار او حرمه .
ح- العقار الذي تمارس فيه انشطة او عمليات تصدر عنها خاصية او خواص طبيعية او مواد صلبة او سائلة او غازية او خليط منها.
المادة48-
أ- يحظر ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، احداث او التسبب باحداث مكرهة صحية وعلى المدير او الطبيب اشعار المخالف بضرورة ازالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تبليغ الاشعار واذا تخلف عن ذلك فتتم ازالتها على نفقة المخالف ويتم تحصيل نفقة هذه الازالة بالطريقة التي تحصل فيها الاموال العامة اما اذا كان الخطر بالغاً فللمدير او الطبيب اصدار قرار باغلاق المحل الى حين صدور قرار المحكمة بهذا الشأن.
ب- للمحكمة ان تقرر اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اغلاق المحل الذي تصدر عنه أي مكرهة صحية الى حين ازالة المخالفة .
المادة 49-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لمنع حدوث المكاره الصحية او ازالتها في حال حدوثها.
الفصل الحادي عشر
مياه الصرف الصحي
المادة50-
يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
مياه الصرف الصحي:المياه المستعملة الناجمة عن الانشطة المنزلية والبلدية والمطابقة للشروط الواردة في القاعدة الفنية الخاصة بها
شبكة الصرف الصحي:جميع التمديدات والانشاءات والمعدات المستعملة في نقل مياه الصرف الصحي من مصدرها الى موقع معالجتها .
التمديدات الداخلية:جميع التمديدات والانشاءات والمعدات التي تسيل فيها مياه الصرف الصحي داخل العقارات .
محطة التنقية:جميع الانشاءات والمعدات المستعملة في تنقية مياه الصرف الصحي وكذلك الارض المقامة عليها هذه الانشاءات والمعدات وضمن الحدود المقررة لها .
المادة51-
أ- تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبمقتضى تشريعاتها الخاصة ، مراقبة مياه الصرف الصحي وشبكات الصرف الصحي والتمديدات الداخلية ومحطات التنقية للتأكد من توافر الشروط الصحية فيها واتخاذ الاجراءات الكافية لعدم الحاق الضرر بالصحة العامة .
ب-اذا تبين للوزارة ان مياه الصرف الصحي او الشبكات او التمديدات او محطة التنقية تشكل او قد تشكل تهديدا للصحة العامة فعليها ان تتخذ جميع الاجراءات اللازمة لمنع حدوث الضرر الصحي المتوقع .
الفصل الثاني عشر
وقاية الصحة العامة من اضرار التدخين
المادة 52-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصـة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيـر ذلك :-
منتجات التبغ : المنتجات التي تتكون ، كلياً او جزئياً ، من اوراق التبغ كمادة خام والتي تصنع بغرض الاستخدام سواء بتدخينها او امتصاصها او مضغها او تنشقها.
المكان العام : المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات واي مكان آخر يقرر الوزير اعتباره مكاناً عاماً على ان ينشر قراره في الجريدة الرسمية .
المادة 53-
أ- يحظر تدخين أي من منتجات التبغ في الاماكن العامة، على انه يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير الصحة المختص تحديد مكان خاص يسمح فيه بالتدخين في المكان العام شريطة مراعاة صحة الجمهور وسلامته ، والاعلان عن هذا المكان بصورة واضحة في مكان بارز وباللغة العربية .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يحظر التدخين في دور الحضانة ورياض الاطفال في القطاعين العام والخاص ، وتتولى الدوائر المعنية بالتعاون مع الوزارة وضع الضوابط الكفيلة بتنفيذ هذا الحظر .
ج- يلتزم المسؤول عن المكان العام بوضع لوحة بخط واضح تحمل عبارة ( ممنوع التدخين ) والاشارة الدالة على ذلك في اماكن بارزة ، وعليه اتخاذ الترتيبات اللازمة لمراقبة الالتزام بذلك .
المادة 54-
لا يجوز لأي شخص او جهة عامة او خاصة بما في ذلك وسائل الاعلام طبع او عرض او نشر أي اعلان لاغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ او توزيع أي نشرة او ادوات او مواد للتعريف به او الاعلان عن منتجاته .
المادة 55-
يحظر على أي شخص ما يلي :-
أ-بيـع منتجات التبغ لمن يقل عمره عن ثمانيــة عشــر عاماً .
ب- بيع السجائر بالتجزئة .
ج- صنع او استيراد او توزيع او بيع مقلدات منتجات التبغ بما في ذلك الحلوى والكعك والالعاب والادوات المصنعة بشكل يشابه اياً من منتجات التبغ.
د- وضع ماكنات لبيع منتجات التبغ.
هـ- عرض أي من منتجــات التبغ الا وفق نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة 56-
على كل من ينتج او يستورد او يسوق ضمن اراضي المملكة اياً من منتجات التبغ ان يضع في مكان ظاهر على العلب او الاغلفة او الاوعية التي يسوق فيها منتجات التبغ ، الشكل او العبارة او كليهما التي تقررها المواصفة القياسية الاردنية او بموجب قرار يصدره الوزير لهذه الغاية .
الفصل الثالث عشر
الحرف والصناعات والباعة المتجولون
المادة57-
أ- تسري احكام هذا الفصل على الحرف والصناعات وممارسيها واي اعمال لها مساس بالصحة العامة بما في ذلك :-
1-الباعة المتجولون والاشخاص الذين يزاولون أي حرفة صغيرة كالبقالات والمخابز والمطاعم وما شابهها .
2-الحرف والاعمال الكبيرة وتشمل المعامل والصناعات والاماكن العامة المعدة لارتياد الناس وما شابهها.
ب-يحظر مزاولة أي من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بموافقة وزير الصحة او من يفوضه بذلك وبعد التأكد من توافر الشروط الصحية المقررة وفقا للتشريعات المعمول بها .
ج-للوزير بتنسيب من المدير او الطبيب ان يلغي الموافقة الممنوحة بموجب احكام هذه المادة اذا تبين ان ايا من شروط منحها لم يعد قائما وله ان يعيد العمل بالموافقة اذا زالت الاسباب التي ادت الى الالغاء .
المادة58-
يحق للموظف المفوض ان يقوم في أي وقت بالتفتيش على أي محل خاص بالاعمال المذكورة في المادة (57) من هذا القانون او على أي شخص يعمل فيه بما في ذلك أي بناء اذا كانت تمارس فيه أي من هذه الاعمال.
الفصل الرابع عشر
دفن الموتى
المادة59-
مع مراعاة احكام قانون الاحوال المدنية او أي تشريع اخر ذي علاقة ، لا يجوز دفن الموتى الا في الاماكن المخصصة لذلك بموجب الانظمة النافذة المفعول وذلك بعد توافر الشروط اللازمة للدفن .
المادة60-
للحاكم الاداري بناء على اسباب صحية او فنية يقدمها الوزير او من يفوضه اتخاذ القرار اللازم بشأن مايلي :-
أ-منع احداث أي مقبرة في أي مكان من أي منطقة تدخل ضمن اختصاصه.
ب- ايقاف الدفن في الاماكن غير المخصصة لذلك.
المادة61-
أ- لا يجوز فتح أي قبر لرفع أي جثة او رفاة منه الا باذن من المدير وبناء على طلب من المدعي العام اذا كان ذلك لمقاصد اجراء أي تحقيق .
ب-للطبيب او لاي موظف مفوض ان يتخذ الاجراء اللازم ، اذا دعت الضرورة لحماية الصحة العامة ولمنع سريان الامراض الوبائية قبل دفن الموتى .
ج-يتم نقل الموتى من المملكة الى خارجها وبالعكس بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
الفصل الخامس عشر
العقوبـات
المادة62-
مع مراعاة حجم الضرر الصحي وتكرار المخالفة واي عقوبة اشد وردت في أي تشريع آخر :-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-
1-المتسبب في احداث ضرر على الصحة العامة ناجم عن سوء تداول المواد الكيماوية .
2-المسؤول عن مصدر او شبكة مياه او خزان او محطة او مصنع لتعبئة مياه الشرب الذي يبيع او يوزع مياه ملوثة او غير معالجة او غير مطابقة للقاعدة الفنية.
3-المسؤول عن أي من المرافق المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون وخالف الشروط المتعلقة بادارة النفايات الطبية الناتجة منها .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-
1-المسؤول في أي مستشفى او مركز طبي والذي يباشر العمل فيه قبل الحصول على الترخيص او الذي يستخدمه او يستخدم جزءاً منه لغير الغاية المخصصة له .
2-الممارس لاي مهنة طبية او صحية خلافاً لاحكام المادة (5) من هذا القانون.
3-الطبيب الذي قام بمعالجة أي مصاب بمرض سار ولم يقم بتبليغ المدير بالاصابة او الوفاة او المسؤول عن المختبر الطبي الذي اكتشف هذا المرض ولم يبلغ وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون .
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-
1- الممارس لاي عمل او مهنة او حرفة او صناعة مما هو مشار اليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (57) من هذا القانون دون الحصول على الموافقة المطلوبة.
2- طرح او افراغ محتويات الحفر الامتصاصية او المصمتة او الخزانات التحليلية او صهاريج النضح في غير الاماكن المخصصة لها من الجهات الرسمية المعنية او صرف المياه العادمة من محطات التنقية دون اكتمال مراحل معالجتها .
3- فتح أي قبر او رفع او نقل أي جثة او رفاة خلافاً لاحكام المادة (61) من هذا القانون .
المادة63-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ديناراً ولا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً كل من قام باي من الافعال التالية :-
1-تدخين أي من منتجات التبغ في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها.
2-سماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه لأي شخص بتدخين أي من منتجات التبغ فيه .
3-عدم الاعلان عن منع التدخين في المكان العام وفقاً لاحكام الفقرة (ج) من المادة (53) من هذا القانون .
4-بيع السجائر بالتجزئة .
5-توزيع مقلدات منتجات التبغ او بيعها .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قام باي من الافعال التالية :-
1- تدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الاطفال في القطاعين العام والخاص او السماح بذلك .
2- عرض أي من منتجات التبغ خلافاً للشروط التي يحددها الوزير في القرار الذي يصدره لهذه الغاية .
3- طبع او عرض او نشر أي اعلان لاغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ او توزيع أي نشره او ادوات او مواد للتعريف به او انه معروض للبيع .
4- وضع ماكنات لبيع منتجات التبغ .
5- صنع او استيراد مقلدات منتجات التبغ .
6- انتاج او استيراد او تسويق أي من منتجات التبغ ضمن اراضي المملكة خلافاً لاحكام المادة (56) من هذا القانون .
المادة64-
أ- للمحكمة حجز واسطة نقل الركاب في حال تكرار المخالفة .
ب- تصادر منتجات التبغ او مقلداته او أي اعلان او نشره خاصة به او ماكنات بيع منتجاته في حال مخالفة أي من احكام هذا الفصل.
المادة 65 -
أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وبغرامة تعادل مثلي قيمة سعر بيع الادوية المزورة للجمهور كل من قام بتداول او استيراد او ادخال أي دواء مزور الى المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والتنموية الخاصة والعبور بالترانزيت .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالترويج او نشر اعلان لدواء مزور.
المادة 66 -
مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أي من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه ولم ترد عقوبة عليه في هذا القانون.
المادة 67-
أ- للمحكمة ان تقرر اغلاق المكان الذي وقعت فيه المخالفة واغلاق مصادر وشبكات المياه حفاظاً على الصحة العامة
ب- للوزير ان يقرر اغلاق المكان الذي وقعت فيه المخالفة واغلاق مصادر وشبكات المياه وحجز الآليات والآلات المسببة للضرر للمدة التي يراها مناسبة ولحين ازالة المخالفة .
الفصل السادس عشر
احكام عامة
المادة68-
على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدوائر والهيئات والمجالس تزويد الوزارة بجميع المعلومــات ذات العلاقـة بالشؤون الصحية التي يطلبها الوزير.
المادة69-
أ- للوزير ان يفوض خطيا أي وزارة او مؤسسة او دائرة اخرى للقيام ببعض الاعمــــال التي تقــع ضمن مسؤولياتها وللمدة التي يراها مناسبة .
ب - للوزير ان يفوض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون لاي من موظفي الوزارة المختصين كل في مجال عمله على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .
المادة70-
يكون للوزير والامين العام و المدير والطبيب واي موظف يفوضه الوزير ، كل ضمن اختصاصه ، صفة الضابطة العدلية للقيام بمهامها وتنفيذ واجباتها .
المادة71-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة72-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
أ-الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب احكام هذا القانون وطريقة تحصيلها
ب-التأمين الصحي للمواطنين والاحكام والشروط المتعلقة بالاشتراك والرسوم والاجور الخاصة بذلك وبحيث يشمل النظام متطلبات التأمين الصحي للوافدين الى المملكة.
ج-مراقبة الادوية وصناعتها .
د-تشكيل وتنظيم اللجان الطبية واي لجان اخرى تقتضي الضرورة تشكيلها ومهام كل منها وكيفية ادارة اعمالها
هـ- الحصول على الدم وكيفية قطفه وحفظه ونقله واستعماله بطريقة مأمونة.
و-الفحص الطبي قبل الزواج .
المادة73-
لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعــــارض مع احكام هذا القانون.
المادة74-
يلغى قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه الى ان يتم الغاؤها واستبدال غيرها بها .
المادة75-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
قانون الصحة العامة
رقم 47 لسنة 2008
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الصحـــــة العامة لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعاريـف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة:وزارة الصحة .
الوزير:وزير الصحـة .
المديريـة:مديرية صحة المحافظة او اللواء.
المدير :مدير صحة المحافظة او اللواء.
الطبيب :أي طبيب مرخص له بممارسة الطب بمقتضى احكام القوانين والانظمة المعمول بها .
الحاكم الاداري :المحافظ او المتصرف او مدير القضاء حسب مقتضى الحال .
الموظف المفوض:أي موظف في الوزارة يفوضه الوزير بمهمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
الارض:الارض وما عليها كما تشمل المياه والاقنية والابار والحفر .
البناء:أي دار او محل تجاري او انشاء قائم على الارض ماهولاً كان او غير مأهول بما في ذلك أي جزء من البناء او ملحقاته .
العقار :الارض والبناء او العقار بالتخصيص .
المعمل:أي مصنع او مشغل .
وسيلة النقل:أي واسطة نقل برية او جوية او بحرية او وسائل النقل ذات العجلات التي تسير او تجر بواسطة الحيوانات .
المسؤول:أي مالك او شريك او مستأجر او وكيل او مكلف بادارة أي مرفق بما في ذلك العقار او وسيلة النقل .
