|
مشروع
القانون البحري الأردني
قانون رقم ( ) لسنة 2013
(النسخة المعدلة من قبل اللجنة)
المادة 1:
يسمى هذا القانون (القانون البحري الأردني لسنـة 2013) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسميـة.
أحكام عامة
تعريفات
المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المملكة:المملكة الأردنية الهاشمية.
الوزير: وزير النقل.
المدير العام:مدير عام السلطة.
الميناء:ميناء العقبة.
المياه الإقليمية الأردنية: الحدود التي تقررها الجهات الرسمية المختصة وتحدد بالعلامة رقم (صفر) على شاطىء البحر الاحمر الشمالي الشرقي في خليج العقبة وتتجه بخط مستقيم لمسافة (2,84) كيلو متر حيث تلتقي مع الخط الذي ينصف خليج العقبة، ومن هذه النقطة يتبع الحد البحري الخط الذي ينصف الخليج وباتجاه الجنوب إلى آخر نقطة تتعامد مع خط الحدود مع المملكة العربية السعودية على الشاطىء الشرقي مقابل مركز حدود الدرة.
مسجل السفن:الشخص المعين من قبل السلطة لتسجيل السفن.
السفينة: أي منشأة عائمة ذاتية الدفع مخصصة للملاحة البحرية على وجه الاعتياد أياً كان نوعها أو تسميتها أو محمولها، ويعتبر من السفينة جميع ملحقاتها اللازمة لاستغلالها وتعتبر السفينة (صغيرة) إذا لم يتجاوز طولها عن (24) متراً.
السفينة في مرحلة البناء: السفينة الممدود صالبها والتي لم تكتسب بعد وصف السفينة.
المركب: أي منشأة عائمة ذاتية الدفع مخصصة للملاحة داخل المياه الإقليمية الأردنية على وجه الاعتياد أياً كان نوعها أو تسميتها أو محمولها.
الملاح: كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة، ويعتبر الربان من الملاحين فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين مجهز السفينة.
المعاين البحري: الشخص الطبيعي المصرح لــه من السلطـة بإجراء كشف أو مسح للسفينة و/أو البضائــع المنقولة عليها بهدف تثبيت حالة أي منهما لأي جهـة تطلب منـه ذلـك.
المنظمة:المنظمة البحرية الدولية.
الضابط المفوض:موظف السلطة المفوض بالنيابة عنها في تنفيــذ المهام الموكلة إليها بموجب قانونها.
مجهز السفينة:كل من يقوم باستثمار السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مشغلاً أو مديراً أو مستأجراً لها ويعتبـر المالك مجهزاً ما لم يثبت العكس.
الديون الممتازة:حقوق عينية تبعية تتقرر بنص القانون وتخول الدائن صاحب الدين الممتاز أسبقية إقتضاء حقه مراعاةً لصفته.
الحادث البحري: الواقعة الناتجة أو المرتبطة باستعمال أو تشغيل السفينة وأدت إلى إلحاق أضرار بالسفينة أو حمولتها أو الأشخاص أو البيئة البحرية أو بأي منشأة أخرى.
الإرشاد البحري: عملية توجيه السفينة داخل حدود المياه الإقليمية الأردنية.
القطر: عملية جر ودفع السفينة.
الناقل:الشخص الذي يبرم عقد النقل البحري مع الشاحن لنقل البضائع أو الركاب.
الشاحن:الشخص الذي يبرم عقد النقل البحري مع الناقل لنقل البضائع.
المرسل إليه:الشخص الذي يحق له تسلم البضائع بمقتضى عقد النقل أو مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني.
وسيط الشحن البحري: الشخص الاعتباري المسجل والمرخص له من السلطة والجهات المختصة لممارسة أعمال وساطة الشحن البحري بين الشاحن والناقل والمتعاقد مع الناقل البحري أو الوكيل البحري أو مستأجر السفينة أو صاحب البضاعة لتقديم خدمات وساطة الشحن البحري.
وسيط الشحن البحري الدولي:الشخص الاعتباري المسجل والمرخص له من السلطة والجهات المختصة لممارسة أعمال وساطة الشحن البحري بين الشاحن والناقل والذي يحق له تظهير بوليصة الشحن البحري الواردة باسمه والمتعاقد مع الناقل البحري أو الوكيل البحري أو مستأجر السفينة أو صاحب البضاعة لتقديم خدمات وساطة الشحن البحري.
أجور السفينة:المبالغ المدفوعة لقاء استغلال السفينة تجارياً.
عقد إيجار سفينة عار:عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بتمكين المستأجر من الانتفاع بسفينته غير المجهزة لمدة محددة.
عقد إيجار سفينة زمني: عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالسفينة مع توفير كافة المعدات والعمال وذلك خلال مدة زمنية محددة.
عقد تأجير السفينة بالرحلة:عقد يلتزم مؤجر السفينة بمقتضاه أن يضع كامل السفينة أو جزء منها تحت تصرف مستأجرها لرحلة واحدة أو أكثر.
عقد تأجير السفينة من الباطن: عقد يعطي الحق لمستأجر السفينة بمقتضاه أن يعيد تأجير السفينة التي إستأجرها أو أن يستعملها للنقل بمقتضى شروط وثائق الشحن البحري، وأن يصدر وثائق الشحن البحري.
المنقذ:أي شخص يقوم بأي عمل يتعلق بشكل مباشر بعمليات الإنقاذ البحري.
الخسائر البحرية: كل ما يطرأ على السفينة أو حمولتها من أضرار أو فقدان وكذلك كل ما يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية أو غير مألوفة.
الباب الأول
السفينة
الفصل الأول
جنسية السفينة وطبيعتها القانونية
المادة 3:
أ- تعتبر السفينة أردنية الجنسية إذا كانت:
1- مسجلة في الأردن وترفع العلم الأردني، أو
2- مملوكةً لأي جهة حكومية أردنية.
ب- يكون ميناء العقبة ميناء كل سفينة أردنية.
المادة 4:
تعتبر السفن التالية سفناً أردنية لأغراض هذا القانون:
1- السفن المتروكة في البحر والتي تلتقطها سفن أردنية.
2- السفن المصادرة نتيجة مخالفتها القوانين الأردنيــة.
المادة 5:
تعتبر السفينة من الأموال المنقولة، وتخضع للقواعد الحقوقية العامة، عدا حكم تملكها بالحيازة، مع الاحتفاظ بالقواعد الخاصة الواردة في هذا القانون. ويكون لكل سفينة اسم ورقم.
المادة 6:
أ- على جميع السفن الأردنية باستثناء تلك الواردة في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة، أن توسم بالعلامـات والأحرف العربيــة واللاتينيــة التاليــة:
1- اسم السفينة على كل جنب من مقدمتها.
2- اسم السفينة وميناء تسجيلها على مؤخرتها.
3- رقم المنظمة.
ب- سفن الصيــد:
1- اسم مينـاء التسجيل ورقم تسجيلها على كل جنب من مقدمتها.
2- اسم السفينة وميناء تسجيلها على مؤخرتها.
ج- السفن الصغيرة:
1-رقم تسجيلها على العارضة الرئيسية أو أي جزء ظاهر منها.
2- اسم السفينة وميناء تسجيلها على مؤخرتها.
د- يجب على السفن الأردنية رفع العلم الأردني.
المادة 7:
على مالك السفينة الأردنية أن يخضعها إلى معاينة رسمية معتمدة لدى السلطة لتحديد حمولتها الإجمالية والصافية وفق أحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969 وأي تعديل يطرأ عليها.
المادة 8:
أ- ينقش بالأحرف العربية واللاتينية رقم حمولة السفينة المسجل على العارضة الرئيسية من ظهر السفينة أو على جزء ثابـت من هيكلها على أن تكون تلك الأحرف مرئيةً ومتاح الوصول إليـها في حالة عدم وجود عارضة رئيسية على ظهر السفينة.
ب-يصدر مجلس الوزراء الأنظمة والتعليمات الخاصة بطريقة وضـع العلامات على السفن الأردنية وإجراءات المعاينة والتفتيش والإعفاءات والاستثناءات.
الباب الأول
الفصل الثاني
تسجيل السفن الأردنية
المادة 9:
أ- يعتمد لدى السلطة سجل مركزي لتسجيل جميع السفن الأردنية وكل ما يجري عليها من تصرفات قانونية.
ب- تعين السلطة مسجلاً للسفن وتحدد مهامه وصلاحياته للقيام بعملية تسجيل السفن.
المادة 10:
أ- يخصص لكل سفينة أردنية مسجلة رقماً متسلسلاً في صفحة السجل المحددة لها، وتوثق كل صفحة من صفحاته بختم مسجل السفن وتوقيعه.
ب- يقسم السجل إلى أقسام وفقاً لأنواع السفن ومواصفاتها.
ج- تحفظ السجلات بالوثائق الورقية والسجل الالكتروني، ولا يتم تسجيل السفينة إلا بعد إدراج جميع بياناتها وأوصافها وأبعادها في السجل.
المادة 11:
أ- لكل سفينة الحق في التسجيل تحت العلم الأردني في أي من الحالات التالية:
1- إذا كانت أردنية الجنسية سنداً للمادة (4) من هذا القانون.
2- إذا كانت مملوكة من قبل شركة أو شخص أو أشخاص لديهم ممثل معتمد لإدارة السفينة في الأردن.
3- إذا كانت مستأجرة بعقد إيجار عار من قبل شخص طبيعي أو اعتباري لديه ممثل معتمد لإدارة السفينة في الأردن وبعد الحصول على موافقة دولة علم السفينة على إيقاف أو شطب تسجيلها قبل المباشرة بالتسجيل.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمسجل السفن أن يرفض تسجيل أي سفينة إذا كان تطقيمها أو حالتها الفنية لا تفي بمتطلبات التشريعات المعمول بها والاتفاقيات الدولية المتعلقة بأمن السفن والسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، مع بيان أسباب الرفض خطياً.
المادة 12:
أ- يتم تسجيل كل سفينة بناءً على طلب من مالكها أو وكيله. وإذا كانت السفينة مملوكة لشركة أو عدة شركاء يقدم طلب التسجيل من قبل الشخص المفوض عنهم مجتمعين.
ب- يوثــق طلــــب التسجيـــل بتصــــريـح من مالك السفينة مبيناً فيـه ما يلـي:
1- حصص الملكية في السفينة وطريقة تملكها.
2- إقرار بمدى صلاحية السفينة للتسجيل.
3- تحديد أي قيود أو رهون مرتبطة بالسفينة.
ج- يقدم المالك شهادة رسمية بشطب السفينة من سجل السفن الذي كانت مسجلة فيه أو إيقاف تسجيلها إذا كانت السفينة مستأجرة بعقد إيجـار عار.
د- تقوم السلطة بتحديد نوع البيانات والوثائق اللازمة لإثبات صحة المعلومات التي يجب أن يتضمنها أنموذج طلب التسجيل، مدعماً بأصول تلك البيانات والوثائق المقدمة أو بصور عنها مصدقة حسب الأصول.
المادة 13:
أ- على السلطة تسجيل السفينة طبقاً لأحكام المادة (11) من هذا القانون تسجيلاً مؤقتاً لمدة ستة أشهر بعد دفع الرسوم القانونية، شريطة إقرار مالك السفينة بصلاحيتها للملاحة مؤيداً ما يثبت ذلك، سواء كانت سفينة في مرحلة البناء أو كانت سفينة كما ورد تعريفها في المادة (2) من هذا القانون، بعد تقديم ما يثبت معاينتها من قبل معاين بحري.
ب- للسلطة بناءً على سبب معقول تمديد مدة التسجيل المؤقت لمدة ستة أشهر أخرى كحد أقصى.
المادة 14:
أ- على مالك السفينة الأردنية خلال مدة شهر من تاريخ استكمال التسجيل المؤقت تقديم كافة الوثائق اللازمة لاستكمال اجراءات التسجيل الدائم ويجوز التمديد لفترة شهرين آخرين بناءً على سبب معقول تقدره السلطة.
ب- على المالك وخلال نفس المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يثبت شطب أي شهادة تسجيل أجنبية أو وثيقة مماثلة أو شطب تسجيل السفينة من السجل وذلك بمقتضى إثبات كاف أو وفقاً للقيود والشروط التي ترد في أي نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 15:
لغايات الحصول على التسجيل النهائي، على مالك السفينة الأردنية أن يقدم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ استكمال التسجيل المؤقت، قابلة للتمديد لسبب معقول تقدره السلطة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر أخرى كحد أقصى، الوثائق التاليـة:
أ- وثيقة يثبت بموجبها إصدار جميع الشهادات القانونية المطلوبة للسفينة طبقاً للتشريعات الوطنية ومتطلبات الاتفاقيات والمدونات والبرتوكولات البحرية الدولية التي تمت المصادقة عليها.
ب- شهادة معاينة لتحديد حمولة السفينة وسعتها. وللسلطة إذا اقتضت الظروف ذلك إمهال مالك تلك السفينة من متطلبات هذه الفقرة لمدة شهرين قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة في حال كون السفينة في مرحلة البناء أو إعادة البناء أو تعديل جوهري على بدنها أو تم استبدال إحدى معداتها الرئيسية أو تم تزويدها بإحدى هذه المعدات.
ج- تقديم ما يثبت وضع علامات السفينة المطلوبة وفقاً لأحكام المادتين (6) و (8) من هذا القانون.
المادة 16:
على مالك أو مجهز أو ربان السفينة المسجلة تسجيلاً مؤقتاً إبلاغ السلطة بأي تغيير يطرأ على شكل ومحتوى الشهادات والوثائق التي سبق تقديمها للسلطة في فترة التسجيل المؤقت قبل تسجيل السفينة بشكل دائم، وذلك خلال مدة (30 ) يوماً من تاريخ أي تغيير.
المادة 17:
على السلطة رفض تسجيل أي سفينة سبق شطب تسجيلها المؤقت لمرتين إذا كانت مملوكة لذات الشخص، كما أن على السلطة رفض تسجيل السفينة تسجيلاً مؤقتاً، إذا سبق شطب تسجيلها المؤقت أكثر من ثلاث مرات إذا كانت السفينة مملوكة لأشخاص مختلفين.
المادة 18:
أ- يجب أن يتضمن سجل تسجيل السفن البيانات التالية:
1- اسم السفينة الأردنية، وإذا كان هنالك أكثر من سفينة تحمل ذات الاسم فيتم الحاق الاسم برقم متسلسل.
2- الاسماء السابقة للسفينة إن وجدت.
3- ميناء التسجيل.
4- رقم السفينة الأردنية لدى المنظمة.
5- رمز نداء السفينة الأردنية.
6- رقم تسجيل السفينة الأردنية في سجل السفن.
7- رقم وتاريخ وميناء التسجيل السابق.
8- تاريخ ومكان بناء السفينة.
9- اسم وعنوان حوض بناء السفينة.
10- نوع محركات الدفع وقوتها.
11- نوع السفينة.
12- أبعاد السفينة وغاطسها.
13- حمولة السفينة الإجمالية والصافية بالطن (بإستثنـاء السفينـة المعفـاة من شهادة قياس الحمولة).
14- اسم وجنسية والعنوان القانوني والموطن المختار للمالك أو للمالكين، وفي حال كون السفينة الأردنية مملوكـة من قبل شركة أو مجموعة شركات يدرج اسم مكتب إدارة الشركة الرئيسي مع حصص وأسهم المالكين.
15- اسم وجنسية والعنوان القانوني والموطن المختار لمستأجر السفينة الأردنية بنمط إيجار عار، وفي حال كون السفينة مستأجرة من قبل شركة أو مجموعة شركات يدرج اسم وعنوان مكتب الشركة الرئيسي مع تاريخ إبرام عقد الإيجار ومدته.
16- اسم وجنسية والعنوان القانوني والموطن المختار لمجهز السفينة الأردنية، وفي حال كونه شركـة أو مجموعـة شركات يدرج اسم وعنوان مكتب الشركة الرئيسي.
17- اسم وجنسية والعنوان القانوني والموطن المختار لمدير السفينة الأردنية، وفي حال كونه شركة أو مجموعة شركات يدرج اسم وعنوان مكتب الشركة الرئيسي.
18- التغييرات على بيانات السفينة.
19- أسباب شطب تسجيل السفينة إن وجدت.
20- أي رهن أو حجز أو تأمين دين على السفينة إن وجد، وجميع البيانات المتعلقة بهذا الرهن أو الحجز أو الدين.
ب- تقوم السلطة بنشر إعلان عن بيانات تسجيل السفينة على لوحة الاعلانات في مكتبها الرئيسي في مدينة العقبة وعلى موقعها الالكتروني متضمناً البيانات المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة ويعمم على مكاتبها الفرعية وينشر الإعلان في صحيفتين محليتين رئيسيتين يوميتين ليومين متتاليين وعلى نفقة طالب التسجيل.
المادة 19:
أ- يجوز الاعتراض لدى مسجل السفن على تسجيل السفينة من قبل من له مصلحة في ذلك خلال مدة (30) يوماً من تاريخ نشر إعلان تسجيل السفينة، وفي حال عدم الاعتراض، يصبح التسجيل نهائياً، ولا يحول ذلك دون حق المعترض في إقامة دعوى تعويض على مقدم طلب التسجيل.
ب- إذا لم يقدم اعتراض على تسجيل السفينة خلال مدة الاعتراض، فعلى مسجل السفن تدوين جميع البيانات في صحيفة تسجيل السفينة فور انقضاء المدة الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
المادة 20:
أ- على المدير العام أن يتسلم جميع الاعتراضات المقدمة على تسجيل السفينة، ويترتب على تلك الاعتراضات وقف التسجيل، وللمعترض اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام عمل من تاريخ إنتهاء المدة الواردة في المادة (19) من هذا القانون.
ب- إذا لم يرد للسلطة ما يفيد تقديم الاعتراض إلى المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام عمل يعتبر الاعتراض كأن لم يكن.
المادة 21:
على السلطة شطب تسجيل أي سفينة أردنية مسجلة في أي من الحالات التالية:
أ- إذا تقدم مالك السفينة المدرج اسمه في صفحـة التسجيـل بطلب خطـي للسلطة بذلك.
ب- فقدان السفينة أو هلاكها أو ضبطها أو مصادرتها أو إدارتها من قبل العدو.
ج- فقدان السفينة لأحد شروط تسجيلها تحت العلم الأردني وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا القانون.
د- عدم التزام السفينة بالتشريعات السارية المفعول وبمتطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية مما يشكل خطراً على صحة وسلامة طاقمها وركابها والغير وأمن وسلامة الموانئ التي تصلها وحماية البيئة البحرية في المياه التي تبحر بها.
هـ- عدم التزام السفينة بالإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع وقوع تهديد للأمن البحري.
و- عدم التزام السفينة بالإجراءات والمدد الزمنية المحددة في هذا القانون.
ز- عدم دفع الرسوم المترتبة على السفينة أو عدم قيام مالك السفينة بدفع الغرامات المفروضة عليه نتيجة مخالفة السفينة لأحكام هذا القانون خلال مدة تزيد على ثلاثة أشهر وعدم اتخاذ إجراء قانوني لإيقاف هذه الغرامات.
ح- عدم حضور مالك السفينة أو ممثله القانوني أمام المحكمة المختصة في الزمان والمكان المحددين خلال مدة شهر لتقديم دفاعه نتيجة مخالفة ارتكبها.
المادة 22:
أ- على مالك السفينة أو من يمثله تقديم إقرار خطي للسلطة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ فقدانها أحد شروط تسجيلها تحت العلم الأردني الواردة في المادة (21) من هذا القانون.
ب- على مالك السفينة أو من يمثله عند تحقق أي من الحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يعيد سند تسجيلها إلى السلطة أو تقديم ما يثبت تلف هذا السند أو فقدانه.
المادة 23:
أ- على الرغم مما ورد في المادة (21) من هذا القانون، لا يجري شطب تسجيل السفينة ما لم تسوى جميع الحقوق المترتبة لها وعليها.
ب- قبل إتخاذ قــرار شطــب تسجيــل السفينــة تنفيذاً لأحكام الفقرتين (د، ﻫ) من المادة (21) من هــذا القانون، على مسجل السفن إبلاغ أصحاب الحقوق المترتبة على السفينة بذلك، وفي حال عدم الحصول على موافقتهم، يتم تأجيل تنفيذ مفعول قرار شطب تسجيل السفينة لمدة (90) يوماً اعتباراً من تاريخ تبليغهم بذلك.
ج- لا يتم تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حالة البيع القضائي للسفينة.
المادة 24:
يتم شطب تسجيل السفينة عند وجود مصلحة وطنية عليا تقتضي ذلك وبقرار مسبب من مجلس الوزراء مع إبلاغ أصحاب الحقوق المترتبة على السفينة بذلك.
المادة 25:
تسري أحكام المواد السابقـة على تسجيل السفن الذي أجري وفقاً للفقرة (أ) من المادة (13) من هذا القانون، ويعامل مستأجر السفينة بعقد إيجارعار معاملة مالكها مع مراعاة الأحكام التالية:
أ- أن يتضمن طلب تسجيل السفينة الوارد في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون كافـة بياناتها واسم مستأجرها بعقد إيجار عار ومكان وتاريـخ توقيـع العقد. ويعتبر هذا الطلب تصريحاً من المستأجر.
ب- على المستأجر خلال المدة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (13) أن يقدم لمسجل السفن شهادة التسجيل صادرة عن الجهة المكلفة بتسجيل السفن في بلد التسجيل السابق.
الباب الأول
الفصل الثالث
تسجيل الحقوق على السفن
الماده 26:
أ- لا يترتب على أي اتفاق يقضي بنقل ملكية السفينة أو إنشاء أو نقل أو بيع أو تعديل أو حجز أو انقضاء أو إهلاك أو اسقاط أي حق عيني عليها أو أي قرار حكم مكتسب الدرجة القطعية أي أثر على السفينة إلا بعد تسجيله في سجل تسجيل السفن.
ب- يتضمن التنازل عن السفينة في سجل تسجيل السفن الالتزام بتسليمها، وإذا أخل أحد المتعاقدين عن تنفيذ إلتزامه سواء كان بالدفع أو بالتسليم، جاز للطرف المتضرر طلب تقرير التنازل قضائياً مع احتفاظه وأي طرف ثالث بحقهما في المطالبة بالتعويض.
المادة 27:
يتم اثبات أي حق على السفينة المسجلة استناداً الى صحيفة تسجيلها في سجل السفن لدى السلطة. ولا يجوز للطرف الثالث التمسك بهذه القيود إذا كان على علم بعيوب وأسباب بطلان هذه القيود قبل تملكه لتلك السفينة.
المادة 28:
أ- يتم قيد الحقوق على السفينة في سجل السفن بناءً على تقديم وثيـقة أصلية مصدقة وطلب من صاحب الحق، على أن يتم الإفصاح والقبول عن هذا الحق أمام مسجل السفن الذي يتولى توثيق ذلك في صفحة تسجيل السفينة، مع مراعاة تدوين البيانات التالية:
1- اسم السفينة ورقمها في المنظمة ورقم تسجيلها المتعلق بقيد الحق عليها.
2- هوية صاحب الحق المراد تسجيله.
3- بيان نوع الحق المراد تسجيله.
4- بيان طريقة وتاريخ انتقال الحق المراد تسجيله والثمن عند الاقتضاء.
5- بيان الأحكام الخاصة المدرجة في الإتفاق كمبلغ الدين أو القيود التي تحد من حق التصرف أو المستندات المطلوب تسجيلها مع بيان الحق المسجل ابتدائياً إن كان لذلك مقتضى.
ب- إذا لم تقدم الوثائق الرسمية المثبتة لحق يراد تسجيله، جاز لمقدم الطلب تقديم تصريح مصدق أمام الكاتب العدل موقع من كل من مالك السفينة والمنتفع من تسجيل ذلك الحق ويتضمن التصريح والقبول المعلومات الواردة في البنود من (1-5) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ولا يكون التصريح ضرورياً إذا استند مقدم الطلب بإكتسابه حقاً على السفينة إلى القانون أو إلى قرار حكم أكتسب الدرجة القطعية.
المادة 29:
أ- يحظر في وثيقة رهن السفينة إنشاء أو تسجيل رهن جديد دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المرتهن ويعد باطلاً أي رهن يسجل على السفينة خلافاً لذلك.
ب- يحظر نقل ملكية السفينة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المرتهن على السفينة، ولا يتم تسجيل نقل ملكية السفينة في سجل السفن دون الحصول على تلك الموافقة الخطية ويعد باطلاً أي تسجيل لنقل ملكية السفينة في سجل السفن خلافاً لذلك، إلا إذا تم التسجيل تبعاً لقرار قطعي صادر من المحكمة المختصة.
المادة 30:
أ- يحتفظ مسجل السفن بسجل وقائع يومي يثبت فيه تتابع وتسلسل الطلبات والمستندات المقدمة له والخاصة بتسجيل الحقوق على السفينة مقابل إشعار منه للمستدعي بتسلمها متضمناً رقم السجل اليومــي المســجل فيه طلبـه ورقم وتاريخ وساعة التسلم في هذا السجل.
ب- تحدد أولوية طلبات تسجيل الحقوق على السفينة عند تزاحمها اعتماداً على يوم وساعة إدخال هذه الطلبات في السجل.
ج- على مسجل السفن تسليم الأطراف نسخة عن الطلبات والمستندات المقدمة له بموجب هذه المادة ممهورة بخاتمه على كل صفحة ورقم وتاريخ وساعة التسجيل.
المادة 31:
أ- لكل من إدعى حقاً على سفينة مسجلة أن يطالب بقيد احتياطي تثبيتاً لحقه مؤقتاً، شريطة إرفاق طلبه بقرار من المحكمة المختصة.
ب- تتقرر مرتبة التسجيل اللاحق بهذا الحق اعتماداً على التاريخ الذي سجل فيه القيد الاحتياطي أصلاً.
ج- ينقضي مفعول القيد الأحتياطي بانقضاء مدة شهر، ويشطب هذا القيد حكماً اذا لم تقم دعوى قضائية تثبت في سجل السفن ضمن هذه المدة.
المادة 32:
يجوز شطب تسجيل الحق على السفينة وأي قيود احتياطية بموجب أي نص قانوني أو سند رسمي أو قرار حكم مكتسب الدرجة القطعية، تثبت تجاه أي طرف له علاقة بحق على السفينة تم الإعلان عنه حسب الأصول، أو أثبت عدم وجود الحق الذي يتعلق به التسجيل أو القيد الأحتياطي أو انقضاء ذلك الحق.
الماده 33:
تطبق على شطب وتغيير الحقوق المسجلة على السفن أحكام المواد (29-34) من هذا القانون على أن يتضمن طلب الشطب أو التغيير أو المحضر المنظم لذلك ما يلــي:
أ- تعيين صفحة سجل السفينة المخصصة للحقوق العينية التي ترد عليها والتي ستتأثر بالشطب أو التغيير.
ب- تحديد التسجيل أو القيد الاحتياطي مع الوثائق المعززة لذلك.
ج- بيان سبب الشطب أو التغيير مع الوثائق المعززة لذلك.
المادة 34:
يدون الشطب وتاريخه في صفحة سجل السفينة ويوقع من قبل مسجل السفن، على أن يكون مقروناً بالختم الرسمي للسلطة، وعلى أن تذكر أسباب الشطب في تلك الصفحة، وبخلاف ذلك يكون الشطب غير نافذ.
المادة 35:
تبلغ طلبات إيقاع الحجز الواقع على السفينة وتنفيذه وتنفيذ قرار الحكم الفاصل في النزاع عليها إلى السلطة ليصار الى تسجيلها في صفحة تلك السفينة.
المادة 36:
أ- إذا قدم طلب لتسجيل حق عيني على السفينة وطلب تسجيله بعد وفاة صاحب الحق فيه، يجوز قبول هذا الطلب بعــد إبراز مستند يسمح بالتسجيل أو طلب وقع عليه صاحب الحق، على أن يكون توقيعه ثابت التاريخ في الحالتين.
ب- إذا كان التوقيع غير ثابت التاريخ على المستند أو الطلب وكان هنالك اعتراض من الورثة فيحال الموضوع الى المحكمة المختصة.
المادة 37:
لا يجوز تسجيل الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن إرث باسم طالبي التسجيل إلا إذا أبرز هؤلاء بالإضافة إلى ما يثبت وفاة مورثهم، شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه في التركة. أما اذا كان الإرث معيناً بموجب وصية فعلى المستدعي أن يبرز صك الوصية الرسمي أو القرار الصادر من السلطة القضائية العائد لها أمر تنفيذ الوصية.
المادة 38:
كل شرح في سجل السفن لا يعد نافذاً ما لم يقترن بتوقيع مسجل السفن وخاتم السلطة الرسمي.
المادة 39:
أ- لمالك السفينة الحق في الحصول على نسخة عن صفحة تسجيل سفينته مصادقاً عليها رسمياً بتوقيع المدير العام ومسجل السفن ومختوماً بخاتم السلطة الرسمي.
ب- لأصحاب الحقوق المترتبة على السفينة الحق في الحصول على شهادة تفيد بتسجيل حقوقهم عليها.
ج- تقوم السلطة بتزويد المحكمة المختصة بنسخة مصدقة من صفحة تسجيل السفينة عند طلبها ذلك.
المادة 40:
أ- في حال تسجيل قيد ما على صفحة تسجيل السفينة يجب تسجـيل هذا القيد في سند تسجيلها.
ب- يرفض مسجل السفن التسجيل في حال عدم إبراز سند التسجيل لإنشاء حق بناءً على طلب يتعلق بحق يفترض إنشاؤه رضى المالك المسجل ملكه. وفي سائر الأحوال يجري مسجل السفن التسجيل، ويبلغه لصاحب الحق المسجل. ولا يمكن طلب أي تسجيل آخر برضى صاحب الحق هذا إلا بعد إتمام المطابقة بين الصحيفة وسند التسجيل.
المادة 41:
إذا أنشأ مسجل السفن صحيفة تسجيل جديدة للسفينة وجب عليه إلغاء الصحيفة السابقة بتوقيعه ووضع علامة الإلغاء وختم السلطة على كل صفحاته مع إبقائها في صحيفة التسجيل الجديدة، ويتم إبطال سند التسجيل بالطريقة ذاتها ويحفظ هذا السند في ملف السفينة.
المادة 42:
يخضع سجل السفن وجميع الوثائق الخاصة بتسجيل السفن إلى التفتيش الرسمي، من قبل لجنة مختصة يشكلها المدير العام، وعلى مسجل السفن أن يعطي كل ذي مصلحة بناءً على طلبه أي بيانات مسجلة في سجل السفن أو نسخة أو خلاصة عنها
المادة 43:
في حال فقدان أو تلف سند التسجيل أو شهادة القيد يتم استبدالها وفقاً للأحكام الخاصة بالعقارات.
المادة 44:
يترتب على مسجل السفن القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، بالإضافة إلى المسؤوليات المنوطة بالموظف العام وفقاً للتشريعات النافذة المفعول، ويكون مسؤولاً مسؤولية شخصية عن أي ضرر يلحق بالغير نتيجة أعماله او إهماله بالقيام بالمهمات المنوطة به.
الباب الأول
الفصل الرابع
الرقابة على السفن الأردنية وغير الأردنية ووثائقها
المادة 45:
أ- تلتزم كل سفينة بأن تحمل على متنها الوثائق التالية:
1- شهادة تسجيل للسفينة صادرة عن السلطات المختصة.
2- قائمة أفراد الطاقم وتتضمن آخر التعديلات التي أدخلت على تطقيم السفينة موثقة في آخر ميناء وصلت إليه.
3- إجازة الملاحة للسفينة للسنة الجارية.
4- شهادة التطقيم الآمن.
5- شهادة الطوارئ للاستعداد للتعامل مع التلوث الزيتي.
6- شهادات بالتأمين الإلزامي أو أي ضمان آخر.
7- شهادة أهلية سارية المفعول لكل فرد من الملاحين.
8- دفتر سجل للوقائع اليومية للسفينة.
9- شهادة نوبة بحرية لكل فرد من أفراد طاقم السفينة.
10- أي شهادات أو مستندات تتطلبها أي اتفاقيات أو مدونات دولية ينص هذا القانون على تطبيقها أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه، وفقاً لنوع السفينة وحجمها.
ب- بالإضافة إلى ما ورد في بنود الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على كل سفينة أن تكون حائزة على الوثائق التالية:
1- تصريح بالمغادرة صادر عن السلطات المختصة في آخر ميناء وصلت إليه السفينة.
2- بيان جمركي موقع من قبل سلطات الجمارك في آخر ميناء وصلت إليه السفينة.
3- شهادة صحية ممنوحة من قبل سلطات الحجر الصحي في آخر ميناء وصلت إليه السفينة.
ج- أما بالنسبة الى سفن الصيد، فبالإضافة إلى الوثائق المطلوب توفرها في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب أن تكون حائزة على إجازة صيد سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة.
د- يتوجب إبراز وثائق السفينة الواردة في هذه المادة عند طلبها من قبل السلطة.
المادة 46:
أ- تحدد السلطة شروط إصدار الإجازة الملاحية للسفينة الأردنية وفقاً لأحكام الإتفاقيات والمدونات البحرية الدولية وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- تمنح الإجازة الملاحية للسفينة الأردنية بعد معاينتها والتحقق من صلاحيتها للملاحة ومطابقتها لأحكام ومتطلبات الإتفاقيات والمدونات البحرية الدولية وهذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 47:
يوقف العمل بالإجازة الملاحية إذا تعرضت السفينة الأردنية لضرر يجعلها غير صالحة للملاحة أو أجريت عليها تغييرات جوهرية، وعلى ربان السفينة أو مالكها إخطار السلطة مباشرة لوقف العمل بالإجازة الملاحية ولا يتم إعادة العمل بهذه الإجازة إلا بعد إخضاع السفينة لمعاينة جديدة.
المادة 48:
إذا انتهت مدة الإجازة الملاحية أثناء رحلة إبحار السفينة الأردنية، يمدد سريانها تلقائياً حتى وصول السفينة إلى الميناء أو أول ميناء أجنبي فيه قنصل أردني، وفي جميع الأحوال لا يجوز تمديد الإجازة الملاحية لمدة تزيد على ستين يوماً من تاريخ إنتهائها. وفي حال عدم عودة السفينة إلى الميناء بعد ستين يوماً من تاريخ تمديدها يوقف العمل بهذه الإجازة الملاحية ولا يتم إعادة العمل بهذه الإجازة إلا بعد إخضاع السفينة لمعاينة جديدة.
المادة 49:
تحدد حالات الضرورة التي تستلزم استكمال رحلة السفينة الأردنية والتي يجوز للسلطة أو للقنصل الأردني في الخارج منح السفينة إجازة ملاحية مؤقتة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
الباب الأول
الفصل الخامس
الملكية المشتركة للسفينة الأردنية
المادة 50:
يعتبر صحيحاً أي اتفاق خطي يتعلق بإدارة الملكية المشتركة للسفينة وتشغيلها جائز قانوناً بإجماع مالكي السفينة على أن يوثق ذلك الاتفاق في صحيفة السفينة لدى مسجل السفن، وبخلاف ذلك تطبق أحكام هذا الفصل.
المادة 51:
أ- تعهد إدارة السفينة وتشغيلها للشخص المفوض بذلك بقرار من أغلبية مالكي السفينة الممثلة لأكثر من نصف الحصص المشترك فيها.
ب- فيما عدا ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تتُخذ القرارات بموافقة ما لا يقل عن مالكي ثلاثة أرباع الحصص المشتركة في السفينة.
المادة 52:
أ- لأي من مالكي السفينة حق الطعن بالقرار الصادر وفقاً لأحكام المادة (51) من هذا القانون أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثون يوماً من تاريخ العلم بالقرار، وعلى المحكمة أن تنظر به بصفة الاستعجال.
ب- وإذا ثبت للمحكمة أن القرار محل الطعن مخالفاً لأحكام المادة (51) من هذا القانون أو جاء في غير صالح المالكين، تقرر المحكمة إعلان بطلانه.
المادة 53:
إذا أصدرت المحكمة المختصة قراراً ببطلان قرار أغلبية مالكي السفينة الممثلة لأكثر من نصف الحصص المشترك فيها أو ببطلان قرار ما لا يقل عن مالكي ثلاثة أرباع الحصص المشتركة في السفينة أو قررت بطلان تلك القرارات، فإن للمحكمة بناءً على طلب أحد مالكي الحصص المشتركة في السفينة أن تعين مديراً مؤقتاً للسفينة لإدارة السفينة وتجهيزها فنياً إلى حين تصويب أوضاعها، أو أن تأمر ببيعها.
المادة 54:
لأغلبية مالكي الحصص في السفينة الممثلة لأكثر من نصف الحصص المشترك فيها أن توكل إدارة السفينة لشخص أو أكثر، سواء كان من المالكين للسفينة أو لم يكن.
المادة 55:
ما لم يثبت وجود مدير أو أكثر للسفينة معلن عنه في سجل السفن، أعتبر المالكين مجتمعين بمثابة مدراء للسفينة.
المادة 56:
أ- إذا تم حصر صلاحيات مدير أو مجهز السفينة بناءً على تعليمات خاصة من مالكي السفينة فلا يحق التذرع بهذا الحصر تجاه أي شخص ثالث تعاقد معه بحسن نية، إلا إذا كان هذه التعليمات مسجلة في صحيفة السفينة لدى مسجل السفن.
ب- ولمالكي السفينة حق الرجوع على مدير أو مجهز السفينة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن تجاوز حدود صلاحياته.
المادة 57:
على الربان أن يتقيد بتعليمات مدير أو مجهز السفينة حسب واقع الحال كل حسب مسؤولياته وصلاحياته.
المادة 58:
توزع الأرباح والخسائر على مالكي السفينة بنسبة حصصهم.
المادة 59:
أ- يُسأل مالكي السفينة بالتكافل والتضامن عن الالتزامات المترتبة على السفينة.
ب- يحق لمن يتم الرجوع عليه من مالكي السفينة حسبما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة الرجوع على بقية المالكين نسبةً وتناسب حسب حصة كل منهم في ملكية السفينة.
ج- لغايات تطبيق هذه المادة ومع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) و (ب) من هذه المادة وأي نص آخر في هذا القانون يقرر غير ذلك، تحدد مسؤولية كل مالك من مالكي السفينة تجاه أي مالك آخر بمقدار نسبة حصته من تلك السفينة
المادة 60:
مع مراعاة أحكام المادة (82) من هذا القانون، يجوز للمالك التنازل عن حصته في السفينة ولكنه يبقى مسؤولاً عن أي التزامات نشأت قبل إعلان التنازل.
المادة 61:
أ- يحق لكل مالك من مالكي السفينة أن يتنازل عن حصته في السفينة للغير بشرط أن يعرض ذلك التنازل على مالكي السفينة الآخرين محدداً بذلك اسم المشتري وثمن الحصة. ولمن يرغب من المالكين الآخرين الذين لهم حق الأولوية بشراء هذه الحصة فعليه أن يعلم مالكها بذلك خطياً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ ذلك العرض، بالإضافة إلى دفع ثمنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ إعلامه بهذه الرغبة. وإذا إرتأى أكثر من مالك بشراء هذه الحصة، فإن الحصة توزع بينهم بحسب نسبة حصة كل منهم في السفينة.
ب- لا تسري الأحكام السابقة على الحصة التي تباع بالمزاد العلني بطلب من المحكمة.
المادة 62:
إذا تم الحجز على أكثر من نصف الحصص المشتركة في السفينة، شمل البيع كامل السفينة ما لم يعترض على ذلك مالكي السفينة الآخرين لسبب كاف ومقبول من المحكمة المختصة.
المادة 63:
تنتهي الملكية المشتركة في حال بيع السفينة بيعاً إجبارياً أو بإتفاق ما لا يقل عن مالكي ثلاثة أرباع الحصص المشتركة في السفينة أو بناءً على قرار من المحكمة.
الباب الأول
الفصل السادس
حقوق الامتياز على السفينة الأردنية
المادة 64:
أ- تعتبــر الحقوق التالية ديوناً ممتازة على السفينة حكماً منذ تاريخ نشوئها وفقاً للترتيب التالي:
1- تكاليف نقل حطام السفينة وتكاليف إصلاح السفينة.
2- الديون الناشئة عن الرسوم والمصاريف القضائية التي أنفقت على بيع السفينة وتوزيع ثمنها.
3- الديون الناشئة عن حقوق الربان والبحارة وسائر العاملين ضمن طاقم السفينة، وأي مبالغ أخرى مستحقة لهم فيما يتعلق بعملهم على السفينة بما فيها تكاليف إعادتهم لوطنهم.
4- الديون الناشئة عن الوفاة أو الإصابة الجسدية سواء وقعت على الأرض أو في البحر ولها علاقة مباشرة بتشغيل السفينة.
5- الديون الناشئة عن إنقاذ أو مساعدة السفينة.
6- الديون الناشئة عن مطالبات ورسوم وأجور السلطة وخدمات الموانئ والإرشاد.
7- الرهون المسجلة الواقعة على السفينة.
8- الديون الناشئة عن الضرر الكلي أو الجزئي الناتج عن الفقدان أو الخسارة المادية بسبب تشغيل السفينة باستثناء فقدان أو تضرر البضائع أو الحاويات أو الأمتعة الشخصية للركاب المنقولة على السفينة.
9- مساهمة السفينة في الخسائر البحرية المشتركة.
10- التعويض عن الخسارة والضرر اللاحق بالحمولة والأمتعة.
11- الديون الناشئة عن عقود أبرمها أو عمليات أجراها الربان خارج ميناء تسجيل السفينة، بموجب صلاحياته القانونية وفقاً لضرورات تقتضيها صيانة السفينة أو إكمال الرحلة سواء أكان الربان مالك السفينة أو لم يكن وسواء أكان الدين له أو للمجهزين أو للممولين أو غيرهم من المتعاقدين.
12- التعويض عن العطل والضرر المستوجبان لمستأجري السفينة.
13- مجموع أقساط التأمين المستحقة على جسم السفينة وأجهزتها ومعداتها المستحقة عن آخر رحلة مؤمن عليها فيما لو كان التأمين معقوداً لتلك الرحلة أو لآخر مدة مؤمن عليها، إذا كان التأمين معقوداً لمدة معينة، على أن لا يتجاوز هذا المجموع في هاتين الحالتين أقساط التأمين لسنة واحدة.
ب- لا تعتبر ديوناً ممتازة على السفينة المطالبات الواردة في البندين (3) و(6) من الفــقرة (أ) من هذه المادة عندما تــكون ناشئة عما يلي:
1- الأضرار الناتجة عن التلوث الزيتي أو أي مواد خطرة أو سامة مسموح بنقلها بحراً عندما يكون التعويض واجب الأداء للدائنين وفقاً للاتفاقيات الدولية أو القانون المحلي التي تنص على المسؤولية المدنية والتأمين الإلزامي أو غيرها من الوسائل لضمان الديون.
2- الأضرار الناتجة عن نقل المواد المشعة أو مجموعة من المواد ذات الصفة المشعة والمتفجرة والسامة وغيرها من المواد الخطرة من الوقود النووي أو المواد المشعة أو النفايات والمسموح بنقلها بحراً.
المادة 65:
تترتب الامتيازات على ما يلي:
1. السفينة.
2. أجور السفينة.
3. أي تعويض واجب الأداء لمالك السفينة عن:
أ. الأضرار المادية اللاحقة بالسفينة ولم يتم التعويض عنها، أو عن خسارة أجرتها.
ب. الخسائر البحرية المشتركة إلى الحد الذي تكون فيه تلك الخسارة تشكل أضراراً مادية لحقت بسفينته ولم تعوض، أو عن خسارة أجرتها.
4. المكافأة المترتبة لمالك السفينة عما يقوم به من مساعدة أو إنقاذ الى حين إنتهاء الرحلة، بعد حسم المبالغ المخصصة للربان ولسائر مستخدمي السفينة.
غير أن الإمتياز المقرر في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون يترتب على مجموع أجور السفينة الواجبة الأداء عن كل الرحلات أثناء عقد الاستخدام ذاته.
المادة 66:
تصنف الديون الممتازة وفقاً لأسبقية رحلة السفينة، بحيث تكون ديون الرحلة الأخيرة ممتازة على ديون الرحلة السابقة عليها أياً كان ترتيبها. غير أن الديون الناتجة عن حقوق الربان والبحارة وسائر العاملين ضمن طاقم السفينة تعتبر دائماً ديون الرحلة الأخيرة ولو تعلقت برحلة سابقة.
المادة 67:
تصنف الامتيازات الواردة في المادة (64) من هذا القانون والمتعلقة بالرحلة نفسها حسب الترتيب المقرر لها مع مراعاة ما يلي:
أ- يكون للديون الناشئة عن انقاذ أو مساعدة السفينة حق الأولوية على جميع الديون الممتازة المترتبة على السفينة في وقت سابق للعمليات التي أدت لهذه الامتيازات.
ب- تعتبر الديون المتعلقة بنفس الحادث البحري ناشئة في وقت وقوع الحادث الذي أدى إلى نشوء هذه الديون.
ج- وإن ديون الدرجة الواحدة الواردة في المادة (64) من هذا القانون تأتي متزاحمة ولكن تصنف الديون الممتازة الناتجة عن إنقاذ ومساعدة السفينة وتقديم المؤن لها وإصلاحها بالترتيب المعاكس لتاريخ نشوئها.
د- الديون الناشئة عن إنقاذ أو مساعدة السفينة تعتبر ناشئة من التاريخ الذي تم فيه الانتهاء أو الانقطاع من عملية المساعدة أو الإنقاذ.
المادة 68:
أ- تعتبر أجرة نقل الركاب أو البضائع أو المبلغ الذي حددت مسؤولية مالك السفينة بموجبه، بمثابة أجور السفينة.
ب- لا يعتبر مبلغ التعويض المستحق لمالك السفينة بمقتضى عقد التأمين أو المكافآت أو الإعانات أو المنح من ملحقات السفينة أو من أجور السفينة بالنظر لتطبيق الامتيازات.
المادة 69:
باستثاء ما ورد في البندين (1) و (7) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون، يسقط حق الامتياز بمضي سنة واحدة، ويبدأ سريان هذه المدة على النحو التالي:
1- إعتباراً من تاريخ انتهاء الرحلة بالنسبة لحق الامتياز الوارد في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون، على ألا تتجاوز في أي حال من الأحوال مدة ثلاث سنوات من تاريخ نشوء الدين.
2- إعتباراً من تاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى الإصابة الجسدية أو الوفاة بالنسبة لحق الامتيــاز الوارد في البنــد (4) من الفــقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون.
3- إعتباراً من تاريخ إنتــهاء أعمال الإنقاذ أو المساعدة بالنسبة لحق الامتيــاز الوارد في البنــد (5) من الفــقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون.
4- إعتباراً من يوم تسليم الحمولة والأمتعة أو من التاريخ الواجب تسليمها فيه بالنسبة لحق الإمتياز الوارد في البند (10) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون.
5- إعتباراً من يوم نشوء الدين الوارد في البند (11) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون.
6- إعتباراً من تاريخ استحقاق الدين في البنود (2، 6، 8، 9، 12، 13) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون.
المادة 70:
تعتبر المدد موضوع الامتياز الواردة في المادة (69) من هذا القانون على أنها مدد سقوط.
المادة 71:
لأصحاب حقوق الامتيازات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون حق تتبع السفينة في أي وقت بالرغم من أي تغيير في ملكية السفينة أو تسجيلها أو جنسيتها.
المادة 72: ينقضي حق الامتياز في الحالات التالية:
أ- البيع القضائي الوارد في هذا القانون.
ب- البيع الإختياري للسفينة وفقاً لتسلسل الشروط التالية:
1- أن يتم نقل الملكية وفقاً لأحكام المواد (27، 31، 37، 39، 41) من هذا القانون.
2- إعلان نقل الملكية في لوحة الاعلانات في مكتب السلطة والموقع الالكتروني للسلطة ويجب أن يشمل الإعلان على إسم المشتري ومحل إقامته، وسعر الشراء.
3- يجب أن يتم نشر إعلان نقل الملكية في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين مرتين يفصل بينهما سبعة أيام.
4- إذا لم يتم الاعتراض من أي من الدائنين الممتازين خلال ستين يوماً من تاريخ نشر الإعلان الثاني الوارد في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة يعتبر البيع والوفاء بالثمن صحيحين وينتقل امتياز الدائنين على الثمن.
5- إذا تم الاعتراض وفقاً للبند (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة يعتبر البيع صحيحاً ويوقف الوفاء بالثمن وينتقل امتياز الدائنين على الثمن ما لم يكن قد دفع للبائع أو وزع لدائنين.
المادة 73:
للدائنين الممتازين أن يسجلوا إمتيازاتهم في سجل السفينة لكي يتم تبليغهم بعرض السفينة للبيع وفقاً للشروط الواردة في المادة (64) من هذا القانون ودون أن يؤثر هذا التسجيل في درجة امتياز الدين. وفي حالة بيع السفينة اختيارياً أو قضائياً يجب على مسجل السفن تبليغ جميع الدائنين المسجلين بذلك.
المادة 74:
ما لم تكف يد صاحب السفينة بقرار قضائي نتيجة عمل غير قانوني، تطبق أحكام المواد (64- 73) من هذا القانون إذا كانت المطالبات الواردة في تلك المواد في مواجهة مستأجر السفينة بعقد إيجار عار أو في مواجهة مشغلها في الرحلة التي نشأ عنها الحق، ولا تطبق أحكام هذه المادة عندما يكون الدائن سيء النية.
المادة 75:
لا تطبق الأحكام المتعلقة بالإمتياز والواردة في المواد (64- 74) على السفن المملوكة أو المستخدمة من قبل أي جهة حكومية أردنية لاستخدامها في أغراض حكومية غير تجارية.
الباب الأول
الفصل السابع
حقوق الرهن على السفينة الأردنية
المادة 76:
يجوز رهن السفينة شريطة أن يتم ذلك بموجب عقد يوثق ويسجل لدى مسجل السفن طبقاً لنصوص المواد (77- 81) من هذا القانون. ويعد الرهن باطلاً إذا لم يوثق ويسجل لدى مسجل السفن طبقاً للنصوص المذكورة.
المادة 77:
أ- ينعقد الرهن على السفينة من قبل مالكها أو من له الحق بذلك.
ب- إذا كانت السفينة مملوكة لأكثر من مالك، يجوز رهنها بموافقة شركاء يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع حصص السفينة.
ج- لا يجوز لأحد الشركاء المالكين رهن حصته في السفينة دون موافقة شركاء يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع حصص السفينة.
المادة 78:
يجوز رهن السفينة المسجلة في مرحلة البناء لدى مسجل السفن في السلطة على أن يسجل هذا الرهن لدى مسجل السفن، على أن تمنح السلطة الراهن شهادة تبين فيه أبعاد السفينة الرئيسية وحمولتها على وجه التقريب وعنوان المصنع وعنوان واسم حوض البناء الذي تبنى فيه.
المادة 79:
تكون ضمانات الرهن المقدمة من مشتري السفينة تحت البناء أو المشتراه من الخارج مقبولة شريطة تسجيل السفينة في الأردن.
المادة 80:
يجب على السفن الأردنية أن تحمل على متنها موجز لوقائع الرهن ومدى سريانه ومراجعته وتحديثه عند تاريخ مغادرة السفينة للميناء.
المادة 81:
تعتبر الضمانات العقدية الثابتة التاريخ والمقدمة قبل تسجيل السفينة في الأردن نافذة المفعول وقابلة للتنفيذ بشرط:
أ- أن تكون مسجلة طبقاً لقانون علم السفينة، وفي غياب ذلك أن يكون تسجيلها في مكان بناء السفينة.
ب- إبلاغ المشتري بتلك الضمانات قبل ملكية السفينة.
ج- تسجيل تلك الضمانات في سجل السفينة في ميناء التسجيل في الأردن.
المادة 82:
الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى على حطامها، ولا يسري الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل أو المكافآت أو الاعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة ولا على تعويضات التأمين لكنه يشمل التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها. ومع ذلك يجوز أن يتفق في عقد الرهن على أن يستوفي الدائن المرتهن دينه من مبلغ التأمين.
المادة 83:
أ- للدائن المرتهن على سفينة ما أو على حصة منها أن يلاحقها أياً كانت اليد التي إنتقلت اليها ليقبضه وفقاً لأولويته.
ب- إذا كان الرهن لا يتناول إلا حصة من سفينة فليس للدائن أن يطلب الحجز ولا أن يلاحق البيع إلا على الحصة المخصصة له. ولكن إذا كان مرتهناً لأكثر من نصف حصص السفينة فله بعد الحجز أن يلاحق بيع السفينة بكاملها على أن يدعو الشركاء في الملكية إلى هذا البيع.
المادة 84:
أ- إذا رسى المزاد على أحد الشركاء في ملكية السفينة أو إذا استقرت السفينة بعد القسمة في حصته فإن الرهن يبقى بعد القسمة أو البيع على ما كان عليه قبلهما وأن يكون هذا الشريك غير الذي عقد الرهن على أسهمه الشائعة في السفينة.
ب- إذا رسى المزاد على من ليس شريكاً في ملكية السفينة فينحصر حق الدائنين الذين لا يشمل رهنهم إلا حصة من السفينة في حق الأولوية على الجزء من الثمن المتعلق بالحق المرهون. وكذلك التكاليف المترتبة على كل حصة في ملكية السفينة فإنها تنتقل حكماً الى الحصة من الثمن التي تتمثل فيها قيمة الحصة من السفينة.
المادة 85:
أ- لكل صاحب دين مسجل أن يطالب ببيع السفينة بالمزايدة أو بيع الحصة المرهونة منها وذلك بعرضه زيادة إضافة على الثمن المطروح لا تقل عن العشر وتقديم كفالة لدفع الثمن والتكاليف.
ب- ويجب إبلاغ المشتري هذا الطلب الذي يوقعه الدائن بمهلة عشرة أيام بعد التبليغ، ويحتوي الطلب دعوة أمام المحكمة المختصة التابع لها الميناء، لأجل تقرير إجراء المزايدة العلنية.
المادة 86:
يجري البيع بالمزايدة بناءً على طلب الدائن.
الباب الأول
الفصل الثامن
الحجزعلى السفينة الأردنية وغير الأردنية
الجزء الأول
الحجز التحفظي
المادة 87:
يتم إلقاء الحجز التحفظي على السفينــة بقرار من رئيس المحكمة المختصة، ويترتب على السلطة منع السفينة من السفر عند تبليغها بذلك القرار، ويستثنى من ذلك السفن المملوكة للحكومة الأردنية.
المادة 88:
على المحكمة أن تبين في قرارها المتضمن أمر الحجز على السفينة ما يلي:
1- اسم الدائن ومهنته ومحل إقامته.
2- البينات المقدمة من الدائن.
3- مبلغ الدين المطلوب دفعه.
4- موطن الدائن المختار ضمن اختصاص المحكمة التي توجد فيها السفينة.
5- اسم الربان واسم السفينة ورقمها لدى المنظمة.
6- تاريخ وساعة ايقاع الحجز.
المادة 89:
لا يجوز إلقاء الحجز التحفظي على السفينــة إلا وفاءً لدين بحري، ويعتبر الدين بحرياً إذا نشأ عن أحد الأسباب التالية:
أ- رسوم الميناء والسلطة.
ب- مصاريف إزالة أو إنتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع.
ج- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.
د- الخسائر في الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغلالها.
هـ- مصاريف المساعدة والإنقاذ.
و- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها.
ز- التأمين على السفينة.
ح- العقود المتعلقة بنقل البضائع والأمتعة على السفينة بموجب عقد إيجار أو سند شحن أو غير ذلك.
ط- الخسائر المشتركة.
ي- القروض البحرية.
ك- قطر السفينة.
ل- الإرشاد.
م- توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها أياً كانت الجهة التي حصل منها التوريد.
ن- بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في الأحواض.
س- أجور الربان والضباط والبحارة والوكلاء البحريين.
ع- المبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء البحريون لحساب السفينة أو لحساب مالكها.
ف- المنازعة في ملكية السفينة.
ص- المنازعة في ملكية سفينة على الشيوع أو في حيازتها أو في استغلالها أو في حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال.
ق- الرهن البحري.
المادة 90:
أ- لكل من يتمسك بأحد الحقوق الواردة في المادة (89) من هذا القانون أن يطلب من المحكمة المختصة الحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين.
ب- ومع ذلك لا يجوز الحجز على سفينة غير التي يتعلق بها الدين إذا كان الدين من الديون الواردة في البنود (ف) و (ص) و (ق) من المادة (89) من هذا القانون.
المادة 91:
أ- إذا تولى مستأجر السفينة إدارتها الملاحية وكان مسئولاً وحده عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة للمستأجر، ولا يجوز توقيع الحجز على أي سفينة أخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري.
ب- تسري أحكام الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة مسئولاً عن دين بحري.
المادة 92:
أ- تبلغ المحكمة ربان السفينة أو من يمثله بنسخة عن قرار الحجز التحفظي، كما تبلغ السلطة بنسخة أخرى لمنع السفينة من الإبحار، ويجري تثبيت اشارة الحجز في سجل تسجيل السفن.
ب- إذا كانت السفينة غير أردنية، فيجب إعلام ممثل دولة علم السفينة، إن وجد، أو أقرب قنصلية أو سفارة.
ج- يكون قرار الحجز الصادر من المحكمة قابلاً للاستئناف من قبل المحجوز عليه وذلك وفقاً للإجراءات الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية، وعلى محكمة الإستئناف البت في إستئناف قرار الحجز خلال خمسة أيام عمل على الأكثر.
المادة 93:
على الرغم من وجود الحجز التحفظي، على رئيس المحكمة المختصة أن يسمح للسفينة بالسفر عند تقديم كفالة أو ضمان آخر يكفي لتغطية التزامات المحجوز عليه للوفاء بالدين.
الباب الأول
الفصل الثامن
الجزء الثاني
الحجز التنفيذي
المادة 94:
أ- يجب تبليغ إخطار التنفيذ إلى المحكوم عليه قبل المباشرة بالتنفيذ.
ب- يشتمل الإخطار على ملخص الطلبات الواردة في طلب التنفيذ وعنوان المحكوم له وتكليف المحكوم عليه بالوفاء خلال سبعة أيام تلي تاريخ التبليغ.
ج- يجب تسليم التبليغ للمحكوم عليه، فإن تعذر ذلك جاز تسليمه للربان أو من يمثله.
د- تسلم نسخة عن محضر الحجز التنفيذي لربان السفينة أو لمن يمثله ونسخة ثانية للسلطة لمنع السفينة من السفر ونسخة ثالثة لممثل دولة علم السفينة، إن وجد.
المادة 95:
أ- يشتمل محضر الحجز التنفيذي على تكليف المالك أو من يمثله بالحضور أمام المحكمة المختصة ليتقرر في حضوره مباشرة بيع السفينة، وعلى مأمور التنفيذ مرافقة من تم إيقاع الحجز التنفيذي لمصلحته تبليغ أمر الحجز التنفيذي الى المالك خلال ثلاثة أيام عمل من اليوم التالي لصدور أمر الحجز التنفيذي.
ب- إذا لم يكن مالك السفينة مقيماً ضمن اختصاص المحكمة فيصار تبليغه خلال مدة خمسة عشر يوماً، وإستدعاء ربان السفينة شخصياً أو ممثل المالك أو الربان عند عدم وجود أيهما.
ج- إذا كان مالك السفينة أجنبياً وليس له في الأردن محل إقامة أو موطن مختار وليس له من يمثله فيه، يتم تبليغه ودعوته وفقاً لطرق التبليغ الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية.
المادة 96:
أ- يتم تبليغ قرار الحجز الى مسجل السفن خلال مدة سبعة أيام عمل من تاريخ إصــداره، ولا يجوز للمدين المحجوز عليه بعد ذلك التاريخ بيع السفينة الأردنية أو رهنها.
ب- يقدم مسجل السفن خلال مدة ثلاثة أيام من تسجيل قرار الحجز في السجل بياناً بقيود السفينة الأردنية إلى من صدر قرار الحجز لمصلحته.
ج- على من صدر قرار الحجز لمصلحته أن يبلغ الدائنين في أماكن إقامتهم خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ استلامه بيان قرار الحجز الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة ويتم التبليغ وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة 97:
إذا كانت السفينة أجنبية، يجب تبليغ مسجل السفن في بلد التسجيل قرار الحجز خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره عن طريق وضع السفارة أو قنصلية البلد التي سجلت فيها السفينة. ولا بد أن تتم التبليغات خلال ثمانية أيام من تاريخ تسلم قيود الحجز من السلطة الموكلة بالتسجيل أو قنصلية الدولة إلى الدائنين المشار إليهم في هذه القيود حسب قانون أصول المحاكمات المدنية، ولهؤلاء الدائنين حق التدخل خلال خمسة وعشرون يوماً.
المادة 98:
يجب أن يتضمن التبليغ الوارد في المادة (97) من هذا القانون إشعار بالوقت والتاريخ والمكان المحدد للبيع بالمزاد العلني.
المادة 99:
يكون الحجز باطلاً إذا تم سماع الدعوى قبل خمسةً وعشرون يومــاً من تاريخ إيقـاع الحجز أو بعد ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ.
المادة 100:
أ- إذا قررت المحكمة المختصة بيع السفينة المحجوزة بالمزاد العلني فإن عليها أن تحدد تاريخ ووقت ومكان البيع وشروطه وأن تحدد السعر الأساسي للسفينة المعروضة للبيع.
ب- يعلن عن البيع وشروطه بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين كما تلصق شروط البيع في مكان بارز لدى السلطة وعلى الموقع الالكتروني للسلطة وعلى السفينة ذاتها وفي أي مكان آخر تعينه المحكمة.
المادة 101:
تقام دعاوى الاستحقاق والإبطال قبل صدور قرار بيع السفينة بالمزاد، فإذا صدر قرار قبول تسجيل الدعوى بعد صدور قرار البيع بالمزاد تحول قرار قبول تسجيل الدعوى حكماً إلى اعتراض على تسليم المبالغ الناتجة عن البيع.
المادة 102:
أ- يمنح المعترض عشرة أيام عمل لتقديم إعتراضه للمحكمة المختصة، ويمنح المدعى عليه المدة نفسها للقيام بالرد عليه. ويتم تعيين جلسة لسماع الدعوى بمجرد تبادل المذكرات.
ب- لا توقف الدعوى تنفيذ إجراءات البيع ما لم ترى المحكمة مبرراً كافياً لذلك.
المادة 103:
أ- يجري البيع بالمزاد بعد ثلاثين يوماً من الاعلان عنه وفقاً للأحكام الواردة في الفقرة (ب) من المادة (100) من هذا القانون.
ب- يتم التبليغ عن مكان ووقت البيع بالمزاد الى كل من مالك السفينة والسلطة المختصة في بلد التسجيل والدائنين الواردين في الفقرة (ج) من المادة (96) من هذا القانون وإلى الراهن وأصحاب الديون البحرية الممتازة الواردين في المادة (64) والذين تم إبلاغ المحكمة عنهم.
ج- اذا لم تستكمل متطلبات التبليغ والنشر خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة ببيع السفينة، فإن للمحكمة وبناءً على طلب المدين أن تقضي بإعتبار الحجز كأن لم يكن.
المادة 104:
يلصق إعلان البيع على مكان ظاهر من جسم السفينة المحجوزة وعلى الباب الرئيسي للمحكمة التي يجري البيع فيها، وعلى رصيف الميناء المتواجدة عليه، وفي (السوق المالية) وفي أي مكان آخر تحدده المحكمة.
المادة 105:
يشتمل إعلان البيع على ما يلي:
أ- اسم الحاجز وعنوانه.
ب- السند الذي اعتمده الحاجز لإثبات حقه.
ج- المبلغ المستحق له.
د- الموطن الذي اختاره الحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة.
هـ- اسم مالك السفينة وعنوانه.
و- اسم المدين المحجوز عليه وعنوانه وموطنه.
ز- أوصاف السفينة وبيان مكان تسجيلها.
ح- اسم الربان.
ط- المكان الذي توجد فيه السفينة.
ي- الثمن الأساسي وشروط البيع بما في ذلك قيمة التأمين الواجب تقديمه.
ك- اليوم والمكان والساعة التي يتم فيها فتح المزاد.
المادة 106:
تقدم الاعتراضات للمحكمة المختصة المتعلقة باجراءات البيع بالمزاد العلني خلال عشرة أيام عمل تلي تاريخ صدور قرار رسو البيع بالمزاد العلني.
المادة 107:
إن بيع السفينة بالمزاد العلني ينهي واجبات الربان، مع احتفاظه بحقه في الرجوع على أي طرف.
المادة 108:
على المشتري بالمزاد أن يودع الثمن والمصاريف خلال أربع وعشــرون ساعة من تاريخ صدور قرار رسو البيع بالمزاد العلني، إما في أحد البنوك المعتمدة أو في خزنة المحكمة التي جرى المزاد ضمن حدود دائرتها.
المادة 109:
في حالة عدم إيداع الثمن، تعرض السفينة مجدداً للبيع عن طريق المزاد وفقاً للاجراءات الواردة في هذا القانون بمزايدة جديدة تقام على نفقة المشتري الذي يلزم بدفع أي فرق ما بين المبلغ الذي تصل إليه المزايدة الجديدة والمبلغ الذي عجز عن دفعه، بالإضافة إلى مصادرة مبلغ التأمين وكفالة الدخول بالمزاد ومطالبته بالأضرار والنفقات.
المادة 110:
أ- لا يقبل الطعن في قرار الإحالة إلا لعيب في الشكل.
ب- يكون ميعاد الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بطلب مستعجل يقدم الى محكمة الإستئناف المختصة للفصل به خلال ثلاثة أيام عمل من اليوم التالي من تاريخ وروده إلى ديوان المحكمة ويعتبر قرارها نهائياً.
المادة 111:
يسجل قرار الإحالة النهائي القطعي في السجل بناءً على طلب دائرة التنفيذ.
المادة 112:
أ- تدفع النفقات والمصاريف المترتبة على الحجز والبيع في المزاد العلني اللاحق للسفينة من عائدات بيع السفينة وتشمل هذه النفقات والمصاريف تكاليف طاقم السفينة بالإضافة إلى أجورهم ونفقات صيانة السفينة التي صرفت أثناء الحجز الواردة في الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون.
ب- في حالة حدوث بيع إجباري لسفينة تعرضت لاصطدام أو جنوح أو غرق وتطلب إزالتها من قبل السلطة، فإن تكاليف إزالتها يجب أن تدفع من عائدات البيع مباشرة بالإضافة إلى التكاليف والنفقات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل أي مطالبات أخرى لامتيازات بحرية مترتبة على السفينة.
المادة 113:
يعفي قرار الحكم ببيع السفينة من جميع الامتيازات والضمانات والرهون ودعاوى الإلغاء، التي يتم شطبها من السجل على أثر تقديم المشتري حكم الإحالة وشهادة من قلم المحكمة التي أصدرته تثبت اكتساب الحكم حجية الأمر المقضى به.
المادة 114:
يتوجب على مشتري السفينة المباعة قضائياً عن طريق المزاد أن يسجل السفينة باسمه، وفقاً للإجراءات الواردة في هذا القانون، أو الحصول على شهادة بشطب التسجيل القديم وذلك من أجل تسجيل جديد للسفينة.
المادة 115:
أ- يقع الحجز على حصة أو أكثر في السفينة وتوزع عائدات البيع بالمزاد العلني وفقاًَ للأحكام السابقة، شريطة أن يتم التبليغ بالحجز الى كافة المالكين الآخرين وفقــاً لأحكــام المادتيــن (64) و (66) من هذا القانون.
ب- في الحالات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (112) من هذا القانون، على المحكمة التي تقوم بالحجز أن تنظر بالاعتراض قبل البيع في المزاد العلني.
المادة 116:
في غير الحالات الواردة في المادة (115) من هذا القانون، فإن توزيع المبالغ الناتجة عن الإحالة يجري وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
الباب الثاني
سلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية
الفصل الاول
القواعد العامة لسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية
المادة 117:
أ- تطبق أحكام هذا الفصل على ما يلي:
1- السفن الأردنية الخاضعة لأحكام ومتطلبات الاتفاقيات والبروتوكولات البحرية الدولية المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية أو أية إتفاقيات أو بروتوكولات ذات علاقة تصدر لاحقاً وتنضم إليها المملكة حسب الأصول.
2- السفن الأجنبية التي تصل إلى المياه الإقليمية الأردنية.
ب- يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل السفن الحربية والعسكرية الأردنية والأجنبية والسفن غير المجهزة بمحركات دفع والسفن المخصصة للأغراض الترفيهية.
المادة 118:
يشترط إخضاع السفن إلى تفتيش أو معاينة من أجل إصدار وثائق مصادقة أو إصدار أو تجديد أو تمديد لشهاداتها الخاصة بسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية وأية وثائق رسمية أخرى.
المادة 119:
أ- إذا كان في إبحار السفينة ما يؤدي الى تعريضها ومن على متنها أو البيئة البحرية أو الممتلكات أو أي طرف ذو علاقة إلى خطر، فيجوز للسلطة بعد إجراء التفتيش أو المعاينة منع مغادرتها أو دخولها المياه الإقليمية الأردنية لحين إزالة سبب المنع.
ب- يحظر مغادرة السفينة التي لا تلتزم بمتطلبات السلامة أو كان طاقمها لا يحمل الشهادات التأهيلية المناسبة، حتى وإن كانت متطلبات الاتفاقيات والبروتوكولات البحرية الدولية لحمل شهادات أو وثائق رسمية منصوص عليها في هذا القانون لا تنطبق عليها.
المادة 120:
أ- للموظفين الرسميين المفوضين من السلطة ومعايني هيئات التصنيف المعتمدة من السلطة وأطباء فحص الملاحين حق الصعود على متن أي سفينة لغايات القيام أو المشاركة في أي من أعمال التقييم أو التفتيش أو المعاينات أو التحقيق في الحوادث البحرية كل بحسب اختصاصه.
ب- للأشخاص الواردين في الفقرة (أ) من هذه المادة الإطلاع على أية وثائق والحصول على أية اثباتات أو معلومات أو أية وثائق أخرى.
ج- لا يحق للأشخاص الواردين في الفقرة (أ) من هذه المادة الدخول إلى بعض الأماكن المخصصة لإقامة الطاقم، إلا إذا كان التقييم أو التفتيش أو المعاينات أو التحقيق يتعلق بظروف إعاشة وسلامة طاقم السفينة.
المادة 121:
أ- دون الإخلال بالصلاحيات الممنوحة لأشخاص الضابطة العدلية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، على موظفي السلطة المفوضين القيام بالتحقيق وتوثيق أي مخالفة لأحكام الاتفاقيات أو البروتوكولات البحرية الدولية المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة.
ب- على أي قنصل أردني أو من يفوضه القيام بالتحقيق في أي مخالفة ترتكبها أي سفنية أردنية في الخارج.
الباب الثاني
الفصل الثاني
التلوث الناتج عن تفريغ الزيت من السف
في المسؤولية المدنية والتأمين الإلزامي لأضرار التلوث الزيتي
المادة 122:
يكون مالك السفينة أو مجهزها مسؤولاً عن أضرار التلوث الناتجة عن تسرب أو تصريف الزيت من السفينة وفقاً للشروط وضمن الحدود الواردة في الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1969 والبروتوكول الصادر بموجبها لعام 1992وتعديلاتهما أو أية إتفاقيات أو بروتوكولات ذات علاقة تصدر لاحقاً وتنضم إليها المملكة حسب الأصول.
المادة 123:
تطبق الأحكام التالية على مالك أي سفينة تنفذ أعمال تجارية وتحمل شحنة من الزيت أكثر من (2000) طن:
أ- تقديم شهادة المسؤولية المدنية سارية المفعول وفقاً لمتطلبات المادتين (7) و (11) من الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لسنة 1969 والبروتوكول الصادر بموجبها لعام 1992وتعديلاتهما.
ب- يتوجب على مالك السفينة الأردنية أن يقدم للسلطة شهادة تأمين أو أي ضمان مالي تقبله السلطة لإصدار شهادة المسؤولية المدنية الناجمة عن أضرار التلوث الزيتي.
ج- لا يجوز لأي سفينة دخول أو مغادرة المياه الإقليمية الأردنية ما لم تكن تحمل شهادة تثبت بأن لديها شهادة تأمين أو ضمان مالي ساري المفعول يغطي المسؤولية المدنية الناجمة عن أضرار التلوث الزيتي.
د- لا تطبق أحكام هذه المادة على السفن الحربية أو أي سفينة مملوكة أو تدار أو تستعمل من قبل أي دولة لخدمات حكومية غير تجارية.
المادة 124:
أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، يكون لموظفي السلطة المفوضين والقناصل الأردنيين في الخارج الحق في مباشرة التحقيق وتدوين محضر ضبط رسمي في أي مخالفة ترتكبها أي سفينة أردنية لأحكام هذا الفصل.
ب- يرسل محضر الضبط الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة للسلطة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق أحكام التشريعات النافذة.
الباب الثاني
الفصل الثالث
التلوث الناتج عن رمي النفايات في البحر
في الرخص
المادة 125:
أ- لمقاصد تطبيق أحكام هذا الفصل، يطبق بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى لعام 1972 أو أية إتفاقيات أو بروتوكولات ذات علاقة تصدر لاحقاً وتنضم إليها المملكة حسب الأصول.
ب- تطبق أحكام هذا الفصل على السفن والطائرات أو أي منشأة موجودة في المياه الإقليمية الأردنية أينما كان تسجيلها.
ج- يتطلب مزاولة أعمال رمي النفايات أو المواد الأخرى الحصول على رخصة صادرة عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
د- دون الإخلال بالتشريعات النافذة، ولمقاصد تحميل المواد أو مكوناتها المعدة للرمي، يجب الحصول على تصريح من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بهدف التخلص من النفايات والمواد الأخرى المعدة للرمي في البحر.
الباب الثاني
الفصل الرابع
التلوث الناشئ عن حرق المخلفات
المادة 126:
أ- لمقاصد تطبيق أحكام هذا الفصل، يطبق بروتوكول عام 1996 لإتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى لعام 1972 أو أية إتفاقيات أو بروتوكولات ذات علاقة تصدر لاحقاً وتنضم إليها المملكة حسب الأصول.
ب- تطبق أحكام هذا الفصل على السفن والمنصات وغيرها من المنشآت في البحر في الحالات التالية:
1- إحراق النفايات والمواد الأخرى في المياه الإقليمية الأردنية.
2- إحراق النفايات والمواد الأخرى خارج نطاق المياه الإقليمية الأردنية إذا تم التحميل أو التفريغ داخلها.
الباب الثاني
الفصل الخامس
التدخل والاستجابة في التلوث البحري
المادة 127:
أ- في حال وقوع أي حالة من الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (1) من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالات وقوع حوادث مسببة للتلوث الزيتي لعام 1969 والبروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت لعام 1973 أو أية إتفاقيات أو بروتوكولات ذات علاقة صادرة أو تصدر لاحقاً وتنضم إليها المملكة حسب الأصول، يلتزم مجهز السفينة أو مالكها باتخاذ الاحتياطات الضرورية لمنع أو لتخفيف أو تقليل الخطر الماثل بالساحل الأردني أو المصالح المتعلقة به الناجم عن التلوث أو التهديد بالتلوث البحري، الناجم عن حادث بحري أو أفعال ذات علاقة بذلك الحادث والمتوقع أن تؤدي إلى أضرار جسيمة.
ب- في حال عدم التزام مجهز السفينة أو مالكها باتخاذ أي من الاحتياطات الواردة بالفقرة (أ) من هذه المادة أو أنها لم تؤدي إلى النتائج المتوخاة منها في حدود المدة الزمنية المحددة للحالات الطارئة، فإن على الجهة المشرفة على خطة الطوارىء التي تضعها السلطة إتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة على نفقة مجهز السفينة أو مالكها، وفقاً لأحكام المسؤولية المدنية.
ج- تطبق الأحكام الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على أي سفينة أو طائرة أو منصة متواجدة في المياه الإقليمية الأردنية في حال وقوع حادث مسبب لتلوث زيتي أو غير زيتي على أي منها.
د- 1- في حال وقوع أي من حوادث التلوث الزيتي أو غير الزيتي يحق للجهة المشرفة على خطة الطوارىء الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة تنفيذ الاجراءات والاحتياطات الضرورية الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة أو الاتفاقية أو البروتوكول الواردين في الفقرة (أ) من هذه المادة من خلال تجهيز المواد والمعدات والخدمات الضرورية أو من خلال التعاقد مباشرة مع الغير أو أعمال أحكام تشريعات الطوارىء المعمول بها في المملكة.
2- لمجلس الوزراء وضع الأنظمة والتعليمات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة.
الباب الثالث
تشغيل السفن
الفصل الأول
الربان
المادة 128:
يعتبر مالك السفينة أو مجهزها مسؤولاً مدنياً عن أعمال الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأديتهم وظائفهم أو بسببها، كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطته القانونية.
المادة 129:
لمجهز السفينة الحق في تعيين الربان وعزله، وتحدد الأحكام والشروط المتعلقة بالربان واستخدامه وعزله وسائر حقوقه المالية وفقاً للعقد المبرم بينهما والتشريعات النافذة.
المادة 130:
يجوز للربان بموافقة مجهز السفينة أن يعين أعضاء الطاقم البحري ويبرم العقود ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة لرحلة السفينة.
المادة 131:
على الربان فيما يتعلق بوظائفة التجارية أن يتبع تعليمات المجهز وعليه أن يخطره وفقاً للعرف بكل أمر خاص بالسفينة أو البضائع.
المادة 132:
إذا طرأت حاجة ملحة على السفينة خارج مكان ممارسة مجهز السفينة لعمله، فيجوز للربان أن يمارس باسم مجهز السفينة أي إجراءات للمحافظة على حقوق مجهز السفينة والركاب والبضائع.
المادة 133:
لا يجوز للربان تحت طائلة البطلان أن يبيع السفينة بدون تفويض خطي من مالكها، إلا إذا ثبت قانونياً أن المالك قد تخلى عن سفينته فيجري البيع بطريق المزايدة العلنية.
المادة 134:
يحظر على الربان التصرف في البضائع المشحونة على السفينة أو المتاجرة بها أو شحن بضائع لنفسه أو للطاقم البحري للمتجارة بها إلا بتفويض خطي من مجهز السفينة، وبخلاف ذلك يكون الربان مديناً لمجهز السفينة بتعويض مضاعف لقيمة البضائع المشحونة بالسفينة.
المادة 135:
على الربان أن يخضع سفينته للمعاينة حسب المتطلبات والمعايير البحرية الدولية والتشريعات النافذة.
المادة 136:
أ- للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية ويقوم الضابط الذي يليه بالرتبة في تولي مهامه في حال غيابه أو وفاته أو لأي سبب مبرر آخر.
ب- يجب على الربان عند قيادته للسفينة أن يراعى القواعد والمعايير والمتطلبات في الاتفاقيات البحرية والأحكام الدولية النافذة والمتعلقة بالإبحار وتشغيل السفينة في المياه التي تبحر فيها السفينة.
ج- يجب على الربان أن يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وأن يراعي كفاية المؤن وما يلزم للرحلة البحرية.
المادة 137:
يتولى الربان بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها إلى الموانئ أو المراسي أو الأنهار أو خروجها منها أو أثناء إجتياز الممرات البحرية، وفي جميع الأحوال التي تعترض الملاحة صعوبات خاصة، ولو كان الربان ملزماً بالاستعانة بمرشد بحري.
المادة 138:
أ- لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادته للسفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة إلى مرسى أو ميناء آمن، ويلزم ببذل أقصى الجهود لإنقاذ الأرواح والأموال ووثائق السفينة.
ب- لا يجوز للربان أن ينزل عن السفينة لأسباب غير ضرورية، إلا إذا كانت راسية أو متراكية في مكان آمن. ويجب عليه قبل أن يغادرها أن يعلم الضابط الذي يليه في الرتبة أو الذي يجب عليه أن يدير السفينة طيلة فترة غيابه.
ج- يجب على الضابط الذي يلي الربان في الرتبة أو الذي يجب عليه أن يدير السفينة طيلة فترة غياب الربان أن يتولى أمر القيادة في حالة وفاة الربان أو إذا منع الربان لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في قيادة السفينة أو إذا ترك عمله.
د- يجب على الضابط الذي تولى قيادة السفينة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة أن يقوم بقيادة السفينة حتى يتم تعيين ربان جديد، وفي هذه الحالة، يجب عليه إعلام مجهز السفينة عن ذلك مباشرةً. وإذا كان الضابط الذي تم اختياره وفقاً لأحكام هذه المادة غير مؤهل لإدارة السفينة، فيجب عليه إعلام السلطة أو القنصلية بذلك في أسرع وقت ممكن.
المادة 139:
لا يجوز للربان أن يأمر بترك السفينة إلا بسبب خطر محقق وبعد أن يأخذ برأي ضباطها، وفي هذه الحالة، عليه بذل أقصى الجهود لإنقاذ الأرواح والأموال ووثائق السفينة.
المادة 140:
يجب على الربان أن يحتفظ على متن السفينة بكافة الوثائق والشهادات التي تتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والركاب والبضائع وفقاً للمعايير والمتطلبات الدولية والتشريعات النافذة.
المادة 141:
أ- يجب على الربان أن يمسك دفتر تسجيل الوقائع اليومية الرسمية للسفينة ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر بعد التأشير عليه من قبل السلطة.
ب- يجب أن يدون في دفتر تسجيل الوقائع اليومية الرسمية للسفينة جميع الوقائع والحوادث الطارئة وكل القرارات المتخذة أثناء السفر وقائمة بالمناوبات المتعلقة بالسفينة والملاحظات اليومية فيما يخص حالة الجو والبحر وبيان المخالفات التي ارتكبها مستخدمو السفينة والركاب والعقوبات التأديبية المحكوم بها والولادات والوفيات التي تحدث على متن السفينة وأية وقائع أخرى.
ج- التدوين في دفتر تسجيل الوقائع اليومية الرسمية للسفينة يجب أن يكون يومياً ومدون من كل ضابط مناوب ودون ترك أي فراغ وعلى أن يتم توقيعه من الربان كل يوم بيومه.
د- على السفينة أن تحتفظ على متنها بسجل يومي خاص لتسجيل وقائع تشغيل وظروف عمل آلاتها ومحركاتها ومعداتها في غرفة المحركات، ويذكر فيه كمية الوقود والزيوت التي تم التزود بها عند السفر وما يستهلك منها يومياً، وكل ما يتعلق بتسجيل الآلات وصيانتها. ويتوجب على الربان أن يتأكد أن جميع سجلات السفينة متوفرة ومحفوظة على متن السفينة وبشكل صحيح.
المادة 142:
يجب على الربان وخلال (24) ساعة من وصوله إلى الميناء المقصود أو المكان الذي رست فيه السفينة إختيارياً أو إضطرارياً أن يقدم دفتر تسجيل الوقائع اليومية الرسمية للسفينة إلى السلطة للتأشير عليه ويكون التأشير خارج المملكة من القنصل أو من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.
المادة 143:
يستخدم دفتر تسجيل الوقائع اليومية الرسمية للسفينة كدليل للوقائع والظروف المسجلة فيه ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة 144:
أ- إذا وقعت حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو الأشخاص الموجودين عليها أو على حمولتها فعلى الربان أن يقدم إلى السلطة أو إلى القنصل خارج المملكة أو إلى السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده، خلال (24) ساعة من وقت وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو المرسى احتجاجاً بحرياً يبين فيه زمن ومكان إبتداء الرحلة والطرق البحرية التي إتبعها والحوادث التي تعرضت لها السفينة والأشخاص الموجودين عليها والحمولة وكافة الظروف التي يجب بيانها.
ب- في حالة غرق السفينة ينبغي مصادقة الناجين من الطاقم البحري على هذا الاحتجاج.
ج- تتولى الجهة التي تسلمت الاحتجاج البحري التحقيق بسماع الطاقم البحري والمسافرين إذا اقتضى الأمر ذلك وجمع المعلومات التي تساعد في الوصول إلى الحقيقة وتحرير محضر تسلم نسخة عنه إلى الربان.
د- يجوز في جميع الأحوال إقامة الدليل على خلاف ما جاء في الاحتجاج البحري، ولا يجوز للربان فيما عدا حالات الضرورة القصوى أن يباشر في تفريغ حمولة السفينة قبل تقديم هذا الاحتجاج.
المادة 145:
تقوم السلطة بتدقيق الاحتجاج البــحري والمصادقة عليه الوارد في المــادة (144) من هذا القانون، وللسلطة إجراء التحقيق إما بناءً على طلب الربان أو أي شخص آخر له مصلحة في ذلك لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، ولا يعد الاحتجاج البحري غير المصادق عليه مقبولاً في إعفاء الربان من المسؤولية ولا يعتد به كدليل في المحكمة.
المادة 146:
لا يجوز للربان تفريغ أية بضائع أو فتح عنابر السفينة ما لم يكن قد قدم احتجاجه البحري والتزم بمتطلبات التحقيق والتدقيق من قبل الجهات المختصة، بإستثناء حالات الضرورة القصوى أو الحالات الطارئة.
المادة 147:
للربان أن يستلم أية أوامر قضائية أو غير قضائية موجهة إلى مجهز السفينة.
المادة 148:
كل ربان كلف بإدارتها يعتبر مسؤولاً عن الأضرار التي لحقت بالغير نتيجة الاحتيال البحري أو الخطأ الذي إرتكبه أثناء قيامه بواجباته.
المادة 149:
تبقى سلطة الربان ومسؤوليته قائمة، على الرغم من وجود مرشد بحري على متن السفينة، حتى لو كان وجوده إجبارياً.
الباب الثالث
الفصل الثاني
الجزء الاول
الوكلاء والوسطاء البحريون
الجزء الفرعي الأول
الوكيل البحري للسفينة
المادة 150:
يجب أن يكون لكل سفينة تدخل المياه الإقليمية الأردنية وكيلاً بحرياً يقوم بجميع المهام التي توكل إليه من ربان السفينة ومجهزها.
المادة 151:
أ- مع مراعاة أحكام المادة (150) من هذا القانون، لربان السفينة أن ينيب الوكيل البحري للسفينة مهام تسلم البضائع لشحنها فى السفينة عند المغادرة أو بتسليمها لأصحابها بعد تفريغها من السفينة عند الوصول ويوفر لها وللرحلة ما تحتاجان إليه حسب مقتضى الحال.
ب- لا يسأل الوكيل البحري للسفينة تجاه الشاحنين أو المرسل إليهم عن فقدان أو تلف أو هلاك البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا إذا ثبت خطأه الشخصي أو خطأ تابعيه.
المادة 152:
يكون الوكيل البحري للسفينة مسؤولاً بمواجهة المجهز بوصفه وكيلاً بأجر.
المادة 153:
يمثل الوكيل البحري للسفينة المجهز في الدعاوى التي تقام منه أو عليه في المملكة ويعتبر موطن وكيل السفينة في المملكة موطناً للمجهز لغايات التبليغ.
المادة 154:
تخضع ديون مجهز السفينة الناشئة عن عقود وعمليات وكيلها البحري في توفير متطلبات الرحلة والسفينة نيابة عن ربانها لأحكام البند (11) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون.
المادة 155:
أ- يجوز إقامة دعاوى على مجهز السفينة الناجمة عن مهام الوكيل البحري للسفينة الواردة في المـادة (151) من هذا القانون في المحكمة المختصة في موطن الوكيل الذي قام بتلك الأعمال.
ب- تنقضي بالتقادم أي دعوى على الوكيل البحري للسفينة بعد مضي سنتين من تاريخ استحقاق الدين.
المادة 156:
مع مراعاة ما ورد في المادة (152) من هذا القانون، يعتبر الوكيل البحري للسفينة مسؤولاً عن المهام التي يقوم بها تنفيذاً لأحكام المادة (151) من هذا القانون وفقاً للقواعد العامة.
المادة 157:
أ- لا تنتهي الوكالة البحرية للسفينة إلا بعد موافقة مالك أو مجهز السفينة وتعيين وكيلاً بحرياً آخر للسفينة.
ب- تنتهي الوكالة البحرية للسفينة تلقائياً في حال قيام الوكيل البحري للسفينة بإلقاء الحجز التحفظي على السفينة بموجب قرار صادر عن المحكمة المختصة.
الباب الثالث
الفصل الثاني
الجزء الاول
الوكلاء والوسطاء البحريون
الجزء الفرعي الثاني
وسيط الشحن البحري
المادة 158:
لصاحب البضاعة أن ينيب وسيط شحن بحري أو وسيط شحن بحري دولي عنه لإستلام وتسليم البضاعة ودفع أجور الشحن المستحقة عليها.
المادة 159:
أ- يقوم وسيط الشحن البحري أو وسيط الشحن البحري الدولي بتقديم خدمات الشحن البحري بالتوسط بين الشاحن أو المرسل إليه والوكيل البحري للسفينة.
ب- على وسيط الشحن البحري أو وسيط الشحن البحري الدولي إستلام البضاعة من الشاحن وشحنها على السفينة إلى موانئ الدول الأخرى أو إستلامها من الوكيل البحري للسفينة في الميناء في المملكة وتسليمها للمرسل إليه.
المادة 160:
أ- على وسيط الشحن البحري أو وسيط الشحن البحري الدولي القيام بالإجراءات والتدابير التى يستلزمها هذا القانون للمحافظة على حقوق ذوي العلاقة بالبضاعة في مواجهة الناقل، وإلا أفترض أنه تسلم البضاعة بالحالة والكمية المذكورتين فى بوليصة الشحن البحري، ويجوز إثبات عكس هذه القرينة فى العلاقة ما بين وسيط الشحن البحري أو وسيط الشحن البحري الدولي والناقل.
ب- لوسيط الشحن البحري الدولي تظهير بوليصة الشحن البحري الواردة باسمه للبضائع الواردة للمملكة.
ج- يعتبر باطلاً كل تظهير صادر عن أي شخص لا يعتبر وسيط شحن بحري دولي وفق أحكام هذا القانون.
المادة 161:
يكون وسيط الشحن البحري أو وسيط الشحن البحري الدولي مسؤولاً بمواجهة ذوي العلاقة بالبضاعة التي تسلمها بوصفه وكيلاً بأجر.
الباب الثالث
الفصل الثاني
الجزء الاول
الوكلاء والوسطاء البحريون
الجزء الفرعي الثالث
أحكام عامة للوكلاء والوسطاء البحريون
المادة 162:
تنقضي بالتقادم أي دعوى تقام على الوكلاء البحريون بعد مضي سنتين من تاريخ وصول السفينة.
المادة 163:
تنقضي بالتقادم أي دعوى تقام على الوسطاء البحريون بعد مضي سنتين من تاريخ استلامهم للبضاعة أو التاريخ الذي كان يفترض فيه تسلمهم للبضاعة في حال تلف أو هلاك أو التأخر في تسليم البضاعة، ومن تاريخ نشوء سبب المطالبة في أي حالة أخرى.
المادة 164:
يسري على العقود أو العمليات أو المهام التي يبرمها أو يقوم بها الوكلاء والوسطاء البحريون قانون الدولة التي يقع فيها الميناء الذي تنفذ فيه هذه العقود أو العمليات أو المهام.
الباب الثالث
الفصل الثاني
الجزء الثاني
المرشدون البحريون
الجزء الفرعي الأول
الإرشـاد الإلزامي
المادة 165:
يتولى الإرشاد البحري شخص طبيعي - مرشد - مجاز من قبل السلطة لتوجيه السفينة داخل الميناء والمياه الإقليمية الأردنية.
المادة 166:
أ- يكون الإرشاد إلزامياً لكافة السفن الأردنية والأجنبية.
ب- تعفى السفن التالية من الإرشاد الإلزامي:
1- السفن المخصصة للإشراف والرقابة على الميناء.
2- سفن الإنقاذ.
3- السفن العسكرية الأردنية.
المادة 167:
أ- يلتزم مجهز السفينة بمصاريف ونفقات مكوث المرشد على السفينة لأي سبب كان ولحين إعادته إلى الميناء إذا كان ذلك بناءً على طلب الربان.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يلتزم مجهز السفينة بتعويض المرشد عن أي ضرر قد يلحق به.
الباب الثالث
الفصل الثاني
الجزء الثاني
المرشدون البحريون
الجزء الفرعي الثاني
الوضع القانوني للمرشدين
المادة 168:
يلتزم كل مرشد بإبراز إجازته المعتمدة من قبل السلطة عند صعوده على السفينة.
المادة 169:
على المرشد أن يقدم مساعدته أولاً للسفينة التي تكون فى حالة خطر ولو لم يطلب إليه ذلك.
المادة 170:
المرشد غير مسؤول عن أي أضرار أو خسائر تحدث للسفينة أثناء القيام بعملية الإرشاد.
المادة 171:
تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان بالرغم من قيام المرشد بتنفيذ عملية الإرشاد.
المادة 172:
يكون مجهز السفينة وحده مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد أثناء عملية الإرشاد.
المادة 173:
أ- على كل سفينة خاضعة للإرشاد الإلزامي أن تبلغ الجهات المختصة قبل (18) ساعة على الأقل من وقت وصولها إلى الميناء أو عند مغادرتها للميناء، ما لم تكن مدة الرحلة البحرية تحول دون ذلك.
ب- على كل سفينة خاضعة للإرشاد الإلزامي أن تقوم بالإبلاغ قبل دخولها المياه الإقليمية الأردنية وطلب خدمة الإرشاد.
ج- تقدم خدمة الإرشاد للسفن المعفاة من الإرشاد الإلزامي وفقاً لإمكانية الجهات المختصة.
الباب الثالث
الفصل الثاني
الجزء الثاني
المرشدون البحريون
الجزء الفرعي الثالث
تنظيم عمليات الإرشاد
المادة 174:
تنظم عمليات الإرشاد وتحديد مناطق الارشاد وتأهيل المرشدين البحريين وإجازاتهم وأي رسوم تتقاضاها الجهات المختصة مقابل خدمات الإرشاد وإجازة المرشدين بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 175:
مجهز السفينة مسؤول عن الأضرار التي تلحق بقوارب الإرشاد أثناء قيامها بالعمليات الإرشادية إلا إذا أثبت أن الضرر نتج عن سبب أجنبي أو عن فعل الغير أو بسبب خطأ أو إهمال المرشد أو بسبب القوة القاهرة.
المادة 176:
تنقضي بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عملية الإرشاد بعد مضي سنتين من تاريخ إنتهاء هذه العملية.
الباب الثالث
الفصل الثاني
الجزء الثالث
عمليات القطر
المادة 177:
يجري قطر السفينة في منطقة الميناء تحت إدارة ربان السفينة المقطورة، ويكون المجهز مسؤولاً عن أي أضرار تحدث أثناء عملية القطر، إلا إذا ثبت أن الضرر نتج عن سبب أجنبي أو عن فعل الغير أو عن خطأ أو إهمال ربان السفينة القاطرة أو بسبب القوة القاهرة.
المادة 178:
أ- تخضع عملية قطر السفينة المقطورة في أعالي البحار لإدارة السفينة القاطرة، وتكون السفينة القاطرة مسؤولةً عن أي أضرار تحدث أثناء عملية القطر ما لم يتم إثبات خطأ السفينة المقطورة.
ب- لطرفي عملية القطر الاتفاق كتابةً على أن تعهد إدارة عملية القطر إلى ربان السفينة المقطورة، وفي هذه الحالة يسأل مجهز السفينة المقطورة عن أي أضرار تحدث أثناء تلك العملية ما لم يتم إثبات خطأ السفينة القاطرة.
المادة 179:
تنقضي بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عملية القطر بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية.
الباب الرابع
القواعد العامة لتحديد المسؤولية
الفصل الأول
الأحكام العامة وتأسيس صندوق تحديد المسؤولية
المادة 180:
لمالك السفينة أو المنقذ أن يحدد مسؤوليته الواردة في المادة (1) من اتفاقية تحديد مسؤولية المطالبات البحرية لعام 1976 وتعديلاتها بموجب بروتوكول 1996 أو أية إتفاقيات أو بروتوكولات ذات علاقة تصدر لاحقاً وتنضم إليها المملكة حسب الأصول.
المادة 181:
لا يحق لمالك السفينة أن يحدد مسؤوليته نحو الدولة أو أي مؤسسة عامة أخرى فيما يتعلق برفع وإزالة حطام سفينة غارقة أو مهجورة بما فيها إزالة ما يضر أو يعيق سلامة الملاحة أو أي التزام ناشئ عن أضرار تسببها السفينة.
المادة 182:
عندما تتجاوز مجموع المطالبات الناتجة عن حادث معين في حدود المسؤولية الواردة في الاتفاقية الواردة في المادة (180) من هذا القانون، فإن مجموع المبالغ المستحقة الدفع والموزعة ما بين المالك والمنقذ تخضع للتحديدات الواردة في هذا القانون على أن يوزع كمطالبة واحدة بناءً على طلب المالك أو المنقذ أو من يحل محلهما.
المادة 183:
أ- على مالك السفينة أو المنقذ الذي ينوي الإستفادة من حدود المسؤولية القانونية أن يقدم طلب إلى رئيس المحكمة المختصة متضمناً ما يلي:
1- الحادث الذي نتج عنه الضرر.
2- الحد الأعلى من قيمة المطالبة.
3- كيفية نشوء المطالبة.
ب- يرفق مع الطلب:
1- وثيقة مصدقة من مقدم الطلب من الدائنين تبين موطنه وطبيعة وقيمة المطالبة الأولية أو النهائية.
2- أي وثيقة تدعم طريقة إحتساب قيمة المطالبة.
المادة 184:
أ- على المحكمة المختصة بعد تأكدها من أن مبلغ تحديد المسؤولية قد أحتسب من قبل مقدم الطلب وفقاً لأحكام الاتفاقية الواردة في المادة (180) من هذا القانون، أن تقرر ببدأ إجراءات تحديد المسؤولية.
ب- تقرر المحكمة المختصة طريقة تأسيس صندوق تحديد المسؤولية والضمان الواجب تقديمه من مقدم الطلب لمواجهة نفقات الإجراءات وتعين حارساً قضائياً ومصفياً وتحدد أجورهما.
المادة 185:
يتكون صندوق تحديد المسؤولية الوارد في المادة (184) من هذا القانون من ثلاثة أقسام تخصص وفقاً للترتيب التالي:
أ- تسوية مطالبات خسارة الأرواح أو الإصابات الجسدية للمسافرين.
ب- تسوية مطالبات خسارة الأرواح أو الإصابات الجسدية للأشخاص الآخرين من غير المسافرين.
ج- تسوية المطالبات الأخرى.
المادة 186:
يتم إنشاء صندوق تحديد المسؤولية بإيداع مبلغ تحديد المسؤولية ويقوم الحارس القضائي بتعيين الجهة التي يحق لها تسلم الدفعات وتسجل الدفعات باسم مقدم الطلب، ولا يجوز سحبها إلا بموافقة الحارس القضائي، وتضاف الفوائد الناجمة عن المبالغ المودعة لمصلحة الصندوق.
المادة 187:
عند إنشاء صندوق تحديد المسؤولية يتم تقديم كفالة جماعية أو فردية أو أي ضمان آخر تقبله المحكمة المختصة ويسجل الصندوق بإسم المصفي ولا تجري أي تعديلات على هذه الكفالة أو الضمان دون موافقة الحارس القضائي ويضاف أي مبلغ ناجم عن هذه الكفالة أو الضمان لمصحلة الصندوق.
المادة 188:
تصدر المحكمة المختصة وبناءً على طلب مقدم لها وبتوصية من الحارس القضائيً قراراً تعلن فيه إنشاء صندوق تحديد المسؤولية.
المادة 189:
اعتباراً من تاريخ إصدار قرار المحكمة الوارد في المادة (188) من هذا القانون، لا تتخذ أي إجراءات تنفيذية ضد مقدم الطلب عن المطالبات التي يطلب تحديد المسؤولية عنها.
المادة 190:
على الرغم من تعيين الحارس القضائي والمصفي، يتم إستدعاء مقدم الطلب والدائنين الذين تقدموا بمطالبتهم لحضور الإجراءات الواردة في المادة (185) من هذا القانون ولهم حق التدخل في أي مرحلة من مراحل الإجراءات.
المادة 191:
يمكن لأي شخص تم ذكره في الفقرة (1) من البنود (أ) أو (ب) أو (ج) أو الفــقرة (2) من المــادة (9) من الاتفاقية الواردة في المادة (180) من هــذا القانون أن يكون طرفاً في الإجراءات الواردة في المادة (185) من هذا القانون.
المادة 192:
لا تحتسب الفوائد على المطالبات اعتباراً من تاريخ إصدار القرار الوارد في المادة (188) من هذا القانون.
المادة 193:
الإفلاس أو التصفية أو التسوية القانونية لمقدم الطلب المعلن بعد إصدار القرار الوارد في المادة (188) من هذا القانون لا يكون له أثراً على تأسيس صندوق تحديد المسؤولية.
الباب الرابع
الفصل الثاني
رفع الدعاوى، التحقيقات، وسندات المطالبة
المادة 194:
أ- على المصفي بمجرد صدور القرار الوارد في المادة (188) من هذا القانون أن يبلغه لكافة الدائنين المذكورة أسمائهم وعناوينهم في طلب إنشاء صندوق تحديد المسؤولية.
ب- يتم التبليغ الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بالبريد المسجل، على أن يتضمن التبليغ ما يلي:
1- اسم وعنوان مالك السفينة أو أي مُطالب آخر مع الإشارة إلى طبيعة علاقته بالمطالبة.
2- اسم السفينة وميناء تسجيلها.
3- طبيعة ونوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر.
4- قيمة المطالبة.
5- نسخة من القرار الوارد في المادة (188) من هذا القانون.
ج- على المصفي نشر التبليغ في صحيفتين يوميتين محليتين، بحيث يتضمن النشر كافة أسماء وعناوين الدائنين المذكورين في الطلب، وللدائنين غير المذكورين في الطلب الحق في المطالبة بديونهم خلال (30) يوماً من تاريخ النشر.
المادة 195:
أ- على الدائن المُبلغ بموجب المادة (194) من هذا القانون أن يسلم المصفي سند بالدين خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغه، وإذا كان موطن الدائن خارج المملكة فتمدد لمدة مماثلة.
ب- للدائن وخلال نفس المدة أن يعترض على قيمة المبلغ المنسوب إليه في الطلب، وإلا أعتبر المبلغ مقبولاً من الدائن.
المادة 196:
أ- يباشر المصفي التحقق من صحة المطالبة بحضور مقدم الطلب أو من ينوب عنه، وفي حال الإختلاف على صحة المطالبة، على المصفي أن يبلغ الدائن ذو العلاقة بذلك من خلال البريد المسجل.
ب- على الدائن أن يقدم رده خطياً للمصفي خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغه، وإذا كان موطن الدائن خارج المملكة فتمدد لمدة مماثلة.
ج- يقدم المصفي قراره بقبول أو رفض المطالبة للحارس القضائي خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء المدة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة 197:
تسجل بيانات المطالبات من قبل الحارس القضائي وعلى المحكمة المختصة أن ترسل لكل دائن نسخة عن بيانات المطالبات خلال ثمانية أيام من اليوم التالي لتسجيلها من خلال رسالة مسجلة.
المادة 198:
يجوز لكل دائن ذكر اسمه في بيانات المطالبات أن يقدم للمحكمة المختصة إعتراضه خطياً على المطالبة التي تعود له وذلك خلال (30) يوم من تاريخ إستلامه نسخة البيانات الواردة في المادة (197) من هذا القانون، وإذا كان موطن الدائن خارج المملكة فتمدد لمدة مماثلة.
المادة 199:
تحال الاعتراضات الواردة في المادة) 198( من هذا القانون إلى المحكمة المختصة بعد مرور ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لتسلم الإشعار المسجل ويتم تبليغ كل طرف مذكرة حضور إلى المحكمة المختصة وذلك لإطلاعهم على توصيات الحارس القضائي.
المادة 200:
يجوز لأي دائن الإعتراض على قيمة صندوق تحديد المسؤولية للمطالبات وذلك بتقديم إستدعاء يقدم لقلم المحكمة المختـصة قبل إنتهاء المدة المحددة الواردة في المادة )196) من هذا القانون، وعلى المحكمة المختصة أن تنظر في الطلب وأن تبت فيه خــلال تلك المــدة.
المادة 201:
تقيد المطالبات التي لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة المختصة بصورة مؤقتة ولا يتم قيدها بالمبلغ النهائي إلا بعد صدور قرار نهائي من المحكمة صاحبة الإختصاص.
المادة 202:
يعتبر القرار الصادر عن المحكمة المختصة والمتعلق بالمطالبة المتنازع عليها أو بمسؤولية مقدم الطلب ملزماً له ولكافة الدائنين.
الباب الرابع
الفصل الثالث
توزيع المطالبات
المادة 203:
أ- عند صدور القرار النهائي بتسوية قيمة صندوق تحديد المسؤولية للمطالبات، تصدر المحكمة المختصة بياناً بقائمة المطالبات النهائية، وعلى المصفي أن يقدم للحارس القضائي قائمة توزيع هذه المطالبات.
ب- يقوم المصفي بإعلام كل دائن بقيمة المبلغ الذي ترتب له، وتسليمه إشعاراً موقعاً من المصفي والحارس القضائي متضمناً الصيغـة التنفيذيـة لتوزيع المطالبات.
المادة 204:
تسقط مطالبة الدائن بمجرد دفع قيمة مطالبته، وتعلن المحكمة المختصة إنتهاء الإجراءات بناءً على توصية من قبل المصفي مصادقاً عليها من الحارس القضائي.
الباب الرابع
الفصل الرابع
الاستئناف
المادة 205:
تعتبر القرارات المتعلقة بمبلغ المطالبات وصندوق تحديد المسؤولية والإعتراضات قابلة للطعن خلال (15) يوماً من تاريخ تبليغ القرار، وينظر بالطعن من قبل المحكمة المختصة على وجه الاستعجال.
المادة 206:
يعتبر قرار المحكمة المختصة المتعلق بتعيين أو استبدال المصفي أو الحارس القضائي قراراً قطعياً.
الباب الخامس
إيجار السفينة
الفصل الأول
أحكام عامـة في عقد إيجـار السفينة
المادة 207:
يجوز إيجار السفينة بمقتضى عقد يلتزم المؤجر بأن يمنح حق التصرف في جزء من السفينة أو كلها للمستأجر مقابل أجر وذلك لمدة محددة أو للقيام برحلة أو رحلات معينة، على أن يتضمن الشروط والأحكام والآثار التي تترتب على إبرام هذا العقد، وفي الحالات التي لم يرد عليها نص في العقد تطبق أحكام هذا الباب.
المادة 208:
يثبت عقد إيجار السفينة بالكتابة، ويعفى المتعاقدان من تقديم سند خطي في حالة الملاحة الساحلية التجارية.
المادة 209:
لا يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد إيجارها.
المادة 210:
إذا سميت السفينة المستأجرة في العقد فليس لمؤجرها أن يستبدلها بسفينة أخرى ما لم تهلك السفينة المسماة أو تصبح غير صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء الرحلة.
المادة 211:
لمؤجر السفينة حق حبس البضائع الموجودة على السفينة والمملوكة للمستأجر لاستيفاء أجرته وتوابعها، ما لم تقدم ضمانةً مالية مقبولة للمشغل أو المؤجر أو المالك عنها. وله أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إيداع هذه البضائع لدى الغير أو أن يطلب بيعها إن كانت قابلة للتلف إلى حين إستيفاء أجرته وتوابعها.
المادة 212:
لمؤجر السفينة حق إمتياز على البضائع المشحونة عليها ضماناً لاستيفاء أجرته وتوابعها.
المادة 213:
في حال تنازع القوانين، يطبق على عقد إيجار السفينة قانون دولة علمها ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
المادة 214:
لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة بعد انقضاء سنتين على النحو التالي:
أ- في حالة إيجار السفينة بعقد إيجار عار أو لأجل معين، من يوم إنتهاء العقد أو وقف سريانه بشكل دائم.
ب- في حالة إيجار السفينة لرحلة معينة، من يوم إنتهاء تفريغ البضاعة بكاملها أو من وقت الحدث الذي أنهى الرحلة.
ج- تطبق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في حال إيجار السفينة بعقد إيجار من الباطن.
الباب الخامس
الفصل الثاني
تأجير السفينة بعقد إيجار عار
المادة 215:
يلتزم المؤجر بتسليم السفينة صالحة للملاحة وللغاية التي استؤجرت من أجلها في الوقت والمكان المحددين في عقد الإيجار العاري.
المادة 216:
تنقل بموجب عقد الإيجار العاري إدارة شؤون السفينة الملاحية والتجارية والفنية إلى المستأجر.
المادة 217:
أ- للمستأجر أن يستغل السفينة لأي غاية تستغل السفينة فيها عادةً، وللمؤجر أن يضع في العقد قيوداً على إستغلالها.
ب- للمستأجر أن يستعمل مخازن ومؤن ومعدات السفينة شريطة أن يعيدها بعد إنتهاء العقد بذات الكمية والكيفية والنوعية التي كانت عليها.
المادة 218:
أ- المؤجر مسؤول عن صيانة وإصلاح عيوب السفينة الخفية.
ب- إذا حجزت السفينة لأكثر من (24) ساعة نتيجة عيب خفي فيها فلا يلتزم المتسأجر بدفع الأجرة عن مدة الحجز.
ج- يحتفظ المستأجر بحقه في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يتكبده نتيجةً عدم تمكينه من إستغلال السفينة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
المادة 219:
أ- المستأجر مسؤول عن صيانة وإصلاح السفينة وإدامة صلاحيتها للملاحة في غير الحالة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (218) من هذا القانون.
ب- المستأجر مسؤول عن أجور النقل والمساهمة في الخسائر البحرية نيابةً عن السفينة.
ج- يلتزم المستأجر بتوفير مؤن السفينة وكلف تشغيلها والتأمين عليها.
د- يلتزم المستــأجر بتعيين طاقم السفينة ورعاية شؤونهم.
المادة 220:
أ- يلتزم المستــأجر بدفع أجور استئجار السفينة خلال الفترة التي تكون السفينة تحت تصرفه وذلك وفقاً للبنود الواردة في عقد الإيجار العاري للسفينة.
ب- يدفع المستأجر كامل أجور استئجار السفينة على أساس زمني بمجرد بدء المدة المتفق عليها في عقد إيجار السفينة.
المادة 221:
يسأل المستأجر عن أية تعويضات تجاه المؤجر أو الغير قد تنشأ نتيجة استغلال السفينة.
المادة 222:
على المستأجر عند انتهاء العقد أن يسلم السفينة بالحالة التي استلمها فيها، ويستثنى من ذلك الاستهلاك الناشئ عن الاستغلال الطبيعي للسفينة ومعداتها.
المادة 223:
في حالة التأخير في تسليم السفينة، يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن مدة التأخير على أساس السعر الذي تم الاتفاق عليه بمقتضى عقد إيجار السفينة.
الباب الخامس
الفصل الثالث
تأجير السفينة بعقد إيجار زمني
المادة 224: يتضمن عقد الإيجار الزمني للسفينة ما يلي:
أ- اسم المؤجر والمستأجر وعنوان كل منهما.
ب- اسم السفينة ودولة تسجيلها ومواصفاتها وملحقاتها.
ج- بدل إيجار السفينة أو طريقة إحتسابه.
د- مدة عقد إيجار السفينة.
المادة 225:
أ- يلتزم المؤجر بتسليم السفينة للمستأجر وإبقائها طيلة فترة التعاقد في حالة صالحة للملاحة، وبتوفير طاقم ومعدات ملائمة لتنفيذ العمليات المتفق عليها مع المستــأجر وذلك في الوقت والمكان المحددين في العقد.
ب- يكون المؤجر مسؤولاً عن الأضرار التي قد تلحق بالبضاعة إذا تبين أنها ناتجة عن خطأ أو إهمال منه بسبب عدم قيامه بتنفيذ التزاماته.
المادة 226:
يحتفظ المؤجر بموجب عقد الإيجار الزمني بالإدارة الملاحيــة والفنية للسفينة بينما تنتقل الإدارة التجارية للمستأجر.
المادة 227:
أ- يتحمل المستأجر كافة نفقات الإدارة التجارية للسفينة وأي متطلبات أخرى، بما في ذلك وقود السفينة ورسوم وبدل خدمات الموانئ.
ب- المستأجر مسؤول عن الأضرار التي قد تلحق بالسفينة نتيجة للعمليات التجارية التي قام بها بإستثناء الاستهلاك الناشئ عن الاستغلال الطبيعي للسفينة ومعداتها.
المادة 228:
يلتزم الربان بموجب عقد الإيجار الزمني بتعليمات المستأجر المتعلقة بالإدارة التجارية للسفينة.
المادة 229:
تحتسب أجور السفينة بموجب عقد الإيجار الزمني منذ بدء المدة المتفق عليها في العقد.
الباب الخامس
الفصل الرابع
تأجير السفينة بالرحلة
المادة 230:
يتضمن عقد تأجير السفينة بالرحلة ما يلي:
أ- اسم المؤجر والمستأجر وعنوان كل منهما.
ب- اسم السفينة ودولة تسجيلها ومواصفاتها وملحقاتها.
ج- نوع وكمية وأوصاف البضائع.
د- المكان المحدد لشحن وتفريغ البضائع.
هـ- المدة المحددة لشحن وتفريغ البضائع.
و- أجرة الشحن.
ز- بيان الرحلات المتفق على القيام بها.
المادة 231:
أ- لا يشمل إستئجار كامل السفينة الغرف والأماكن المخصصة للربان وأفراد الطاقم.
ب- لا يجوز للمؤجر أو الربان أو أي من أفراد الطاقم أن ينقلوا في السفينة أو في الجزء المؤجر منها أية بضاعة أخرى إلا بموافقة خطية مــن مستأجرها.
ج- في حال مخالفة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، فإن أجرة شحن البضائع المنقولة دون موافقة المستأجر تستحق للمستأجر بالإضافة إلى حقه في المطالبة بالتعويض عما يكون قد أصابه من ضرر، إن كان لذلك مقتضى.
المادة 232:
يلتزم المؤجر بما يلي:
أ- أن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الوقت والمكان المحددين في العقد والمحافظة عليها خلال فترة الرحلة وإبقائها صالحة للملاحة وأن يوفر طاقماً ومعدات مناسبة وأن يجهزها بما يلزم لتنفيذ الأعمال الواردة في عقد إيجار السفينة.
ب- أن يبذل العناية المطلوبة لإتمام الرحلة الجارية أو الرحلات الواردة في عقد إيجار السفينة.
المادة 233:
يحتفظ المؤجر بالإدارة الفنية والملاحية والتجارية للسفينة.
المادة 234:
على المستأجر أن يشحن البضائع بالكمية والنوعية والأوصاف المتفق عليها، وإذا لم يقم بذلك فيكون ملزماً بدفع أجور شحن تلك الكمية من البضائع، ومسوؤلاً عن الأضرار التي قد يتكبدها المؤجر نتيجة لذلك، على أن تحسب للمستأجر المصاريف التي لم تنفقها السفينة وثلاثة أرباع أجور شحن البضائع المشحونة بدلاً من بضائعه.
المادة 235:
أ- على المتسأجر أن يشحن ويفرغ البضائع خلال المدة المحددة في العقد، فإذا لم ينص فى العقد على مدة معينة وجب الرجوع إلى العرف السائد فى الميناء الذى يجرى فيه الشحن أو التفريغ، فإذا لم يوجد عرف فى هذا الميناء أتبع العرف البحرى العام.
ب- إذا تم تحديد كل من مدة الشحن والتفريغ بشكل مستقل في العقد، وجب عدم مخالفة ذلك.
ج- للمستأجر فسخ العقد قبل بداية الشحن مقابل تعويض المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر على أن لا يتجاوز التعويض قيمة الأجرة المتفق عليها.
المادة 236:
أ- تبدأ المدة المحددة للشحن من اليوم الذي يلي تبليغ المستأجر بأستعداد السفينة لإستلام البضائع وتبدأ المدة المحددة للتفريغ من اليوم الذي يلي تمكين المرسل إليه من بدء تفريغ البضاعة وفقاً للشروط الواردة في العقد. وعند عدم النص عليها فإن بدء المدة المحددة للشحن والتفريغ تتغيران بتغير عرف الميناء الذي تمارس فيه عمليات الشحن والتفريغ، وفي حالة عدم وجود ذلك العرف فيتم اللجوء إلى الأعراف البحرية العامة.
ب- تحسب المدة المحددة للشحن والتفريغ على أساس أيام العمل المعتمدة في مكان الشحن أو التفريغ.
المادة 237:
تنقطع المدة المحددة للشحن والتفريغ حينما يستحيل الشحن أو التفريغ بسبب ظروف مادية محددة في العقد. ولا تنقطع هذه المدة بسبب القوة القاهرة للفترة التي تلي أيام إنتهاء المدة المحددة الأصلية.
المادة 238:
أ- تبدأ غرامة التأخير عن المدة اللاحقة تلقائياً بعد إنقضاء المدة المحددة للشحن أو التفريغ في العقد وتدخل في عداد أيام غرامة التأخير كل أيام العمل والعطل.
ب- لطرفي عقد إيجار السفينة الإتفاق على تحديد الأيام التي تستوفى عنها غرامة التأخير وقيمتها وكيفية إستيفاءها.
المادة 239:
تضاف غرامة التأخير عن المدة اللاحقة الواردة في المادة (238) من هذا القانون إلى أجور الشحن المستحقة.
المادة 240:
يعتبر المؤجر مسؤولاً عن كل ما يلحق بالبضاعة التي تسلمها الربان على متن السفينة، وفق الحدود الواردة في العقد. وللمؤجر أن يعفي نفسه من هذه المسؤولية إذا أثبت أنه قد قام بتنفيذ كافة الإلتزامات الواردة في هذا القانون، أو أن الضرر الذي حدث لم يكن ناشئاً عن عدم قيامه بتنفيذ إلتزاماته.
المادة 241:
أ- يفسخ العقد بموجب القانون وبدون تعويض إذا طرأت قبل البدء في تنفيذه قوة قاهرة جعلت هذا التنفيذ مستحيلاً أو إذا منعت التجارة مع الدولة التي يقع فيها الميناء المعين لتفريغ البضاعة.
ب- إذا طرأت القوة القاهرة قبل مغادرة السفينة وبعد البدء بتنفيذ العقد، فيتقرر فسخ العقد لقاء تعويض إن كان له مقتضى.
ج- إذا حالت القوة القاهرة دون مغادرة السفينة لمدة معينة، فيبقى العقد نافذاً دون زيادة في أجور الشحن أو التعويض. إلا أن الفسخ يعتبر نافذاً بموجب القانون إذا أفضى التأخير إلى فسخ الصفقة التجارية التي من أجلها أنشأ المتعاقدان أو أحدهما العقد.
المادة 242:
إذا أوقفت السفينة أثناء رحلتها بأمر من إحدى الدول أو نتيجة لحادث لا يمكن إرجاعه إلى المؤجر فيبقى عقد إيجارها نافذاً ولا موجب لتعويض أو لزيادة أجرة الشحن المحددة فيه، ويحق للمستأجر أثناء توقفها أن تفرغ له بضاعته على نفقته بشرط أن يعيد شحنها أو أن يعوض المؤجر.
المادة 243:
أ- إذا تعذر على السفينة الدخول إلى ميناء المقصد بسبب الحصار أو أي قوة قاهرة فإن للربان العمل لما فيه منفعة للمستأجر عند عدم وجود تعليمات لديه.
ب- إذا تعذر على السفينة الوصول إلى ميناء المقصد بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء رحلتها، فلا يكون المستأجر مسؤولاً إلا عن أجور الشحن ذهاباً من الرحلة ولو كان عقد الإيجار منعقداً للذهاب والإياب.
ج- إذا تعذر على السفينة الوصول إلى ميناء المقصد، وجب أن يوجه المؤجر السفينة إلى أقرب ميناء من ميناء المقصد يمكن تفريغ البضاعة فيه. ويتحمل المؤجر مصروفات نقل البضائع إلى ميناء المقصد المتفق عليه إلا إذا كان تعذر وصول السفينة إليه ناشئاً عن قوة قاهرة، فيتحمل المستأجر المصروفات.
المادة 244:
للمستأجر إستلام بضاعته قبل وصول السفينة إلى ميناء المقصد شريطة دفع أجور الشحن كاملة ونفقات التفريغ، حتى لو تعرضت السفينة أثناء الرحلة إلى خطر بحري إستوجب إصلاحه.
المادة 245:
لا يبرأ المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع ولو تلفت أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر.
الباب الخامس
الفصل الخامس
تأجير السفينة من الباطن (التأجير الفرعي للسفينة)
المادة 246:
للمستأجر أن يؤجر السفينة التي إستأجرها أو أن يستعملها للنقل بمقتضى شروط وثائق الشحن البحري، وأن يصدر وثائق الشحن البحري، ما لم يتضمن عقد إيجار السفينة الأصلي خلاف ذلك.
المادة 247:
تبقى مسوؤلية المستأجر قبل مؤجرها قائمة بمقتضى عقد الإيجار الأصلي ولا يخل بإلتزاماته تلك إيجاره للسفينة بعقد إيجار من الباطن.
المادة 248:
لمؤجر السفينة الأصلي أن يرفع دعوى لمطالبة المستأجر من الباطن بدفع الأجرة المستحقة عليه، دون إنشاء أي علاقة أخرى مباشرة بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن.
الباب السادس
النقل البحري
الفصل الأول
نقل البضائع بحراً
المادة 249:
تطبق اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً لعام 2009، قواعد روتردام، على عقود نقل البضائع عن طريق البحر، كما ورد تعريفها في المادة (1) من تلك الإتفاقية.
المادة 250:
أ- يفسخ عقد النقل البحري بموجب القانون وبدون تعويض إذا طرأت قبل البدء في تنفيذه قوة قاهرة جعلت هذا التنفيذ مستحيلاً.
ب- إذا طرأت قوة قاهرة قبل مغادرة السفينة وبعد البدء في تنفيذ العقد فيتقرر فسخه لقاء تعويض عند الإقتضاء.
ج- إذا حالت القوة القاهرة دون مغادرة السفينة لمدة معينة، فيبقى العقد نافذاً دون زيادة في أجور الشحن أو التعويض. إلا أن الفسخ يعتبر نافذاً بموجب القانون إذا أفضى التأخير إلى فسخ الصفقة التجارية التي من أجلها أنشأ المتعاقدان أو أحدهما العقد.
المادة 251:
إذا ترتب على خطأ الناقل منع السفينة الناقلة للشحنة من المغادرة أو تأخرها بشكل يجعل عملية النقل غير ذات فائدة للشاحن، يجوز للشاحن أو من يعينه طلب فسخ عقد النقل، دون الإخلال بحقوق أي منهما في المطالبة بالتعويض عن الأضرار.
المادة 252:
إذا وقع تباين بين وثيقة النقل البحري المتضمنة توقيع الشاحن والوثائق المتضمنة توقيع الربان، تعتبر كل نسخة أصلية حجةً على موقعها.
المادة 253:
إذا وقع تباين بين عقد إيجار السفينة ووثيقة النقل البحري تقدمت شروط عقد إيجار السفينة في تحديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر. أما علاقة المستأجر مع الشاحن فتعتبر وثيقة النقل وحدها هي الحجـة.
المادة 254:
على الشاحن أو ممثله تسيلم البضائع في الوقت والمكان المحددين في عقد النقل البحري أو وفقاً لعرف ميناء التحميل، وفي حال الإخلال بذلك فإن عليه أن يدفع إلى الناقل تعويضاً مساوياً للخسارة التي تكبدها، على أن لا يتجاوز التعويض بأي حال قيمة أجور الشحن.
المادة 255:
في حال إنقطاع الرحلة بغض النظر عن أسباب ذلك، فإن على الناقل أو ممثله منعاً لوقوع الضرر أن يبذل عنايته لضمان نقل البضاعة الموجودة على السفينة إلى ميناء المقصد.
المادة 256:
أ- على الشاحن أن يدفع أجرة الشحن، فإذا كانت أجرة الشحن مستحقة الدفع عند الوصول فتكون أجور الشحن مستحقة الدفع أيضاً على المرسل إليه حيثما يتسلم البضاعة.
ب- تقرر أجور الشحن وفقاً لما يتم الإتفاق عليه بين الأطراف.
المادة 257:
لا تستحق أجور الشحن عن البضائع ما لم تسلم البضائع إلى المرسل إليه أو توضع تحت تصرفه في ميناء المقصد، وعلى أي حال فإن أجور الشحن تكون واجبة الدفع في الحالات التالية:
أ- إذا كان عدم التسليم ناتجاً عن إهمال أو خطأ من الشاحن أو من يمثله.
ب- إذا اقتضت الضرورة أثناء الرحلة بيع البضائع بسبب حالتها المتضررة أياً كان سبب هذا الضرر.
ج- إذا اعتبر هلاك البضاعة خسارة عامة.
د- إذا هلكت البضاعة بسبب عيب ذاتي خاص بها.
هـ- إذا نفقت الحيوانات المنقولة على السفينة لأي سبب كان بإستثناء خطأ الناقل.
المادة 258:
أ- في حال نقل البضاعة من سفينة إلى سفينة أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون، فإن كلفة نقل البضاعة إلى السفينة الأخرى وأجور الشحن المستحقة الدفع حتى تستكمل عملية نقل البضاعة إلى السفينة الأخرى تضاف إلى كلفة نقل تلك البضاعة إذا كان ذلك ناشئاً عن سبب لا علاقة له بخطأ الناقل.
ب- في جميع الحالات الأخرى، يتحمل الناقل دفع المبالغ المستحقة عن تلك الحالات.
ج- في أي من الحالات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يحتفظ الناقل بأجور الشحن المحددة لكامل الرحلة.
المادة 259:
للناقل حق امتياز على البضائع يضمن له أجور الشحن على السفينة وملاحقها لمدة (15) خمس عشرة يوماً بعد تسليم البضائع شريطة أن لا تكون تلك البضائع قد أنتقلت ملكيتها إلى الغير.
المادة 260:
للناقل حق حبس البضائع المنقولة على السفينة بسبب عدم دفع أجرتها ما لم يقدم له ضماناً مالياً وله أن يودعها لدى شخص ثالث من أجل استيفاء أجرة نقلها وأن يطلب بيعها إذا كانت عرضةً للتلف.
المادة 261:
للناقل عند إفلاس أو التصفية الإجبارية للملتزم بدفع أجرة النقل سواء كان الشاحن أو المرسل إليه، حق امتياز على باقي الدائنين فيما يضمن له دفع أجرة النقل وتوابعها وذلك قبل انقضاء مدة (15) خمس عشرة يوماً من تاريخ تسليم البضاعة.
المادة 262:
يعتبر تسليم وثيقة النقل الأصلية دليلاً على تسليم البضاعة ما لم يقم الدليل على عكس ذلك
المادة 263:
إن تسليم البضاعة إلى وكيل البضاعة يعتبر بحكم تسليم البضاعة إلى المرسل إليه.
المادة 264:
إذا لم يحضر أحد لاستلام البضاعة، أو رفض المرسل إليه تسلمها فإن للناقل أن يبيع كامل البضاعة أو بعضها بأمر من المحكمة لغاية استيفاء أجور الشحن، وإيداع البضائع غير المباعة. وإذا لم يكف ثمن البضاعة المباعة لإيفاء مبلغ أجور الشحن أحتفظ الناقل بحقه في مطالبة الشاحنين بالفرق.
المادة 265:
يكون الشاحن مسؤولاً عن الأضرار التي لحقت ببضائع الغير أو بسبب العيب الذاتي في بضاعته.
الباب السادس
الفصل الثاني
نقـل الركاب بحراً
المادة 266:
تطبق اتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم بحراً لعام 1974 والبروتوكول الخاص بها لعام 2002، على عقود نقل الركاب وأمتعتهم عن طريق البحر، كما ورد تعريفها في المادة (1) من تلك الإتفاقية.
المادة 267:
أ- في حالة النقل الدولي، يمكن للناقل أن يرفض نزول الراكب أو صعوده في حالة عدم إظهاره للوثائق التي تصرح له بالنزول في الميناء المقصود أو الأماكن المتوقع التوقف بها.
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على النقل المجاني المنفذ من قبل مجهز خدمات النقل البحري.
ج- لا تطبق الأحكام الواردة من هذا الفصل على النقل التطوعي أو على المسافر على السفينة متخفياً.
المادة 268:
على الناقل أن يسلم الراكب تذكرة سفره تحتوي على البيانات الضرورية، تبين طرفي العقد والرحلة التي من أجلها تم التعاقد واسم السفينة وميناء المغادرة وتاريخ الصعود إلى السفينة وميناء الوصول والأماكن المتوقع التوقف فيها إن أمكن ذلك وأجرة النقل ودرجة ورقم المقصورة المخصصة للراكب.
المادة 269:
تصدر تذكرة السفر أو العقد باسم الراكب ولا يجوز له أن ينقل حقه بالتذكرة إلى شخص آخر إلا بموافقة الناقل.
المادة 270:
تتضمن أجرة السفر نفقات إطعام الراكب، وفي حالة الإتفاق على غير ذلك، يلتزم الناقل بتقديم المؤن الضرورية للمسافر لقاء سعر مناسب.
المادة 271:
يلتزم الراكب بدفع أجرة السفر ويفقد حقه بها في حالة عدم قيامه بالرحلة أو في حالة قيامه بجزء منها، ما لم تحول قوة قاهرة دون إتمام رحلته أو في حالة وفاته. وفي حالة الوفاة، يجوز لورثة الراكب المتوفي المطالبة بقيمة التذكرة.
المادة 272:
للراكب فسخ عقد السفر مع حق المطالبة بقيمة تذكرة السفر والتعويض عما لحق به من ضرر إذا لم يلتزم الناقل بموعد المغادرة وبدء الرحلة في التاريخ المحدد ما لم يكن ذلك بسبب لا يد للناقل فيه، ويقع عبء الإثبات في هذه الحالة على الناقل.
المادة 273:
في حالة منع السفينة من السفر إلى ميناء المقصد نتيجة حظر تجاري أو حصار أو أي حالة من حالات القوة القاهرة، يعتبر عقد السفر مفسوخاً دون أن يكون لأي من طرفيه الحق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك مع حق الراكب باستعادة قيمة تذكرة السفر.
المادة 274:
إذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينة إلى ميناء المقصد يحق للناقل استرجاع نفقات الصيانة ولا تستحق له أجرة السفر ما لم يؤمن إيصال الراكب إلى مقصده وبسفينة بذات المواصفات
المادة 275:
يتحمل الناقل نفقات الصيانة إذا تعطلت الرحلة بسبب خطأه، ويلتزم بتأمين نقل المسافر إلى مقصده، دون أن يتحمل مسؤولية أي أضرار أخرى.
المادة 276:
يلتزم الراكب بالتقيد بتعليمات وقواعد الانضباط المعمول بها على متن السفينة، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة على متن السفينة.
المادة 277:
يلتزم الناقل ببذل العناية اللازمة لجعل السفينة صالحة للملاحة والقيام بالسفر المتفق عليه وإبقاء السفينة على هذه الحالة طيلة مدة السفر، كما يلتزم ببذل العناية اللازمة لتأمين سلامة المسافرين.
المادة 278:
لا تطبق أحكام هذا الفصل على السفن المخصصة للقيام بخدمات الموانىء أو أعمال السلطة.
الباب السادس
الفصل الثالث
مشغلو السفن السياحية لنقـل الركاب بحراً
المادة 279:
يلتزم مشغلوا السفن السياحية بتوفير سفن صالحة ومخصصة للرحلات السياحية لغايات نقل السائحين وأمتعتهم ومتعلقاتهم الشخصية.
الباب السابع
الأخطار البحرية
الفصل الأول
التصادم البحري
المادة 280:
إذا وقع تصادم بين السفن أو بينها وبين مراكب، فإن التعويض عن الضرر اللاحق بالسفن وما عليها من بضائع وركاب يخضع للأحكام الواردة فى هذا الفصل دون اعتبار للنظام القانوني للميـاه التي حصل فيها التصادم.
المادة 281:
أ- إذا وقع التصادم نتيجة حادث سببه القوة القاهرة، أو إذا قام الشك حول أسبابه أو لم تعرف هذه الأسباب تحملت كل سفينة ما أصابها من ضرر، ويسري هذا الحكم وإن كانت السفن أو إحداها راسية وقت التصادم.
ب- إذا وقع التصادم نتيجة خطأ سفينة، فإن المسؤول عن تعويض الضرر الناشئ هي السفينة المسؤولة عن التصادم.
المادة 282:
أ- إذا وقع تصادم بين سفينتين نتيجةً لخطأ مشترك قدرت مسؤولية كل سفينة بنسبة الخطأ الذي وقع منها، وإذا حالت الظروف دون تحديد نسبة هذا الخطأ وزعت المسؤولية فيما بينهما بالتساوي.
ب- تسأل السفينة في حدود النسبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة مسؤولية فردية وليست تضامنية قبل الغير وذلك عن الأضرار التي تلحق بالسفن أو بضائعها أو أمتعتها أو الأموال أو ممتلكات الطاقم الأخرى أو بأي شخص آخر كان موجوداً على السفينة.
ج- تكون المسؤولية قبل الغير بالتضامن إذا أدى خطأ التصادم إلى وفاة شخص على السفينة أو إصابته جسدياً، ويكون للسفينة التي تدفع أكثر من حصتها الرجوع على السفن الأخرى بقيمة ما دفعته زيادة على حصتها.
المادة 283:
تسأل السفينة عن الأضرار الناتجة عن التصادم بخطأ من المرشد وفقاً للأحكام الواردة فى هذا الفصل ولو كان وجود المرشد على ظهر السفينة إجبارياً.
المادة 284:
أ- تسري الأحكام الواردة فى هذا الفصل في غير حالات التصادم لأغراض التعويض عن الأضرار التي تسببها سفينة لأخرى أو للأشياء أو الأشخاص الموجودين على متنها إذا نشأت هذه الاضرار عن عدم إلتزام السفينة بتعليمات قواعد منع التصادم في التشريعات الوطنية والدولية.
ب- على ربان كل سفينة اصطدمت بغيرها أن يبادر إلى إنقاذ ومساعدة السفينة الأخرى وركابها وبحارتها دون أن يعرض سفينته وركابها وبحارتها لأي خطر جدي.
ج- على الربان إبلاغ السفينة الأخرى بقدر المستطاع باسم سفينته وميناء تسجيلها والميناء القادمة منه وميناء مقصدها.
د- لا تترتب على مخالفة الربان للأحكام الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة مسؤولية على مجهز السفينة إلا إذا وقعت المخالفة بناءً على تعليمات صريحة منه.
هـ- تطبق أحكام هذا الفصل على السفن الحربية والسفن المملوكة للدولة.
و- لا تخضع دعاوى تعويض الأضرار الناتجة عن التصادم لإحتجاج بحري أو لأي إجراءات شكلية أخرى، ولا تتطلب دليلاً خاصاً لإثبات المسؤولية عن ذلك التصادم.
ز- إذا وقع تصادم فللمدعي الخيار في أن يقيم الدعوى أمام إحدى المحاكم التالية:
1. محكمة موطن المدعى عليه.
2. محكمة ميناء تسجيل السفينة المدعى عليها.
3. المحكمة التى يقع فى دائرتها الميناء الذي لجأت إليه السفن أو إحدى السفن التى حدث بينها التصادم.
4. المحكمة التى يقع فى دائرتها الميناء الذى حجز فيه على السفن التى حدث بينها التصادم أو على إحدى هذه السفن.
5. المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان حدوث التصادم.
ح- يجوز للخصوم الاتفاق على عرض النزاع الناشئ عن التصادم على التحكيم.
ط- يجري التحقيق الإبتدائي بجميع حوادث التصادم من قبل السلطة أو من تفوضه.
المادة 285:
أ- تنقضي بالتقادم دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. ومع ذلك ينقضي بالتقادم حق الرجوع الوارد فى الفقرة (ج) من المادة (282) من هذا القانون بمضي سنة من تاريخ الوفاة.
ب- ولا تسري المدة الواردة فى الفقرة (أ) من هذه المادة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها فى المياه الإقليمية الأردنية، وكان المدعي من الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية أردنية أو كان له موطن بها.
ج- يقع باطلاً كل إتفاق يقضي بإختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن التصادم أو بإجراء التحكيم فى هذه الدعاوى خارج المملكة وذلك إذا وقع التصادم فى المياه الإقليمية الأردنية وكانت السفينة التى تضررت أو السفينة التى ألحقت الضرر تتمتع بالجنسية الأردنية.
الباب السابع
الفصل الثاني
الإنقـاذ والمساعدة البحرية
المادة 286:
أ- تطبق أحكام هذا الفصل على إنقاذ أو مساعدة السفن التي تكون فى خطر وعلى الخدمات من النوع ذاته التي تؤدى بين السفن والمراكب وذلك دون إعتبار للمياه التى يحصل فيها الإنقاذ والمساعدة أو تقدم فيها الخدمة.
ب- تطبق أحكام هذا الفصل على السفن الحربية والسفن المملوكة للدولة بإستثاء ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (290) والفقرة (ب) من المادة (294) من هذا القانون.
المادة 287:
أ- على كل ربان شاهد شخصاً مهدداً بالغرق أن يبادر إلى إنقاذه أو مساعدته دون أن يعرض سفينته وبحارتها وركابها لخطر جدي.
ب- لا تترتب على مخالفة الربان للإلتزام الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة مسؤولية على مجهز السفينة إلا إذا وقعت المخالفة بناءً على تعليمات صريحة منه.
المادة 288:
كل عملية تقوم بها سفينة أو شخص أو أشخاص لإنقاذ أو مساعدة سفينة ما وما عليها من خطر حقيقي أو لأجور الشحن أو أجرة نقل ركابها، حتى في حال ترك بحارتها لها، تخضع للأحكام التالية:
أ- كل عمل إنقاذ أو مساعدة لسفينة نتج عنه نفع يستحق مكافأة عادلة، ولا تستحق أي مكافأة ما لم تسفر عملية الإنقاد أو المساعدة عن منفعة، إلا أنه وفي هذه الحالة تلتزم السفينة التي قدمت لها هذه الأعمال بالمصاريف التي أنفقت فى هذا الشأن.
ب- لا يجوز أن تتجاوز قيمة مبلغ المكافأة الواجب دفعها للمنقذ على قيمة الأشياء المنقذة.
ج- لا تستحق أي مكافأة عن عملية الإنقاذ أو المساعدة للمنقذين إذا كانت السفينة المنقذة قد منعتهم من إنقاذها أو مساعدتها بشكل صريح ولسبب معقول.
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة للسلطة أن تبادر إلى إعلان عملية إنقاذ أو مساعدة سفينة ما نتيجة لخطر محدق يداهم السفينة أو المنشآت أو الممتلكات أو السفن الأخرى في المياه الإقليمية الأردنية.
المادة 289:
لا تستحق أي مكافأة للسفينة القاطرة عن مساعدتها لسفينة أخرى أو لحمولتها ما لم تكن عملية القطر تتضمن جهوداً ومخاطر إستثنائية لا يمكن اعتبارها تنفيذاً لعقد القطر المتفق عليه.
المادة 290:
أ- تستحق مكافأة الإنقاذ أو المساعدة حتى ولو تم الإنقاذ أو المساعدة بين سفن مملوكة لشخص واحد.
ب- يحدد مبلغ مكافأة الإنقاذ أو المساعدة بإتفاق الفريقين، وفي حال عدم الإتفاق على ذلك فتحدده المحكمة المختصة.
ج- تطبق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة على نسبة توزيع مكافأة الإنقاذ أو المساعدة المستحقة بين المنقذين أو بين مالكي كل سفينة منقذة وربانها وبحارتها.
د- تخضع السفن الأجنبية التي تستحق مكافأة الإنقاذ أو المساعدة لقانون دولـة علمها ويجري توزيع تلك المكافأة بين مالكها وربانها وبحارتها وفقاً لأحكام ذلك القانون.
المادة 291:
أ- للمحكمة المختصة أن تبطل أو تعدل بناء على طلب أحد المتعاقدين في عقد الإنقاذ أو المساعدة كل اتفاق على إنقاذ أو مساعدة نشأ في وقت الخطر وتحت تأثيره إذا اعتبرت أن شروط العقد غير عادلة.
ب- للمحكمة المختصة أيضاً وفي كل الحالات وبناءً على طلب أحد المتعاقدين أن تبطل أو تعدل عقد الإنقاذ أو المساعدة إذا ثبت لها وجود عيب رضى أحد الطرفين بسبب خداع أو كتم معلومات أو إذا كانت المكافأة مبالغاً فيها من قبل أي من الطرفين ولا تتناسب مع جهود الإنقـاذ أو المساعدة.
المادة 292:
أ- تراعي المحكمة المختصة عند تحديد مبلغ مكافأة الإنقاذ أو المساعدة الإعتبارات التالية:
1- درجة النجاح الذي تم إحرازه.
2- مهارة وجهود المنقذين في نجاح الإنقاذ أو المساعدة.
3- طبيعة ودرجة الخطر الذي تعرضت له السفينة المنقذة وركابها وبحارتها وحمولتها ومنقذيها.
4- النفقات والأضرار التي تكبدها المنقذ والوقت المستغرق لعملية الإنقاذ أو المساعدة.
5- مخاطر المسؤولية وغيرها من المخاطر التي يتعرض لها المنقذون.
6- قيمة الأدوات والمواد المستخدمة في عملية الإنقاذ أو المساعدة.
7- التسهيلات والخدمات التي تم توفيرها للسفينة المنقذة والتحضيرات التي قامت بها ومستوى جاهزية معدات المنقذ وكفائتها وقيمتها لتتمكن من إنجاز عملية الإنقاذ أو المساعدة.
ب- تطبق الأحكام الواردة في الففرة (أ) من هذه المادة على قيمة الأشياء المفقودة من السفينة عند توزيع مكافأة الإنقاذ أو المساعدة وللمحكمة أن تنقص المكافأة أو أن تبطلها إذا تبين أن الإنقاذ أو المساعدة تضمنها خطأ من المنقذين جعل الإنقاذ لازماً أو إذا أقدم هؤلاء على إرتكاب سرقات أو إخفاء أشياء مسروقة أو غيرها من أعمال الاحتيال.
المادة 293:
أ- لا تستحق أي مكافأة عن الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر.
ب- لمنقذي الأرواح البشرية المتدخلين بمعرض الأخطار نفسها حق في حصة عادلة من المكافأة التي تمنح لمنقذي السفينة والحمولة وتفرعاتها.
المادة 294:
أ- تنقضي بالتقادم دعوى المطالبة بالمكافأة المستحقة عن عمليات الإنقاذ أو المساعدة بعد مضي سنتين على إنتهاء عمليات المساعدة أو الإنقاذ.
ب- ولا تسري المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا تعذر الحجز على السفينة التي تم إنقاذها أو مساعدتها في المياه الإقليمية الأردنية.
ج- يقع باطلاً كل إتفاق يقضي بإختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن الإنقاذ أو المساعدة أو بإجراء التحكيم فى هذه الدعاوى خارج المملكة وذلك إذا وقع الإنقاذ أو المساعدة فى المياه الإقليمية الأردنية وكانت السفينة التى قامت بالإنقاذ أو المساعدة أو السفينة التى أنقذت تتمتع بالجنسية الأردنية.
الباب السابع
الفصل الثالث
الخسـائر البحريـة
المادة 295:
تسوى الخسائر البحرية في حالة عدم وجود اتفاق خاص بين أصحاب العلاقة وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل.
المادة 296:
تقسم الخسائر البحرية الى نوعين:
أ- الخسائر البحرية الخاصة هي الخسائر البحرية الجزئية العرضية الناجمة عن خطر بحري والتي يتحملها الطرف الذي وقعت عليه أو من أنفق المصروفات مع مراعاة حقه فى الرجوع على من أحدث الضرر أو من أفاد من المصروفات التي أنفقت.
ب- الخسائر البحرية المشتركة هي الخسائر الجزئية التي نجمت عن فعل الربان بقصد تحقيق السلامة المشتركة لبقية عناصر الرحلة البحرية لإتقاء خطر داهم يهدد السفينة أو الأموال الموجودة عليها والتي يتحملها أطراف هذه الرحلة بشكل يتناسب وحصصهم في تلك الرحلة وتتضمن تلك الخسائر التضحيات والنفقات غير الإعتيادية المشتركة.
المادة 297:
أ- لا تقبل في الخسائر البحرية المشتركة إلا الأضرار المادية التي تصيب السفينة أو الأموال الموجودة عليها والمبالغ التى تنفق من أجلها بشرط أن تكون الأضرار أو المبالغ ناشئة مباشرة عن التضحية التى قرر الربان بذلها أو المصروفات التى قرر إنفاقها، أما الأضرار الناشئة عن التأخير كتعطيل السفينة والأضرار غير المباشرة كفرق أسعار البضائع فلا تقبل في الخسائر البحرية المشتركة.
ب- تعد الخسائر بحرية مشتركة لو وقع الحادث الذي نتجت عنه بخطأ أحد ذوي الشأن فى الرحلة وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن الآخرين في الرجوع على من صدر منه الخطأ.
ج- تعد خسائر بحرية مشتركة المصروفات التي أنفقت بدلاً من مصرفات أخرى كانت تقبل الخسارة لو أنها أنفقت بشرط أن لا تتجاوز المصروفات التي لم تنفق.
د- يقع عبء إثبات ما يجب إشراكه في الخسائر البحرية المشتركة مما تم إنفاقه أو التضحية به على عاتق الطرف الذي يطالب بذلك.
المادة 298:
لا يعتد بالاتفاق الخاص ما لم يوافق عليه كل من له علاقة بالرحلة، وبعكسه تتم تسوية الخسائر البحرية بمقتضى قواعد التسوية الواردة في هذا الفصل مع الاحتفاظ بتطبيق الإتفاقيات المعقودة بين أصحاب العلاقة.
المادة 299:
بغرض تسوية الخسائر البحرية المشتركة يجب إنقاذ السفينة كاملةً وما عليها من حمولة أو جزء من تلك الحمولة ما لم يكن قد تمت التضحية بإحداهما حفظاً لسلامة الأخرى.
المادة 300:
أ- إذا نجم الخطر المشترك عن عيب في السفينة أو حمولتها، أو كان ناجماً عن خطأ الربان أو الشاحنين، فإن الأضرار والنفقات التي تأخذ صفة الخسائر البحرية المشتركة توجب إجراء التسوية بين الأطراف ذات العلاقة، شريطة أن يكون للأطراف المشاركة في ذلك الحق في المطالبة بمساهماتهم من الأطراف التي ثبتت مسؤليتها عن العيب أو الخطأ، وليس لهذه الأطراف في أي حال شمول الأضرار والنفقات التي تم تكبدها من قبلهم في الخسائر البحرية المشتركة.
ب- إن مجهز السفينة الذي تم إعفاؤه من مسؤليته بمقتضى نص صريح في عقد إيجار السفينة أو في سند الشحن عن الأخطاء الملاحية لربان السفينة أن يطالب بالمشاركة في الخسائر البحرية المشتركة، شريطة أن يكون الخطأ المشترك ناجماً عن خطأ ملاحي إرتكبه الربان.
المادة 301:
أ- لا تعد البضائع، التي لم ينظم لها سند شحن أو التي لم يقدم عنها الربان إشعاراً بإستلامها، من الخسائر البحرية المشتركة إذا تضررت، ولكنها تساهم بالخسائر البحرية المشتركة إن تم إنقاذها.
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على البضائع التي قدم عنها تصريح كاذب ما لم يثبت صاحب العلاقة حسن نيته.
ج- تعتبر البضائع التالفة أو المفقودة، وكانت قيمتها المصرح بها أقل من قيمتها الفعلية، خسائر على أساس قيمتها المصرح بها، ولكنها تساهم بالخسائر البحرية المشتركة على أساس قيمتها الحقيقية.
المادة 302:
أ- تساهم البضائع المشحونة على ظهر السفينة، خلافاً لقواعد الشحن البحري وسلامته، المتعارف عليها، في الخسائر البحرية المشتركة إذا تم إنقاذها، فإذا فقدت فليس لمالكها حق المساهمة في تسوية الخسائر البحرية المشتركة، ما لم يثبت عدم موافقته على شحن البضاعة على ظهر السفينة أو إذا كان القانون أو اللوائح المعمول بها فى ميناء الشحن أو طبيعة الشحنة بهذه الكيفية أو جرى العرف فى هذا الميناء على ذلك.
ب- لا ينطبق حكم الفقرة (أ) من هذه المادة على الملاحة الساحلية.
المادة 303:
تعفى من المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة الرسائل البريدية على اختلاف أنواعها، وأمتعة البحارة والركاب ومتعلقاتهم الشخصية وأجور البحارة ومؤن السفينة، وبصورة عامة كل الأشياء التي يمكن نقلها بدون سند شحن. أما إذا فقدت فيمكن إسترجاع قيمتها التقديرية من خلال تسوية الخسائر البحرية المشتركة.
المادة 304:
يجوز إعفاء أي من ذوي العلاقة من إلتزامه في المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة إذا تم تخليه عن الأموال الخاضعة للتسوية قبل تسلمها.
المادة 305:
أ- تتم تسوية الخسائر البحرية المشتركة في ميناء المقصد لحمولة السفينة الموجودة على متنها وقت التضحية بها، أو في مكان إنهاء الرحلة البحرية وفقاً لقانون ذلك الميناء وعلى أساس قيمة تلك البضائع عند وصولها، بعد الأخذ بعين الإعتبار حالة الأشياء التي تم إنقاذها.
ب- تتكون إجراءات تسوية الخسائر البحرية المشتركة من ثلاثة أقسام:
1- تحديد مجموعة الدائنين.
2- تحديد مجموعة المدينين.
3- تحديد نسب توزيع المبالغ المستحقة للمجموعة الأولى من المجموعة الثانية.
المادة 306:
أ- يدخل في إحتساب المجموعة الدائنة نفقات الربان ومبلغ الضرر اللاحق بالسفينة وثمن البضائع الذي تم التضحية بها وأجرة النقل الهالكة ونفقات تسوية الخسائر البحرية.
المادة 307:
تمثل نفقات الإصلاح أو الاستبدال في السفينة بسبب تضررها محسوماً كما هو معتاد، خسائر بحرية مشتركة، ولا تحسم نفقات الإصلاح المؤقته للسفينة، فإن لم يجر إصلاح أو إستبدال في السفينة، تم تقدير المبلغ المحتسب كخسائر بحرية مشتركة.
المادة 308:
تخمن البضائع التي تم التضحية بها أو الأضرار اللاحقة بها حسب السعر الرائج في مكان الشحن، على أن يدفع صاحبها أجرة السفينة بعد حسم نفقات التفريغ ورسوم الجمرك عند الاقتضاء.
المادة 309:
إذا تم إعتبار أجور الشحن خسائر بحرية مشتركة، يتم حسم نفقات تحصيلها وأي بديل عن تلك الأجور من المبلغ الأجمالي لأجور الشحن المعرض لخطر إحتمال خسارته.
المادة 310:
يدخل في احتساب الأموال الدائنة ما يلي:
أ- القيمة الكلية للبضائع التي تم إنقاذها، أو القيمة الكلية المقدرة في ميناء المقصد للبضائع التي تمت التضحية بها بعد طرح النفقات، والرسوم الجمركية وأجور الشحن ما لم يتم النص على إستيفاء أجور الشحن في جميع الأحوال.
ب- صافي القيمة الحقيقية للسفينة في ميناء رسوها، بعد طرح النفقات من تلك القيمة.
ج- ثلثي مبلغ أجور الشحن وأجور نقل الركاب المعرضة لخطر احتمال خسارتها، بإستثناء أجور الشحن التي تم النص صراحة على إستيفائها في جميع الأحوال.
المادة 311:
للربان أن يرفض تسليم البضائع التي يجب أن تساهم في الخسائر البحرية المشتركة ما لم يحصل على ضمانة كافية من أصحابها في دفع مبلغ المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة.
المادة 312:
أ- لمجهز السفينة إمتياز على البضائع التي أنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها عن المساهمة المستحقة له، وذلك لمدة خمسة عشر يوماً إعتباراً من تاريخ تسليمها، ما لم تكن ملكيتها قد انتقلت إلى شخص ثالث في ذات الوقت.
ب- لمالكي البضائع التي تمت التضحية بها إمتياز على السفينة عن مبلغ المساهمات المستحقة لمجهز السفينة على تلك السفينة أو أجور شحن البضائع التي كانت معرضة لخطر إحتمال خسارتها، وتكون لمصروفات تسوية الخسائر البحرية المشتركة الأولوية على ما عداها من الديون.
المادة 313:
تكون المساهمات المستحقة من المساهمين في الخسائر البحرية المشتركة متناسبة مع الحقوق المستحقة في تلك الخسارة. ولا تضامن بين المساهمين في الخسائر البحرية المشتركة، ومع ذلك إذا عجز أحد المساهمين عن دفع حصته، فتدفع مساهمته من قبل بقية المساهمين الآخرين وتوزع حصته عليهم بنسبة حقوقهم في المساهمة.
المادة 314:
إذا لم يتفق جميع أصحاب العلاقة على تسوية الخسائر البحرية المشتركة تتم تسويتها من قبل مسوّي الخسائر على وجه السرعة يعينهم قاضي المحكمة المختصة، ويتم المصادقة على هذه التسوية من قبل القاضي بناءً على طلب أي من أصحاب الإدعاءات الأكثر إستعجالاً. ويجوز لمسوّي الخسائر الاستعانة بغيرهم فى تأدية مهمتهم.
المادة 315:
ترد دعاوى المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة الناجمة عن فقدان أو ضرر لم يقدم عنه إحتجاج خلال ثلاثة أيام عمل إعتباراً من تاريخ تسليم البضائع.
المادة 316:
أ- ينقضي بالتقادم الحق بالمطالبة في تسوية الخسائر البحرية المشتركة بعد مرور سنتين من تاريخ دخول السفينة إلى ميناء المقصد النهائي وما عليها من بضائع في وقت حدوث الخسائر، أو دخولها في مكان إنهاء الرحلة البحرية.
ب- ولا تسري المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا تم تعيين مسوّي الخسائر للتسوية، وفى هذه الحالة تسري مدة جديدة مدتها سنتان من تاريخ التوقيع على تسوية الخسائر البحرية المشتركة أو من التاريخ الذى أعتزل فيه مسوّي الخسائر للتسوية.
الباب الثامن
حل المنازعات البحرية
المادة 317:
يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المدير العام نظاماً لتطبيق الحلول البديلة في المنازعات البحرية بما في ذلك الوساطة والتحكيم، وسائر الأحكام والإجراءات المتعلقة بها والرسوم المترتبة عليها.
المادة 318:
أ- تنفيذاً لحكم المادة (367) من هذا القانون تنشئ السلطة غرفة لحل المنازعات البحرية وتضع لها الإطار القانوني لتنظيم عملها وإجراءاتها.
ب- تنظم السلطة سجلاً خاصاً لديها تعتمد بموجبه أسماء خبراء ووسطاء ومحكمي المنازعات البحرية، وتجدد شروط ومتطلبات إعتمادهم وعملهم بمقتضى النظام الوارد في المادة (367) من هذا القانون.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز لأي جهة الطلب من وسيط حل المنازعات البحرية تقديم أي وثائق أو مذكرات أو بيانات قدمت إليه أو الإفصاح عن أقوال أطراف النزاع، إلا بموافقة من يحتج بها عليه.
الباب التاسع
في العقوبات
الفصل الأول
في جنسية السفينة وطبيعتها القانونية
المادة 319:
أ- يحظر إزالـة أو تغطيـة أو إخفاء أي علامة أو رقم على السفينة منصوص عليها في هذا القانون.
ب- في حال مخالفة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب مالك السفينة أو مجهزها أو ربانها بالحبس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على أسبوعين أو دفع غرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار أردني ولا تزيد على (1000) ألف دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ج- في حال تزوير أي علامة من علامات السفينة يعاقب مالكها أو مجهزها أو ربانها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامـة لا تقل عن (2000) ألفي دينار أردني ولا تزيـد علـى (6000) ستة الآف دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين.
الباب التاسع
الفصل الثاني
في تسجيل السفن
المادة 320:
أ- على مالك السفينة المسجلة تسجيلاً مؤقتاً سواء كانت هذه السفينة في مرحلة البناء أو إعادة بناء أو تعديل جوهري على بدنها أو استبدلت إحدى معداتها الرئيسية أو زودت بإحدى هذه المعدات، الالتزام بنصوص هذا القانون وبالمدد المحددة فيه على أن لا تتعدى السنة الواحدة من تاريخ استكمالها التسجيل المؤقت.
ب- إذا لم يلتزم مالك السفينة التي تم تسجيلها مؤقتاً بنصوص هذا القانون وبالمدد المحددة لتسجيل السفن واتمام اجراءات تسجيلها وبعد اخطاره خطياً من قبل مسجـل السفن، يعاقب بغرامـة مقدارهـا (5000) خمسة الآف دينار أردني عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
ج- إذا لم يلتزم مالك السفينة التي تم تسجيلها مؤقتاً بنصوص هذا القانون وبمتطلبات إجراءات تسجيل السفن المؤقت بعد فترة (3) أشهر من تاريخ بدء تغريمه ضمن ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يعاقب بغرامة مقدارها (10000) عشرة الآف دينار أردني عن كل شهر تأخير أو جزء منه. ولمسجل السفن تبعاً لذلك شطب تسجيل السفينة.
د- لا يتم إعادة تسجيل السفينة التي عوقب مالكها بالغرامة الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة إلا بعد دفع تلك الغرامة وتقديم ما يثبت تسجيل السفينة خلال تلك المدة التي اعقبت شطب تسجيلها في سجل سفن أي دولة أخرى.
هـ- لا تنطبق الفقرتان (ب) و (ج) من هذه المادة على تسجيل السفن المستأجرة بموجب عقود إيجار عار.
المادة 321:
يعاقب مالك السفينة أو من يمثله بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار أردني ولا تزيد على (6000) ستة الآف دينار أردني عند ارتكابه أي مخالفة لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (22) من هذا القانون.
الباب التاسع
الفصل الثالث
في الرقابة على السفن ووثائقها
المادة 322:
أ- على كل ربان سفينة أردنية معدة للملاحة أن يقدم الوثائق الواردة في المادة (45) من هذا القانون إلى السلطة خلال (24) ساعة تبدأ من ساعة وصول السفينة إلى الميناء، وبخلاف ذلك يقع الربان تحت طائلة غرامة مالية مقدارها (300) ثلاثمائة دينار أردني عن كل أربع وعشرين ساعة تأخير، ويتم حجز السفينة الى حين تقديم كافة الأوراق المطلوبة.
ب- تعاد جميع الوثائق والأوراق إلى ربان السفينة عند مغادرة السفينة وذلك بعد الانتهاء من إجراءات الميناء والجمارك.
ج- تطبق أحكام هذه المادة كذلك على سفن النزهة وسفن الصيد التي تكون حمولتها المسجلة الصافية خمس وعشرين طناً فأكثر.
د- تنحصر صلاحيات منع السفينة من السفر بالسلطة.
هـ- تمنع السفينة من السفر في أي من الحالتين التاليتين فقط:
1. عدم حيازة السفينة للوثائق الواردة في المادة (45) من هذا القانون.
2. استناداً لأمور فنية بحتة تؤثر على سلامة إبحارها.
المادة 323:
أ- إذا ثبت تهرب الربان من أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من هذا القانون لتحقيق غاية جنائية، يحكم عليه بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن (2000) ألفي دينار أردني ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين، وللمحكمة مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها.
ب- إذا ثبت تهرب الربان من أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من هذا القانون بإهمال أو سهو منه، يحكم عليه بالحبس لمدة لا تقل عن يومين ولا تزيد على عشرة أيام أو بغرامة مالية لا تقل عن (100) مائة دينار أردني ولا تزيد على (2000) ألفي دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ج- كل سفينة تثبت حيازتها لوثائق مزورة أو تستعمل أوراقاً لسفينة غيرها تطبق عليها أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، ويُحكم على الربان بالعقوبة الواردة فيها.
المادة 324:
تعامل أوراق التعريف التي يتحتم على الركاب حيازتها والتي يجب أن تكون موقعة من الجهات المعنية معاملة أوراق السفينة لغايات العقوبات التي يتعرض لها الربان بموجب المادة (323) من هذا القانون.
الباب التاسع
الفصل الرابع
في حقوق الرهن على السفينة
المادة 325:
يقع باطلاً البيع الاختياري للسفينة إذا كانت مرهونة ودون موافقة الدائن المرتهن. ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين.
الباب التاسع
الفصل الخامس
في سلامة الارواح في البحار وحماية البيئة البحرية
قواعد عامة لسلامة الارواح في البحار ومنع التلوث البحري
المادة 326:
يعاقب بغرامة لا تتجاوز الضرر الواقع فعلاً كل من خالف المتطلبات المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية ضمن الاتفاقيات أو البروتوكولات البحرية الدولية التالية:
1- الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 والبروتوكول الخاص بها لعام 1978 والبروتوكول الخاص بها لعام 1988 وتعديلاتها.
2- الاتفاقية الدولية لخطوط التحميــل للسفــن لعام 1966 والبروتوكول الخاص بها لعام 1988 وتعديــلاتهما.
3- الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 1973 والبروتوكول الخاص بها لعام 1978 والبروتوكول الخاص بها لعام 1997 وتعديلاتها.
4- الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها.
5- اللوائح الدولية لقواعد منع التصادم في عرض البحر لعـام 1972 وتعديلاتها.
6- الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969 وتعديلاتها.
7- اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2006 المتعلقة بالعمالة البحرية وتعديلاتها.
8- الأتفاقية الدولية لمنع التصادم فـي عرض البحر لعام 1972 وتعديلاتها.
9- أية إتفاقيات أو بروتوكولات دولية تتعلق بسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية صادرة أو تصدر لاحقاً وتنضم إليها المملكة حسب الأصول.
المادة 327:
أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين، ويمنع من التعاقد بشكل دائم أو لمدة أقصاها خمس سنوات ويمنع من المشاركـــــة في العطــاءات العامــة بشكل دائم أو لمدة أقصاها خمس سنوات، كل من مالك أو مجهز أو مدير أو ربان السفينة أو أي شخص طبيعي آخر إذا إرتكب أي من الأفعال التالية:
1- إذا أبحرت أو حاولت السفينة الإبحار التي تم منعها من المغادرة أو أبحرت أو حاولت السفينة الإبحار دون إمتلاكها للشهادات أو الوثائق الرسمية السارية المفعول ذات العلاقة بسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية.
2- من يقوم ببيع أو إصلاح أو صيانة أجهزة أو معدات أو معدات مكافحة خاصة بسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية لسفينة دون الحصول على الإعتماد أو التفويض اللازم من السلطة.
3- من يقوم بتصنيع أو إنتاج أو تزويد أجهزة أو معدات أو معدات مكافحة خاصة بسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية لسفينة لا تتطابق مع النموذج الذي تمت تجربته وإعتماده من السلطة أو الجهات المعنية محلياً أو دولياً.
ب-إذا كان مرتكب أي من الأفعال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة شخص اعتباري، فإنه يعاقب بثلاثة أضعاف الغرامة المفروضة على الشخص الطبيعي الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ويمنع من التعاقد بشكل دائم أو لمدة أقصاها خمس سنوات ويمنع من المشاركـــــة في العطــاءات العامــة بشكل دائم أو لمدة أقصاها خمس سنوات.
ج- تضاعف العقوبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار إرتكاب المخالفة للمرة الثانية من نفس الشخص.
الباب التاسع
الفصل السادس
التلوث الناتج عن تفريغ الزيت من السفن
في المسؤولية المدنية والتأمين الإلزامي لأضرار التلوث الزيتي
المادة 328:
أ- يعاقب بغرامة مقدارها (5000) خمسة آلاف دينار أردني:
1- مالك السفينة الذي يسمح بإجراء العمليات التجارية على سفينته خلافاً للالتزامات والمتطلبات الواردة في المادة (123) من هذا القانون.
2- ربان السفينة التي تدخل أو تغادر أو تقترب من المياه الإقليمية الأردنية دون أن تستــوفي الالتزامات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (123) من هذا القانون .
ب- تمنع السفينة من مغادرة الميناء اذا لم تكن مستوفية للالتزامات والمتطلبات الواردة في المادة (123) من هذا القانون.
الباب التاسع
الفصل السابع
في التلوث الناتج عن السفن
المادة 329:
أ- يعاقب ربان أي سفينة أردنية مصنفة ناقلة نفط تحمل (150) طن أو أكثر أو المصنفة سفينة غير ناقلة نفط تحمل (500) طن أو أكثر بالحبس لمـدة أربع سنوات أو بغرامة مقدارها (4000) أربعة الآف ديناراً أردنياً أو بكلتا هاتين العقوبتين، في حال إدانته بارتكاب أي مخالفة لأحكـام اللائحتيـــن (9) و (10) من الفقرة (3) من المادة (2) من الملحق (1) من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 1973 والبروتوكول الخاص بها لعام 1978 والبروتوكول الخاص بها لعام 1997 وتعديلاتها.
ب- يعاقب ربان أي سفينة أردنية مصنفة ناقلة نفط تحمل أقل من (150) طن أو المصنفة سفينة غير ناقلة نفط تحمل أقل من (500) طن بالحبس لمدة سنتين أو بغرامة مقدارها (2000) ألفي دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين، في حال ادانته بارتكاب أي مخالفة لأحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 1973 والبروتوكول الخاص بها لعام 1978 والبروتوكول الخاص بها لعام 1997 وتعديلاتها.
ج- يعاقب الربان أو الشخص المفوض على متن السفن الأردنية والتي لا تعتبر من فئة السفن الخاضعة لأحكام المادة (2) من الملحق (1) من الاتفاقية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال ادانته بارتكاب أي مخالفة لأحكام تلك الاتفاقية بغرامة مقدارها (4000) أربعة الآف ديناراً أردنيأً، وفي حالة تكرار المخالفة فإنه يعاقب بنفس بالغرامة بالإضافة إلى الحبس لمدة سنة واحدة.
د- تطبق العقوبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على الشخص الموجود على متن السفينة والمسؤول عن عمليات التفريغ أو الشحن في حال قيامه بعملية تفريغ أو شحن أدت إلى مخالفة أحكام اللائحتين (9) و (10) من الملحق (1) من الاتفاقية المذكورة وبروتوكولاتها وتعديلاتها.
هـ- يعاقب ربان السفينة الأردنية الخاضعة لأحكام الملحق (2) من الاتفاقية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وبروتوكولاتها وتعديلاتها والتي تحمل كمية من المواد السائلة الضارة، كما هي معرفه في اللائحة (1) الفقرة (6) من الملحق (2) من تلك الاتفاقية، والذي أدين وفقـاً لأحكام الفقرات (11.6.4.3) من اللائحة (5) من الملحق (2)، كما هي معرفة في الفقرة (3) من المادة) 2) من نفس الاتفاقية، بالعقوبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
و- يعاقب ربان السفينة الأردنية، في حال مخالفته لأحكام اللائحة (7) من الملحق (2) الخاص بمنع التلوث بالمواد المؤذية من الاتفاقية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ز- يعاقب الربان أو الشخص المسؤول على متن السفينة الأردنية الخاضعة لأحكام الملحق (2) من الاتفاقية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الذي أدين وفقاً لأحكام اللوائح (5.4.3) من الملحق (5) بالعقوبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ح- يعاقب ربان السفينة الأردنية الخاضعة لأحكام الملحق (2) من الاتفاقية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة وبروتوكولاتها وتعديلاتها والتي تحمل كمية من المواد السائلة الضارة، كما هي معرفة في اللائحة (1) الفقرة (6) من الملحق (2) من تلك الاتفاقية، والذي أدين وفقاً لأحكام الفقرات (9.8.7.2.1) من اللائحة (5) من الملحق (2)، كما هـي معرفة في الفقرة (3) من المادة (2) من نفس الاتفاقية، بالعقوبات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة 330:
يعاقب الشخص المسؤول عن قيادة سفن بحرية صغيرة المستخدمة في العمليات المينائية بالحبس لمدة سنتين أو بغرامة (2000) ألفي دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين، إذا قامت بتصريف النفط أو مشتقاته في البحر.
المادة 331:
يعاقب ربان السفينة الأردنية أو أي شخص مفوض عليها إذا تعرضت لحادث نجم عنه تسرب أي من المواد المؤذية الواردة في بروتوكول عام 1978 من الاتفاقية الواردة في المادة (329) من هذا القانون، ولم يقدم تقرير بهذا الحادث، بالحبس لمدة سنتين أو بغرامة مقدارها (120000) مائة وعشرون ألف ديناراً أردنياً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 332:
أ- يعاقب ربان السفينة الأردنية التي تحمل مواد خطرة إذا تعرضت لحادث نجم عنه انسكاب أو احتمال انسكاب المواد الخطرة الوارد في الاتفاقــية الدولية لحماية البيئة البحرية لعام 1974 والمعدلة بموجب البروتوكول لعامي 1978 و1988، ولم يقدم تقرير خاص يصف الحادث إلى السلطات المختصة، بغرامة مقدارها (10000) عشرة الآف دينار أردني.
ب- تفرض على ربان أي سفينة أجنبية ذات العقوبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت السفينة راسية أو مبحرة ضمن المياه الإقليمية الأردنية ولم يقم بتقديم تقرير إلى السلطة عن الحادث الذي تعرضت له سفينته.
ج- تطبق العقوبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على مالك السفينة أو مستأجرها أو مجهزها في حالة ترك السفينة الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أو كان التقرير المرسل عن السفينة غير مكتمل أو لم يكن من الممكن الحصول عليه أو لم يكن موفياً بالالتزامات المفروضة على الربان وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على الرغم من توفر الوسائل المتاحة لهم لتحقيق ذلك.
المادة 333:
دون الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا الفصل والمتعلقة بالربان أو الشخص المسؤول على ظهر السفينة، يعاقب بالعقوبة ذاتها المالك أو المجهز أو الممثل القانوني أو مدير السفينة إذا ثبت مسؤولية أي منهم عن تسرب أي من المواد الواردة في المادتين (329) و (330) من هذا القانون أو لم يتخذ الإجراءات الضرورية لتجنبها.
المادة 334:
تطبق الأحكام الواردة في المادتين (329) و (330) من هذا القانون في المياه الإقليمية الأردنية على أي سفينة أجنبية، وإن كانت هذه السفن تحمل علم دولةٍ غير طرف في الاتفاقية الواردة في المادة (329) من هذا القانون وبروتوكولاتها وتعديلاتها.
المادة 335:
أ- دون الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا الفصل والمتعلقة بالمخالفات الناتجة عن أعمال التفريغ أو الإهمال أو عدم الالتزام بالتشريعات والتي أدت إلى حادث بحري، وذلك وفقاً للاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البـــحار في حالــة وقــوع حوادث مسببــة للتلوث الزيتي لعـــام 1969، يعاقب ربان السفينة أو الشخص المسؤول عن إدارة أو تشغيل السفينة الأردنية أو الأجنبية الذي تسبب في وقوع هذه الحادثة أو لم يتخذ الإجراءات الضرورية لتجنبها حينما تكون هذه الحادثة قد أدت الى تلوث بحري في المياه الإقليمية الأردنية على النحو التالي:
1- إذا ارتكبت المخالفة من قبل سفينة من إحدى الفئتين الواردتين في الفقرة (أ) من المادة (329) من هذا القانون، فإن العقوبة المفروضة في هذه الحالة تكون نصف العقوبة الواردة فيها.
2- إذا ارتكبت المخالفة من قبل سفينة ضمن الفئة الواردة في الفقرات (ب) إلى (ح) من المادة (329) والمادتين (330) و (331) من هذا القانون، فإن العقوبة المفروضة في هذه الحالة تكون نصف العقوبة الواردة في تلك المواد.
ب- تطبق العقوبات الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على مالك السفينة أو مشغلها أو ممثلها القانوني أو مديرها أو أي شخص آخر غير الربان أو الشخص المسؤول عن السفينة الذي يمارس السيطرة القانونية أو الفعلية على السفينة إذا كان أياً منهم مسؤولاً عن التلوث في الظروف الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لا تفرض أي عقوبة ورد النص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة عن حادثة التسرب الناجم عن الإجراءات المتخذة لتجنب خطر كبير ومماثل يهدد سلامة السفن أو سلامة الأرواح أو البيئة.
المادة 336:
لا تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على السفن الحكومية والسفن العسكرية المستخدمة لأغراض غير تجارية.
المادة 337:
يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر مجهز السفينة أو مالكها عند مثوله أمامها أن يدفع كل أو جزءِ من الغرامة المفروضة على الربان أو الشخص المسؤول عن السفينة، وفقـاً لأحكام المواد (329-331) من هذا القانون.
المادة 338:
أ- تكون المحاكم الأردنية هي صاحبة الاختصاص في حال مخالفة نصوص الاتفاقية الواردة في المادة (329) أو في مواد هذا الفصل أو أي مخالفات أخرى.
ب- في حال نشوء أي دعوى بموجب أحكام هذا الفصل، يتوجب تعيين مدعى عام أو أكثر ليتحقق من الوقائع التي أدت إلى نشوء أساس المخالفة وفقاً لأحكام هذا الفصل.
المادة 339:
يتم الحجز على كل سفينة استعملت لارتكاب إحدى المخالفات الواردة في المواد (329-338) من هذا القانون بقرار من المدعي العـام أو القاضي المختص، ويتحمل مجهز السفينة كافة مصاريف الحجز، وللمحكمة المختصة أن تنهي قرار الحجز في أي وقت شريطة أن يتم إيداع ضمان مالي وذلك وفقاً لما يحدده القاضي.
الباب التاسع
الفصل الثامن
في التلوث الناتج عن رمي النفايات في البحر
المادة 340:
أ- يحظر رمي النفايات أو أي مواد أخرى باستثناء النفايات أو المواد الواردة في الملحق (1) من البروتوكول الوارد في المادة (125) من هذا القانون.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل ربان سفينة أردنية أو قبطان أي طائرة أردنية أو أي مسؤول عن عمليات رمي النفايات من على متن السفينة أو الطائرة أو أي منشأة أخرى موجودة في البحر وخاضعة لاختصاص القضاء الأردني خلافاً لأحكام المادة (125) من هذا القانون.
ج- تطبق العقوبات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة على ربان السفينة أو قبطان أي طائرة في حال تحميل هذه المواد أو النفايات في المياه الإقليمية الأردنية بقصد رميها خلافاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 341:
أ- لا تطبق أحكام المادة (340) من هذا القانون اذا اقتضت الضرورة حماية الأرواح أو السفينة أو الطائرة أو المنشأة الموجودة في البحر في حالات القوة القاهرة الناجمة عن الظروف الجوية أو عن أي حالة تشكل خطراً عليها وكان رمي هذه النفايات هو الوسيلة الوحيدة لتجنب هذا التهديد وكان اتخاذ هذا الاجراء بهدف تفادي ضرراً أكبر.
ب- يتوجب على من اتخذ الاجراء الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة إعداد تقرير فوري إلى السلطة والجهات المختصة متضمناً كافة التفاصيل التي أوجبت رمي تلك النفايات، تحت طائلة فرض غرامة مقدارها (2500) ألفان وخمسمائة دينار أردني في حال عدم قيامه بذلك.
المادة 342:
أ- دون الإخلال بالعقوبات الواردة في المادة (340) من هذا القانون، إذا ارتكبت أي من المخالفات بناءً على أوامر صادرة عن مالك أو مشغل السفينة أو الطائرة أو المنصة البحرية أو أي منشأة موجودة في البحر، يعاقب المالك أو مشغل السفينة بضعفي العقوبة الواردة في تلك المادة.
ب- يعتبر المالك أو مجهز السفينة أو المركبة أو المنصة البحرية أو أي منشأة أخرى موجودة في البحر شريكاً في المخالفة إذا لم يصدر للربان أو للقبطان أو للشخص المسؤول عن عمليات الرمي على متن تلك المنصات أو غيرها من المنشأت البحرية أمراً كتابياً يتفق مع أحكام هذا الفصل.
ج- إذا كان مالك السفينة أو مجهزها شخصاً اعتبارياً امتدت المسؤولية الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إلى الممثلين القانونين أو المدراء الفعليين المسؤولين عن الإدارة والتوجيه أو أي شخص مصرح له من قبلهم بذلك.
المادة 343:
في حال الإخلال بالشروط الواردة في الترخيص أو التصريح الوارد في المادة (125) من هذا القانون، تفرض العقوبات الواردة في المادة (340) من هذا القانون وفقاً لظروف حامل الترخيص أو التصريح، على مالك المواد والنفايات المعدة للرمي أو على الأشخاص الواردين بشكـــــل متتــــالٍ في المادتين (340) و (341).
المادة 344:
بالإضافة إلى موظفي الضابطة العدلية، يكون لكل من موظفي السلطة وموظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والقنصل الأردني إذا كانت السفنية في الخارج، التحقيق وتسجيل المخالفات المتعلقة برمي النفايات أو المواد الأخرى في البحر.
المادة 345:
يكون التقرير الوارد في الفقرة (ب) من المادة (341) من هذا القانون حجة بما ورد فيه ما لم يتم إثبات عكس ذلك، وترســل الجهة المنظمة لهذا التقرير نسخة عنه إلى المدعي العام.
المادة 346:
أ- إذا تبين لجهات التحقيق أن المخالفة المرتكبة هي من المخالفات الواردة في المادتين (341) و (342) من هذا القانون فيتم الحجز على السفينة أو الطائرة أو المنصة البحرية أو أي منشأة أخــرى في البحر بقرار من المدعي العام أو جهة التحقيق المختصة.
ب- للمحكمة المختصة رفع الحجز مقابل تقديم ضمان مالي بالطريقة التي تحددها.
المادة 347:
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا كان مرتكب أي من الأفعال الواردة في هذا الفصل شخص اعتباري يعاقب بأي من العقوبات التالية:
أ- خمسة أضعاف الغرامة المفروضة على الشخص الطبيعي.
ب- المنع من التعاقد بشكل دائم أو لمدة أقصاها خمس سنوات.
ج- المنـــــع من المشاركـــــة في العطــاءات العامــة بشكل دائم أو لمــــدة أقصاهـــا خمس سنوات.
د- إغلاق مكان أو أكثر من أماكن العمل التي ارتكب المخالفة من خلاله.
هـ- الحجز على المعدات التي استعملت أو قصد إستعمالها لارتكاب المخالفة أو الدخل الذي نتج عن ذلك.
المادة 348:
تنظر أي مخالفة لأحكام هذا الفصل من قبل المحاكم المختصة في العقبة أو أمام محكمة موطن المدعى عليه.
المادة 349:
تنفذ أحكام هذا الفصل فيما يتعلق بالسفن والطائرات العسكرية الأردنية وغيرها من المنشآت البحرية العسكرية من قبل الجهات العسكرية المختصة بذلك.
الباب التاسع
الفصل التاسع
في التلوث الناشئ عن حرق المخلفات
المادة 350:
أ- يعاقب ربان السفينة الأردنية أو الشخص المسؤول في حالة غياب الربان على تلك السفينة أو على منصة أو غيرها من المنشآت في المياه الإقليمية الأردنية، والذي نفذ عملية إحراق المخلفات في البحر، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتيــن أو بغرامــة لا تقل عن (1000) ألف دينـــار أردني ولا تزيــد على (50000) خمسون ألف دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- تطبق العقوبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على ربان السفينة التي تقوم بتحميل المواد والمنتجات بقصد حرقها في المياه الإقليمية الأردنية.
المادة 351:
أ- لا تطبق أحكام المادة (350) من هذا القانون إذا اقتضت الضرورة حماية الأرواح أو السفينة أو الطائرة أو المنصة البحرية أو المنشأة الموجودة في البحر في حالات القوة القاهرة الناجمة عن الظروف الجوية أو عن أي حالة تشكل خطراً عليها وكان حرق هذه النفايات هو الوسيلة الوحيدة لتجنب هذا التهديد وكان اتخاذ هذا الإجراء بهدف تفادي ضرراً أكبر.
ب- يتوجب على من اتخذ الإجراء الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة إعداد تقرير فوري بذلك إلى السلطة والجهات المختصة، متضمناً كافة التفاصيل التي أوجبت حرق تلك النفايات، تحت طائلة فرض غرامة مقدارها (2500) ألفان وخمسمائة دينار أردني في حال عدم قيامه بذلك.
المادة 352:
دون الإخلال بالعقوبات الواردة في المادة (350) من هذا القانون، إذا ارتكبت أي من المخالفات بناءً على أوامر صادرة عن مالك أو مشغل السفينة أو المنصة البحرية أو أي منشأة موجودة في البحر، يعاقب المالك أو مشغل السفينة بضعفي العقوبة الواردة في تلك المادة.
المادة 353:
بالإضافة إلى موظفي الضابطة العدلية، يكون لكل من موظفي السلطة وموظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والقنصل الاردني إذا كانت السفينة في الخارج، صلاحية التحقيق وتسجيل المخالفات المتعلقة بحرق النفايات والمخلفات في البحر.
المادة 354:
يكون التقرير الوارد في الفقرة (ب) من المادة (351) من هذا القانون حجة بما ورد فيه ما لم يتم إثبات عكس ذلك، وترســل الجهة المنظمة لهذا التقرير نسخة عنه إلى المدعي العام.
المادة 355:
أ- إذا تبين لجهات التحقيق أن المخالفة المرتكبة هي من المخالفات الواردة في المادتين (350) و (351) من هذا القانون، فيتم الحجز على السفينة أو الطائرة أو المنصة البحرية أو أي منشأة أخرى في البحر بقرار من المدعي العام أو الجهة المختصة.
ب- للمحكمة المختصة رفع الحجز مقابل تقديم ضمان مالي بالطريقة التي تحددها.
المادة 356:
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا كان مرتكب أي من المخالفات الواردة في هذا الفصل شخص اعتباري يعاقب بأي من العقوبات التالية:
أ- خمسة أضعاف الغرامة المفروضة على الشخص الطبيعي.
ب- المنع من التعاقد بشكل دائم أو لمدة أقصاها خمس سنوات.
ج- المنع من المشاركة في العطاءات العامة بشكل دائم أو لمدة أقصاها خمس سنوات.
د- إغلاق مكان أو أكثر من أماكن العمل التي ارتكبت المخالفة من خلاله.
هـ- الحجز على المعدات التي استعملت أو قصد إستعمالها لارتكاب المخالفة أو الدخل الذي نتج عن ذلك.
المادة 357:
تنظر أي مخالفة لأحكام هذا الفصل من قبل المحاكم المختصة في العقبة أو أمام محكمة موطن المدعى عليه.
المادة 358:
تنفذ أحكام هذا الفصل فيما يتعلق بالسفن العسكرية الأردنية وغيرها من المنشآت البحرية العسكرية من قبل الجهات العسكرية المختصة بذلك.
الباب التاسع
الفصل العاشر
في وسيط الشحن البحري
المادة 359:
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتيــن أو بغرامــة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينـــار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص غير مخول أو كل شخص لا يعتبر وسيط شحن بحري دولي وفق أحكام هذا القانون قام بتظهير بوليصة شحن بحري، واردة باسمه للبضائع الواردة للمملكة أم لم تكن.
الباب التاسع
الفصل الحادي عشر
في الوضع القانوني للمرشدين
المادة 360:
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الآف دينار أردني ولا تزيد على (10000) عشرة الآف دينار أردني ربان كل سفينة خاضعة للإرشاد الالزامي إذا تحرك داخل منطقة الإرشاد أو خرج منهـــا دون الإستعانة بخدمات المرشد ما لـم يؤذن له بذلك مـــن الجهة المختصة.
ب- يعاقب كل من يقوم بعملية إرشاد للسفن داخل الميناء أو المياه الإقليمية الأردنية دون أن يكون مجازاً بالحبس لمدة سنة أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الآف دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 361:
يعاقب المرشد بالحبس لمدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الآف دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين في أي من الحالتين التاليتين:
أ- الامتناع عن مساعدة السفينة وهي في حالة خطر.
ب-إرشاد السفينة وهو تحت تأثير تعاطي مخدرات أو مشروبات كحولية.
الباب التاسع
الفصل الثاني عشر
في الإنقـاذ والمساعدة البحرية
المادة 362:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار أردني ولا تزيد على (5000) خمسة الآف دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين كل ربان شاهد شخصاً مهدداً بالغرق وامتنع عن إنقاذه دون أن يعرض سفينته وبحارتها وركابها لخطر جدي.
الباب العاشر
الأحكـام الانتقالية والختاميـــة
المادة 363:
أ- تنقل كافة البيانات والوثائق المسجلة في السجل الوارد في المادة (10) من قانون التجارة البحرية لسنة 1972 إلى السجل الوارد في المادة (9) من هذا القانون دون أي تعديل أو شطب أو إضافة أي بيان على المحتوى، وذلك بإستثناء إجراء التعديلات الشكلية التي تقتضيها ضرورات تنظيم السجل الجديد.
ب- تحتفظ البيانات والوثائق التي تم نقلها إلى السجل الجديد بوضعها القانوني وتخضع إلى أحكام هذا القانون.
الماده 364:
تبقى الأحكام الواردة في الباب التاسع من قانون التجارة البحرية الأردنية رقم (12) لسنة 1972 الخاصة بالتأمين البحري سارية المفعول إلى أن تلغى بموجب قانون يصدر لهذه الغاية.
الماده 365:
تبقى الاتفاقيات والبروتوكولات البحرية الدولية المطبقة في المملكة سارية المفعول إلى أن تلغى بموجب أية إتفاقيات أو بروتوكولات ذات علاقة تصدر لاحقاً وتنضم إليها المملكة حسب الأصول.
المادة 366:
تسري أحكام تحديد المسؤولية على مجهز السفينة والمستأجر والمدير المجهز والربان والبحارة كما تسري على التابعين الآخرين للمالك أو للمستأجر أو للمدير المجهز فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التي تسري على المالك على ألا تتجاوز مسؤولية المالك ومسؤولية الأشخاص المذكورين عن الحادث الواحد الحدود المبينة في المادة (180) من هذا القانون. وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة جاز لهم تحديد مسؤوليتهم ولو كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر يرجع الى خطأ شخصي صادر منهم. ومع ذلك إذا كان الربان أو البحار في الوقت ذاته مالكاً منفرداً أو على الشيوع أو مجهزاً أو مستأجراً أو مديراً مجهزاً فلا يسري هذا الحكم إلا إذا كان الخطأ قد وقع منه بوصفه رباناً أو بحاراً.
المادة 367:
تحدد القوانين واللوائح والإتفاقيات والمدونات البحرية الدولية المقصود بالربان والمهندس البحري والضباط البحري والبحار الذي يشكل جزء من النوبة الملاحية على السفن الأردنية، ويتم تحديد متطلبات حصولهم على الشهادات التأهيلية والحد الأدنى من عدد الملاحين الذين يجب وجودهم على متن السفينة والمؤهلات التي يجب توافرها فيهم والأحكام الخاصة بالجواز البحري الذي يجب أن يحصل عليه كل من يعمل في السفينة من المواطنين الأردنيين. وما يختص في تنظيم العمل البحري وعقد إستخدام الملاح وإلتزاماته وحقوقه وحماية صحته وشروط ممارسة العمل وحل النزاعات على متن السفن الأردنية ووسيط الشحن البحري ووسيط الشحن البحري الدولي من خلال أنظمة وتعليمات تضعها السلطة لهذه الغاية.
المادة 368:
لمجلس الوزراء أن يضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
|
مشروع
القانون البحري الأردني
قانون رقم ( ) لسنة 2013
(النسخة المعدلة من قبل اللجنة)
المادة 1:
يسمى هذا القانون (القانون البحري الأردني لسنـة 2013) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسميـة.
أحكام عامة
تعريفات
المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المملكة:المملكة الأردنية الهاشمية.
الوزير: وزير النقل.
المدير العام:مدير عام السلطة.
الميناء:ميناء العقبة.
المياه الإقليمية الأردنية: الحدود التي تقررها الجهات الرسمية المختصة وتحدد بالعلامة رقم (صفر) على شاطىء البحر الاحمر الشمالي الشرقي في خليج العقبة وتتجه بخط مستقيم لمسافة (2,84) كيلو متر حيث تلتقي مع الخط الذي ينصف خليج العقبة، ومن هذه النقطة يتبع الحد البحري الخط الذي ينصف الخليج وباتجاه الجنوب إلى آخر نقطة تتعامد مع خط الحدود مع المملكة العربية السعودية على الشاطىء الشرقي مقابل مركز حدود الدرة.
مسجل السفن:الشخص المعين من قبل السلطة لتسجيل السفن.
السفينة: أي منشأة عائمة ذاتية الدفع مخصصة للملاحة البحرية على وجه الاعتياد أياً كان نوعها أو تسميتها أو محمولها، ويعتبر من السفينة جميع ملحقاتها اللازمة لاستغلالها وتعتبر السفينة (صغيرة) إذا لم يتجاوز طولها عن (24) متراً.
السفينة في مرحلة البناء: السفينة الممدود صالبها والتي لم تكتسب بعد وصف السفينة.
المركب: أي منشأة عائمة ذاتية الدفع مخصصة للملاحة داخل المياه الإقليمية الأردنية على وجه الاعتياد أياً كان نوعها أو تسميتها أو محمولها.
الملاح: كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة، ويعتبر الربان من الملاحين فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين مجهز السفينة.
المعاين البحري: الشخص الطبيعي المصرح لــه من السلطـة بإجراء كشف أو مسح للسفينة و/أو البضائــع المنقولة عليها بهدف تثبيت حالة أي منهما لأي جهـة تطلب منـه ذلـك.
المنظمة:المنظمة البحرية الدولية.
الضابط المفوض:موظف السلطة المفوض بالنيابة عنها في تنفيــذ المهام الموكلة إليها بموجب قانونها.
مجهز السفينة:كل من يقوم باستثمار السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مشغلاً أو مديراً أو مستأجراً لها ويعتبـر المالك مجهزاً ما لم يثبت العكس.
الديون الممتازة:حقوق عينية تبعية تتقرر بنص القانون وتخول الدائن صاحب الدين الممتاز أسبقية إقتضاء حقه مراعاةً لصفته.
الحادث البحري: الواقعة الناتجة أو المرتبطة باستعمال أو تشغيل السفينة وأدت إلى إلحاق أضرار بالسفينة أو حمولتها أو الأشخاص أو البيئة البحرية أو بأي منشأة أخرى.
الإرشاد البحري: عملية توجيه السفينة داخل حدود المياه الإقليمية الأردنية.
القطر: عملية جر ودفع السفينة.
الناقل:الشخص الذي يبرم عقد النقل البحري مع الشاحن لنقل البضائع أو الركاب.
الشاحن:الشخص الذي يبرم عقد النقل البحري مع الناقل لنقل البضائع.
المرسل إليه:الشخص الذي يحق له تسلم البضائع بمقتضى عقد النقل أو مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني.
وسيط الشحن البحري: الشخص الاعتباري المسجل والمرخص له من السلطة والجهات المختصة لممارسة أعمال وساطة الشحن البحري بين الشاحن والناقل والمتعاقد مع الناقل البحري أو الوكيل البحري أو مستأجر السفينة أو صاحب البضاعة لتقديم خدمات وساطة الشحن البحري.
وسيط الشحن البحري الدولي:الشخص الاعتباري المسجل والمرخص له من السلطة والجهات المختصة لممارسة أعمال وساطة الشحن البحري بين الشاحن والناقل والذي يحق له تظهير بوليصة الشحن البحري الواردة باسمه والمتعاقد مع الناقل البحري أو الوكيل البحري أو مستأجر السفينة أو صاحب البضاعة لتقديم خدمات وساطة الشحن البحري.
أجور السفينة:المبالغ المدفوعة لقاء استغلال السفينة تجارياً.
عقد إيجار سفينة عار:عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بتمكين المستأجر من الانتفاع بسفينته غير المجهزة لمدة محددة.
عقد إيجار سفينة زمني: عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالسفينة مع توفير كافة المعدات والعمال وذلك خلال مدة زمنية محددة.
عقد تأجير السفينة بالرحلة:عقد يلتزم مؤجر السفينة بمقتضاه أن يضع كامل السفينة أو جزء منها تحت تصرف مستأجرها لرحلة واحدة أو أكثر.
عقد تأجير السفينة من الباطن: عقد يعطي الحق لمستأجر السفينة بمقتضاه أن يعيد تأجير السفينة التي إستأجرها أو أن يستعملها للنقل بمقتضى شروط وثائق الشحن البحري، وأن يصدر وثائق الشحن البحري.
المنقذ:أي شخص يقوم بأي عمل يتعلق بشكل مباشر بعمليات الإنقاذ البحري.
الخسائر البحرية: كل ما يطرأ على السفينة أو حمولتها من أضرار أو فقدان وكذلك كل ما يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية أو غير مألوفة.
الباب الأول
السفينة
الفصل الأول
جنسية السفينة وطبيعتها القانونية
المادة 3:
أ- تعتبر السفينة أردنية الجنسية إذا كانت:
1- مسجلة في الأردن وترفع العلم الأردني، أو
2- مملوكةً لأي جهة حكومية أردنية.
ب- يكون ميناء العقبة ميناء كل سفينة أردنية.
المادة 4:
تعتبر السفن التالية سفناً أردنية لأغراض هذا القانون:
1- السفن المتروكة في البحر والتي تلتقطها سفن أردنية.
2- السفن المصادرة نتيجة مخالفتها القوانين الأردنيــة.
المادة 5:
تعتبر السفينة من الأموال المنقولة، وتخضع للقواعد الحقوقية العامة، عدا حكم تملكها بالحيازة، مع الاحتفاظ بالقواعد الخاصة الواردة في هذا القانون. ويكون لكل سفينة اسم ورقم.
المادة 6:
أ- على جميع السفن الأردنية باستثناء تلك الواردة في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة، أن توسم بالعلامـات والأحرف العربيــة واللاتينيــة التاليــة:
1- اسم السفينة على كل جنب من مقدمتها.
2- اسم السفينة وميناء تسجيلها على مؤخرتها.
3- رقم المنظمة.
ب- سفن الصيــد:
1- اسم مينـاء التسجيل ورقم تسجيلها على كل جنب من مقدمتها.
2- اسم السفينة وميناء تسجيلها على مؤخرتها.
ج- السفن الصغيرة:
1-رقم تسجيلها على العارضة الرئيسية أو أي جزء ظاهر منها.
2- اسم السفينة وميناء تسجيلها على مؤخرتها.
د- يجب على السفن الأردنية رفع العلم الأردني.
المادة 7:
على مالك السفينة الأردنية أن يخضعها إلى معاينة رسمية معتمدة لدى السلطة لتحديد حمولتها الإجمالية والصافية وفق أحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969 وأي تعديل يطرأ عليها.
المادة 8:
أ- ينقش بالأحرف العربية واللاتينية رقم حمولة السفينة المسجل على العارضة الرئيسية من ظهر السفينة أو على جزء ثابـت من هيكلها على أن تكون تلك الأحرف مرئيةً ومتاح الوصول إليـها في حالة عدم وجود عارضة رئيسية على ظهر السفينة.
ب-يصدر مجلس الوزراء الأنظمة والتعليمات الخاصة بطريقة وضـع العلامات على السفن الأردنية وإجراءات المعاينة والتفتيش والإعفاءات والاستثناءات.
الباب الأول
الفصل الثاني
تسجيل السفن الأردنية
المادة 9:
أ- يعتمد لدى السلطة سجل مركزي لتسجيل جميع السفن الأردنية وكل ما يجري عليها من تصرفات قانونية.
ب- تعين السلطة مسجلاً للسفن وتحدد مهامه وصلاحياته للقيام بعملية تسجيل السفن.
المادة 10:
أ- يخصص لكل سفينة أردنية مسجلة رقماً متسلسلاً في صفحة السجل المحددة لها، وتوثق كل صفحة من صفحاته بختم مسجل السفن وتوقيعه.
ب- يقسم السجل إلى أقسام وفقاً لأنواع السفن ومواصفاتها.
ج- تحفظ السجلات بالوثائق الورقية والسجل الالكتروني، ولا يتم تسجيل السفينة إلا بعد إدراج جميع بياناتها وأوصافها وأبعادها في السجل.
المادة 11:
أ- لكل سفينة الحق في التسجيل تحت العلم الأردني في أي من الحالات التالية:
1- إذا كانت أردنية الجنسية سنداً للمادة (4) من هذا القانون.
2- إذا كانت مملوكة من قبل شركة أو شخص أو أشخاص لديهم ممثل معتمد لإدارة السفينة في الأردن.
3- إذا كانت مستأجرة بعقد إيجار عار من قبل شخص طبيعي أو اعتباري لديه ممثل معتمد لإدارة السفينة في الأردن وبعد الحصول على موافقة دولة علم السفينة على إيقاف أو شطب تسجيلها قبل المباشرة بالتسجيل.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمسجل السفن أن يرفض تسجيل أي سفينة إذا كان تطقيمها أو حالتها الفنية لا تفي بمتطلبات التشريعات المعمول بها والاتفاقيات الدولية المتعلقة بأمن السفن والسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، مع بيان أسباب الرفض خطياً.
المادة 12:
أ- يتم تسجيل كل سفينة بناءً على طلب من مالكها أو وكيله. وإذا كانت السفينة مملوكة لشركة أو عدة شركاء يقدم طلب التسجيل من قبل الشخص المفوض عنهم مجتمعين.
ب- يوثــق طلــــب التسجيـــل بتصــــريـح من مالك السفينة مبيناً فيـه ما يلـي:
1- حصص الملكية في السفينة وطريقة تملكها.
2- إقرار بمدى صلاحية السفينة للتسجيل.
3- تحديد أي قيود أو رهون مرتبطة بالسفينة.
ج- يقدم المالك شهادة رسمية بشطب السفينة من سجل السفن الذي كانت مسجلة فيه أو إيقاف تسجيلها إذا كانت السفينة مستأجرة بعقد إيجـار عار.
د- تقوم السلطة بتحديد نوع البيانات والوثائق اللازمة لإثبات صحة المعلومات التي يجب أن يتضمنها أنموذج طلب التسجيل، مدعماً بأصول تلك البيانات والوثائق المقدمة أو بصور عنها مصدقة حسب الأصول.
المادة 13:
أ- على السلطة تسجيل السفينة طبقاً لأحكام المادة (11) من هذا القانون تسجيلاً مؤقتاً لمدة ستة أشهر بعد دفع الرسوم القانونية، شريطة إقرار مالك السفينة بصلاحيتها للملاحة مؤيداً ما يثبت ذلك، سواء كانت سفينة في مرحلة البناء أو كانت سفينة كما ورد تعريفها في المادة (2) من هذا القانون، بعد تقديم ما يثبت معاينتها من قبل معاين بحري.
ب- للسلطة بناءً على سبب معقول تمديد مدة التسجيل المؤقت لمدة ستة أشهر أخرى كحد أقصى.
المادة 14:
أ- على مالك السفينة الأردنية خلال مدة شهر من تاريخ استكمال التسجيل المؤقت تقديم كافة الوثائق اللازمة لاستكمال اجراءات التسجيل الدائم ويجوز التمديد لفترة شهرين آخرين بناءً على سبب معقول تقدره السلطة.
ب- على المالك وخلال نفس المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يثبت شطب أي شهادة تسجيل أجنبية أو وثيقة مماثلة أو شطب تسجيل السفينة من السجل وذلك بمقتضى إثبات كاف أو وفقاً للقيود والشروط التي ترد في أي نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 15:
لغايات الحصول على التسجيل النهائي، على مالك السفينة الأردنية أن يقدم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ استكمال التسجيل المؤقت، قابلة للتمديد لسبب معقول تقدره السلطة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر أخرى كحد أقصى، الوثائق التاليـة:
أ- وثيقة يثبت بموجبها إصدار جميع الشهادات القانونية المطلوبة للسفينة طبقاً للتشريعات الوطنية ومتطلبات الاتفاقيات والمدونات والبرتوكولات البحرية الدولية التي تمت المصادقة عليها.
ب- شهادة معاينة لتحديد حمولة السفينة وسعتها. وللسلطة إذا اقتضت الظروف ذلك إمهال مالك تلك السفينة من متطلبات هذه الفقرة لمدة شهرين قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة في حال كون السفينة في مرحلة البناء أو إعادة البناء أو تعديل جوهري على بدنها أو تم استبدال إحدى معداتها الرئيسية أو تم تزويدها بإحدى هذه المعدات.
ج- تقديم ما يثبت وضع علامات السفينة المطلوبة وفقاً لأحكام المادتين (6) و (8) من هذا القانون.
المادة 16:
على مالك أو مجهز أو ربان السفينة المسجلة تسجيلاً مؤقتاً إبلاغ السلطة بأي تغيير يطرأ على شكل ومحتوى الشهادات والوثائق التي سبق تقديمها للسلطة في فترة التسجيل المؤقت قبل تسجيل السفينة بشكل دائم، وذلك خلال مدة (30 ) يوماً من تاريخ أي تغيير.
المادة 17:
على السلطة رفض تسجيل أي سفينة سبق شطب تسجيلها المؤقت لمرتين إذا كانت مملوكة لذات الشخص، كما أن على السلطة رفض تسجيل السفينة تسجيلاً مؤقتاً، إذا سبق شطب تسجيلها المؤقت أكثر من ثلاث مرات إذا كانت السفينة مملوكة لأشخاص مختلفين.
المادة 18:
أ- يجب أن يتضمن سجل تسجيل السفن البيانات التالية:
1- اسم السفينة الأردنية، وإذا كان هنالك أكثر من سفينة تحمل ذات الاسم فيتم الحاق الاسم برقم متسلسل.
2- الاسماء السابقة للسفينة إن وجدت.
3- ميناء التسجيل.
4- رقم السفينة الأردنية لدى المنظمة.
5- رمز نداء السفينة الأردنية.
6- رقم تسجيل السفينة الأردنية في سجل السفن.
7- رقم وتاريخ وميناء التسجيل السابق.
8- تاريخ ومكان بناء السفينة.
9- اسم وعنوان حوض بناء السفينة.
10- نوع محركات الدفع وقوتها.
11- نوع السفينة.
12- أبعاد السفينة وغاطسها.
13- حمولة السفينة الإجمالية والصافية بالطن (بإستثنـاء السفينـة المعفـاة من شهادة قياس الحمولة).
14- اسم وجنسية والعنوان القانوني والموطن المختار للمالك أو للمالكين، وفي حال كون السفينة الأردنية مملوكـة من قبل شركة أو مجموعة شركات يدرج اسم مكتب إدارة الشركة الرئيسي مع حصص وأسهم المالكين.
15- اسم وجنسية والعنوان القانوني والموطن المختار لمستأجر السفينة الأردنية بنمط إيجار عار، وفي حال كون السفينة مستأجرة من قبل شركة أو مجموعة شركات يدرج اسم وعنوان مكتب الشركة الرئيسي مع تاريخ إبرام عقد الإيجار ومدته.
16- اسم وجنسية والعنوان القانوني والموطن المختار لمجهز السفينة الأردنية، وفي حال كونه شركـة أو مجموعـة شركات يدرج اسم وعنوان مكتب الشركة الرئيسي.
17- اسم وجنسية والعنوان القانوني والموطن المختار لمدير السفينة الأردنية، وفي حال كونه شركة أو مجموعة شركات يدرج اسم وعنوان مكتب الشركة الرئيسي.
18- التغييرات على بيانات السفينة.
19- أسباب شطب تسجيل السفينة إن وجدت.
20- أي رهن أو حجز أو تأمين دين على السفينة إن وجد، وجميع البيانات المتعلقة بهذا الرهن أو الحجز أو الدين.
ب- تقوم السلطة بنشر إعلان عن بيانات تسجيل السفينة على لوحة الاعلانات في مكتبها الرئيسي في مدينة العقبة وعلى موقعها الالكتروني متضمناً البيانات المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة ويعمم على مكاتبها الفرعية وينشر الإعلان في صحيفتين محليتين رئيسيتين يوميتين ليومين متتاليين وعلى نفقة طالب التسجيل.
المادة 19:
أ- يجوز الاعتراض لدى مسجل السفن على تسجيل السفينة من قبل من له مصلحة في ذلك خلال مدة (30) يوماً من تاريخ نشر إعلان تسجيل السفينة، وفي حال عدم الاعتراض، يصبح التسجيل نهائياً، ولا يحول ذلك دون حق المعترض في إقامة دعوى تعويض على مقدم طلب التسجيل.
ب- إذا لم يقدم اعتراض على تسجيل السفينة خلال مدة الاعتراض، فعلى مسجل السفن تدوين جميع البيانات في صحيفة تسجيل السفينة فور انقضاء المدة الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
المادة 20:
أ- على المدير العام أن يتسلم جميع الاعتراضات المقدمة على تسجيل السفينة، ويترتب على تلك الاعتراضات وقف التسجيل، وللمعترض اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام عمل من تاريخ إنتهاء المدة الواردة في المادة (19) من هذا القانون.
ب- إذا لم يرد للسلطة ما يفيد تقديم الاعتراض إلى المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام عمل يعتبر الاعتراض كأن لم يكن.
المادة 21:
على السلطة شطب تسجيل أي سفينة أردنية مسجلة في أي من الحالات التالية:
أ- إذا تقدم مالك السفينة المدرج اسمه في صفحـة التسجيـل بطلب خطـي للسلطة بذلك.
ب- فقدان السفينة أو هلاكها أو ضبطها أو مصادرتها أو إدارتها من قبل العدو.
ج- فقدان السفينة لأحد شروط تسجيلها تحت العلم الأردني وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا القانون.
د- عدم التزام السفينة بالتشريعات السارية المفعول وبمتطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية مما يشكل خطراً على صحة وسلامة طاقمها وركابها والغير وأمن وسلامة الموانئ التي تصلها وحماية البيئة البحرية في المياه التي تبحر بها.
هـ- عدم التزام السفينة بالإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع وقوع تهديد للأمن البحري.
و- عدم التزام السفينة بالإجراءات والمدد الزمنية المحددة في هذا القانون.
ز- عدم دفع الرسوم المترتبة على السفينة أو عدم قيام مالك السفينة بدفع الغرامات المفروضة عليه نتيجة مخالفة السفينة لأحكام هذا القانون خلال مدة تزيد على ثلاثة أشهر وعدم اتخاذ إجراء قانوني لإيقاف هذه الغرامات.
ح- عدم حضور مالك السفينة أو ممثله القانوني أمام المحكمة المختصة في الزمان والمكان المحددين خلال مدة شهر لتقديم دفاعه نتيجة مخالفة ارتكبها.
المادة 22:
أ- على مالك السفينة أو من يمثله تقديم إقرار خطي للسلطة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ فقدانها أحد شروط تسجيلها تحت العلم الأردني الواردة في المادة (21) من هذا القانون.
ب- على مالك السفينة أو من يمثله عند تحقق أي من الحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يعيد سند تسجيلها إلى السلطة أو تقديم ما يثبت تلف هذا السند أو فقدانه.
المادة 23:
أ- على الرغم مما ورد في المادة (21) من هذا القانون، لا يجري شطب تسجيل السفينة ما لم تسوى جميع الحقوق المترتبة لها وعليها.
ب- قبل إتخاذ قــرار شطــب تسجيــل السفينــة تنفيذاً لأحكام الفقرتين (د، ﻫ) من المادة (21) من هــذا القانون، على مسجل السفن إبلاغ أصحاب الحقوق المترتبة على السفينة بذلك، وفي حال عدم الحصول على موافقتهم، يتم تأجيل تنفيذ مفعول قرار شطب تسجيل السفينة لمدة (90) يوماً اعتباراً من تاريخ تبليغهم بذلك.
ج- لا يتم تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حالة البيع القضائي للسفينة.
المادة 24:
يتم شطب تسجيل السفينة عند وجود مصلحة وطنية عليا تقتضي ذلك وبقرار مسبب من مجلس الوزراء مع إبلاغ أصحاب الحقوق المترتبة على السفينة بذلك.
المادة 25:
تسري أحكام المواد السابقـة على تسجيل السفن الذي أجري وفقاً للفقرة (أ) من المادة (13) من هذا القانون، ويعامل مستأجر السفينة بعقد إيجارعار معاملة مالكها مع مراعاة الأحكام التالية:
أ- أن يتضمن طلب تسجيل السفينة الوارد في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون كافـة بياناتها واسم مستأجرها بعقد إيجار عار ومكان وتاريـخ توقيـع العقد. ويعتبر هذا الطلب تصريحاً من المستأجر.
ب- على المستأجر خلال المدة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (13) أن يقدم لمسجل السفن شهادة التسجيل صادرة عن الجهة المكلفة بتسجيل السفن في بلد التسجيل السابق.
الباب الأول
الفصل الثالث
تسجيل الحقوق على السفن
الماده 26:
أ- لا يترتب على أي اتفاق يقضي بنقل ملكية السفينة أو إنشاء أو نقل أو بيع أو تعديل أو حجز أو انقضاء أو إهلاك أو اسقاط أي حق عيني عليها أو أي قرار حكم مكتسب الدرجة القطعية أي أثر على السفينة إلا بعد تسجيله في سجل تسجيل السفن.
ب- يتضمن التنازل عن السفينة في سجل تسجيل السفن الالتزام بتسليمها، وإذا أخل أحد المتعاقدين عن تنفيذ إلتزامه سواء كان بالدفع أو بالتسليم، جاز للطرف المتضرر طلب تقرير التنازل قضائياً مع احتفاظه وأي طرف ثالث بحقهما في المطالبة بالتعويض.
المادة 27:
يتم اثبات أي حق على السفينة المسجلة استناداً الى صحيفة تسجيلها في سجل السفن لدى السلطة. ولا يجوز للطرف الثالث التمسك بهذه القيود إذا كان على علم بعيوب وأسباب بطلان هذه القيود قبل تملكه لتلك السفينة.
المادة 28:
أ- يتم قيد الحقوق على السفينة في سجل السفن بناءً على تقديم وثيـقة أصلية مصدقة وطلب من صاحب الحق، على أن يتم الإفصاح والقبول عن هذا الحق أمام مسجل السفن الذي يتولى توثيق ذلك في صفحة تسجيل السفينة، مع مراعاة تدوين البيانات التالية:
1- اسم السفينة ورقمها في المنظمة ورقم تسجيلها المتعلق بقيد الحق عليها.
2- هوية صاحب الحق المراد تسجيله.
3- بيان نوع الحق المراد تسجيله.
4- بيان طريقة وتاريخ انتقال الحق المراد تسجيله والثمن عند الاقتضاء.
5- بيان الأحكام الخاصة المدرجة في الإتفاق كمبلغ الدين أو القيود التي تحد من حق التصرف أو المستندات المطلوب تسجيلها مع بيان الحق المسجل ابتدائياً إن كان لذلك مقتضى.
ب- إذا لم تقدم الوثائق الرسمية المثبتة لحق يراد تسجيله، جاز لمقدم الطلب تقديم تصريح مصدق أمام الكاتب العدل موقع من كل من مالك السفينة والمنتفع من تسجيل ذلك الحق ويتضمن التصريح والقبول المعلومات الواردة في البنود من (1-5) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ولا يكون التصريح ضرورياً إذا استند مقدم الطلب بإكتسابه حقاً على السفينة إلى القانون أو إلى قرار حكم أكتسب الدرجة القطعية.
المادة 29:
أ- يحظر في وثيقة رهن السفينة إنشاء أو تسجيل رهن جديد دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المرتهن ويعد باطلاً أي رهن يسجل على السفينة خلافاً لذلك.
ب- يحظر نقل ملكية السفينة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المرتهن على السفينة، ولا يتم تسجيل نقل ملكية السفينة في سجل السفن دون الحصول على تلك الموافقة الخطية ويعد باطلاً أي تسجيل لنقل ملكية السفينة في سجل السفن خلافاً لذلك، إلا إذا تم التسجيل تبعاً لقرار قطعي صادر من المحكمة المختصة.
المادة 30:
أ- يحتفظ مسجل السفن بسجل وقائع يومي يثبت فيه تتابع وتسلسل الطلبات والمستندات المقدمة له والخاصة بتسجيل الحقوق على السفينة مقابل إشعار منه للمستدعي بتسلمها متضمناً رقم السجل اليومــي المســجل فيه طلبـه ورقم وتاريخ وساعة التسلم في هذا السجل.
ب- تحدد أولوية طلبات تسجيل الحقوق على السفينة عند تزاحمها اعتماداً على يوم وساعة إدخال هذه الطلبات في السجل.
ج- على مسجل السفن تسليم الأطراف نسخة عن الطلبات والمستندات المقدمة له بموجب هذه المادة ممهورة بخاتمه على كل صفحة ورقم وتاريخ وساعة التسجيل.
المادة 31:
أ- لكل من إدعى حقاً على سفينة مسجلة أن يطالب بقيد احتياطي تثبيتاً لحقه مؤقتاً، شريطة إرفاق طلبه بقرار من المحكمة المختصة.
ب- تتقرر مرتبة التسجيل اللاحق بهذا الحق اعتماداً على التاريخ الذي سجل فيه القيد الاحتياطي أصلاً.
ج- ينقضي مفعول القيد الأحتياطي بانقضاء مدة شهر، ويشطب هذا القيد حكماً اذا لم تقم دعوى قضائية تثبت في سجل السفن ضمن هذه المدة.
المادة 32:
يجوز شطب تسجيل الحق على السفينة وأي قيود احتياطية بموجب أي نص قانوني أو سند رسمي أو قرار حكم مكتسب الدرجة القطعية، تثبت تجاه أي طرف له علاقة بحق على السفينة تم الإعلان عنه حسب الأصول، أو أثبت عدم وجود الحق الذي يتعلق به التسجيل أو القيد الأحتياطي أو انقضاء ذلك الحق.
الماده 33:
تطبق على شطب وتغيير الحقوق المسجلة على السفن أحكام المواد (29-34) من هذا القانون على أن يتضمن طلب الشطب أو التغيير أو المحضر المنظم لذلك ما يلــي:
أ- تعيين صفحة سجل السفينة المخصصة للحقوق العينية التي ترد عليها والتي ستتأثر بالشطب أو التغيير.
ب- تحديد التسجيل أو القيد الاحتياطي مع الوثائق المعززة لذلك.
ج- بيان سبب الشطب أو التغيير مع الوثائق المعززة لذلك.
المادة 34:
يدون الشطب وتاريخه في صفحة سجل السفينة ويوقع من قبل مسجل السفن، على أن يكون مقروناً بالختم الرسمي للسلطة، وعلى أن تذكر أسباب الشطب في تلك الصفحة، وبخلاف ذلك يكون الشطب غير نافذ.
المادة 35:
تبلغ طلبات إيقاع الحجز الواقع على السفينة وتنفيذه وتنفيذ قرار الحكم الفاصل في النزاع عليها إلى السلطة ليصار الى تسجيلها في صفحة تلك السفينة.
المادة 36:
أ- إذا قدم طلب لتسجيل حق عيني على السفينة وطلب تسجيله بعد وفاة صاحب الحق فيه، يجوز قبول هذا الطلب بعــد إبراز مستند يسمح بالتسجيل أو طلب وقع عليه صاحب الحق، على أن يكون توقيعه ثابت التاريخ في الحالتين.
ب- إذا كان التوقيع غير ثابت التاريخ على المستند أو الطلب وكان هنالك اعتراض من الورثة فيحال الموضوع الى المحكمة المختصة.
المادة 37:
لا يجوز تسجيل الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن إرث باسم طالبي التسجيل إلا إذا أبرز هؤلاء بالإضافة إلى ما يثبت وفاة مورثهم، شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه في التركة. أما اذا كان الإرث معيناً بموجب وصية فعلى المستدعي أن يبرز صك الوصية الرسمي أو القرار الصادر من السلطة القضائية العائد لها أمر تنفيذ الوصية.
المادة 38:
كل شرح في سجل السفن لا يعد نافذاً ما لم يقترن بتوقيع مسجل السفن وخاتم السلطة الرسمي.
المادة 39:
أ- لمالك السفينة الحق في الحصول على نسخة عن صفحة تسجيل سفينته مصادقاً عليها رسمياً بتوقيع المدير العام ومسجل السفن ومختوماً بخاتم السلطة الرسمي.
ب- لأصحاب الحقوق المترتبة على السفينة الحق في الحصول على شهادة تفيد بتسجيل حقوقهم عليها.
ج- تقوم السلطة بتزويد المحكمة المختصة بنسخة مصدقة من صفحة تسجيل السفينة عند طلبها ذلك.
المادة 40:
أ- في حال تسجيل قيد ما على صفحة تسجيل السفينة يجب تسجـيل هذا القيد في سند تسجيلها.
ب- يرفض مسجل السفن التسجيل في حال عدم إبراز سند التسجيل لإنشاء حق بناءً على طلب يتعلق بحق يفترض إنشاؤه رضى المالك المسجل ملكه. وفي سائر الأحوال يجري مسجل السفن التسجيل، ويبلغه لصاحب الحق المسجل. ولا يمكن طلب أي تسجيل آخر برضى صاحب الحق هذا إلا بعد إتمام المطابقة بين الصحيفة وسند التسجيل.
المادة 41:
إذا أنشأ مسجل السفن صحيفة تسجيل جديدة للسفينة وجب عليه إلغاء الصحيفة السابقة بتوقيعه ووضع علامة الإلغاء وختم السلطة على كل صفحاته مع إبقائها في صحيفة التسجيل الجديدة، ويتم إبطال سند التسجيل بالطريقة ذاتها ويحفظ هذا السند في ملف السفينة.
المادة 42:
يخضع سجل السفن وجميع الوثائق الخاصة بتسجيل السفن إلى التفتيش الرسمي، من قبل لجنة مختصة يشكلها المدير العام، وعلى مسجل السفن أن يعطي كل ذي مصلحة بناءً على طلبه أي بيانات مسجلة في سجل السفن أو نسخة أو خلاصة عنها
المادة 43:
في حال فقدان أو تلف سند التسجيل أو شهادة القيد يتم استبدالها وفقاً للأحكام الخاصة بالعقارات.
المادة 44:
يترتب على مسجل السفن القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، بالإضافة إلى المسؤوليات المنوطة بالموظف العام وفقاً للتشريعات النافذة المفعول، ويكون مسؤولاً مسؤولية شخصية عن أي ضرر يلحق بالغير نتيجة أعماله او إهماله بالقيام بالمهمات المنوطة به.
الباب الأول
الفصل الرابع
الرقابة على السفن الأردنية وغير الأردنية ووثائقها
المادة 45:
أ- تلتزم كل سفينة بأن تحمل على متنها الوثائق التالية:
1- شهادة تسجيل للسفينة صادرة عن السلطات المختصة.
2- قائمة أفراد الطاقم وتتضمن آخر التعديلات التي أدخلت على تطقيم السفينة موثقة في آخر ميناء وصلت إليه.
3- إجازة الملاحة للسفينة للسنة الجارية.
4- شهادة التطقيم الآمن.
5- شهادة الطوارئ للاستعداد للتعامل مع التلوث الزيتي.
6- شهادات بالتأمين الإلزامي أو أي ضمان آخر.
7- شهادة أهلية سارية المفعول لكل فرد من الملاحين.
8- دفتر سجل للوقائع اليومية للسفينة.
9- شهادة نوبة بحرية لكل فرد من أفراد طاقم السفينة.
10- أي شهادات أو مستندات تتطلبها أي اتفاقيات أو مدونات دولية ينص هذا القانون على تطبيقها أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه، وفقاً لنوع السفينة وحجمها.
ب- بالإضافة إلى ما ورد في بنود الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على كل سفينة أن تكون حائزة على الوثائق التالية:
1- تصريح بالمغادرة صادر عن السلطات المختصة في آخر ميناء وصلت إليه السفينة.
2- بيان جمركي موقع من قبل سلطات الجمارك في آخر ميناء وصلت إليه السفينة.
3- شهادة صحية ممنوحة من قبل سلطات الحجر الصحي في آخر ميناء وصلت إليه السفينة.
ج- أما بالنسبة الى سفن الصيد، فبالإضافة إلى الوثائق المطلوب توفرها في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب أن تكون حائزة على إجازة صيد سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة.
د- يتوجب إبراز وثائق السفينة الواردة في هذه المادة عند طلبها من قبل السلطة.
المادة 46:
أ- تحدد السلطة شروط إصدار الإجازة الملاحية للسفينة الأردنية وفقاً لأحكام الإتفاقيات والمدونات البحرية الدولية وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- تمنح الإجازة الملاحية للسفينة الأردنية بعد معاينتها والتحقق من صلاحيتها للملاحة ومطابقتها لأحكام ومتطلبات الإتفاقيات والمدونات البحرية الدولية وهذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 47:
يوقف العمل بالإجازة الملاحية إذا تعرضت السفينة الأردنية لضرر يجعلها غير صالحة للملاحة أو أجريت عليها تغييرات جوهرية، وعلى ربان السفينة أو مالكها إخطار السلطة مباشرة لوقف العمل بالإجازة الملاحية ولا يتم إعادة العمل بهذه الإجازة إلا بعد إخضاع السفينة لمعاينة جديدة.
المادة 48:
إذا انتهت مدة الإجازة الملاحية أثناء رحلة إبحار السفينة الأردنية، يمدد سريانها تلقائياً حتى وصول السفينة إلى الميناء أو أول ميناء أجنبي فيه قنصل أردني، وفي جميع الأحوال لا يجوز تمديد الإجازة الملاحية لمدة تزيد على ستين يوماً من تاريخ إنتهائها. وفي حال عدم عودة السفينة إلى الميناء بعد ستين يوماً من تاريخ تمديدها يوقف العمل بهذه الإجازة الملاحية ولا يتم إعادة العمل بهذه الإجازة إلا بعد إخضاع السفينة لمعاينة جديدة.
المادة 49:
تحدد حالات الضرورة التي تستلزم استكمال رحلة السفينة الأردنية والتي يجوز للسلطة أو للقنصل الأردني في الخارج منح السفينة إجازة ملاحية مؤقتة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
الباب الأول
الفصل الخامس
الملكية المشتركة للسفينة الأردنية
المادة 50:
يعتبر صحيحاً أي اتفاق خطي يتعلق بإدارة الملكية المشتركة للسفينة وتشغيلها جائز قانوناً بإجماع مالكي السفينة على أن يوثق ذلك الاتفاق في صحيفة السفينة لدى مسجل السفن، وبخلاف ذلك تطبق أحكام هذا الفصل.
المادة 51:
أ- تعهد إدارة السفينة وتشغيلها للشخص المفوض بذلك بقرار من أغلبية مالكي السفينة الممثلة لأكثر من نصف الحصص المشترك فيها.
ب- فيما عدا ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تتُخذ القرارات بموافقة ما لا يقل عن مالكي ثلاثة أرباع الحصص المشتركة في السفينة.
المادة 52:
أ- لأي من مالكي السفينة حق الطعن بالقرار الصادر وفقاً لأحكام المادة (51) من هذا القانون أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثون يوماً من تاريخ العلم بالقرار، وعلى المحكمة أن تنظر به بصفة الاستعجال.
ب- وإذا ثبت للمحكمة أن القرار محل الطعن مخالفاً لأحكام المادة (51) من هذا القانون أو جاء في غير صالح المالكين، تقرر المحكمة إعلان بطلانه.
المادة 53:
إذا أصدرت المحكمة المختصة قراراً ببطلان قرار أغلبية مالكي السفينة الممثلة لأكثر من نصف الحصص المشترك فيها أو ببطلان قرار ما لا يقل عن مالكي ثلاثة أرباع الحصص المشتركة في السفينة أو قررت بطلان تلك القرارات، فإن للمحكمة بناءً على طلب أحد مالكي الحصص المشتركة في السفينة أن تعين مديراً مؤقتاً للسفينة لإدارة السفينة وتجهيزها فنياً إلى حين تصويب أوضاعها، أو أن تأمر ببيعها.
المادة 54:
لأغلبية مالكي الحصص في السفينة الممثلة لأكثر من نصف الحصص المشترك فيها أن توكل إدارة السفينة لشخص أو أكثر، سواء كان من المالكين للسفينة أو لم يكن.
المادة 55:
ما لم يثبت وجود مدير أو أكثر للسفينة معلن عنه في سجل السفن، أعتبر المالكين مجتمعين بمثابة مدراء للسفينة.
المادة 56:
أ- إذا تم حصر صلاحيات مدير أو مجهز السفينة بناءً على تعليمات خاصة من مالكي السفينة فلا يحق التذرع بهذا الحصر تجاه أي شخص ثالث تعاقد معه بحسن نية، إلا إذا كان هذه التعليمات مسجلة في صحيفة السفينة لدى مسجل السفن.
ب- ولمالكي السفينة حق الرجوع على مدير أو مجهز السفينة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن تجاوز حدود صلاحياته.
المادة 57:
على الربان أن يتقيد بتعليمات مدير أو مجهز السفينة حسب واقع الحال كل حسب مسؤولياته وصلاحياته.
المادة 58:
توزع الأرباح والخسائر على مالكي السفينة بنسبة حصصهم.
المادة 59:
أ- يُسأل مالكي السفينة بالتكافل والتضامن عن الالتزامات المترتبة على السفينة.
ب- يحق لمن يتم الرجوع عليه من مالكي السفينة حسبما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة الرجوع على بقية المالكين نسبةً وتناسب حسب حصة كل منهم في ملكية السفينة.
ج- لغايات تطبيق هذه المادة ومع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) و (ب) من هذه المادة وأي نص آخر في هذا القانون يقرر غير ذلك، تحدد مسؤولية كل مالك من مالكي السفينة تجاه أي مالك آخر بمقدار نسبة حصته من تلك السفينة
المادة 60:
مع مراعاة أحكام المادة (82) من هذا القانون، يجوز للمالك التنازل عن حصته في السفينة ولكنه يبقى مسؤولاً عن أي التزامات نشأت قبل إعلان التنازل.
المادة 61:
أ- يحق لكل مالك من مالكي السفينة أن يتنازل عن حصته في السفينة للغير بشرط أن يعرض ذلك التنازل على مالكي السفينة الآخرين محدداً بذلك اسم المشتري وثمن الحصة. ولمن يرغب من المالكين الآخرين الذين لهم حق الأولوية بشراء هذه الحصة فعليه أن يعلم مالكها بذلك خطياً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ ذلك العرض، بالإضافة إلى دفع ثمنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ إعلامه بهذه الرغبة. وإذا إرتأى أكثر من مالك بشراء هذه الحصة، فإن الحصة توزع بينهم بحسب نسبة حصة كل منهم في السفينة.
ب- لا تسري الأحكام السابقة على الحصة التي تباع بالمزاد العلني بطلب من المحكمة.
المادة 62:
إذا تم الحجز على أكثر من نصف الحصص المشتركة في السفينة، شمل البيع كامل السفينة ما لم يعترض على ذلك مالكي السفينة الآخرين لسبب كاف ومقبول من المحكمة المختصة.
المادة 63:
تنتهي الملكية المشتركة في حال بيع السفينة بيعاً إجبارياً أو بإتفاق ما لا يقل عن مالكي ثلاثة أرباع الحصص المشتركة في السفينة أو بناءً على قرار من المحكمة.
الباب الأول
الفصل السادس
حقوق الامتياز على السفينة الأردنية
المادة 64:
أ- تعتبــر الحقوق التالية ديوناً ممتازة على السفينة حكماً منذ تاريخ نشوئها وفقاً للترتيب التالي:
1- تكاليف نقل حطام السفينة وتكاليف إصلاح السفينة.
2- الديون الناشئة عن الرسوم والمصاريف القضائية التي أنفقت على بيع السفينة وتوزيع ثمنها.
3- الديون الناشئة عن حقوق الربان والبحارة وسائر العاملين ضمن طاقم السفينة، وأي مبالغ أخرى مستحقة لهم فيما يتعلق بعملهم على السفينة بما فيها تكاليف إعادتهم لوطنهم.
4- الديون الناشئة عن الوفاة أو الإصابة الجسدية سواء وقعت على الأرض أو في البحر ولها علاقة مباشرة بتشغيل السفينة.
5- الديون الناشئة عن إنقاذ أو مساعدة السفينة.
6- الديون الناشئة عن مطالبات ورسوم وأجور السلطة وخدمات الموانئ والإرشاد.
7- الرهون المسجلة الواقعة على السفينة.
8- الديون الناشئة عن الضرر الكلي أو الجزئي الناتج عن الفقدان أو الخسارة المادية بسبب تشغيل السفينة باستثناء فقدان أو تضرر البضائع أو الحاويات أو الأمتعة الشخصية للركاب المنقولة على السفينة.
9- مساهمة السفينة في الخسائر البحرية المشتركة.
10- التعويض عن الخسارة والضرر اللاحق بالحمولة والأمتعة.
11- الديون الناشئة عن عقود أبرمها أو عمليات أجراها الربان خارج ميناء تسجيل السفينة، بموجب صلاحياته القانونية وفقاً لضرورات تقتضيها صيانة السفينة أو إكمال الرحلة سواء أكان الربان مالك السفينة أو لم يكن وسواء أكان الدين له أو للمجهزين أو للممولين أو غيرهم من المتعاقدين.
12- التعويض عن العطل والضرر المستوجبان لمستأجري السفينة.
13- مجموع أقساط التأمين المستحقة على جسم السفينة وأجهزتها ومعداتها المستحقة عن آخر رحلة مؤمن عليها فيما لو كان التأمين معقوداً لتلك الرحلة أو لآخر مدة مؤمن عليها، إذا كان التأمين معقوداً لمدة معينة، على أن لا يتجاوز هذا المجموع في هاتين الحالتين أقساط التأمين لسنة واحدة.
ب- لا تعتبر ديوناً ممتازة على السفينة المطالبات الواردة في البندين (3) و(6) من الفــقرة (أ) من هذه المادة عندما تــكون ناشئة عما يلي:
1- الأضرار الناتجة عن التلوث الزيتي أو أي مواد خطرة أو سامة مسموح بنقلها بحراً عندما يكون التعويض واجب الأداء للدائنين وفقاً للاتفاقيات الدولية أو القانون المحلي التي تنص على المسؤولية المدنية والتأمين الإلزامي أو غيرها من الوسائل لضمان الديون.
2- الأضرار الناتجة عن نقل المواد المشعة أو مجموعة من المواد ذات الصفة المشعة والمتفجرة والسامة وغيرها من المواد الخطرة من الوقود النووي أو المواد المشعة أو النفايات والمسموح بنقلها بحراً.
المادة 65:
تترتب الامتيازات على ما يلي:
1. السفينة.
2. أجور السفينة.
3. أي تعويض واجب الأداء لمالك السفينة عن:
أ. الأضرار المادية اللاحقة بالسفينة ولم يتم التعويض عنها، أو عن خسارة أجرتها.
ب. الخسائر البحرية المشتركة إلى الحد الذي تكون فيه تلك الخسارة تشكل أضراراً مادية لحقت بسفينته ولم تعوض، أو عن خسارة أجرتها.
4. المكافأة المترتبة لمالك السفينة عما يقوم به من مساعدة أو إنقاذ الى حين إنتهاء الرحلة، بعد حسم المبالغ المخصصة للربان ولسائر مستخدمي السفينة.
غير أن الإمتياز المقرر في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون يترتب على مجموع أجور السفينة الواجبة الأداء عن كل الرحلات أثناء عقد الاستخدام ذاته.
المادة 66:
تصنف الديون الممتازة وفقاً لأسبقية رحلة السفينة، بحيث تكون ديون الرحلة الأخيرة ممتازة على ديون الرحلة السابقة عليها أياً كان ترتيبها. غير أن الديون الناتجة عن حقوق الربان والبحارة وسائر العاملين ضمن طاقم السفينة تعتبر دائماً ديون الرحلة الأخيرة ولو تعلقت برحلة سابقة.
المادة 67:
تصنف الامتيازات الواردة في المادة (64) من هذا القانون والمتعلقة بالرحلة نفسها حسب الترتيب المقرر لها مع مراعاة ما يلي:
أ- يكون للديون الناشئة عن انقاذ أو مساعدة السفينة حق الأولوية على جميع الديون الممتازة المترتبة على السفينة في وقت سابق للعمليات التي أدت لهذه الامتيازات.
ب- تعتبر الديون المتعلقة بنفس الحادث البحري ناشئة في وقت وقوع الحادث الذي أدى إلى نشوء هذه الديون.
ج- وإن ديون الدرجة الواحدة الواردة في المادة (64) من هذا القانون تأتي متزاحمة ولكن تصنف الديون الممتازة الناتجة عن إنقاذ ومساعدة السفينة وتقديم المؤن لها وإصلاحها بالترتيب المعاكس لتاريخ نشوئها.
د- الديون الناشئة عن إنقاذ أو مساعدة السفينة تعتبر ناشئة من التاريخ الذي تم فيه الانتهاء أو الانقطاع من عملية المساعدة أو الإنقاذ.
المادة 68:
أ- تعتبر أجرة نقل الركاب أو البضائع أو المبلغ الذي حددت مسؤولية مالك السفينة بموجبه، بمثابة أجور السفينة.
ب- لا يعتبر مبلغ التعويض المستحق لمالك السفينة بمقتضى عقد التأمين أو المكافآت أو الإعانات أو المنح من ملحقات السفينة أو من أجور السفينة بالنظر لتطبيق الامتيازات.
المادة 69:
باستثاء ما ورد في البندين (1) و (7) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون، يسقط حق الامتياز بمضي سنة واحدة، ويبدأ سريان هذه المدة على النحو التالي:
1- إعتباراً من تاريخ انتهاء الرحلة بالنسبة لحق الامتياز الوارد في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون، على ألا تتجاوز في أي حال من الأحوال مدة ثلاث سنوات من تاريخ نشوء الدين.
2- إعتباراً من تاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى الإصابة الجسدية أو الوفاة بالنسبة لحق الامتيــاز الوارد في البنــد (4) من الفــقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون.
3- إعتباراً من تاريخ إنتــهاء أعمال الإنقاذ أو المساعدة بالنسبة لحق الامتيــاز الوارد في البنــد (5) من الفــقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون.
4- إعتباراً من يوم تسليم الحمولة والأمتعة أو من التاريخ الواجب تسليمها فيه بالنسبة لحق الإمتياز الوارد في البند (10) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون.
5- إعتباراً من يوم نشوء الدين الوارد في البند (11) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون.
6- إعتباراً من تاريخ استحقاق الدين في البنود (2، 6، 8، 9، 12، 13) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون.
المادة 70:
تعتبر المدد موضوع الامتياز الواردة في المادة (69) من هذا القانون على أنها مدد سقوط.
المادة 71:
لأصحاب حقوق الامتيازات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون حق تتبع السفينة في أي وقت بالرغم من أي تغيير في ملكية السفينة أو تسجيلها أو جنسيتها.
المادة 72: ينقضي حق الامتياز في الحالات التالية:
أ- البيع القضائي الوارد في هذا القانون.
ب- البيع الإختياري للسفينة وفقاً لتسلسل الشروط التالية:
1- أن يتم نقل الملكية وفقاً لأحكام المواد (27، 31، 37، 39، 41) من هذا القانون.
2- إعلان نقل الملكية في لوحة الاعلانات في مكتب السلطة والموقع الالكتروني للسلطة ويجب أن يشمل الإعلان على إسم المشتري ومحل إقامته، وسعر الشراء.
3- يجب أن يتم نشر إعلان نقل الملكية في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين مرتين يفصل بينهما سبعة أيام.
4- إذا لم يتم الاعتراض من أي من الدائنين الممتازين خلال ستين يوماً من تاريخ نشر الإعلان الثاني الوارد في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة يعتبر البيع والوفاء بالثمن صحيحين وينتقل امتياز الدائنين على الثمن.
5- إذا تم الاعتراض وفقاً للبند (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة يعتبر البيع صحيحاً ويوقف الوفاء بالثمن وينتقل امتياز الدائنين على الثمن ما لم يكن قد دفع للبائع أو وزع لدائنين.
المادة 73:
للدائنين الممتازين أن يسجلوا إمتيازاتهم في سجل السفينة لكي يتم تبليغهم بعرض السفينة للبيع وفقاً للشروط الواردة في المادة (64) من هذا القانون ودون أن يؤثر هذا التسجيل في درجة امتياز الدين. وفي حالة بيع السفينة اختيارياً أو قضائياً يجب على مسجل السفن تبليغ جميع الدائنين المسجلين بذلك.
المادة 74:
ما لم تكف يد صاحب السفينة بقرار قضائي نتيجة عمل غير قانوني، تطبق أحكام المواد (64- 73) من هذا القانون إذا كانت المطالبات الواردة في تلك المواد في مواجهة مستأجر السفينة بعقد إيجار عار أو في مواجهة مشغلها في الرحلة التي نشأ عنها الحق، ولا تطبق أحكام هذه المادة عندما يكون الدائن سيء النية.
المادة 75:
لا تطبق الأحكام المتعلقة بالإمتياز والواردة في المواد (64- 74) على السفن المملوكة أو المستخدمة من قبل أي جهة حكومية أردنية لاستخدامها في أغراض حكومية غير تجارية.
الباب الأول
الفصل السابع
حقوق الرهن على السفينة الأردنية
المادة 76:
يجوز رهن السفينة شريطة أن يتم ذلك بموجب عقد يوثق ويسجل لدى مسجل السفن طبقاً لنصوص المواد (77- 81) من هذا القانون. ويعد الرهن باطلاً إذا لم يوثق ويسجل لدى مسجل السفن طبقاً للنصوص المذكورة.
المادة 77:
أ- ينعقد الرهن على السفينة من قبل مالكها أو من له الحق بذلك.
ب- إذا كانت السفينة مملوكة لأكثر من مالك، يجوز رهنها بموافقة شركاء يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع حصص السفينة.
ج- لا يجوز لأحد الشركاء المالكين رهن حصته في السفينة دون موافقة شركاء يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع حصص السفينة.
المادة 78:
يجوز رهن السفينة المسجلة في مرحلة البناء لدى مسجل السفن في السلطة على أن يسجل هذا الرهن لدى مسجل السفن، على أن تمنح السلطة الراهن شهادة تبين فيه أبعاد السفينة الرئيسية وحمولتها على وجه التقريب وعنوان المصنع وعنوان واسم حوض البناء الذي تبنى فيه.
المادة 79:
تكون ضمانات الرهن المقدمة من مشتري السفينة تحت البناء أو المشتراه من الخارج مقبولة شريطة تسجيل السفينة في الأردن.
المادة 80:
يجب على السفن الأردنية أن تحمل على متنها موجز لوقائع الرهن ومدى سريانه ومراجعته وتحديثه عند تاريخ مغادرة السفينة للميناء.
المادة 81:
تعتبر الضمانات العقدية الثابتة التاريخ والمقدمة قبل تسجيل السفينة في الأردن نافذة المفعول وقابلة للتنفيذ بشرط:
أ- أن تكون مسجلة طبقاً لقانون علم السفينة، وفي غياب ذلك أن يكون تسجيلها في مكان بناء السفينة.
ب- إبلاغ المشتري بتلك الضمانات قبل ملكية السفينة.
ج- تسجيل تلك الضمانات في سجل السفينة في ميناء التسجيل في الأردن.
المادة 82:
الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى على حطامها، ولا يسري الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل أو المكافآت أو الاعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة ولا على تعويضات التأمين لكنه يشمل التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها. ومع ذلك يجوز أن يتفق في عقد الرهن على أن يستوفي الدائن المرتهن دينه من مبلغ التأمين.
المادة 83:
أ- للدائن المرتهن على سفينة ما أو على حصة منها أن يلاحقها أياً كانت اليد التي إنتقلت اليها ليقبضه وفقاً لأولويته.
ب- إذا كان الرهن لا يتناول إلا حصة من سفينة فليس للدائن أن يطلب الحجز ولا أن يلاحق البيع إلا على الحصة المخصصة له. ولكن إذا كان مرتهناً لأكثر من نصف حصص السفينة فله بعد الحجز أن يلاحق بيع السفينة بكاملها على أن يدعو الشركاء في الملكية إلى هذا البيع.
المادة 84:
أ- إذا رسى المزاد على أحد الشركاء في ملكية السفينة أو إذا استقرت السفينة بعد القسمة في حصته فإن الرهن يبقى بعد القسمة أو البيع على ما كان عليه قبلهما وأن يكون هذا الشريك غير الذي عقد الرهن على أسهمه الشائعة في السفينة.
ب- إذا رسى المزاد على من ليس شريكاً في ملكية السفينة فينحصر حق الدائنين الذين لا يشمل رهنهم إلا حصة من السفينة في حق الأولوية على الجزء من الثمن المتعلق بالحق المرهون. وكذلك التكاليف المترتبة على كل حصة في ملكية السفينة فإنها تنتقل حكماً الى الحصة من الثمن التي تتمثل فيها قيمة الحصة من السفينة.
المادة 85:
أ- لكل صاحب دين مسجل أن يطالب ببيع السفينة بالمزايدة أو بيع الحصة المرهونة منها وذلك بعرضه زيادة إضافة على الثمن المطروح لا تقل عن العشر وتقديم كفالة لدفع الثمن والتكاليف.
ب- ويجب إبلاغ المشتري هذا الطلب الذي يوقعه الدائن بمهلة عشرة أيام بعد التبليغ، ويحتوي الطلب دعوة أمام المحكمة المختصة التابع لها الميناء، لأجل تقرير إجراء المزايدة العلنية.
المادة 86:
يجري البيع بالمزايدة بناءً على طلب الدائن.
الباب الأول
الفصل الثامن
الحجزعلى السفينة الأردنية وغير الأردنية
الجزء الأول
الحجز التحفظي
المادة 87:
يتم إلقاء الحجز التحفظي على السفينــة بقرار من رئيس المحكمة المختصة، ويترتب على السلطة منع السفينة من السفر عند تبليغها بذلك القرار، ويستثنى من ذلك السفن المملوكة للحكومة الأردنية.
المادة 88:
على المحكمة أن تبين في قرارها المتضمن أمر الحجز على السفينة ما يلي:
1- اسم الدائن ومهنته ومحل إقامته.
2- البينات المقدمة من الدائن.
3- مبلغ الدين المطلوب دفعه.
4- موطن الدائن المختار ضمن اختصاص المحكمة التي توجد فيها السفينة.
5- اسم الربان واسم السفينة ورقمها لدى المنظمة.
6- تاريخ وساعة ايقاع الحجز.
المادة 89:
لا يجوز إلقاء الحجز التحفظي على السفينــة إلا وفاءً لدين بحري، ويعتبر الدين بحرياً إذا نشأ عن أحد الأسباب التالية:
أ- رسوم الميناء والسلطة.
ب- مصاريف إزالة أو إنتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع.
ج- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.
د- الخسائر في الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغلالها.
هـ- مصاريف المساعدة والإنقاذ.
و- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها.
ز- التأمين على السفينة.
ح- العقود المتعلقة بنقل البضائع والأمتعة على السفينة بموجب عقد إيجار أو سند شحن أو غير ذلك.
ط- الخسائر المشتركة.
ي- القروض البحرية.
ك- قطر السفينة.
ل- الإرشاد.
م- توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها أياً كانت الجهة التي حصل منها التوريد.
ن- بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في الأحواض.
س- أجور الربان والضباط والبحارة والوكلاء البحريين.
ع- المبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء البحريون لحساب السفينة أو لحساب مالكها.
ف- المنازعة في ملكية السفينة.
ص- المنازعة في ملكية سفينة على الشيوع أو في حيازتها أو في استغلالها أو في حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال.
ق- الرهن البحري.
المادة 90:
أ- لكل من يتمسك بأحد الحقوق الواردة في المادة (89) من هذا القانون أن يطلب من المحكمة المختصة الحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين.
ب- ومع ذلك لا يجوز الحجز على سفينة غير التي يتعلق بها الدين إذا كان الدين من الديون الواردة في البنود (ف) و (ص) و (ق) من المادة (89) من هذا القانون.
المادة 91:
أ- إذا تولى مستأجر السفينة إدارتها الملاحية وكان مسئولاً وحده عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة للمستأجر، ولا يجوز توقيع الحجز على أي سفينة أخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري.
ب- تسري أحكام الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة مسئولاً عن دين بحري.
المادة 92:
أ- تبلغ المحكمة ربان السفينة أو من يمثله بنسخة عن قرار الحجز التحفظي، كما تبلغ السلطة بنسخة أخرى لمنع السفينة من الإبحار، ويجري تثبيت اشارة الحجز في سجل تسجيل السفن.
ب- إذا كانت السفينة غير أردنية، فيجب إعلام ممثل دولة علم السفينة، إن وجد، أو أقرب قنصلية أو سفارة.
ج- يكون قرار الحجز الصادر من المحكمة قابلاً للاستئناف من قبل المحجوز عليه وذلك وفقاً للإجراءات الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية، وعلى محكمة الإستئناف البت في إستئناف قرار الحجز خلال خمسة أيام عمل على الأكثر.
المادة 93:
على الرغم من وجود الحجز التحفظي، على رئيس المحكمة المختصة أن يسمح للسفينة بالسفر عند تقديم كفالة أو ضمان آخر يكفي لتغطية التزامات المحجوز عليه للوفاء بالدين.
الباب الأول
الفصل الثامن
الجزء الثاني
الحجز التنفيذي
المادة 94:
أ- يجب تبليغ إخطار التنفيذ إلى المحكوم عليه قبل المباشرة بالتنفيذ.
ب- يشتمل الإخطار على ملخص الطلبات الواردة في طلب التنفيذ وعنوان المحكوم له وتكليف المحكوم عليه بالوفاء خلال سبعة أيام تلي تاريخ التبليغ.
ج- يجب تسليم التبليغ للمحكوم عليه، فإن تعذر ذلك جاز تسليمه للربان أو من يمثله.
د- تسلم نسخة عن محضر الحجز التنفيذي لربان السفينة أو لمن يمثله ونسخة ثانية للسلطة لمنع السفينة من السفر ونسخة ثالثة لممثل دولة علم السفينة، إن وجد.
المادة 95:
أ- يشتمل محضر الحجز التنفيذي على تكليف المالك أو من يمثله بالحضور أمام المحكمة المختصة ليتقرر في حضوره مباشرة بيع السفينة، وعلى مأمور التنفيذ مرافقة من تم إيقاع الحجز التنفيذي لمصلحته تبليغ أمر الحجز التنفيذي الى المالك خلال ثلاثة أيام عمل من اليوم التالي لصدور أمر الحجز التنفيذي.
ب- إذا لم يكن مالك السفينة مقيماً ضمن اختصاص المحكمة فيصار تبليغه خلال مدة خمسة عشر يوماً، وإستدعاء ربان السفينة شخصياً أو ممثل المالك أو الربان عند عدم وجود أيهما.
ج- إذا كان مالك السفينة أجنبياً وليس له في الأردن محل إقامة أو موطن مختار وليس له من يمثله فيه، يتم تبليغه ودعوته وفقاً لطرق التبليغ الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية.
المادة 96:
أ- يتم تبليغ قرار الحجز الى مسجل السفن خلال مدة سبعة أيام عمل من تاريخ إصــداره، ولا يجوز للمدين المحجوز عليه بعد ذلك التاريخ بيع السفينة الأردنية أو رهنها.
ب- يقدم مسجل السفن خلال مدة ثلاثة أيام من تسجيل قرار الحجز في السجل بياناً بقيود السفينة الأردنية إلى من صدر قرار الحجز لمصلحته.
ج- على من صدر قرار الحجز لمصلحته أن يبلغ الدائنين في أماكن إقامتهم خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ استلامه بيان قرار الحجز الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة ويتم التبليغ وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة 97:
إذا كانت السفينة أجنبية، يجب تبليغ مسجل السفن في بلد التسجيل قرار الحجز خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره عن طريق وضع السفارة أو قنصلية البلد التي سجلت فيها السفينة. ولا بد أن تتم التبليغات خلال ثمانية أيام من تاريخ تسلم قيود الحجز من السلطة الموكلة بالتسجيل أو قنصلية الدولة إلى الدائنين المشار إليهم في هذه القيود حسب قانون أصول المحاكمات المدنية، ولهؤلاء الدائنين حق التدخل خلال خمسة وعشرون يوماً.
المادة 98:
يجب أن يتضمن التبليغ الوارد في المادة (97) من هذا القانون إشعار بالوقت والتاريخ والمكان المحدد للبيع بالمزاد العلني.
المادة 99:
يكون الحجز باطلاً إذا تم سماع الدعوى قبل خمسةً وعشرون يومــاً من تاريخ إيقـاع الحجز أو بعد ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ.
المادة 100:
أ- إذا قررت المحكمة المختصة بيع السفينة المحجوزة بالمزاد العلني فإن عليها أن تحدد تاريخ ووقت ومكان البيع وشروطه وأن تحدد السعر الأساسي للسفينة المعروضة للبيع.
ب- يعلن عن البيع وشروطه بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين كما تلصق شروط البيع في مكان بارز لدى السلطة وعلى الموقع الالكتروني للسلطة وعلى السفينة ذاتها وفي أي مكان آخر تعينه المحكمة.
المادة 101:
تقام دعاوى الاستحقاق والإبطال قبل صدور قرار بيع السفينة بالمزاد، فإذا صدر قرار قبول تسجيل الدعوى بعد صدور قرار البيع بالمزاد تحول قرار قبول تسجيل الدعوى حكماً إلى اعتراض على تسليم المبالغ الناتجة عن البيع.
المادة 102:
أ- يمنح المعترض عشرة أيام عمل لتقديم إعتراضه للمحكمة المختصة، ويمنح المدعى عليه المدة نفسها للقيام بالرد عليه. ويتم تعيين جلسة لسماع الدعوى بمجرد تبادل المذكرات.
ب- لا توقف الدعوى تنفيذ إجراءات البيع ما لم ترى المحكمة مبرراً كافياً لذلك.
المادة 103:
أ- يجري البيع بالمزاد بعد ثلاثين يوماً من الاعلان عنه وفقاً للأحكام الواردة في الفقرة (ب) من المادة (100) من هذا القانون.
ب- يتم التبليغ عن مكان ووقت البيع بالمزاد الى كل من مالك السفينة والسلطة المختصة في بلد التسجيل والدائنين الواردين في الفقرة (ج) من المادة (96) من هذا القانون وإلى الراهن وأصحاب الديون البحرية الممتازة الواردين في المادة (64) والذين تم إبلاغ المحكمة عنهم.
ج- اذا لم تستكمل متطلبات التبليغ والنشر خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة ببيع السفينة، فإن للمحكمة وبناءً على طلب المدين أن تقضي بإعتبار الحجز كأن لم يكن.
المادة 104:
يلصق إعلان البيع على مكان ظاهر من جسم السفينة المحجوزة وعلى الباب الرئيسي للمحكمة التي يجري البيع فيها، وعلى رصيف الميناء المتواجدة عليه، وفي (السوق المالية) وفي أي مكان آخر تحدده المحكمة.
المادة 105:
يشتمل إعلان البيع على ما يلي:
أ- اسم الحاجز وعنوانه.
ب- السند الذي اعتمده الحاجز لإثبات حقه.
ج- المبلغ المستحق له.
د- الموطن الذي اختاره الحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة.
هـ- اسم مالك السفينة وعنوانه.
و- اسم المدين المحجوز عليه وعنوانه وموطنه.
ز- أوصاف السفينة وبيان مكان تسجيلها.
ح- اسم الربان.
ط- المكان الذي توجد فيه السفينة.
ي- الثمن الأساسي وشروط البيع بما في ذلك قيمة التأمين الواجب تقديمه.
ك- اليوم والمكان والساعة التي يتم فيها فتح المزاد.
المادة 106:
تقدم الاعتراضات للمحكمة المختصة المتعلقة باجراءات البيع بالمزاد العلني خلال عشرة أيام عمل تلي تاريخ صدور قرار رسو البيع بالمزاد العلني.
المادة 107:
إن بيع السفينة بالمزاد العلني ينهي واجبات الربان، مع احتفاظه بحقه في الرجوع على أي طرف.
المادة 108:
على المشتري بالمزاد أن يودع الثمن والمصاريف خلال أربع وعشــرون ساعة من تاريخ صدور قرار رسو البيع بالمزاد العلني، إما في أحد البنوك المعتمدة أو في خزنة المحكمة التي جرى المزاد ضمن حدود دائرتها.
المادة 109:
في حالة عدم إيداع الثمن، تعرض السفينة مجدداً للبيع عن طريق المزاد وفقاً للاجراءات الواردة في هذا القانون بمزايدة جديدة تقام على نفقة المشتري الذي يلزم بدفع أي فرق ما بين المبلغ الذي تصل إليه المزايدة الجديدة والمبلغ الذي عجز عن دفعه، بالإضافة إلى مصادرة مبلغ التأمين وكفالة الدخول بالمزاد ومطالبته بالأضرار والنفقات.
المادة 110:
أ- لا يقبل الطعن في قرار الإحالة إلا لعيب في الشكل.
ب- يكون ميعاد الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بطلب مستعجل يقدم الى محكمة الإستئناف المختصة للفصل به خلال ثلاثة أيام عمل من اليوم التالي من تاريخ وروده إلى ديوان المحكمة ويعتبر قرارها نهائياً.
المادة 111:
يسجل قرار الإحالة النهائي القطعي في السجل بناءً على طلب دائرة التنفيذ.
المادة 112:
أ- تدفع النفقات والمصاريف المترتبة على الحجز والبيع في المزاد العلني اللاحق للسفينة من عائدات بيع السفينة وتشمل هذه النفقات والمصاريف تكاليف طاقم السفينة بالإضافة إلى أجورهم ونفقات صيانة السفينة التي صرفت أثناء الحجز الواردة في الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون.
ب- في حالة حدوث بيع إجباري لسفينة تعرضت لاصطدام أو جنوح أو غرق وتطلب إزالتها من قبل السلطة، فإن تكاليف إزالتها يجب أن تدفع من عائدات البيع مباشرة بالإضافة إلى التكاليف والنفقات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل أي مطالبات أخرى لامتيازات بحرية مترتبة على السفينة.
المادة 113:
يعفي قرار الحكم ببيع السفينة من جميع الامتيازات والضمانات والرهون ودعاوى الإلغاء، التي يتم شطبها من السجل على أثر تقديم المشتري حكم الإحالة وشهادة من قلم المحكمة التي أصدرته تثبت اكتساب الحكم حجية الأمر المقضى به.
المادة 114:
يتوجب على مشتري السفينة المباعة قضائياً عن طريق المزاد أن يسجل السفينة باسمه، وفقاً للإجراءات الواردة في هذا القانون، أو الحصول على شهادة بشطب التسجيل القديم وذلك من أجل تسجيل جديد للسفينة.
المادة 115:
أ- يقع الحجز على حصة أو أكثر في السفينة وتوزع عائدات البيع بالمزاد العلني وفقاًَ للأحكام السابقة، شريطة أن يتم التبليغ بالحجز الى كافة المالكين الآخرين وفقــاً لأحكــام المادتيــن (64) و (66) من هذا القانون.
ب- في الحالات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (112) من هذا القانون، على المحكمة التي تقوم بالحجز أن تنظر بالاعتراض قبل البيع في المزاد العلني.
المادة 116:
في غير الحالات الواردة في المادة (115) من هذا القانون، فإن توزيع المبالغ الناتجة عن الإحالة يجري وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
الباب الثاني
سلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية
الفصل الاول
القواعد العامة لسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية
المادة 117:
أ- تطبق أحكام هذا الفصل على ما يلي:
1- السفن الأردنية الخاضعة لأحكام ومتطلبات الاتفاقيات والبروتوكولات البحرية الدولية المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية أو أية إتفاقيات أو بروتوكولات ذات علاقة تصدر لاحقاً وتنضم إليها المملكة حسب الأصول.
2- السفن الأجنبية التي تصل إلى المياه الإقليمية الأردنية.
ب- يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل السفن الحربية والعسكرية الأردنية والأجنبية والسفن غير المجهزة بمحركات دفع والسفن المخصصة للأغراض الترفيهية.
المادة 118:
يشترط إخضاع السفن إلى تفتيش أو معاينة من أجل إصدار وثائق مصادقة أو إصدار أو تجديد أو تمديد لشهاداتها الخاصة بسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية وأية وثائق رسمية أخرى.
المادة 119:
أ- إذا كان في إبحار السفينة ما يؤدي الى تعريضها ومن على متنها أو البيئة البحرية أو الممتلكات أو أي طرف ذو علاقة إلى خطر، فيجوز للسلطة بعد إجراء التفتيش أو المعاينة منع مغادرتها أو دخولها المياه الإقليمية الأردنية لحين إزالة سبب المنع.
ب- يحظر مغادرة السفينة التي لا تلتزم بمتطلبات السلامة أو كان طاقمها لا يحمل الشهادات التأهيلية المناسبة، حتى وإن كانت متطلبات الاتفاقيات والبروتوكولات البحرية الدولية لحمل شهادات أو وثائق رسمية منصوص عليها في هذا القانون لا تنطبق عليها.
المادة 120:
أ- للموظفين الرسميين المفوضين من السلطة ومعايني هيئات التصنيف المعتمدة من السلطة وأطباء فحص الملاحين حق الصعود على متن أي سفينة لغايات القيام أو المشاركة في أي من أعمال التقييم أو التفتيش أو المعاينات أو التحقيق في الحوادث البحرية كل بحسب اختصاصه.
ب- للأشخاص الواردين في الفقرة (أ) من هذه المادة الإطلاع على أية وثائق والحصول على أية اثباتات أو معلومات أو أية وثائق أخرى.
ج- لا يحق للأشخاص الواردين في الفقرة (أ) من هذه المادة الدخول إلى بعض الأماكن المخصصة لإقامة الطاقم، إلا إذا كان التقييم أو التفتيش أو المعاينات أو التحقيق يتعلق بظروف إعاشة وسلامة طاقم السفينة.
المادة 121:
أ- دون الإخلال بالصلاحيات الممنوحة لأشخاص الضابطة العدلية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، على موظفي السلطة المفوضين القيام بالتحقيق وتوثيق أي مخالفة لأحكام الاتفاقيات أو البروتوكولات البحرية الدولية المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة.
ب- على أي قنصل أردني أو من يفوضه القيام بالتحقيق في أي مخالفة ترتكبها أي سفنية أردنية في الخارج.
الباب الثاني
الفصل الثاني
التلوث الناتج عن تفريغ الزيت من السف
في المسؤولية المدنية والتأمين الإلزامي لأضرار التلوث الزيتي
المادة 122:
يكون مالك السفينة أو مجهزها مسؤولاً عن أضرار التلوث الناتجة عن تسرب أو تصريف الزيت من السفينة وفقاً للشروط وضمن الحدود الواردة في الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1969 والبروتوكول الصادر بموجبها لعام 1992وتعديلاتهما أو أية إتفاقيات أو بروتوكولات ذات علاقة تصدر لاحقاً وتنضم إليها المملكة حسب الأصول.
المادة 123:
تطبق الأحكام التالية على مالك أي سفينة تنفذ أعمال تجارية وتحمل شحنة من الزيت أكثر من (2000) طن:
أ- تقديم شهادة المسؤولية المدنية سارية المفعول وفقاً لمتطلبات المادتين (7) و (11) من الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لسنة 1969 والبروتوكول الصادر بموجبها لعام 1992وتعديلاتهما.
ب- يتوجب على مالك السفينة الأردنية أن يقدم للسلطة شهادة تأمين أو أي ضمان مالي تقبله السلطة لإصدار شهادة المسؤولية المدنية الناجمة عن أضرار التلوث الزيتي.
ج- لا يجوز لأي سفينة دخول أو مغادرة المياه الإقليمية الأردنية ما لم تكن تحمل شهادة تثبت بأن لديها شهادة تأمين أو ضمان مالي ساري المفعول يغطي المسؤولية المدنية الناجمة عن أضرار التلوث الزيتي.
د- لا تطبق أحكام هذه المادة على السفن الحربية أو أي سفينة مملوكة أو تدار أو تستعمل من قبل أي دولة لخدمات حكومية غير تجارية.
المادة 124:
أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، يكون لموظفي السلطة المفوضين والقناصل الأردنيين في الخارج الحق في مباشرة التحقيق وتدوين محضر ضبط رسمي في أي مخالفة ترتكبها أي سفينة أردنية لأحكام هذا الفصل.
ب- يرسل محضر الضبط الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة للسلطة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق أحكام التشريعات النافذة.
الباب الثاني
الفصل الثالث
التلوث الناتج عن رمي النفايات في البحر
في الرخص
المادة 125:
أ- لمقاصد تطبيق أحكام هذا الفصل، يطبق بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى لعام 1972 أو أية إتفاقيات أو بروتوكولات ذات علاقة تصدر لاحقاً وتنضم إليها المملكة حسب الأصول.
ب- تطبق أحكام هذا الفصل على السفن والطائرات أو أي منشأة موجودة في المياه الإقليمية الأردنية أينما كان تسجيلها.
ج- يتطلب مزاولة أعمال رمي النفايات أو المواد الأخرى الحصول على رخصة صادرة عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
د- دون الإخلال بالتشريعات النافذة، ولمقاصد تحميل المواد أو مكوناتها المعدة للرمي، يجب الحصول على تصريح من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بهدف التخلص من النفايات والمواد الأخرى المعدة للرمي في البحر.
الباب الثاني
الفصل الرابع
التلوث الناشئ عن حرق المخلفات
المادة 126:
أ- لمقاصد تطبيق أحكام هذا الفصل، يطبق بروتوكول عام 1996 لإتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى لعام 1972 أو أية إتفاقيات أو بروتوكولات ذات علاقة تصدر لاحقاً وتنضم إليها المملكة حسب الأصول.
ب- تطبق أحكام هذا الفصل على السفن والمنصات وغيرها من المنشآت في البحر في الحالات التالية:
1- إحراق النفايات والمواد الأخرى في المياه الإقليمية الأردنية.
2- إحراق النفايات والمواد الأخرى خارج نطاق المياه الإقليمية الأردنية إذا تم التحميل أو التفريغ داخلها.
الباب الثاني
الفصل الخامس
التدخل والاستجابة في التلوث البحري
المادة 127:
أ- في حال وقوع أي حالة من الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (1) من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالات وقوع حوادث مسببة للتلوث الزيتي لعام 1969 والبروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت لعام 1973 أو أية إتفاقيات أو بروتوكولات ذات علاقة صادرة أو تصدر لاحقاً وتنضم إليها المملكة حسب الأصول، يلتزم مجهز السفينة أو مالكها باتخاذ الاحتياطات الضرورية لمنع أو لتخفيف أو تقليل الخطر الماثل بالساحل الأردني أو المصالح المتعلقة به الناجم عن التلوث أو التهديد بالتلوث البحري، الناجم عن حادث بحري أو أفعال ذات علاقة بذلك الحادث والمتوقع أن تؤدي إلى أضرار جسيمة.
ب- في حال عدم التزام مجهز السفينة أو مالكها باتخاذ أي من الاحتياطات الواردة بالفقرة (أ) من هذه المادة أو أنها لم تؤدي إلى النتائج المتوخاة منها في حدود المدة الزمنية المحددة للحالات الطارئة، فإن على الجهة المشرفة على خطة الطوارىء التي تضعها السلطة إتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة على نفقة مجهز السفينة أو مالكها، وفقاً لأحكام المسؤولية المدنية.
ج- تطبق الأحكام الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على أي سفينة أو طائرة أو منصة متواجدة في المياه الإقليمية الأردنية في حال وقوع حادث مسبب لتلوث زيتي أو غير زيتي على أي منها.
د- 1- في حال وقوع أي من حوادث التلوث الزيتي أو غير الزيتي يحق للجهة المشرفة على خطة الطوارىء الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة تنفيذ الاجراءات والاحتياطات الضرورية الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة أو الاتفاقية أو البروتوكول الواردين في الفقرة (أ) من هذه المادة من خلال تجهيز المواد والمعدات والخدمات الضرورية أو من خلال التعاقد مباشرة مع الغير أو أعمال أحكام تشريعات الطوارىء المعمول بها في المملكة.
2- لمجلس الوزراء وضع الأنظمة والتعليمات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة.
الباب الثالث
تشغيل السفن
الفصل الأول
الربان
المادة 128:
يعتبر مالك السفينة أو مجهزها مسؤولاً مدنياً عن أعمال الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأديتهم وظائفهم أو بسببها، كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطته القانونية.
المادة 129:
لمجهز السفينة الحق في تعيين الربان وعزله، وتحدد الأحكام والشروط المتعلقة بالربان واستخدامه وعزله وسائر حقوقه المالية وفقاً للعقد المبرم بينهما والتشريعات النافذة.
المادة 130:
يجوز للربان بموافقة مجهز السفينة أن يعين أعضاء الطاقم البحري ويبرم العقود ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة لرحلة السفينة.
المادة 131:
على الربان فيما يتعلق بوظائفة التجارية أن يتبع تعليمات المجهز وعليه أن يخطره وفقاً للعرف بكل أمر خاص بالسفينة أو البضائع.
المادة 132:
إذا طرأت حاجة ملحة على السفينة خارج مكان ممارسة مجهز السفينة لعمله، فيجوز للربان أن يمارس باسم مجهز السفينة أي إجراءات للمحافظة على حقوق مجهز السفينة والركاب والبضائع.
المادة 133:
لا يجوز للربان تحت طائلة البطلان أن يبيع السفينة بدون تفويض خطي من مالكها، إلا إذا ثبت قانونياً أن المالك قد تخلى عن سفينته فيجري البيع بطريق المزايدة العلنية.
المادة 134:
يحظر على الربان التصرف في البضائع المشحونة على السفينة أو المتاجرة بها أو شحن بضائع لنفسه أو للطاقم البحري للمتجارة بها إلا بتفويض خطي من مجهز السفينة، وبخلاف ذلك يكون الربان مديناً لمجهز السفينة بتعويض مضاعف لقيمة البضائع المشحونة بالسفينة.
المادة 135:
على الربان أن يخضع سفينته للمعاينة حسب المتطلبات والمعايير البحرية الدولية والتشريعات النافذة.
المادة 136:
أ- للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية ويقوم الضابط الذي يليه بالرتبة في تولي مهامه في حال غيابه أو وفاته أو لأي سبب مبرر آخر.
ب- يجب على الربان عند قيادته للسفينة أن يراعى القواعد والمعايير والمتطلبات في الاتفاقيات البحرية والأحكام الدولية النافذة والمتعلقة بالإبحار وتشغيل السفينة في المياه التي تبحر فيها السفينة.
ج- يجب على الربان أن يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وأن يراعي كفاية المؤن وما يلزم للرحلة البحرية.
المادة 137:
يتولى الربان بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها إلى الموانئ أو المراسي أو الأنهار أو خروجها منها أو أثناء إجتياز الممرات البحرية، وفي جميع الأحوال التي تعترض الملاحة صعوبات خاصة، ولو كان الربان ملزماً بالاستعانة بمرشد بحري.
المادة 138:
أ- لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادته للسفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة إلى مرسى أو ميناء آمن، ويلزم ببذل أقصى الجهود لإنقاذ الأرواح والأموال ووثائق السفينة.
ب- لا يجوز للربان أن ينزل عن السفينة لأسباب غير ضرورية، إلا إذا كانت راسية أو متراكية في مكان آمن. ويجب عليه قبل أن يغادرها أن يعلم الضابط الذي يليه في الرتبة أو الذي يجب عليه أن يدير السفينة طيلة فترة غيابه.
ج- يجب على الضابط الذي يلي الربان في الرتبة أو الذي يجب عليه أن يدير السفينة طيلة فترة غياب الربان أن يتولى أمر القيادة في حالة وفاة الربان أو إذا منع الربان لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في قيادة السفينة أو إذا ترك عمله.
د- يجب على الضابط الذي تولى قيادة السفينة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة أن يقوم بقيادة السفينة حتى يتم تعيين ربان جديد، وفي هذه الحالة، يجب عليه إعلام مجهز السفينة عن ذلك مباشرةً. وإذا كان الضابط الذي تم اختياره وفقاً لأحكام هذه المادة غير مؤهل لإدارة السفينة، فيجب عليه إعلام السلطة أو القنصلية بذلك في أسرع وقت ممكن.
المادة 139:
لا يجوز للربان أن يأمر بترك السفينة إلا بسبب خطر محقق وبعد أن يأخذ برأي ضباطها، وفي هذه الحالة، عليه بذل أقصى الجهود لإنقاذ الأرواح والأموال ووثائق السفينة.
المادة 140:
يجب على الربان أن يحتفظ على متن السفينة بكافة الوثائق والشهادات التي تتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والركاب والبضائع وفقاً للمعايير والمتطلبات الدولية والتشريعات النافذة.
المادة 141:
أ- يجب على الربان أن يمسك دفتر تسجيل الوقائع اليومية الرسمية للسفينة ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر بعد التأشير عليه من قبل السلطة.
ب- يجب أن يدون في دفتر تسجيل الوقائع اليومية الرسمية للسفينة جميع الوقائع والحوادث الطارئة وكل القرارات المتخذة أثناء السفر وقائمة بالمناوبات المتعلقة بالسفينة والملاحظات اليومية فيما يخص حالة الجو والبحر وبيان المخالفات التي ارتكبها مستخدمو السفينة والركاب والعقوبات التأديبية المحكوم بها والولادات والوفيات التي تحدث على متن السفينة وأية وقائع أخرى.
ج- التدوين في دفتر تسجيل الوقائع اليومية الرسمية للسفينة يجب أن يكون يومياً ومدون من كل ضابط مناوب ودون ترك أي فراغ وعلى أن يتم توقيعه من الربان كل يوم بيومه.
د- على السفينة أن تحتفظ على متنها بسجل يومي خاص لتسجيل وقائع تشغيل وظروف عمل آلاتها ومحركاتها ومعداتها في غرفة المحركات، ويذكر فيه كمية الوقود والزيوت التي تم التزود بها عند السفر وما يستهلك منها يومياً، وكل ما يتعلق بتسجيل الآلات وصيانتها. ويتوجب على الربان أن يتأكد أن جميع سجلات السفينة متوفرة ومحفوظة على متن السفينة وبشكل صحيح.
المادة 142:
يجب على الربان وخلال (24) ساعة من وصوله إلى الميناء المقصود أو المكان الذي رست فيه السفينة إختيارياً أو إضطرارياً أن يقدم دفتر تسجيل الوقائع اليومية الرسمية للسفينة إلى السلطة للتأشير عليه ويكون التأشير خارج المملكة من القنصل أو من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.
المادة 143:
يستخدم دفتر تسجيل الوقائع اليومية الرسمية للسفينة كدليل للوقائع والظروف المسجلة فيه ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة 144:
أ- إذا وقعت حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو الأشخاص الموجودين عليها أو على حمولتها فعلى الربان أن يقدم إلى السلطة أو إلى القنصل خارج المملكة أو إلى السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده، خلال (24) ساعة من وقت وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو المرسى احتجاجاً بحرياً يبين فيه زمن ومكان إبتداء الرحلة والطرق البحرية التي إتبعها والحوادث التي تعرضت لها السفينة والأشخاص الموجودين عليها والحمولة وكافة الظروف التي يجب بيانها.
ب- في حالة غرق السفينة ينبغي مصادقة الناجين من الطاقم البحري على هذا الاحتجاج.
ج- تتولى الجهة التي تسلمت الاحتجاج البحري التحقيق بسماع الطاقم البحري والمسافرين إذا اقتضى الأمر ذلك وجمع المعلومات التي تساعد في الوصول إلى الحقيقة وتحرير محضر تسلم نسخة عنه إلى الربان.
د- يجوز في جميع الأحوال إقامة الدليل على خلاف ما جاء في الاحتجاج البحري، ولا يجوز للربان فيما عدا حالات الضرورة القصوى أن يباشر في تفريغ حمولة السفينة قبل تقديم هذا الاحتجاج.
المادة 145:
تقوم السلطة بتدقيق الاحتجاج البــحري والمصادقة عليه الوارد في المــادة (144) من هذا القانون، وللسلطة إجراء التحقيق إما بناءً على طلب الربان أو أي شخص آخر له مصلحة في ذلك لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، ولا يعد الاحتجاج البحري غير المصادق عليه مقبولاً في إعفاء الربان من المسؤولية ولا يعتد به كدليل في المحكمة.
المادة 146:
لا يجوز للربان تفريغ أية بضائع أو فتح عنابر السفينة ما لم يكن قد قدم احتجاجه البحري والتزم بمتطلبات التحقيق والتدقيق من قبل الجهات المختصة، بإستثناء حالات الضرورة القصوى أو الحالات الطارئة.
المادة 147:
للربان أن يستلم أية أوامر قضائية أو غير قضائية موجهة إلى مجهز السفينة.
المادة 148:
كل ربان كلف بإدارتها يعتبر مسؤولاً عن الأضرار التي لحقت بالغير نتيجة الاحتيال البحري أو الخطأ الذي إرتكبه أثناء قيامه بواجباته.
المادة 149:
تبقى سلطة الربان ومسؤوليته قائمة، على الرغم من وجود مرشد بحري على متن السفينة، حتى لو كان وجوده إجبارياً.
الباب الثالث
الفصل الثاني
الجزء الاول
الوكلاء والوسطاء البحريون
الجزء الفرعي الأول
الوكيل البحري للسفينة
المادة 150:
يجب أن يكون لكل سفينة تدخل المياه الإقليمية الأردنية وكيلاً بحرياً يقوم بجميع المهام التي توكل إليه من ربان السفينة ومجهزها.
المادة 151:
أ- مع مراعاة أحكام المادة (150) من هذا القانون، لربان السفينة أن ينيب الوكيل البحري للسفينة مهام تسلم البضائع لشحنها فى السفينة عند المغادرة أو بتسليمها لأصحابها بعد تفريغها من السفينة عند الوصول ويوفر لها وللرحلة ما تحتاجان إليه حسب مقتضى الحال.
ب- لا يسأل الوكيل البحري للسفينة تجاه الشاحنين أو المرسل إليهم عن فقدان أو تلف أو هلاك البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا إذا ثبت خطأه الشخصي أو خطأ تابعيه.
المادة 152:
يكون الوكيل البحري للسفينة مسؤولاً بمواجهة المجهز بوصفه وكيلاً بأجر.
المادة 153:
يمثل الوكيل البحري للسفينة المجهز في الدعاوى التي تقام منه أو عليه في المملكة ويعتبر موطن وكيل السفينة في المملكة موطناً للمجهز لغايات التبليغ.
المادة 154:
تخضع ديون مجهز السفينة الناشئة عن عقود وعمليات وكيلها البحري في توفير متطلبات الرحلة والسفينة نيابة عن ربانها لأحكام البند (11) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون.
المادة 155:
أ- يجوز إقامة دعاوى على مجهز السفينة الناجمة عن مهام الوكيل البحري للسفينة الواردة في المـادة (151) من هذا القانون في المحكمة المختصة في موطن الوكيل الذي قام بتلك الأعمال.
ب- تنقضي بالتقادم أي دعوى على الوكيل البحري للسفينة بعد مضي سنتين من تاريخ استحقاق الدين.
المادة 156:
مع مراعاة ما ورد في المادة (152) من هذا القانون، يعتبر الوكيل البحري للسفينة مسؤولاً عن المهام التي يقوم بها تنفيذاً لأحكام المادة (151) من هذا القانون وفقاً للقواعد العامة.
المادة 157:
أ- لا تنتهي الوكالة البحرية للسفينة إلا بعد موافقة مالك أو مجهز السفينة وتعيين وكيلاً بحرياً آخر للسفينة.
ب- تنتهي الوكالة البحرية للسفينة تلقائياً في حال قيام الوكيل البحري للسفينة بإلقاء الحجز التحفظي على السفينة بموجب قرار صادر عن المحكمة المختصة.
الباب الثالث
الفصل الثاني
الجزء الاول
الوكلاء والوسطاء البحريون
الجزء الفرعي الثاني
وسيط الشحن البحري
المادة 158:
لصاحب البضاعة أن ينيب وسيط شحن بحري أو وسيط شحن بحري دولي عنه لإستلام وتسليم البضاعة ودفع أجور الشحن المستحقة عليها.
المادة 159:
أ- يقوم وسيط الشحن البحري أو وسيط الشحن البحري الدولي بتقديم خدمات الشحن البحري بالتوسط بين الشاحن أو المرسل إليه والوكيل البحري للسفينة.
ب- على وسيط الشحن البحري أو وسيط الشحن البحري الدولي إستلام البضاعة من الشاحن وشحنها على السفينة إلى موانئ الدول الأخرى أو إستلامها من الوكيل البحري للسفينة في الميناء في المملكة وتسليمها للمرسل إليه.
المادة 160:
أ- على وسيط الشحن البحري أو وسيط الشحن البحري الدولي القيام بالإجراءات والتدابير التى يستلزمها هذا القانون للمحافظة على حقوق ذوي العلاقة بالبضاعة في مواجهة الناقل، وإلا أفترض أنه تسلم البضاعة بالحالة والكمية المذكورتين فى بوليصة الشحن البحري، ويجوز إثبات عكس هذه القرينة فى العلاقة ما بين وسيط الشحن البحري أو وسيط الشحن البحري الدولي والناقل.
ب- لوسيط الشحن البحري الدولي تظهير بوليصة الشحن البحري الواردة باسمه للبضائع الواردة للمملكة.
ج- يعتبر باطلاً كل تظهير صادر عن أي شخص لا يعتبر وسيط شحن بحري دولي وفق أحكام هذا القانون.
المادة 161:
يكون وسيط الشحن البحري أو وسيط الشحن البحري الدولي مسؤولاً بمواجهة ذوي العلاقة بالبضاعة التي تسلمها بوصفه وكيلاً بأجر.
الباب الثالث
الفصل الثاني
الجزء الاول
الوكلاء والوسطاء البحريون
الجزء الفرعي الثالث
أحكام عامة للوكلاء والوسطاء البحريون
المادة 162:
تنقضي بالتقادم أي دعوى تقام على الوكلاء البحريون بعد مضي سنتين من تاريخ وصول السفينة.
المادة 163:
تنقضي بالتقادم أي دعوى تقام على الوسطاء البحريون بعد مضي سنتين من تاريخ استلامهم للبضاعة أو التاريخ الذي كان يفترض فيه تسلمهم للبضاعة في حال تلف أو هلاك أو التأخر في تسليم البضاعة، ومن تاريخ نشوء سبب المطالبة في أي حالة أخرى.
المادة 164:
يسري على العقود أو العمليات أو المهام التي يبرمها أو يقوم بها الوكلاء والوسطاء البحريون قانون الدولة التي يقع فيها الميناء الذي تنفذ فيه هذه العقود أو العمليات أو المهام.
الباب الثالث
الفصل الثاني
الجزء الثاني
المرشدون البحريون
الجزء الفرعي الأول
الإرشـاد الإلزامي
المادة 165:
يتولى الإرشاد البحري شخص طبيعي - مرشد - مجاز من قبل السلطة لتوجيه السفينة داخل الميناء والمياه الإقليمية الأردنية.
المادة 166:
أ- يكون الإرشاد إلزامياً لكافة السفن الأردنية والأجنبية.
ب- تعفى السفن التالية من الإرشاد الإلزامي:
1- السفن المخصصة للإشراف والرقابة على الميناء.
2- سفن الإنقاذ.
3- السفن العسكرية الأردنية.
المادة 167:
أ- يلتزم مجهز السفينة بمصاريف ونفقات مكوث المرشد على السفينة لأي سبب كان ولحين إعادته إلى الميناء إذا كان ذلك بناءً على طلب الربان.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يلتزم مجهز السفينة بتعويض المرشد عن أي ضرر قد يلحق به.
الباب الثالث
الفصل الثاني
الجزء الثاني
المرشدون البحريون
الجزء الفرعي الثاني
الوضع القانوني للمرشدين
المادة 168:
يلتزم كل مرشد بإبراز إجازته المعتمدة من قبل السلطة عند صعوده على السفينة.
المادة 169:
على المرشد أن يقدم مساعدته أولاً للسفينة التي تكون فى حالة خطر ولو لم يطلب إليه ذلك.
المادة 170:
المرشد غير مسؤول عن أي أضرار أو خسائر تحدث للسفينة أثناء القيام بعملية الإرشاد.
المادة 171:
تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان بالرغم من قيام المرشد بتنفيذ عملية الإرشاد.
المادة 172:
يكون مجهز السفينة وحده مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد أثناء عملية الإرشاد.
المادة 173:
أ- على كل سفينة خاضعة للإرشاد الإلزامي أن تبلغ الجهات المختصة قبل (18) ساعة على الأقل من وقت وصولها إلى الميناء أو عند مغادرتها للميناء، ما لم تكن مدة الرحلة البحرية تحول دون ذلك.
ب- على كل سفينة خاضعة للإرشاد الإلزامي أن تقوم بالإبلاغ قبل دخولها المياه الإقليمية الأردنية وطلب خدمة الإرشاد.
ج- تقدم خدمة الإرشاد للسفن المعفاة من الإرشاد الإلزامي وفقاً لإمكانية الجهات المختصة.
الباب الثالث
الفصل الثاني
الجزء الثاني
المرشدون البحريون
الجزء الفرعي الثالث
تنظيم عمليات الإرشاد
المادة 174:
تنظم عمليات الإرشاد وتحديد مناطق الارشاد وتأهيل المرشدين البحريين وإجازاتهم وأي رسوم تتقاضاها الجهات المختصة مقابل خدمات الإرشاد وإجازة المرشدين بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 175:
مجهز السفينة مسؤول عن الأضرار التي تلحق بقوارب الإرشاد أثناء قيامها بالعمليات الإرشادية إلا إذا أثبت أن الضرر نتج عن سبب أجنبي أو عن فعل الغير أو بسبب خطأ أو إهمال المرشد أو بسبب القوة القاهرة.
المادة 176:
تنقضي بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عملية الإرشاد بعد مضي سنتين من تاريخ إنتهاء هذه العملية.
الباب الثالث
الفصل الثاني
الجزء الثالث
عمليات القطر
المادة 177:
يجري قطر السفينة في منطقة الميناء تحت إدارة ربان السفينة المقطورة، ويكون المجهز مسؤولاً عن أي أضرار تحدث أثناء عملية القطر، إلا إذا ثبت أن الضرر نتج عن سبب أجنبي أو عن فعل الغير أو عن خطأ أو إهمال ربان السفينة القاطرة أو بسبب القوة القاهرة.
المادة 178:
أ- تخضع عملية قطر السفينة المقطورة في أعالي البحار لإدارة السفينة القاطرة، وتكون السفينة القاطرة مسؤولةً عن أي أضرار تحدث أثناء عملية القطر ما لم يتم إثبات خطأ السفينة المقطورة.
ب- لطرفي عملية القطر الاتفاق كتابةً على أن تعهد إدارة عملية القطر إلى ربان السفينة المقطورة، وفي هذه الحالة يسأل مجهز السفينة المقطورة عن أي أضرار تحدث أثناء تلك العملية ما لم يتم إثبات خطأ السفينة القاطرة.
المادة 179:
تنقضي بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عملية القطر بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية.
الباب الرابع
القواعد العامة لتحديد المسؤولية
الفصل الأول
الأحكام العامة وتأسيس صندوق تحديد المسؤولية
المادة 180:
لمالك السفينة أو المنقذ أن يحدد مسؤوليته الواردة في المادة (1) من اتفاقية تحديد مسؤولية المطالبات البحرية لعام 1976 وتعديلاتها بموجب بروتوكول 1996 أو أية إتفاقيات أو بروتوكولات ذات علاقة تصدر لاحقاً وتنضم إليها المملكة حسب الأصول.
المادة 181:
لا يحق لمالك السفينة أن يحدد مسؤوليته نحو الدولة أو أي مؤسسة عامة أخرى فيما يتعلق برفع وإزالة حطام سفينة غارقة أو مهجورة بما فيها إزالة ما يضر أو يعيق سلامة الملاحة أو أي التزام ناشئ عن أضرار تسببها السفينة.
المادة 182:
عندما تتجاوز مجموع المطالبات الناتجة عن حادث معين في حدود المسؤولية الواردة في الاتفاقية الواردة في المادة (180) من هذا القانون، فإن مجموع المبالغ المستحقة الدفع والموزعة ما بين المالك والمنقذ تخضع للتحديدات الواردة في هذا القانون على أن يوزع كمطالبة واحدة بناءً على طلب المالك أو المنقذ أو من يحل محلهما.
المادة 183:
أ- على مالك السفينة أو المنقذ الذي ينوي الإستفادة من حدود المسؤولية القانونية أن يقدم طلب إلى رئيس المحكمة المختصة متضمناً ما يلي:
1- الحادث الذي نتج عنه الضرر.
2- الحد الأعلى من قيمة المطالبة.
3- كيفية نشوء المطالبة.
ب- يرفق مع الطلب:
1- وثيقة مصدقة من مقدم الطلب من الدائنين تبين موطنه وطبيعة وقيمة المطالبة الأولية أو النهائية.
2- أي وثيقة تدعم طريقة إحتساب قيمة المطالبة.
المادة 184:
أ- على المحكمة المختصة بعد تأكدها من أن مبلغ تحديد المسؤولية قد أحتسب من قبل مقدم الطلب وفقاً لأحكام الاتفاقية الواردة في المادة (180) من هذا القانون، أن تقرر ببدأ إجراءات تحديد المسؤولية.
ب- تقرر المحكمة المختصة طريقة تأسيس صندوق تحديد المسؤولية والضمان الواجب تقديمه من مقدم الطلب لمواجهة نفقات الإجراءات وتعين حارساً قضائياً ومصفياً وتحدد أجورهما.
المادة 185:
يتكون صندوق تحديد المسؤولية الوارد في المادة (184) من هذا القانون من ثلاثة أقسام تخصص وفقاً للترتيب التالي:
أ- تسوية مطالبات خسارة الأرواح أو الإصابات الجسدية للمسافرين.
ب- تسوية مطالبات خسارة الأرواح أو الإصابات الجسدية للأشخاص الآخرين من غير المسافرين.
ج- تسوية المطالبات الأخرى.
المادة 186:
يتم إنشاء صندوق تحديد المسؤولية بإيداع مبلغ تحديد المسؤولية ويقوم الحارس القضائي بتعيين الجهة التي يحق لها تسلم الدفعات وتسجل الدفعات باسم مقدم الطلب، ولا يجوز سحبها إلا بموافقة الحارس القضائي، وتضاف الفوائد الناجمة عن المبالغ المودعة لمصلحة الصندوق.
المادة 187:
عند إنشاء صندوق تحديد المسؤولية يتم تقديم كفالة جماعية أو فردية أو أي ضمان آخر تقبله المحكمة المختصة ويسجل الصندوق بإسم المصفي ولا تجري أي تعديلات على هذه الكفالة أو الضمان دون موافقة الحارس القضائي ويضاف أي مبلغ ناجم عن هذه الكفالة أو الضمان لمصحلة الصندوق.
المادة 188:
تصدر المحكمة المختصة وبناءً على طلب مقدم لها وبتوصية من الحارس القضائيً قراراً تعلن فيه إنشاء صندوق تحديد المسؤولية.
المادة 189:
اعتباراً من تاريخ إصدار قرار المحكمة الوارد في المادة (188) من هذا القانون، لا تتخذ أي إجراءات تنفيذية ضد مقدم الطلب عن المطالبات التي يطلب تحديد المسؤولية عنها.
المادة 190:
على الرغم من تعيين الحارس القضائي والمصفي، يتم إستدعاء مقدم الطلب والدائنين الذين تقدموا بمطالبتهم لحضور الإجراءات الواردة في المادة (185) من هذا القانون ولهم حق التدخل في أي مرحلة من مراحل الإجراءات.
المادة 191:
يمكن لأي شخص تم ذكره في الفقرة (1) من البنود (أ) أو (ب) أو (ج) أو الفــقرة (2) من المــادة (9) من الاتفاقية الواردة في المادة (180) من هــذا القانون أن يكون طرفاً في الإجراءات الواردة في المادة (185) من هذا القانون.
المادة 192:
لا تحتسب الفوائد على المطالبات اعتباراً من تاريخ إصدار القرار الوارد في المادة (188) من هذا القانون.
المادة 193:
الإفلاس أو التصفية أو التسوية القانونية لمقدم الطلب المعلن بعد إصدار القرار الوارد في المادة (188) من هذا القانون لا يكون له أثراً على تأسيس صندوق تحديد المسؤولية.
الباب الرابع
الفصل الثاني
رفع الدعاوى، التحقيقات، وسندات المطالبة
المادة 194:
أ- على المصفي بمجرد صدور القرار الوارد في المادة (188) من هذا القانون أن يبلغه لكافة الدائنين المذكورة أسمائهم وعناوينهم في طلب إنشاء صندوق تحديد المسؤولية.
ب- يتم التبليغ الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بالبريد المسجل، على أن يتضمن التبليغ ما يلي:
1- اسم وعنوان مالك السفينة أو أي مُطالب آخر مع الإشارة إلى طبيعة علاقته بالمطالبة.
2- اسم السفينة وميناء تسجيلها.
3- طبيعة ونوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر.
4- قيمة المطالبة.
5- نسخة من القرار الوارد في المادة (188) من هذا القانون.
ج- على المصفي نشر التبليغ في صحيفتين يوميتين محليتين، بحيث يتضمن النشر كافة أسماء وعناوين الدائنين المذكورين في الطلب، وللدائنين غير المذكورين في الطلب الحق في المطالبة بديونهم خلال (30) يوماً من تاريخ النشر.
المادة 195:
أ- على الدائن المُبلغ بموجب المادة (194) من هذا القانون أن يسلم المصفي سند بالدين خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغه، وإذا كان موطن الدائن خارج المملكة فتمدد لمدة مماثلة.
ب- للدائن وخلال نفس المدة أن يعترض على قيمة المبلغ المنسوب إليه في الطلب، وإلا أعتبر المبلغ مقبولاً من الدائن.
المادة 196:
أ- يباشر المصفي التحقق من صحة المطالبة بحضور مقدم الطلب أو من ينوب عنه، وفي حال الإختلاف على صحة المطالبة، على المصفي أن يبلغ الدائن ذو العلاقة بذلك من خلال البريد المسجل.
ب- على الدائن أن يقدم رده خطياً للمصفي خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغه، وإذا كان موطن الدائن خارج المملكة فتمدد لمدة مماثلة.
ج- يقدم المصفي قراره بقبول أو رفض المطالبة للحارس القضائي خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء المدة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة 197:
تسجل بيانات المطالبات من قبل الحارس القضائي وعلى المحكمة المختصة أن ترسل لكل دائن نسخة عن بيانات المطالبات خلال ثمانية أيام من اليوم التالي لتسجيلها من خلال رسالة مسجلة.
المادة 198:
يجوز لكل دائن ذكر اسمه في بيانات المطالبات أن يقدم للمحكمة المختصة إعتراضه خطياً على المطالبة التي تعود له وذلك خلال (30) يوم من تاريخ إستلامه نسخة البيانات الواردة في المادة (197) من هذا القانون، وإذا كان موطن الدائن خارج المملكة فتمدد لمدة مماثلة.
المادة 199:
تحال الاعتراضات الواردة في المادة) 198( من هذا القانون إلى المحكمة المختصة بعد مرور ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لتسلم الإشعار المسجل ويتم تبليغ كل طرف مذكرة حضور إلى المحكمة المختصة وذلك لإطلاعهم على توصيات الحارس القضائي.
المادة 200:
يجوز لأي دائن الإعتراض على قيمة صندوق تحديد المسؤولية للمطالبات وذلك بتقديم إستدعاء يقدم لقلم المحكمة المختـصة قبل إنتهاء المدة المحددة الواردة في المادة )196) من هذا القانون، وعلى المحكمة المختصة أن تنظر في الطلب وأن تبت فيه خــلال تلك المــدة.
المادة 201:
تقيد المطالبات التي لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة المختصة بصورة مؤقتة ولا يتم قيدها بالمبلغ النهائي إلا بعد صدور قرار نهائي من المحكمة صاحبة الإختصاص.
المادة 202:
يعتبر القرار الصادر عن المحكمة المختصة والمتعلق بالمطالبة المتنازع عليها أو بمسؤولية مقدم الطلب ملزماً له ولكافة الدائنين.
الباب الرابع
الفصل الثالث
توزيع المطالبات
المادة 203:
أ- عند صدور القرار النهائي بتسوية قيمة صندوق تحديد المسؤولية للمطالبات، تصدر المحكمة المختصة بياناً بقائمة المطالبات النهائية، وعلى المصفي أن يقدم للحارس القضائي قائمة توزيع هذه المطالبات.
ب- يقوم المصفي بإعلام كل دائن بقيمة المبلغ الذي ترتب له، وتسليمه إشعاراً موقعاً من المصفي والحارس القضائي متضمناً الصيغـة التنفيذيـة لتوزيع المطالبات.
المادة 204:
تسقط مطالبة الدائن بمجرد دفع قيمة مطالبته، وتعلن المحكمة المختصة إنتهاء الإجراءات بناءً على توصية من قبل المصفي مصادقاً عليها من الحارس القضائي.
الباب الرابع
الفصل الرابع
الاستئناف
المادة 205:
تعتبر القرارات المتعلقة بمبلغ المطالبات وصندوق تحديد المسؤولية والإعتراضات قابلة للطعن خلال (15) يوماً من تاريخ تبليغ القرار، وينظر بالطعن من قبل المحكمة المختصة على وجه الاستعجال.
المادة 206:
يعتبر قرار المحكمة المختصة المتعلق بتعيين أو استبدال المصفي أو الحارس القضائي قراراً قطعياً.
الباب الخامس
إيجار السفينة
الفصل الأول
أحكام عامـة في عقد إيجـار السفينة
المادة 207:
يجوز إيجار السفينة بمقتضى عقد يلتزم المؤجر بأن يمنح حق التصرف في جزء من السفينة أو كلها للمستأجر مقابل أجر وذلك لمدة محددة أو للقيام برحلة أو رحلات معينة، على أن يتضمن الشروط والأحكام والآثار التي تترتب على إبرام هذا العقد، وفي الحالات التي لم يرد عليها نص في العقد تطبق أحكام هذا الباب.
المادة 208:
يثبت عقد إيجار السفينة بالكتابة، ويعفى المتعاقدان من تقديم سند خطي في حالة الملاحة الساحلية التجارية.
المادة 209:
لا يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد إيجارها.
المادة 210:
إذا سميت السفينة المستأجرة في العقد فليس لمؤجرها أن يستبدلها بسفينة أخرى ما لم تهلك السفينة المسماة أو تصبح غير صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء الرحلة.
المادة 211:
لمؤجر السفينة حق حبس البضائع الموجودة على السفينة والمملوكة للمستأجر لاستيفاء أجرته وتوابعها، ما لم تقدم ضمانةً مالية مقبولة للمشغل أو المؤجر أو المالك عنها. وله أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إيداع هذه البضائع لدى الغير أو أن يطلب بيعها إن كانت قابلة للتلف إلى حين إستيفاء أجرته وتوابعها.
المادة 212:
لمؤجر السفينة حق إمتياز على البضائع المشحونة عليها ضماناً لاستيفاء أجرته وتوابعها.
المادة 213:
في حال تنازع القوانين، يطبق على عقد إيجار السفينة قانون دولة علمها ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
المادة 214:
لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة بعد انقضاء سنتين على النحو التالي:
أ- في حالة إيجار السفينة بعقد إيجار عار أو لأجل معين، من يوم إنتهاء العقد أو وقف سريانه بشكل دائم.
ب- في حالة إيجار السفينة لرحلة معينة، من يوم إنتهاء تفريغ البضاعة بكاملها أو من وقت الحدث الذي أنهى الرحلة.
ج- تطبق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في حال إيجار السفينة بعقد إيجار من الباطن.
الباب الخامس
الفصل الثاني
تأجير السفينة بعقد إيجار عار
المادة 215:
يلتزم المؤجر بتسليم السفينة صالحة للملاحة وللغاية التي استؤجرت من أجلها في الوقت والمكان المحددين في عقد الإيجار العاري.
المادة 216:
تنقل بموجب عقد الإيجار العاري إدارة شؤون السفينة الملاحية والتجارية والفنية إلى المستأجر.
المادة 217:
أ- للمستأجر أن يستغل السفينة لأي غاية تستغل السفينة فيها عادةً، وللمؤجر أن يضع في العقد قيوداً على إستغلالها.
ب- للمستأجر أن يستعمل مخازن ومؤن ومعدات السفينة شريطة أن يعيدها بعد إنتهاء العقد بذات الكمية والكيفية والنوعية التي كانت عليها.
المادة 218:
أ- المؤجر مسؤول عن صيانة وإصلاح عيوب السفينة الخفية.
ب- إذا حجزت السفينة لأكثر من (24) ساعة نتيجة عيب خفي فيها فلا يلتزم المتسأجر بدفع الأجرة عن مدة الحجز.
ج- يحتفظ المستأجر بحقه في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يتكبده نتيجةً عدم تمكينه من إستغلال السفينة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
المادة 219:
أ- المستأجر مسؤول عن صيانة وإصلاح السفينة وإدامة صلاحيتها للملاحة في غير الحالة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (218) من هذا القانون.
ب- المستأجر مسؤول عن أجور النقل والمساهمة في الخسائر البحرية نيابةً عن السفينة.
ج- يلتزم المستأجر بتوفير مؤن السفينة وكلف تشغيلها والتأمين عليها.
د- يلتزم المستــأجر بتعيين طاقم السفينة ورعاية شؤونهم.
المادة 220:
أ- يلتزم المستــأجر بدفع أجور استئجار السفينة خلال الفترة التي تكون السفينة تحت تصرفه وذلك وفقاً للبنود الواردة في عقد الإيجار العاري للسفينة.
ب- يدفع المستأجر كامل أجور استئجار السفينة على أساس زمني بمجرد بدء المدة المتفق عليها في عقد إيجار السفينة.
المادة 221:
يسأل المستأجر عن أية تعويضات تجاه المؤجر أو الغير قد تنشأ نتيجة استغلال السفينة.
المادة 222:
على المستأجر عند انتهاء العقد أن يسلم السفينة بالحالة التي استلمها فيها، ويستثنى من ذلك الاستهلاك الناشئ عن الاستغلال الطبيعي للسفينة ومعداتها.
المادة 223:
في حالة التأخير في تسليم السفينة، يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن مدة التأخير على أساس السعر الذي تم الاتفاق عليه بمقتضى عقد إيجار السفينة.
الباب الخامس
الفصل الثالث
تأجير السفينة بعقد إيجار زمني
المادة 224: يتضمن عقد الإيجار الزمني للسفينة ما يلي:
أ- اسم المؤجر والمستأجر وعنوان كل منهما.
ب- اسم السفينة ودولة تسجيلها ومواصفاتها وملحقاتها.
ج- بدل إيجار السفينة أو طريقة إحتسابه.
د- مدة عقد إيجار السفينة.
المادة 225:
أ- يلتزم المؤجر بتسليم السفينة للمستأجر وإبقائها طيلة فترة التعاقد في حالة صالحة للملاحة، وبتوفير طاقم ومعدات ملائمة لتنفيذ العمليات المتفق عليها مع المستــأجر وذلك في الوقت والمكان المحددين في العقد.
ب- يكون المؤجر مسؤولاً عن الأضرار التي قد تلحق بالبضاعة إذا تبين أنها ناتجة عن خطأ أو إهمال منه بسبب عدم قيامه بتنفيذ التزاماته.
المادة 226:
يحتفظ المؤجر بموجب عقد الإيجار الزمني بالإدارة الملاحيــة والفنية للسفينة بينما تنتقل الإدارة التجارية للمستأجر.
المادة 227:
أ- يتحمل المستأجر كافة نفقات الإدارة التجارية للسفينة وأي متطلبات أخرى، بما في ذلك وقود السفينة ورسوم وبدل خدمات الموانئ.
ب- المستأجر مسؤول عن الأضرار التي قد تلحق بالسفينة نتيجة للعمليات التجارية التي قام بها بإستثناء الاستهلاك الناشئ عن الاستغلال الطبيعي للسفينة ومعداتها.
المادة 228:
يلتزم الربان بموجب عقد الإيجار الزمني بتعليمات المستأجر المتعلقة بالإدارة التجارية للسفينة.
المادة 229:
تحتسب أجور السفينة بموجب عقد الإيجار الزمني منذ بدء المدة المتفق عليها في العقد.
الباب الخامس
الفصل الرابع
تأجير السفينة بالرحلة
المادة 230:
يتضمن عقد تأجير السفينة بالرحلة ما يلي:
أ- اسم المؤجر والمستأجر وعنوان كل منهما.
ب- اسم السفينة ودولة تسجيلها ومواصفاتها وملحقاتها.
ج- نوع وكمية وأوصاف البضائع.
د- المكان المحدد لشحن وتفريغ البضائع.
هـ- المدة المحددة لشحن وتفريغ البضائع.
و- أجرة الشحن.
ز- بيان الرحلات المتفق على القيام بها.
المادة 231:
أ- لا يشمل إستئجار كامل السفينة الغرف والأماكن المخصصة للربان وأفراد الطاقم.
ب- لا يجوز للمؤجر أو الربان أو أي من أفراد الطاقم أن ينقلوا في السفينة أو في الجزء المؤجر منها أية بضاعة أخرى إلا بموافقة خطية مــن مستأجرها.
ج- في حال مخالفة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، فإن أجرة شحن البضائع المنقولة دون موافقة المستأجر تستحق للمستأجر بالإضافة إلى حقه في المطالبة بالتعويض عما يكون قد أصابه من ضرر، إن كان لذلك مقتضى.
المادة 232:
يلتزم المؤجر بما يلي:
أ- أن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الوقت والمكان المحددين في العقد والمحافظة عليها خلال فترة الرحلة وإبقائها صالحة للملاحة وأن يوفر طاقماً ومعدات مناسبة وأن يجهزها بما يلزم لتنفيذ الأعمال الواردة في عقد إيجار السفينة.
ب- أن يبذل العناية المطلوبة لإتمام الرحلة الجارية أو الرحلات الواردة في عقد إيجار السفينة.
المادة 233:
يحتفظ المؤجر بالإدارة الفنية والملاحية والتجارية للسفينة.
المادة 234:
على المستأجر أن يشحن البضائع بالكمية والنوعية والأوصاف المتفق عليها، وإذا لم يقم بذلك فيكون ملزماً بدفع أجور شحن تلك الكمية من البضائع، ومسوؤلاً عن الأضرار التي قد يتكبدها المؤجر نتيجة لذلك، على أن تحسب للمستأجر المصاريف التي لم تنفقها السفينة وثلاثة أرباع أجور شحن البضائع المشحونة بدلاً من بضائعه.
المادة 235:
أ- على المتسأجر أن يشحن ويفرغ البضائع خلال المدة المحددة في العقد، فإذا لم ينص فى العقد على مدة معينة وجب الرجوع إلى العرف السائد فى الميناء الذى يجرى فيه الشحن أو التفريغ، فإذا لم يوجد عرف فى هذا الميناء أتبع العرف البحرى العام.
ب- إذا تم تحديد كل من مدة الشحن والتفريغ بشكل مستقل في العقد، وجب عدم مخالفة ذلك.
ج- للمستأجر فسخ العقد قبل بداية الشحن مقابل تعويض المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر على أن لا يتجاوز التعويض قيمة الأجرة المتفق عليها.
المادة 236:
أ- تبدأ المدة المحددة للشحن من اليوم الذي يلي تبليغ المستأجر بأستعداد السفينة لإستلام البضائع وتبدأ المدة المحددة للتفريغ من اليوم الذي يلي تمكين المرسل إليه من بدء تفريغ البضاعة وفقاً للشروط الواردة في العقد. وعند عدم النص عليها فإن بدء المدة المحددة للشحن والتفريغ تتغيران بتغير عرف الميناء الذي تمارس فيه عمليات الشحن والتفريغ، وفي حالة عدم وجود ذلك العرف فيتم اللجوء إلى الأعراف البحرية العامة.
ب- تحسب المدة المحددة للشحن والتفريغ على أساس أيام العمل المعتمدة في مكان الشحن أو التفريغ.
المادة 237:
تنقطع المدة المحددة للشحن والتفريغ حينما يستحيل الشحن أو التفريغ بسبب ظروف مادية محددة في العقد. ولا تنقطع هذه المدة بسبب القوة القاهرة للفترة التي تلي أيام إنتهاء المدة المحددة الأصلية.
المادة 238:
أ- تبدأ غرامة التأخير عن المدة اللاحقة تلقائياً بعد إنقضاء المدة المحددة للشحن أو التفريغ في العقد وتدخل في عداد أيام غرامة التأخير كل أيام العمل والعطل.
ب- لطرفي عقد إيجار السفينة الإتفاق على تحديد الأيام التي تستوفى عنها غرامة التأخير وقيمتها وكيفية إستيفاءها.
المادة 239:
تضاف غرامة التأخير عن المدة اللاحقة الواردة في المادة (238) من هذا القانون إلى أجور الشحن المستحقة.
المادة 240:
يعتبر المؤجر مسؤولاً عن كل ما يلحق بالبضاعة التي تسلمها الربان على متن السفينة، وفق الحدود الواردة في العقد. وللمؤجر أن يعفي نفسه من هذه المسؤولية إذا أثبت أنه قد قام بتنفيذ كافة الإلتزامات الواردة في هذا القانون، أو أن الضرر الذي حدث لم يكن ناشئاً عن عدم قيامه بتنفيذ إلتزاماته.
المادة 241:
أ- يفسخ العقد بموجب القانون وبدون تعويض إذا طرأت قبل البدء في تنفيذه قوة قاهرة جعلت هذا التنفيذ مستحيلاً أو إذا منعت التجارة مع الدولة التي يقع فيها الميناء المعين لتفريغ البضاعة.
ب- إذا طرأت القوة القاهرة قبل مغادرة السفينة وبعد البدء بتنفيذ العقد، فيتقرر فسخ العقد لقاء تعويض إن كان له مقتضى.
ج- إذا حالت القوة القاهرة دون مغادرة السفينة لمدة معينة، فيبقى العقد نافذاً دون زيادة في أجور الشحن أو التعويض. إلا أن الفسخ يعتبر نافذاً بموجب القانون إذا أفضى التأخير إلى فسخ الصفقة التجارية التي من أجلها أنشأ المتعاقدان أو أحدهما العقد.
المادة 242:
إذا أوقفت السفينة أثناء رحلتها بأمر من إحدى الدول أو نتيجة لحادث لا يمكن إرجاعه إلى المؤجر فيبقى عقد إيجارها نافذاً ولا موجب لتعويض أو لزيادة أجرة الشحن المحددة فيه، ويحق للمستأجر أثناء توقفها أن تفرغ له بضاعته على نفقته بشرط أن يعيد شحنها أو أن يعوض المؤجر.
المادة 243:
أ- إذا تعذر على السفينة الدخول إلى ميناء المقصد بسبب الحصار أو أي قوة قاهرة فإن للربان العمل لما فيه منفعة للمستأجر عند عدم وجود تعليمات لديه.
ب- إذا تعذر على السفينة الوصول إلى ميناء المقصد بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء رحلتها، فلا يكون المستأجر مسؤولاً إلا عن أجور الشحن ذهاباً من الرحلة ولو كان عقد الإيجار منعقداً للذهاب والإياب.
ج- إذا تعذر على السفينة الوصول إلى ميناء المقصد، وجب أن يوجه المؤجر السفينة إلى أقرب ميناء من ميناء المقصد يمكن تفريغ البضاعة فيه. ويتحمل المؤجر مصروفات نقل البضائع إلى ميناء المقصد المتفق عليه إلا إذا كان تعذر وصول السفينة إليه ناشئاً عن قوة قاهرة، فيتحمل المستأجر المصروفات.
المادة 244:
للمستأجر إستلام بضاعته قبل وصول السفينة إلى ميناء المقصد شريطة دفع أجور الشحن كاملة ونفقات التفريغ، حتى لو تعرضت السفينة أثناء الرحلة إلى خطر بحري إستوجب إصلاحه.
المادة 245:
لا يبرأ المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع ولو تلفت أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر.
الباب الخامس
الفصل الخامس
تأجير السفينة من الباطن (التأجير الفرعي للسفينة)
المادة 246:
للمستأجر أن يؤجر السفينة التي إستأجرها أو أن يستعملها للنقل بمقتضى شروط وثائق الشحن البحري، وأن يصدر وثائق الشحن البحري، ما لم يتضمن عقد إيجار السفينة الأصلي خلاف ذلك.
المادة 247:
تبقى مسوؤلية المستأجر قبل مؤجرها قائمة بمقتضى عقد الإيجار الأصلي ولا يخل بإلتزاماته تلك إيجاره للسفينة بعقد إيجار من الباطن.
المادة 248:
لمؤجر السفينة الأصلي أن يرفع دعوى لمطالبة المستأجر من الباطن بدفع الأجرة المستحقة عليه، دون إنشاء أي علاقة أخرى مباشرة بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن.
الباب السادس
النقل البحري
الفصل الأول
نقل البضائع بحراً
المادة 249:
تطبق اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً لعام 2009، قواعد روتردام، على عقود نقل البضائع عن طريق البحر، كما ورد تعريفها في المادة (1) من تلك الإتفاقية.
المادة 250:
أ- يفسخ عقد النقل البحري بموجب القانون وبدون تعويض إذا طرأت قبل البدء في تنفيذه قوة قاهرة جعلت هذا التنفيذ مستحيلاً.
ب- إذا طرأت قوة قاهرة قبل مغادرة السفينة وبعد البدء في تنفيذ العقد فيتقرر فسخه لقاء تعويض عند الإقتضاء.
ج- إذا حالت القوة القاهرة دون مغادرة السفينة لمدة معينة، فيبقى العقد نافذاً دون زيادة في أجور الشحن أو التعويض. إلا أن الفسخ يعتبر نافذاً بموجب القانون إذا أفضى التأخير إلى فسخ الصفقة التجارية التي من أجلها أنشأ المتعاقدان أو أحدهما العقد.
المادة 251:
إذا ترتب على خطأ الناقل منع السفينة الناقلة للشحنة من المغادرة أو تأخرها بشكل يجعل عملية النقل غير ذات فائدة للشاحن، يجوز للشاحن أو من يعينه طلب فسخ عقد النقل، دون الإخلال بحقوق أي منهما في المطالبة بالتعويض عن الأضرار.
المادة 252:
إذا وقع تباين بين وثيقة النقل البحري المتضمنة توقيع الشاحن والوثائق المتضمنة توقيع الربان، تعتبر كل نسخة أصلية حجةً على موقعها.
المادة 253:
إذا وقع تباين بين عقد إيجار السفينة ووثيقة النقل البحري تقدمت شروط عقد إيجار السفينة في تحديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر. أما علاقة المستأجر مع الشاحن فتعتبر وثيقة النقل وحدها هي الحجـة.
المادة 254:
على الشاحن أو ممثله تسيلم البضائع في الوقت والمكان المحددين في عقد النقل البحري أو وفقاً لعرف ميناء التحميل، وفي حال الإخلال بذلك فإن عليه أن يدفع إلى الناقل تعويضاً مساوياً للخسارة التي تكبدها، على أن لا يتجاوز التعويض بأي حال قيمة أجور الشحن.
المادة 255:
في حال إنقطاع الرحلة بغض النظر عن أسباب ذلك، فإن على الناقل أو ممثله منعاً لوقوع الضرر أن يبذل عنايته لضمان نقل البضاعة الموجودة على السفينة إلى ميناء المقصد.
المادة 256:
أ- على الشاحن أن يدفع أجرة الشحن، فإذا كانت أجرة الشحن مستحقة الدفع عند الوصول فتكون أجور الشحن مستحقة الدفع أيضاً على المرسل إليه حيثما يتسلم البضاعة.
ب- تقرر أجور الشحن وفقاً لما يتم الإتفاق عليه بين الأطراف.
المادة 257:
لا تستحق أجور الشحن عن البضائع ما لم تسلم البضائع إلى المرسل إليه أو توضع تحت تصرفه في ميناء المقصد، وعلى أي حال فإن أجور الشحن تكون واجبة الدفع في الحالات التالية:
أ- إذا كان عدم التسليم ناتجاً عن إهمال أو خطأ من الشاحن أو من يمثله.
ب- إذا اقتضت الضرورة أثناء الرحلة بيع البضائع بسبب حالتها المتضررة أياً كان سبب هذا الضرر.
ج- إذا اعتبر هلاك البضاعة خسارة عامة.
د- إذا هلكت البضاعة بسبب عيب ذاتي خاص بها.
هـ- إذا نفقت الحيوانات المنقولة على السفينة لأي سبب كان بإستثناء خطأ الناقل.
المادة 258:
أ- في حال نقل البضاعة من سفينة إلى سفينة أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون، فإن كلفة نقل البضاعة إلى السفينة الأخرى وأجور الشحن المستحقة الدفع حتى تستكمل عملية نقل البضاعة إلى السفينة الأخرى تضاف إلى كلفة نقل تلك البضاعة إذا كان ذلك ناشئاً عن سبب لا علاقة له بخطأ الناقل.
ب- في جميع الحالات الأخرى، يتحمل الناقل دفع المبالغ المستحقة عن تلك الحالات.
ج- في أي من الحالات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يحتفظ الناقل بأجور الشحن المحددة لكامل الرحلة.
المادة 259:
للناقل حق امتياز على البضائع يضمن له أجور الشحن على السفينة وملاحقها لمدة (15) خمس عشرة يوماً بعد تسليم البضائع شريطة أن لا تكون تلك البضائع قد أنتقلت ملكيتها إلى الغير.
المادة 260:
للناقل حق حبس البضائع المنقولة على السفينة بسبب عدم دفع أجرتها ما لم يقدم له ضماناً مالياً وله أن يودعها لدى شخص ثالث من أجل استيفاء أجرة نقلها وأن يطلب بيعها إذا كانت عرضةً للتلف.
المادة 261:
للناقل عند إفلاس أو التصفية الإجبارية للملتزم بدفع أجرة النقل سواء كان الشاحن أو المرسل إليه، حق امتياز على باقي الدائنين فيما يضمن له دفع أجرة النقل وتوابعها وذلك قبل انقضاء مدة (15) خمس عشرة يوماً من تاريخ تسليم البضاعة.
المادة 262:
يعتبر تسليم وثيقة النقل الأصلية دليلاً على تسليم البضاعة ما لم يقم الدليل على عكس ذلك
المادة 263:
إن تسليم البضاعة إلى وكيل البضاعة يعتبر بحكم تسليم البضاعة إلى المرسل إليه.
المادة 264:
إذا لم يحضر أحد لاستلام البضاعة، أو رفض المرسل إليه تسلمها فإن للناقل أن يبيع كامل البضاعة أو بعضها بأمر من المحكمة لغاية استيفاء أجور الشحن، وإيداع البضائع غير المباعة. وإذا لم يكف ثمن البضاعة المباعة لإيفاء مبلغ أجور الشحن أحتفظ الناقل بحقه في مطالبة الشاحنين بالفرق.
المادة 265:
يكون الشاحن مسؤولاً عن الأضرار التي لحقت ببضائع الغير أو بسبب العيب الذاتي في بضاعته.
الباب السادس
الفصل الثاني
نقـل الركاب بحراً
المادة 266:
تطبق اتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم بحراً لعام 1974 والبروتوكول الخاص بها لعام 2002، على عقود نقل الركاب وأمتعتهم عن طريق البحر، كما ورد تعريفها في المادة (1) من تلك الإتفاقية.
المادة 267:
أ- في حالة النقل الدولي، يمكن للناقل أن يرفض نزول الراكب أو صعوده في حالة عدم إظهاره للوثائق التي تصرح له بالنزول في الميناء المقصود أو الأماكن المتوقع التوقف بها.
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على النقل المجاني المنفذ من قبل مجهز خدمات النقل البحري.
ج- لا تطبق الأحكام الواردة من هذا الفصل على النقل التطوعي أو على المسافر على السفينة متخفياً.
المادة 268:
على الناقل أن يسلم الراكب تذكرة سفره تحتوي على البيانات الضرورية، تبين طرفي العقد والرحلة التي من أجلها تم التعاقد واسم السفينة وميناء المغادرة وتاريخ الصعود إلى السفينة وميناء الوصول والأماكن المتوقع التوقف فيها إن أمكن ذلك وأجرة النقل ودرجة ورقم المقصورة المخصصة للراكب.
المادة 269:
تصدر تذكرة السفر أو العقد باسم الراكب ولا يجوز له أن ينقل حقه بالتذكرة إلى شخص آخر إلا بموافقة الناقل.
المادة 270:
تتضمن أجرة السفر نفقات إطعام الراكب، وفي حالة الإتفاق على غير ذلك، يلتزم الناقل بتقديم المؤن الضرورية للمسافر لقاء سعر مناسب.
المادة 271:
يلتزم الراكب بدفع أجرة السفر ويفقد حقه بها في حالة عدم قيامه بالرحلة أو في حالة قيامه بجزء منها، ما لم تحول قوة قاهرة دون إتمام رحلته أو في حالة وفاته. وفي حالة الوفاة، يجوز لورثة الراكب المتوفي المطالبة بقيمة التذكرة.
المادة 272:
للراكب فسخ عقد السفر مع حق المطالبة بقيمة تذكرة السفر والتعويض عما لحق به من ضرر إذا لم يلتزم الناقل بموعد المغادرة وبدء الرحلة في التاريخ المحدد ما لم يكن ذلك بسبب لا يد للناقل فيه، ويقع عبء الإثبات في هذه الحالة على الناقل.
المادة 273:
في حالة منع السفينة من السفر إلى ميناء المقصد نتيجة حظر تجاري أو حصار أو أي حالة من حالات القوة القاهرة، يعتبر عقد السفر مفسوخاً دون أن يكون لأي من طرفيه الحق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك مع حق الراكب باستعادة قيمة تذكرة السفر.
المادة 274:
إذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينة إلى ميناء المقصد يحق للناقل استرجاع نفقات الصيانة ولا تستحق له أجرة السفر ما لم يؤمن إيصال الراكب إلى مقصده وبسفينة بذات المواصفات
المادة 275:
يتحمل الناقل نفقات الصيانة إذا تعطلت الرحلة بسبب خطأه، ويلتزم بتأمين نقل المسافر إلى مقصده، دون أن يتحمل مسؤولية أي أضرار أخرى.
المادة 276:
يلتزم الراكب بالتقيد بتعليمات وقواعد الانضباط المعمول بها على متن السفينة، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة على متن السفينة.
المادة 277:
يلتزم الناقل ببذل العناية اللازمة لجعل السفينة صالحة للملاحة والقيام بالسفر المتفق عليه وإبقاء السفينة على هذه الحالة طيلة مدة السفر، كما يلتزم ببذل العناية اللازمة لتأمين سلامة المسافرين.
المادة 278:
لا تطبق أحكام هذا الفصل على السفن المخصصة للقيام بخدمات الموانىء أو أعمال السلطة.
الباب السادس
الفصل الثالث
مشغلو السفن السياحية لنقـل الركاب بحراً
المادة 279:
يلتزم مشغلوا السفن السياحية بتوفير سفن صالحة ومخصصة للرحلات السياحية لغايات نقل السائحين وأمتعتهم ومتعلقاتهم الشخصية.
الباب السابع
الأخطار البحرية
الفصل الأول
التصادم البحري
المادة 280:
إذا وقع تصادم بين السفن أو بينها وبين مراكب، فإن التعويض عن الضرر اللاحق بالسفن وما عليها من بضائع وركاب يخضع للأحكام الواردة فى هذا الفصل دون اعتبار للنظام القانوني للميـاه التي حصل فيها التصادم.
المادة 281:
أ- إذا وقع التصادم نتيجة حادث سببه القوة القاهرة، أو إذا قام الشك حول أسبابه أو لم تعرف هذه الأسباب تحملت كل سفينة ما أصابها من ضرر، ويسري هذا الحكم وإن كانت السفن أو إحداها راسية وقت التصادم.
ب- إذا وقع التصادم نتيجة خطأ سفينة، فإن المسؤول عن تعويض الضرر الناشئ هي السفينة المسؤولة عن التصادم.
المادة 282:
أ- إذا وقع تصادم بين سفينتين نتيجةً لخطأ مشترك قدرت مسؤولية كل سفينة بنسبة الخطأ الذي وقع منها، وإذا حالت الظروف دون تحديد نسبة هذا الخطأ وزعت المسؤولية فيما بينهما بالتساوي.
ب- تسأل السفينة في حدود النسبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة مسؤولية فردية وليست تضامنية قبل الغير وذلك عن الأضرار التي تلحق بالسفن أو بضائعها أو أمتعتها أو الأموال أو ممتلكات الطاقم الأخرى أو بأي شخص آخر كان موجوداً على السفينة.
ج- تكون المسؤولية قبل الغير بالتضامن إذا أدى خطأ التصادم إلى وفاة شخص على السفينة أو إصابته جسدياً، ويكون للسفينة التي تدفع أكثر من حصتها الرجوع على السفن الأخرى بقيمة ما دفعته زيادة على حصتها.
المادة 283:
تسأل السفينة عن الأضرار الناتجة عن التصادم بخطأ من المرشد وفقاً للأحكام الواردة فى هذا الفصل ولو كان وجود المرشد على ظهر السفينة إجبارياً.
المادة 284:
أ- تسري الأحكام الواردة فى هذا الفصل في غير حالات التصادم لأغراض التعويض عن الأضرار التي تسببها سفينة لأخرى أو للأشياء أو الأشخاص الموجودين على متنها إذا نشأت هذه الاضرار عن عدم إلتزام السفينة بتعليمات قواعد منع التصادم في التشريعات الوطنية والدولية.
ب- على ربان كل سفينة اصطدمت بغيرها أن يبادر إلى إنقاذ ومساعدة السفينة الأخرى وركابها وبحارتها دون أن يعرض سفينته وركابها وبحارتها لأي خطر جدي.
ج- على الربان إبلاغ السفينة الأخرى بقدر المستطاع باسم سفينته وميناء تسجيلها والميناء القادمة منه وميناء مقصدها.
د- لا تترتب على مخالفة الربان للأحكام الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة مسؤولية على مجهز السفينة إلا إذا وقعت المخالفة بناءً على تعليمات صريحة منه.
هـ- تطبق أحكام هذا الفصل على السفن الحربية والسفن المملوكة للدولة.
و- لا تخضع دعاوى تعويض الأضرار الناتجة عن التصادم لإحتجاج بحري أو لأي إجراءات شكلية أخرى، ولا تتطلب دليلاً خاصاً لإثبات المسؤولية عن ذلك التصادم.
ز- إذا وقع تصادم فللمدعي الخيار في أن يقيم الدعوى أمام إحدى المحاكم التالية:
1. محكمة موطن المدعى عليه.
2. محكمة ميناء تسجيل السفينة المدعى عليها.
3. المحكمة التى يقع فى دائرتها الميناء الذي لجأت إليه السفن أو إحدى السفن التى حدث بينها التصادم.
4. المحكمة التى يقع فى دائرتها الميناء الذى حجز فيه على السفن التى حدث بينها التصادم أو على إحدى هذه السفن.
5. المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان حدوث التصادم.
ح- يجوز للخصوم الاتفاق على عرض النزاع الناشئ عن التصادم على التحكيم.
ط- يجري التحقيق الإبتدائي بجميع حوادث التصادم من قبل السلطة أو من تفوضه.
المادة 285:
أ- تنقضي بالتقادم دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. ومع ذلك ينقضي بالتقادم حق الرجوع الوارد فى الفقرة (ج) من المادة (282) من هذا القانون بمضي سنة من تاريخ الوفاة.
ب- ولا تسري المدة الواردة فى الفقرة (أ) من هذه المادة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها فى المياه الإقليمية الأردنية، وكان المدعي من الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية أردنية أو كان له موطن بها.
ج- يقع باطلاً كل إتفاق يقضي بإختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن التصادم أو بإجراء التحكيم فى هذه الدعاوى خارج المملكة وذلك إذا وقع التصادم فى المياه الإقليمية الأردنية وكانت السفينة التى تضررت أو السفينة التى ألحقت الضرر تتمتع بالجنسية الأردنية.
الباب السابع
الفصل الثاني
الإنقـاذ والمساعدة البحرية
المادة 286:
أ- تطبق أحكام هذا الفصل على إنقاذ أو مساعدة السفن التي تكون فى خطر وعلى الخدمات من النوع ذاته التي تؤدى بين السفن والمراكب وذلك دون إعتبار للمياه التى يحصل فيها الإنقاذ والمساعدة أو تقدم فيها الخدمة.
ب- تطبق أحكام هذا الفصل على السفن الحربية والسفن المملوكة للدولة بإستثاء ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (290) والفقرة (ب) من المادة (294) من هذا القانون.
المادة 287:
أ- على كل ربان شاهد شخصاً مهدداً بالغرق أن يبادر إلى إنقاذه أو مساعدته دون أن يعرض سفينته وبحارتها وركابها لخطر جدي.
ب- لا تترتب على مخالفة الربان للإلتزام الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة مسؤولية على مجهز السفينة إلا إذا وقعت المخالفة بناءً على تعليمات صريحة منه.
المادة 288:
كل عملية تقوم بها سفينة أو شخص أو أشخاص لإنقاذ أو مساعدة سفينة ما وما عليها من خطر حقيقي أو لأجور الشحن أو أجرة نقل ركابها، حتى في حال ترك بحارتها لها، تخضع للأحكام التالية:
أ- كل عمل إنقاذ أو مساعدة لسفينة نتج عنه نفع يستحق مكافأة عادلة، ولا تستحق أي مكافأة ما لم تسفر عملية الإنقاد أو المساعدة عن منفعة، إلا أنه وفي هذه الحالة تلتزم السفينة التي قدمت لها هذه الأعمال بالمصاريف التي أنفقت فى هذا الشأن.
ب- لا يجوز أن تتجاوز قيمة مبلغ المكافأة الواجب دفعها للمنقذ على قيمة الأشياء المنقذة.
ج- لا تستحق أي مكافأة عن عملية الإنقاذ أو المساعدة للمنقذين إذا كانت السفينة المنقذة قد منعتهم من إنقاذها أو مساعدتها بشكل صريح ولسبب معقول.
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة للسلطة أن تبادر إلى إعلان عملية إنقاذ أو مساعدة سفينة ما نتيجة لخطر محدق يداهم السفينة أو المنشآت أو الممتلكات أو السفن الأخرى في المياه الإقليمية الأردنية.
المادة 289:
لا تستحق أي مكافأة للسفينة القاطرة عن مساعدتها لسفينة أخرى أو لحمولتها ما لم تكن عملية القطر تتضمن جهوداً ومخاطر إستثنائية لا يمكن اعتبارها تنفيذاً لعقد القطر المتفق عليه.
المادة 290:
أ- تستحق مكافأة الإنقاذ أو المساعدة حتى ولو تم الإنقاذ أو المساعدة بين سفن مملوكة لشخص واحد.
ب- يحدد مبلغ مكافأة الإنقاذ أو المساعدة بإتفاق الفريقين، وفي حال عدم الإتفاق على ذلك فتحدده المحكمة المختصة.
ج- تطبق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة على نسبة توزيع مكافأة الإنقاذ أو المساعدة المستحقة بين المنقذين أو بين مالكي كل سفينة منقذة وربانها وبحارتها.
د- تخضع السفن الأجنبية التي تستحق مكافأة الإنقاذ أو المساعدة لقانون دولـة علمها ويجري توزيع تلك المكافأة بين مالكها وربانها وبحارتها وفقاً لأحكام ذلك القانون.
المادة 291:
أ- للمحكمة المختصة أن تبطل أو تعدل بناء على طلب أحد المتعاقدين في عقد الإنقاذ أو المساعدة كل اتفاق على إنقاذ أو مساعدة نشأ في وقت الخطر وتحت تأثيره إذا اعتبرت أن شروط العقد غير عادلة.
ب- للمحكمة المختصة أيضاً وفي كل الحالات وبناءً على طلب أحد المتعاقدين أن تبطل أو تعدل عقد الإنقاذ أو المساعدة إذا ثبت لها وجود عيب رضى أحد الطرفين بسبب خداع أو كتم معلومات أو إذا كانت المكافأة مبالغاً فيها من قبل أي من الطرفين ولا تتناسب مع جهود الإنقـاذ أو المساعدة.
المادة 292:
أ- تراعي المحكمة المختصة عند تحديد مبلغ مكافأة الإنقاذ أو المساعدة الإعتبارات التالية:
1- درجة النجاح الذي تم إحرازه.
2- مهارة وجهود المنقذين في نجاح الإنقاذ أو المساعدة.
3- طبيعة ودرجة الخطر الذي تعرضت له السفينة المنقذة وركابها وبحارتها وحمولتها ومنقذيها.
4- النفقات والأضرار التي تكبدها المنقذ والوقت المستغرق لعملية الإنقاذ أو المساعدة.
5- مخاطر المسؤولية وغيرها من المخاطر التي يتعرض لها المنقذون.
6- قيمة الأدوات والمواد المستخدمة في عملية الإنقاذ أو المساعدة.
7- التسهيلات والخدمات التي تم توفيرها للسفينة المنقذة والتحضيرات التي قامت بها ومستوى جاهزية معدات المنقذ وكفائتها وقيمتها لتتمكن من إنجاز عملية الإنقاذ أو المساعدة.
ب- تطبق الأحكام الواردة في الففرة (أ) من هذه المادة على قيمة الأشياء المفقودة من السفينة عند توزيع مكافأة الإنقاذ أو المساعدة وللمحكمة أن تنقص المكافأة أو أن تبطلها إذا تبين أن الإنقاذ أو المساعدة تضمنها خطأ من المنقذين جعل الإنقاذ لازماً أو إذا أقدم هؤلاء على إرتكاب سرقات أو إخفاء أشياء مسروقة أو غيرها من أعمال الاحتيال.
المادة 293:
أ- لا تستحق أي مكافأة عن الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر.
ب- لمنقذي الأرواح البشرية المتدخلين بمعرض الأخطار نفسها حق في حصة عادلة من المكافأة التي تمنح لمنقذي السفينة والحمولة وتفرعاتها.
المادة 294:
أ- تنقضي بالتقادم دعوى المطالبة بالمكافأة المستحقة عن عمليات الإنقاذ أو المساعدة بعد مضي سنتين على إنتهاء عمليات المساعدة أو الإنقاذ.
ب- ولا تسري المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا تعذر الحجز على السفينة التي تم إنقاذها أو مساعدتها في المياه الإقليمية الأردنية.
ج- يقع باطلاً كل إتفاق يقضي بإختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن الإنقاذ أو المساعدة أو بإجراء التحكيم فى هذه الدعاوى خارج المملكة وذلك إذا وقع الإنقاذ أو المساعدة فى المياه الإقليمية الأردنية وكانت السفينة التى قامت بالإنقاذ أو المساعدة أو السفينة التى أنقذت تتمتع بالجنسية الأردنية.
الباب السابع
الفصل الثالث
الخسـائر البحريـة
المادة 295:
تسوى الخسائر البحرية في حالة عدم وجود اتفاق خاص بين أصحاب العلاقة وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل.
المادة 296:
تقسم الخسائر البحرية الى نوعين:
أ- الخسائر البحرية الخاصة هي الخسائر البحرية الجزئية العرضية الناجمة عن خطر بحري والتي يتحملها الطرف الذي وقعت عليه أو من أنفق المصروفات مع مراعاة حقه فى الرجوع على من أحدث الضرر أو من أفاد من المصروفات التي أنفقت.
ب- الخسائر البحرية المشتركة هي الخسائر الجزئية التي نجمت عن فعل الربان بقصد تحقيق السلامة المشتركة لبقية عناصر الرحلة البحرية لإتقاء خطر داهم يهدد السفينة أو الأموال الموجودة عليها والتي يتحملها أطراف هذه الرحلة بشكل يتناسب وحصصهم في تلك الرحلة وتتضمن تلك الخسائر التضحيات والنفقات غير الإعتيادية المشتركة.
المادة 297:
أ- لا تقبل في الخسائر البحرية المشتركة إلا الأضرار المادية التي تصيب السفينة أو الأموال الموجودة عليها والمبالغ التى تنفق من أجلها بشرط أن تكون الأضرار أو المبالغ ناشئة مباشرة عن التضحية التى قرر الربان بذلها أو المصروفات التى قرر إنفاقها، أما الأضرار الناشئة عن التأخير كتعطيل السفينة والأضرار غير المباشرة كفرق أسعار البضائع فلا تقبل في الخسائر البحرية المشتركة.
ب- تعد الخسائر بحرية مشتركة لو وقع الحادث الذي نتجت عنه بخطأ أحد ذوي الشأن فى الرحلة وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن الآخرين في الرجوع على من صدر منه الخطأ.
ج- تعد خسائر بحرية مشتركة المصروفات التي أنفقت بدلاً من مصرفات أخرى كانت تقبل الخسارة لو أنها أنفقت بشرط أن لا تتجاوز المصروفات التي لم تنفق.
د- يقع عبء إثبات ما يجب إشراكه في الخسائر البحرية المشتركة مما تم إنفاقه أو التضحية به على عاتق الطرف الذي يطالب بذلك.
المادة 298:
لا يعتد بالاتفاق الخاص ما لم يوافق عليه كل من له علاقة بالرحلة، وبعكسه تتم تسوية الخسائر البحرية بمقتضى قواعد التسوية الواردة في هذا الفصل مع الاحتفاظ بتطبيق الإتفاقيات المعقودة بين أصحاب العلاقة.
المادة 299:
بغرض تسوية الخسائر البحرية المشتركة يجب إنقاذ السفينة كاملةً وما عليها من حمولة أو جزء من تلك الحمولة ما لم يكن قد تمت التضحية بإحداهما حفظاً لسلامة الأخرى.
المادة 300:
أ- إذا نجم الخطر المشترك عن عيب في السفينة أو حمولتها، أو كان ناجماً عن خطأ الربان أو الشاحنين، فإن الأضرار والنفقات التي تأخذ صفة الخسائر البحرية المشتركة توجب إجراء التسوية بين الأطراف ذات العلاقة، شريطة أن يكون للأطراف المشاركة في ذلك الحق في المطالبة بمساهماتهم من الأطراف التي ثبتت مسؤليتها عن العيب أو الخطأ، وليس لهذه الأطراف في أي حال شمول الأضرار والنفقات التي تم تكبدها من قبلهم في الخسائر البحرية المشتركة.
ب- إن مجهز السفينة الذي تم إعفاؤه من مسؤليته بمقتضى نص صريح في عقد إيجار السفينة أو في سند الشحن عن الأخطاء الملاحية لربان السفينة أن يطالب بالمشاركة في الخسائر البحرية المشتركة، شريطة أن يكون الخطأ المشترك ناجماً عن خطأ ملاحي إرتكبه الربان.
المادة 301:
أ- لا تعد البضائع، التي لم ينظم لها سند شحن أو التي لم يقدم عنها الربان إشعاراً بإستلامها، من الخسائر البحرية المشتركة إذا تضررت، ولكنها تساهم بالخسائر البحرية المشتركة إن تم إنقاذها.
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على البضائع التي قدم عنها تصريح كاذب ما لم يثبت صاحب العلاقة حسن نيته.
ج- تعتبر البضائع التالفة أو المفقودة، وكانت قيمتها المصرح بها أقل من قيمتها الفعلية، خسائر على أساس قيمتها المصرح بها، ولكنها تساهم بالخسائر البحرية المشتركة على أساس قيمتها الحقيقية.
المادة 302:
أ- تساهم البضائع المشحونة على ظهر السفينة، خلافاً لقواعد الشحن البحري وسلامته، المتعارف عليها، في الخسائر البحرية المشتركة إذا تم إنقاذها، فإذا فقدت فليس لمالكها حق المساهمة في تسوية الخسائر البحرية المشتركة، ما لم يثبت عدم موافقته على شحن البضاعة على ظهر السفينة أو إذا كان القانون أو اللوائح المعمول بها فى ميناء الشحن أو طبيعة الشحنة بهذه الكيفية أو جرى العرف فى هذا الميناء على ذلك.
ب- لا ينطبق حكم الفقرة (أ) من هذه المادة على الملاحة الساحلية.
المادة 303:
تعفى من المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة الرسائل البريدية على اختلاف أنواعها، وأمتعة البحارة والركاب ومتعلقاتهم الشخصية وأجور البحارة ومؤن السفينة، وبصورة عامة كل الأشياء التي يمكن نقلها بدون سند شحن. أما إذا فقدت فيمكن إسترجاع قيمتها التقديرية من خلال تسوية الخسائر البحرية المشتركة.
المادة 304:
يجوز إعفاء أي من ذوي العلاقة من إلتزامه في المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة إذا تم تخليه عن الأموال الخاضعة للتسوية قبل تسلمها.
المادة 305:
أ- تتم تسوية الخسائر البحرية المشتركة في ميناء المقصد لحمولة السفينة الموجودة على متنها وقت التضحية بها، أو في مكان إنهاء الرحلة البحرية وفقاً لقانون ذلك الميناء وعلى أساس قيمة تلك البضائع عند وصولها، بعد الأخذ بعين الإعتبار حالة الأشياء التي تم إنقاذها.
ب- تتكون إجراءات تسوية الخسائر البحرية المشتركة من ثلاثة أقسام:
1- تحديد مجموعة الدائنين.
2- تحديد مجموعة المدينين.
3- تحديد نسب توزيع المبالغ المستحقة للمجموعة الأولى من المجموعة الثانية.
المادة 306:
أ- يدخل في إحتساب المجموعة الدائنة نفقات الربان ومبلغ الضرر اللاحق بالسفينة وثمن البضائع الذي تم التضحية بها وأجرة النقل الهالكة ونفقات تسوية الخسائر البحرية.
المادة 307:
تمثل نفقات الإصلاح أو الاستبدال في السفينة بسبب تضررها محسوماً كما هو معتاد، خسائر بحرية مشتركة، ولا تحسم نفقات الإصلاح المؤقته للسفينة، فإن لم يجر إصلاح أو إستبدال في السفينة، تم تقدير المبلغ المحتسب كخسائر بحرية مشتركة.
المادة 308:
تخمن البضائع التي تم التضحية بها أو الأضرار اللاحقة بها حسب السعر الرائج في مكان الشحن، على أن يدفع صاحبها أجرة السفينة بعد حسم نفقات التفريغ ورسوم الجمرك عند الاقتضاء.
المادة 309:
إذا تم إعتبار أجور الشحن خسائر بحرية مشتركة، يتم حسم نفقات تحصيلها وأي بديل عن تلك الأجور من المبلغ الأجمالي لأجور الشحن المعرض لخطر إحتمال خسارته.
المادة 310:
يدخل في احتساب الأموال الدائنة ما يلي:
أ- القيمة الكلية للبضائع التي تم إنقاذها، أو القيمة الكلية المقدرة في ميناء المقصد للبضائع التي تمت التضحية بها بعد طرح النفقات، والرسوم الجمركية وأجور الشحن ما لم يتم النص على إستيفاء أجور الشحن في جميع الأحوال.
ب- صافي القيمة الحقيقية للسفينة في ميناء رسوها، بعد طرح النفقات من تلك القيمة.
ج- ثلثي مبلغ أجور الشحن وأجور نقل الركاب المعرضة لخطر احتمال خسارتها، بإستثناء أجور الشحن التي تم النص صراحة على إستيفائها في جميع الأحوال.
المادة 311:
للربان أن يرفض تسليم البضائع التي يجب أن تساهم في الخسائر البحرية المشتركة ما لم يحصل على ضمانة كافية من أصحابها في دفع مبلغ المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة.
المادة 312:
أ- لمجهز السفينة إمتياز على البضائع التي أنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها عن المساهمة المستحقة له، وذلك لمدة خمسة عشر يوماً إعتباراً من تاريخ تسليمها، ما لم تكن ملكيتها قد انتقلت إلى شخص ثالث في ذات الوقت.
ب- لمالكي البضائع التي تمت التضحية بها إمتياز على السفينة عن مبلغ المساهمات المستحقة لمجهز السفينة على تلك السفينة أو أجور شحن البضائع التي كانت معرضة لخطر إحتمال خسارتها، وتكون لمصروفات تسوية الخسائر البحرية المشتركة الأولوية على ما عداها من الديون.
المادة 313:
تكون المساهمات المستحقة من المساهمين في الخسائر البحرية المشتركة متناسبة مع الحقوق المستحقة في تلك الخسارة. ولا تضامن بين المساهمين في الخسائر البحرية المشتركة، ومع ذلك إذا عجز أحد المساهمين عن دفع حصته، فتدفع مساهمته من قبل بقية المساهمين الآخرين وتوزع حصته عليهم بنسبة حقوقهم في المساهمة.
المادة 314:
إذا لم يتفق جميع أصحاب العلاقة على تسوية الخسائر البحرية المشتركة تتم تسويتها من قبل مسوّي الخسائر على وجه السرعة يعينهم قاضي المحكمة المختصة، ويتم المصادقة على هذه التسوية من قبل القاضي بناءً على طلب أي من أصحاب الإدعاءات الأكثر إستعجالاً. ويجوز لمسوّي الخسائر الاستعانة بغيرهم فى تأدية مهمتهم.
المادة 315:
ترد دعاوى المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة الناجمة عن فقدان أو ضرر لم يقدم عنه إحتجاج خلال ثلاثة أيام عمل إعتباراً من تاريخ تسليم البضائع.
المادة 316:
أ- ينقضي بالتقادم الحق بالمطالبة في تسوية الخسائر البحرية المشتركة بعد مرور سنتين من تاريخ دخول السفينة إلى ميناء المقصد النهائي وما عليها من بضائع في وقت حدوث الخسائر، أو دخولها في مكان إنهاء الرحلة البحرية.
ب- ولا تسري المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا تم تعيين مسوّي الخسائر للتسوية، وفى هذه الحالة تسري مدة جديدة مدتها سنتان من تاريخ التوقيع على تسوية الخسائر البحرية المشتركة أو من التاريخ الذى أعتزل فيه مسوّي الخسائر للتسوية.
الباب الثامن
حل المنازعات البحرية
المادة 317:
يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المدير العام نظاماً لتطبيق الحلول البديلة في المنازعات البحرية بما في ذلك الوساطة والتحكيم، وسائر الأحكام والإجراءات المتعلقة بها والرسوم المترتبة عليها.
المادة 318:
أ- تنفيذاً لحكم المادة (367) من هذا القانون تنشئ السلطة غرفة لحل المنازعات البحرية وتضع لها الإطار القانوني لتنظيم عملها وإجراءاتها.
ب- تنظم السلطة سجلاً خاصاً لديها تعتمد بموجبه أسماء خبراء ووسطاء ومحكمي المنازعات البحرية، وتجدد شروط ومتطلبات إعتمادهم وعملهم بمقتضى النظام الوارد في المادة (367) من هذا القانون.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز لأي جهة الطلب من وسيط حل المنازعات البحرية تقديم أي وثائق أو مذكرات أو بيانات قدمت إليه أو الإفصاح عن أقوال أطراف النزاع، إلا بموافقة من يحتج بها عليه.
الباب التاسع
في العقوبات
الفصل الأول
في جنسية السفينة وطبيعتها القانونية
المادة 319:
أ- يحظر إزالـة أو تغطيـة أو إخفاء أي علامة أو رقم على السفينة منصوص عليها في هذا القانون.
ب- في حال مخالفة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب مالك السفينة أو مجهزها أو ربانها بالحبس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على أسبوعين أو دفع غرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار أردني ولا تزيد على (1000) ألف دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ج- في حال تزوير أي علامة من علامات السفينة يعاقب مالكها أو مجهزها أو ربانها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامـة لا تقل عن (2000) ألفي دينار أردني ولا تزيـد علـى (6000) ستة الآف دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين.
الباب التاسع
الفصل الثاني
في تسجيل السفن
المادة 320:
أ- على مالك السفينة المسجلة تسجيلاً مؤقتاً سواء كانت هذه السفينة في مرحلة البناء أو إعادة بناء أو تعديل جوهري على بدنها أو استبدلت إحدى معداتها الرئيسية أو زودت بإحدى هذه المعدات، الالتزام بنصوص هذا القانون وبالمدد المحددة فيه على أن لا تتعدى السنة الواحدة من تاريخ استكمالها التسجيل المؤقت.
ب- إذا لم يلتزم مالك السفينة التي تم تسجيلها مؤقتاً بنصوص هذا القانون وبالمدد المحددة لتسجيل السفن واتمام اجراءات تسجيلها وبعد اخطاره خطياً من قبل مسجـل السفن، يعاقب بغرامـة مقدارهـا (5000) خمسة الآف دينار أردني عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
ج- إذا لم يلتزم مالك السفينة التي تم تسجيلها مؤقتاً بنصوص هذا القانون وبمتطلبات إجراءات تسجيل السفن المؤقت بعد فترة (3) أشهر من تاريخ بدء تغريمه ضمن ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يعاقب بغرامة مقدارها (10000) عشرة الآف دينار أردني عن كل شهر تأخير أو جزء منه. ولمسجل السفن تبعاً لذلك شطب تسجيل السفينة.
د- لا يتم إعادة تسجيل السفينة التي عوقب مالكها بالغرامة الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة إلا بعد دفع تلك الغرامة وتقديم ما يثبت تسجيل السفينة خلال تلك المدة التي اعقبت شطب تسجيلها في سجل سفن أي دولة أخرى.
هـ- لا تنطبق الفقرتان (ب) و (ج) من هذه المادة على تسجيل السفن المستأجرة بموجب عقود إيجار عار.
المادة 321:
يعاقب مالك السفينة أو من يمثله بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار أردني ولا تزيد على (6000) ستة الآف دينار أردني عند ارتكابه أي مخالفة لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (22) من هذا القانون.
الباب التاسع
الفصل الثالث
في الرقابة على السفن ووثائقها
المادة 322:
أ- على كل ربان سفينة أردنية معدة للملاحة أن يقدم الوثائق الواردة في المادة (45) من هذا القانون إلى السلطة خلال (24) ساعة تبدأ من ساعة وصول السفينة إلى الميناء، وبخلاف ذلك يقع الربان تحت طائلة غرامة مالية مقدارها (300) ثلاثمائة دينار أردني عن كل أربع وعشرين ساعة تأخير، ويتم حجز السفينة الى حين تقديم كافة الأوراق المطلوبة.
ب- تعاد جميع الوثائق والأوراق إلى ربان السفينة عند مغادرة السفينة وذلك بعد الانتهاء من إجراءات الميناء والجمارك.
ج- تطبق أحكام هذه المادة كذلك على سفن النزهة وسفن الصيد التي تكون حمولتها المسجلة الصافية خمس وعشرين طناً فأكثر.
د- تنحصر صلاحيات منع السفينة من السفر بالسلطة.
هـ- تمنع السفينة من السفر في أي من الحالتين التاليتين فقط:
1. عدم حيازة السفينة للوثائق الواردة في المادة (45) من هذا القانون.
2. استناداً لأمور فنية بحتة تؤثر على سلامة إبحارها.
المادة 323:
أ- إذا ثبت تهرب الربان من أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من هذا القانون لتحقيق غاية جنائية، يحكم عليه بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن (2000) ألفي دينار أردني ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين، وللمحكمة مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها.
ب- إذا ثبت تهرب الربان من أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من هذا القانون بإهمال أو سهو منه، يحكم عليه بالحبس لمدة لا تقل عن يومين ولا تزيد على عشرة أيام أو بغرامة مالية لا تقل عن (100) مائة دينار أردني ولا تزيد على (2000) ألفي دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ج- كل سفينة تثبت حيازتها لوثائق مزورة أو تستعمل أوراقاً لسفينة غيرها تطبق عليها أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، ويُحكم على الربان بالعقوبة الواردة فيها.
المادة 324:
تعامل أوراق التعريف التي يتحتم على الركاب حيازتها والتي يجب أن تكون موقعة من الجهات المعنية معاملة أوراق السفينة لغايات العقوبات التي يتعرض لها الربان بموجب المادة (323) من هذا القانون.
الباب التاسع
الفصل الرابع
في حقوق الرهن على السفينة
المادة 325:
يقع باطلاً البيع الاختياري للسفينة إذا كانت مرهونة ودون موافقة الدائن المرتهن. ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين.
الباب التاسع
الفصل الخامس
في سلامة الارواح في البحار وحماية البيئة البحرية
قواعد عامة لسلامة الارواح في البحار ومنع التلوث البحري
المادة 326:
يعاقب بغرامة لا تتجاوز الضرر الواقع فعلاً كل من خالف المتطلبات المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية ضمن الاتفاقيات أو البروتوكولات البحرية الدولية التالية:
1- الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 والبروتوكول الخاص بها لعام 1978 والبروتوكول الخاص بها لعام 1988 وتعديلاتها.
2- الاتفاقية الدولية لخطوط التحميــل للسفــن لعام 1966 والبروتوكول الخاص بها لعام 1988 وتعديــلاتهما.
3- الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 1973 والبروتوكول الخاص بها لعام 1978 والبروتوكول الخاص بها لعام 1997 وتعديلاتها.
4- الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها.
5- اللوائح الدولية لقواعد منع التصادم في عرض البحر لعـام 1972 وتعديلاتها.
6- الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969 وتعديلاتها.
7- اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2006 المتعلقة بالعمالة البحرية وتعديلاتها.
8- الأتفاقية الدولية لمنع التصادم فـي عرض البحر لعام 1972 وتعديلاتها.
9- أية إتفاقيات أو بروتوكولات دولية تتعلق بسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية صادرة أو تصدر لاحقاً وتنضم إليها المملكة حسب الأصول.
المادة 327:
أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين، ويمنع من التعاقد بشكل دائم أو لمدة أقصاها خمس سنوات ويمنع من المشاركـــــة في العطــاءات العامــة بشكل دائم أو لمدة أقصاها خمس سنوات، كل من مالك أو مجهز أو مدير أو ربان السفينة أو أي شخص طبيعي آخر إذا إرتكب أي من الأفعال التالية:
1- إذا أبحرت أو حاولت السفينة الإبحار التي تم منعها من المغادرة أو أبحرت أو حاولت السفينة الإبحار دون إمتلاكها للشهادات أو الوثائق الرسمية السارية المفعول ذات العلاقة بسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية.
2- من يقوم ببيع أو إصلاح أو صيانة أجهزة أو معدات أو معدات مكافحة خاصة بسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية لسفينة دون الحصول على الإعتماد أو التفويض اللازم من السلطة.
3- من يقوم بتصنيع أو إنتاج أو تزويد أجهزة أو معدات أو معدات مكافحة خاصة بسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية لسفينة لا تتطابق مع النموذج الذي تمت تجربته وإعتماده من السلطة أو الجهات المعنية محلياً أو دولياً.
ب-إذا كان مرتكب أي من الأفعال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة شخص اعتباري، فإنه يعاقب بثلاثة أضعاف الغرامة المفروضة على الشخص الطبيعي الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ويمنع من التعاقد بشكل دائم أو لمدة أقصاها خمس سنوات ويمنع من المشاركـــــة في العطــاءات العامــة بشكل دائم أو لمدة أقصاها خمس سنوات.
ج- تضاعف العقوبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار إرتكاب المخالفة للمرة الثانية من نفس الشخص.
الباب التاسع
الفصل السادس
التلوث الناتج عن تفريغ الزيت من السفن
في المسؤولية المدنية والتأمين الإلزامي لأضرار التلوث الزيتي
المادة 328:
أ- يعاقب بغرامة مقدارها (5000) خمسة آلاف دينار أردني:
1- مالك السفينة الذي يسمح بإجراء العمليات التجارية على سفينته خلافاً للالتزامات والمتطلبات الواردة في المادة (123) من هذا القانون.
2- ربان السفينة التي تدخل أو تغادر أو تقترب من المياه الإقليمية الأردنية دون أن تستــوفي الالتزامات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (123) من هذا القانون .
ب- تمنع السفينة من مغادرة الميناء اذا لم تكن مستوفية للالتزامات والمتطلبات الواردة في المادة (123) من هذا القانون.
الباب التاسع
الفصل السابع
في التلوث الناتج عن السفن
المادة 329:
أ- يعاقب ربان أي سفينة أردنية مصنفة ناقلة نفط تحمل (150) طن أو أكثر أو المصنفة سفينة غير ناقلة نفط تحمل (500) طن أو أكثر بالحبس لمـدة أربع سنوات أو بغرامة مقدارها (4000) أربعة الآف ديناراً أردنياً أو بكلتا هاتين العقوبتين، في حال إدانته بارتكاب أي مخالفة لأحكـام اللائحتيـــن (9) و (10) من الفقرة (3) من المادة (2) من الملحق (1) من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 1973 والبروتوكول الخاص بها لعام 1978 والبروتوكول الخاص بها لعام 1997 وتعديلاتها.
ب- يعاقب ربان أي سفينة أردنية مصنفة ناقلة نفط تحمل أقل من (150) طن أو المصنفة سفينة غير ناقلة نفط تحمل أقل من (500) طن بالحبس لمدة سنتين أو بغرامة مقدارها (2000) ألفي دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين، في حال ادانته بارتكاب أي مخالفة لأحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 1973 والبروتوكول الخاص بها لعام 1978 والبروتوكول الخاص بها لعام 1997 وتعديلاتها.
ج- يعاقب الربان أو الشخص المفوض على متن السفن الأردنية والتي لا تعتبر من فئة السفن الخاضعة لأحكام المادة (2) من الملحق (1) من الاتفاقية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال ادانته بارتكاب أي مخالفة لأحكام تلك الاتفاقية بغرامة مقدارها (4000) أربعة الآف ديناراً أردنيأً، وفي حالة تكرار المخالفة فإنه يعاقب بنفس بالغرامة بالإضافة إلى الحبس لمدة سنة واحدة.
د- تطبق العقوبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على الشخص الموجود على متن السفينة والمسؤول عن عمليات التفريغ أو الشحن في حال قيامه بعملية تفريغ أو شحن أدت إلى مخالفة أحكام اللائحتين (9) و (10) من الملحق (1) من الاتفاقية المذكورة وبروتوكولاتها وتعديلاتها.
هـ- يعاقب ربان السفينة الأردنية الخاضعة لأحكام الملحق (2) من الاتفاقية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وبروتوكولاتها وتعديلاتها والتي تحمل كمية من المواد السائلة الضارة، كما هي معرفه في اللائحة (1) الفقرة (6) من الملحق (2) من تلك الاتفاقية، والذي أدين وفقـاً لأحكام الفقرات (11.6.4.3) من اللائحة (5) من الملحق (2)، كما هي معرفة في الفقرة (3) من المادة) 2) من نفس الاتفاقية، بالعقوبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
و- يعاقب ربان السفينة الأردنية، في حال مخالفته لأحكام اللائحة (7) من الملحق (2) الخاص بمنع التلوث بالمواد المؤذية من الاتفاقية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ز- يعاقب الربان أو الشخص المسؤول على متن السفينة الأردنية الخاضعة لأحكام الملحق (2) من الاتفاقية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الذي أدين وفقاً لأحكام اللوائح (5.4.3) من الملحق (5) بالعقوبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ح- يعاقب ربان السفينة الأردنية الخاضعة لأحكام الملحق (2) من الاتفاقية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة وبروتوكولاتها وتعديلاتها والتي تحمل كمية من المواد السائلة الضارة، كما هي معرفة في اللائحة (1) الفقرة (6) من الملحق (2) من تلك الاتفاقية، والذي أدين وفقاً لأحكام الفقرات (9.8.7.2.1) من اللائحة (5) من الملحق (2)، كما هـي معرفة في الفقرة (3) من المادة (2) من نفس الاتفاقية، بالعقوبات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة 330:
يعاقب الشخص المسؤول عن قيادة سفن بحرية صغيرة المستخدمة في العمليات المينائية بالحبس لمدة سنتين أو بغرامة (2000) ألفي دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين، إذا قامت بتصريف النفط أو مشتقاته في البحر.
المادة 331:
يعاقب ربان السفينة الأردنية أو أي شخص مفوض عليها إذا تعرضت لحادث نجم عنه تسرب أي من المواد المؤذية الواردة في بروتوكول عام 1978 من الاتفاقية الواردة في المادة (329) من هذا القانون، ولم يقدم تقرير بهذا الحادث، بالحبس لمدة سنتين أو بغرامة مقدارها (120000) مائة وعشرون ألف ديناراً أردنياً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 332:
أ- يعاقب ربان السفينة الأردنية التي تحمل مواد خطرة إذا تعرضت لحادث نجم عنه انسكاب أو احتمال انسكاب المواد الخطرة الوارد في الاتفاقــية الدولية لحماية البيئة البحرية لعام 1974 والمعدلة بموجب البروتوكول لعامي 1978 و1988، ولم يقدم تقرير خاص يصف الحادث إلى السلطات المختصة، بغرامة مقدارها (10000) عشرة الآف دينار أردني.
ب- تفرض على ربان أي سفينة أجنبية ذات العقوبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت السفينة راسية أو مبحرة ضمن المياه الإقليمية الأردنية ولم يقم بتقديم تقرير إلى السلطة عن الحادث الذي تعرضت له سفينته.
ج- تطبق العقوبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على مالك السفينة أو مستأجرها أو مجهزها في حالة ترك السفينة الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أو كان التقرير المرسل عن السفينة غير مكتمل أو لم يكن من الممكن الحصول عليه أو لم يكن موفياً بالالتزامات المفروضة على الربان وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على الرغم من توفر الوسائل المتاحة لهم لتحقيق ذلك.
المادة 333:
دون الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا الفصل والمتعلقة بالربان أو الشخص المسؤول على ظهر السفينة، يعاقب بالعقوبة ذاتها المالك أو المجهز أو الممثل القانوني أو مدير السفينة إذا ثبت مسؤولية أي منهم عن تسرب أي من المواد الواردة في المادتين (329) و (330) من هذا القانون أو لم يتخذ الإجراءات الضرورية لتجنبها.
المادة 334:
تطبق الأحكام الواردة في المادتين (329) و (330) من هذا القانون في المياه الإقليمية الأردنية على أي سفينة أجنبية، وإن كانت هذه السفن تحمل علم دولةٍ غير طرف في الاتفاقية الواردة في المادة (329) من هذا القانون وبروتوكولاتها وتعديلاتها.
المادة 335:
أ- دون الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا الفصل والمتعلقة بالمخالفات الناتجة عن أعمال التفريغ أو الإهمال أو عدم الالتزام بالتشريعات والتي أدت إلى حادث بحري، وذلك وفقاً للاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البـــحار في حالــة وقــوع حوادث مسببــة للتلوث الزيتي لعـــام 1969، يعاقب ربان السفينة أو الشخص المسؤول عن إدارة أو تشغيل السفينة الأردنية أو الأجنبية الذي تسبب في وقوع هذه الحادثة أو لم يتخذ الإجراءات الضرورية لتجنبها حينما تكون هذه الحادثة قد أدت الى تلوث بحري في المياه الإقليمية الأردنية على النحو التالي:
1- إذا ارتكبت المخالفة من قبل سفينة من إحدى الفئتين الواردتين في الفقرة (أ) من المادة (329) من هذا القانون، فإن العقوبة المفروضة في هذه الحالة تكون نصف العقوبة الواردة فيها.
2- إذا ارتكبت المخالفة من قبل سفينة ضمن الفئة الواردة في الفقرات (ب) إلى (ح) من المادة (329) والمادتين (330) و (331) من هذا القانون، فإن العقوبة المفروضة في هذه الحالة تكون نصف العقوبة الواردة في تلك المواد.
ب- تطبق العقوبات الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على مالك السفينة أو مشغلها أو ممثلها القانوني أو مديرها أو أي شخص آخر غير الربان أو الشخص المسؤول عن السفينة الذي يمارس السيطرة القانونية أو الفعلية على السفينة إذا كان أياً منهم مسؤولاً عن التلوث في الظروف الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لا تفرض أي عقوبة ورد النص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة عن حادثة التسرب الناجم عن الإجراءات المتخذة لتجنب خطر كبير ومماثل يهدد سلامة السفن أو سلامة الأرواح أو البيئة.
المادة 336:
لا تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على السفن الحكومية والسفن العسكرية المستخدمة لأغراض غير تجارية.
المادة 337:
يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر مجهز السفينة أو مالكها عند مثوله أمامها أن يدفع كل أو جزءِ من الغرامة المفروضة على الربان أو الشخص المسؤول عن السفينة، وفقـاً لأحكام المواد (329-331) من هذا القانون.
المادة 338:
أ- تكون المحاكم الأردنية هي صاحبة الاختصاص في حال مخالفة نصوص الاتفاقية الواردة في المادة (329) أو في مواد هذا الفصل أو أي مخالفات أخرى.
ب- في حال نشوء أي دعوى بموجب أحكام هذا الفصل، يتوجب تعيين مدعى عام أو أكثر ليتحقق من الوقائع التي أدت إلى نشوء أساس المخالفة وفقاً لأحكام هذا الفصل.
المادة 339:
يتم الحجز على كل سفينة استعملت لارتكاب إحدى المخالفات الواردة في المواد (329-338) من هذا القانون بقرار من المدعي العـام أو القاضي المختص، ويتحمل مجهز السفينة كافة مصاريف الحجز، وللمحكمة المختصة أن تنهي قرار الحجز في أي وقت شريطة أن يتم إيداع ضمان مالي وذلك وفقاً لما يحدده القاضي.
الباب التاسع
الفصل الثامن
في التلوث الناتج عن رمي النفايات في البحر
المادة 340:
أ- يحظر رمي النفايات أو أي مواد أخرى باستثناء النفايات أو المواد الواردة في الملحق (1) من البروتوكول الوارد في المادة (125) من هذا القانون.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل ربان سفينة أردنية أو قبطان أي طائرة أردنية أو أي مسؤول عن عمليات رمي النفايات من على متن السفينة أو الطائرة أو أي منشأة أخرى موجودة في البحر وخاضعة لاختصاص القضاء الأردني خلافاً لأحكام المادة (125) من هذا القانون.
ج- تطبق العقوبات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة على ربان السفينة أو قبطان أي طائرة في حال تحميل هذه المواد أو النفايات في المياه الإقليمية الأردنية بقصد رميها خلافاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 341:
أ- لا تطبق أحكام المادة (340) من هذا القانون اذا اقتضت الضرورة حماية الأرواح أو السفينة أو الطائرة أو المنشأة الموجودة في البحر في حالات القوة القاهرة الناجمة عن الظروف الجوية أو عن أي حالة تشكل خطراً عليها وكان رمي هذه النفايات هو الوسيلة الوحيدة لتجنب هذا التهديد وكان اتخاذ هذا الاجراء بهدف تفادي ضرراً أكبر.
ب- يتوجب على من اتخذ الاجراء الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة إعداد تقرير فوري إلى السلطة والجهات المختصة متضمناً كافة التفاصيل التي أوجبت رمي تلك النفايات، تحت طائلة فرض غرامة مقدارها (2500) ألفان وخمسمائة دينار أردني في حال عدم قيامه بذلك.
المادة 342:
أ- دون الإخلال بالعقوبات الواردة في المادة (340) من هذا القانون، إذا ارتكبت أي من المخالفات بناءً على أوامر صادرة عن مالك أو مشغل السفينة أو الطائرة أو المنصة البحرية أو أي منشأة موجودة في البحر، يعاقب المالك أو مشغل السفينة بضعفي العقوبة الواردة في تلك المادة.
ب- يعتبر المالك أو مجهز السفينة أو المركبة أو المنصة البحرية أو أي منشأة أخرى موجودة في البحر شريكاً في المخالفة إذا لم يصدر للربان أو للقبطان أو للشخص المسؤول عن عمليات الرمي على متن تلك المنصات أو غيرها من المنشأت البحرية أمراً كتابياً يتفق مع أحكام هذا الفصل.
ج- إذا كان مالك السفينة أو مجهزها شخصاً اعتبارياً امتدت المسؤولية الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إلى الممثلين القانونين أو المدراء الفعليين المسؤولين عن الإدارة والتوجيه أو أي شخص مصرح له من قبلهم بذلك.
المادة 343:
في حال الإخلال بالشروط الواردة في الترخيص أو التصريح الوارد في المادة (125) من هذا القانون، تفرض العقوبات الواردة في المادة (340) من هذا القانون وفقاً لظروف حامل الترخيص أو التصريح، على مالك المواد والنفايات المعدة للرمي أو على الأشخاص الواردين بشكـــــل متتــــالٍ في المادتين (340) و (341).
المادة 344:
بالإضافة إلى موظفي الضابطة العدلية، يكون لكل من موظفي السلطة وموظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والقنصل الأردني إذا كانت السفنية في الخارج، التحقيق وتسجيل المخالفات المتعلقة برمي النفايات أو المواد الأخرى في البحر.
المادة 345:
يكون التقرير الوارد في الفقرة (ب) من المادة (341) من هذا القانون حجة بما ورد فيه ما لم يتم إثبات عكس ذلك، وترســل الجهة المنظمة لهذا التقرير نسخة عنه إلى المدعي العام.
المادة 346:
أ- إذا تبين لجهات التحقيق أن المخالفة المرتكبة هي من المخالفات الواردة في المادتين (341) و (342) من هذا القانون فيتم الحجز على السفينة أو الطائرة أو المنصة البحرية أو أي منشأة أخــرى في البحر بقرار من المدعي العام أو جهة التحقيق المختصة.
ب- للمحكمة المختصة رفع الحجز مقابل تقديم ضمان مالي بالطريقة التي تحددها.
المادة 347:
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا كان مرتكب أي من الأفعال الواردة في هذا الفصل شخص اعتباري يعاقب بأي من العقوبات التالية:
أ- خمسة أضعاف الغرامة المفروضة على الشخص الطبيعي.
ب- المنع من التعاقد بشكل دائم أو لمدة أقصاها خمس سنوات.
ج- المنـــــع من المشاركـــــة في العطــاءات العامــة بشكل دائم أو لمــــدة أقصاهـــا خمس سنوات.
د- إغلاق مكان أو أكثر من أماكن العمل التي ارتكب المخالفة من خلاله.
هـ- الحجز على المعدات التي استعملت أو قصد إستعمالها لارتكاب المخالفة أو الدخل الذي نتج عن ذلك.
المادة 348:
تنظر أي مخالفة لأحكام هذا الفصل من قبل المحاكم المختصة في العقبة أو أمام محكمة موطن المدعى عليه.
المادة 349:
تنفذ أحكام هذا الفصل فيما يتعلق بالسفن والطائرات العسكرية الأردنية وغيرها من المنشآت البحرية العسكرية من قبل الجهات العسكرية المختصة بذلك.
الباب التاسع
الفصل التاسع
في التلوث الناشئ عن حرق المخلفات
المادة 350:
أ- يعاقب ربان السفينة الأردنية أو الشخص المسؤول في حالة غياب الربان على تلك السفينة أو على منصة أو غيرها من المنشآت في المياه الإقليمية الأردنية، والذي نفذ عملية إحراق المخلفات في البحر، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتيــن أو بغرامــة لا تقل عن (1000) ألف دينـــار أردني ولا تزيــد على (50000) خمسون ألف دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- تطبق العقوبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على ربان السفينة التي تقوم بتحميل المواد والمنتجات بقصد حرقها في المياه الإقليمية الأردنية.
المادة 351:
أ- لا تطبق أحكام المادة (350) من هذا القانون إذا اقتضت الضرورة حماية الأرواح أو السفينة أو الطائرة أو المنصة البحرية أو المنشأة الموجودة في البحر في حالات القوة القاهرة الناجمة عن الظروف الجوية أو عن أي حالة تشكل خطراً عليها وكان حرق هذه النفايات هو الوسيلة الوحيدة لتجنب هذا التهديد وكان اتخاذ هذا الإجراء بهدف تفادي ضرراً أكبر.
ب- يتوجب على من اتخذ الإجراء الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة إعداد تقرير فوري بذلك إلى السلطة والجهات المختصة، متضمناً كافة التفاصيل التي أوجبت حرق تلك النفايات، تحت طائلة فرض غرامة مقدارها (2500) ألفان وخمسمائة دينار أردني في حال عدم قيامه بذلك.
المادة 352:
دون الإخلال بالعقوبات الواردة في المادة (350) من هذا القانون، إذا ارتكبت أي من المخالفات بناءً على أوامر صادرة عن مالك أو مشغل السفينة أو المنصة البحرية أو أي منشأة موجودة في البحر، يعاقب المالك أو مشغل السفينة بضعفي العقوبة الواردة في تلك المادة.
المادة 353:
بالإضافة إلى موظفي الضابطة العدلية، يكون لكل من موظفي السلطة وموظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والقنصل الاردني إذا كانت السفينة في الخارج، صلاحية التحقيق وتسجيل المخالفات المتعلقة بحرق النفايات والمخلفات في البحر.
المادة 354:
يكون التقرير الوارد في الفقرة (ب) من المادة (351) من هذا القانون حجة بما ورد فيه ما لم يتم إثبات عكس ذلك، وترســل الجهة المنظمة لهذا التقرير نسخة عنه إلى المدعي العام.
المادة 355:
أ- إذا تبين لجهات التحقيق أن المخالفة المرتكبة هي من المخالفات الواردة في المادتين (350) و (351) من هذا القانون، فيتم الحجز على السفينة أو الطائرة أو المنصة البحرية أو أي منشأة أخرى في البحر بقرار من المدعي العام أو الجهة المختصة.
ب- للمحكمة المختصة رفع الحجز مقابل تقديم ضمان مالي بالطريقة التي تحددها.
المادة 356:
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا كان مرتكب أي من المخالفات الواردة في هذا الفصل شخص اعتباري يعاقب بأي من العقوبات التالية:
أ- خمسة أضعاف الغرامة المفروضة على الشخص الطبيعي.
ب- المنع من التعاقد بشكل دائم أو لمدة أقصاها خمس سنوات.
ج- المنع من المشاركة في العطاءات العامة بشكل دائم أو لمدة أقصاها خمس سنوات.
د- إغلاق مكان أو أكثر من أماكن العمل التي ارتكبت المخالفة من خلاله.
هـ- الحجز على المعدات التي استعملت أو قصد إستعمالها لارتكاب المخالفة أو الدخل الذي نتج عن ذلك.
المادة 357:
تنظر أي مخالفة لأحكام هذا الفصل من قبل المحاكم المختصة في العقبة أو أمام محكمة موطن المدعى عليه.
المادة 358:
تنفذ أحكام هذا الفصل فيما يتعلق بالسفن العسكرية الأردنية وغيرها من المنشآت البحرية العسكرية من قبل الجهات العسكرية المختصة بذلك.
الباب التاسع
الفصل العاشر
في وسيط الشحن البحري
المادة 359:
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتيــن أو بغرامــة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينـــار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص غير مخول أو كل شخص لا يعتبر وسيط شحن بحري دولي وفق أحكام هذا القانون قام بتظهير بوليصة شحن بحري، واردة باسمه للبضائع الواردة للمملكة أم لم تكن.
الباب التاسع
الفصل الحادي عشر
في الوضع القانوني للمرشدين
المادة 360:
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الآف دينار أردني ولا تزيد على (10000) عشرة الآف دينار أردني ربان كل سفينة خاضعة للإرشاد الالزامي إذا تحرك داخل منطقة الإرشاد أو خرج منهـــا دون الإستعانة بخدمات المرشد ما لـم يؤذن له بذلك مـــن الجهة المختصة.
ب- يعاقب كل من يقوم بعملية إرشاد للسفن داخل الميناء أو المياه الإقليمية الأردنية دون أن يكون مجازاً بالحبس لمدة سنة أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الآف دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 361:
يعاقب المرشد بالحبس لمدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الآف دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين في أي من الحالتين التاليتين:
أ- الامتناع عن مساعدة السفينة وهي في حالة خطر.
ب-إرشاد السفينة وهو تحت تأثير تعاطي مخدرات أو مشروبات كحولية.
الباب التاسع
الفصل الثاني عشر
في الإنقـاذ والمساعدة البحرية
المادة 362:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار أردني ولا تزيد على (5000) خمسة الآف دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين كل ربان شاهد شخصاً مهدداً بالغرق وامتنع عن إنقاذه دون أن يعرض سفينته وبحارتها وركابها لخطر جدي.
الباب العاشر
الأحكـام الانتقالية والختاميـــة
المادة 363:
أ- تنقل كافة البيانات والوثائق المسجلة في السجل الوارد في المادة (10) من قانون التجارة البحرية لسنة 1972 إلى السجل الوارد في المادة (9) من هذا القانون دون أي تعديل أو شطب أو إضافة أي بيان على المحتوى، وذلك بإستثناء إجراء التعديلات الشكلية التي تقتضيها ضرورات تنظيم السجل الجديد.
ب- تحتفظ البيانات والوثائق التي تم نقلها إلى السجل الجديد بوضعها القانوني وتخضع إلى أحكام هذا القانون.
الماده 364:
تبقى الأحكام الواردة في الباب التاسع من قانون التجارة البحرية الأردنية رقم (12) لسنة 1972 الخاصة بالتأمين البحري سارية المفعول إلى أن تلغى بموجب قانون يصدر لهذه الغاية.
الماده 365:
تبقى الاتفاقيات والبروتوكولات البحرية الدولية المطبقة في المملكة سارية المفعول إلى أن تلغى بموجب أية إتفاقيات أو بروتوكولات ذات علاقة تصدر لاحقاً وتنضم إليها المملكة حسب الأصول.
المادة 366:
تسري أحكام تحديد المسؤولية على مجهز السفينة والمستأجر والمدير المجهز والربان والبحارة كما تسري على التابعين الآخرين للمالك أو للمستأجر أو للمدير المجهز فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التي تسري على المالك على ألا تتجاوز مسؤولية المالك ومسؤولية الأشخاص المذكورين عن الحادث الواحد الحدود المبينة في المادة (180) من هذا القانون. وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة جاز لهم تحديد مسؤوليتهم ولو كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر يرجع الى خطأ شخصي صادر منهم. ومع ذلك إذا كان الربان أو البحار في الوقت ذاته مالكاً منفرداً أو على الشيوع أو مجهزاً أو مستأجراً أو مديراً مجهزاً فلا يسري هذا الحكم إلا إذا كان الخطأ قد وقع منه بوصفه رباناً أو بحاراً.
المادة 367:
تحدد القوانين واللوائح والإتفاقيات والمدونات البحرية الدولية المقصود بالربان والمهندس البحري والضباط البحري والبحار الذي يشكل جزء من النوبة الملاحية على السفن الأردنية، ويتم تحديد متطلبات حصولهم على الشهادات التأهيلية والحد الأدنى من عدد الملاحين الذين يجب وجودهم على متن السفينة والمؤهلات التي يجب توافرها فيهم والأحكام الخاصة بالجواز البحري الذي يجب أن يحصل عليه كل من يعمل في السفينة من المواطنين الأردنيين. وما يختص في تنظيم العمل البحري وعقد إستخدام الملاح وإلتزاماته وحقوقه وحماية صحته وشروط ممارسة العمل وحل النزاعات على متن السفن الأردنية ووسيط الشحن البحري ووسيط الشحن البحري الدولي من خلال أنظمة وتعليمات تضعها السلطة لهذه الغاية.
المادة 368:
لمجلس الوزراء أن يضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.