قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين
رقم (46) لعام 1953
والمعدل بآخر قانون
رقم 2009/8 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 4952 تاريخ 2009/3/1
يسمى هذا القانون (قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يجوز وضع الأملاك والأراضي الاميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية تأميناً للدين ولا فرق بين أن يكون ما يؤمن به الدين العقار بكامله او حصة شائعة فيه.
المادة (3)
يجوز وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين لمنفعة مؤسسة الاقراض الزراعي او مؤسسة تنمية اموال الايتام أو أي جهة وقفية او رسمية اخرى لقاء النقود التي يسلفها أي منها أو لمنفعة أي بنك او شركة مصرح لأي منهما بتعاطي العمـــل في المملكـــة على انه يحــق للبنك او للشركة بموافقة وزير المالية أن يشتريا أي أموال غير منقولة وضعت تأميناً لدينهما على ان يتم اعلام محافظ البنك المركزي اذا كان المشــــتري بنكاً .
المادة (4)
يجوز وضع المال غير المنقول تأميناً لديون متوقفة او مستقبلة يتوقع ترتبها في ذمة المدين في المستقبل.
المادة (5)
عندما يطلب وضع مال غير منقول تأمينا للدين تتخذ الاجراءات التالية:-
أ-الكشف من قبل مدير تسجيل الاراضي المختص او من يفوضه من موظفي الدائرة على المال غير المنقول وينظم تقريراً خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب يشتمل بشكل خاص على ما يلي:-
1-رقم قطعة الارض ونوعها ومساحتها ورقم الحوض واسمه واسم المدينة او القرية.
2- وصف الابنية والانشاءات والاشجار القائمة عليها وحالتها ، والطوابق او الشقق او الحصص المطلوب وضعها تأمينا للدين.
3- بيان فيما اذا كان المال مشغولا ام لا مع بيان اسماء الشاغلين وصفاتهم ، وفي حالة كون الشاغلين مستأجرين بيان وصف العقار الذي يستأجرونه ومقدار الاجرة وتاريخ ابتداء الإجارة ومدتها.
4- توقيع التقرير من الدائن والمدين ومن يرغب من الشاغلين الحاضرين.
ب-اخذ اقرار من الدائن بموافقتة على تنظيم سند التأمين على المال غير المنقول بالحالة التي هو عليها ، مع حفظ حقوق الشاغلين في الانتفاع بالمال وفقا لأحكام هذا القانون و التشريعات المعمول بها.
المادة (6)
تتولى دوائر تسجيل الأراضي تنظيم سندات الادانة المتعلقة بمعاملات التأمين والتصديق عليها واعطاء كل من الدائن والمدين نسخة منها بعد أن تكون قد أخذت تقريرهما بحضور الشهود وعينا محل أقامتهما لسهولة التبليغ.
المادة (7)
1-على الرغم مما ورد في اي قانون اخر ، تعمل جميع المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الرسمية بما اشتملت عليه السندات المصدقة على الوجه المبيــن في هذا القانون دون حاجة الى دليل اخر ، وتبقى السندات منتجة لاثارها طالما ان الدين الموثق بالسند لم ينقضِ لاي سبب من اسباب انقضاء الدين.
2-اذا كان الراهن كفيلا للمدين ، فتعنــي كلمة ( المدين ) حيثما وردت في هذا القانون ( المدين والكفيل ) الا اذا دلت القرينة على غير ذلك .
المادة (8)
جميع الأبنية والأشجار والدوالي التي تنشأ على المحلات التي وضعت تأمينا للدين وما انشيء عليها بعد التأمين يعتبرجميعة تابعاً لتلك المحلات ، وانه وضع تأميناً للدين المذكور.
المادة (9)
للمدين أن ينتفع بالمحلات التي وضعها تأميناً للدين ، وله أن يحصل على فوائدها ، كما يعود عليه كل ضرر او تخريب يحصل فيها.
المادة (10)
1- للدائن أن يحيل الى اخر بموافقة مدينه ، ما له بذمته من دين مع ما له من امتياز على الاموال غير المنقولة التي قبلها تأميناً لدينه ، وله أن يجري ذلك دون أن يكون مكلفاً بالحصول على موافقة مدينه اذا كان سند الدين محرراً للامر وفي كلتا الحالتين يشترط لصحة المعاملة أن يتم ما ذكر في دوائر التسجيل.
2- للمدين أن يبيع او يفرغ فراغاً قطعياً ، بموافقة الدائن ، المحل الذي وضع تأميناً للدين الى شخص آخر يقبل نقل ذلك الدين الى ذمته على أن تبقى معاملة التأمين بالمحل المذكور على ما هي عليه.
المادة (11)
للمدين أن يسدد قبل حلول الاجل المعين دينه الموثق بسندالتأمين مع متفرعاته واذا كان السند يحتوي على شرط مفاده ان يدفع المدين مبلغاً معيناً تعويضاً عن عطل وضرر اتفق عليه بالاضافة الى الدين الاصلي ، فيترتب عليه أن يدفع هذا المبلغ مع الدين الأصلي الى دائرة التسجيل ، لحساب الدائن. ومتى تم تسليم سند الايصال الذي حصل عليه المدين من المصرف الى دائرة التسجيل فانه يترتب عليها أن تبلغ الدائن الأمر وتبطل معاملة التأمين.
المادة (12)
اذا انقضت مدة الادانة ولم يؤد الدين ، او استحق لتحقيق شرط في عقد الادانة يقضي بحلول الأجل قبل انقضاء تلك المدة إذا تخلف المدين عن الوفاء بما تعهد به تتولى دائرة التنفيذ بيع المحل الذي وضع تأميناً للدين على الوجه المبين في المادة الآتية بناء على طلب الدائن او ورثته (إذا كان قد توفي) او طلب أحد الدائنين الذين بعده في الدرجات (إذا كان هنالك دائنون في الدرجة الثانية او الثالثة....الخ) بقطع النظر عما اذا كان المدين قد توفي او أعلن إفلاسه او لم يخلف وراءه أحداً من أصحاب الانتقال ، ومن دون أن يكون الدائن مكلفاً بالحصول على حكم او أي قرار من المحاكم ، او أن يكون ملزماً بالرجوع الى تركة المدين المتوفي او الى وكيل التفليسة .
المادة (13)
1-اذا طلب الى دائرة التنفيذ بيع مال غير منقول بالاستناد للمادة (12) من هذا القانون ، فإنه يترتب عليها ان تبلغ وفقا للأصول المبينة في قانون اصول المحاكمات المدنية المدين او ورثته او احد الاوصياء عليهم او وكيل التفليسة ، اذا كان المدين قد توفي او اعلن إفلاسه ، إخطارا بلزوم اداء الدين خلال ثلاثين يوما ، كما يتم اجراء تبليغهم بجميع الإخطارات المترتبة على معاملة التنفيذ بنفس الطريقة.
2- اذا طلب المدين ، خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة من رئيس المحكمة البدائية ، الواقع المال الموضوع تأميناً للدين ضمن منطقتها ، أرجاء البيع ، فانه يجوز له أن يجيب المدين الى طلبه لمدة لا تزيد على شهرين ولمرة واحدة فقط إذا اقتنع:
أ-اذا لم يؤد الدين خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة او المدة المذكورة في الفقرة (2) منها يقرر رئيس التنفيذ وضع اليد على المال المطلوب بيعه ويتم وصف هذا المال وتقدير قيمته بواسطة لجنة من ثلاثة خبراء يشكلها لهذا الغرض
ب-لكل من الدائن او المدين الاعتراض لدى محكمة الاستئناف على تقرير اللجنة وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه هذا التقرير ، واذا قضت المحكمة بعدم اعتماد التقرير ، يقوم رئيس التنفيذ بتشكيل لجنة اخرى من ثلاثة خبراء على ان يختار احدهم من قائمة موظفي دائرة الاراضي والمساحة المعتمدين كمقدرين عقاريين وفق احكام التشريعات النافذة ، ويكون تقرير هذه اللجنة قطعيا
3- أ- اذا لم يؤد الدين خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة او المدة المذكورة في الفقرة (2) منها ،يقرر مدير تسجيل الاراضي خلال عشرة ايام وضع اليد على المال المطلوب بيعه وتقدير قيمته بواسطة لجنة من ذوي الخبرة يشكلها لهذا الغرض لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة على ان يكون احدهم على الاقل من خارج الدائرة.
ب-لكل من الدائن والمدين الاعتراض لدى مدير عام دائرة الاراضي والمساحة على تقرير اللجنة بوضع اليد وتقدير القيمة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهما تقرير اللجنة بوضع اليد وتقدير القيمة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهما تقرير اللجنة ، وعلى المدير إعادة التقدير من قبل لجنة أخرى لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يرأسها مدير التسجيل المختص على ان يكون احدهم على الاقل من خارج الدائرة ويكون تقرير هذه اللجنة قطعيا.
ج-بعد ان يصبح تقرير وضع اليد وتقدير القيمة قطعيا يقوم رئيس التنفيـذ بوضع المال في المزايدة لمدة خمسة واربعين يوما بثلاثة إعلانات متتالية مدة كل منها خمسة عشر يوما ، وعلى من يرغب في الدخول في المزايدة ان يودع لدى صندوق المحكمة (10%) من القيمة المقدرة بصفة تأمينات ، ولا يجوز ان تبدأ المزايدة بأقل من (50%) من القيمة المقدرة ، ثم تمدد المزايدة بإعلان رابع لمدة خمسة عشر يوما ولا يجوز خلال هذه المدة ضم أقل من (2%) من بدل المزايدة الاخير.
د- إذا ظهر ان بدل المزايدة يقل عن (80%) من القيمة المقدرة ، فعلى رئيس التنفيـذ ان يقرر تمديد المزايدة بإعلان خامس لمدة خمسة وأربعين يوما ولا يجوز خلال هذه المدة ضم أقل من (3%) من بدل المزايدة الاخير وبإنتهاء هذه المدة ينذر المدين إنذارا نهائيا بلزوم تأدية الدين وتوابعه من مصاريف ونفقات وفوائد خلال خمسة عشر يوما ، وإذا ظهر خلال مدة الإنذار النهائي أي مزايد فلا يجوز ضم أقل من (5%) من بدل المزايدة الاخير.
هـ- تختتم المزايدة بانتهاء مدة الإنذار النهائي ، ويحال المال على من رست عليه المزايدة إحالة قطعية بالبدل الأكثر وتجري معاملة تسجيل هذا المال باسمه.
و- إذا قام المدين بتسديد الدين وتوابعه قبل تسجيل المال باسم المحال عليه , فعلى رئيس التنفيذ اصدار القرار بفك التأمين والغاء المزايدة
ز- إذا استنكف المزايد الذي أحيل عليه المال إحالة قطعية عن تأدية كامل بدل المزايدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه قرار الإحالة ، فيعرض المال على المزايد الذي يليه بالبدل الذي قدمه ، فإذا قبل بذلك يضمن المستنكف التأمينات التي دفعها أو الفرق بين البدلين إن كان هذا الفرق أقل من مبلغ التأمينات ويحسب من ثمن المال ، وإذا لم يقبل المزايد التالي ، فيعرض المال على من يليه أيضا وبالشروط ذاتها.
ح- يتم نشر كل إعلان منصوص عليه في هذا القانون وكذلك الإنذار النهائي الموجه للمدين وفقا لأحكام هذه المادة في جريدتين يوميتين محليتين على الأقل على أن يتضمن الإعلان أو الإنذار النهائي وصفا كاملا للعقار الموضوع في المزايدة مع القيمة المقدرة او البدل الأخير الذي وصلت إليه المزايدة.
4- بعد الانتهاء من المزايدة على الوجه المذكور في الفقرة الثالثة تجري الاحالة القطعية للشخص الذي تقدم بثمن اكثر من غيره.
5 -أ - على المدين إذا كان شاغلا هو أو ورثته للمال غير المنقول أو قسماً منه تسليم هذا المال أو القسم خالياً من الشواغل إلى من سجل المال بإسمه بنتيجة المزايدة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ التسجيل.
ب- إذا كانت الإجارة بعد تنظيم سند التأمين فيحق لمن سجل المال بإسمه طلب إخلاء المستأجر من المال الذي يشغله خلال ستة أشهر من تاريخ التسجيل .
ج-إذا لم يقم المدين أو ورثته أو المستأجر بعد تنظيم سند التأمين بتسليم المال الذي يشغلونه رضائياً إلى من سجل المال بإسمه ، تتولى دائرة التنفيذ بناء على طلب من احيل عليه العقــار اخلاءه وفقـا لاحكــام قانون التنفيذ ، ويلزم المدين أو ورثته أو المستأجر المذكور بدفع بدل أجر المثل من تاريخ التسجيل وحتى تاريخ إخلائه وتسليمه إلى المحال عليه خالياً من الشواغل بالإضافة إلى تضمينهم بدل أي ضرر يلحقونه بالعقار.
د- إذا كان شاغل المال مستأجراً له أو لقسم منه وكانت الإجارة ثابتة بتقرير الكشف الجاري عند تنظيم سند التأمين ، فيحق للمستأجر الاستمرار بالانتفاع بالمأجور وفقاً لأحكام التشريعات النافذة المفعول.
6- اذا كان للمدينين اعتراضات على ما اجرته دوائر التسجيل ودوائر التنفيذ من معاملات وراجعوا المحاكم بها ، فان هذه المراجعة لا تسوغ تأخير معاملات المزايدة والاحالة والتخلية ، كما انه ليس للمحاكم ان تنظر في دعاوى الايجار خلافا لما هو مدون في سندات التأمين المبحوث عنها في المادة (5) من هذا القانون .
المادة (14)
تدفع الديون المدرجة بالسندات المصدقة الى الدائنين ضمن الشروط المنصوص عليها في سند كل منهم وعلى ترتيب درجات امتيازهم بحيث يكون للدائن السابق حق الرجحان على ما يليه في الدرجات ، وذلك بعد أن يسقط من اثمان المبيع ما أنفق في هذا السبيل في دوائر التنفيذ ، اما الدائنون الذين لم يراجعوا لقبض دينهم فتسلم المبالغ التي تخصهم الى مصرف معتمد لتقيد باسم دائرة التنفيذ ولحسابهم. واذا كان ثمن المبيع غير كاف لسداد الدين فللدائن الحق في مطالبة المدين بالباقي على حدة.
المادة 15-
1-اذا احيل المال غير المنقول على الدائن فلا يجوز له ان يتصرف في ذلك المال بالبيع او الرهن او المبادلة او الهبة او الافراز خلال مدة سنة من تاريخ تسجيل المال باسمه ، ويحق للمدين او ورثته خلال تلك المدة استرداد هذا المال اذا جرى دفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات ، وتصبح تلك المدة ستة اشهر اذا احيل المال غير المنقول على شخص اخر غير الدائن
2-أ- لا يجوز للمدين الطعن باجراءات التنفيذ على المال غير المنقول بعد سنة من تاريخ تسجيله باســم المزاود الاخير ما لم يكن الطعن بالتزوير
ب- في حال وقـوع طعـن امام المحكمة المختصة باجراءات التنفيذ على المال غير المنقول ، فعلى المحكمة الطلـب من دائرة الاراضي والمساحة التأشير على صحيفة السجل العقاري لذلك المال بوقوع طعن باجراءات التنفيذ
3-أ- تعتبر جميع التبليغات التي اجرتها دوائر تسجيل الاراضي قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل صحيحة ومنتجة لاثارها ما لم يطعن فيها بالتزوير
ب- تسري احكام البند (أ) من هذه الفقرة على ما لم يكن قد تم الفصل فيه من القضايا المنظورة امام المحاكم
ج- يستثنى من احكام البندين (أ) و (ب) من هذه الفقرة التبليغات المتعلقة باجراءات التنفيذ على المال غير المنقول الذي كان مسجلا باسم المحال عليه العقار قبل تسعين يوما من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وبدون احداث منشآت او تحسينات جوهرية عليه
د- يسقط حق المحكوم له بتنفيذ الحكم القاضي بإعلان بطلان اجراءات بيع المال غير المنقول الموضوع تأميناً للدين بالمزاد العلني اذا لم ينفذ الحكم وفق احكام التشريعات النافذة خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية او من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون ايهما اطول ما لم يوجد عذر رسمي يحول دون تنفيذه
4- يقوم مدير تسجيل الاراضي مقام رئيس التنفيذ في المعاملات الجاري تنفيذها لدى دوائر التسجيل المختصة بتاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل .
المادة (16)
تلغى القوانين التالية:
1- القانون العثماني المتعلق بوضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين المؤرخ 16 ربيع الثاني سنة 1331.
2- قانون تعديل وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 1928( اردني ).
3- ذيل المادة العاشرة من القانون المؤقت المختص بوضع الاموال غيرالمنقولة تأمينا للدين لسنة 1928 (اردني).
4- التعديل الفلسطيني للقانون العثماني المتعلق بوضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 49 لسنة 1920 ورقم 9 لسنة 1929.
5- أي تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه احكام تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.
المادة (17)
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين
رقم (46) لعام 1953
والمعدل بآخر قانون
رقم 2009/8 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 4952 تاريخ 2009/3/1
يسمى هذا القانون (قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يجوز وضع الأملاك والأراضي الاميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية تأميناً للدين ولا فرق بين أن يكون ما يؤمن به الدين العقار بكامله او حصة شائعة فيه.
المادة (3)
يجوز وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين لمنفعة مؤسسة الاقراض الزراعي او مؤسسة تنمية اموال الايتام أو أي جهة وقفية او رسمية اخرى لقاء النقود التي يسلفها أي منها أو لمنفعة أي بنك او شركة مصرح لأي منهما بتعاطي العمـــل في المملكـــة على انه يحــق للبنك او للشركة بموافقة وزير المالية أن يشتريا أي أموال غير منقولة وضعت تأميناً لدينهما على ان يتم اعلام محافظ البنك المركزي اذا كان المشــــتري بنكاً .
المادة (4)
يجوز وضع المال غير المنقول تأميناً لديون متوقفة او مستقبلة يتوقع ترتبها في ذمة المدين في المستقبل.
المادة (5)
عندما يطلب وضع مال غير منقول تأمينا للدين تتخذ الاجراءات التالية:-
أ-الكشف من قبل مدير تسجيل الاراضي المختص او من يفوضه من موظفي الدائرة على المال غير المنقول وينظم تقريراً خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب يشتمل بشكل خاص على ما يلي:-
1-رقم قطعة الارض ونوعها ومساحتها ورقم الحوض واسمه واسم المدينة او القرية.
2- وصف الابنية والانشاءات والاشجار القائمة عليها وحالتها ، والطوابق او الشقق او الحصص المطلوب وضعها تأمينا للدين.
3- بيان فيما اذا كان المال مشغولا ام لا مع بيان اسماء الشاغلين وصفاتهم ، وفي حالة كون الشاغلين مستأجرين بيان وصف العقار الذي يستأجرونه ومقدار الاجرة وتاريخ ابتداء الإجارة ومدتها.
4- توقيع التقرير من الدائن والمدين ومن يرغب من الشاغلين الحاضرين.
ب-اخذ اقرار من الدائن بموافقتة على تنظيم سند التأمين على المال غير المنقول بالحالة التي هو عليها ، مع حفظ حقوق الشاغلين في الانتفاع بالمال وفقا لأحكام هذا القانون و التشريعات المعمول بها.
المادة (6)
تتولى دوائر تسجيل الأراضي تنظيم سندات الادانة المتعلقة بمعاملات التأمين والتصديق عليها واعطاء كل من الدائن والمدين نسخة منها بعد أن تكون قد أخذت تقريرهما بحضور الشهود وعينا محل أقامتهما لسهولة التبليغ.
المادة (7)
1-على الرغم مما ورد في اي قانون اخر ، تعمل جميع المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الرسمية بما اشتملت عليه السندات المصدقة على الوجه المبيــن في هذا القانون دون حاجة الى دليل اخر ، وتبقى السندات منتجة لاثارها طالما ان الدين الموثق بالسند لم ينقضِ لاي سبب من اسباب انقضاء الدين.
2-اذا كان الراهن كفيلا للمدين ، فتعنــي كلمة ( المدين ) حيثما وردت في هذا القانون ( المدين والكفيل ) الا اذا دلت القرينة على غير ذلك .
المادة (8)
جميع الأبنية والأشجار والدوالي التي تنشأ على المحلات التي وضعت تأمينا للدين وما انشيء عليها بعد التأمين يعتبرجميعة تابعاً لتلك المحلات ، وانه وضع تأميناً للدين المذكور.
المادة (9)
للمدين أن ينتفع بالمحلات التي وضعها تأميناً للدين ، وله أن يحصل على فوائدها ، كما يعود عليه كل ضرر او تخريب يحصل فيها.
المادة (10)
1- للدائن أن يحيل الى اخر بموافقة مدينه ، ما له بذمته من دين مع ما له من امتياز على الاموال غير المنقولة التي قبلها تأميناً لدينه ، وله أن يجري ذلك دون أن يكون مكلفاً بالحصول على موافقة مدينه اذا كان سند الدين محرراً للامر وفي كلتا الحالتين يشترط لصحة المعاملة أن يتم ما ذكر في دوائر التسجيل.
2- للمدين أن يبيع او يفرغ فراغاً قطعياً ، بموافقة الدائن ، المحل الذي وضع تأميناً للدين الى شخص آخر يقبل نقل ذلك الدين الى ذمته على أن تبقى معاملة التأمين بالمحل المذكور على ما هي عليه.
المادة (11)
للمدين أن يسدد قبل حلول الاجل المعين دينه الموثق بسندالتأمين مع متفرعاته واذا كان السند يحتوي على شرط مفاده ان يدفع المدين مبلغاً معيناً تعويضاً عن عطل وضرر اتفق عليه بالاضافة الى الدين الاصلي ، فيترتب عليه أن يدفع هذا المبلغ مع الدين الأصلي الى دائرة التسجيل ، لحساب الدائن. ومتى تم تسليم سند الايصال الذي حصل عليه المدين من المصرف الى دائرة التسجيل فانه يترتب عليها أن تبلغ الدائن الأمر وتبطل معاملة التأمين.
المادة (12)
اذا انقضت مدة الادانة ولم يؤد الدين ، او استحق لتحقيق شرط في عقد الادانة يقضي بحلول الأجل قبل انقضاء تلك المدة إذا تخلف المدين عن الوفاء بما تعهد به تتولى دائرة التنفيذ بيع المحل الذي وضع تأميناً للدين على الوجه المبين في المادة الآتية بناء على طلب الدائن او ورثته (إذا كان قد توفي) او طلب أحد الدائنين الذين بعده في الدرجات (إذا كان هنالك دائنون في الدرجة الثانية او الثالثة....الخ) بقطع النظر عما اذا كان المدين قد توفي او أعلن إفلاسه او لم يخلف وراءه أحداً من أصحاب الانتقال ، ومن دون أن يكون الدائن مكلفاً بالحصول على حكم او أي قرار من المحاكم ، او أن يكون ملزماً بالرجوع الى تركة المدين المتوفي او الى وكيل التفليسة .
المادة (13)
1-اذا طلب الى دائرة التنفيذ بيع مال غير منقول بالاستناد للمادة (12) من هذا القانون ، فإنه يترتب عليها ان تبلغ وفقا للأصول المبينة في قانون اصول المحاكمات المدنية المدين او ورثته او احد الاوصياء عليهم او وكيل التفليسة ، اذا كان المدين قد توفي او اعلن إفلاسه ، إخطارا بلزوم اداء الدين خلال ثلاثين يوما ، كما يتم اجراء تبليغهم بجميع الإخطارات المترتبة على معاملة التنفيذ بنفس الطريقة.
2- اذا طلب المدين ، خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة من رئيس المحكمة البدائية ، الواقع المال الموضوع تأميناً للدين ضمن منطقتها ، أرجاء البيع ، فانه يجوز له أن يجيب المدين الى طلبه لمدة لا تزيد على شهرين ولمرة واحدة فقط إذا اقتنع:
أ-اذا لم يؤد الدين خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة او المدة المذكورة في الفقرة (2) منها يقرر رئيس التنفيذ وضع اليد على المال المطلوب بيعه ويتم وصف هذا المال وتقدير قيمته بواسطة لجنة من ثلاثة خبراء يشكلها لهذا الغرض
ب-لكل من الدائن او المدين الاعتراض لدى محكمة الاستئناف على تقرير اللجنة وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه هذا التقرير ، واذا قضت المحكمة بعدم اعتماد التقرير ، يقوم رئيس التنفيذ بتشكيل لجنة اخرى من ثلاثة خبراء على ان يختار احدهم من قائمة موظفي دائرة الاراضي والمساحة المعتمدين كمقدرين عقاريين وفق احكام التشريعات النافذة ، ويكون تقرير هذه اللجنة قطعيا
3- أ- اذا لم يؤد الدين خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة او المدة المذكورة في الفقرة (2) منها ،يقرر مدير تسجيل الاراضي خلال عشرة ايام وضع اليد على المال المطلوب بيعه وتقدير قيمته بواسطة لجنة من ذوي الخبرة يشكلها لهذا الغرض لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة على ان يكون احدهم على الاقل من خارج الدائرة.
ب-لكل من الدائن والمدين الاعتراض لدى مدير عام دائرة الاراضي والمساحة على تقرير اللجنة بوضع اليد وتقدير القيمة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهما تقرير اللجنة بوضع اليد وتقدير القيمة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهما تقرير اللجنة ، وعلى المدير إعادة التقدير من قبل لجنة أخرى لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يرأسها مدير التسجيل المختص على ان يكون احدهم على الاقل من خارج الدائرة ويكون تقرير هذه اللجنة قطعيا.
ج-بعد ان يصبح تقرير وضع اليد وتقدير القيمة قطعيا يقوم رئيس التنفيـذ بوضع المال في المزايدة لمدة خمسة واربعين يوما بثلاثة إعلانات متتالية مدة كل منها خمسة عشر يوما ، وعلى من يرغب في الدخول في المزايدة ان يودع لدى صندوق المحكمة (10%) من القيمة المقدرة بصفة تأمينات ، ولا يجوز ان تبدأ المزايدة بأقل من (50%) من القيمة المقدرة ، ثم تمدد المزايدة بإعلان رابع لمدة خمسة عشر يوما ولا يجوز خلال هذه المدة ضم أقل من (2%) من بدل المزايدة الاخير.
د- إذا ظهر ان بدل المزايدة يقل عن (80%) من القيمة المقدرة ، فعلى رئيس التنفيـذ ان يقرر تمديد المزايدة بإعلان خامس لمدة خمسة وأربعين يوما ولا يجوز خلال هذه المدة ضم أقل من (3%) من بدل المزايدة الاخير وبإنتهاء هذه المدة ينذر المدين إنذارا نهائيا بلزوم تأدية الدين وتوابعه من مصاريف ونفقات وفوائد خلال خمسة عشر يوما ، وإذا ظهر خلال مدة الإنذار النهائي أي مزايد فلا يجوز ضم أقل من (5%) من بدل المزايدة الاخير.
هـ- تختتم المزايدة بانتهاء مدة الإنذار النهائي ، ويحال المال على من رست عليه المزايدة إحالة قطعية بالبدل الأكثر وتجري معاملة تسجيل هذا المال باسمه.
و- إذا قام المدين بتسديد الدين وتوابعه قبل تسجيل المال باسم المحال عليه , فعلى رئيس التنفيذ اصدار القرار بفك التأمين والغاء المزايدة
ز- إذا استنكف المزايد الذي أحيل عليه المال إحالة قطعية عن تأدية كامل بدل المزايدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه قرار الإحالة ، فيعرض المال على المزايد الذي يليه بالبدل الذي قدمه ، فإذا قبل بذلك يضمن المستنكف التأمينات التي دفعها أو الفرق بين البدلين إن كان هذا الفرق أقل من مبلغ التأمينات ويحسب من ثمن المال ، وإذا لم يقبل المزايد التالي ، فيعرض المال على من يليه أيضا وبالشروط ذاتها.
ح- يتم نشر كل إعلان منصوص عليه في هذا القانون وكذلك الإنذار النهائي الموجه للمدين وفقا لأحكام هذه المادة في جريدتين يوميتين محليتين على الأقل على أن يتضمن الإعلان أو الإنذار النهائي وصفا كاملا للعقار الموضوع في المزايدة مع القيمة المقدرة او البدل الأخير الذي وصلت إليه المزايدة.
4- بعد الانتهاء من المزايدة على الوجه المذكور في الفقرة الثالثة تجري الاحالة القطعية للشخص الذي تقدم بثمن اكثر من غيره.
5 -أ - على المدين إذا كان شاغلا هو أو ورثته للمال غير المنقول أو قسماً منه تسليم هذا المال أو القسم خالياً من الشواغل إلى من سجل المال بإسمه بنتيجة المزايدة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ التسجيل.
ب- إذا كانت الإجارة بعد تنظيم سند التأمين فيحق لمن سجل المال بإسمه طلب إخلاء المستأجر من المال الذي يشغله خلال ستة أشهر من تاريخ التسجيل .
ج-إذا لم يقم المدين أو ورثته أو المستأجر بعد تنظيم سند التأمين بتسليم المال الذي يشغلونه رضائياً إلى من سجل المال بإسمه ، تتولى دائرة التنفيذ بناء على طلب من احيل عليه العقــار اخلاءه وفقـا لاحكــام قانون التنفيذ ، ويلزم المدين أو ورثته أو المستأجر المذكور بدفع بدل أجر المثل من تاريخ التسجيل وحتى تاريخ إخلائه وتسليمه إلى المحال عليه خالياً من الشواغل بالإضافة إلى تضمينهم بدل أي ضرر يلحقونه بالعقار.
د- إذا كان شاغل المال مستأجراً له أو لقسم منه وكانت الإجارة ثابتة بتقرير الكشف الجاري عند تنظيم سند التأمين ، فيحق للمستأجر الاستمرار بالانتفاع بالمأجور وفقاً لأحكام التشريعات النافذة المفعول.
6- اذا كان للمدينين اعتراضات على ما اجرته دوائر التسجيل ودوائر التنفيذ من معاملات وراجعوا المحاكم بها ، فان هذه المراجعة لا تسوغ تأخير معاملات المزايدة والاحالة والتخلية ، كما انه ليس للمحاكم ان تنظر في دعاوى الايجار خلافا لما هو مدون في سندات التأمين المبحوث عنها في المادة (5) من هذا القانون .
المادة (14)
تدفع الديون المدرجة بالسندات المصدقة الى الدائنين ضمن الشروط المنصوص عليها في سند كل منهم وعلى ترتيب درجات امتيازهم بحيث يكون للدائن السابق حق الرجحان على ما يليه في الدرجات ، وذلك بعد أن يسقط من اثمان المبيع ما أنفق في هذا السبيل في دوائر التنفيذ ، اما الدائنون الذين لم يراجعوا لقبض دينهم فتسلم المبالغ التي تخصهم الى مصرف معتمد لتقيد باسم دائرة التنفيذ ولحسابهم. واذا كان ثمن المبيع غير كاف لسداد الدين فللدائن الحق في مطالبة المدين بالباقي على حدة.
المادة 15-
1-اذا احيل المال غير المنقول على الدائن فلا يجوز له ان يتصرف في ذلك المال بالبيع او الرهن او المبادلة او الهبة او الافراز خلال مدة سنة من تاريخ تسجيل المال باسمه ، ويحق للمدين او ورثته خلال تلك المدة استرداد هذا المال اذا جرى دفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات ، وتصبح تلك المدة ستة اشهر اذا احيل المال غير المنقول على شخص اخر غير الدائن
2-أ- لا يجوز للمدين الطعن باجراءات التنفيذ على المال غير المنقول بعد سنة من تاريخ تسجيله باســم المزاود الاخير ما لم يكن الطعن بالتزوير
ب- في حال وقـوع طعـن امام المحكمة المختصة باجراءات التنفيذ على المال غير المنقول ، فعلى المحكمة الطلـب من دائرة الاراضي والمساحة التأشير على صحيفة السجل العقاري لذلك المال بوقوع طعن باجراءات التنفيذ
3-أ- تعتبر جميع التبليغات التي اجرتها دوائر تسجيل الاراضي قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل صحيحة ومنتجة لاثارها ما لم يطعن فيها بالتزوير
ب- تسري احكام البند (أ) من هذه الفقرة على ما لم يكن قد تم الفصل فيه من القضايا المنظورة امام المحاكم
ج- يستثنى من احكام البندين (أ) و (ب) من هذه الفقرة التبليغات المتعلقة باجراءات التنفيذ على المال غير المنقول الذي كان مسجلا باسم المحال عليه العقار قبل تسعين يوما من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وبدون احداث منشآت او تحسينات جوهرية عليه
د- يسقط حق المحكوم له بتنفيذ الحكم القاضي بإعلان بطلان اجراءات بيع المال غير المنقول الموضوع تأميناً للدين بالمزاد العلني اذا لم ينفذ الحكم وفق احكام التشريعات النافذة خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية او من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون ايهما اطول ما لم يوجد عذر رسمي يحول دون تنفيذه
4- يقوم مدير تسجيل الاراضي مقام رئيس التنفيذ في المعاملات الجاري تنفيذها لدى دوائر التسجيل المختصة بتاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل .
المادة (16)
تلغى القوانين التالية:
1- القانون العثماني المتعلق بوضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين المؤرخ 16 ربيع الثاني سنة 1331.
2- قانون تعديل وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 1928( اردني ).
3- ذيل المادة العاشرة من القانون المؤقت المختص بوضع الاموال غيرالمنقولة تأمينا للدين لسنة 1928 (اردني).
4- التعديل الفلسطيني للقانون العثماني المتعلق بوضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 49 لسنة 1920 ورقم 9 لسنة 1929.
5- أي تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه احكام تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.
المادة (17)
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.