الشارع :أي طريق او ميدان او ساحة او ممر نافذ او غير نافذ يملك الجمهور حق المرور فيه ، او العبور اليه بما في ذلك الطريق الواقعة تحت او فوق الجسور العامة واي طريق او ممر مستعمل او يراد استعماله لتامين الوصول الى دارين او اكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه او لم يكن وتعتبر الارصفة والاقنية وشبكات الصرف الصحي والاخاديد الواقعــة على جانبــي أي شارع قسماً منه .
المستشفى :هو المؤسسة المعدة لايواء المرضى وتقديم خدمات المعالجة والتمريض .
المركز الطبي:هو المؤسسة المعدة لتقديم خدمات المعالجة والتمريض دون ايـــواء المرضى .\
الفصل الاول
مهام الوزارة ومسؤولياتها
المادة3-
تكون الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة وتشمل مهامها بصورة خاصة مايلي :-
أ-الحفاظ على الصحة العامة بتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرقابية .
ب- تنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص والاشراف عليها .
ج-توفير التأمين الصحي للمواطنين في حدود الامكانات المتوافرة لديها .
د-انشاء المؤسسات والمعاهد الصحية التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة والاشراف على ادارتها وذلك مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة .
المادة4-
تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، على تحقيق ما يلي :-
أ-تشجيع انماط وسلوك الحياة الصحية وتعزيزها بما في ذلك الانشطة البدنية واتباع اساليب التغذية السليمة وتشجيع مكافحة التدخين واي انماط او سلوك آخر يثبت علميا جدواه في تحسين الصحة .
ب-رفع المستوى الصحي للسكان بمكافحة الامراض الناجمة عن سوء التغذية باضافة المغذيات الدقيقة كاليود والحديد والفيتامينات وما شابهها الى المواد الغذائية او طلب تعديل مكوناتها ومنع تسويق الاغذية ذات الخطر على الصحة او التي يحتمل خطرها .
ج- تشجيع الرضاعة الطبيعية للاطفال وتعزيزها ولهذه الغاية يحق لها منع أي وسيلة اعلان ،مرئية او مسموعة او مقروءة ، او أي وسيلة لعرض المذكرات او الارشادات او بطاقات التعريف او صفائح العرض او الصور او الافلام او البضائع بأي صورة كانت للاعلان عن بدائل حليب الام والاغذية التكميلية ورقابة انتاج وتصميم ونشر المعلومات والمواد التثقيفية المتعلقة بها .
د-رعاية صحة المرأة والطفل بتقديم الخدمات اللازمة لهما بما في ذلك العناية بالحامل اثناء فترة الحمل واثناء الولادة واثناء النفاس ومراقبة نمو الطفل وتقديم المطاعيم وذلك وفق متطلبات الصحة الانجابية اللازمة وغيرها من الشؤون الصحية المتعلقة بتنظيم الاسرة .
هـ- اجراء الفحص الطبي اللازم للراغبين في الزواج وتحدد الاحكام المتعلقة بهذا الفحص وشروطه بمقتضى النظام الصادر وفقاً لاحكام هذا القانون ولا يجوز اجراء عقد الزواج قبل اجراء هذا الفحص .
و-تقديم الخدمات الصحية الوقائية لطلبة المدارس ورياض وحضانات الاطفال الحكومية وتأمين الخدمات الصحية وتقديمها حسبما تراه مناسباً للمدارس ورياض وحضانات الاطفال غير الحكومية او الزام اصحابها بتقديم هذه الخدمات تحت اشراف الوزارة .
ز-تنفيذ البرامج المتعلقة بالانشطة الصحية الخاصة برعاية المسنين والاشراف الصحي على المراكز والمؤسسات الخاصة بهم.
ح-الرقابة على البيئة المهنية وصحة العاملين في المصانع والمعامل والمؤسسات الصناعية وما ماثلها لضمان السلامة الصحية لهم .
ط-تنفيذ البرامج والانشطة الصحية ذات العلاقة بمكافحة الامراض غير السارية الشائعة كأمراض القلب والاوعية الدموية والسرطان والسكري واي امراض مشابهة اخرى يمكن ان تشكل خطرا على الصحة العامة .
الفصل الثاني
ممارسة المهن الطبية والصحية
المادة5-
أ- تشمل المهن الطبية والصحية مزاولة أي من الاعمال التالية:-
الطب وطب الاسنان والصيدلة والتمريض والتخدير والاشعة ومعالجة النطق والسمع وفحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة وعلم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي وفنيي الاسنان والارشاد الصحي السني والقبالة والمختبرات والمعالجة الحكمية والصحية والاطراف الصناعية والجبائر وتقويم الاقدام والمعالجة اليدوية للعمود الفقري واي مهنة او حرفة طبية او صحيــة اخرى يـقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
ب- لا يجوز لاي شخص القيام باعمال الدعاية والاعلان او ممارسة أي من المهن الطبية او الصحية ما لم يحصل على ترخيص لذلك من الوزير وفقا للقوانين والانظمة الموضوعة لهذه الغايـــة .
المادة6-
أ- مع مراعاة القوانين الخاصة بنقابات الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان والتمريض والقبالة او أي تشريع اخر ذي علاقة بالمهن الطبية والصحية ، تحدد الاحكام والشروط الخاصة بمنح الرخص لمزاولة هذه المهن وحالات سحب الرخص والغائها وتجديدها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغايـة .
ب-للوزير ترخيص المهن الطبية والصحية وعليه الاستئناس برأي النقابات المختصة قبل اصدار الترخيص.
المادة7-
تحدد بمقتضى نظام خاص ، المواصفات والشروط الصحية والفنية الخاصة بأماكن ممارسة المهن الطبية بما في ذلك مساحاتها ومرافقها والتفتيش عليها.
المادة8-
تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بعد الاستئناس برأي النقابة ذات الاختصاص الاسس والشروط والاحكام التي يجوز بموجبها السماح لأي من الاطباء الاختصاصيين سواء كانوا اردنيين مقيمين خارج المملكة ومرخصين للعمل هناك ، او غير اردنيين لاجراء أي عملية خاصة في المملكة او تقديم مشورة طبية فيها .
المادة9-
أ- كل من مارس مهنة طبية او صحية دون ترخيص يعتبر مخالفاً لاحكام هذا القانون ، ويعاقب بالعقوبات المقررة بمقتضى احكامه ، وللوزير او من يفوضه اغلاق المحل الذي تمت ممارسة العمل فيه لحين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن .
ب- كل من يقوم بفحص مريض او التظاهر بان في وسعه فحصه او تشخيص مرضه او معالجته او وصف الادوية له او تقديم خدمة من الخدمات التي يقدمها عادة احد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون بحكم عمله ويعتبر اعطاء عقاقير او وصفات طبية او معالجة الغير باي صورة كانت او حيازة أي شخص لمعدات او ادوات طبية او علاجية او لعقاقير تزيد على حاجته او حاجة عائلته دليلاً اولياً على ان الشخص يمارس مهنة طبية او صحية خلافاً لاحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فيه .
الفصــل الثالـث
المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة
المادة10-
أ- لا يجوز لأي من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة مباشرة اعمالها الا بعد حصولها على ترخيص بذلك وفقاً لاحكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون وعليها التقيــد في ممارسة اعمالها باحكامـه ومتطلبات تلك الانظمة .
ب- للوزير ، او من يفوضه ، ان يقوم بالتفتيش على أي من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة للتأكد من تقيدها في ممارسة اعمالها بالاحكام والشروط القانونية المقررة.
المادة11-
أ- اذا تبين للوزير او من يفوضه ، ان اياً من المستشفيات او المراكز الطبية لا تقدم خدماتها وفقاً لاحكام ومتطلبات التشريعات المنظمة لعملها فيتم توجيه اخطار خطي الى المسؤول عن المستشفى او المركز الطبي المخالف لازالة اسباب المخالفة خلال مدة يحددها لهذه الغاية حسب طبيعة وحالة المخالفة وبما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وتبلغ النقابة ذات العلاقة بنسخة من الاخطار.
ب- اذا لم تتم ازالة المخالفة خلال المدة المحددة في الاخطار يوجه الوزير اخطاراً آخر الى المستشفى او المركز الطبي المخالف لانذاره بانه سيتم اغلاق المستشفى او المركز الطبي اذا لم تتم ازالة المخالفة خلال المدة المحددة في الاخطار مع اتخاذ أي اجراءات قانونية اخرى بحقه .
ج- اذا انقضت المدة المحددة في الاخطار الثاني المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة دون ازالة اسباب المخالفة فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر اغلاق المستشفى او المركز الطبي كلياً او جزئياً للمدة التي يراها مناسبة لحين قيامها بازالة المخالفة.
د- اذاكانت حالة المخالفة وطبيعتها تستدعي اتخاذ اجراءات عاجلة للحفاظ على الصحة العامة ، يجوز للوزير اغلاق المستشفى او المركز الطبي ، كلياً او جزئياً ، دون حاجة لتوجيه اخطار ولا يسمح لأي منهما بالعودة لممارسة عمله الا بعد ازالة اسباب المخالفة .
المادة12-
أ- يحظر على أي طبيب وصف أي شيء بقصد اجهاض امرأة حامل او اجراء عمليه اجهاض لها ، الا اذا كانت عملية الاجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها او يعرضها للموت وعلى ان يتم ذلك في مستشفى شريطة توافر ما يلي :-
1-موافقة خطية مسبقة من الحامل باجراء العملية وفي حالة عدم مقدرتها على الكتابة او عجزها عن النطق تؤخذ هذه الموافقة من زوجها او ولي امرها .
2-شهادة من طبيبين مرخصين ومن ذوي الاختصاص والخبرة تؤكد وجوب اجراء العملية للمحافظة على حياة الحامل او صحتها .
3-تضمين قيود المستشفى اسم الحامل وتاريخ اجراء العملية ونوعها والاحتفاظ بالموافقة الخطية وبشهادة الطبيبين لمدة عشر سنوات على ان تزود الحامل بشهادة مصدقة من مدير المستشفى باجراء هذه العملية لها .
ب- على الرغم مما ورد في قانون العقوبات ، لا تلاحق الحامل والشخص او الاشخاص الذين اجروا او اشتركوا في اجراء عملية الاجهاض لها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بتهمة اقتراف جريمة الاجهاض.
الفصل الرابع
الصحـة النفسيـة والادمان
المادة13-
يجوز تخصيص قسم من أي مستشفى عـام للمصابين بالامـراض النفسيـة والادمان على المخدرات والمؤثـــرات العقليـــة ، على ان يعين في المستشفى طبيب اختصاصي ، او اكثر ، حسب الحاجة يساعده عدد من الاطباء المقيمين ومن الموظفين المختصين.
المادة14-
أ- يتم ادخال المصابين بالامراض النفسية وبالادمان على المخدرات والمؤثرات العقلية الى المستشفيات او الى الاقسام المخصصة لذلك اما بصورة اختيارية او اجبارية ويتم الادخال جبرا في أي من الحالات التالية :-
1-اذا كانت حالة المريض او المدمن تستدعي طريقة علاجية لا تتم الا في المستشفى او في الاقسام المخصصة لذلك .
2-اذا كــان المريض او المدمن يسبب اذى لنفسه او للاخرين سواء كان ماديا او معنويا .
3-اذا اصدرت المحكمة قرارا بذلك بناء على بينة طبية .
ب-يشترط في حالات الادخال المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي :-
1-تقديم طلب موجه الى مدير المستشفى .
2-صدور تقرير من طبيب مختص بالامراض النفسية يؤكد الطلب الموجه الى مدير المستشفى .
3-موافقة مدير المستشفى او من يقوم مقامه .
المادة15-
اذا كان ادخال المريض الى مستشفى الامراض النفسية قد تم بصورة اجبارية ، فللوزير ان يقرر تحويل المريض الى لجنة مختصة بالامراض النفسية للتأكد من وجود الاسباب الموجبة لادخاله وله بناء على تنسيب اللجنة ان يقرر اخراج المريض او ايقاف ادخاله وذلك باستثناء الحالة المبينة في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون.
المادة16-
اذا شفي المريض او اصبحت حالته تسمح باخراجه من المستشفى فللطبيب بموافقة مدير المستشفى اخراج المريض واعلام ذويه بتاريخ المغادرة ، اما اذا كان ادخاله عن طريق المحكمة فيجب اعلام المحكمة بشفائه .
الفصل الخامس
الامراض المعدية
المادة17-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
التطهير:اجراءات مكافحة او قتل العوامل المعدية على سطح جسم بشري او حيواني او العوامل المعدية الموجودة على الامتعة والحمولات او الحاويات ووسائل النقل او البضائع او الطرود البريدية نتيجة التعرض المباشر لعوامل التلوث:
مصدر العدوى:الانسان او الحيوان او النبات او المادة التي ينتقل العامل المسبب للعدوى من أي منها الى شخص اخر سليم .
مستودع العدوى:أي شخص او حيوان او مفصلي او نبات او تربة يعيش ويتكاثر فيها العامل المسبب للعدوى في ظروف طبيعية .
المــرض المعدي:المرض الناتج عن الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وما شابهها او عن سمومها. ويمكن للعامل المسبب للعدوى ان ينتقل الى الانسان من مستودع او مصدر العدوى بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
المصـاب:كل شخص اصيب بعدوى ناجمة عن العامل المسبب للمرض المعدي .
المخالـط:الشخص الذي خالط او يشتبه الطبيب بانه تعرض للاختلاط بشخص مصاب بالعدوى مما يدعو للاشتباه بانتقال هذه العدوى اليه .
العزل:فصل الاشخاص المصابين بالعدوى او المخالطين او الذين يحملون التلوث عن غيرهم او فصل الامتعة او الحاويات او وسائل النقل او البضائع او الطرود البريدية الموبوءة عن غيرها بطريقة تحول دون انتشار العدوى .
التلوث:وجود عامل معد او سام او مادة معدية او سامة في جسم بشري او حيواني او على سطح ذلك الجسم او في او على منتج اعد للاستهلاك او على جمادات اخرى بما في ذلك وسائل النقل وتشكل خطراً على الصحة العامة .
الحجر الصحي :تقييد انشطة اشخاص ليسوا مرضى ولكن يشتبه في اصابتهم او امتعة او وسائل نقل او بضائع يشتبه في تلوثها ، وفصل هؤلاء الاشخاص عن غيرهم او فصل الامتعة او الحاويات او وسائل النقل او البضائع عن غيرها بطريقة تؤدي الى منع انتشار العدوى او التلوث .
المشتبه فيه :الاشخاص او الحيوانات او الامتعة او الحمولات او الحاويات او وسائل النقل او البضائع او الطرود البريدية ممن تعرضوا لمخاطر محتملة ويمكن ان يصبحوا مصدراً محتملاً لانتشار المرض .
العدوى :دخول احد العوامل المعدية الى اجسام البشر او الحيوانات وتطوره او تكاثره فيها على نحو قد يشكل خطراً على الصحة العامة .
الوباء :زيادة عدد الحالات لمرض معين عن العدد المتوقع حدوثه في العادة في مكان محدد ووقت محدد .
المادة18-
أ- يحق للمدير او الطبيب الحكومي او الموظف المفوض تفتيش أي عقار او بيت اذا اشتبه ان فيه اصابة بمرض معد وله ان يقوم بتطهير ذلك العقار واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحد من انتشار المرض المعدي .
ب-عند انتشار وباء لاي مرض او حدوث اصابات به فعلى الوزارة اتخاذ التدابير الضرورية لمنع انتشاره بما في ذلك مراقبة مصادر المياه العامة والخاصة والمزروعات واي مواد غذائية او مصادر اخرى يمكن ان تشكل وسائل محتملة لانتقال العدوى .
ج-يحظر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون استعمال المواد او الاشياء او الامكنة الموبوءة التي يحتمل ان تنقل المرض كما يحظر وضع أي منها في متناول الغير او تحت تصرفهم .
المادة19-
أ- يعزل المصاب بمرض معد ، ويكون العزل بالطريقة التي يقررها الطبيب بحيث يمنـــع تعرض الغيــــر للعدوى بالمرض.
ب-للوزير او من يفوضه اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع انتقال العدوى للاخرين من مستودع العدوى او مصدر العدوى .
ج-يحق للمدير او الطبيب او الموظف المفوض اخذ العينات المخبرية من المرضى والمخالطين او المشتبه باصابتهم او من أي مواد غذائية او مياه او غير ذلك في حال اشتباهه بحدوث مرض معد .
المادة20-
أ- يجب على كل طبيب اشرف او اشترك في معالجة أي مصاب بمرض معد ان يبلغ المدير في منطقته عن الاصابة او الوفاة بهذا المرض خلال اربع وعشرين ساعة من حدوثها اما اذا كان المرض خطيرا او منتشرا بشكل وباء فيكون التبليغ فوريا وتسري احكام هذه الفقرة على مسؤول المختبر الطبي الذي اكتشف هذا المرض.
ب- يجوز للوزير او من يفوضه ان يطلب من أي طبيب ان يزوده بالمعلومات التي لديه عن أي مرض او اصابة .
ج- يصدر الوزير قائمة بالامراض الواجب التبليغ عنها .
المادة21-
أ- منعا لتفشي مرض قد ينتج عن مياه الصرف الصحي ، للمدير او الطبيب ان يكلف الجهات المسؤولة عن الصرف الصحي باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية .
ب- اذا لم تقم الجهة المسؤولة بتنفيذ ما كلفت به خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللمدير او الطبيب ان يتخذ الاجراءات اللازمة وبالطريقة التي يراها مناسبة وعلى نفقة تلك الجهة على اساس المبلغ الذي انفق فعلا على العمل مضافاً اليه (25%) كنفقات ادارية ، وتحصل هذه النفقات بالطريقة التي تحصل فيها الاموال العامة .
المادة22-
أ- 1- اذا تفشى مرض وبائي في المملكة او أي منطقة فيها فعــلى الوزيـر ان يتخذ جميع الاجراءات وبصورة عاجلة ، لمكافحته ومنع انتشاره والاعلان عن هذا الوباء بوسائل الاعلام المختلفة ويتم نشر الاعلان في الجريدة الرسمية.
2- يكون الوزير مخولاً باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للقضاء على الوباء ، وله في سبيل ذلك عزل المصابين او المعرضين للاصابة او المشكوك في اصابتهم ومنع انتقالهم واعطاء الامصال والمطاعيم والمعالجة والتفتيش واتلاف المواد الملوثة ودفن الموتى ومعاينة وسائل النقل ووضع اليد على العقارات ووسائل النقل للمدة التي تقتضيها الضرورة مقابل تعويض عادل .
ب-كل من اخفى عن قصد مصابا او عرض شخصا للعدوى بمرض وبائي او تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او امتنع عن تنفيذ أي اجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى احكام هذا القانون .
المادة23-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لفرض اجراءات الرقابة الوبائية بما في ذلك اخذ عينات مخبرية و تنفيذ اجراءات الحجر الصحي ، اذا اقتضت الضرورة، لمنع تسرب الامراض الى المملكة ولمنع انتقالها الى الدول الاخرى عن طريق البر او البحر او الجو وتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات الدولية ذات العلاقة بهذا الشـأن والتي ارتبطت بها المملكة والتزمت بتنفيذها .
المادة24-
الوزارة مسؤولة عن مكافحة الامراض التي تنتقل بالنواقل والسيطرة عليها في حالة ظهورها او انتشارها .
المادة25-
على المسؤول عن أي عقار يحتمل توالد نواقل الامراض فيه ان يتعاون مع الوزارة لاتخاذ التدابير والاحتياطات الضرورية للحيلولة دون ذلك .
المادة26-
يجوز للموظف المفوض ان يدخل في أي وقت معقول لاي مكان لازالة اسباب وجود نواقل الامراض او توالدها واذا كانت هذه الابنية مأهولة فلا يدخلها الا باذن من المسؤول عنها او بقرار المدعي العام المختص .
المادة27-
للمدير او الطبيب الحكومي المفوض ان يتخذ جميع الاجراءات الطبية اللازمة للمريض المصاب او المشتبه باصابته باي من الامراض المنقولة بالنواقل .
الفصل السادس
التطعيم او التلقيح
المادة28-
أ- على والد كل مولود او الشخص الموكول امره اليه ان يراجع ايا من المراكز الصحية التابعة للوزارة او أي مركز تطعيم تعتمده الوزارة او أي طبيب معتمد لتطعيم الطفل باللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم ووفق التعليمات التي تصدرها الوزارة وعلى الشخص الذي قام بعملية التطعيم ان يصدر شهادة تطعيم يسجل فيها المطعوم المعطى للطفل وتاريخ اعطائه .
ب-اذا اقتضت ظروف الصحة العامة وفي حالات خاصة ، للوزير ان يقرر اعطاء المطاعيم اللازمة للاشخاص من مختلف الشرائح العمرية وله ان يقرر اعادة التطعيم بجرعات متكررة كلما دعت الحاجة.
ج-على الوزارة تأمين المطاعيم والامصال الوقائية اللازمة لحماية الاطفال والصحة العامة للمواطنين .
المادة29-
لا تستوفى أي رسوم او اجور عن المطاعيم والامصال الوقائية التي تقدمها الوزارة عن طريق مراكزها .
الفصل السابع
الـدواء
المادة30-
أ- لغايات هذا الفصل تعتمد التعاريف الواردة في قانون الدواء والصيدلة المعمول به .
ب-لمقاصد هذا الفصل تعني عبارة ( تداول الدواء ) انتاج الدواء او تصنيعه او تحضيره او معالجته او تعبئته او تغليفه او تجهيزه او نقله او حيازته او تخزينه او توزيعه او عرضه للبيع او بيعه او هبته او التبرع به .
المادة31-
يعتبر الدواء مزوراً في اي من الحالات التالية :-
أ- اذا صنع في موقع غير معتمد او في غير شركته الاصليه وبدون موافقتها .
ب- اذا لم يحتو على المادة الفعالة او على التركيز المقرر له او احتوى مادة مغايرة لتلك المنصوص عليها في بطاقة البيان.
ج- اذا حمل اسماً تجارياًً او علامة تجارية او بطاقة بيان مزورة او مقلدة.
د-اذا ورد اسم بلد التصنيع على عبوة الدواء الداخلية او الخارجية مخالفاً لبلد التصنيع الحقيقي .
المادة32-
يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية تداول او استيراد او ادخال أي دواء مزور الى المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والتنموية الخاصة والعبور بالترانزيت وكذلك الترويج او نشر اعلان لأي دواء مزور.
المادة33-
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يصدر مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء قراراً يمنع بموجبه تداول الدواء المزور او المهرب .
ب- لمدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان يفوض أي موظف مختص في المؤسسة العامة للغذاء والدواء او وزارة الصحة صلاحية التفتيش على أي مكان واخذ عينات من الدواء المستورد او المنتج محلياً ، دون مقابل ، ضمن الاسس المعتمدة لهذه الغاية بهدف فحصه وتحليله لبيان مدى مطابقته للقواعد الفنية وذلك على نفقة مالكه او حائزه باستثناء نفقات اخذ العينات لغايات الرقابة الدورية .
المادة34-
أ- اذا تبين بان الدواء قد انتهت صلاحية استعماله او غير صالح للاستهلاك البشري بتقرير مخبري معتمد فعلى مديرعام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان يتحفظ على هذا الدواء لحين اقرار اتلافه .
ب-1- تصدر المحكمة المختصة قرارها باتلاف الدواء المزور او المهرب بعد الانتهاء من نظر الدعوى .
2- يكلف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء احد الصيادلة المفتشين بالاشراف على اتلاف الدواء المزور او المهرب .
الفصل الثامن
مياه الشـرب
المادة35-
يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
مياه الشرب:المياه المطابقة للقاعدة الفنية او المواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بمياه الشرب او المياه المعبأة او المياه المعدنية.
مصدر المياه:جميع مصادر المياه الجوفية او السطحية العامة والخاصة.
شبكة المياه:جميع الانشاءات والتمديدات والمعدات التي تستعمل لمعالجة المياه ونقلها بما في ذلك محطة المعالجة وخزانات التوزيع ومحطات التقوية .
المادة36-
تتولى الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبمقتضى تشريعاتها الخاصة ، مراقبة مياه الشرب ايا كان مصدرها ، للتأكد من صلاحيتها من الناحية الصحية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع استعمال أي مياه غير صالحة للشرب بما في ذلك اخذ عينات منها وفحصها لدى مختبراتها او أي مختبرات اخرى معتمدة لديها .
المادة37-
لا يجوز استيراد مياه الشرب وادخالها الى المملكة الا بعد فحصها واجازتها من الوزارة .
المادة38-
للوزارة مراقبة ما يلي :-
أ-مصادر مياه الشرب وشبكاتها للتأكد من عدم تعرضها للتلوث.
ب- كيفية معالجة مياه الشرب ونقلها وتوزيعها وتخزينها لضمان توافر الشروط الصحية في هذه العمليات بما في ذلك نوعية المواد المستعملة في عمليات معالجة مياه الشرب ونقلها وتخزينها وتوزيعها وتعبئتها ومنع استعمال أي مادة يمكن ان تضر بصحة المستهلك .
المادة39-
على كل مسؤول عن مصدر او شبكة مياه او خزان او محطة او مصنع لتعبئة مياه الشرب تبليغ الوزارة وسلطة المياه فوراً عن أي تلوث للمياه التي تقع تحت اشرافه .
الفصل التاسع
المواد الكيماوية
المادة40-
يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المادة الكيماوية:أي مادة لا تحتوي على كائنات حيه سواء كانت عنصراً او خليطاً او مركباً مصنعاً او طبيعياً.
المادة الكيماوية الممنوعة:أي مادة كيماوية تم حظر استعمالها لاسباب تتعلق بالصحة العامة .
المادة الكيماوية المشروطة:أي مادة كيماوية تم تقييد استيرادها وتداولها بموجب تعليمات واجراءات الوزارة لاسباب تتعلق بالصحة العامـة .
تداول المواد الكيماوية:انتاج المواد الكيماوية او تصنيعها او تحضيرها او معالجتها او تعبئتها او تغليفها او تجهيزها او تخزينها او نقلها او حيازتها او توزيعها او عرضها للبيع او بيعها او هبتها او التبرع بها.
المنشأة:أي مصنع او معمل او شركة او مؤسسة تقوم باستيراد او تداول المواد الكيماوية .
المادة41-
تتولى الوزارة الرقابة على استيراد المواد الكيماوية الممنوعة والمشروط استيرادها وتصديرها وتداولها وذلك لغايات المحافظة على الصحة العامة .
المادة42-
للوزير بناء على تنسيب المدير المختص اصدار قوائم بالمواد الكيماوية الممنوعة والمشروطة وتعديلها ومنع استيراد او تداول أي مادة كيماوية غير واردة في هذه القوائم ، اذا تبين له انها تسبب ضررا على الصحة العامة .
المادة43-
مع مراعاة احكام أي تشريع اخر ، على كل مسؤول عن منشأة ان يزود الوزارة ، وبشكل دوري وفقا لما يقرره الوزير ، بالمعلومات المتعلقة بما يلي :-
أ-المواد الكيماوية الموجودة لديها والمواد المنتجة منها وكمياتها والجهات التي يتم بيعها لها .
ب-تركيبة المادة الكيماوية والمعادلة الكيماوية للتصنيع مع المحافظة على سريتها .
ج-أي بيانات ضرورية اخرى لها علاقة بالصحة العامة .
المادة44-
لموظفي الوزارة المفوضين الحق في التفتيش على أي منشأة للتأكد من ان تداول المواد الكيماوية فيها يتم بشكل لا يؤثر سلبا على الصحة العامة وبما يتفق مع الشروط المقررة من الوزارة لهذه الغاية وللموظف المفوض أخذ عينة من المواد الكيماوية لتحليلها مخبريا على نفقة المنشأة .
المادة45-
أ- يلتزم ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، كل من يتسبب في احداث ضرر على الصحة العامة ناجم عن سوء تداول المواد الكيماوية بازالة الضرر خلال المدة التي يحددها الوزير ، واذا تخلف عن ذلك يصدر الوزير القرار اللازم لازالة المخالفة على نفقة المتسبب .
ب- يلتزم ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، كل من يستورد مواد كيماوية تتسبب باحداث ضرر على الصحة العامة باعادة تصديرها الى بلد المنشأ خلال المدة التي يحددها له الوزير لهذه الغاية.
الفصل العاشر
المكاره الصحية
المادة46-
تعتبر الامور التالية مكاره صحية :-
أ- انسياب او طرح او تفريغ محتويات الحفر الامتصاصية او المصمتة او الخزانات التحليلية او صهاريج النضح في غير الاماكن المخصصة لها من الجهات الرسمية المعنية وكذلك تصريف المياه العادمة من محطات التنقية دون اكتمال مراحل معالجتها .
ب- النفايات الطبية ، السائلة او الصلبة او الغازية ، الناجمة عن مؤسسات الرعاية الصحية كالمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية والمختبرات ومراكز الاشعة ومراكز انتاج المطاعيم وبنوك الدم ومصانع ومستودعات الادوية ومراكز البحوث الصحية الا اذا تمت ادارة أي منها بطريقة صحية ، وفق احكام التشريعات النافذة .
المادة47-
تعتبر مكاره صحية الاماكن والاشياء المبينة ادناه اذا كانت تلحق الضرر بالصحة والسلامة العامة او ادت او قد تؤدي الى اقلاق الراحة العامة:-
أ-كل عقار او جزء منه تكون طريقة استعماله على وجه مضر .
ب- كل حفرة او قناة او مجرى او بالوعة او بئر او مرحاض او موقع طرح نفايات او محطة تجميع او تنقية مياه عادمة او مدخنة او ما شابه ذلك في موقع او حالة على درجة من القذارة او الخطورة .
ج- كل اسطبل او زريبة او مزرعة طيور او حيوانات او أي مكان آخر معد لايواء الحيوانات .
د- كل ما له خاصية ضارة من مواد او عمليات او روائح او اصوات او دخان او غبار او فضلات .
هـ- كل حرفة او عمل تتم ادارته وممارسته بطريقة تلحق الاذى والضرر بصحة العاملين فيه وبصحة الغيـــر .
و- طرح النفايات او الفضلات الصلبة او السائلة او غير ذلك في الشوارع او الارصفة او على جوانبها او في الساحات العامة او الاراضي المكشوفة .
ز- عدم نظافة العقار او حرمه .
ح- العقار الذي تمارس فيه انشطة او عمليات تصدر عنها خاصية او خواص طبيعية او مواد صلبة او سائلة او غازية او خليط منها.
المادة48-
أ- يحظر ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، احداث او التسبب باحداث مكرهة صحية وعلى المدير او الطبيب اشعار المخالف بضرورة ازالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تبليغ الاشعار واذا تخلف عن ذلك فتتم ازالتها على نفقة المخالف ويتم تحصيل نفقة هذه الازالة بالطريقة التي تحصل فيها الاموال العامة اما اذا كان الخطر بالغاً فللمدير او الطبيب اصدار قرار باغلاق المحل الى حين صدور قرار المحكمة بهذا الشأن.
ب- للمحكمة ان تقرر اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اغلاق المحل الذي تصدر عنه أي مكرهة صحية الى حين ازالة المخالفة .
المادة 49-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لمنع حدوث المكاره الصحية او ازالتها في حال حدوثها.
الفصل الحادي عشر
مياه الصرف الصحي
المادة50-
يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
مياه الصرف الصحي:المياه المستعملة الناجمة عن الانشطة المنزلية والبلدية والمطابقة للشروط الواردة في القاعدة الفنية الخاصة بها
شبكة الصرف الصحي:جميع التمديدات والانشاءات والمعدات المستعملة في نقل مياه الصرف الصحي من مصدرها الى موقع معالجتها .
التمديدات الداخلية:جميع التمديدات والانشاءات والمعدات التي تسيل فيها مياه الصرف الصحي داخل العقارات .
محطة التنقية:جميع الانشاءات والمعدات المستعملة في تنقية مياه الصرف الصحي وكذلك الارض المقامة عليها هذه الانشاءات والمعدات وضمن الحدود المقررة لها .
المادة51-
أ- تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبمقتضى تشريعاتها الخاصة ، مراقبة مياه الصرف الصحي وشبكات الصرف الصحي والتمديدات الداخلية ومحطات التنقية للتأكد من توافر الشروط الصحية فيها واتخاذ الاجراءات الكافية لعدم الحاق الضرر بالصحة العامة .
ب-اذا تبين للوزارة ان مياه الصرف الصحي او الشبكات او التمديدات او محطة التنقية تشكل او قد تشكل تهديدا للصحة العامة فعليها ان تتخذ جميع الاجراءات اللازمة لمنع حدوث الضرر الصحي المتوقع .
الفصل الثاني عشر
وقاية الصحة العامة من اضرار التدخين
المادة 52-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصـة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيـر ذلك :-
منتجات التبغ : المنتجات التي تتكون ، كلياً او جزئياً ، من اوراق التبغ كمادة خام والتي تصنع بغرض الاستخدام سواء بتدخينها او امتصاصها او مضغها او تنشقها.
المكان العام : المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات واي مكان آخر يقرر الوزير اعتباره مكاناً عاماً على ان ينشر قراره في الجريدة الرسمية .
المادة 53-
أ- يحظر تدخين أي من منتجات التبغ في الاماكن العامة، على انه يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير الصحة المختص تحديد مكان خاص يسمح فيه بالتدخين في المكان العام شريطة مراعاة صحة الجمهور وسلامته ، والاعلان عن هذا المكان بصورة واضحة في مكان بارز وباللغة العربية .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يحظر التدخين في دور الحضانة ورياض الاطفال في القطاعين العام والخاص ، وتتولى الدوائر المعنية بالتعاون مع الوزارة وضع الضوابط الكفيلة بتنفيذ هذا الحظر .
ج- يلتزم المسؤول عن المكان العام بوضع لوحة بخط واضح تحمل عبارة ( ممنوع التدخين ) والاشارة الدالة على ذلك في اماكن بارزة ، وعليه اتخاذ الترتيبات اللازمة لمراقبة الالتزام بذلك .
المادة 54-
لا يجوز لأي شخص او جهة عامة او خاصة بما في ذلك وسائل الاعلام طبع او عرض او نشر أي اعلان لاغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ او توزيع أي نشرة او ادوات او مواد للتعريف به او الاعلان عن منتجاته .
المادة 55-
يحظر على أي شخص ما يلي :-
أ-بيـع منتجات التبغ لمن يقل عمره عن ثمانيــة عشــر عاماً .
ب- بيع السجائر بالتجزئة .
ج- صنع او استيراد او توزيع او بيع مقلدات منتجات التبغ بما في ذلك الحلوى والكعك والالعاب والادوات المصنعة بشكل يشابه اياً من منتجات التبغ.
د- وضع ماكنات لبيع منتجات التبغ.
هـ- عرض أي من منتجــات التبغ الا وفق نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة 56-
على كل من ينتج او يستورد او يسوق ضمن اراضي المملكة اياً من منتجات التبغ ان يضع في مكان ظاهر على العلب او الاغلفة او الاوعية التي يسوق فيها منتجات التبغ ، الشكل او العبارة او كليهما التي تقررها المواصفة القياسية الاردنية او بموجب قرار يصدره الوزير لهذه الغاية .
الفصل الثالث عشر
الحرف والصناعات والباعة المتجولون
المادة57-
أ- تسري احكام هذا الفصل على الحرف والصناعات وممارسيها واي اعمال لها مساس بالصحة العامة بما في ذلك :-
1-الباعة المتجولون والاشخاص الذين يزاولون أي حرفة صغيرة كالبقالات والمخابز والمطاعم وما شابهها .
2-الحرف والاعمال الكبيرة وتشمل المعامل والصناعات والاماكن العامة المعدة لارتياد الناس وما شابهها.
ب-يحظر مزاولة أي من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بموافقة وزير الصحة او من يفوضه بذلك وبعد التأكد من توافر الشروط الصحية المقررة وفقا للتشريعات المعمول بها .
ج-للوزير بتنسيب من المدير او الطبيب ان يلغي الموافقة الممنوحة بموجب احكام هذه المادة اذا تبين ان ايا من شروط منحها لم يعد قائما وله ان يعيد العمل بالموافقة اذا زالت الاسباب التي ادت الى الالغاء .
المادة58-
يحق للموظف المفوض ان يقوم في أي وقت بالتفتيش على أي محل خاص بالاعمال المذكورة في المادة (57) من هذا القانون او على أي شخص يعمل فيه بما في ذلك أي بناء اذا كانت تمارس فيه أي من هذه الاعمال.
الفصل الرابع عشر
دفن الموتى
المادة59-
مع مراعاة احكام قانون الاحوال المدنية او أي تشريع اخر ذي علاقة ، لا يجوز دفن الموتى الا في الاماكن المخصصة لذلك بموجب الانظمة النافذة المفعول وذلك بعد توافر الشروط اللازمة للدفن .
المادة60-
للحاكم الاداري بناء على اسباب صحية او فنية يقدمها الوزير او من يفوضه اتخاذ القرار اللازم بشأن مايلي :-
أ-منع احداث أي مقبرة في أي مكان من أي منطقة تدخل ضمن اختصاصه.
ب- ايقاف الدفن في الاماكن غير المخصصة لذلك.
المادة61-
أ- لا يجوز فتح أي قبر لرفع أي جثة او رفاة منه الا باذن من المدير وبناء على طلب من المدعي العام اذا كان ذلك لمقاصد اجراء أي تحقيق .
ب-للطبيب او لاي موظف مفوض ان يتخذ الاجراء اللازم ، اذا دعت الضرورة لحماية الصحة العامة ولمنع سريان الامراض الوبائية قبل دفن الموتى .
ج-يتم نقل الموتى من المملكة الى خارجها وبالعكس بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
الفصل الخامس عشر
العقوبـات
المادة62-
مع مراعاة حجم الضرر الصحي وتكرار المخالفة واي عقوبة اشد وردت في أي تشريع آخر :-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-
1-المتسبب في احداث ضرر على الصحة العامة ناجم عن سوء تداول المواد الكيماوية .
2-المسؤول عن مصدر او شبكة مياه او خزان او محطة او مصنع لتعبئة مياه الشرب الذي يبيع او يوزع مياه ملوثة او غير معالجة او غير مطابقة للقاعدة الفنية.
3-المسؤول عن أي من المرافق المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون وخالف الشروط المتعلقة بادارة النفايات الطبية الناتجة منها .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-
1-المسؤول في أي مستشفى او مركز طبي والذي يباشر العمل فيه قبل الحصول على الترخيص او الذي يستخدمه او يستخدم جزءاً منه لغير الغاية المخصصة له .
2-الممارس لاي مهنة طبية او صحية خلافاً لاحكام المادة (5) من هذا القانون.
3-الطبيب الذي قام بمعالجة أي مصاب بمرض سار ولم يقم بتبليغ المدير بالاصابة او الوفاة او المسؤول عن المختبر الطبي الذي اكتشف هذا المرض ولم يبلغ وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون .
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-
1- الممارس لاي عمل او مهنة او حرفة او صناعة مما هو مشار اليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (57) من هذا القانون دون الحصول على الموافقة المطلوبة.
2- طرح او افراغ محتويات الحفر الامتصاصية او المصمتة او الخزانات التحليلية او صهاريج النضح في غير الاماكن المخصصة لها من الجهات الرسمية المعنية او صرف المياه العادمة من محطات التنقية دون اكتمال مراحل معالجتها .
3- فتح أي قبر او رفع او نقل أي جثة او رفاة خلافاً لاحكام المادة (61) من هذا القانون .
المادة63-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ديناراً ولا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً كل من قام باي من الافعال التالية :-
1-تدخين أي من منتجات التبغ في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها.
2-سماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه لأي شخص بتدخين أي من منتجات التبغ فيه .
3-عدم الاعلان عن منع التدخين في المكان العام وفقاً لاحكام الفقرة (ج) من المادة (53) من هذا القانون .
4-بيع السجائر بالتجزئة .
5-توزيع مقلدات منتجات التبغ او بيعها .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قام باي من الافعال التالية :-
1- تدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الاطفال في القطاعين العام والخاص او السماح بذلك .
2- عرض أي من منتجات التبغ خلافاً للشروط التي يحددها الوزير في القرار الذي يصدره لهذه الغاية .
3- طبع او عرض او نشر أي اعلان لاغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ او توزيع أي نشره او ادوات او مواد للتعريف به او انه معروض للبيع .
4- وضع ماكنات لبيع منتجات التبغ .
5- صنع او استيراد مقلدات منتجات التبغ .
6- انتاج او استيراد او تسويق أي من منتجات التبغ ضمن اراضي المملكة خلافاً لاحكام المادة (56) من هذا القانون .
المادة64-
أ- للمحكمة حجز واسطة نقل الركاب في حال تكرار المخالفة .
ب- تصادر منتجات التبغ او مقلداته او أي اعلان او نشره خاصة به او ماكنات بيع منتجاته في حال مخالفة أي من احكام هذا الفصل.
المادة 65 -
أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وبغرامة تعادل مثلي قيمة سعر بيع الادوية المزورة للجمهور كل من قام بتداول او استيراد او ادخال أي دواء مزور الى المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والتنموية الخاصة والعبور بالترانزيت .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالترويج او نشر اعلان لدواء مزور.
المادة 66 -
مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أي من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه ولم ترد عقوبة عليه في هذا القانون.
المادة 67-
أ- للمحكمة ان تقرر اغلاق المكان الذي وقعت فيه المخالفة واغلاق مصادر وشبكات المياه حفاظاً على الصحة العامة
ب- للوزير ان يقرر اغلاق المكان الذي وقعت فيه المخالفة واغلاق مصادر وشبكات المياه وحجز الآليات والآلات المسببة للضرر للمدة التي يراها مناسبة ولحين ازالة المخالفة .
الفصل السادس عشر
احكام عامة
المادة68-
على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدوائر والهيئات والمجالس تزويد الوزارة بجميع المعلومــات ذات العلاقـة بالشؤون الصحية التي يطلبها الوزير.
المادة69-
أ- للوزير ان يفوض خطيا أي وزارة او مؤسسة او دائرة اخرى للقيام ببعض الاعمــــال التي تقــع ضمن مسؤولياتها وللمدة التي يراها مناسبة .
ب - للوزير ان يفوض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون لاي من موظفي الوزارة المختصين كل في مجال عمله على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .
المادة70-
يكون للوزير والامين العام و المدير والطبيب واي موظف يفوضه الوزير ، كل ضمن اختصاصه ، صفة الضابطة العدلية للقيام بمهامها وتنفيذ واجباتها .
المادة71-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة72-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
أ-الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب احكام هذا القانون وطريقة تحصيلها
ب-التأمين الصحي للمواطنين والاحكام والشروط المتعلقة بالاشتراك والرسوم والاجور الخاصة بذلك وبحيث يشمل النظام متطلبات التأمين الصحي للوافدين الى المملكة.
ج-مراقبة الادوية وصناعتها .
د-تشكيل وتنظيم اللجان الطبية واي لجان اخرى تقتضي الضرورة تشكيلها ومهام كل منها وكيفية ادارة اعمالها
هـ- الحصول على الدم وكيفية قطفه وحفظه ونقله واستعماله بطريقة مأمونة.
و-الفحص الطبي قبل الزواج .
المادة73-
لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعــــارض مع احكام هذا القانون.
المادة74-
يلغى قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه الى ان يتم الغاؤها واستبدال غيرها بها .
المادة75-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون