قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين رقم 1 لسنة 2012

قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين
رقم 1 لسنة 2012

المادة1-
 يسمى هذا القانون ( قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين لسنة 2012 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة :وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير :وزير الصناعة والتجارة .
المراقب:مراقب عام الشركات او مراقب سجل التجارة حسب مقتضى الحال .
السجل:سجل الشركة او التاجر الموجود لدى المراقب .
المنقولات الخاضعة للتسجيل:المركبات والطائرات والقطارات والسفن ، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والاسهم والحصص في الشركات ، وجميع المنقولات الاخرى الخاضعة في ملكيتها للتسجيل وفقاً للتشريعات النافذة ذات العلاقة .
المال المنقول:جميع انواع المنقولات بما فيها البضائع والنقود ، والمنقولات الخاضعة للتسجيل.
الشركة :اي شركة يتم تأسيسها وتسجيلها بمقتضى احكام قانون الشركات النافذ .
التاجر:الشخص الطبيعي المسجل في السجل التجاري وفق احكام قانون التجارة والانظمة الصادرة بموجبه .
الجهة المدينة:اي تاجر او شركة يتم وضع اموال اي منهما المنقولة تأميناً لدين بمقتضى احكام هذا القانون .

المادة3-
 لا تسري احكام هذا القانون على المدين الا عندما يكون شركة او تاجراً .

المادة4-
أ- عند وضع الجهة المدينة اموالها المنقولة تأميناً لدين بمقتضى احكام هذا القانون فان ذلك يجعل جميع اموالها المنقولة موضوعة تأميناً لهذا الدين ولا يجوز الاكتفاء بوضع جزء من تلك الاموال المنقولة لهذه الغاية .
ب-  يجوز وضع الاموال المنقولة للجهة المدينة تأميناً لدين قائم او من المتوقع مستقبلاً فيجب ان يحدد سقف الدين اذا كان متوقعاً مستقبلاً .

المادة5-
أ- يتم وضع الاموال المنقولة للجهة المدينة تأميناً لدين بموجب سند دين يوقع من كل من الدائن والجهة المدينة امام المراقب او من يفوضه خطياً لهذه الغاية ، ويقوم المراقب او من يفوضه خطياً بالمصادقة على ان التوقيع تم امامه ويسجل سند الدين في السجل على ان يتضمن سند الدين ما يلي :-
1-مبلغ الدين او سقف الدين  .
2-تاريخ سند الدين ووقت تسجيله  .
3-وضع جميع الاموال المنقولة للجهة المدينة تأمينا للدين ، ســواء كانت موجودة عند تنظيم سند الدين او ستوجد مستقبلاً .
4-موعد او مواعيد استحقاق سداد الدين  .
5-ما يترتب على الجهة المدينة من غرامات او فوائد في حال التأخر عن السداد  .
6-عنوان كل من الدائن والمدين المعتمد للتبليغات المتعلقة بالدين  .
7-حق الدائن في الاطلاع على البيانات المالية للجهة المدينة والمودعة لدى المراقب  .
8-حق الدائن في الاطلاع على المعلومات المتوافرة لدى اي جهة كانت والمتعلقة بما تملكه الجهة المدينة من منقولات خاضعة للتسجيل .
ب- مع مراعاة المادة (11) من هذا القانون ، في حال انقضاء الدين المؤمن بموجب احكام هذا القانون ، يتم تسجيل سندات تفيد بسداد الدين كلياً او جزئياً في السجل على ان يوقع سند سداد الدين من الدائن والجهة المدينة امام المراقب او من يفوضه خطياً ، وان يقوم المراقب او من يفوضه خطياً بالمصادقة على ان التوقيع تم بحضوره وامامه  .
ج- تحدد النماذج المعتمدة لسندات الدين وسندات سداد الدين بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية  .
د- يعطى لكل من الدائن والجهة المدينة نسخة من سند الدين وسند سداد الدين  .
هـ- لا يرتب سند الدين غير المسجل بمقتضى احكام هذا القانون اي حقوق او التزامات منحها هذا القانون  .

المادة6-
 يقوم المراقب بوضع عبارة تفيد بوضع الاموال المنقولة للجهة المدينة تأميناً لدين ومقدار الدين على جميع الشهادات والوثائق الصادرة عن المراقب والخاصة بالجهة المدينة ما لم يسجل سنداً يفيد بسداد الدين .

المادة7-
على الجهة المدينة ان تعلن في مركز الشركة الرئيس واماكن ممارسة التاجر لعمله بأن الاموال المنقولة المملوكة لاي منهما قد وضعت تأميناً لدين ومقدار هذا الدين ، ويكون القائمون على ادارة الشركة التي وضعت اموالها المنقولة تأميناً لدين بمقتضى احكام هذا القانون مسؤولين بأموالهم الخاصة امام كل من تعامل مع الشركة بحسن نية اعتقاداً منه بأن اموال الشركة غير موضوعة تأميناً لدين جراء عدم الالتزام بأحكام هذه المادة  .

المادة8-
 للجهة المدينة ان تستمر في عملها وتعاملها وتصرفها بأموالها المنقولة بجميع الصور ، على ان يخرج كل ما تنتقل ملكيته للغير من الاموال الموضوعة تأميناً للدين ، وان يدخل ضمن الاموال الموضوعــة تأميناً لديـن كل مال منقول تصبح الجهـــة المدينــة مالكة له.

المادة9-
أ- يجوز ان يتضمن سند الدين التزام الجهة المدينة بتقديم تقارير دورية للدائن عن اموالها المنقولة ، على ان يتم تقديمها وفق الاساليب والمدد المحددة في سند الدين .
ب- يجوز ان ينص في سند الدين على اعتبار الدين مستحق الاداء في حال لم تقم الجهة المدينة بتسليم التقارير المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ووفق الشروط المحددة فيها  .

المادة10-
تكون سندات الدين المسجلة على الوجه المبين في هذا القانون سندات رسمية وتعمل بها المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الرسمية دون حاجة الى دليل آخر ، وتبقى سندات الدين هذه منتجة لآثارها طالما لم ينقض الدين لاي سبب من اسباب انقضاء الدين .

المادة11-
 للجهة المدينة ان تثبت امام المحكمة المختصة انها قامت بايفاء الدين كلياً او جزئياً بموجب سندات السداد وغيرها من الطرق التي تجيزها التشريعات النافذة .

المادة12-
اذا انقضت مدة سداد الدين ولم يؤد الدين او استحق الدين لتحقق شرط في سند الدين يقضي بحلول الاجل قبل انقضاء تلك المدة ، يتم التنفيذ على الاموال المنقولة للجهة المدينة وفق احكام قانون التنفيذ النافذ .

المادة13-
 مع مراعاة حقوق الامتياز في القانون المدني في حال تزاحم الدائنين في التنفيذ على اموال الجهة المدينة المنقولـة الموضوعـة تأمينـاً لدين بحسب احكام هذا القانون يراعى ما يلي :-
أ-يكون للدائن المؤمن دينه بموجب احكام هذا القانون اولوية على اموال الجهة المدينة الموضوعة تأميناً لدينه ويتقدم على الدائنين العاديين في استيفاء دينه من هذه الاموال.
ب-في حال تزاحم اكثر من دائن من الدائنين المؤمنة ديونهم باموال الجهة المدينة المنقولة بمقتضى احكام هذا القانون ، تكون الاولوية للاسبق في التسجيل في السجل .
ج-يتقدم الدائنون المحتبسون للاموال المنقولة للجهة المدينة وكذلك الذين لهم رهون حيازية او رهون مسجلة على اموال الجهة المدينة المنقولة الخاضعة للتسجيل ، على الدائنين المؤمنة ديونهم باموال الجهة المدينة المنقولة بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة14-
 يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، بما في ذلك ما يتعلق منها بما يلي :-
أ-تحديد الرسوم التي يجب استيفاؤها لتطبيق احكام هذا القانون.
ب-الجهات الدائنة التي يحق لها تأمين ديونها بمقتضى احكام هذا القانون .


قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين
رقم 1 لسنة 2012

المادة1-
 يسمى هذا القانون ( قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين لسنة 2012 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة :وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير :وزير الصناعة والتجارة .
المراقب:مراقب عام الشركات او مراقب سجل التجارة حسب مقتضى الحال .
السجل:سجل الشركة او التاجر الموجود لدى المراقب .
المنقولات الخاضعة للتسجيل:المركبات والطائرات والقطارات والسفن ، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والاسهم والحصص في الشركات ، وجميع المنقولات الاخرى الخاضعة في ملكيتها للتسجيل وفقاً للتشريعات النافذة ذات العلاقة .
المال المنقول:جميع انواع المنقولات بما فيها البضائع والنقود ، والمنقولات الخاضعة للتسجيل.
الشركة :اي شركة يتم تأسيسها وتسجيلها بمقتضى احكام قانون الشركات النافذ .
التاجر:الشخص الطبيعي المسجل في السجل التجاري وفق احكام قانون التجارة والانظمة الصادرة بموجبه .
الجهة المدينة:اي تاجر او شركة يتم وضع اموال اي منهما المنقولة تأميناً لدين بمقتضى احكام هذا القانون .

المادة3-
 لا تسري احكام هذا القانون على المدين الا عندما يكون شركة او تاجراً .

المادة4-
أ- عند وضع الجهة المدينة اموالها المنقولة تأميناً لدين بمقتضى احكام هذا القانون فان ذلك يجعل جميع اموالها المنقولة موضوعة تأميناً لهذا الدين ولا يجوز الاكتفاء بوضع جزء من تلك الاموال المنقولة لهذه الغاية .
ب-  يجوز وضع الاموال المنقولة للجهة المدينة تأميناً لدين قائم او من المتوقع مستقبلاً فيجب ان يحدد سقف الدين اذا كان متوقعاً مستقبلاً .

المادة5-
أ- يتم وضع الاموال المنقولة للجهة المدينة تأميناً لدين بموجب سند دين يوقع من كل من الدائن والجهة المدينة امام المراقب او من يفوضه خطياً لهذه الغاية ، ويقوم المراقب او من يفوضه خطياً بالمصادقة على ان التوقيع تم امامه ويسجل سند الدين في السجل على ان يتضمن سند الدين ما يلي :-
1-مبلغ الدين او سقف الدين  .
2-تاريخ سند الدين ووقت تسجيله  .
3-وضع جميع الاموال المنقولة للجهة المدينة تأمينا للدين ، ســواء كانت موجودة عند تنظيم سند الدين او ستوجد مستقبلاً .
4-موعد او مواعيد استحقاق سداد الدين  .
5-ما يترتب على الجهة المدينة من غرامات او فوائد في حال التأخر عن السداد  .
6-عنوان كل من الدائن والمدين المعتمد للتبليغات المتعلقة بالدين  .
7-حق الدائن في الاطلاع على البيانات المالية للجهة المدينة والمودعة لدى المراقب  .
8-حق الدائن في الاطلاع على المعلومات المتوافرة لدى اي جهة كانت والمتعلقة بما تملكه الجهة المدينة من منقولات خاضعة للتسجيل .
ب- مع مراعاة المادة (11) من هذا القانون ، في حال انقضاء الدين المؤمن بموجب احكام هذا القانون ، يتم تسجيل سندات تفيد بسداد الدين كلياً او جزئياً في السجل على ان يوقع سند سداد الدين من الدائن والجهة المدينة امام المراقب او من يفوضه خطياً ، وان يقوم المراقب او من يفوضه خطياً بالمصادقة على ان التوقيع تم بحضوره وامامه  .
ج- تحدد النماذج المعتمدة لسندات الدين وسندات سداد الدين بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية  .
د- يعطى لكل من الدائن والجهة المدينة نسخة من سند الدين وسند سداد الدين  .
هـ- لا يرتب سند الدين غير المسجل بمقتضى احكام هذا القانون اي حقوق او التزامات منحها هذا القانون  .

المادة6-
 يقوم المراقب بوضع عبارة تفيد بوضع الاموال المنقولة للجهة المدينة تأميناً لدين ومقدار الدين على جميع الشهادات والوثائق الصادرة عن المراقب والخاصة بالجهة المدينة ما لم يسجل سنداً يفيد بسداد الدين .

المادة7-
على الجهة المدينة ان تعلن في مركز الشركة الرئيس واماكن ممارسة التاجر لعمله بأن الاموال المنقولة المملوكة لاي منهما قد وضعت تأميناً لدين ومقدار هذا الدين ، ويكون القائمون على ادارة الشركة التي وضعت اموالها المنقولة تأميناً لدين بمقتضى احكام هذا القانون مسؤولين بأموالهم الخاصة امام كل من تعامل مع الشركة بحسن نية اعتقاداً منه بأن اموال الشركة غير موضوعة تأميناً لدين جراء عدم الالتزام بأحكام هذه المادة  .

المادة8-
 للجهة المدينة ان تستمر في عملها وتعاملها وتصرفها بأموالها المنقولة بجميع الصور ، على ان يخرج كل ما تنتقل ملكيته للغير من الاموال الموضوعة تأميناً للدين ، وان يدخل ضمن الاموال الموضوعــة تأميناً لديـن كل مال منقول تصبح الجهـــة المدينــة مالكة له.

المادة9-
أ- يجوز ان يتضمن سند الدين التزام الجهة المدينة بتقديم تقارير دورية للدائن عن اموالها المنقولة ، على ان يتم تقديمها وفق الاساليب والمدد المحددة في سند الدين .
ب- يجوز ان ينص في سند الدين على اعتبار الدين مستحق الاداء في حال لم تقم الجهة المدينة بتسليم التقارير المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ووفق الشروط المحددة فيها  .

المادة10-
تكون سندات الدين المسجلة على الوجه المبين في هذا القانون سندات رسمية وتعمل بها المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الرسمية دون حاجة الى دليل آخر ، وتبقى سندات الدين هذه منتجة لآثارها طالما لم ينقض الدين لاي سبب من اسباب انقضاء الدين .

المادة11-
 للجهة المدينة ان تثبت امام المحكمة المختصة انها قامت بايفاء الدين كلياً او جزئياً بموجب سندات السداد وغيرها من الطرق التي تجيزها التشريعات النافذة .

المادة12-
اذا انقضت مدة سداد الدين ولم يؤد الدين او استحق الدين لتحقق شرط في سند الدين يقضي بحلول الاجل قبل انقضاء تلك المدة ، يتم التنفيذ على الاموال المنقولة للجهة المدينة وفق احكام قانون التنفيذ النافذ .

المادة13-
 مع مراعاة حقوق الامتياز في القانون المدني في حال تزاحم الدائنين في التنفيذ على اموال الجهة المدينة المنقولـة الموضوعـة تأمينـاً لدين بحسب احكام هذا القانون يراعى ما يلي :-
أ-يكون للدائن المؤمن دينه بموجب احكام هذا القانون اولوية على اموال الجهة المدينة الموضوعة تأميناً لدينه ويتقدم على الدائنين العاديين في استيفاء دينه من هذه الاموال.
ب-في حال تزاحم اكثر من دائن من الدائنين المؤمنة ديونهم باموال الجهة المدينة المنقولة بمقتضى احكام هذا القانون ، تكون الاولوية للاسبق في التسجيل في السجل .
ج-يتقدم الدائنون المحتبسون للاموال المنقولة للجهة المدينة وكذلك الذين لهم رهون حيازية او رهون مسجلة على اموال الجهة المدينة المنقولة الخاضعة للتسجيل ، على الدائنين المؤمنة ديونهم باموال الجهة المدينة المنقولة بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة14-
 يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، بما في ذلك ما يتعلق منها بما يلي :-
أ-تحديد الرسوم التي يجب استيفاؤها لتطبيق احكام هذا القانون.
ب-الجهات الدائنة التي يحق لها تأمين ديونها بمقتضى احكام هذا القانون .


هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين