نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016

اسم المسودة : نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016


مشروع نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني
ضمن حدود مناطق البلدية
رقم (   ) لسنة 2016
استناداً لقانون البلديات رقم (41) لسنة 2015



المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
البلدية           :البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء أمانة عمان الكبرى.
المجلس        :مجلس البلدية او لجنة البلدية .
المنطقة :المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية .
المهندس   :المدير التنفيذي في البلدية أو مهندس البلدية او مدير مديرية الشؤون البلدية في المحافظة او اللواء .

المادة (3)
يتولى المجلس بالتعاون مع المهندس الامور التالية:
أ.   تقسيم (منطقة البلدية) الى عدد معين من القطاعات ومن ثم يقسم كل قطاع الى اقسام يجري بعد ذلك ترقيم المساكن  داخل كل قسم اعتبارا من مركز المدينة .
ب. تصنيف (الطرقات العامة) بحسب انواعها وخصائصها الهندسية ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية : شارع ، طريق ، جادة ، زقاق ، دخلة ، درج ، او مصطلح لغوي آخر او مصطلح دارج يقترحه المجلس ومن ثم تسمية غير المسمى منها باسم علم وترقيم المباني القائمة على هذه الطرقات العامة .

ج. تصنيف ( الساحات العامة ) بحسب انواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية : ساحة ، ميدان ، دوار ، تقاطع واي مصطلح اخر ومن ثم تسمية غير المسمى منها وترقيم المباني المطلة على هذه الساحات العامة .

د. تصنيف (الحدائق العامة) بحسب انواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية : حديقة ، جنينة ، خميلة ، روضة ، متنزه ، غابة او اي مصطلح اخر ومن ثم تسمية غير المسمى منها او ترقيم المباني المطلة عليها .

هـ. اجراء اي تغيير يراه ضروريا في تقسيم المنطقة البلدية وفي تصنيف وترقيم وتسمية الاملاك الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه المادة .

المادة (4)
أ.   يجري ترقيم اي من الاملاك المشار اليها في الفقرات (ب) و (ج) و(د) من المادة (3) من هذا النظام بعد الفراغ من انشائها ووضعها موضع الاستعمال العام .

ب. يجوز ترقيم المباني التي تقام على حدود الاملاك المذكورة بالرغم من عدم استكمال تلك الابنية ويشترط في ذلك ان يحتفظ بالرقم المتسلسل الفردي او الزوجي الذي يصيب كل عرصة لالصاقه على البناء الذي سيقام على تلك العرصة في المستقبل ، وذلك في الاحوال التي يكون قد جرى فيها تعيين حدود العرصة عن طريق التنظيم او غير ذلك .


المادة (5)
أ‌.      تتم عمليات التقسيم والتصنيف والتسمية والترقيم بقرار من المجلس بعد الاستعانة برأي المهندس، مع مراعاة أن تكون التسمية من بين ما يلي:

1.                أسماء الملوك الهاشميين وبالتنسيق مع الديوان الملكي العامر.
2.                أسماء بعض أفراد الأسرة الهاشمية وبالتنسيق مع الديوان الملكي العامر.
3.                أسماء بعض المعارك في التاريخ العربي والاسلامي.
4.                أسماء الخلفاء الراشدين والصحابة.
5.                الاسماء الوطنية المجردة (الاستقلال، النصر، الحرية، الدستور).
6.                أسماء بعض قادة الفكر العربي الاسلامي.
7.                أسماء مدن وقرى أردنية أو عربية.
8.                أسماء شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
9.                أسماء بعض رجالات الثورة العربية الكبرى.
10.          الشخصيات الوطنية العامة.
11.          الأدباء والكتاب والشعراء والفنانين.
12.          أبناء المدينة (البلدية) الذين ساهموا بتقديم خدمات للمجتمع المحلي.
13.          اسماء زعماء الدول.

ب.  تنشر التسميات المقررة في الصحيفتين الأكثر إنتشاراً وفقاً للتصنيف المعتمد الصادرة عن دائرة الموازنة العامة في كل عام.

ج.  على مؤلفي الكتب واصحاب الصحف والمجلات والنشرات ودور النشر وعلى واضعي الخرائط الرقمية والطبوغرافية والجغرافية والسياحية وما شابهها وعلى جميع الموظفين وسائر المواطنين ان يستعملوا هذه الاسماء ويتقيدوا بها.


المادة (6)
أ‌.      يكتب اسم الطريق العام او الساحة او الحديقة العامة مضافا الى المصطلح المعين لذلك الملك بحسب المجموعة التي ينتمي اليها باللغتين العربية والانجليزية في عدد كاف من اللوحات المعدنية وفقا لاحكام هذا النظام .
ب‌.    يجب ان تكون اللوحات المعدنية موحدة الابعاد والاوصاف وبالقياس والنوع واللون الذي يقرره المجلس.

المادة (7)
أ.    تثبت اللوحات المتعلقة بتسمية الطرقات العامة والساحات والحدائق العامة بحسب انواعها على طرفي الطريق فوق جدران العمارات او اسوارها او اسوار الحدائق او على تصاوين المباني او على اعمدة تنصب لهذا الغرض وذلك في الامكنة التي يعينها المجلس ولا يحق لاي مالك الاعتراض على ذلك.

ب. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجب ان لا يزيد البعد بين لوحة واخرى على (100) متر .

ج. مع مراعاة احكام هذه المادة ، تثبت اللوحات بشكل دائم على ارتفاع أدنى قدره (5ر2) متر فوق مستوى الرصيف او السطح المخصص لسير المشاة .

د. تركب اللوحات باشراف القسم الفني في البلدية تبعا لبرنامج يعد لهذا الغرض ولا يجوز لاي شخص باستثناء البلدية ان يقوم بتركيب اي من اللوحات المذكورة .


المادة (8)
تجري عملية الترقيم بعد تسمية الطرقات وتحدد بداية ونهاية كل طريق مسمى وفقا للأسس التالية:
أ.1. يعتبر مركز المدينة نقطة الانطلاق في عملية ترقيم المباني المطلة على الطرقات العامة ويحدد هذا المركز بقرار من المجلس.
2. يتم ترقيم المباني ابتداء من اقرب نقطة الى مركز المدينة بحيث تعطى المباني التي تقع على يمين السائر- وظهره الى المركز الارقام الزوجية المتسلسلة اعتبارا من رقم (2) وبحيث تعطي المباني التي تقع على يساره الارقام الفردية اعتبارا من رقم (1) وذلك حتى نهاية الطريق المسمى مهما بلغت الارقام ، ثم يستأنف الترقيم وفقا للنهج نفسه في الطريق المسمى الذي بدأ من الرقمين (1 ، 2) وهكذا ).
3.  ينبغي في ترقيم المباني التي تحيط بالمركز حلقات متباعدة ان تعطى ارقاما تتعاظم مع الاتجاه المخالف لاتجاه عقارب الساعة بحيث تبقى الارقام الزوجية في مختلف هذه الطرقات في طرف واحد والارقام الفردية في الطرف المقابل .

4.  في الطرقات ذات الاتجاهات غير المنتظمة او المتداخلة والبعيدة عن مركز المدينة يبدأ الترقيم اعتبارا من ملتقيات الطرق (الدوار او الساحة او التقاطع) من حيث الاهمية بالنسبة لحركة المرور في الاتجاه الذي يتباعد عن مركز المدينة على ان يسعى المجلس ما أمكن في جعل الارقام الزوجية في سلسلة الطرقات الممتدة على استقامات رئيسية متقاربة في طرف واحد وكذلك الارقام الفردية .

ب. للمجلس بالتنسيق مع المهندس وضع أسس اخرى غير الأسس الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة تبعا لمقتضيات التنظيم وفي كل ما من شأنه تسهيل عملية الترقيم.

المادة (9)
أ.  ينفذ ترقيم المباني بواسطة لوحات بارزة موحدة الأبعاد والأوصاف في المدينة وبالقياس والنوع واللون الذي يحدده المجلس بالتعاون مع المهندس .

ب. تثبت الارقام البارزة الترقيم المعدنية على الطرف الايمن للمدخل الرئيسي للمبنى او فوقه مباشرة ويمكن ان تعطى المداخل الفرعية للبناء نفسه سواء كانت واقعة على نفس الطريق او على طريق اخر ارقاما متسلسلة اخرى فيما اذا كانت مستقلة عن المدخل الرئيسي وتؤدي الى وحدات سكنية او تجارية او ما ماثلها .
ج. عند ترقيم المنازل المستقلة تثبت اللوحة على يمين المدخل المتصل بسياج الحديقة ويمكن ان يوضع نفس الرقم على المداخل الاخرى لنفس المنزل اذا كانت هذه المداخل على طريق واحد .

د.  يراعى عند تثبيت لوحات الترقيم ان تكون في اماكن يصعب العبث بها.

هـ. تركب لوحات الترقيم باشراف القسم الفني في البلدية تبعا لبرنامج يعد لهذا الغرض ولا يجوز لاي شخص باستثناء البلدية ان يقوم بتركيب اي من اللوحات المذكورة.

المادة (10)
لا يجوز العبث بلوحات التسمية والترقيم والاضرار بها او تبديل امكنتها بعد تثبيتها من قبل الجهة ذات العلاقة وكل من يخالف ذلك يغرم بخمسين دينارا عن كل لوحة .

المادة (11)
يتوجب على ذوي العلاقة عدم اخفاء لوحات التسمية والترقيم المستحدثة بموجب هذا النظام باي وسيلة وكل من يخالف ذلك تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا عن كل لوحة.

المادة (12)
يلغى (نظام تسمية وترقيم الشوراع والمباني ضمن مناطق البلدية رقم (80) لسنة 2009) .


اسم المسودة : نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016


مشروع نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني
ضمن حدود مناطق البلدية
رقم (   ) لسنة 2016
استناداً لقانون البلديات رقم (41) لسنة 2015



المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
البلدية           :البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء أمانة عمان الكبرى.
المجلس        :مجلس البلدية او لجنة البلدية .
المنطقة :المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية .
المهندس   :المدير التنفيذي في البلدية أو مهندس البلدية او مدير مديرية الشؤون البلدية في المحافظة او اللواء .

المادة (3)
يتولى المجلس بالتعاون مع المهندس الامور التالية:
أ.   تقسيم (منطقة البلدية) الى عدد معين من القطاعات ومن ثم يقسم كل قطاع الى اقسام يجري بعد ذلك ترقيم المساكن  داخل كل قسم اعتبارا من مركز المدينة .
ب. تصنيف (الطرقات العامة) بحسب انواعها وخصائصها الهندسية ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية : شارع ، طريق ، جادة ، زقاق ، دخلة ، درج ، او مصطلح لغوي آخر او مصطلح دارج يقترحه المجلس ومن ثم تسمية غير المسمى منها باسم علم وترقيم المباني القائمة على هذه الطرقات العامة .

ج. تصنيف ( الساحات العامة ) بحسب انواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية : ساحة ، ميدان ، دوار ، تقاطع واي مصطلح اخر ومن ثم تسمية غير المسمى منها وترقيم المباني المطلة على هذه الساحات العامة .

د. تصنيف (الحدائق العامة) بحسب انواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية : حديقة ، جنينة ، خميلة ، روضة ، متنزه ، غابة او اي مصطلح اخر ومن ثم تسمية غير المسمى منها او ترقيم المباني المطلة عليها .

هـ. اجراء اي تغيير يراه ضروريا في تقسيم المنطقة البلدية وفي تصنيف وترقيم وتسمية الاملاك الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه المادة .

المادة (4)
أ.   يجري ترقيم اي من الاملاك المشار اليها في الفقرات (ب) و (ج) و(د) من المادة (3) من هذا النظام بعد الفراغ من انشائها ووضعها موضع الاستعمال العام .

ب. يجوز ترقيم المباني التي تقام على حدود الاملاك المذكورة بالرغم من عدم استكمال تلك الابنية ويشترط في ذلك ان يحتفظ بالرقم المتسلسل الفردي او الزوجي الذي يصيب كل عرصة لالصاقه على البناء الذي سيقام على تلك العرصة في المستقبل ، وذلك في الاحوال التي يكون قد جرى فيها تعيين حدود العرصة عن طريق التنظيم او غير ذلك .


المادة (5)
أ‌.      تتم عمليات التقسيم والتصنيف والتسمية والترقيم بقرار من المجلس بعد الاستعانة برأي المهندس، مع مراعاة أن تكون التسمية من بين ما يلي:

1.                أسماء الملوك الهاشميين وبالتنسيق مع الديوان الملكي العامر.
2.                أسماء بعض أفراد الأسرة الهاشمية وبالتنسيق مع الديوان الملكي العامر.
3.                أسماء بعض المعارك في التاريخ العربي والاسلامي.
4.                أسماء الخلفاء الراشدين والصحابة.
5.                الاسماء الوطنية المجردة (الاستقلال، النصر، الحرية، الدستور).
6.                أسماء بعض قادة الفكر العربي الاسلامي.
7.                أسماء مدن وقرى أردنية أو عربية.
8.                أسماء شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
9.                أسماء بعض رجالات الثورة العربية الكبرى.
10.          الشخصيات الوطنية العامة.
11.          الأدباء والكتاب والشعراء والفنانين.
12.          أبناء المدينة (البلدية) الذين ساهموا بتقديم خدمات للمجتمع المحلي.
13.          اسماء زعماء الدول.

ب.  تنشر التسميات المقررة في الصحيفتين الأكثر إنتشاراً وفقاً للتصنيف المعتمد الصادرة عن دائرة الموازنة العامة في كل عام.

ج.  على مؤلفي الكتب واصحاب الصحف والمجلات والنشرات ودور النشر وعلى واضعي الخرائط الرقمية والطبوغرافية والجغرافية والسياحية وما شابهها وعلى جميع الموظفين وسائر المواطنين ان يستعملوا هذه الاسماء ويتقيدوا بها.


المادة (6)
أ‌.      يكتب اسم الطريق العام او الساحة او الحديقة العامة مضافا الى المصطلح المعين لذلك الملك بحسب المجموعة التي ينتمي اليها باللغتين العربية والانجليزية في عدد كاف من اللوحات المعدنية وفقا لاحكام هذا النظام .
ب‌.    يجب ان تكون اللوحات المعدنية موحدة الابعاد والاوصاف وبالقياس والنوع واللون الذي يقرره المجلس.

المادة (7)
أ.    تثبت اللوحات المتعلقة بتسمية الطرقات العامة والساحات والحدائق العامة بحسب انواعها على طرفي الطريق فوق جدران العمارات او اسوارها او اسوار الحدائق او على تصاوين المباني او على اعمدة تنصب لهذا الغرض وذلك في الامكنة التي يعينها المجلس ولا يحق لاي مالك الاعتراض على ذلك.

ب. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجب ان لا يزيد البعد بين لوحة واخرى على (100) متر .

ج. مع مراعاة احكام هذه المادة ، تثبت اللوحات بشكل دائم على ارتفاع أدنى قدره (5ر2) متر فوق مستوى الرصيف او السطح المخصص لسير المشاة .

د. تركب اللوحات باشراف القسم الفني في البلدية تبعا لبرنامج يعد لهذا الغرض ولا يجوز لاي شخص باستثناء البلدية ان يقوم بتركيب اي من اللوحات المذكورة .


المادة (8)
تجري عملية الترقيم بعد تسمية الطرقات وتحدد بداية ونهاية كل طريق مسمى وفقا للأسس التالية:
أ.1. يعتبر مركز المدينة نقطة الانطلاق في عملية ترقيم المباني المطلة على الطرقات العامة ويحدد هذا المركز بقرار من المجلس.
2. يتم ترقيم المباني ابتداء من اقرب نقطة الى مركز المدينة بحيث تعطى المباني التي تقع على يمين السائر- وظهره الى المركز الارقام الزوجية المتسلسلة اعتبارا من رقم (2) وبحيث تعطي المباني التي تقع على يساره الارقام الفردية اعتبارا من رقم (1) وذلك حتى نهاية الطريق المسمى مهما بلغت الارقام ، ثم يستأنف الترقيم وفقا للنهج نفسه في الطريق المسمى الذي بدأ من الرقمين (1 ، 2) وهكذا ).
3.  ينبغي في ترقيم المباني التي تحيط بالمركز حلقات متباعدة ان تعطى ارقاما تتعاظم مع الاتجاه المخالف لاتجاه عقارب الساعة بحيث تبقى الارقام الزوجية في مختلف هذه الطرقات في طرف واحد والارقام الفردية في الطرف المقابل .

4.  في الطرقات ذات الاتجاهات غير المنتظمة او المتداخلة والبعيدة عن مركز المدينة يبدأ الترقيم اعتبارا من ملتقيات الطرق (الدوار او الساحة او التقاطع) من حيث الاهمية بالنسبة لحركة المرور في الاتجاه الذي يتباعد عن مركز المدينة على ان يسعى المجلس ما أمكن في جعل الارقام الزوجية في سلسلة الطرقات الممتدة على استقامات رئيسية متقاربة في طرف واحد وكذلك الارقام الفردية .

ب. للمجلس بالتنسيق مع المهندس وضع أسس اخرى غير الأسس الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة تبعا لمقتضيات التنظيم وفي كل ما من شأنه تسهيل عملية الترقيم.

المادة (9)
أ.  ينفذ ترقيم المباني بواسطة لوحات بارزة موحدة الأبعاد والأوصاف في المدينة وبالقياس والنوع واللون الذي يحدده المجلس بالتعاون مع المهندس .

ب. تثبت الارقام البارزة الترقيم المعدنية على الطرف الايمن للمدخل الرئيسي للمبنى او فوقه مباشرة ويمكن ان تعطى المداخل الفرعية للبناء نفسه سواء كانت واقعة على نفس الطريق او على طريق اخر ارقاما متسلسلة اخرى فيما اذا كانت مستقلة عن المدخل الرئيسي وتؤدي الى وحدات سكنية او تجارية او ما ماثلها .
ج. عند ترقيم المنازل المستقلة تثبت اللوحة على يمين المدخل المتصل بسياج الحديقة ويمكن ان يوضع نفس الرقم على المداخل الاخرى لنفس المنزل اذا كانت هذه المداخل على طريق واحد .

د.  يراعى عند تثبيت لوحات الترقيم ان تكون في اماكن يصعب العبث بها.

هـ. تركب لوحات الترقيم باشراف القسم الفني في البلدية تبعا لبرنامج يعد لهذا الغرض ولا يجوز لاي شخص باستثناء البلدية ان يقوم بتركيب اي من اللوحات المذكورة.

المادة (10)
لا يجوز العبث بلوحات التسمية والترقيم والاضرار بها او تبديل امكنتها بعد تثبيتها من قبل الجهة ذات العلاقة وكل من يخالف ذلك يغرم بخمسين دينارا عن كل لوحة .

المادة (11)
يتوجب على ذوي العلاقة عدم اخفاء لوحات التسمية والترقيم المستحدثة بموجب هذا النظام باي وسيلة وكل من يخالف ذلك تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا عن كل لوحة.

المادة (12)
يلغى (نظام تسمية وترقيم الشوراع والمباني ضمن مناطق البلدية رقم (80) لسنة 2009) .


هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين