اجارة إخلاء
تمييز حقوق 143 / 81 صفحة 1598 سنة 1981
يبدو من نص الفقره ( ز ) من الماده الرابعه من قانون المالكين والمستاجرين ان الشارع قد اعتبر مناسبه العقار الذي انشاه المستاجر للاعمال التجاريه او لسكناه هو المعيار المعتمد في طلب تخليه الماجور استنادا للفقره سالفه الذكر , وان المناسبه المقصوده بهذه الماده تشمل الغايه التي استهدفها المستاجر من استئجاره العقار من حيث سعته وتمكينه من الانتفاع به لقربه من مكان عمله او المكان الذي يقضي به حاجاته وحاجات افراد عائلته الذي يساكنونه بغض النظر عن كونه ضمن حدود البلديات اوالمجالس المحليه المتجاوره او المتقاربه التي تقع بها الماجور او العقار الذي انشاه المستاجر ، ان نص الفقره ( ز ) من الماده الرابعه من قانون المالكين والمستاجرين قد ورد مطلقا ويجري على اطلاقه ما دام انه لم يرد في القانون نص يقيده صراحه او دلالهولا يرد القول ان الفقره ( هـ ) من ذات الماده اشترطت ان يكون المالك غير مشغل العقار ضمن المنطقه الواقع بها الماجور,اذ ينحصر حكم هذا الشرط بهذه الفقرة عند تفسير القوانين الاستثنائيه فانها تفسر باضيق حدودها على اساس انها استثناء من القانون العام.
ان تقرير مناسبة العقار الذي انشاه لسكناه تخضع لقواعد الاثبات وتقدير المحكمه لانها مساله واقعيه تتعلق بوصف العقارين المذكورين، ان تقرير محكمه الاستئناف بوجوب اجراء الكشف لبيان ما اذا ان العقار الذي انشاه المستاجر مناسبا لسكناه ام لا هو حكم موافق للقانون اذا شرط المشرع شرطا محددا لتحقيق وضع حقوقي فان الشرط يتعلق بهذه الحاله بذاتها ولا يشمل غيرها
اذا شرط تنظيم المدن هو قانون خاص واحكامه هي الواجبه التطبيق بقطع النظر عن اي حكم وارد في القانون المدني وذلك عملا بالماده 1448 / 2 من القانون المدني.
قــرار المخالفة
يشترط البند ( هـ ) من الماده الرابعه من قانون المالكين والمستاجرين لتخليه الماجور استنادا للسبب المبين فيها ان يكون العقار الاخر الذي يصلح استعماله للغايه التي استؤجر العقار المطلوب تخليته من اجلها واقعا في نفس منطقه العقار , وهذه القاعده تنطبق ايضا على الحاله المنصوص عليها في البند ز من ذات الماده لاتحاد العله
اذا كان العقار المؤجر واقعا في منطقه عمان بينما الارض الخاصه بالمستاجر التي انشا عليها بناء سكناه واقعه في بلده صويلح التي لها مجلس بلدي خاص بها , فان هذا البناء لا يعتبر واقعا في منطقه الماجور وتكون دعوى التخليه لهذا السبب جديره بالرد دون حاجه لبحث مناسبه العقار الجديد . هذا مع ان المنطقه المقصوده في القانون لا تنحصر بما هو داخل ضمن حدود البلده التي يقع ضمنها الماجور بمعناه الضيق وانما تشمل ضواحيها.
ان تقرير مناسبة العقار الذي انشاه لسكناه تخضع لقواعد الاثبات وتقدير المحكمه لانها مساله واقعيه تتعلق بوصف العقارين المذكورين، ان تقرير محكمه الاستئناف بوجوب اجراء الكشف لبيان ما اذا ان العقار الذي انشاه المستاجر مناسبا لسكناه ام لا هو حكم موافق للقانون اذا شرط المشرع شرطا محددا لتحقيق وضع حقوقي فان الشرط يتعلق بهذه الحاله بذاتها ولا يشمل غيرها
اذا شرط تنظيم المدن هو قانون خاص واحكامه هي الواجبه التطبيق بقطع النظر عن اي حكم وارد في القانون المدني وذلك عملا بالماده 1448 / 2 من القانون المدني.
قــرار المخالفة
يشترط البند ( هـ ) من الماده الرابعه من قانون المالكين والمستاجرين لتخليه الماجور استنادا للسبب المبين فيها ان يكون العقار الاخر الذي يصلح استعماله للغايه التي استؤجر العقار المطلوب تخليته من اجلها واقعا في نفس منطقه العقار , وهذه القاعده تنطبق ايضا على الحاله المنصوص عليها في البند ز من ذات الماده لاتحاد العله
اذا كان العقار المؤجر واقعا في منطقه عمان بينما الارض الخاصه بالمستاجر التي انشا عليها بناء سكناه واقعه في بلده صويلح التي لها مجلس بلدي خاص بها , فان هذا البناء لا يعتبر واقعا في منطقه الماجور وتكون دعوى التخليه لهذا السبب جديره بالرد دون حاجه لبحث مناسبه العقار الجديد . هذا مع ان المنطقه المقصوده في القانون لا تنحصر بما هو داخل ضمن حدود البلده التي يقع ضمنها الماجور بمعناه الضيق وانما تشمل ضواحيها.
اجارة إخلاء
تمييز حقوق 143 / 81 صفحة 1598 سنة 1981
يبدو من نص الفقره ( ز ) من الماده الرابعه من قانون المالكين والمستاجرين ان الشارع قد اعتبر مناسبه العقار الذي انشاه المستاجر للاعمال التجاريه او لسكناه هو المعيار المعتمد في طلب تخليه الماجور استنادا للفقره سالفه الذكر , وان المناسبه المقصوده بهذه الماده تشمل الغايه التي استهدفها المستاجر من استئجاره العقار من حيث سعته وتمكينه من الانتفاع به لقربه من مكان عمله او المكان الذي يقضي به حاجاته وحاجات افراد عائلته الذي يساكنونه بغض النظر عن كونه ضمن حدود البلديات اوالمجالس المحليه المتجاوره او المتقاربه التي تقع بها الماجور او العقار الذي انشاه المستاجر ، ان نص الفقره ( ز ) من الماده الرابعه من قانون المالكين والمستاجرين قد ورد مطلقا ويجري على اطلاقه ما دام انه لم يرد في القانون نص يقيده صراحه او دلالهولا يرد القول ان الفقره ( هـ ) من ذات الماده اشترطت ان يكون المالك غير مشغل العقار ضمن المنطقه الواقع بها الماجور,اذ ينحصر حكم هذا الشرط بهذه الفقرة عند تفسير القوانين الاستثنائيه فانها تفسر باضيق حدودها على اساس انها استثناء من القانون العام.
ان تقرير مناسبة العقار الذي انشاه لسكناه تخضع لقواعد الاثبات وتقدير المحكمه لانها مساله واقعيه تتعلق بوصف العقارين المذكورين، ان تقرير محكمه الاستئناف بوجوب اجراء الكشف لبيان ما اذا ان العقار الذي انشاه المستاجر مناسبا لسكناه ام لا هو حكم موافق للقانون اذا شرط المشرع شرطا محددا لتحقيق وضع حقوقي فان الشرط يتعلق بهذه الحاله بذاتها ولا يشمل غيرها
اذا شرط تنظيم المدن هو قانون خاص واحكامه هي الواجبه التطبيق بقطع النظر عن اي حكم وارد في القانون المدني وذلك عملا بالماده 1448 / 2 من القانون المدني.
قــرار المخالفة
يشترط البند ( هـ ) من الماده الرابعه من قانون المالكين والمستاجرين لتخليه الماجور استنادا للسبب المبين فيها ان يكون العقار الاخر الذي يصلح استعماله للغايه التي استؤجر العقار المطلوب تخليته من اجلها واقعا في نفس منطقه العقار , وهذه القاعده تنطبق ايضا على الحاله المنصوص عليها في البند ز من ذات الماده لاتحاد العله
اذا كان العقار المؤجر واقعا في منطقه عمان بينما الارض الخاصه بالمستاجر التي انشا عليها بناء سكناه واقعه في بلده صويلح التي لها مجلس بلدي خاص بها , فان هذا البناء لا يعتبر واقعا في منطقه الماجور وتكون دعوى التخليه لهذا السبب جديره بالرد دون حاجه لبحث مناسبه العقار الجديد . هذا مع ان المنطقه المقصوده في القانون لا تنحصر بما هو داخل ضمن حدود البلده التي يقع ضمنها الماجور بمعناه الضيق وانما تشمل ضواحيها.
ان تقرير مناسبة العقار الذي انشاه لسكناه تخضع لقواعد الاثبات وتقدير المحكمه لانها مساله واقعيه تتعلق بوصف العقارين المذكورين، ان تقرير محكمه الاستئناف بوجوب اجراء الكشف لبيان ما اذا ان العقار الذي انشاه المستاجر مناسبا لسكناه ام لا هو حكم موافق للقانون اذا شرط المشرع شرطا محددا لتحقيق وضع حقوقي فان الشرط يتعلق بهذه الحاله بذاتها ولا يشمل غيرها
اذا شرط تنظيم المدن هو قانون خاص واحكامه هي الواجبه التطبيق بقطع النظر عن اي حكم وارد في القانون المدني وذلك عملا بالماده 1448 / 2 من القانون المدني.
قــرار المخالفة
يشترط البند ( هـ ) من الماده الرابعه من قانون المالكين والمستاجرين لتخليه الماجور استنادا للسبب المبين فيها ان يكون العقار الاخر الذي يصلح استعماله للغايه التي استؤجر العقار المطلوب تخليته من اجلها واقعا في نفس منطقه العقار , وهذه القاعده تنطبق ايضا على الحاله المنصوص عليها في البند ز من ذات الماده لاتحاد العله
اذا كان العقار المؤجر واقعا في منطقه عمان بينما الارض الخاصه بالمستاجر التي انشا عليها بناء سكناه واقعه في بلده صويلح التي لها مجلس بلدي خاص بها , فان هذا البناء لا يعتبر واقعا في منطقه الماجور وتكون دعوى التخليه لهذا السبب جديره بالرد دون حاجه لبحث مناسبه العقار الجديد . هذا مع ان المنطقه المقصوده في القانون لا تنحصر بما هو داخل ضمن حدود البلده التي يقع ضمنها الماجور بمعناه الضيق وانما تشمل ضواحيها.