منع معارضة
تمييز حقوق 943 / 90 صفحة 2323 سنة 1991
استنادا لاحكام المواد (5 , 28 / ج , 28 / و ,29 / 3 )من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 تعتبر الشركة العادية العامة المستأجرة المسجلة في ظل قانون الشركات المذكور مفسوخة بسبب وفاة احد الشركاء فيها وبإتفاق باقي الشركاء وبالتالي تنتهي وتزول شخصيتها الاعتبارية وان قيام الشركاء الذين تتكون منهم الشركة المفسوخة عدا المتوفى بتسجيل شركة عادية عامة بذات الاسم لا يعتبر امتدادا للشركة الاولى او خلفا لها ولا ترث عنها حقوق الاجاره لان قواعد الارث لا تطبق على الشركات وبذلك تكون يد الشركه الثانيه على المأجور يدا غير محقه ولا تستند الى قانون او اتفاق والحكم بمنعها من معارضة المالكين بحق المنفعة لا يخالف القانون لان الشركة الثانية هي شركة اخرى خلاف الاولى اكتسبت شخصيتها الاعتبارية منذ تسجيلها هذا ولا يعتد بقبض احد المالكين للعقار لبدل الايجار من الشركه الثانيه كما لا يعتد بموافقته الخطيه لها لتمديد شبكه المياه للماجور لانه لا يملك اكثر من نصف العقار ما دام ان قبضه لبدل الايجار واجازته لتمديد شبكة المياه قد تمت في ظل قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنه 1982
تمييز حقوق 943 / 90 صفحة 2323 سنة 1991
استنادا لاحكام المواد (5 , 28 / ج , 28 / و ,29 / 3 )من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 تعتبر الشركة العادية العامة المستأجرة المسجلة في ظل قانون الشركات المذكور مفسوخة بسبب وفاة احد الشركاء فيها وبإتفاق باقي الشركاء وبالتالي تنتهي وتزول شخصيتها الاعتبارية وان قيام الشركاء الذين تتكون منهم الشركة المفسوخة عدا المتوفى بتسجيل شركة عادية عامة بذات الاسم لا يعتبر امتدادا للشركة الاولى او خلفا لها ولا ترث عنها حقوق الاجاره لان قواعد الارث لا تطبق على الشركات وبذلك تكون يد الشركه الثانيه على المأجور يدا غير محقه ولا تستند الى قانون او اتفاق والحكم بمنعها من معارضة المالكين بحق المنفعة لا يخالف القانون لان الشركة الثانية هي شركة اخرى خلاف الاولى اكتسبت شخصيتها الاعتبارية منذ تسجيلها هذا ولا يعتد بقبض احد المالكين للعقار لبدل الايجار من الشركه الثانيه كما لا يعتد بموافقته الخطيه لها لتمديد شبكه المياه للماجور لانه لا يملك اكثر من نصف العقار ما دام ان قبضه لبدل الايجار واجازته لتمديد شبكة المياه قد تمت في ظل قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنه 1982
منع معارضة
تمييز حقوق 943 / 90 صفحة 2323 سنة 1991
استنادا لاحكام المواد (5 , 28 / ج , 28 / و ,29 / 3 )من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 تعتبر الشركة العادية العامة المستأجرة المسجلة في ظل قانون الشركات المذكور مفسوخة بسبب وفاة احد الشركاء فيها وبإتفاق باقي الشركاء وبالتالي تنتهي وتزول شخصيتها الاعتبارية وان قيام الشركاء الذين تتكون منهم الشركة المفسوخة عدا المتوفى بتسجيل شركة عادية عامة بذات الاسم لا يعتبر امتدادا للشركة الاولى او خلفا لها ولا ترث عنها حقوق الاجاره لان قواعد الارث لا تطبق على الشركات وبذلك تكون يد الشركه الثانيه على المأجور يدا غير محقه ولا تستند الى قانون او اتفاق والحكم بمنعها من معارضة المالكين بحق المنفعة لا يخالف القانون لان الشركة الثانية هي شركة اخرى خلاف الاولى اكتسبت شخصيتها الاعتبارية منذ تسجيلها هذا ولا يعتد بقبض احد المالكين للعقار لبدل الايجار من الشركه الثانيه كما لا يعتد بموافقته الخطيه لها لتمديد شبكه المياه للماجور لانه لا يملك اكثر من نصف العقار ما دام ان قبضه لبدل الايجار واجازته لتمديد شبكة المياه قد تمت في ظل قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنه 1982
تمييز حقوق 943 / 90 صفحة 2323 سنة 1991
استنادا لاحكام المواد (5 , 28 / ج , 28 / و ,29 / 3 )من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 تعتبر الشركة العادية العامة المستأجرة المسجلة في ظل قانون الشركات المذكور مفسوخة بسبب وفاة احد الشركاء فيها وبإتفاق باقي الشركاء وبالتالي تنتهي وتزول شخصيتها الاعتبارية وان قيام الشركاء الذين تتكون منهم الشركة المفسوخة عدا المتوفى بتسجيل شركة عادية عامة بذات الاسم لا يعتبر امتدادا للشركة الاولى او خلفا لها ولا ترث عنها حقوق الاجاره لان قواعد الارث لا تطبق على الشركات وبذلك تكون يد الشركه الثانيه على المأجور يدا غير محقه ولا تستند الى قانون او اتفاق والحكم بمنعها من معارضة المالكين بحق المنفعة لا يخالف القانون لان الشركة الثانية هي شركة اخرى خلاف الاولى اكتسبت شخصيتها الاعتبارية منذ تسجيلها هذا ولا يعتد بقبض احد المالكين للعقار لبدل الايجار من الشركه الثانيه كما لا يعتد بموافقته الخطيه لها لتمديد شبكه المياه للماجور لانه لا يملك اكثر من نصف العقار ما دام ان قبضه لبدل الايجار واجازته لتمديد شبكة المياه قد تمت في ظل قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنه 1982