تمييز حقوق 1612 / 98 صفحة 185 سنة 1999 التقادم

التقادم

تمييز حقوق 1612 / 98 صفحة 185 سنة 1999
 
يطبق التقادم القصير المنصوص عليه في المادة (214) من قانون التجارة على دعوى المظهَر له التي طالب فيها بقيمة الكمبيالتين إذا لم يقر المدين بالدين صراحة أو دلالة وفقا لحكم المادة (459) من القانون المدني ، وعليه وطالما أن الوكيل اقر بتوقيع موكليه على الكمبيالتين فان ذلك من شأنه قطع التقادم ، ويكون الحكم برد دعوى المدعي لعلة التقادم في غير محله ومخالفا للقانون ، إضافة إلى انه كان على محكمة الموضوع بحث مسألة عدم توقيع الكفيل المدعى عليه الرابع على الكمبيالتين موضوع الدعوى تمييز حقوق 769 / 93 صفحة 1194 سنة  1995
ان المادة (‏459 )‏من القانون المدني التى نصت على ان اقرار المدين بالحق صراحه او دلاله يقطع مرور الزمن المقرر لعدم سماع الدعوى لم تقيد هذا الاقرار بزمن معين ولم تعلقه على شرط اذ ورد مطلقا وبالتالي فيجري على اطلاقه وفي اي وقت يصدر عن المدين وكيفما كانت عليه الدعوى كما انه يسقط الحق بالدفع بالتقادم وان قدم بطلب مستقل لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس وعليه فان ذكر المدعى عليه بلائحته الجوابيه بان المعاملات قد تم تسويتها بين المدعى عليه والمدعيه يشكل اقرارا بالحق يقطع التقادم بالرغم من تقديمه لطلب لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس للتقادم / هـ ع.
التقادم

تمييز حقوق 1612 / 98 صفحة 185 سنة 1999
 
يطبق التقادم القصير المنصوص عليه في المادة (214) من قانون التجارة على دعوى المظهَر له التي طالب فيها بقيمة الكمبيالتين إذا لم يقر المدين بالدين صراحة أو دلالة وفقا لحكم المادة (459) من القانون المدني ، وعليه وطالما أن الوكيل اقر بتوقيع موكليه على الكمبيالتين فان ذلك من شأنه قطع التقادم ، ويكون الحكم برد دعوى المدعي لعلة التقادم في غير محله ومخالفا للقانون ، إضافة إلى انه كان على محكمة الموضوع بحث مسألة عدم توقيع الكفيل المدعى عليه الرابع على الكمبيالتين موضوع الدعوى تمييز حقوق 769 / 93 صفحة 1194 سنة  1995
ان المادة (‏459 )‏من القانون المدني التى نصت على ان اقرار المدين بالحق صراحه او دلاله يقطع مرور الزمن المقرر لعدم سماع الدعوى لم تقيد هذا الاقرار بزمن معين ولم تعلقه على شرط اذ ورد مطلقا وبالتالي فيجري على اطلاقه وفي اي وقت يصدر عن المدين وكيفما كانت عليه الدعوى كما انه يسقط الحق بالدفع بالتقادم وان قدم بطلب مستقل لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس وعليه فان ذكر المدعى عليه بلائحته الجوابيه بان المعاملات قد تم تسويتها بين المدعى عليه والمدعيه يشكل اقرارا بالحق يقطع التقادم بالرغم من تقديمه لطلب لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس للتقادم / هـ ع.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين