اجارة إخلاء
تمييز حقوق 577 / 86 صفحة 565 سنة 1987
اذا نظم المالك عقدين لاجارة ذات الماجور فترة زمنية متباعدة مع استمرار المستاجر في اشغال الماجور وورد في العقد الاول ان الماجور صالح للسكن والتجارة وكيفية استعمال الماجور للسكن لا للاسكان وفي الشروط الخاصة اشترط المؤجر على المستاجر ان يفتح الابواب على الشارع الموصل بين شارعين عند فتحه فيستدل من ذلك ان الاجارة انعقدت على اساس ان الماجور دكانا كما هو وارد صراحة في العقد كما ان اشتراط المؤجر على المستاجر فتح ابواب الماجور على الشارع المنوي فتحه ميزة للمحلات التجارية لا لا المساكن اما عبارة للسكن وليس للاسكان فيقصد منها ان ليس للمستاجر ان يؤجر الماجور للغير كما ان وورد عبارة ان الدكان قد اجرت للتجارة في العقد الثاني فالغاية من استعمال الماجور كدكان هو للتجارة وبهذه الحالة يعتبر العقد الثاني استمراراً للعقد الاول مع زيادة في الاجرة ، اذا كانت زيادة بدل الايجار في عقد الاجارة الثاني اقل مما تحدده المادة 14/د فيتم تعديله بحيث يصبح مساويا لما تقضي به احكامها .
اجارة إخلاء
تمييز حقوق 577 / 86 صفحة 565 سنة 1987
اذا نظم المالك عقدين لاجارة ذات الماجور فترة زمنية متباعدة مع استمرار المستاجر في اشغال الماجور وورد في العقد الاول ان الماجور صالح للسكن والتجارة وكيفية استعمال الماجور للسكن لا للاسكان وفي الشروط الخاصة اشترط المؤجر على المستاجر ان يفتح الابواب على الشارع الموصل بين شارعين عند فتحه فيستدل من ذلك ان الاجارة انعقدت على اساس ان الماجور دكانا كما هو وارد صراحة في العقد كما ان اشتراط المؤجر على المستاجر فتح ابواب الماجور على الشارع المنوي فتحه ميزة للمحلات التجارية لا لا المساكن اما عبارة للسكن وليس للاسكان فيقصد منها ان ليس للمستاجر ان يؤجر الماجور للغير كما ان وورد عبارة ان الدكان قد اجرت للتجارة في العقد الثاني فالغاية من استعمال الماجور كدكان هو للتجارة وبهذه الحالة يعتبر العقد الثاني استمراراً للعقد الاول مع زيادة في الاجرة ، اذا كانت زيادة بدل الايجار في عقد الاجارة الثاني اقل مما تحدده المادة 14/د فيتم تعديله بحيث يصبح مساويا لما تقضي به احكامها .