اجارة إخلاء
تمييز حقوق 509 / 87 صفحة 1588 سنة 1987ان الشرط الوارد في عقد الايجار والمتضمن ( ان للمؤجر ان وجد عيبا في الماجور او تلفا في التوابع او خللا كليا او جزئيا فيه او فيها ان يقوم بتصليحه ويعود بما ينفقه في هذا السبيل على المستأجر وهو مصدق في قوله من حيث العيب والتلف والخلل وبمقدار ما انفق ولا تطلب منه بينه وقوله مصدق بلا يمين ) , يستهدف تجريد المستأجر من وسائل الدفاع بقصد حرمانه من حق مراجعه القضاء في حاله الخلاف على وجود عيب او خلل في المأجور وفيما انفقه المؤجر لاصلاحه، وان هذا الشرط هو شرط باطل لانه ليس منحصرا في تعديل عبء الاثبات وفق قانون البينات الذي هو من حق الخصوم وانما قصد به الحيلوله دون المستأجر ومواجهة القضاء عن طريق تجريده من وسائل الدفاع بشكل يجعل المراجعة القضائية غير مجدية وبما ان حق التقاضي من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على حرمان المتعاقدين من حق المقاضاة/ هـ ع.
اجارة إخلاء
تمييز حقوق 509 / 87 صفحة 1588 سنة 1987ان الشرط الوارد في عقد الايجار والمتضمن ( ان للمؤجر ان وجد عيبا في الماجور او تلفا في التوابع او خللا كليا او جزئيا فيه او فيها ان يقوم بتصليحه ويعود بما ينفقه في هذا السبيل على المستأجر وهو مصدق في قوله من حيث العيب والتلف والخلل وبمقدار ما انفق ولا تطلب منه بينه وقوله مصدق بلا يمين ) , يستهدف تجريد المستأجر من وسائل الدفاع بقصد حرمانه من حق مراجعه القضاء في حاله الخلاف على وجود عيب او خلل في المأجور وفيما انفقه المؤجر لاصلاحه، وان هذا الشرط هو شرط باطل لانه ليس منحصرا في تعديل عبء الاثبات وفق قانون البينات الذي هو من حق الخصوم وانما قصد به الحيلوله دون المستأجر ومواجهة القضاء عن طريق تجريده من وسائل الدفاع بشكل يجعل المراجعة القضائية غير مجدية وبما ان حق التقاضي من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على حرمان المتعاقدين من حق المقاضاة/ هـ ع.