قانون ضريبة بيع العقار
رقم 21 لسنة 1974
المادة (1)
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون ضريبة بيع العقار لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
البيع : عقد البيع الرضائي ويشمل ذلك الفراغ والهبة 0
العقار : أ - الارض وما عليها من اشجار ومنشآت ثابتة وتشمل الآبار.
ب- البناء او اي شقة او طابق منه او سطح اي منها.
المادة (3)
عند بيع اي عقار تستوفي دوائر تسجيل الاراضي من البائع او الواهب ضريبة قدرها (4% ) ( اربعة بالمائة) من المبلغ الذي يستوفي رسم التسجيل على اساسه.
المادة (4)
يستثنى من احكام هذا القانون:-
أ- عقود البيع والفراغ والهبة الجارية بين الاصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الاخوة والاخوات وبين الزوجين.
ب-عقود البيع الجارية بين مؤسسة الاسكان والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتطوير الحضري وبين المنتفعين من مشاريع اي منها وبين جمعيات الاسكان التعاونية واعضائها وكذلك عقود البيع الجارية بين البنوك والشركات لمشاريع الاسكان الفردية التي تم تمويلها بدون فوائد وبين المستفيدين من تلك المشاريع وذلك عند اعادة تسجيلها باسمائهم .
ج - عقود تمليك الاموال غيرالمنقولة بدون مقابل ،التي تجري باسم الخزينة او لأية مؤسسة حكومية او لأي مجلس بلدي او قروي معفى اصلا من رسوم تسجيل الاراضي بموجب اي تشريع معمول به بما في ذلك حق التصرف في الاراضي الاميرية شريطة ان يكون تمليك تلك الاموال من اجل استعمالها في غاية عامة معينة.
المادة (5)
يلغى قانون ضريبة الارباح الرأسمالية لسنة 1973 ، على ان تعتبر المعاملات التي تمت في ظله الضرائب التي استوفيت بمقتضى احكامه قانونية ، وان تبقى احكامه سارية المفعول على المعاملات التي جرى الاعتراض عليها ولم يبت بها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (6)
رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدل مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
قانون ضريبة بيع العقار
رقم 21 لسنة 1974
المادة (1)
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون ضريبة بيع العقار لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
البيع : عقد البيع الرضائي ويشمل ذلك الفراغ والهبة 0
العقار : أ - الارض وما عليها من اشجار ومنشآت ثابتة وتشمل الآبار.
ب- البناء او اي شقة او طابق منه او سطح اي منها.
المادة (3)
عند بيع اي عقار تستوفي دوائر تسجيل الاراضي من البائع او الواهب ضريبة قدرها (4% ) ( اربعة بالمائة) من المبلغ الذي يستوفي رسم التسجيل على اساسه.
المادة (4)
يستثنى من احكام هذا القانون:-
أ- عقود البيع والفراغ والهبة الجارية بين الاصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الاخوة والاخوات وبين الزوجين.
ب-عقود البيع الجارية بين مؤسسة الاسكان والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتطوير الحضري وبين المنتفعين من مشاريع اي منها وبين جمعيات الاسكان التعاونية واعضائها وكذلك عقود البيع الجارية بين البنوك والشركات لمشاريع الاسكان الفردية التي تم تمويلها بدون فوائد وبين المستفيدين من تلك المشاريع وذلك عند اعادة تسجيلها باسمائهم .
ج - عقود تمليك الاموال غيرالمنقولة بدون مقابل ،التي تجري باسم الخزينة او لأية مؤسسة حكومية او لأي مجلس بلدي او قروي معفى اصلا من رسوم تسجيل الاراضي بموجب اي تشريع معمول به بما في ذلك حق التصرف في الاراضي الاميرية شريطة ان يكون تمليك تلك الاموال من اجل استعمالها في غاية عامة معينة.
المادة (5)
يلغى قانون ضريبة الارباح الرأسمالية لسنة 1973 ، على ان تعتبر المعاملات التي تمت في ظله الضرائب التي استوفيت بمقتضى احكامه قانونية ، وان تبقى احكامه سارية المفعول على المعاملات التي جرى الاعتراض عليها ولم يبت بها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (6)
رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدل مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.