تمييز حقوق 637 / 88 صفحة 1944 سنة 1988 اجارة إخلاء

اجارة إخلاء
                                              تمييز حقوق 637 / 88 صفحة 1944 سنة 1988


ان طلب البنك بواسطة دائرة الاجراء استلام العقار المأجور خاليا من الشواغل بعد ان سجل ذلك العقار باسمه نتيجه عدم وفاء مالكه بالدين الذي رهن العقار من اجله , ولم تجد محكمة الموضوع في عقد ايجار ذلك العقار الموقع فيما بين المالك والمستأجر بتاريخ سابق لعقد الرهن ما يكفي لتبرير طلب المستأجر بوقف تنفيذ اخلائه لانها لم تجد في عقد الايجار ما يجعله حجة على الغير في تاريخه مما يفيد ان بينة المستأجر غير صالحة بنظرها لاصدار قرار بوقف التنفيذ ، ومن المعلوم ان تقدير البينة يدخل في السلطة الموضوعية لمحكمة الموضوع وعليه فيكون قرارها متفقا واحكام القانون/ هـ ع.
اجارة إخلاء
                                              تمييز حقوق 637 / 88 صفحة 1944 سنة 1988


ان طلب البنك بواسطة دائرة الاجراء استلام العقار المأجور خاليا من الشواغل بعد ان سجل ذلك العقار باسمه نتيجه عدم وفاء مالكه بالدين الذي رهن العقار من اجله , ولم تجد محكمة الموضوع في عقد ايجار ذلك العقار الموقع فيما بين المالك والمستأجر بتاريخ سابق لعقد الرهن ما يكفي لتبرير طلب المستأجر بوقف تنفيذ اخلائه لانها لم تجد في عقد الايجار ما يجعله حجة على الغير في تاريخه مما يفيد ان بينة المستأجر غير صالحة بنظرها لاصدار قرار بوقف التنفيذ ، ومن المعلوم ان تقدير البينة يدخل في السلطة الموضوعية لمحكمة الموضوع وعليه فيكون قرارها متفقا واحكام القانون/ هـ ع.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين