اجارة إخلاء
تمييز حقوق 3 / 86 صفحة 789 سنة 1986
ان ابراز وكيل المدعى عليهم لشهاده صادرة عن شركة الكهرباء الاردنية تفيد باشتراك مورث المدعى عليهم بالكهرباء بتاريخ 6/6/1951 وطلبه باعتبار هذه الشهاده قرينه يجوز معها الاستماع للبينة الشخصية لاثبات الدفع الذي اثاره بان بداية الاجارة هي
1/1/ 1951 وليس 1/4/1955 كما ورد في عقد الايجار الخطي المبرز في الدعوى فعلى المحكمه التى اقرت وبعد اعتراض الخصم رفض طلب الاثبات بالشهاده لان ذلك يخالف ما اشتمل عليه عقد الايجار الخطي افهام وكيل المدعى عليهم بانه عاجز عن اثبات دفعه , وان من حقه توجيه اليمين حول هذا الدفع بعد ان افاد بان ليس لديه ما يثبت بدايه الاجاره الا بالبينه الشخصيه , وان تبت بهذا الدفع على هذا الاساس على اعتبار ان ذلك من واجبات المحكمة / هـ ع.
1/1/ 1951 وليس 1/4/1955 كما ورد في عقد الايجار الخطي المبرز في الدعوى فعلى المحكمه التى اقرت وبعد اعتراض الخصم رفض طلب الاثبات بالشهاده لان ذلك يخالف ما اشتمل عليه عقد الايجار الخطي افهام وكيل المدعى عليهم بانه عاجز عن اثبات دفعه , وان من حقه توجيه اليمين حول هذا الدفع بعد ان افاد بان ليس لديه ما يثبت بدايه الاجاره الا بالبينه الشخصيه , وان تبت بهذا الدفع على هذا الاساس على اعتبار ان ذلك من واجبات المحكمة / هـ ع.
اجارة إخلاء
تمييز حقوق 3 / 86 صفحة 789 سنة 1986
ان ابراز وكيل المدعى عليهم لشهاده صادرة عن شركة الكهرباء الاردنية تفيد باشتراك مورث المدعى عليهم بالكهرباء بتاريخ 6/6/1951 وطلبه باعتبار هذه الشهاده قرينه يجوز معها الاستماع للبينة الشخصية لاثبات الدفع الذي اثاره بان بداية الاجارة هي
1/1/ 1951 وليس 1/4/1955 كما ورد في عقد الايجار الخطي المبرز في الدعوى فعلى المحكمه التى اقرت وبعد اعتراض الخصم رفض طلب الاثبات بالشهاده لان ذلك يخالف ما اشتمل عليه عقد الايجار الخطي افهام وكيل المدعى عليهم بانه عاجز عن اثبات دفعه , وان من حقه توجيه اليمين حول هذا الدفع بعد ان افاد بان ليس لديه ما يثبت بدايه الاجاره الا بالبينه الشخصيه , وان تبت بهذا الدفع على هذا الاساس على اعتبار ان ذلك من واجبات المحكمة / هـ ع.
1/1/ 1951 وليس 1/4/1955 كما ورد في عقد الايجار الخطي المبرز في الدعوى فعلى المحكمه التى اقرت وبعد اعتراض الخصم رفض طلب الاثبات بالشهاده لان ذلك يخالف ما اشتمل عليه عقد الايجار الخطي افهام وكيل المدعى عليهم بانه عاجز عن اثبات دفعه , وان من حقه توجيه اليمين حول هذا الدفع بعد ان افاد بان ليس لديه ما يثبت بدايه الاجاره الا بالبينه الشخصيه , وان تبت بهذا الدفع على هذا الاساس على اعتبار ان ذلك من واجبات المحكمة / هـ ع.