مشروع نظام ترخيص نادي الطفل لسنة 2016

اسم المسودة : مشروع نظام ترخيص نادي الطفل لسنة 2016
 

                    نظام ترخيص نادي الطفل رقم    لسنة  2016  


المادة (1)
 يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص نادي الطفل) رقم    لسنة     الصادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

-       الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية

-       الوزير: وزير التنمية الاجتماعية

-       الأمين العام: أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية

-       المديرية الفنية: المديرية المعنية بترخيص مؤسسات رعاية الطفولة في مركز الوزارة .

-       المديرية الميدانية: مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء.

-        نادي الطفل: مؤسسة  اجتماعية نهارية، موسمية أو دائمة، المرخصة وفق أحكام هذا النظام .  


المادة  (3)
 مهام الطفل نادي وأهدافه:
أ‌-  مهام نادي الطفل :
 تنشئة الأطفال ممن يقع سنهم بين أربع وتسع سنوات ورعايتهم في ضوء الثقافة المجتمعية الوطنية الأردنية، وتطوير مجمل خصائصهم النمائية الجسدية واللغوية والنفسية والاجتماعية، وتعزيز التفاعل الاجتماعي بينهم، وإشغال وقت فراغهم بأعمال نافعة ومفيدة لهم ، وتمكينهم من المشاركة في الأمور التي تخصهم.

ب‌- أهداف نادي الطفل:
1. تمكين الأطفال من الترويح عن أنفسهم، وإطلاق مواهبهم من خلال ما يناسب ميولهم من فعاليات فنية ورياضية وثقافية، تتماشى والثقافة المجتمعية للمجتمع الأردني.

2. تطوير الخصائص النمائية للأطفال لاسيما اللغوية والانفعالية والاجتماعية منها بموجب خطط تربوية جمعية تراعي الفروق الفردية بينهم.

3. تعزيز التفاعل الاجتماعي السليم بين الأطفال، وتنشئتهم بموجب أنماط قائمة على الحوار والتقبل والحماية، وحفز سلوكهم الإيجابي من خلال قيم الاعتدال والوسطية والمواطنة.

4. ضمان استمرارية المشاركة الاقتصادية للأمهات العاملات، من خلال توفير بيئة أمنة لأطفالهن خلال انشغالهن بأعمالهن.

5. توفير بيئة أمنة وصديقة للأطفال خارج أوقات الأنشطة المنهجية لدور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الأساسية.

6. تعزيز قدرات الأطفال بتمكينهم من المشاركة في الأمور التي تخصهم.

المادة  (4)
برامج  نادي الطفل  الكفيلة بتحقيق أهدافه:
1. البرنامج الترفيهي، الذي يقوم على تقدير احتياجات الأطفال من الفعاليات الترفيهية، من وجهة نظرهم وجهة نظر أولياء أمورهم، وتلبيتها على شكل أنشطة، ومراقبة وتقييم مردوها على الأطفال.

2.البرنامج التطور النمائي، الذي يقوم على تحديد الخصائص النمائية للأطفال حسب مرجعياتها العلمية المتعارف عليها في ضوء سنهم ونوعهم الاجتماعي، وبيان سبل تطورها على شكل خطط قابلة للتنفيذ والمراقبة والتقييم.

3. البرنامج الاجتماعي، الذي يقوم على تنشئة الأطفال حسب متطلبات ثقافتهم المجتمعية الوطنية الأردنية، وتعزيز التفاعل الاجتماعي الودي بينهم، وغرس قيم المشاركة المجتمعية في أذهانهم بموجب أنشطة موجهة قابلة للتنفيذ والمراقبة والتقييم.

4.البرنامج الحواري المجتمعي، الذي يقوم على طرح موضوعات محددة على الأطفال، تراعي سنهم والأولويات الوطنية على الصعيدين الاجتماعي والتربوي؛ للوقوف على رأيهم بهم، وتعديل اتجاهاتهم نحوها .

المادة (5)
 أنواع نادي الطفل :
1. نوادي دائمة تعمل على مدار السنة.

2. نوادي موسمية تعمل في أوقات محددة من السنة، مثل العطلة الصيفية.

المادة (6)
يشترط لترخيص نادي طفل مايلي :-
أ‌- وجود برامج متخصصة تحقق مهمة النادي وأهدافه المشار أليها في المادة (3) من هذا النظام .

ب‌-توفير الموارد  اللازمة لتحقيق أهداف النادي وبرامجه،  وهي :-

1. موارد بشرية مؤهلة لإعداد وتنفيذ ومراقبة وتقييم البرامج المشار إليها في المادة الرابعة من هذا النظام، تحدد خصائصها وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

2. موارد مادية تتمثل في المبنى و اللوازم والأجهزة والآليات، تحدد تفاصيلها في التعليمات، التي يصدرها الوزير.

3. موارد مالية تتمثل في تقديم طالب الترخيص لكفالة بنكية للوزارة ، بعد حصوله على الرخصة؛ لضمان مقدرته على إعداد وتنفيذ ومراقبة وتقييم برامج النادي.

4. موارد فنية تتمثل في تقديم طالب الترخيص لطلب يوضح نوعيه النادي، الذي يرغب بترخيصه، وأهداف ذلك النادي وبرامجه وطاقته الاستيعابية وموارده وعنوانه، وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.

المادة (7)
 يجوز للافراد والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والجمعيات والهيئات الاجتماعية المسجلة رسميا  واي جهة اخرى التقدم بطلب ترخيص لنادي الطفل  وفقا لاحكام هذا النظام .

المادة (8)
إجراءات الترخيص:
1. تقديم طلب الترخيص إلى مديرية التنمية الاجتماعية الواقعة في منطقة سكن طالب الترخيص، وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.

2. دراسة طلب الترخيص المستوفي لمتطلبات الترخيص من قبل مديرية التنمية الاجتماعية، في غضون أسبوع من تاريخ استلامه.

3. رفع مديرية التنمية الاجتماعية لطلب الترخيص المستوفي لمتطلبات الترخيص، إلى الوزارة، مشفوعا بتنسيب مديرها.

4. مراجعة طلب الترخيص من قبل المديرية الفنية، وتدقيقه ، ورفعه مع تنسيبها إلى الأمين العام، في غضون أسبوع من تاريخ وروده لديوان الوزارة.

5. رفع الأمين العام للطلب إلى الوزير، مشفوعا بتنسبه.

6. صدور قرار الوزير بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه.

7. إعلام مديرية التنمية الاجتماعية لطالب الترخيص بقرار الوزير في غضون أسبوع من صدوره.


المادة (9)
تحدد أوقات عمل نادي الطفل وساعات دوامه،  وفق ما يحدد طالب الترخيص في طلبه .

المادة (10)
مدة الترخيص :-
أ‌- تكون مدة الترخيص لنادي الدائم سنة، وتجدد سنويا من خلال المديرية الميدانية  بعد التحقق من توفر كافة متطلبات الترخيص .

ب‌- تكون مدة الترخيص لنادي الموسمي حسب المدة الواردة في طلب الترخيص، وفي حال الرغبة بالتجديد فتتبع أجراءات الترخيص  وفق أحكام المادة (6) من هذا النظام .

المادة (11)
يلتزم نادي الطفل  بما يلي:-
1- اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل صحة الطفل وسلامته.

2- تبليغ ذوي الطفل وطبيب النادي في حال مرض احد الاطفال او تعرضه لاي اذى .

3- تنظيم السجلات الإدارية والمالية والفنية فيها وحفظها على ان تخضع هذه السجلات للتدقيق من المديرية الفنية والمديرية الميدانية.

المادة (12)
 لا يجوز نقل مبنى النادي او توسعته الا بعد الحصول على ترخيص جديد وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة (13)
يحظر استعمال نادي الطفل لغير الغايات التي رخص النادي من اجلها.

 المادة (14)
 في حال مخالفة نادي لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يتخذ بحقه اي من الاجراءات التالية:-
أ. انذاره خطيا بقرار من الامين العام لتصويب المخالفة.  .

ب. وقفه عن العمل مدة لا تزيد على ثلاث اشهر بقرارمن الوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية المديرية الفنية وذلك لحين ازالة المخالفة.

ج. اغلاقه بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية المديرية الفنية.


 المادة (15)
على جميع أندية الأطفال القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق اوضاعها مع احكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال سنة من تاريخ نفاذ، قابلة لتمديد لسنة أخرى بقرار من الوزير . .

المادة (16)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .


اسم المسودة : مشروع نظام ترخيص نادي الطفل لسنة 2016
 

                    نظام ترخيص نادي الطفل رقم    لسنة  2016  


المادة (1)
 يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص نادي الطفل) رقم    لسنة     الصادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

-       الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية

-       الوزير: وزير التنمية الاجتماعية

-       الأمين العام: أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية

-       المديرية الفنية: المديرية المعنية بترخيص مؤسسات رعاية الطفولة في مركز الوزارة .

-       المديرية الميدانية: مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء.

-        نادي الطفل: مؤسسة  اجتماعية نهارية، موسمية أو دائمة، المرخصة وفق أحكام هذا النظام .  


المادة  (3)
 مهام الطفل نادي وأهدافه:
أ‌-  مهام نادي الطفل :
 تنشئة الأطفال ممن يقع سنهم بين أربع وتسع سنوات ورعايتهم في ضوء الثقافة المجتمعية الوطنية الأردنية، وتطوير مجمل خصائصهم النمائية الجسدية واللغوية والنفسية والاجتماعية، وتعزيز التفاعل الاجتماعي بينهم، وإشغال وقت فراغهم بأعمال نافعة ومفيدة لهم ، وتمكينهم من المشاركة في الأمور التي تخصهم.

ب‌- أهداف نادي الطفل:
1. تمكين الأطفال من الترويح عن أنفسهم، وإطلاق مواهبهم من خلال ما يناسب ميولهم من فعاليات فنية ورياضية وثقافية، تتماشى والثقافة المجتمعية للمجتمع الأردني.

2. تطوير الخصائص النمائية للأطفال لاسيما اللغوية والانفعالية والاجتماعية منها بموجب خطط تربوية جمعية تراعي الفروق الفردية بينهم.

3. تعزيز التفاعل الاجتماعي السليم بين الأطفال، وتنشئتهم بموجب أنماط قائمة على الحوار والتقبل والحماية، وحفز سلوكهم الإيجابي من خلال قيم الاعتدال والوسطية والمواطنة.

4. ضمان استمرارية المشاركة الاقتصادية للأمهات العاملات، من خلال توفير بيئة أمنة لأطفالهن خلال انشغالهن بأعمالهن.

5. توفير بيئة أمنة وصديقة للأطفال خارج أوقات الأنشطة المنهجية لدور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الأساسية.

6. تعزيز قدرات الأطفال بتمكينهم من المشاركة في الأمور التي تخصهم.

المادة  (4)
برامج  نادي الطفل  الكفيلة بتحقيق أهدافه:
1. البرنامج الترفيهي، الذي يقوم على تقدير احتياجات الأطفال من الفعاليات الترفيهية، من وجهة نظرهم وجهة نظر أولياء أمورهم، وتلبيتها على شكل أنشطة، ومراقبة وتقييم مردوها على الأطفال.

2.البرنامج التطور النمائي، الذي يقوم على تحديد الخصائص النمائية للأطفال حسب مرجعياتها العلمية المتعارف عليها في ضوء سنهم ونوعهم الاجتماعي، وبيان سبل تطورها على شكل خطط قابلة للتنفيذ والمراقبة والتقييم.

3. البرنامج الاجتماعي، الذي يقوم على تنشئة الأطفال حسب متطلبات ثقافتهم المجتمعية الوطنية الأردنية، وتعزيز التفاعل الاجتماعي الودي بينهم، وغرس قيم المشاركة المجتمعية في أذهانهم بموجب أنشطة موجهة قابلة للتنفيذ والمراقبة والتقييم.

4.البرنامج الحواري المجتمعي، الذي يقوم على طرح موضوعات محددة على الأطفال، تراعي سنهم والأولويات الوطنية على الصعيدين الاجتماعي والتربوي؛ للوقوف على رأيهم بهم، وتعديل اتجاهاتهم نحوها .

المادة (5)
 أنواع نادي الطفل :
1. نوادي دائمة تعمل على مدار السنة.

2. نوادي موسمية تعمل في أوقات محددة من السنة، مثل العطلة الصيفية.

المادة (6)
يشترط لترخيص نادي طفل مايلي :-
أ‌- وجود برامج متخصصة تحقق مهمة النادي وأهدافه المشار أليها في المادة (3) من هذا النظام .

ب‌-توفير الموارد  اللازمة لتحقيق أهداف النادي وبرامجه،  وهي :-

1. موارد بشرية مؤهلة لإعداد وتنفيذ ومراقبة وتقييم البرامج المشار إليها في المادة الرابعة من هذا النظام، تحدد خصائصها وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

2. موارد مادية تتمثل في المبنى و اللوازم والأجهزة والآليات، تحدد تفاصيلها في التعليمات، التي يصدرها الوزير.

3. موارد مالية تتمثل في تقديم طالب الترخيص لكفالة بنكية للوزارة ، بعد حصوله على الرخصة؛ لضمان مقدرته على إعداد وتنفيذ ومراقبة وتقييم برامج النادي.

4. موارد فنية تتمثل في تقديم طالب الترخيص لطلب يوضح نوعيه النادي، الذي يرغب بترخيصه، وأهداف ذلك النادي وبرامجه وطاقته الاستيعابية وموارده وعنوانه، وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.

المادة (7)
 يجوز للافراد والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والجمعيات والهيئات الاجتماعية المسجلة رسميا  واي جهة اخرى التقدم بطلب ترخيص لنادي الطفل  وفقا لاحكام هذا النظام .

المادة (8)
إجراءات الترخيص:
1. تقديم طلب الترخيص إلى مديرية التنمية الاجتماعية الواقعة في منطقة سكن طالب الترخيص، وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.

2. دراسة طلب الترخيص المستوفي لمتطلبات الترخيص من قبل مديرية التنمية الاجتماعية، في غضون أسبوع من تاريخ استلامه.

3. رفع مديرية التنمية الاجتماعية لطلب الترخيص المستوفي لمتطلبات الترخيص، إلى الوزارة، مشفوعا بتنسيب مديرها.

4. مراجعة طلب الترخيص من قبل المديرية الفنية، وتدقيقه ، ورفعه مع تنسيبها إلى الأمين العام، في غضون أسبوع من تاريخ وروده لديوان الوزارة.

5. رفع الأمين العام للطلب إلى الوزير، مشفوعا بتنسبه.

6. صدور قرار الوزير بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه.

7. إعلام مديرية التنمية الاجتماعية لطالب الترخيص بقرار الوزير في غضون أسبوع من صدوره.


المادة (9)
تحدد أوقات عمل نادي الطفل وساعات دوامه،  وفق ما يحدد طالب الترخيص في طلبه .

المادة (10)
مدة الترخيص :-
أ‌- تكون مدة الترخيص لنادي الدائم سنة، وتجدد سنويا من خلال المديرية الميدانية  بعد التحقق من توفر كافة متطلبات الترخيص .

ب‌- تكون مدة الترخيص لنادي الموسمي حسب المدة الواردة في طلب الترخيص، وفي حال الرغبة بالتجديد فتتبع أجراءات الترخيص  وفق أحكام المادة (6) من هذا النظام .

المادة (11)
يلتزم نادي الطفل  بما يلي:-
1- اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل صحة الطفل وسلامته.

2- تبليغ ذوي الطفل وطبيب النادي في حال مرض احد الاطفال او تعرضه لاي اذى .

3- تنظيم السجلات الإدارية والمالية والفنية فيها وحفظها على ان تخضع هذه السجلات للتدقيق من المديرية الفنية والمديرية الميدانية.

المادة (12)
 لا يجوز نقل مبنى النادي او توسعته الا بعد الحصول على ترخيص جديد وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة (13)
يحظر استعمال نادي الطفل لغير الغايات التي رخص النادي من اجلها.

 المادة (14)
 في حال مخالفة نادي لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يتخذ بحقه اي من الاجراءات التالية:-
أ. انذاره خطيا بقرار من الامين العام لتصويب المخالفة.  .

ب. وقفه عن العمل مدة لا تزيد على ثلاث اشهر بقرارمن الوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية المديرية الفنية وذلك لحين ازالة المخالفة.

ج. اغلاقه بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية المديرية الفنية.


 المادة (15)
على جميع أندية الأطفال القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق اوضاعها مع احكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال سنة من تاريخ نفاذ، قابلة لتمديد لسنة أخرى بقرار من الوزير . .

المادة (16)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .


هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين