نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم (79) لعام 1999
صادر بالاستناد للمادة (31) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لسنة 1999) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 -
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المؤسسة الصيدلانية: الصيدلية العامة او الخاصة او مستودع الادوية او مصنع الادوية البشرية.
الصيدلي المرخص: كل صيدلي مسجل في سجل الصيادلة لدى الوزارة ونقابة الصيادلة ومرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة.
الطبيب: الطبيب البشري او طبيب الاسنان.
الطبيب البيطري: الطبيب المرخص له بممارسة مهنة الطب البيطري.
المادة 3 -
يتم الترخيص للتعامل في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على النحو التالي:-
أ - للصيدلي المسؤول عن مستودع ادوية لاستيرادها ونقلها وحيازتها وشرائها وبيعها واعادة تصديرها.
ب- للصيدلي المسؤول عن الصيدلية العامة او الخاصة لحيازتها وبيعها وشرائها وصرفها.
ج- للمدير الفني او من يسميه من الصيادلة العاملين في مصنع للادوية لاستيرادها وشرائها ونقلها وحيازتها وتصنيعها وبيعها وتصديرها.
د - للطبيب لحيازتها بقصد صرفها.
هـ - للطبيب البيطري لاستيرادها و شرائها و نقلها و حيازتها و بيعها و صرفها.
المادة 4 -
تراعى عند ترخيص المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في اغراضها العلمية الشروط التالية:-
أ- تحديد اسم الصيدلي او الطبيب او الطبيب البيطري المسؤول المرخص له بحيازة هذه المواد واستعمالها في المعهد او المركز على ان يلتزم اي منهم بما يلي:-
1- تسليم هذه المواد مع سجلاتها وجميع البيانات المتعلقة بها ، اذا انتهت مسؤوليته ، لاي سبب من الاسباب عن هذه الحيازة ، الى صيدلي او طبيب او طبيب بيطري مرخص له بحيازة هذه المواد وذلك حسب مقتضى الحال.
2- تسلم في حال تعذر استكمال الاجراء المحدد في البند (1) من هذه الفقرة هذه المواد الى الشخص الذي يسميه المعهد او المركز ويوافق عليه الوزير وللمدة التي يحددها لاحتفاظ هذا الشخص بحيازتها.
3- تزويد الوزارة بالوثائق التي تثبت عملية تسليم هذه المواد وتسلمها وفقا لاحكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة.
ب- حفظ هذه المواد في خزائن خاصة محكمة الاغلاق والاحتفاظ بمفاتيحها لدى الشخص المسؤول المرخص له بحيازة هذه المواد.
ج- مسك سجلات خاصة بهذه المواد يعتمدها الوزير مع الاحتفاظ بالوثائق التي تبين ما يلي:-
1- كميات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومصدرها وتاريخ ورودها.
2- كميات المواد المصروفة منها مع بيان اسم التحليل والتجربة والمواد المستعملة فيهما لهذه الغاية.
3-الجهة التي اجرت التحليل والتجربة واسماء المشرفين عليهما وتثبيت تواقيعهم على اتمام اجرائهما.
4- نواتج التحليل والتجربة ان وجدت والاجراءات المتخذه بشأنهما.
5- رصيد المتبقي من هذه المواد وتحديد تاريخ ترصيدها.
د- تقديم تقارير سنوية للوزارة تتضمن اسماء هذه المواد وكمياتها الواردة للمعهد او المركز والمصروف منها ومجالات استخدامها على ان يشتمل التقرير على بيان برصيد هذه المواد في بداية كل سنة ونهايتها.
هـ- اعلام الوزارة عن أي فرق في اوزان هذه المواد والاسباب التي ادت الى ذلك وعن الكميات التي انتهى مفعولها لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاتلافها باشراف الوزارة.
المادة 5 -
أ -1- يحظر تسليم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الا لمن استوردها على ان يتم ذلك باشراف لجنة تمثل فيها الوزارة ودائرة الجمارك ومديرية الامن العام وعلى ان يتولى مندوب الجمارك ، بعد انجاز اللجنة لمهمتها ، تعبئة النموذج المبين في رخصة الاستيراد واعادة الرخصة الى الوزارة.
2-يشارك في اللجنة مندوب عن وزارة الزراعة في حال استيراد هذه المواد للاغراض البيطرية.
ب- اذا تعذر استيراد هذه المواد خلال مدة التصريح المعطى لاستيرادها فعلى حامل التصريح اعلام الوزارة بذلك والتقدم للحصول على تصريح جديد اذا رغب في ذلك.
المادة 6 -
يلتزم مستورد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يلي:
أ- عدم استيرادها واعادة تصديرها او نقلها عن طريق البريد او داخل طرود محتوية على مواد اخرى.
ب- حفظها اثناء استيرادها اوتصديرها او نقلها داخل عبوات آمنة.
ج- تزويد الجهة المختصة بتصريح استيرادها او تصديرها تحت طائلة عدم التخليص عليها او عدم السماح بتصديرها.
المادة 7 -
يلتزم المستورد بتسجيل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخاضعة للفحص في سجلات مديرية الدواء في الوزارة قبل تسليمها الى مختبر الرقابة الدوائية لفحصها وعليه تقديم وثيقة للوزارة تثبت ذلك.
المادة 8-
أ- اذا توقفت مؤسسة صيدلانية او مصنع للادوية البيطرية عن ممارسة العمل او الغي الترخيص الممنوح للصيدلي او للطبيب او الطبيب البيطري العامل في اي منهما لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فيجب جردها والتصرف بها وفق التشريعات المعمول بها تحت اشراف لجنة يشكلها الوزير.
ب- اذا توقف أي من المعاهد العلمية او مراكز البحث العلمي عن ممارسة اعماله او الغي الترخيص الممنوح له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فعليه جردها والتصرف بها وفق التشريعات المعمول بها تحت اشراف لجنة يشكلها الوزير.
المادة 9 -
يحظر على الجهات المرخص لها يحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بيع هذه المواد او تسليمها او التنازل عنها بأي صفة كانت الا الى الجهات المرخص لها وبعد موافقة الوزير على ذلك.
المادة 10 -
أ- على كل صيدلي او طبيب في مؤسسة صيدلانية او طبيب بيطري مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويرغب في التخلي عن حيازتها وانهاء مسؤوليته عن هذه الحيازة ان يقوم بتسليم هذه المواد مع سجلاتها وجميع البيانات المتعلقة بها الى صيدلي او طبيب او طبيب بيطري مرخص له من الوزير بحيازة هذه المواد وذلك حسب مقتضى الحال.
ب- اذا تعذر استكمال الاجراء المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة فيجب تسليم هذه المواد، بموافقة من الوزير ، الى المدير الفني في الجهة التي يعمل لديها، والحاصلة على ترخيص بحيازتها للاحتفاظ بهذه المواد للمدة التي يحددها الوزير وتزويد الوزارة بوثائق تسليمها وتسلمها.
ج- يلغى بقرار من الوزير الترخيص الممنوح للصيدلي او للطبيب في المؤسسة الصيدلانية او الطبيب البيطري الذي انتهت مسؤوليته عن حيازة هذه المواد اعتباراَ من تاريخ تزويد الوزارة بوثائق التسليم والتسلم.
المادة 11 -
يلتزم كل طبيب مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يلي:-
أ- الاحتفاظ بسجل لتدوين جميع البيانات المتعلقة بهذه المواد وبأسماء المرضى الذين صرفت لهم وعناوينهم والحالة التي استدعت صرف أي منها.
ب- تعبئة النموذج الوصفة الخاصة بهذه المواد المعد من الوزارة والمتضمن جميع البيانات والايضاحات المطلوبة على نسختين تسلم النسخة الاولى للمريض والنسخة الثانية للوزارة.
المادة 12 -
أ - يلتزم كل طبيب بيطري مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في عيادة بيطرية بما يلي:-
1- الاحتفاظ بسجل لتدوين جميع البيانات المتعلقة بهذه المواد عند بدء حيازته لها والكميات المصروفة منها ومجالات استعمالها.
2- تعبئة النموذج الوصفة الخاصة بالمواد التي يستلمها من الوزارة على نسختين تسلم النسخة الاولى لصاحب الحيوان والنسخة الثانية للوزارة.
ب- على كل طبيب بيطري يعمل في صيدلية او مستودع او مصنع للادوية البيطرية مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الاحتفاظ بسجل خاص بهذه المواد يسجل في الجانب الايمن منه المواد التي بحوزته ويسجل في الجانب المقابل الكميات المصروفة منها للاغراض الطبية او لاغراض التصنيع وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير.
المادة 13 -
أ- على كل شخص مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وصرفها تزويد الوزارة في بداية كل سنة ببيان حسب النموذج المعد من الوزارة موضحا فيه الكميات التي كانت بحوزته خلال تلك السنة والكميات المصروفة منها والارصدة المتبقية لديه.
ب-يلتزم المرخص له باستيراد هذه المواد بتزويد الوزارة كل ثلاثة اشهر بتقرير يبين فيه الكميات المستوردة منها والتي في حوزته خلال هذه المدة.
المادة 14 -
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي موظف في الوزارة حسب مقتضيات العمل.
المادة 15 -
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم (79) لعام 1999
صادر بالاستناد للمادة (31) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لسنة 1999) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 -
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المؤسسة الصيدلانية: الصيدلية العامة او الخاصة او مستودع الادوية او مصنع الادوية البشرية.
الصيدلي المرخص: كل صيدلي مسجل في سجل الصيادلة لدى الوزارة ونقابة الصيادلة ومرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة.
الطبيب: الطبيب البشري او طبيب الاسنان.
الطبيب البيطري: الطبيب المرخص له بممارسة مهنة الطب البيطري.
المادة 3 -
يتم الترخيص للتعامل في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على النحو التالي:-
أ - للصيدلي المسؤول عن مستودع ادوية لاستيرادها ونقلها وحيازتها وشرائها وبيعها واعادة تصديرها.
ب- للصيدلي المسؤول عن الصيدلية العامة او الخاصة لحيازتها وبيعها وشرائها وصرفها.
ج- للمدير الفني او من يسميه من الصيادلة العاملين في مصنع للادوية لاستيرادها وشرائها ونقلها وحيازتها وتصنيعها وبيعها وتصديرها.
د - للطبيب لحيازتها بقصد صرفها.
هـ - للطبيب البيطري لاستيرادها و شرائها و نقلها و حيازتها و بيعها و صرفها.
المادة 4 -
تراعى عند ترخيص المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في اغراضها العلمية الشروط التالية:-
أ- تحديد اسم الصيدلي او الطبيب او الطبيب البيطري المسؤول المرخص له بحيازة هذه المواد واستعمالها في المعهد او المركز على ان يلتزم اي منهم بما يلي:-
1- تسليم هذه المواد مع سجلاتها وجميع البيانات المتعلقة بها ، اذا انتهت مسؤوليته ، لاي سبب من الاسباب عن هذه الحيازة ، الى صيدلي او طبيب او طبيب بيطري مرخص له بحيازة هذه المواد وذلك حسب مقتضى الحال.
2- تسلم في حال تعذر استكمال الاجراء المحدد في البند (1) من هذه الفقرة هذه المواد الى الشخص الذي يسميه المعهد او المركز ويوافق عليه الوزير وللمدة التي يحددها لاحتفاظ هذا الشخص بحيازتها.
3- تزويد الوزارة بالوثائق التي تثبت عملية تسليم هذه المواد وتسلمها وفقا لاحكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة.
ب- حفظ هذه المواد في خزائن خاصة محكمة الاغلاق والاحتفاظ بمفاتيحها لدى الشخص المسؤول المرخص له بحيازة هذه المواد.
ج- مسك سجلات خاصة بهذه المواد يعتمدها الوزير مع الاحتفاظ بالوثائق التي تبين ما يلي:-
1- كميات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومصدرها وتاريخ ورودها.
2- كميات المواد المصروفة منها مع بيان اسم التحليل والتجربة والمواد المستعملة فيهما لهذه الغاية.
3-الجهة التي اجرت التحليل والتجربة واسماء المشرفين عليهما وتثبيت تواقيعهم على اتمام اجرائهما.
4- نواتج التحليل والتجربة ان وجدت والاجراءات المتخذه بشأنهما.
5- رصيد المتبقي من هذه المواد وتحديد تاريخ ترصيدها.
د- تقديم تقارير سنوية للوزارة تتضمن اسماء هذه المواد وكمياتها الواردة للمعهد او المركز والمصروف منها ومجالات استخدامها على ان يشتمل التقرير على بيان برصيد هذه المواد في بداية كل سنة ونهايتها.
هـ- اعلام الوزارة عن أي فرق في اوزان هذه المواد والاسباب التي ادت الى ذلك وعن الكميات التي انتهى مفعولها لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاتلافها باشراف الوزارة.
المادة 5 -
أ -1- يحظر تسليم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الا لمن استوردها على ان يتم ذلك باشراف لجنة تمثل فيها الوزارة ودائرة الجمارك ومديرية الامن العام وعلى ان يتولى مندوب الجمارك ، بعد انجاز اللجنة لمهمتها ، تعبئة النموذج المبين في رخصة الاستيراد واعادة الرخصة الى الوزارة.
2-يشارك في اللجنة مندوب عن وزارة الزراعة في حال استيراد هذه المواد للاغراض البيطرية.
ب- اذا تعذر استيراد هذه المواد خلال مدة التصريح المعطى لاستيرادها فعلى حامل التصريح اعلام الوزارة بذلك والتقدم للحصول على تصريح جديد اذا رغب في ذلك.
المادة 6 -
يلتزم مستورد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يلي:
أ- عدم استيرادها واعادة تصديرها او نقلها عن طريق البريد او داخل طرود محتوية على مواد اخرى.
ب- حفظها اثناء استيرادها اوتصديرها او نقلها داخل عبوات آمنة.
ج- تزويد الجهة المختصة بتصريح استيرادها او تصديرها تحت طائلة عدم التخليص عليها او عدم السماح بتصديرها.
المادة 7 -
يلتزم المستورد بتسجيل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخاضعة للفحص في سجلات مديرية الدواء في الوزارة قبل تسليمها الى مختبر الرقابة الدوائية لفحصها وعليه تقديم وثيقة للوزارة تثبت ذلك.
المادة 8-
أ- اذا توقفت مؤسسة صيدلانية او مصنع للادوية البيطرية عن ممارسة العمل او الغي الترخيص الممنوح للصيدلي او للطبيب او الطبيب البيطري العامل في اي منهما لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فيجب جردها والتصرف بها وفق التشريعات المعمول بها تحت اشراف لجنة يشكلها الوزير.
ب- اذا توقف أي من المعاهد العلمية او مراكز البحث العلمي عن ممارسة اعماله او الغي الترخيص الممنوح له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فعليه جردها والتصرف بها وفق التشريعات المعمول بها تحت اشراف لجنة يشكلها الوزير.
المادة 9 -
يحظر على الجهات المرخص لها يحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بيع هذه المواد او تسليمها او التنازل عنها بأي صفة كانت الا الى الجهات المرخص لها وبعد موافقة الوزير على ذلك.
المادة 10 -
أ- على كل صيدلي او طبيب في مؤسسة صيدلانية او طبيب بيطري مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويرغب في التخلي عن حيازتها وانهاء مسؤوليته عن هذه الحيازة ان يقوم بتسليم هذه المواد مع سجلاتها وجميع البيانات المتعلقة بها الى صيدلي او طبيب او طبيب بيطري مرخص له من الوزير بحيازة هذه المواد وذلك حسب مقتضى الحال.
ب- اذا تعذر استكمال الاجراء المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة فيجب تسليم هذه المواد، بموافقة من الوزير ، الى المدير الفني في الجهة التي يعمل لديها، والحاصلة على ترخيص بحيازتها للاحتفاظ بهذه المواد للمدة التي يحددها الوزير وتزويد الوزارة بوثائق تسليمها وتسلمها.
ج- يلغى بقرار من الوزير الترخيص الممنوح للصيدلي او للطبيب في المؤسسة الصيدلانية او الطبيب البيطري الذي انتهت مسؤوليته عن حيازة هذه المواد اعتباراَ من تاريخ تزويد الوزارة بوثائق التسليم والتسلم.
المادة 11 -
يلتزم كل طبيب مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يلي:-
أ- الاحتفاظ بسجل لتدوين جميع البيانات المتعلقة بهذه المواد وبأسماء المرضى الذين صرفت لهم وعناوينهم والحالة التي استدعت صرف أي منها.
ب- تعبئة النموذج الوصفة الخاصة بهذه المواد المعد من الوزارة والمتضمن جميع البيانات والايضاحات المطلوبة على نسختين تسلم النسخة الاولى للمريض والنسخة الثانية للوزارة.
المادة 12 -
أ - يلتزم كل طبيب بيطري مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في عيادة بيطرية بما يلي:-
1- الاحتفاظ بسجل لتدوين جميع البيانات المتعلقة بهذه المواد عند بدء حيازته لها والكميات المصروفة منها ومجالات استعمالها.
2- تعبئة النموذج الوصفة الخاصة بالمواد التي يستلمها من الوزارة على نسختين تسلم النسخة الاولى لصاحب الحيوان والنسخة الثانية للوزارة.
ب- على كل طبيب بيطري يعمل في صيدلية او مستودع او مصنع للادوية البيطرية مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الاحتفاظ بسجل خاص بهذه المواد يسجل في الجانب الايمن منه المواد التي بحوزته ويسجل في الجانب المقابل الكميات المصروفة منها للاغراض الطبية او لاغراض التصنيع وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير.
المادة 13 -
أ- على كل شخص مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وصرفها تزويد الوزارة في بداية كل سنة ببيان حسب النموذج المعد من الوزارة موضحا فيه الكميات التي كانت بحوزته خلال تلك السنة والكميات المصروفة منها والارصدة المتبقية لديه.
ب-يلتزم المرخص له باستيراد هذه المواد بتزويد الوزارة كل ثلاثة اشهر بتقرير يبين فيه الكميات المستوردة منها والتي في حوزته خلال هذه المدة.
المادة 14 -
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي موظف في الوزارة حسب مقتضيات العمل.
المادة 15 -
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.