قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

قانون الجمارك
رقم 20 لسنة 1998
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 4305 تاريخ 1998/10/1
والمعدل بآخر قانون رقم 2010/37 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 5062 تاريخ 2010/11/1



الباب الاول
تعاريف
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون الجمارك لسنة  1998 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزير: وزير المالية.
الدائرة: دائرة الجمارك.
المدير: مدير عام الدائرة.
التعريفة ، التعريفة الجمركية: الجدول المتضمن أنواع البضائع ووحدات الاستيفاء وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه.
الحرم الجمركي: القطاع الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري او جوي او في اي مكان آخر يوجد فيه مركز للدائرة يرخص فيه باتمام كل الاجراءات الجمركية او بعضها.
الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين المملكة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطىء البحار المحيطة بالمملكة.
النطاق الجمركي: الجزء من الاراضي او البحار الخاضع لرقابة واجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين : -
أ- النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطىء ونهاية حدود المياه الاقليمية.
ب- النطاق الجمركي البري: ويشمل الاراضي الواقعة ما بين الشواطىء او الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية على ان يحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
البضاعة: كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.
نوع البضاعة: التسمية الواردة في جدول التعريفة الجمركية.
البضائع الممنوعة: كل بضاعة يمنع استيرادها او تصديرها بالاستناد الى أحكام هذا القانون او اي تشريع آخر.
البضائع الممنوعة المعينة: البضائع الممنوعة التي يعينها الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية لغرض الرقابة الجمركية.
القيمة الجمركية: القيمة المعتمدة للبضائع وفقاً لاحكام هذا القانون ولجميع الأوضاع الجمركية الا اذا نص على غير ذلك.
البضائع المطابقة: البضائع التي تتفق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة وبلد الانتاج، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر الى استبعاد البضائع التي ينطبق عليها هذا التعريف من ان تعتبر بضائع مطابقة.
البضائع المشابهة:البضائع التي تكون من انتاج بلد واحد ولها خصائص ومكونات مادية مشابهة للبضائع التي يجري تقييمها وتمكنها من اداء الوظائف نفسها والقيام مقامها تجارياً على الرغم من انها ليست مشابهة في جميع النواحي، مع الاخذ بعين الاعتبار النوعية والشهرة ووجود علامة تجارية في تحديد ما اذا كانت البضائع مشابهة.
البضائع المحصورة: البضائع التي يصدر قرار من مرجع مختص بحصر استيرادها او تصديرها بجهة معينة او لجهة معينة.
البضائع الخاضعة لرسوم باهظة: البضائع التي تعين بقرار من المدير لغرض الرقابة الجمركية وذلك بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
البضائع المقيدة: البضائع التي يعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او رخصة او شهادة أو أي مستند آخر من قبل الجهات المختصة.
البيان- البيان الجمركي: التصريح الذي يقدم للدائرة والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق احكام هذا القانون وتعتبر الوثائق المطلوبة قانوناً والمرفقة به جزءاً لا يتجزأ من هذا التصريح.
المصرح: الشخص الذي ينظم البيان الجمركي او ينظم بإسمه ويحق له تقديم البضاعة للجمارك ومتابعة واتمام الاجراءات الجمركية.
المخلص: كل شخص يمتهن وفقاً لاحكام هذا القانون اعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة واتمام الاجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.
المخزن: المكان او البناء المعد لخزن البضائع مؤقتاً بانتظار سحبها وفق احد الأوضاع الجمركية سواء كان يدار من قبل الدائرة مباشرة او من قبل احدى المؤسسات الرسمية العامة او غير الرسمية او الهيئات المستثمرة.
الهيئة المستثمرة: الدائرة او المؤسسة او اي شخص طبيعي او اعتباري يتولى تخزين البضائع والعتالة والتستيف وضمان سلامة الطرود لقاء البدلات المقررة وذلك تحت اشراف جمركي.
المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت اشراف الدائرة في وضع معلق للرسوم وفق احكام هذا القانون.
الناقل: مالك وسيلة النقل او من يقوم مقامه.
الطرق المعينة: الطرق التي يحددها الوزير لسير البضائع الواردة الى الممكة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 3-
تسري احكام هذا القانون على الأراضي الخاضعة لسيادة المملكة ومياهها الإقليمية ، ويجوز ان تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً او جزئياً.

المادة 4-
تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الادخال او في الاخراج لأحكام هذا القانون.

الباب الثاني
مجال عمل الدائرة
المادة 5-
تمارس الدائرة عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي، ولها ان تمارس صلاحياتها على امتداد أراضي المملكة ومياهها الأقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 6-
تنشأ المراكز الجمركية ونقاط التفتيش وتلغى بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 7-
تحدد اختصاصات المراكز الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من المدير.

المادة 8-
مع مراعاة ما نصت عليه المواد الخاصة المتعلقة بمعاينة البضائع لا يجوز القيام بالاجراءات الجمركية الا في المراكز الجمركية المختصة وفق ما ورد في المادة السابقة.

الباب الثالث
عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير

الفصل الاول
مبادىء تطبيق التعرفة الجمركية
المادة 9-
بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر تخضع البضائع التي تدخل المملكة للرسوم الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية وللرسوم وللضرائب الاخرى المقررة، الا ما استثني بموجب أحكام هذا القانون او بموجب أحكام قانون تشجيع الاستثمار او اي قانون امتياز او اتفاقية دولية.

المادة 10-
تكون رسوم التعريفة الجمركية اما نسبية( نسبة مئوية من قيمة البضاعة) او نوعية (مبلغاً مقطوعا عن كل وحدة من البضاعة) ويجوز ان تكون رسوم التعريفة نسبية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة.

المادة 11-
تطبق التعريفة الجمركية العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما نص عليه في المادة  (12 ) من هذا القانون.

المادة 12-
أ- تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على البضائع التي منشؤها احدى الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات تمنح اوضاعا تفضيلية في حدود تلك الاتفاقيات.
ب-تخضع البضاعة المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد للتعريفة الجمركية المطبقة على بضائع بلد المنشأ او المصدر ايهما اعلى.

المادة 13-
أ- يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا للجمارك من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة الوزير تكون مهمتها تقديم المشورة في كل ما من شأنه المساعدة على تحقيق غايات هذا القانون.
ب- يؤلف مجلس يسمى( مجلس التعريفة الجمركية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة ووزير التموين والمدير.

المادة 14-
تصدر جداول التعريفة الجمركية وتفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى ويحدد تاريخ نفاذها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 15-
تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الجهات المختصة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول تتولى الدائرة القيام بالمهام التالية:-
أ- تحصيل رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية المفروضة على بضائع محددة استوردت من دول معينة عند استحقاقها او رد هذه الرسوم.
ب- تطبيق اي اجراءات ضرورية، بما فيها أي قيود كمية لمواجهة ما تتخذه بعض الدول من ممارسة ضارة بالانتاج الوطني.

المادة 16-
تخضع البضائع المستوردة المصرح عنها للوضع في الاستهلاك المحلي او لاعادة التصدير والبضائع الخارجة من المناطق والاسواق الحرة لوضعها في الاستهلاك المحلي لتعريفة الرسوم الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها لدى المراكز الجمركية.
اما البضائع المعدة لاعادة التصدير والتي اديت عنها الرسوم قبل دخولها كاملة الى الحرم الجمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد للتعريفة النافذة وقت دخولة.

المادة 17-
يجوز للمصرح بناء على طلب خطي من صاحب البضاعة ان يتقدم بطلب الموافقة من المدير لأخضاع البضاعة المصرح عنها للوضع في الاستهلاك المحلي على ان يطبق عليها الرسم الأعلى من بنود التعريفة المختلفة الخاضعة لها.

المادة 18-
أ- عند وجوب تصفية الرسوم حكما على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الايداع وعدم تمديدها تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الايداع.
ب- تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية او الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ آخر اخراج منه او في تاريخ اكتشاف النقص او في تاريخ وقوعه اذا امكن تحديده ايها اعلى رسماً.

المادة 19-
تخضع البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهد مكفولة والتي لم يجر تقديمها الى الدائرة لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات او في تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها ايها أعلى.
اما البضائع المعلقة رسومها والتي قدم بيانها الى الدائرة من قبل اصحاب العلاقة بقصد وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذه بتاريخ تسجيل هذا البيان الخاص بوضعها في الاستهلاك.

المادة 20-
تخضع البضائع المهربة او التي هي في حكم المهربة الى رسوم التعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب او تاريخ وقوعه اذا امكن تحديده او تاريخ التسوية الصلحية ايها اعلى.

المادة 21-
تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة للوضع في الاستهلاك وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 22-
تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمتها التقديرية في الحالة التي تكون عليها ما لم تنص التعريفة على غير ذلك، اما البضائع الخاضعة لرسم نوعي فيستوفى عنها ذلك الرسم كاملاً بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الدائرة من تلف اصابها نتيجة قوة قاهرة او حادث طارىء فيخفض مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير بناء على تنسب اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة (80 ) من هذا القانون ولاصحاب العلاقة حق الاعتراض على هذا القرار لدى محكمة الجمارك خلال المدة المنصوص عليها في تلك المادة.
المادة 23-
تطبق أحكام المواد ( 16- 22 ) من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها الدائرة ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف.

الفصل الثاني
العناصر المميزة للبضاعة

القسم الأول / منشأ البضاعة
المنشأ غير التفضيلي
المادة 24-
يحدد منشأ البضاعة المستوردة وفقاً للقواعد التالية :-
أ- تعتبر البضاعة من منشأ بلد ما اذا تم الحصول عليها فيه كلياً ويشمل ذلك ما يلي :-
1- المنتجات المعدنية المستخرجة من الاراضي او المياه الاقليمية او قعر البحر في ذلك البلد.
2- المنتجات النباتية التي يتم جنيها او حصادها في ذلك البلد.
3- الحيوانات الحية المولودة في ذلك البلد وتمت تربيتها فيه.
4- منتجات الحيوانات الحية في ذلك البلد.
5- منتجات الصيد البري او الصيد البحري في ذلك البلد او في مياهه الاقليمية.
6- منتجات الصيد البحري والمنتجات الاخرى التي يتم الحصول عليها من البحر خارج المياه الاقليمية لبلد ما بواسطة مراكب صيد مسجلة في البلد المعني وترفع علمه.
7- البضائع التي تنتج او يتم الحصول عليها على ظهر السفن الصناعية من المنتجات المشار اليها في البند (6) من هذه الفقرة شريطة ان تكون تلك السفن مسجلة في بلد منشأ البضاعة وترفع العلم الخاص به.
8- المنتجات المأخوذة من قعر البحر او التربة التحتية له خارج المياه الاقليمية شريطة ان يكون لذلك البلد حقوق خاصة لاستغلال قعر البحر او التربة التحتية المشار اليها.
9- منتجات المخلفات الناتجة من عمليات التصنيع والمواد المستعملة، اذا جمعت في ذلك البلد وكانت صالحة فقط لاعادة استخدامها مواد خام.
10- البضائع التي يتم انتاجها في ذلك البلد من البضائع المشار اليها في البنود من (1) الى (9) من هذه الفقرة او مشتقاتها في اي مرحلة من مراحل الانتاج.
ب- تعتبر البضاعة من منشأ بلد ما اذا انتجت فيه كلياً من مواد نتيجة عملية تحويل جوهري وفقاً لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
ج- تعتبر البضاعة التي ساهم في انتاجها اكثر من بلد، من منشأ البلد الذي جرت فيه عليها آخر عملية تحويل جوهري، ويعتبر التحويل جوهرياً في اي من الحالتين التاليتين :-
1- اذا تغير تصنيف التعريفة الجمركية للبضاعة المكون من ست خانات عن تصنيف كل من مكوناتها.
2- اذا كانت القيمة المضافة تساوي على الاقل (40%) من قيمة البضاعة في ارض المصنع، ولهذه الغاية:
- يقصد بالقيمة المضافة: قيمة البضاعة في ارض المصنع مطروحاً منها القيمة الجمركية لجميع مدخلات الانتاج الاجنبية المستخدمة في انتاج البضاعة.
- كما ويقصد بقيمة البضاعة في ارض المصنع: الثمن المدفوع فعلاً او المستحق الدفع مقابل البضاعة تسليم ارض المصنع مطروحاً منه مقدار اي ضرائب او رسوم ترد او يمكن ان ترد عن البضاعة عند تصديرها.
د- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة، لا يعتبر تحويلاً جوهرياً على البضاعة التغير في التصنيف الجمركي الناتج من عملية او اكثر من العمليات التالية سواء اجريت منفردة او مجتمعة :-
1- العمليات التي تجري لضمان حفظ البضاعة بشكل جيد لأغراض النقل او التخزين.
2- العمليات التي تجري لتسهيل شحن البضاعة او نقلها.
3- عمليات تغليف البضاعة او تجهيزها للبيع.
4- العمليات البسيطة التي تجري على البضاعة بما في ذلك :-
التهوية، النشر ، التجفيف، التبريد، ازالة الاجزاء التالفة، المعالجة بالشحم او مزيل الصدأ، اضافة طبقة طلاء للحماية من عوامل الطبيعة، ازالة الصدأ، الغسيل ، التنظيف، التنخيل او الفرز، التصنيف او التدريج، الفحص والمعايرة، نزع الغلافات او اعادة التغليف، تجزئة البضائع الدكمة، وضع العلامات والرقع او العلامات المميزة على غلافات البضائع، الحل بالماء او اي محلول مائي ، التأيين، التمليح ، نزع القشور، السحق، نزع بذور الفواكه، ذبح الحيوانات.

المادة 25-
أ- 1- اذا تقدم مصدر او مستورد او اي شخص ذو علاقة ولسبب مبرر بطلب خطي الى الدائرة لتحديد المنشأ غير التفضيلي لبضاعة ما فعلى الدائرة تحديد المنشأ دون تأخير وخلال مدة لا تتجاوز مائة وخمسين يوماً من تاريخ تقديم الطلب شريطة ان يرفق به جميع المعلومات المحددة بالتعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية.
2- يجوز قبول طلبات تحديد المنشأ في أي وقت  سواء قبل البدء في الاتجار بالبضاعة موضوع الطلب او في اي وقت لاحق.
3- يستمر قرار تحديد المنشأ غير التفضيلي المذكور في البند (1) من هذه الفقرة ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات طالما ان الوقائع والظروف والشروط التي صدر القرار استناداً اليها بما في ذلك قواعد المنشأ بقيت متشابهة.
4- يخضع أي اجراء اداري تتخذه الدائرة فيما يتعلق بتحديد المنشأ غير التفضيلي للاعتراض لدى المدير خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ، ويكون قرار المدير قابلاً للطعن امام محكمة الجمارك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.
5- يعتبر القرار منتهياً حكماً اذا صدر عن الدائرة قرار لاحق مخالف له وفقاً لما ورد في البند (4) من هذه الفقرة على ان يتم ابلاغ الاطراف المعنية بذلك مسبقاً.
6- مع مراعاة احكام البند (7) من هذه الفقرة تقوم الدائرة بنشر قرارات تحديد المنشا غير التفضيلي في الجريدة الرسمية.
7- لمقاصد تطبيق قواعد المنشأ غير التفضيلية يحظر على الدائرة افشاء اي معلومات تكون سرية بطبيعتها او التي تقدم على اساس سري ويحظر عليها افشاؤها الا بإذن خطي من الشخص او الجهة التي قدمت تلك المعلومات باستثناء ما يكون مطلوباً الافصاح عنه من قبل جهة قضائية.
ب- دون الاخلال بالتشريعات ذات العلاقة لا يجوز للدائرة ان تطبق بأثر رجعي اي قواعد منشأ جديدة او تغييرات احدثت على قواعد المنشأ غير التفضيلية.

المادة 26-
أ- تخضع البضاعة المستوردة لاثبات المنشأ وتحدد شروط اثبات المنشأ وحالات الاعفاء منه بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير.
ب- للدائرة الحق بطلب بينات اضافية لاثبات منشأ البضاعة في حالة الشك بصحة شهادة المنشأ المبرزة.

المنشأ التفضيلي
المادة 27-
أ- تطبق قواعد المنشأ التفضيلي وفقاً للاتفاقيات المعقودة بين المملكة والاطراف الاخرى والتي تنص على منح معاملة تفضيلية.
ب- تطبق احكام المادة (25) من هذا القانون على قواعد المنشأ التفضيلي حسب مقتضى الحال.
ج- للغايات المقصودة من هذه المادة والمواد (24) و (25) و (26) من هذا القانون تعني عبارة (قواعد المنشأ) الاسس التي تحدد بلد منشأ البضاعة وفقاً لاحكام هذه المواد او الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

القسم الثاني
القيمة الجمركية
المادة 28-
أ- تكون القيمة الجمركية للبضائع المستوردة الى المملكة هي قيمة الصفقة، اي الثمن المدفوع فعلاً او المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير الى المملكة مع مراعاة احكام الفقرة (و) من هذه المادة ووفق الشروط التالية:-
1- ان لا يكون هناك قيود على استخدام البضائع او التصرف بها غير القيود المنصوص عليها في هذا القانون او أي قانون آخر، أو القيود التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن اعادة بيع البضائع فيها أو القيود التي ليس لها تأثير كبير على قيمة البضائع.
2- ان لا يكون البيع او الثمن مرتبطا بشرط معين او خاضعا لاعتبار ما، لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها.
3- ان لا يستحق البائع اي جزء من حصيلة اعادة بيع البضائع او التصرف بها او استخدامها في مرحلة لاحقة من جانب المشتري ، بشكل مباشر او غير مباشر ما لم يكن من الممكن اجراء التعديل المناسب على القيمة وفقا لأحكام الفقرة( و) من هذه المادة.
4- ان لا يكون البائع والمشتري مرتبطين فاذا كانا مرتبطين تكون قيمة الصفقة مقبولة للاغراض الجمركية وفقاً لاحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة.
ب- لا يعتبر الاشخاص، سواء أكانوا طبيعيين او اعتباريين، مرتبطين الا اذا:
1- كانوا موظفين او مديرين احدهم لدى الآخر.
2- كان معترفا بهم قانونا كشركاء في العمل.
3- كانوا أصحاب عمل ومستخدمين.
4- اذا كان هناك شخص اخر يملك او يحمل او يسيطر بشكل مباشر او غير مباشر ما لا يقل عن خمسة بالمائة من الحصص والاسهم التي تمنحه حق التصويت في القرارات التي تتخذ لدى كليهما.
5- كان احدهما يسيطر على الآخر بشكل مباشر او غير مباشر.
6- كان كلاهما خاضعاً بشكل مباشر او غير مباشر لسيطرة شخص ثالث.
7- كانوا معا يسيطرون بشكل مباشر او غير مباشر على شخص ثالث.
8- كانوا من افراد نفس العائلة حتى الدرجة الثالثة.
ج- 1- عند تحديد فيما اذا كانت قيمة الصفقة مقبولة لاغراض الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يكون وجود ارتباط بين البائع والمشتري بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) منها في حد ذاته اساساً لاعتبار قيمة الصفقة غير مقبولة، وفي هذه الحالة يجب على الدائرة بحث الظروف المحيطة بالبيع وتعتبر قيمة الصفقة مقبولة بشرط الا يكون الارتباط قد اثر على الثمن .
2- اما اذا رأت الدائرة وبناءً على المعلومات المتوافرة لديها ان هناك اسساً لاعتبار ان الارتباط قد اثر على الثمن ، فعليها ان تبلغ المستورد بهذه الاسس ويعطى مهلة كافية للرد، ويكون التبليغ خطياً اذا طلب المستورد ذلك.
د- تقبل قيمة الصفقة ، في عملية بيع بين اشخاص مرتبطين، وتقيم البضائع وفقا لأحكام الفقرة (أ) اذا اثبت المستورد ان هذه القيمة قريبة جدا من احدى القيم الاختبارية( القياسية )التالية لبضائع استوردت في الوقت ذاته ما امكن وعلى النحو التالي:
1- قيمة الصفقة لبضائع مطابقة او مشابهة بيعت لمشترين غير مرتبطين بالبائعين من اجل تصديرها الى المملكة.
2- القيمة الجمركية لبضائع مطابقة او مشابهة وفقا لاحكام اي من الفقرتين( ج)،( د) من المادة (30 ).
هـ- 1- يراعى عند تطبيق الاختبارات المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة الاختلافات التي تم اثباتها فيما يتعلق بالمستويات التجارية، والكميات، والتكاليف المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة، والتكاليف التي تحملها البائع في عمليات بيع لا يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين والتي لا يتحملها البائع في عمليات بيع يكون فيها البائع والمشتري مرتبطين.
2- تستخدم الاختبارات المشار اليها في هذه الفقرة بناءً على مبادرة من المستورد ولاغراض المقارنة فقط ولا يجوز اقرارها قيماً بديلة.
و- عند تحديد القيمة الجمركية وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تضم التكاليف التالية بالقدر الذي لا تكون فيه هذه التكاليف مشمولة بالثمن المدفوع فعلاً او المستحق الدفع عن البضائع المستوردة:-
1- العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء.
2- تكلفة العبوات التي تعتبر للاغراض الجمركية جزءاً من البضاعة.
3- تكلفة التعبئة من جهد او مواد.
4- قيمة البضائع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري، بشكل مباشر او غير مباشر، مجاناً او بتكلفة مخفضه للاستخدام
في انتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير الى المملكة على ان توزع هذه القيمة بشكل ملائم:-
- المواد والمكونات والاجزاء وما يماثلها الداخلة في البضائع المستوردة.
- العدد والقوالب المستخدمة في انتاج البضائع المستوردة.
- المواد التي استهلكت في انتاج البضائع المستوردة.
- اعمال الهندسة والتصاميم والتطوير والاعمال الفنية والمخططات والرسومات المنفذة خارج المملكة واللازمة لانتاج البضائعة المستوردة.
5- بدل الترخيص والعوائد التي يدفعها المشتري مقابل استغلاله لحق من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها، سواء بشكل مباشر او غير مباشر شرطاً لبيع البضائع التي يجري تقييمها حيثما لا تكون مشمولة بالثمن المدفوع فعلاً او المستحق الدفع.
6- قيمة اي جزء من حصيلة اي عملية اعادة بيع لاحقة او تصرف او استخدام لاحق للبضائع المستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر او غير مباشر.
7- اجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان ادخالها الحدود.
8- تكاليف التحميل والتفريغ والمناولة والتأمين المتعلقة بنقل البضائع المستوردة حتى ادخالها الحدود.
ز- لا تجوز اية اضافة الى الثمن المدفوع فعلا او المستحق عند تحديد قيمة الصفقة الا وفقا لاحكام الفقرة (و) من هذه المادة ، ويشترط في اية اضافة ان تكون على اساس بيانات موضوعية وكمية والا اعتبر الوصول لقيمة الصفقة غير ممكن بموجب هذه المادة.
ح- اذا تبين للدائرة ان هناك اسباباً معقولة تؤدي الى الشك بصحة الوثائق المقدمة او المعلومات الواردة فيها رغم انطباق أحكام هذه المادة، عليها ان تبلغ المستورد خطيا بتلك الاسباب - بناء على طلبه - وتمنحه مهله كافية للرد، تحددها الدائرة فاذا لم يقدم الاثباتات التي تقبل بها الدائرة خلال هذه المهلة عندها تطبق المواد (29،30،31 ) على التوالي.
ط- لا تدخل التكاليف والمبالغ التالية في حساب القيمة الجمركية، بشرط ان تكون منفصلة عن الثمن الدفوع فعلاً او المستحق الدفع:-
1- تكاليف الانشاء والبناء والتجميع والصيانة او المساعدة الفنية والتي تم التعهد بالقيام بها بعد استيراد البضائع مثل المنشآت الصناعية او الآلات او المعدات.
2- تكلفة النقل بعد الاستيراد.
3- الرسوم والضرائب المفروضة في المملكة.
4- العائدات والمدفوعات الاخرى من المشتري للبائع والتي ليس لها علاقة بالبضائع المستوردة.

المادة 29-
اذا لم يكن من الممكن تحديد القيمة الجمركية وفق احكام المادة( 28 ) فيجب تحديدها وفقا للفقرات من( أ) الى( د) من المادة (30) وحسب الترتيب المبين فيها عن طريق تطبيق الاساليب بالتتابع لحين الوصول للقيمة الجمركية وفق أول اسلوب ممكن، ويجوز تطبيق أحكام الفقرة ( د)  من الفقرة( ج ) من المادة (30 ) اذا طلب المستورد ذلك.

المادة 30-
تعتبر القيمة الجمركية :-
أ- قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت للتصدير الى المملكة وصدرت في الوقت ذاته الذي صدرت فيه البضائع التي يجري تقييمها او نحوه، وعلى المستوى التجاري نفسه وبكميات متقاربة، فاذا لم تتوافر مثل هذه القيمة، تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف او بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري او الكميات شريطة ان تكون هذه التعديلات قد جرت على اساس ادلة تثبت دقة التعديل سواء ادى التعديل الى زيادة القيمة او نقصانها، مع مراعاة الفرق في التكاليف المشار اليها في البندين (7) و (8)  من الفقرة (و) من المادة (28) من هذا القانون بين البضائع المستوردة والبضائع المطابقة نتيجة الاختلاف في المسافات ووسائل النقل، واذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة اكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة، عندها تعتمد ادنى هذه القيم.
ب- قيمة الصفقة لبضائع مشابهة تسري عليها احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- 1- اذا بيعت البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة في المملكة بالحالة نفسها التي استوردت فيها فتستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى احكام هذه المادة الى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او البضائع المشابهة المستوردة بأكبر كمية اجمالية وقت استيراد البضائع قيد التقييم او نحوه لاشخاص لا يرتبطون بالاشخاص الذين اشتروا منهم هذه البضائع، على ان تتم الاقتطاعات التالية :-
- العمولات التي تدفع عادة او التي اتفق على دفعها، او الاضافات التي تضم عادة مقابل الربح والنفقات العامة في المملكة لبضائع مستوردة من الفئة نفسها او النوع ذاته.
- تكاليف النقل والتأمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف في المملكة.
- الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة في المملكة بسبب استيراد البضائع او بيعها.
2- اذا لم تكن البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة قد بيعت في وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها او نحوه، فتستند القيمة الجمركية، مع مراعاة احكام البند (1) من هذه الفقرة، الى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة في المملكة بحالتها عند الاستيراد في اقرب وقت بعد استيراد البضائع التي يجري تقييمها على ان يتم ذلك قبل مرور تسعين يوماً على تاريخ الاستيراد.
3- اذا لم تكن البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة قد بيعت في المملكة بحالتها عند الاستيراد فتستند القيمة الجمركية، بناءً على طلب المستورد، الى سعر الوحدة الذي تباع به البضاعة المستوردة بعد اجراء تصنيع اضافي عليها بأكبر كمية اجمالية لاشخاص في المملكة لا يرتبطون بالاشخاص الذين اشتروا منهم البضائع، مع مراعاة القيمة التي اضيفت نتيجة التصنيع الاضافي، ومراعاة الاقتطاعات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
د- 1- تستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفقاً لاحكام هذه الفقرة الى القيمة المحسوبة التي تتألف من مجموع ما يلي:-
- تكلفة او قيمة المواد والتصنيع او غيره من اعمال التجهيز التي دخلت في انتاج البضائع المستوردة.
- مقدار الربح والمصروفات العامة بما يعادل المقدار الذي ينعكس عادة على مبيعات البضائع من فئة او نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها الى المملكة.
- الاجور والتكاليف والمصروفات المبينة في البندين (7)  و (8) من الفقرة (و) من المادة (28) من هذا القانون.
2- لا يجوز الطلب من أي شخص مقيم خارج المملكة ان يقدم للفحص اي حساب او سجل آخر لاغراض تحديد القيمة المحسوبة او يطلب منه السماح بالاطلاع عليه، غير انه يمكن للدائرة التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج البضاعة لاغراض تحديد القيمة الجمركية وفق احكام هذه المادة في بلد آخر وبموافقة المنتج، على ان تمنح مهلة كافية للجهة الحكومية المختصة في بلد المنتج وعدم اعتراضها على التحقق.

المادة 31-
أ- اذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى احكام المواد (28) و (29) و (30) من هذا القانون، تحدد هذه القيمة وفق اسس مناسبة لا تتعارض مع احكام هذه المواد بناءً على المعلومات المتوافرة لدى اي جهة في المملكة، الا انه لا يجوز تحديد القيمة الجمركية بناءً على ما يلي :-
1- سعر البيع في المملكة لبضائع منتجة محليا.
2- القيمة الاعلى من قيم بديلة.
3- سعر البضاعة في السوق المحلي في بلد التصدير.
4- تكلفة انتاج اخرى غير القيمة المحسوبة التي حددت لبضائع مطابقة او مشابهة وفقاً لاحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون.
5- سعر البضاعة المباعة للتصدير الى بلد غير المملكة.
6- قيم عشوائية او جزافية.
7- حد ادنى للقيم الجمركية.
ب- يجب ابلاغ المستورد خطيا بناء على طلبه بالاسس التي اعتمدت في تحديد القيمة الجمركية بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يجب ان يرفق كل بيان بقائمة( فاتورة) اصلية مصدقة من قبل غرفة تجارة المدينة التي صدرت منها البضاعة او اي هيئة تقبل بها الدائرة بما يفيد اثبات صحة الاسعار والمنشأ كما يجب التصديق على هذه القوائم من قبل البعثات القنصلية الاردنية وفي حالة عدم وجود هذه البعثات فيكتفي بتصديق تلك الغرف التجارية او الهيئات.
د- يجوز للمدير ان يسمح باتمام اجراءات التخليص على البضاعة دون ابراز القوائم المصدقة والوثائق المطلوبة لقاء تأمين نقدي لا يتجاوز 2% او كفالة بنكية لا تتجاوز قيمتها 4% من قيمة البضاعة عن كل وثيقة على ان يرد للدافع اذا تقدم بالقوائم المصدقة والوثائق المطلوبة خلال (60 ) يوما من تاريخ الدفع.
هـ- يجوز التجاوز عن القائمة المصدقة او عن أحكامها كليا او جزئياً بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير لهذا الغرض وتحدد بها حالات التجاوز عن تلك القائمة تنشر في الجريدة الرسمية.
و- عندما تكون القيمة المصرح عنها محررة بنقد اجنبي ينبغي تحويلها لى النقد المحلي على اساس سعر التعادل الذي يحدده البنك المركزي بتاريخ تسجيل البيان.
ز- للدائرة الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات او غيرها المتعلقة بالصفقة بما في ذلك الاعتمادات المستندية.
ح- يدون باللغة العربية على الفواتير الصادرة بلغة اجنبية نوع البضاعة بما يتفق ومنطوق التعريفة الجمركية.
ط- تحدد الاحكام والشروط الاخرى اللازمة لتطبيق احكام المواد (28) و (29) و (30) و (31) من هذا القانون بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
ي- لمقاصد التقييم الجمركي يحظر على الدائرة افشاء اي معلومات تكون سرية بطبيعتها او التي تقدم على اساس سري ويحظر عليها افشاؤها الا باذن خطي من الشخص او الجهة التي قدمت هذه المعلومات باستثناء ما يكون مطلوباً الافصاح عنه من قبل جهة قضائية.

المادة 32-
أ- ان القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا اليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة الى الحدود. لا تشمل هذه القيمة : -
1- الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير ان وجدت.
2- الضرائب الداخلية وغيرها مما يسترد عند التصدير.
ب- تحدد الاحكام والشروط الاخرى اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

القسم الثالث
النوع
المادة 33-
أ- لغايات تحديد النوع تصدر قرارات المماثلة والتبنيد للبضائع التي لا يوجد لها ذكر في جداول التعريفة الجمركية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير وفقا للقواعد الواردة في ذلك الجدول وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
ب- مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية تصدر الشروح الاضافية للتعريفة والشروط التطبيقية لها عن المدير بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية..

الباب الرابع
دخول وخروج البضائع

الفصل الاول
تقديم البضاعة الى السلطات الجمركية
المادة 34-
يقدم عن كل بضاعة تدخل المملكة او تخرج منها بيان حمولة، ويتوجب تقديم البضاعة دون ابطاء الى السلطات الجمركية في اقرب مركز جمركي وفقا لما تحدده الدائرة.

الفصل الثاني
المنع والتقييد
المادة 35-
يحظر على السفن مهما كانت حمولتها ان ترسو في غير الميناء المعد لاستقبالها الا في ظرف بحري طارىء او بسب قوة طارئة ، وعلى الربان في هذه الحالة ان يعلم بذلك اقرب مركز جمركي او امني دون ابطاء.

المادة 36-
يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري ان تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او البضائع الممنوعة المعينة والمشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون.

المادة 37-
يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الانواع المشار اليها في المادة( 36 ) من هذا القانون ان تدخل الى النطاق الجمركي البحري او تتجول او تبدل وجهة سيرها فيه الا في الظروف الناشئة عن طوارىء بحرية او قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة ان يعلم اقرب مركز جمركي او امني دون ابطاء.

المادة 38-
يحظر على الطائرات ان تقلع او تهبط في المطارات التي لا توجد فيها مراكز جمركية الا في حالات القوة القاهرة وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة ان يعلم اقرب مركز جمركي او أمني وان يقدم للدائرة تقريراً بذلك دون ابطاء مؤيداً من الجهة التي جرى اعلامها.

المادة 39-
أ- تحجز البضائع الممنوعة المعينة وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يرخص مسبقاً بادخالها او باخراجها.
ب- لا تحجز البضائع الممنوعة الاخرى التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية، وانما تعاد الى الخارج او للداخل حسب مقتضى الحال.
ج- لا يسمح بانجاز معاملة جمركية لاي بضاعة يعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او رخصة او شهادة أو اي مستند آخر قبل الحصول على ذلك المستد.

المادة 40-
تعتبر ممنوعة البضاعة الاجنبية التي تحمل علامة او اسما او اشارة من شأنها ان توهم انها من منشأ محلي سواء أكانت على البضاعة ام على غلافاتها ام على عصائبها ويطبق هذا المنع ايضا على الاوضاع المعلقة للرسوم.

المادة 41-
يحظر ادخال البضائع المستوردة التي تشكل تعديا على اي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى التشريعات النافذة ذات العلاقة وفقا للأسس التالية:-
أ- 1- لصاحب الحق ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لوقف اجراءات التخليص والافراج عن تلك البضائع، وذلك بعد ان يقدم للمحكمة ادلة كافية على التعدي، وتقديم وصف مفصل للبضائع المخالفة.
2- تصدر المحكمة المختصة قرارها بشأن الطلب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه ، ويتم ابلاغ مقدم الطلب بقرار المحكمة خلال مدة زمنية معقولة، ويجوز للمستدعى ضده ان يستأنف القرار لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تفهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعيا.
ب- اذا لم يقم مقدم الطلب بتبليغ الدائرة خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بقرار وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضائع، بأنه تم اقامة دعوى، يتم الافراج عن البضائع بعد التأكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد.
ج- للمحكمة المختصة ان تأمر مقدم الطلب بأن يدفع لمستورد البضاعة والمرسلة اليه ومالكها التعويض المناسب عن جميع الاضرار التي لحقت بهم نتيجة وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضاعة بناءً على طلب غير محق، او في حال الافراج عنها وفقاً لنص الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- يجوز للمدير او من يفوضه وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضائع اذا توافرت القناعة لديه بناءً على دلائل ظاهرية وواضحة بحدوث التعدي وذلك في الحالات التي يتعلق فيها الامر بحقوق المؤلف والعلامات التجارية وفقاً للاحكام التالية :-
1- ابلاغ المستورد وصاحب حق الملكية الفكرية ان كان عنوانه معروفاً لدى الدائرة بقرار وقف اجراءات التخليص والافراج.
2- اذا لم يتم ابلاغ الدائرة خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ صاحب الحق بقرار وقف اجراءات التخليص الصادر استناداً الى هذه الفقرة والافراج عن البضائع بأنه تم اقامة دعوى، يتم الافراج عن البضائع بعد التأكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد.
3- للمستورد الطعن بالقرار الصادر بمقتضى احكام هذه الفقرة لدى المحكمة المختصة خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بهذا القرار، ويتم تطبيق الاحكام الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
هـ- يحق لمقدم الطلب تحت اشراف الدائرة معاينة البضائع التي تم وقف اجراءات التخليص والافراج عنها في الحرم الجمركي ، وذلك لتمكينه من اثبات ادعاءاته.
و- يستثنى من تطبيق احكام هذه المادة الكميات القليلة من البضائع ذات الصفة غير التجارية والبضائع الشخصية والهدايا الواردة بحوزة المسافرين او في طرود صغيرة، كما تستثنى البضائع العابرة (الترانزيت) والبضائع التي يكون طرحها في اسواق البلد المصدر قد تم من قبل صاحب الحق او بموافقته.
ز- لا تتحمل الدائرة اي مسؤولية بالتعويض عن العطل او الضرر تجاه المستورد او مالك البضاعة التي تم وقف اجراءات التخليص والافراج عنها وفق احكام هذه المادة.
ح- لغايات احكام هذه المادة تعني العبارات التالية ما يلي :-
1- حقوق الملكية الفكرية: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم للدوائر المتكاملة والاسرار التجارية والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.
2- المحكمة المختصة: المحكمة النظامية المختصة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

المادة 42-
للمدير ان يفرض قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع وذلك لغايات تسهيل اجراءات المعاينة.

الفصل الثالث
النقل بحراً
المادة 43-
أ- يجب ان تسجل في بيان الحمولة كل بضاعة ترد بطريق البحر حتى ولو كانت مرسلة الى المناطق الحرة.
ب- يجب ان ينظم بكامل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة او وكيلها في ميناء التحميل، متمضمناً المعلومات التالية :
1- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.
2- انواع البضائع و وزنها الاجمالي و وزن البضائع المنفرطة ان وجدت واذا كانت البضائع ممنوعة فيجب ان تذكر بتسميتها الحقيقية.
3- عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها وأرقامها.
4- اسم الشاحن واسم المرسل اليه.
5- المرافىء التي شحنت منها البضائع.
ج- على ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي ان يبرز لدى اول طلب من موظفي الدائرة بيان الحمولة الاصلي للتأشير عليه وان يسلمهم نسخة منه.
د- وعلى ربان السفينة ان يقدم للمركز الجمركي عند دخول السفينه المرفأ :-
1- بيان الحمولة وعند الاقتضاء ترجمته الأولية.
2- بيان الحمولة الخاص بمؤن السفينة وامتعة البحارة والسلع العائدة لهم.
3- قائمة باسماء الركاب.
4- قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ.
5- جميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن ان تطلبها الدائرة في سبيل تطبيق الانظمة الجمركية.
هـ- تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة المرفأ ولا تحتسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.
و- يحدد المدير شكل بيان الحمولة وعدد النسخ الواجب تقديمها منه.

المادة 44-
اذا كان بيان الحمولة عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكيل ملاحة في الموانىء الاردنية او كانت من المراكب الشراعية، فيجب ان يكون مؤشراً عليه من السلطات الجمركية في مرفأ الشحن.

المادة 45-
أ- لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الاخرى الا في حرم المرافىء التي يوجد فيها مراكز جمركية ، ولا يجوز تفريغ اي بضاعة او نقلها من سفينة الى اخرى الا بموافقة خطية من المركز الجمركي المختص وبحضور موظفيه.
ب- يتم التفريغ والنقل من سفينة الى اخرى خلال الساعات وضمن الشروط المحددة من قبل الدائرة.

المادة 46-
يكون ربان السفينة او من يمثلها او  وكيلها مسؤولا عن النقص في عدد القطع او الطرود او في محتوياتها او في مقدار البضائع المنفرطة والسائبة والمكيسة الى حين استلام البضائع في المخازن او في المستودعات او من قبل اصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة احكام المادة   ( 71 ) من هذا القانون.
وللمدير ان يصدر تعليمات يحدد فيها نسبة التسامح في البضائع المنفرطة والسائبة والمكيسة زيادة او نقصا وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضائع الناجم عن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف الغلاقات وانسياب محتوياتها وتنشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية.

المادة 47 -
اذا تحقق نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة (المنافيست) او اذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة او السائبة والمكيسة يتجاوز نسبة التسامح بها وفق تعليمات المدير فعلى ربان السفينة او من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات ثابتة الدلالة تثبت انه تم خارج النطاق الجمركي البحري، واذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال يجوز اعطاء مهلة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تنظيم محضر الاستلام لتقديمها بعد اخذ ضمان يكفل حقوق الدائرة وللمدير ان يصدر تعليمات بكيفية تنظيم محاضر الاستلام والمهل التي تقدم بها تنشر بالجريدة الرسمية.

الفصل الرابع
النقل براً
المادة 48-
ينبغي سوق البضائع المستوردة برا من الحدود الى اقرب مركز جمركي وعلى ناقليها ان يلزموا الطرق المعينة المؤدية مباشرة الى هذا المركز ويحظر على ناقلي هذه البضائع ان يتجاوزوا بها المركز الجمركي دون ترخيص او ان يضعوها في منازل او امكنة اخرى قبل سوقها الى هذا المركز.

المادة 49-
أ- على ناقلي البضائع ومرافقيها ان يقدموا لدى وصولهم الى المركز الجمركي قائمة الشحن او الوثيقة التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من قبل سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل إن وجد، منظمة وفق الشروط المحددة في المادة( 43 ) من هذا القانون ،ومضافا اليها قيمة البضاعة وللمدير ان يقرر عند الاقتضاء بعض الاستثناءات من هذه القاعدة.
ب- ترفق قائمة الشحن او الوثيقة بالمستندات المؤيده لمضمونها وفق الشروط التي يحددها المدير.

الفصل الخامس
النقل جواً
المادة 50-
على الطائرات ان تسلك عند اجتيازها حدود المملكة الطرق الجوية المحددة لها.

المادة 51-
يجب ان تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان حمولة يوقعه قائد الطائرة وينظم وفق الشروط المبينة في المادة( 43) من هذا القانون.

المادة 52-
على قائد الطائرة ان يقدم بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة( 43 ) من هذا القانون الى موظفي الدائرة عند الطلب، وان يسلم هذه الوثائق الى مركز جمرك المطار، مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة.

المادة 53-
يحظر تفريغ البضائع او القاؤها من الطائرات أثناء الطيران، الا انه يجوز لقائد الطائرة ان يأمر بالقاء البضائع اذا كان ذلك لازما لسلامة الطائرة على ان يعلم الدائرة بذلك فور هبوطه.

المادة 54-
تطبق أحكام المواد( 47،46،45 ) من هذا القانون على النقل برا والنقل جوا ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري اوالجوي.

الفصل السادس
النقل ببريد المراسلات او بالطرود البريدية
المادة 55-
يتم استيراد البضائع او تصديرها عن طريق بريد المراسلات او بالطرود البريدية وفقاً للاتفاقيات البريدية العربية والدولية والنصوص القانونية الداخلية النافذة.


الفصل السابع
التصدير واعادة التصدير
المادة 56-
يحظر على كل سفينة او قطار او سيارة او طائرة او اي وسيلة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة البلاد دون ان تقدم الى الدائرة بيان حمولة (منافيست) مطابقاً لأحكام المادة ( 43 ) والحصول على ترخيص بالمغادرة ما لم يكن ثمة استثناء تمنحه الدائرة.

المادة 57-
يجب التوجه بالبضائع المعدة للتصدير الى المركز الجمركي المختص والتصريح عنها بالتفصيل ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية ان يتجاوزوا المراكز الجمركية دون الحصول على ترخيص بالمغادرة او ان يسلكوا طرقا بقصد تجنب هذه المراكز على ان تراعى بشأن البضائع الخاضعة لضوابط النطاق الجمركي الأحكام التي تقررها الدائرة.

المادة 58-
يجوز اعادة تصدير البضائع الاجنبية الداخلة الى المملكة الى الخارج او الى منطقة حرة وفق الشروط والاصول والاجراءات والضمانات التي يحددها المدير.

المادة 59-
يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة الى اخرى او سحب البضائع التي لم يجر ادخالها الى المخازن من الارصفة الى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير .

الفصل الثامن
أحكام مشتركة
المادة 60 -
أ- لا يجوز ان تذكر في بيان الحمولة( المنافيست) او ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجموعة باي طريقة كانت على انها طرد واحد ويراعى بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير.
ب- للمدير او من يفوضه ان يسمح بتجزئة الارسالية الواحدة من البضائع وبالشكل الذي يراه عند وجود اسباب مبررة لذلك شريطة ان لا يترتب على هذه التجزئة اي خسارة تلحق بالخزينة باي وجه من الوجوه وللمدير اصدار التعليمات اللازمة لذلك.

الباب الخامس
مراحل التخليص الجمركي

الفصل الأول / البيانات الجمركية
المادة 61-
1- يجب ان يقدم للمركز الجمركي عند تخليص اي بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب بيان جمركي ينظم :
أ- خطياً، أو
ب- باستخدام اسلوب معالجة المعلومات او البيانات حيثما ينص على ذلك وفق تعليمات يصدرها المدير وبنطبق على هذا البيان ذات الأحكام المطبقة على البيان الخطي.
2- يحدد المدير نماذج البيانات ووسائط تقديمها وعدد نسخها واثمانها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها والوثائق الواجب ارفاقها بها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها تلك الوثائق.

المادة 62-
لا يجوز ان يذكر في البيان الا البضائع العائدة لبيان الحمولة(المنافيست) الواحد باستثناء الحالات التي يحددها المدير.

المادة 63-
لا يجوز ان يذكر في البيان عدة طرود مقفلة ومجموعة باي طريقة كانت على انها وحدة واحدة، أما فيما يتعلق بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات فتراعى التعليمات التي يصدرها المدير.

المادة 64-
يسمح لمقدم البيان بناء على طلبه، بتعديل واحد او اكثر من تفاصيل البيان بعد ان يتم قبوله من قبل الجمارك، بحيث لا يكون لذلك التعديل اي اثر لجعل البيان ينطبق على بضاعة غير تلك التي يغطيها أصلا، وفي جميع الاحوال لا يسمح بالتعديل اذا قدم الطلب بعد ان قامت السلطات الجمركية باحدى الاجراءات التالية : -
أ- ابلاغ مقدم البيان بانها تنوي القيام بفحص البضاعة، أو
ب- قررت بأن الجزئيات او التفصيلات مدار البحث ليست صحيحة ، أو
ج- تحرير البضاعة او الافراج عنها.

المادة 65-
أ- تقبل البضائع الداخلة الى البلاد تحت اي وضع من الاوضاع الجمركية التالية: -
1- الوضع في الاستهلاك.
2- الترانزيت.
3- الايداع في المستودعات.
4- الايداع في المناطق الحرة.
5- الادخال المؤقت.
6- الادخال بقصد التصنيع.
ب- يجوز تحويل البضائع من وضع جمركي الى آخر بموافقة الدائرة ووفقاً للاجراءات التي يحددها المدير.

المادة 66-
أ- للدائرة ان تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة او لم تستكمل مراحل انجازها لسبب يعود لمقدمها وذلك بعد مرور مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تلي تاريخ تسجيل هذه البيانات.
ب- ويجوز للدائرة ان توافق على الغاء البيانات بطلب من مقدمها طالما لم تدفع عنها الرسوم والضرائب المتوجبة، وفي حالة وجود مخالفة فلا يسمح بالالغاء الا بعد تسوية هذه المخالفة.
وفي جميع الاحوال فان تعديل نسب الرسوم والضرائب او تغيير اسعار التعادل للعملات الأجنبية  لا يحول دون اجابة طلب الالغاء.
ج- يحق للدائرة ان تطلب معاينة البضاعة وان تجريها بحضور مقدم البيان او في غيابه بعد تبليغه اصولياً موعد المعاينة.

المادة 67-
يجوز لاصحاب البضاعة او من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان واخذ عينات منها عند الاقتصاء وذلك بعد الحصول على اذن من الدائرة وشرط ان يتم تحت اشرافها، على ان تخضع العينات المأخوذه للرسوم والضرائب المتوجبة.

المادة 68-
لا يجوز لغير اصحاب البضائع او من يمثلهم الاطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية او الرسمية المختصة.

الفصل الثاني
معاينة البضائع
المادة 69-
بعد تسجيل البيانات الجمركية يقوم موظف الجمارك المختص بمعاينة البضائع كليا او جزئيا حسب التعليمات التي يصدرها المدير.

المادة 70-
أ- تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي وخارج هذا الحرم استناداً الى طلب صاحب العلاقة وعلى نفقته وفقاً للقواعد التي يحددها المدير.
ب- يكون نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكل الأعمال الاخرى التي تقتضيها المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته.
ج- لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن او في الاماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من الدائرة.
د- ينبغي ان يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة.
هـ- لا يجوز لاي شخص دخول المخازن والمستودعات والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع او ايداعها، والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة من الدائرة.

المادة 71-
لا تجري المعاينة الا بحضور مقدم البيان او من يمثله وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي:
أ- اذا كانت الطرود قد ادخلت المخازن والمستودعات بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن فيصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص.
ب- اذا كانت الطرود الداخلة الى المخازن او المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن او المستودعات ان تقوم مع الدائرة والشركة الناقله باثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها وعلى الهيئة المستثمرة ان تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها، وتقع المسؤولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على (المنافيست) مؤشرا من جمرك بلد المصدر فيصرف النظر في هذه الحالة عن الملاحقة
ج- اذا أدخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم اصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن والمستودعات فتقع المسؤولية على الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص او تبديل.

المادة 72-
للدائرة ان تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة او مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب صاحب العلاقة او من يمثله اذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد بعد تبليغه اصولاً، وعند الضرورة فللدائرة ان تجري المعاينة قبل تبليغ صاحب العلاقة او من يمثله، على ان تقوم بذلك لجنة تشكل لهذا الغرض وتحرر هذه اللجنة محضراً بنتيجة المعاينة.

المادة 73-
للدائرة الحق في تحليل البضائع لدى محلل معتمد منها للتحقق من نوع البضاعة او مواصفاتها او مطابقتها للتشريعات المعمول بها.

المادة 74-
يجوز للدائرة ولصاحب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل امام اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة( 80 ) من هذا القانون.

المادة 75-
أ- اذا كانت النصوص القانونية الاخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة للبضائع واستلزم ذلك اجراء التحليل او المعاينة وجب ان يتم ذلك وللمدير حق الافراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها الا بعد ظهور نتيجة التحليل.
ب- يجوز التصريح بالافراج عن البضائع قبل ظهور نتيجة التحليل، اذا كان الهدف من التحليل هو تطبيق التعريفة الجمركية ودفع صاحب البضاعة الرسوم حسب المعدل الاعلى للتعريفة امانة لحين ظهور النتيجة.
ج- يحق للمدير اتلاف البضائع التي يثبت من التحليل او المعاينة انها مضرة او غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وذلك على نفقة اصحابها وبحضورهم او بحضور ممثليهم ولهم اذا شاؤوا ان يعيدوا تصديرها خلال مهلة يحددها المدير، وفي حالة تخلفهم عن الحضور او اعادة التصدير بعد اخطارهم خطيا حسب الأصول المعتمدة تتم عملية الاتلاف على نفقتهم ويحرر بذلك المحضر اللازم.

المادة 76-
تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمية) لرسوم البضائع الواردة ضمنها وللوزير ان يحدد بقرار منه يصدر بناء على تنسيب المدير الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المتوجبة على الغلافات بشكل منفصل عن البضائع الواردة فيها وحسب بنود التعريفة الخاصة بها سواء بالنسبة للبضائع ذات التعريفة النسبية او النوعية او الخاضعة لرسوم مخفضه
او المعفاة من الرسوم الجمركية.

المادة 77-
اذا لم يكن بوسع الدائرة ان تتأكد من صحة محتويات البيان عن طريق فحص البضاعة او المستندات المقدمة فلها ان تقرر ايقاف المعاينة وان تطلب المستندات التي توفر عناصر الاثبات اللازمة على ان تتخذ جميع التدابير لتقصير مدة الايقاف.

المادة 78-
يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان غير انه اذا اظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب على اساس هذه النتيجة، مع عدم الاخلال بحق الدائرة في ملاحقة استيفاء الغرامات المتوجبة عند الاقتضاء وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 79-
يحق للسلطة الجمركية ولأصحاب البضاعة او من يمثلهم عند الاقتضاء طلب  اعادة المعاينة وفقاً لاحكام المواد (69- 78) من هذا القانون.

الفصل الثالث
المادة 80 -
أ- يعين الوزير لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من كبار موظفي الدائرة للنظر في الخلافات حول قيمة البضاعة او منشئها او مواصفاتها او البند الذي تخضع له.
ب- اذا وقع خلاف بين أصحاب العلاقة والدائرة يحال أمر هذا الخلاف الى اللجنة للنظر فيه، ولها ان تستعين بمن تراه من الخبراء والفنيين.
ج- يصدر المدير قراره بناء على تنسيب اللجنة.
د- يكون قرار المدير قابلا للطعن لدى محكمة الجمارك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه.
هـ- يجوز تسليم البضاعة قبل حسم الخلاف المشار اليه في الفقرة( أ) من هذه المادة وفقا للشروط والأصول والضمانات التي يحددها المدير ويحتفظ بعينات من البضائع موضوع الخلاف لدى الدائرة.
و- تستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى غير المتنازع عليها للايراد اما الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى موضوع الخلاف فتستوفى بالتأمين او بكفالة مصرفية لحين البت بموضوع الخلاف.

الفصل الرابع
أحكام خاصة بالمسافرين
المادة 81-
أ- يتم التصريح والمعاينة في المراكز الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون او يعود اليهم وفق الأصول والقواعد التي يحددها المدير.
ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون تستوفى الرسوم الجمركية عن البضائع التي بحوزة المسافرين وفقاً للنسبة التي يحددها الوزير بناء على تنسيب المدير بتعليمات تصدر لهذه الغاية ويحدد فيها الشروط والاجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة وانواع البضائع التي تخضع لها.

الفصل الخامس
تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع
المادة 82-
أ- ان البضائع هي رهن الرسوم والضرائب ولا يمكن سحبها الا بعد اتمام الاجراءات الجمركية بصددها وتأدية الرسوم والضرائب عنها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- مع مراعاة مبدأ المسؤولية والتضامن المنصوص عليه في هذا القانون يكون المستورد هو المكلف بدفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المقررة.
ج- تحدد الاحكام المتعلقة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم والضرائب والشروط والضمانات الواجب تقديمها لسحب البضائع عند اعلان حالة الطوارىء، وكيفية احتساب الرسوم والضرائب عنها، والاحكام المتعلقة بالايصالات التي تستوفى بموجبها الرسوم والضرائب وغير ذلك من الاحكام المتعلقة بهذا الفصل بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 83-
يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية وذلك ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير.

المادة 84-
أ- يجوز للسلطات الجمركية بموافقة المدير وبعد الافراج عن البضاعة ان تدقق الوثائق والبيانات الجمركية والتجارية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير لتلك البضاعة، وكما يجوز اجراء معاينة وفحص البضاعة في منشآت صاحب العلاقة او اي شخص آخر له علاقة مباشرة او غير مباشرة في العملية التجارية المذكورة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الافراج عن
البضاعة.
ب- اذا تبين وبعد التخليص على البضاعة نتيجة الفحص والتدقيق اللاحق ان الأحكام الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون قد طبقت بشكل خاطىء او بناءً على معلومات ناقصة او خاطئة فللسلطة الجمركية اتخاذ كافة الأجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخطأ في ضوء المعلومات المتوفرة لديها وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 85-
في الظروف الأستثنائية التي يقررها مجلس الوزراء يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير وتخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب النافذة بتاريخ سحبها.

المادة 86-
على موظفي الدائرة المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم المستورد ويحرر الايصال بالشكل الذي يحدده الوزير، وتنظم تصفيات رد الرسوم والضرائب المتوجب ردها باسم المستورد بعد ابراز الايصال المعطى له او صورة عنه عند الاقتضاء.

المادة 87-
تنظم البيانات التفصيلية للبضائع المستوردة من قبل الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والبلديات وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المتوجبة وذلك ضمن الشروط التي يحددها الوزير بناء على تنسيب من المدير.

الباب السادس
الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الاول
أحكام عامة
المادة 88-
يجوز ادخال البضائع ونقلها من مكان الى آخر في المملكة او عبرها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها.
ويشترط في هذه الأوضاع تقديم ضمانات لتأمين الرسوم والضرائب نقدا أو بكفالات مصرفية او تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي يصدرها المدير.

المادة 89-
لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة تحت اي وضع من الأوضاع المعلقة للرسوم او تخصيصها او التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.

المادة 90-
تبرأ الكفالات المصرفية والتعهدات المكفولة وترد الرسوم والضرائب المؤمنة استنادا الى شهادات الابراء وفق الشروط التي يحددها المدير.

الفصل الثاني
البضائع العابرة (الترانزيت)

أحكام عامة
المادة 91-
أ- يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور وذلك بدخولها الحدود لتخرج من حدود غيرها، وينتهي هذا الوضع بابراز نسخ البيانات المظهرة من أول مركز جمركي في البلد المجاور أو ابراز شهادة الوصول من بلد المقصد،أو باي طريقة اخرى تقبل بها الدائرة.
ب- تحدد المهل اللازمة للنقل وفق وضع العبور والوثائق اللازمة لابراء وتسديد البيانات بتعليمات تصدرها الدائرة.
المادة 92-
لا يسمح باجراء عمليات العبور الا في المراكز الجمركية المرخصة لذلك.

المادة 93-
لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد أو المنع الا اذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك.

المادة 94-
أ- لا يسمح بتخزين البضائع المارة بطريق الترانزيت الا في المناطق الحرة، الا انه يجوز للمدير ولاسباب مبررة ضمن الشروط والضمانات التي يقررها ان يسمح بايداع البضائع المارة بطريق الترانزيت في مستودع عام مدة تسعين يوماً فاذا لم تسحب البضاعة بعد انقضاء المدة المسموح بها ولم يوافق المدير على تمديدها فله ان يتخذ الاجراءات اللازمة لبيعها بالمزاد العلني وان يقيد المبلغ الزائد بعد حسم مقدار الرسوم والنفقات المستحقة والغرامات المتوجبة قانونا - على ان لا تتجاوز الغرامة 10% من قيمة البضاعة - في حساب الأمانات ولا ترد هذه الزيادة اذا لم يطالب بها خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع .
ب- يسمح بوضع البضائع المارة بالترانزيت للاستهلاك المحلي بقرار من المدير بعد الرجوع الى الجهة ذات الاختصاص.

العبور (الترانزيت) العادي
المادة 95-
يتم نقل البضائع وفق العبور العادي على الطرق المعينة وبمختلف وسائط النقل على مسؤولية موقع التعهد.

المادة 96-
تسري على البضائع المشار اليها في المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 97-
تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي لكافة الشروط التي يحددها المدير بصدد ترخيص الطرود والمستوعبات وبصدد وسائط النقل وتقديم النقل وتقديم الضمانات والالتزامات الاخرى.

العبور ( الترانزيت الخاص )
المادة 98-
أ- يجري النقل وفق العبور الخاص بواسطة هيئات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات او الطائرات المرخص بها أو باي وسيلة اخرى بقرار من المدير وذلك على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات.
ب- يصدر المدير تراخيص للهيئات والمؤسسات المنصوص عليها بالفقرة( أ) من هذه المادة على ان تشمل تلك التراخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الاخرى وللمدير ان يوقف الترخيص لفترة محددة او يلغيه عند الاخلال بالشروط والتعليمات المحددة من قبله او في حالة اساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب اعمال التهريب بوسائط النقل المرخص بها.

المادة 99-
تحدد بقرار من المدير الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الاخرى .

المادة 100-
لا تسري أحكام الاجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق العبور الخاص ويكتفي بالنسبة اليها ببيان موجز ومعاينة اجمالية ما لم ترى الدائرة ضرورة اجراء معاينة تفصيلية.

المادة 101 -
تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن أحكاماً للعبور ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقيات.

العبور (الترانزيت) بمستندات دولية
المادة 102-
يجوز النقل وفق وضع العبور بمستندات دولية من قبل الشركات والمؤسسات التي يعتمدها المدير بعد تقديم الضمانات التي يطلبها ، ويتم هذا النقل وفق دفاتر او مستندات دولية موحدة، وعلى سيارات ذات مواصفات وشروط ملائمة يقبلها المدير
نقل البضاعة من مركز جمركي الى مركز جمركي آخر
المادة 103-
يجوز نقل البضائع من مركز جمركي الى مركز جمركي آخر.
ويطبق على هذا الوضع ذات الأحكام المطبقة على وضع العبور( الترانزيت).

الفصل الثالث
المستودعات

أ- أحكام عامة
المادة 104-
يجوز إيداع البضائع في المستودعات دون دفع الرسوم والضرائب وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على نوعين: -
-عام.
- خاص.

المادة 105-
تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة للمستودعات العامة بقفلين مختلفين، يبقى مفتاح احدهما في حوزة الجمارك والآخر بحوزة صاحب العلاقة.

المادة 106-
لا تقبل البضائع في جميع انواع المستودعات الا بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق احكام هذا القانون وتجري المعاينة وفق أحكامه.
وعلى الدائرة ان تمسك من أجل مراقبة حركة البضائع في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها ، وتكون مرجعاً لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها.

المادة 107-
تبقى البضائع في المستودعات العامة والخاصة لمدة لا تزيد على سنة ويجوز تمديدها لسنة اخرى عند الاقتضاء بموافقة المدير.


ب- المستودع العام
المادة 108-
أ- يصدر الوزير بتنسيب من المدير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية تحدد شروط العمل في المستودعات العامة واجور التخزين والنفقات الاخرى فيها وكذلك البدلات التي عليها ان تؤديها للدائرة، والضمانات التي عليها تقديمها وغير ذلك من الأحكام والمواصفات المتعلقة بها.
ب- للوزير بتنسيب من المدير ان يرخص مؤسسة عامة او شركة لأنشاء مستودع عام ويحدد بقراره مكان المستودع والجهة المشرفة على ادارته.

المادة 109-
لا يسمح في المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد المشعة والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد، وتلك التي يعرض وجودها في المستودع الى اخطار او قد تضر بجودة المنتجات الاخرى والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة، والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع معداً لذلك.

المادة 110-
للدائرة الحق في الرقابة على المستودعات العامة التي تديرها الهيئات الاخرى، وتكون الهيئة المستثمرة مسؤولة وحدها مسؤولية كاملة عن البضائع المودعة فيها وفقاً لأحكام القوانين النافذه.

المادة 111-
تحل الهيئة المستمثرة للمستودع العام أمام الدائرة محل اصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم عن إيداع هذه البضائع.

المادة 112-
أ- يحق للدائرة عند انتهاء مهلة الإيداع ان تبيع البضائع المودعة في المستودع العام اذا لم يقم اصحابها بإعادة تصديرها أو وضعها للاستهلاك.
ب- يتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ انذار الهيئة المستثمرة وصاحب البضاعة او من يمثله ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف الرسوم والضرائب والنفقات امانة لدى الدائرة لتسليمه الى اصحاب العلاقة، ويسقط الحق في المطالبة به بعد ثلاث سنوات من تاريخ البيع بحيث يصبح ايراداً للخزينة.


ج- يكون البيع بالمزاد العلني من قبل لجنة مؤلفة من اثنين من موظفي المركز الجمركي المختص يرأس احدهما اللجنة وممثل عن كل من المجلس البلدي والغرفة التجارية او الصناعية تبعاً للحال على ان تتم اجراءات البيع بحضور اغلبية اعضاء اللجنة.

المادة 113-
يسمح في المستودع العام بنزع غلافات البضاعة ونقلها من وعاء الى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تصريفها وذلك بموافقة المدير وتحت رقابة الدائرة والجهة الرسمية المختصة.

المادة 114-
أ- تستوفى الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن كامل الكميات من البضائع التي سبق إيداعها، وتكون الهيئة المستثمرة للمستودع مسؤولة عن هذه الرسوم والضرائب في حالة زيادة او نقص او ضياع او تبديل في البضائع فضلاً غن الغرامات التي تفرضها الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- لا تستحق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا كان النقص او الضياع في البضائع ناتجين عن قوة قاهرة او حادث جبري او نتيجة لأسباب طبيعية.
ج- تبقى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات عن الكميات الزائدة او الناقصة او الضائعة او المبدلة متوجبة على الهيئة المستثمرة حتى عند وجود مسبب تثبت مسؤوليته.

المادة 115-
يجوز نقل البضائع من مستودع عام الى مستودع عام آخر او اي مركز جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة ويطبق على هذا الوضع ذات الأحكام المطبقة على وضع العبور( الترانزيت) وعلى موقعي هذه التعهدات ان يبرزوا خلال المهل التي يحددها المدير شهادة تفيد إدخال هذه البضائع الى المستودع العام او الى المركز الجمركي لتخزينها او وضعها في الاستهلاك او وفق وضع جمركي آخر.

ج- المستودع الخاص
المادة 116-
يجوز الترخيص بانشاء مستودعات خاصة اذا استدعت الضرورة ذلك.

المادة 117-
يصدر الترخيص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير استناداً الى تنسيب من المدير يحدد فيه مكان هذا المستودع والبدلات الواجب اداؤها سنوياً والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والأحكام الاخرى المتعلقة به.

المادة 118-
يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة وتحسب الرسوم والضرائب على كامل كميات البضائع المودعة دون التجاوز عن اي نقص يحدث الا ما كان ناشئاً عن قوة قاهرة أو عن اسباب طبيعية كالتبخر والجفاف او نحو ذلك فضلاً عن الغرامات التي تفرضها الدائرة.

المادة 119-
تطبق أحكام المواد (110و112و115 ) من هذا القانون على المستودعات الخاصة.

المادة 120-
لا يسمح في المستودع الخاص بإيداع البضائع التالفة او الممنوعة.

المادة 121-
يقتصر العمل في المستودع الخاص على خزن البضاعة.

الفصل الرابع
المناطق والأسواق الحرة
المادة 122-
أ- مع مراعاة المادة( 123 ) من هذا القانون يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من اي نوع كانت وأياً كان منشؤها الى المناطق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الجمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او المنع او خضوعها للرسوم والضرائب باستثناء ما يفرض عليها لمصلحة الجهة القائمة على ادارة واستثمار تلك المناطق.
ب- يجوز إدخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي الى المنطقة الحرة، على ان تخضع عندئذ لقيود التصدير والمنع والرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الخاصة بالتصدير وذلك بالاضافة الى ما يفرض لمصلحة الجهة القائمة على ادارة واستثمار المنطقة الحرة.

المادة 123-
أ- لا يجوز نقل او إدخال البضائع المستوردة للوضع في الاستهلاك المحلي الى المناطق الحرة الا بموافقة المدير او من يفوضه وضمن الشروط والتحفظات التي يقررها.
ب- يحظر دخول البضائع التالية الى المنطقة الحرة:
1- البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام وتحدد من قبل السلطات ذات الاختصاص.
2- البضائع النتنه او القابلة للالتهاب عدا المحروقات اللازمة لأعمال الاستثمار والتي تسمح بها الهيئة المستثمرة ضمن الشروط التي تحددها.
3- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها.
4- البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والصادر بها قرار بذلك من الجهات المختصة.
5- المخدرات والمؤثرات العقلية على اختلاف انواعها ومشتقاتها.
6- البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً.

المادة 124-
للوزير ان يشكل لجاناً مشتركة من الدائرة ومؤسسة المناطق الحرة لإجراء عمليات التدقيق على البضائع للتأكد من عدم وجود بضائع مهربة او ممنوع ادخالها الى المنطقة الحرة وبحضور اصحاب العلاقة.

المادة 125-
على ادارة المنطقة الحرة ان تقدم الى الدائرة قائمة بجميع ما يدخل الى المنطقة وما يخرج منها، وذلك خلال ست وثلاثين ساعة من عملية الإدخال أو الاخراج.

المادة 126-
لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة الحرة او إدخالها اليها براً الا بترخيص من ادارة المنطقة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها وطبقاً للتعليمات التي يحددها المدير، كما لا يجوز إرسال البضائع الموجودة في منطقة حرة الى منطقة حرة اخرى او مخازن او مستودعات الا وفق الأحكام المطبقة على وضع العبور( الترانزيت).

المادة 127-
يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها وطبقاً للتعليمات التي يصدرها المدير.

المادة 128-
أ- تعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية.
ب- اما البضائع المصنعة او التي جرى عليها تصنيع اضافي في المنطقة الحرة فتعفى عند وضعها في الاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها على ان تقدر القيمة من قبل لجنة برئاسة مدير عام مؤسسة المناطق الحرة او نائبه وممثل عن كل من وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك يعينه الوزير المختص.

المادة 129-
لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي  قبل تأدية ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب اخرى.

المادة 130-
يسمح للسفن الوطنية والأجنبية ان تزود من المنطقة الحرة بجميع المواد التي تحتاج اليها.

المادة 131-
تعتبر ادارة المنطقة الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتبكها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة.

المادة 132-
يجوز انشاء أسواق حرة، وتحدد أحكامها والجهة التي تتولى ادارتها واستثمارها والشروط والضمانات والقواعد الخاصة بإدخال البضائع اليها وإخراجها منها بنظام يصدر لهذه الغاية.

الفصل الخامس
التصنيع الداخلي

(الادخال بقصد التصنيع والتصدير)
المادة 133-
أ- يسمح بإدخال البضائع الأجنبية الى المملكة مع تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى بقصد التصنيع أو إكمال الصنع او الإصلاح سواء كان المستفيد مصنعاً او مصدراً، لغايات التصدير خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ب- يجوز ان يتم تصدير البضاعة المستوردة او المصنعة وفقاً لأحكام هذه المادة من غير مستوردها وذلك بموافقة المدير او من يفوضه، وتنتقل في هذه الحالة جميع الالتزامات المترتبة على المستورد الأول الى ذلك المصدر.
ج- يجوز بيع المواد المدخلة الى البلاد وفق أحكام هذه المادة من مصنع لآخر لنفس الغاية التي ادخلت من أجلها.
د- تحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والضمانات المطلوبة للاستفادة من أحكام هذه المادة، وغير ذلك من الشروط اللازمة لهذا الوضع بتعليمات يصدرها المدير.

المادة 134-
أ- يسمح بوضع المواد الداخلة بقصد التصنيع الداخلي في الاستهلاك المحلي وبموافقة المدير، على ان تراعى جميع الشروط القانونية النافذة.
ب- يسمح بوضع البضائع المصنوعة من المواد الداخلة للتصنيع وفق أحكام المادة (133 ) من هذا القانون في الاستهلاك المحلي وبموافقة المدير وتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المتوجبة عن المواد المدخلة حسب نسبة الرسوم النافذة بتاريخ تسجيل البيان وقيمة هذه المواد بتاريخ إدخالها.

الفصل السادس
الادخال المؤقت
المادة 135-
أ- يسمح بالإدخال المؤقت للآليات والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع او لإجراء التجارب العملية والعلمية وفق نظام يصدر لهذه الغاية يحدد نوع المشاريع وحجمها وانواع الآليات والمعدات ومواصفاتها وشروط استخدامها.
ب- يسمح بإدخال المواد التالية تحت وضع الادخال المؤقت وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المدير: -
1- ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض او ما يماثلها.
2- الآلات والأجهزة ووسائط النقل وغيرها من الأصناف التي ترد الى المملكة بقصد إصلاحها.
3- الأوعية والغلاقات الواردة لملئها.
4- العينات التجارية بقصد العرض.
5- أجهزة الفحص والعدد واللوازم الواردة لاستعمالها في اغراض التركيب والصيانة.
ج- يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة او المخازن او المستودعات بعد انتهاء المدة المحددة لبقائها في المملكة وذلك خلال ثلاثة اشهر.

المادة 136-
يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين الى المملكة للإقامة المؤقتة بقصد العمل لدى المؤسسات الرسمية العامة والوزارات والدوائر وتنص عقود عملهم على حق ادخال سياراتهم الخاصة الى المملكة سواء وردت بصحبتهم او كانت مشتراه من المخازن او المستودعات او المناطق الحرة وفقاً للشروط التي يحددها المدير.

المادة 137-
يطبق الادخال المؤقت للسيارات التي يجلبها موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون المنقولون الى المركز والمسجلة باسمائهم في مراكز عملهم في الخارج وذلك طيلة مدة بقائهم في مركز الوزارة ولمدة اقصاها سنتان.

المادة 138-
يسمح للسيارات الأجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بين خارج المملكة وداخلها بالدخول الى المملكة وفق أحكام الادخال المؤقت ودون ان يكون لها الحق بالقيام بالنقل الداخلي وضمن الشروط والضمانات التي يحددها المدير.

المادة 139-
لأصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل اقامتهم الرئيسي خارج المملكة الاستفادة من أحكام الادخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم النارية وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية يحدد فيها الشروط والضمانات والمدد اللازمة للاستفادة من أحكام هذه المادة.

المادة 140-
تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي يصدرها المدير.

المادة 141-
للمدير وضمن الشروط التي يحددها ان يقرر منح وضع الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية الاخرى، والأجهزة التابعة لها، من غير الأردنيين سواء أكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج ام مشتراه من المخازن او المستودعات او المناطق الحرة، وذلك ضمن الشروط التي يحددها المدير.

المادة 142-
كل نقص يظهر عند تسديد حسابات المواد الداخلة تحت وضع التصنيع الداخلي المعلق للرسوم أو الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب المتوجبة وفق أحكام المادة( 19 )من هذا القانون.

المادة 143-
يحدد المدير شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.

المادة 144-
يسمح بوضع البضائع المقبول في الإدخال المؤقت في الاستهلاك المحلي على ان تراعى جميع الشروط القانونية النافذه وبموافقة المدير.

الفصل السابع
رد الرسوم والضرائب
المادة 145-
أ- ترد كلياً أو جزئياً الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند تصديرها للخارج وتعين هذه المواد بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير وبعد اخذ رأي وزير الصناعة والتجارة.
ب- ترد كلياً أو جزئياً او بنسبة ثابتة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية عند وضعها في الاستهلاك المحلي وتحدد هذه المواد بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من مجلس التعريفة.
ج- يحدد الوزير ما يلي: -
1- الشروط الواجب توفرها لرد هذه الرسوم والضرائب.
2- انواع الرسوم والضرائب الواجب ردها والنسبة او المبالغ الثابتة التي يجوز ردها عن كل مادة او وحدة منتجة.

المادة 146-
ترد كليا او جزئياً الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها بحالتها الأصلية بعد وضعها في الاستهلاك المحلي ولا يكون لها مثيل في الانتاج المحلي وبشرط التحقق من انها بحالتها الأصلية التي استوردت بها بما في ذلك التغليف.
ويحدد الوزير بعد اخذ رأي الوزارة المختصة أنواع هذه البضائع والنسبة الممكن ردها من الرسوم والضرائب والشروط التي يتم بموجبها تطبيق هذا الوضع.

المادة 147-
ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها وذلك قبل خروجها من المستودعات او المخازن ولا يعتبر تسليم البضائع الى اصحابها لقاء الضمانات انتظاراً لظهور نتائج التحليل ومطابقة المواصفات او الموافقة من الجهات المختصة خروجاً من المستودعات او المخازن. يصدر المدير التعليمات لهذه الغاية والشروط والضمانات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

الباب السابع
تبسيط الاجراءات
المادة 148-
لغايات تبسيط الإجراءات وبالرغم مما ورد في المادة( 69 ) من هذا القانون ، يجوز للوزير التجاوز عن اجراءات معاينة البضائع والاكتفاء بقبول الوثائق لغايات التخليص المباشر عليها وفقاً للأحكام والشروط التي يقررها بتعليمات تصدر لهذه الغاية تنشر في الجريدة الرسمية.

الباب الثامن
الفصل الاول

الاعفاءات
المادة 149 -
تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى:
أ- ما يرد باسم جلالة الملك المعظم.
ب- الهبات والتبرعات الواردة للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الحكومية والجامعات الرسمية والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.
ج- مايقرر مجلس الوزراء اعفاءه بناء على تنسيب من الوزير على ان يحدد في تنسيبة الشروط والاجراءات الواجب اتمامها للاستفادة من هذا الاعفاء.
د- يجوز بيع المستوردات المعفاة بعد استعمالها او في حالة عدم صلاحيتها للاستعمال بموافقة الدائرة، وتتقاضى الدائرة 75% من بدل البيع عوض عن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى.

الفصل الثاني
الإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية
المادة 150-
تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى شرط المعاملة بالمثل، وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية :
أ- ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي- من غير المواطنين الأردنيين – العاملين في المملكة وغير الفخريين الواردة اسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الى ازواجهم واولادهم القاصرين المقيمين معهم.
ب- ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي باستثناء المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبغ .
يجب ان تكون المستوردات التي تعفى وفقاً لاحكام هذه الفقرة والفقرة( أ) متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول ، وللوزير - عند الاقتضاء- ان يعين الحد الأقصى لبعض انواع المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية والدائرة.
ج- ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد بإجراء المعاينة من أمتعة شخصية واثاث وادوات منزلية للموظفين الاداريين العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية من حملة جنسية تلك البعثة الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر شرط ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة أشهر اخرى بموافقة وزارة الخارجية.
ويمنح هؤلاء وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم لمدة لا تتجاوز مبدئياً ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية ولا يعتبر السائقون والخدم من الموظفين الاداريين لغايات تطبيق احكام هذه المادة.
د- تمنح الإعفاءات المشار اليها في هذه المادة بقرار من المدير او من يفوضه استناداً الى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية مقروناً بتوصية من وزارة الخارجية وفق ما يقتضيه الحال.

المادة 151-
اولاً: لا يجوز التصرف بالمواد المعفاة بموجب المادة (150 ) من هذا القانون تصرفاً يغاير الهدف الذي أعفيت من اجله او التنازل عنها الا بعد إعلام الدائرة وتأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عنها وذلك وفقاً لحالة هذه المواد وقيمتها وطبقاً للتعريفة الجمركية المعمول بها في تاريخ التصرف او التنازل او تاريخ تسجيل البيان التفصيلي بشأنها ايها أعلى ولا يجوز للجهة المستفيدة من الإعفاء تسليم تلك المواد للغير الا بعد إنجاز الإجراءات الجمركية والحصول على اذن بالتسليم من الدائرة.
ثانياً: بأستثناء السيارات لا تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا تصرف المستفيد فيما اعفى عملاً بالمادة (150 )بعد خمس سنوات من تاريخ السحب من الدائرة شريطة المعاملة بالمثل.
ثالثاً- 1- لا يجوز التصرف بالسيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها الا في الحالات التالية:
أ- انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي او القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد.
ب- اصابة السيارة بعد تسجيل بيان اعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي او القنصلي بناء على توصية مشتركة من ادارة الترخيص والدائرة. وفي هاتين الحالتين لا يمنح اي تخفيض في الرسوم الجمركية.
ج- البيع من عضو  دبلوماسي او قنصلي الى عضو آخر ويشترط في هذه الحالة ان يكون المتنازل له متمتعاً بحق الإعفاء اذا كانت السيارة في وضع الإعفاء والا فتطبق الأصول العامة بهذا الشأن.
2- اذا جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان اعفائها فتعامل كما يلي:
أ- اذا جرى التنازل لغير سبب انتهاء المهمة في البلاد، تخضع السيارة لجميع الرسوم الجمركية.
ب- اذا جرى التنازل بمناسبة انتهاء مهمة مالك السيارة الدبلوماسي او القنصلي في البلاد، فيمنح استثناء من أحكام المادة ( 22 ) من هذا القانون تخفيضاً نسبياً في رسوم التعريفة الجمركية بمعدل 30%.
3- يمكن للموظفين الاداريين الذين استفادوا من وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المهل الممنوحة او انتهاء المهمة بسبب النقل او غيره اما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء او الإدخال المؤقت او أعادة تصديرها او تأدية الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة والأنظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك.

المادة 152-
يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (150) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في المملكة.

المادة 153-
لا تمنح الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في المادتين (150) و (151) الا اذا كان تشريع الدولة التي تنتمي اليها البعثة الدبلوماسية او القنصلية او اعضاؤها يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها او أفضل منها للبعثة الأردنية وأعضائها وفي غير هذه الحالة تمنح الإمتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلاد ذات العلاقة.

المادة 154-
على كل موظف من السلك الدبلوماسي او القنصلي او من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية او القنصلية وسبق له ان استفاد من اي اعفاء بمقتضى أحكام هذا القانون، ان يقدم للدائرة عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من المملكة قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق له إدخالها لتعطى الاذن بإخراجها، وللدائرة ان تجري الكشف من أجل ذلك عند الاقتضاء شريطة ان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية.

الفصل الثالث
الإعفاءات العسكرية
المادة 155-
أ- يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للقوات المسلحة والاجهزة الأمنية، واي قوات عربية ترابط في المملكة من ذخائر واسلحة وتجهيزات والبسة ووسائط نقل وقطعها واطاراتها او اي مواد اخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- اذا بيعت المستوردات المنصوص عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة بعد استعمالها او في حالة عدم صلاحيتها للاستعمال فتتقاضى الدائرة 75% من بدل البيع عوضاً عن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى.
ج- يعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ما يستورد للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية وفقاً للأصناف والكميات والقيم التي يقررها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الأردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير و وزير الصناعة والتجارة، وذلك رغم اي نص مخالف في اي قانون.

الفصل الرابع
الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي
المادة 156-
باستثناء السيارات تعفى من الرسوم والضرائب الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة والأثاث المنزلي المستعمل الذي يجلبه الأردنيون للإقامة الدائمة في المملكة، وتحدد كميات وانواع المواد المعفاة والشروط اللازمة للاستفادة من أحكام هذه المادة بتعليمات تصدرها الدائرة.

الفصل الخامس
البضائع المعادة
المادة 157 -
تعفى من الروسم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب:
أ- البضائع المعادة الى المملكة التي يثبت ان منشأها محلي وسبق تصديرها من المملكة اذا أعيدت اليها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديرها.
ب- السيارات المعادة إلى المملكة إذا كانت مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ، ومرخصة في المملكة وأعيدت في أي وقت من الأوقات.
ج- أما البضائع التي صدرت مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها فتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن قيمة الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها إو إصلاحها وفقاً لقرار يتخذه الوزير بناء على تنسيب المدير.
د - يجوز للوزير استثناء بعض البضائع التي يصعب تميزها من أحكام هذه المادة واخضاعها كلياً للرسوم عند إعادة استيرادها بعد إتمام صنعها أو إًصلاحها.
هـ-يحدد الوزير بتعليمات الشروط الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة.

الفصل السادس
إعفاءات مختلفة
المادة 158 -
تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد المبينة في أدناه ضمن الشروط التي يحددها المدير :
أ- العينات التي ليس لها قيمة تجارية.
ب- العينات التي يمكن الاستفادة منها وتحدد قيمتها بتعليمات يصدرها الوزير.
ج- المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة للسفن والطائرات وكذلك ما يلزم لركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية وذلك في حدود المعاملة بالمثل.
د- التقاويم المعدة للدعاية.
هـ- الأوسمة والجوائز الرياضية والعلمية المجردة من أي صفة تجارية.
و- الهدايا الشخصية الواردة مع المسافرين على أن لا تكون ذات صفة تجارية وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.
ز- جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأدوات والالات  وقطعها ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات وبرامج المعوقين والمشاريع الانتاجية الفردية والجماعية التي يملكها المعوقون ويديرونها ووسائل النقل المعدة اعداداً خاصاً لاستعمال الأفراد المعوقين بتوصية من وزارة التنمية الاجتماعية ووفق الشروط التي يتفق عليها بين وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة الجمارك.
ح- الهبات والتبرعات والهدايا التي ترد للجوامع والمساجد والكنائس والأديرة لاستعمالها الخاص.
ط- ما تستورده المؤسسة الاستهلاكية المدنية ( دكان الموظف ) وفقاً للأصناف والكميات والقيم التي يقررها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الأردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ووزير الصناعة والتجارة  وذلك رغم أي نص مخالف في أي قانون.

الفصل السابع:
أحكام مشتركة:
المادة 159-
أ- تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على المواد التي يشملها الإعفاء سواء استوردت مباشرة أو بالواسطة أو تم شراؤها من المخازن والمستودعات أو المناطق الحرة على أن تراعى الشروط التي تضعها الدائرة.
ب- اذا وقع خلاف حول ما اذا كانت البضائع المنصوص عليها في هذا الباب خاضعة للرسوم او معفاة منها فيبت المدير في هذا الخلاف.

الباب التاسع:
بدلات الخدمات:
المادة 160-
أ- تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن التابعة للدائرة لرسوم الخزن والعتالة والتأمين والخدمات الاخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع ومعاينتها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم الخزن المتوجب نصف القيمة المخمنة للبضاعة وفي حالة ادارة المخازن والمستودعات من قبل جهات اخرى تستوفي تلك الجهات هذه البدلات وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن.
ب- تخضع البضائع لبدلات الترصيص والتزرير والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات اخرى.
ج- تحدد تلك البدلات الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها وقيم المطبوعات التي تقدمها الدائرة بتعليمات من الوزير تنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 161-
أ- تستوفى من اصحاب البضاعة البدلات التالية مقابل الخدمات التي يقدمها موظفو الدائرة والدوائر الاخرى اللذين يعملون معهم:-
1- اثنان بالالف من قيمة البضائع المستوردة والمباعة محلياً على ان لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مئتين وخمسين ديناراً.
2- عشرون ديناراً عن كل بيان ترانزيت.
3- خمسة عشر ديناراً عن كل بيان صادر او اعادة تصدير.
4- ثلاثة دنانير عن كل بيان امتعة خاص بالمسافرين.
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يستثنى اي بضائع من دفع البدلات المشار اليها في هذه المادة.
ج- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يحدد البدلات التي  تستوفى عن القيام بالعمل الاضافي لحساب المعامل والمصانع والبواخر واي عمل خارج الحرم الجمركي.
د- تدفع البدلات المستوفاة بالاستناد الى هذه المادة للمستحقين من الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بالكيفية التي يحددها الوزير وتودع المبالغ المتبقية في صندوق خاص للدائرة، ويجوز للوزير او من يفوضه أن ينفق من المبالغ المودعة في الصندوق على تحسين المراكز الجمركية وانشاء مجمعات سكن وظيفي وقروض اسكان لموظفي الجمارك وتحسين احوالهم المعيشية والرياضية والثقافية والاجتماعية.

المادة 162-
لا تدخل الرسوم والبدلات المنصوص عليها في المادتين (160) و(161) في نطاق الإعفاء من الرسوم أو ردها المشار اليها في هذا القانون.

المادة 163-
يسلم اصحاب العلاقة بناء على طلبهم مستندات تأدية الرسوم والضرائب أو إتمام أي اجراءات أو مستندات تجيز نقل البضائع أو تجولها أو حيازتها وذلك لقاء رسم مقداره دينار واحد عن كل مستند وضمن الشروط التي يحددها المدير.

الباب العاشر:
المخلصون الجمركيون:
المادة 164-
يقبل التصريح عن البضائع لدى الجمارك واتمام الاجراءات الجمركية عليها سواء اكان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو للأوضاع
الجمركية الاخرى من :-
أ- مالكي البضائع أو من مستخدميهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير بما في ذلك شروط التفويض.
ب- المخلصين الجمركيين المرخصين.

المادة 165-
يتحتم تقديم اذن التسليم الخاص بالبضاعة من قبل الأشخاص المذكورين في المادة السابقة وان تظهير اذن التسليم لاسم مخلص جمركي أو مستخدم مالك البضاعة يعتبر تفويضاً لإتمام الاجراءات الجمركية ولا تتحمل الدائرة أي مسؤولية من جراء تسليم البضائع الجمركية الى من ظهر له اذن التسليم.

المادة 166-
أ- مع مراعاة الحقوق المكتسبة لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة التخليص الجمركي الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بتنسيب من المدير.
ب- يشترط في الشخص الطبيعي:
1- أن يكون اردني الجنسية.
2- ان لا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة.
3- أن يكون قد انهى الدراسة الثانوية أو عمل موظفاً جمركياً في دائرة الجمارك لمدة خمسة عشرة عاماً.
4- أن يكون قد مارس عمل التخليص أو عملاً جمركياً لدى جهة مرخصة في المملكة أو خدمة مصنفة في دائرة الجمارك لمدة خمس سنوات.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ج-يشترط في الشخص المعنوي:-
1- أن يكون شركة اردنية مسجلة.
2- أن تتوافر في مدير الشركة أو الشريك المفوض بادارة الشركة ومديري فروع هذه الشركات الشروط الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- يجوز للمدير أن يسمح للشخص المرخص باستخدام موظف أو أكثر شريطة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة باستثناء البندين الثاني والرابع منها.
هـ- يقدم طلب الترخيص لمزاولة مهنة التخليص وفق النموذج المخصص لذلك.
و- للوزير بتنسيب من المدير منح هذا الترخيص أو حجبه مع بيان الأسباب.
ز- يمنح الترخيص مقابل استيفاء رسم سنوي مقداره ثلاثمائة دينار للمركز الرئيسي ومائتي دينار لكل فرع.
ح- مدة الرخصة سنة واحدة تنتهي باليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول ويتم تجديد الرخصة بموافقة المدير.
ط- يلغى ترخيص المخلص الجمركي نهائياً بقرار من المدير وذلك في حال فقدانه أي من الشروط أو المؤهلات المنصوص عليها في هذه المادة.
ي- يشترط ان يكون للمخلص الجمركي مكتب وحاصل على رخصة مهن.
ك- 1- للمدير أن يعقد امتحاناً سنوياً للمخلصين الجمركيين الجدد لاختبار كفاءاتهم وله أن لا يمنح الترخيص قبل اجتياز الامتحان.
2- للمدير ان يصدر التعليمات اللازمة لذلك.

المادة 167-
أ- يعتبر المخلص الجمركي مسؤولاً تجاه الأشخاص المرسلة اليهم البضائع وتجاه الدائرة والهيئات المستثمرة للمخازن والمستودعات والمناطق الحرة عن أعمال مستخدميه الذين يتوجب عليه تسليمهم تفويضاً ينظم وفق أحكام هذا القانون ويودع لدى الدائرة.
ب- قبل صدور الترخيص يقدم طالبه كفالة بنكية يحددها المدير على ان لا تقل عن خمسة آلاف دينار وذلك ضماناً لما قد يترتب على هذا الشخص من مسؤوليات ناجمة عن اعماله او اعمال مستخدميه ويجوز للمدير زيادة قيمة الكفالة.

المادة 168-
أ- للمدير أن يفرض على المخلص الجمركي احدى العقوبات المسلكية التالية وذلك بما يتناسب مع المخالفة التي ارتكبها :-
1- التنبيه الخطي
2- الإنذار الخطي
3- الوقف عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر
ب- للوزير بناء على تنسيب المدير ان يفرض عقوبة الشطب النهائي من جدول المخلصين الجمركيين والمنع من مزاولة المهنة نهائياً بالاضافة لما يتعرض له المخلصون الجمركيون من أحكام مدنية او جزائية وفق احكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى وذلك في الحالات التالية:
1- اذا فرضت على المخلص عقوبة الانذار و/أو التنبيه لثلاث مرات او اكثر.
2- اذا فرضت على المخلص عقوبة الوقف عن العمل لأكثر من مرتين خلال اربع سنوات.
3- اذا صدر حكم قطعي بحقه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

المادة 169-
للمدير بموافقة الوزير ان يحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية:-
أ- عدد المخلصين الذين يسمح لهم بتعاطي العمل في المراكز الجمركية.
ب- المركز او المراكز الجمركية التي يسمح للمخلصين بتعاطي العمل فيها.
ج- اجور المخلصين الجمركيين.
د- يجوز اقامة اتحادات لشركات التخليص فيما بينها في المراكز الجمركية حسب مقتضيات المصلحة العامة بموافقة الوزير.

المادة 170-
يتوجب على المخلص تحت طائلة عقوبة التوقيف عن مزاولة العمل أن يحتفظ لديه بسجل يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي انجزها لحساب الغير لمدة ثلاث سنوات ضمن الشروط التي يحددها المدير ويشترط بشكل خاص أن يشتمل هذا السجل على الرسوم المدفوعة لادارة الجمارك والأجور المدفوعة للمخلص وأي نفقات اخرى صرفت على المعاملات وللدائرة الصلاحية المطلقة في الاطلاع في كل وقت على هذه السجلات دون أي اعتراض من قبل المخلص الجمركي .

المادة 171-
الباب الحادي عشر
حقوق موظفي الدائرة وواجباتهم
أ- يعتبر موظفو الدائرة اثناء قيامهم باعمالهم من رجال الضابط العدلية وذلك بحدود اختصاصهم.
ب- يعطي المدير موظفي الدائرة عند تعيينهم  تفويضاً خطياً للخدمة وعليهم أن يحملوه عند قيامهم بالعمل وأن يبرزوه عند الطلب.

المادة 172-
على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الدائرة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد بمجرد طلبهم ذلك كما يتوجب على الدائرة أن تقدم مؤازرتها الى الدوائر الاخرى.

المادة 173-
يسمح لموظفي الجمارك بحمل السلاح وفق تعليمات توضع لهذه الغاية.

المادة 174-
أ- على كل موظف في الدائرة أو في الضابطة الجمركية تنهى خدمته لأي سبب كان أن يعيد حالاً ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات الى رئيسه المباشر.
ب- يتم تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم بموجب نظام يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 175-
أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ أحكام هذا القانون أن يعتبر المستندات والمعلومات واية وثائق أو بيانات تتعلق بهذا القانون أو بتنفيذ أحكامه التي يطلع عليها أنها سرية ومكتومة وان يتداولها على هذا الأساس.
ب- يحق للدائرة تبادل المعلومات مع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية لغايات تطبيق أحكام هذا القانون
أو القوانين الاخرى النافذة.

الباب الثاني عشر
الفصل الأول: النطاق الجمركي
المادة 176-
تخضع لأحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم  باهظة وغيرها مما يعينه الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية حتى وان كانت خارج النطاق الجمركي.

المادة 177-
أ- يشترط في نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي ان تكون مرفقة بسند نقل صادر عن الدائرة وفق الشروط التي يحددها المدير.
ب- يحظر حيازة هذه البضائع كما يحظر وجودها في أي مخزن الا في الأماكن التي يوافق عليها المدير.
ج- تحدد الاحتياجات العادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق الجمركي لغرض الاستهلاك بقرار من المدير

المادة 178-
يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد أو تصدير بصورة التهريب حسبما يكون خضوع البضاعة لأحكام النطاق في الاستيراد أو التصدير ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

الفصل الثاني
التحري عن التهريب
المادة 179-
أ- يحق لموظفي الدائرة المفوضين لغايات تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى وعلى سائقي وسائط النقل أن يخضعوا للأوامر التي تعطى لهم من قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائط النقل عندما لا يستجيب سائقوها لأوامرهم.
ب- اذا كان الشخص المراد تفتيشه انثى فلا يجوز تفتيشها الا من قبل انثى.
ج- يحق لموظفي الدائرة المفوضين ورجال الأمن العام في حالة وجود دلائل كافية بوجود مواد مهربة تفتيش أي بيت أو مخزن او أي محل اخر، اما بيوت السكن فلا يجوز تفتيشها الا بحضور المختار او شاهدين وبموافقة المدعي العام.
د- لا تجري ملاحقة رجال الضابطة العدلية الجمركية جزائياً أمام القضاء عن الجرائم الناشئة عن وظائفهم الا بموافقة لجنة تشكل على النحو التالي :-
1- قاضيين يعينهما المجلس القضائي من القضاة النظاميين يكون احدهما بدرجة لا تقل عن الخاصة يرأس اللجنة.
2- ممثل للدائرة يعينه الوزير.
3- تصدر اللجنة قراراتها بالأجماع او الأكثرية ويكون قرارها قطعياً.

المادة 180-
لموظفي الدائرة الحق في الصعود الى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة اليها أو الخارجة منها وأن يبقوا فيها حتى تفرغ كامل حمولتها وأن يأمروا بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحملة فيها وأن يضعوا تحت اختام الرصاص البضائع المحصورة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة والمنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون وأن يطالبوا ربابنة السفن بإبراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول الى المرافئ.

المادة 181-
لموظفي الدائرة الحق في الصعود الى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة – المنافيست - وغيره من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا القانون ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة من الانواع المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، ان يتخذوا جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة الى أقرب مرفأ جمركي .

المادة 182-
أ- يجوز إجراء التحري عن التهريب والمخالفات الجمركية وحجز البضائع كما يلي :-
1- في النطاقين الجمركيين البري والبحري.
2- في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة عامة في جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية بما في ذلك المستودعات العامة والخاصة.
3- خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة بعد أن شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها.
ب- اما البضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة فيشترط لإجراء التحري عنها وحجزها وتحقيق المخالفة بشأنها خارج الأمكنة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تكون لدى موظفي الدائرة الأدلة على التهريب ويشترط أن يثبت ذلك بمحضر أولي ولا يسأل الموظفون عن أي حجز يتم وفق أحكام هذه المادة عند عدم ثبوت المخالفة الا في حالة الخطأ الفادح.
ج- أما البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة والبضائع الاخرى المعينة بقرار المدير المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون والتي لا يتمكن حائزوها أو ناقلوها من إبراز الاثباتات النظامية التي يحددها المدير، تعتبر مهربة ما لم يثبت العكس.

المادة 183-
أ- لموظفي الدائرة عندما يكلفون بالتدقيق والتحقيق أن يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات اياً كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية وان يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية وعلى تلك الجهات الاحتفاظ بتلك السجلات والوثائق والمستندات لمدة ثلاث سنوات.
ب- يجوز لموظفي الدائرة المفوضين القاء القبض بلا مذكرة على أي شخص في حالات الجرم المشهود.

الباب الثالث عشر
القضايا الجمركية

الفصل الأول
محاضر الضبط واجراءاتها
المادة 184-
يتم تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط ينظم  وفق الاصول المحددة في هذا القانون.

المادة 185-
أ- ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك او ضابطتها او من الاجهزة الرسمية الاخرى وذلك في اقرب وقت ممكن من اكتشاف المخالفة او جريمة التهريب، ويجوز عند الضرورة تنظيم محضر الضبط من قبل موظف واحد.
ب- تنقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لاخفاء المخالفة او جريمة التهريب ووسائط النقل الى اقرب مركز جمركي ما امكن ذلك.

المادة 186-
يذكر في محضر الضبط :-
أ- مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالاحرف والأرقام.
ب- اسماء منظميه وتواقيعهم ورتبهم واعمالهم.
ج- اسماء المخالفين او المسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما امكن ذلك.
د- البضائع المحجوزة وانواعها وكمياتها وقيمها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع كلما كان ذلك ممكنا.
هـ- البضائع الناجية من الحجز في حدود ما أمكن معرفته او الاستدلال عليه.
و- تفصيل الوقائع واقوال المخالفين او المسؤولين عن التهريب واقوال الشهود في حال وجودهم.
ز- المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة او جريمة التهريب كلما امكن ذلك.
ح- النص في محضر الضبط على انه تلي على المخالفين او المسؤولين عن التهريب الحاضرين الذين ايدوه بتوقيعهم او رفضوا ذلك.
ط- جميع الوقائع الاخرى المفيدة، وحضور المخالفين او المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع او امتناعهم عن ذلك.

المادة 187-
أ- يعتبر محضر الضبط المنظم وفقا لما جاء في المادتين (185)،(186) من هذا القانون ثابتا فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم مالم يثبت العكس.
ب- لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لبطلانه ويمكن اعادته الى منظميه لاستكماله ولا يجوز اعادة محضر الضبط لاستكماله اذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية.
يكون للمحاضر المنظمة وفقا للمواد السابقة بمشاهدات ووقائع واقرارات تم التحقق منها في بلاد اخرى، القوة الثبوتية
ذاتها.

المادة 188-
أ- يمكن التحقق من جرائم التهريب واثباتها بجميع وسائل الاثبات ولا يشترط ان يكون الأساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي او خارجه ولا يمنع من تحقيق جرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية ان يكون قد جرى الكشف عليها وتخليصها دون أي ملاحظة او تحفظ من الدائرة يشير الى جريمة التهريب.
ب- كما يمكن التحقق من المخالفات الجمركية واثباتها بجميع وسائل الاثبات ويتحمل المستورد مسؤولية ذلك.

المادة 189-
على من يدعي التزوير تقديم ادعائه الى محكمة الجمارك البدائية في أول جلسه وذلك وفق الأصول القضائية النافذة واذا رأت المحكمة ان هناك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تحيل أمر التحقيق في التزوير الى النيابة العامة النظامية وتؤجل النظر في الدعوى الى ان يفصل في دعوى التزوير المذكورة، غير انه اذا كان الضبط المدعى بتزويره يتعلق بأكثر من مادة واحدة فلا يؤخر النظر في بقية المواد التي تضمنها بل ترى ويفصل بها.

المادة 190-
يجوز تنظيم محضر ضبط اجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها -5- دنانير وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي يضعها المدير ويجوز الاكتفاء بمصادره هذه البضاعة لحساب الدائرة بقرار من المدير او من ينيبه ، ولا تقبل أي طريقة من طرق المراجعة ما لم يدفع أصحاب تلك البضائع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات المتوجبة.

الفصل الثاني
تدابير احتياطية

القسم الأول:الحجز الاحتياطي
المادة 191-
يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة او جرم التهريب والمواد التي استعملت لأخفائها وكذلك وسائط النقل ، كما يحق لهم ان يضعوا اليد على جميع المستندات بغية اثبات المخالفات او جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات.

القسم الثاني
التوقيف (الحبس الاحتياطي)
المادة 192-
أ- لا يجوز التوقيف الاحتياطي للأشخاص الا في الحالات التالية:
1- في حالات جرم التهرب المشهود
2- عند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في جريمة التهريب أو ما في حكمه.
3- عندما يخشى فرار الأشخاص او تواريهم تخلصا من العقوبات والجزاءات والتعويضات التي يمكن ان يحكم بها عليهم.
ب- يصدر قرار التوقيف عن المدير او من يفوضه بذلك وتبلغ النيابة العامة المختصة ويقدم الموقوف الى المحكمة الجمركية المختصة خلال 24 ساعة ويجوز للمدير تمديدها مهملة مماثلة ولمرة واحدة بعد موافقة النيابة العامة اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك شريطة ان يحال الموقوف الى المحكمة الجمركية حال انتهاء التحقيق.

القسم الثالث
منع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب
المادة 193-
يحق للمدير ان يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية المواد المحتجزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات وعلى المدير الغاء هذا الطلب اذا قدم المخالف او المسؤول عن التهريب كفالة بنكية تعادل المبالغ التي قد يطالب بها اذا تبين ان الأموال المحتجزه لا تكفي لتغطية هذه المبالغ.

الفصل الثالث
المخالفات الجمركية وعقوباتها

القسم الأول
أحكام عامة
المادة 194-
تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها أحكام قوانين العفو العام.
المادة 195-
عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات عن كل مخالفة على حده ويكتفى بالغرامة الأشد اذا كانت المخالفات مرتبطاً بعضها ببعض بشكل لا يحتمل التجزئة.

المادة 196-
يقصد بالرسوم اينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تكون قد تعرضت للضياع.

المادة 197-
تفرض غرامة جمركية لا تزيد على مثل الرسوم على ما يلي :-
أ- البضائع المستوردة او المصدرة تهريبا ولا تزيد قيمتها على 100 دينار ولم تكن من البضائع الممنوعة المعينة.
ب- الأمتعة والمواد المعدة للأستعمال الشخصي والأدوات والهدايا الخاصة بالمسافرين التي لا تتجاوز قيمتها 500 دينار ولا يصرح عنها في المركز الجمركي عند الادخال او الاخراج ولم تكن معفاة من الرسوم ويجوز في الحالتين اعادة البضائع المحجوزة الى أصحابها كلا او جزءا شرط ان تراعى في ذلك القيود التي تقضي بها النصوص النافذة.

القسم الثاني
المخالفات الجمركية وعقوبتها
المادة 198-
أ- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 204 من هذا القانون، تفرض غرامة لا تزيد على نصف الرسوم والضرائب المتوجبة على ما يلي:-
1- النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة البحري او ما يقوم مقامه.
2- البيان المخالف الذي يتحقق فيه ان القيمة الحقيقية لا تزيد على 10% من القيمة المعترف بها او 10% من الوزن او العدد او القياس على الا تكون من البضائع الممنوعة.
3- بيانات الوضع في الاستهلاك المخالفة بالقيمة او العدد او النوع والمتعلقة بالاثاث المنزلي المستعمل والادوات المنزلية المستعملة الواردة مع القادمين للاقامة الدائمة في المملكة وليست لها صفة تجارية.
ب- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب المشمولة بالمادة (204) من هذا القانون، تفرض غرامة لا تزيد في مجملها على مثلي الرسوم او نصف قيمة البضاعة ايها اقل وذلك عن المخالفات التالية :-
1- البيان المخالف الذي من شأنه ان يؤدي الى الاستفادة من استرداد رسوم أو ضرائب او تسديد قيود بضائع تحت وضع الادخال المؤقت او بضائع مدخله بقصد التصنيع والتصدير تتجاوز رسومها 500 دينار دون وجه حق.
2- الزيادة غير المبررة عما أدرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه، واذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والأرقام ذاتها الموضوعة على طرود اخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسوم اعلى او تلك التي تتناولها أحكام المنع.
3- النقص غير المبرر عما أدرج في بيان الحمولة البري او الجوي او ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود او في محتوياتها او في كميات البضائع المنفرطة.
4- استعمال المواد المشمولة بالاعفاء او بتعريفة مخفضة في غير الغاية او الهدف الذي استوردت من أجله او تبديلها او بيعها او التصرف بها على وجه غير قانوني ودون موافقة الدائرة المسبقة ودون تقديم المعاملات المتوجبة.
5- بيع البضاعة المقبولة في وضع معلق للرسوم او استعمالها خارج الأماكن المسموح بها او في غير الوجوه الخاصة التي أدخلت من أجلها او تخصيصها لغير الغاية المعدة لها او ابدالها او التصرف بها - بصورة غير قانونية - وقبل اعلام الدائرة وتقديم المعاملات المتوجبة.
6- استرداد رسوم أو ضرائب تتجاوز قيمتها 500 دينار دون وجه حق.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ث) من المادة (199) من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن نصف الرسوم والضرائب ولا تزيد على مثلها عن بيانات الترانزيت المخالفة في القيمة او النوع او العدد او الوزن اوالقياس او المنشأ.

المادة 199-
فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة في المادة (204) من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد على 500 دينار عن المخالفات التالية :
أ- بيان التصدير المخالف الذي يؤدي الى التخلص من قيد اجازة التصدير او اعادة العملة.
ب- البيان الذي من شأنه ان يؤدي الى الاستفادة من استرداد رسوم أو ضرائب او تسديد قيود بضائع تحت وضع الادخال المؤقت او بضائع مدخلة بقصد التصنيع والتصدير لا تتجاوز رسومها 500 دينار.
ج- نقل المسافرين او البضائع داخل المملكة بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة.
د- تغيير المسلك المحدد في بيان الترانزيت او اعادة التصدير دون موافقة الدائرة.
هـ- قطع الرصاص او الأزرار او نزع الأختام الجمركية عن البضائع المرسلة بالترانزيت او اعادة التصدير.
و- تقديم الشهادات المحددة اللازمة لابراء وتسديد بيانات الترانزيت او تعهدت الادخال المؤقت او التصنيع الداخلي المعلق للرسوم او اعادة التصدير بعد مضي المهل المحددة لذلك.
ز- الاخلال بأي من أحكام وشروط الترانزيت او التصنيع الداخلي او الادخال المؤقت او اعادة التصدير القانونية او الواردة في الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون.
ح- مخالفات أحكام المستودعات العامة والخاصة وتحصل هذه الغرامة من أصحاب او مستثمري المستودعات.
ط- وجود أكثر من بيان حموله او ما يقوم مقامه في حيازة أصحاب العلاقة.
ي- الحيازة او النقل ضمن النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة هذا النطاق بصورة غير قانونية او بشكل يخالف مضمون سند النقل.
ك- قيام السفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري بنقل البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري. سواء ذكرت في بيان الحمولة أو لم تذكر، أو تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة.
ل- رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الاخرى في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الدائرة.
م- مغادرة السفن والطائرات أو وسائط النقل الاخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص من الدائرة.
ن- رسو السفن من أي حمولة كانت وهبوط الطائرات في غير المارفئ أو المطارات المعدة لذلك سواء كان ذلك في الحالات العادية او الطارئة دون أن يصار الى اعلام أقرب مركز جمركي بذلك.
س- نقل بضاعة من واسطة نقل الى اخرى او اعادة تصديرها دون بيان أو ترخيص أصولي.
ع- تحميل السفن أو الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائط النقل أو تفريغها او سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحدده لذلك أو خلافاً للشروط التي تحددها الدائرة أو تفريغها في غير الاماكن المخصصة لذلك.
ف- اعاقة موظفي الدائرة عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال الى طلبهم بالوقوف وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك بهذه المخالفة.
ص- عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة 183 من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها.
ق- عدم اتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم بالاضافة الى العقوبات المسلكية التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة 168 من هذا القانون.
ر- النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن بعد أن تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة.
ش- البضاعة الناجية من الحجز والتي  يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو نوعها، دون أن يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب.
ت- استرداد رسوم أو ضرائب لا تتجاوز قيمتها (500) دينار دون وجه حق.
ث- بيانات الترانزيت المخالفة في القيمة او العدد او الوزن او القياس او المنشأ والمكتشفة لدى مركز جمرك الخروج.

المادة 200-
فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب تفرض غرامة من 25-100 دينار عن المخالفات التالية:-
أ- التصريح على البيان بما يخالف الوثائق المرفقة به وتستوفى هذه الغرامة من المصرح.
ب- ذكر عدة طرود مقفلة مجموعة باي طريقة كانت في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه على انها طرد واحد مع مراعاة أحكام المادة (60) من هذا القانون بشأن المستوعبات والطبلية والمقطورات.
ج- عدم تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه والمستندات الاخرى المشار اليها في المادة 43 من هذا القانون لدى الادخال أو الاخراج. وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها.
د- عدم وجود بيان حمولة أصولي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة.
هـ- عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الاحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير حسب أحكام هذا القانون.
و- اغفال ما يجب ادراجه في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه.
ز- الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات الأصوليه خلافا لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية الداخلية النافذة.
ح- الشروع بإسترداد رسوم أو ضرائب بدون وجه حق.
ط- كل مخالفه أخرى لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات المنفذة له.

المادة 201-
تفرض عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالترانزيت او اعادة التصدير الى مكتب الخروج أو الى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من 5-10 دنانير عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.

المادة 202-
تفرض عن مخالفات التأخير في اعادة البضائع المدخلة مؤقتا والمدخلة بقصد التصنيع بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من 1-10 دنانير باستثناء السيارات حيث تكون الغرامة من 5-10 دنانير، عن كل اسبوع أو جزء منه على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.

الفصل الرابع
القسم الاول-التهريب وعقوباته
المادة 203-
التهريب هو ادخال البضائع الى البلاد أو اخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى كليا أو جزئيا أو خلافا لأحكام المنع والتقييد الواردة في هذا القانون أو في القوانين والأنظمة الاخرى ويستثنى من أحكام هذه المادة البضائع المشار اليها في المادة (197) من هذا القانون.

المادة 204-
يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي :-
أ- عدم التوجه بالبضائع عند الادخال الى أول مركز جمركي.
ب- عدم اتباع الطرق المحددة في ادخال البضائع واخراجها.
ج- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة على الشواطئ التي لا توجد فيها مراكز جمركية أو تحميلها أو تفريغها في النطاق الجمركي البحري .
د- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو القاء البضائع أثناء النقل الجوي مع مراعاة أحكام المادة (53) من هذا القانون.
هـ- عدم التصريح في مكتب الادخال أو الاخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون مع مراعاة أحكام المادة (197) من هذا القانون.
و- تجاوز البضائع في الادخال او الاخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها.
ز- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي موضوعة في مخابئ بقصد اخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.
ح- الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود وفي محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم المنصوص عليه في الباب السادس من هذا القانون والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة مركز الادخال ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا أو دون معاملة ويتحمل الناقل مسؤولية ذلك.
ط- عدم تقديم الاثباتات التي تحددها الدائرة لابراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون.
ي- اخراج البضائع من المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات الى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركية.
ك- تقديم البيانات الكاذبة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصورة او التي قصد منها استيرادج بضائع بطريق التلاعب بالقيمة لتجاوز مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص النافذة.
ل- تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص  من تأدية الرسوم الجمركية او الرسوم والضرائب الاخرى كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر، مع مراعاة ما ورد في المادة 198/ أ،ج من هذا القانون.
م-نقل أو حيازة البضائع الممنوعة المعينة أو الممنوعة أو المحصورة دون تقديم اثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية.
ن- نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي.
س- عدم اعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لأي غاية كانت.
ع- تفريغ البضائع من القطارات أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة في الأماكن التي لا توجد فيها مراكز جمركية أو تحميلها أو تفريغها في النطاق الجمركي.

القسم الثاني
المسؤولية الجزائية
المادة 205-
يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها ، ولذلك يعتبر مسؤولا جزائيا:-
أ- الفاعلون الأصليون.
ب- الشركاء في الجرم.
ج- المتدخلون والمحرضون.
د- حائزوا المواد المهربة.
هـ- أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم.
و- أصحاب أو مستأجروا المحلات أو الأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها.

القسم الثالث
العقوبات
المادة 206-
يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يلي:-
أ- بغرامة لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد على (1000) دينار، وعند التكرار الحبس من شهر الى ثلاث سنوات بالاضافة الى الغرامة المذكورة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب- غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي:-
1- من ثلاثة أمثال القيمة الى ستة أمثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة.
2- من مثلي القيمة الى ثلاثة أمثال القيمة اضافه للرسوم عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.
3- من مثلي الرسوم الى أربعة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على أن لا تقل عن نصف قيمتها.
4- من 25-100 دينار عن البضائع غير الخاضعة الى أية رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة.
ج- مصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.
د- الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب أو بغرامة لا تزيد على 50% من قيمة البضائع المهربة بحيث لا تزيد على قيمة واسطة النقل وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات مالم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.

المادة 207-
للمدير أن يقرر مصادرة البضائع المحجوزة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم.

الفصل الخامس
الملاحقات

القسم الاول :- الملاحقة الادارية
قرارات التحصيل والتغريم
المادة 208-
أ- يجوز للمدير أو من يفوضه أن يصدر قراراً من اجل المطالبة بالرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم الدائرة بتحصيلها على ان تكون هذه المبالغ ثابتة المقدار مستحقة الاداء بموجب تعهدات مكفولة او تعهد تسوية صلحية او قرار محكمة قطعي وعلى المكلف مراجعة الدائرة لتسوية المطالبة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه القرار.
ب- للمدير اصدار قرار تحصيل من أجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات المطالب بها اذا لم يقم المكلف بالمراجعة خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ الا اذا دفع المعترض 25% من المبالغ المطالب بها على سبيل التأمين أو قدم كفاله بنكية بها.

المادة 209-
أ- تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب بقرار من المدير أو من يفوضه.
ب- يبلغ المخالف بالذات أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب اشعار خطي أو بالبريد المسجل.
وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها أو رفض التوقيع على اشعار التبليغ.

المادة 210-
أ- يجوز الاعتراض لدى الوزير على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى المادة 209 من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها وللوزير تثبيت قرار التغريم أو الغاؤه أو تخفيض الغرامة اذا تبين له ما يبرر ذلك.
ب- يكون قرار الوزير الذي يصدره بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة الجمركية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه عندما تتجاوز الغرامة المفروضة مضافة الى قيمة البضائع المصادرة ان وجدت (500) دينار وللمحكمة أن تؤيد أو تعدل الغرامة أو تلغيها.

القسم الثاني
الملاحقة القضائية بالنسبة لجرائم التهريب
المادة 211-
لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب الا بناء على طلب خطي من المدير أو من يقوم مقامه عند غيابه.

القسم الثالث
سقوط حق الملاحقة

التسوية بطريقة المصالحة
المادة 212-
أ- للوزير  أو من يفوضه عقد التسوية الصلحية في جرائم التهريب او ما في حكمه سواء قبل اقامة الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي وذلك مع جميع المسؤولين عن التهريب أو مع بعضهم عن كامل الجرم وضمن الشروط الواردة في عقد المصالحة.
ب- للوزير بتنسيب من المدير أن يتجاوز عن أية مخالفة أو جرم تهريب أو ما في حكمه قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي عند وجود أسباب مبررة، والتي   لا تتجاوز مقدار الغرامات المقرره لها (500) دينار. وفي جميع الأحوال لا تكون من الاسباب المبررة الا ما كان متصلا بقضايا المسافرين بما يتعلق باستعمالهم الشخصي.
ج- للوزير بتنسيب من المدير أن يتجاوز عن القضايا الجمركية المتعلقه بمعاملات الجهات الرسمية.

المادة 213-
أ- للوزير أو من يفوضه عند عقد التسوية الصلحية الاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في الماده 206 من هذه القانون بما يلي :-
1- غرامة جمركية لا تقل عن 50% من الحد الأدنى للتعويض المدني.
2- مصادرة البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوع استيرادها أو تصديرها.
3- يجوز أن يتضمن عقد التسوية الصلحية اعادة البضاعة المحجوزة واستيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المتوجبة عن البضائع المسموح باستيرادها أو تصديرها أو البضائع المحصور استيرادها شريطة موافقة جهة الحصر.
4- يجوز أن يتضمن عقد التسوية الصلحية اعادة وسائط النقل والمواد التي استخدمت في التهريب لقاء غرامة لا تقل عن 20% من قيمة البضاعة المهربة ولا تزيد على 50% من قيمة واسطة النقل.
ب- على الوزير أن يصدر دليلا للتسويات الصلحية على ان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 214-
تسقط الدعوى عند اجراء المصالحة عليها.

الفصل السادس
المسؤولية والتضامن
المادة 215-
أ- تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر أركانها الا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة وكذلك من أثبت أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الافعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسببت في وقوعها أو أدت الى ارتكابها.
ب- تشمل المسؤولية المدنية اضافة الى مرتكبي المخالفات وجرائم التهريب كفاعلين أصليين، المتدخلين وأصحاب البضاعة موضوع المخالفة أو جريمة التهريب والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع كلاً في حدود مسؤوليته في وقوع الفعل.

المادة 216-
يعتبر مستثمروا المحلات والاماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة أو جريمة التهريب مسؤولين عنها أما مستثمروا المحلات والاماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون مالم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة او التهريب و عدم وجود مصلحه مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.

المادة 217-
يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسأل بها الملتزمون الاصليون من حيث دفع الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة بحدود كفالاتهم.

المادة 218-
يكون المخلص الجمركي مسؤولا عن المخالفات التي يرتكبها هو او أي من مستخدميه المفوضين من قبله في البيانات الجمركية ، فإذا كانت تلك المخالفات تؤدي الى جرائم التهريب فللمحكمة الفصل فيها وتحديد المسؤولية، اما التعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسأل عنها الا اذا تعهد المخلص بها او كفل متعهديها.

المادة 219-
يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلوا البضائع مسؤولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون والناتجة عن تلك الاعمال.

المادة 220-
الورثة مسؤولون عن أداء المبالغ المترتبة على المتوفي في حدود نصيب كل منهم من التركة.

المادة 221-
تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وذلك وفقا للاصول المتبعة في قانون تحصيل الاموال الاميرية، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة.

الفصل السابع
انشاء المحاكم الجمركية واصول المحاكمات لديها
المادة222-
 أ- تنشأ محكمة بداية تسمى ( محكمة الجمارك البدائية ) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي من القضاة العاملين في الجهاز القضائي.
ب- تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر فيما يلي :-
1- جرائم التهريب وما يدخل في حكمه وفقا لاحكام هذا القانون.
2-  الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وقوانين الاستيراد والتصدير وقانون تشجيع الاستثمار وقانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها.
3-  الخلافات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية التي ترتبط بها المملكة وفي أي خلاف يقع مهما كان نوعه يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة المذكورة في البند (2) من هذه الفقرة.
4-  الاعتراضات المقدمة على قرارات التحصيل عملا باحكام المادة (208) من هذا القانون.
5- الطعون المقدمة على قرارات التغريم وفقا لاحكام المادة (210) من هذا القانون.
6-  توقيف وتخلية سبيل الاشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت الى المحكمة بعد يجوز لرئيس المحكمة ان يطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا القانون أن يقدم كفالة لضمان حضوره للمحكمة والا يقرر توقيفه حتى تنتهي القضية أو يقدم تلك الكفالة
7- الافراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة مصرفية تعادل قيمة هذه البضائع وكذلك الافراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد وضع اشارة الحجز عليها لدى الدوائر المختصة.
ج-  تنعقد محكمة الجمارك البدائية من قاض منفرد.
د - تعقد محكمة الجمارك البدائية جلساتها في عمان او في أي مكان اخر تراه داخل المملكة.

المادة 223-
أ-تنشأ محكمة استئناف تسمى ( محكمة الجمارك الاستئنافية ) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي من القضاة العاملين في الجهاز القضائي.
ب- تختص محكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في الطعون التي تقدم على القرارات او الاحكام الصادرة عن محكمة الجمارك البدائية.
ج- تنعقد محكمة الجمارك الاستئنافية من هيئة مؤلفــة من ثلاثة قضاه وتصدر قراراتها أو أحكامها بالاجماع أو بالاكثرية
د- تعقد محكمة الجمارك الاستئنافية جلساتها في عمان أو في أي مكان أخر تراه داخل المملكة.
هـ- مدة استئناف القرار او الحكم الصادر عن محكمة الجمارك البدائية ثلاثون يوما ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا.

المادة 224-
تنظر محكمة الجمارك الاستئنافية في الطعون المقدمة اليها تدقيقا في القضايا التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار ومرافعة في القضايا الأخرى ،  ويجوز لها النظر في اية قضية مهما بلغت قيمتها مرافعة لاي سبب تراه بقرار تصدره لهذه الغاية تدقيقا.

المادة 225-
أ-تقبل الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الجمارك الاستئنافية في الدعوى الجزائية والحقوقية  الطعن لدى محكمة التمييز في  الحالتين  التاليتين :-
1-    اذا كانت قيمة الدعوى الجمركية وبدل المصادرات لا تقل عن خمسة الاف دينار.
2- اذا كان الخلاف في الدعاوى الاخرى حول نقطة  قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذنت محكمة الجمارك الاستئنافية أو محكمة التمييز بذلك وفقاً لأحكام الفقرات ( ب ،ج ، د ) من هذه المادة.
ب- يقدم طلب الاذن بالتمييز الى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الاستئنافي اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا.
ج- اذا رفضت محكمة الجمارك الاستئنافية منح الاذن بالتمييز يحق لطالبه تقديم طلب منح الاذن الى رئيس محكمة التمييز وذلك خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الرفض.
د- في حالة منح الاذن بالتمييز من محكمة الجمارك الاستئنافية او من رئيس محكمة التمييز يترتب على طالب التمييز تقديم لائحة التمييز خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار منح الاذن.

المادة 226 -
مدة تمييز القرار او الحكم الاستئنافي ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا صدر بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا.

أحكام متفرقه
المادة 227-
أ- يمارس وظيفة النيابة العامة الجمركية مدعي عام أو أكثر يعينه الوزير من موظفي الدائرة الحقوقيين ممن لهم خدمة في الدائرة مدة لا تقل عن خمس سنوات للقيام بهذه الوظيفه، وله حق التحقيق والمرافعة واستئناف وتمييز الاحكام الصادرة عن المحاكم الجمركية.
ب- بالرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر خدمة كل من أشغل عضو محكمة جمركية أو مدعي عام لدى النيابة العامة الجمركية لمدة سنتين متتاليتين قبل أو بعد نفاذ أحكام هذا القانون خدمة قضائية كاملة لغايات قانون نقابة المحاميين النظاميين وقانون استقلال القضاء.

المادة 228-
لا تقبل دعاوى منع المطالبة لدى المحاكم الجمركية بالنسبة للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى لبضائع ما زالت في حوزة الدائرة وقيد التخليص عليها.

المادة 229 -
يطبق كل من مدعي عام الجمارك ومحكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية ومحكمة التمييز فيما ما لم يرد عليه نص في هذا القانون الاحكام الواردة في كل من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون اصول المحاكمات المدنية وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

التبليغات
المادة 230 -
مع مراعاة الاحكام الخاصة في هذا القانون تنظم وتبلغ الاوراق القضائية وجميع الاوراق والقرارات الصادرة بموجبه من قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها العدلية وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية وقانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 231-
أ- تستوفى الرسوم عن الدعاوى المدينة المقامة أمام المحاكم الجمركية في جميع درجات المحاكمة وانواعها وفقاً لاحكام نظام رسوم المحاكم النافذ المفعول وكأنها دعاوى مدنية بالمعنى المبين بالنظام المذكور.
ب- بالرغم مما ورد في أي قانون آخر، لا تسمع أي دعوى ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية الا اذا كان المدعي قد قام بايداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل 25% من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات، أو المبلغ المعترف به من قبله ايهما أكثر.

الفصل الثامن
تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم
المادة 232-
أ- تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والاحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة أو غير المنقولة وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية، وعلى الوزير القاء الحجز على ما يكفي من تلك الاموال لتسديد المبالغ المطلوبة.
ب- يمارس المدير جميع الصلاحيات المخوله الى الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة 233-
أ- اذا لم يؤد المحكوم عليه الجزاء النقدي المحكوم به عليه يحبس في مقابل كل (دينارين) أو كسورها يوما واحداً على أن لا تتجاوز مدة الحبس سنة واحدة، وفي حالة عدم النص في قرار المحكمة على استبدال الجزاء النقدي بالحبس عند عدم دفعه فيتم ذلك الاستبدال بقرار من النيابة العامة الجمركية.
ب- يحسم من أصل الجزاء النقدي بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة كل أداء جزئي قبل الحبس أو في اثنائه وكل مبلغ تم تحصيله.
ج- أن الحبس المنصوص عليه في هذه المادة لا يؤثر في حق الدائرة بالرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وبالمصادرات المقررة وتعتبر الغرامات الجمركية المحكوم بها في جميع الأحوال بمثابة تعويض مدني للدائرة وتحصل بالطريقة التي تحصل بها الأموال الاميرية.

المادة 234-
يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الاحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الاخطارات بواسطة موظفي الدائرة ورجال ضابطتها.

المادة 235-
تعفى الدائرة من جميع نفقات التنفيذ ومن تقديم الكفالة أو التأمين في جميع الأحوال التي يفرض فيها القانون ذلك.

الباب الرابع عشر
بيع البضائع
المادة 236-
أ- للدائرة أن تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات أو بضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الاخرى او المنشآت الموجودة فيها.
ب- ويجوز بترخيص من المدير أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استنادا الى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والاسباب الداعية لبيعها دون الحاجة الى انتظار صدور حكم من المحكمة المختصة على أن يشعر صاحب البضاعة كل ما أمكن ذلك.
فاذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة الى أصحابها دفع لهم ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع أي رسوم أو ضرائب مستحقة عليها.

المادة 237-
للدائرة أن تبيع ما يلي :-
أ- البضائع الموجودة في المخازن أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته بعد مضي ثلاثة أشهر على تخزينها وتطبق هذه الأحكام على الودائع التي يتركها المسافرون في المراكز الجمركية.
ب- البضائع الموجودة في مخازن وساحات الهيئات المستثمرة بعد انتهاء المهل المحددة بموجب أحكام قوانين وأنظمة تلك الهيئات.
ج- البضائع من الأنواع المبينة في الفقره (أ) من المادة (236) من هذا القانون عندما تكون موجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ اذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو الاضرار بسلامة البضائع الاخرى أو المنشآت على أن يثبت ذلك بموجب محضر وعلى أن يخطر أصحاب البضائع أو من يمثلهم اذا أمكن ذلك والاباعلان يعلق في المركز الجمركي المختص وذلك قبل البيع.

المادة 238-
تتولى الدائرة أيضا بيع ما يلي :-
أ- البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا نهائيا لها نتيجة حكم أو تسوية صلحية أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقا للمادة (207) من هذا القانون أو التي آلت ملكيتها للدائرة لأي سبب قانوني آخر.
ب- البضائع التي لم تسحب من المستودعات العامة والخاصة ضمن المهل القانونية والتي تباع وفقاً لاحكام المواد (112) ، (119) من هذا القانون.
ج- البضائع والمواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ.

المادة 239-
لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية بالعطل أو الضرر عن البضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام المواد (238،237،236) من هذا القانون الا اذا ثبت أنها أرتكبت خطأ بينا في اجراء عملية البيع.

المادة 240-
أ- تطبق أحكام البيع المنصوص عليها في المواد (236)،(237)،(238) من هذا القانون على ما يجوز بيعه من البضائع الممنوعة أو المحصورة.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (248) من هذا القانون تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني ووفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
ج- تباع البضائع والمواد ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عدا رسمي الدلالة والبلديات اللذين يتحملها المشتري.

المادة 241-
أ- يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي:-
1- نفقات عملية البيع.
2- النفقات التي صرفتها الدائرة من أي نوع كانت.
3- الرسوم الجمركية.
4- الرسوم والضرائب الاخرى وفق اسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها.
5- نفقات الحفظ في المخازن الجمركية والمستودعات من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها.
6- رسم التخزين.
7- أجرة النقل (الناولون) عند الاقتضاء.
ب- يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أمانة لدى الدائرة ولاصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع والا أصبح حقا للخزينة.
ج- أما البضائع التي تكون ممنوعة أو غير مسموح باستيرادها فيصبح الرصيد المتبقي من حاصل بيعها حقا للخزينة وأما البضائع الاخرى سواء أكانت من الانواع الممنوعة أو المحصورة أو المسموح باستيرادها والتي تباع نتيجة لتسوية صلحية أو قرار تغريم أو حكم قضائي صدر في جريمة تهريب فيوزع الرصيد المتبقي وفقا لاحكام المادة (242) من هذا القانون.

المادة 242-
تؤول مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة المواد والبضائع ووسائط النقل المصادرة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم الى خزينة الدولة على ان يقتطع منها الثلث لدفع الأكراميات التي يجوز توزيعها وفق تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير على ان يراعى في توزيعها جهود العاملين المباشرة في تحقيقها.

المادة 243-
في الحالات التي لا تحصل فيها غرامات أو تعويضات أو عندما تكون هذه الغرامات أو التعويضات زهيدة ولا يكون في استطاعة الدائرة أن تكافئ المخبرين والحاجزين فللوزير أن يأذن خلافا لأحكام المادة (242) من هذا القانون بتوزيع حاصل بيع البضائع المصادرة ووسائط النقل بالطريقة التي يراها بناء على اقتراح المدير بما يتفق والنسبة المبينة في المادة السابقة أو بدفع مبلغ من الخزينة يحدده الوزير بموافقة مجلس الوزراء.

الباب الخامس عشر
امتياز دائرة الجمارك
المادة 244-
تتمتع الدائرة من أجل تحصيل جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تكلف بتحصيلها وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الافلاس وبالأفضليه على جميع الديون عدا المتعلقة منها بصيانة المواد ومصاريف القضاء التي يقدمها الآخرون والديون التي لها امتياز عام على الاموال المنقولة.

الباب السادس عشر
التقادم
المادة 245-
أ- اذا ظهر في أي وقت أن الرسوم والغرامات المتوجبة بموجب هذا القانون على أية بضاعة لم تستوف أو انها استوفيت بنقص وذلك لأي سبب من الأسباب فتحصل الدائرة الرسوم والغرامات أو النقص الحاصل وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ خلال ثلاث سنوات من تاريخ  انجاز البيان.
ب- لا تسمع أي مطالبة أو دعوى باسترداد رسوم أو ضرائب أو غرامات مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات.
ج- وأما التأمينات النقدية على اختلاف أنواعها فتحول حكما وبصورة نهائية الى الخزينة اذا لم يقم أصحاب العلاقة بتقديم
المستندات وانجاز الشروط المطلوبة التي تمكن من تحديد وضع هذه التأمينات وذلك خلال المهل المحددة في هذا القانون وفي جميع الاحوال لا يجوز المطالبة بالرصيد المتبقي عما تم تحويله الى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ دفع مبالغ التأمين الااذا كان التأخير ناجما عن الدائرة.
د- لا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على التأمينات المدفوعة لغايات تقديم الدعاوى بمقتضى هذا القانون.

المادة 246-
للدائرة اتلاف السجلات والايصالات والبيانات والمستندات الاخرى العائدة لأي سنة بعد مضي خمس سنوات على انتهائها أو على الانتهاء منها ولا تكون ملزمة بابرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو اعطاء أي نسخ أو صور منها.

المادة 247-
أ- تسقط دعوى الحق العام في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل اذا لم تجر ملاحقة بشأنه.
ب- تسقط العقوبة المحكوم بها بموجب هذا القانون اذا لم تنفذ بمضي خمس سنوات في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغ المحكوم عليه.
ج- تسري أحكام التقادم والمهل المنصوص عليها  في القانون المدني على حقوق الدائرة المالية.

الباب السابع عشر
أحكام عامة
المادة 248-
أ- يحق للوزير أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الاجراءات تسهيلا لأعمالها بما في ذلك قبول قيمة البضائع التي تستوردها والمبينة في الفواتير (القوائم) مضافا اليها أجور النقل والتأمين وأي نفقات أخرى تقتضيها عملية الاستيراد شريطة أن لا يؤدي هذا الاستثناء الى المساس بالرسوم والضرائب المتوجبة وفقا للقوانين المعمول بها سواء كان ذلك بالاعفاء أو بالتأثير في نسبتها.
ب- للوزير بتنسيب من المدير بيع البضائع التي أصبحت حقا للخزينة للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للحكومة بالمبلغ الذي يراه مناسبا أو التنازل عنها لها بدون مقابل بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب منه.

المادة249
يستوفى بدل خدمة عن كل مسافر وعن كل مركبة يغادر اي منهما المملكة بطريق البر او البحر ويحدد مقدار هذا البدل وشروط استيفائه والجهة المخولة بقبضه وحالات الاعفاء منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 250
على الرغم مما ورد في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته :-
أ-تسري احكام هذا القانون على البضائع الواردة التي ارتكبت بشأنها مخالفة جمركية او جرم تهريب وما في حكمه المنصوص عليها في هذا القانون ونجم عن اي منها ضياع في الضريبة العامة او الضريبة الخاصة على المبيعات
ب-تتولى الدائرة القيام بجميع الاجراءات المتعلقة بأي مخالفة جمركية او جرم تهريب وما في حكمه من حيث اجراءات التسوية الصلحية او الملاحقة القضائية او الملاحقة الادارية واي صلاحيات واجراءات اخرى منصوص عليها في هذا القانون
ج-تختص محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في جميع الدعاوى المقامة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك تلك التي تكون الدائرة طرفاً فيها والتي كانت تدخل قبل نفاذ احكام هذا القانون ضمن اختصاص محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية .
د- تحال جميع الدعاوى المقامة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والتي تكون دائرة ضريبة الدخل والمبيعات طرفاً فيها والمنظورة بتاريخ سريان احكام هذا القانون ، ما لم تكن معدة للفصل وذلك على النحو التالي :-
1-تلك التي لدى محكمة البداية الضريبية الى محكمة الجمارك البدائية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها
2-تلك التي لدى محكمة الاستئناف الضريبية الى محكمة الجمارك الاستئنافية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها
هـ- تسري احكام هذه المادة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (29) لسنة 2009.

المادة 251-
أ- لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب- تنشر التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 252-
أ- يلغى قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 والتعديلات التي أدخلت عليه، على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وكذلك الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الجمارك المؤقت رقم (16) لسنة 1983 سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او تعديلها بموجب احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها ستة اشهر.
ب- تبقى القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بمقتضى احكام قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنه 1962 والقانون المؤقت رقم (16) لسنه 1983 سارية المفعول الى أن يتم الغاؤها اوتجديدها خلال مدة اقصاها سته اشهر من تاريخ نفاذ القانون.
ج- تلغى احكام أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع أحكام هذا القانون.

المادة 253-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


قانون الجمارك
رقم 20 لسنة 1998
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 4305 تاريخ 1998/10/1
والمعدل بآخر قانون رقم 2010/37 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 5062 تاريخ 2010/11/1



الباب الاول
تعاريف
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون الجمارك لسنة  1998 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزير: وزير المالية.
الدائرة: دائرة الجمارك.
المدير: مدير عام الدائرة.
التعريفة ، التعريفة الجمركية: الجدول المتضمن أنواع البضائع ووحدات الاستيفاء وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه.
الحرم الجمركي: القطاع الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري او جوي او في اي مكان آخر يوجد فيه مركز للدائرة يرخص فيه باتمام كل الاجراءات الجمركية او بعضها.
الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين المملكة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطىء البحار المحيطة بالمملكة.
النطاق الجمركي: الجزء من الاراضي او البحار الخاضع لرقابة واجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين : -
أ- النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطىء ونهاية حدود المياه الاقليمية.
ب- النطاق الجمركي البري: ويشمل الاراضي الواقعة ما بين الشواطىء او الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية على ان يحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
البضاعة: كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.
نوع البضاعة: التسمية الواردة في جدول التعريفة الجمركية.
البضائع الممنوعة: كل بضاعة يمنع استيرادها او تصديرها بالاستناد الى أحكام هذا القانون او اي تشريع آخر.
البضائع الممنوعة المعينة: البضائع الممنوعة التي يعينها الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية لغرض الرقابة الجمركية.
القيمة الجمركية: القيمة المعتمدة للبضائع وفقاً لاحكام هذا القانون ولجميع الأوضاع الجمركية الا اذا نص على غير ذلك.
البضائع المطابقة: البضائع التي تتفق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة وبلد الانتاج، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر الى استبعاد البضائع التي ينطبق عليها هذا التعريف من ان تعتبر بضائع مطابقة.
البضائع المشابهة:البضائع التي تكون من انتاج بلد واحد ولها خصائص ومكونات مادية مشابهة للبضائع التي يجري تقييمها وتمكنها من اداء الوظائف نفسها والقيام مقامها تجارياً على الرغم من انها ليست مشابهة في جميع النواحي، مع الاخذ بعين الاعتبار النوعية والشهرة ووجود علامة تجارية في تحديد ما اذا كانت البضائع مشابهة.
البضائع المحصورة: البضائع التي يصدر قرار من مرجع مختص بحصر استيرادها او تصديرها بجهة معينة او لجهة معينة.
البضائع الخاضعة لرسوم باهظة: البضائع التي تعين بقرار من المدير لغرض الرقابة الجمركية وذلك بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
البضائع المقيدة: البضائع التي يعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او رخصة او شهادة أو أي مستند آخر من قبل الجهات المختصة.
البيان- البيان الجمركي: التصريح الذي يقدم للدائرة والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق احكام هذا القانون وتعتبر الوثائق المطلوبة قانوناً والمرفقة به جزءاً لا يتجزأ من هذا التصريح.
المصرح: الشخص الذي ينظم البيان الجمركي او ينظم بإسمه ويحق له تقديم البضاعة للجمارك ومتابعة واتمام الاجراءات الجمركية.
المخلص: كل شخص يمتهن وفقاً لاحكام هذا القانون اعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة واتمام الاجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.
المخزن: المكان او البناء المعد لخزن البضائع مؤقتاً بانتظار سحبها وفق احد الأوضاع الجمركية سواء كان يدار من قبل الدائرة مباشرة او من قبل احدى المؤسسات الرسمية العامة او غير الرسمية او الهيئات المستثمرة.
الهيئة المستثمرة: الدائرة او المؤسسة او اي شخص طبيعي او اعتباري يتولى تخزين البضائع والعتالة والتستيف وضمان سلامة الطرود لقاء البدلات المقررة وذلك تحت اشراف جمركي.
المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت اشراف الدائرة في وضع معلق للرسوم وفق احكام هذا القانون.
الناقل: مالك وسيلة النقل او من يقوم مقامه.
الطرق المعينة: الطرق التي يحددها الوزير لسير البضائع الواردة الى الممكة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 3-
تسري احكام هذا القانون على الأراضي الخاضعة لسيادة المملكة ومياهها الإقليمية ، ويجوز ان تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً او جزئياً.

المادة 4-
تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الادخال او في الاخراج لأحكام هذا القانون.

الباب الثاني
مجال عمل الدائرة
المادة 5-
تمارس الدائرة عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي، ولها ان تمارس صلاحياتها على امتداد أراضي المملكة ومياهها الأقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 6-
تنشأ المراكز الجمركية ونقاط التفتيش وتلغى بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 7-
تحدد اختصاصات المراكز الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من المدير.

المادة 8-
مع مراعاة ما نصت عليه المواد الخاصة المتعلقة بمعاينة البضائع لا يجوز القيام بالاجراءات الجمركية الا في المراكز الجمركية المختصة وفق ما ورد في المادة السابقة.

الباب الثالث
عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير

الفصل الاول
مبادىء تطبيق التعرفة الجمركية
المادة 9-
بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر تخضع البضائع التي تدخل المملكة للرسوم الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية وللرسوم وللضرائب الاخرى المقررة، الا ما استثني بموجب أحكام هذا القانون او بموجب أحكام قانون تشجيع الاستثمار او اي قانون امتياز او اتفاقية دولية.

المادة 10-
تكون رسوم التعريفة الجمركية اما نسبية( نسبة مئوية من قيمة البضاعة) او نوعية (مبلغاً مقطوعا عن كل وحدة من البضاعة) ويجوز ان تكون رسوم التعريفة نسبية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة.

المادة 11-
تطبق التعريفة الجمركية العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما نص عليه في المادة  (12 ) من هذا القانون.

المادة 12-
أ- تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على البضائع التي منشؤها احدى الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات تمنح اوضاعا تفضيلية في حدود تلك الاتفاقيات.
ب-تخضع البضاعة المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد للتعريفة الجمركية المطبقة على بضائع بلد المنشأ او المصدر ايهما اعلى.

المادة 13-
أ- يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا للجمارك من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة الوزير تكون مهمتها تقديم المشورة في كل ما من شأنه المساعدة على تحقيق غايات هذا القانون.
ب- يؤلف مجلس يسمى( مجلس التعريفة الجمركية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة ووزير التموين والمدير.

المادة 14-
تصدر جداول التعريفة الجمركية وتفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى ويحدد تاريخ نفاذها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 15-
تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الجهات المختصة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول تتولى الدائرة القيام بالمهام التالية:-
أ- تحصيل رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية المفروضة على بضائع محددة استوردت من دول معينة عند استحقاقها او رد هذه الرسوم.
ب- تطبيق اي اجراءات ضرورية، بما فيها أي قيود كمية لمواجهة ما تتخذه بعض الدول من ممارسة ضارة بالانتاج الوطني.

المادة 16-
تخضع البضائع المستوردة المصرح عنها للوضع في الاستهلاك المحلي او لاعادة التصدير والبضائع الخارجة من المناطق والاسواق الحرة لوضعها في الاستهلاك المحلي لتعريفة الرسوم الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها لدى المراكز الجمركية.
اما البضائع المعدة لاعادة التصدير والتي اديت عنها الرسوم قبل دخولها كاملة الى الحرم الجمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد للتعريفة النافذة وقت دخولة.

المادة 17-
يجوز للمصرح بناء على طلب خطي من صاحب البضاعة ان يتقدم بطلب الموافقة من المدير لأخضاع البضاعة المصرح عنها للوضع في الاستهلاك المحلي على ان يطبق عليها الرسم الأعلى من بنود التعريفة المختلفة الخاضعة لها.

المادة 18-
أ- عند وجوب تصفية الرسوم حكما على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الايداع وعدم تمديدها تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الايداع.
ب- تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية او الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ آخر اخراج منه او في تاريخ اكتشاف النقص او في تاريخ وقوعه اذا امكن تحديده ايها اعلى رسماً.

المادة 19-
تخضع البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهد مكفولة والتي لم يجر تقديمها الى الدائرة لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات او في تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها ايها أعلى.
اما البضائع المعلقة رسومها والتي قدم بيانها الى الدائرة من قبل اصحاب العلاقة بقصد وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذه بتاريخ تسجيل هذا البيان الخاص بوضعها في الاستهلاك.

المادة 20-
تخضع البضائع المهربة او التي هي في حكم المهربة الى رسوم التعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب او تاريخ وقوعه اذا امكن تحديده او تاريخ التسوية الصلحية ايها اعلى.

المادة 21-
تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة للوضع في الاستهلاك وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 22-
تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمتها التقديرية في الحالة التي تكون عليها ما لم تنص التعريفة على غير ذلك، اما البضائع الخاضعة لرسم نوعي فيستوفى عنها ذلك الرسم كاملاً بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الدائرة من تلف اصابها نتيجة قوة قاهرة او حادث طارىء فيخفض مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير بناء على تنسب اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة (80 ) من هذا القانون ولاصحاب العلاقة حق الاعتراض على هذا القرار لدى محكمة الجمارك خلال المدة المنصوص عليها في تلك المادة.
المادة 23-
تطبق أحكام المواد ( 16- 22 ) من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها الدائرة ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف.

الفصل الثاني
العناصر المميزة للبضاعة

القسم الأول / منشأ البضاعة
المنشأ غير التفضيلي
المادة 24-
يحدد منشأ البضاعة المستوردة وفقاً للقواعد التالية :-
أ- تعتبر البضاعة من منشأ بلد ما اذا تم الحصول عليها فيه كلياً ويشمل ذلك ما يلي :-
1- المنتجات المعدنية المستخرجة من الاراضي او المياه الاقليمية او قعر البحر في ذلك البلد.
2- المنتجات النباتية التي يتم جنيها او حصادها في ذلك البلد.
3- الحيوانات الحية المولودة في ذلك البلد وتمت تربيتها فيه.
4- منتجات الحيوانات الحية في ذلك البلد.
5- منتجات الصيد البري او الصيد البحري في ذلك البلد او في مياهه الاقليمية.
6- منتجات الصيد البحري والمنتجات الاخرى التي يتم الحصول عليها من البحر خارج المياه الاقليمية لبلد ما بواسطة مراكب صيد مسجلة في البلد المعني وترفع علمه.
7- البضائع التي تنتج او يتم الحصول عليها على ظهر السفن الصناعية من المنتجات المشار اليها في البند (6) من هذه الفقرة شريطة ان تكون تلك السفن مسجلة في بلد منشأ البضاعة وترفع العلم الخاص به.
8- المنتجات المأخوذة من قعر البحر او التربة التحتية له خارج المياه الاقليمية شريطة ان يكون لذلك البلد حقوق خاصة لاستغلال قعر البحر او التربة التحتية المشار اليها.
9- منتجات المخلفات الناتجة من عمليات التصنيع والمواد المستعملة، اذا جمعت في ذلك البلد وكانت صالحة فقط لاعادة استخدامها مواد خام.
10- البضائع التي يتم انتاجها في ذلك البلد من البضائع المشار اليها في البنود من (1) الى (9) من هذه الفقرة او مشتقاتها في اي مرحلة من مراحل الانتاج.
ب- تعتبر البضاعة من منشأ بلد ما اذا انتجت فيه كلياً من مواد نتيجة عملية تحويل جوهري وفقاً لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
ج- تعتبر البضاعة التي ساهم في انتاجها اكثر من بلد، من منشأ البلد الذي جرت فيه عليها آخر عملية تحويل جوهري، ويعتبر التحويل جوهرياً في اي من الحالتين التاليتين :-
1- اذا تغير تصنيف التعريفة الجمركية للبضاعة المكون من ست خانات عن تصنيف كل من مكوناتها.
2- اذا كانت القيمة المضافة تساوي على الاقل (40%) من قيمة البضاعة في ارض المصنع، ولهذه الغاية:
- يقصد بالقيمة المضافة: قيمة البضاعة في ارض المصنع مطروحاً منها القيمة الجمركية لجميع مدخلات الانتاج الاجنبية المستخدمة في انتاج البضاعة.
- كما ويقصد بقيمة البضاعة في ارض المصنع: الثمن المدفوع فعلاً او المستحق الدفع مقابل البضاعة تسليم ارض المصنع مطروحاً منه مقدار اي ضرائب او رسوم ترد او يمكن ان ترد عن البضاعة عند تصديرها.
د- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة، لا يعتبر تحويلاً جوهرياً على البضاعة التغير في التصنيف الجمركي الناتج من عملية او اكثر من العمليات التالية سواء اجريت منفردة او مجتمعة :-
1- العمليات التي تجري لضمان حفظ البضاعة بشكل جيد لأغراض النقل او التخزين.
2- العمليات التي تجري لتسهيل شحن البضاعة او نقلها.
3- عمليات تغليف البضاعة او تجهيزها للبيع.
4- العمليات البسيطة التي تجري على البضاعة بما في ذلك :-
التهوية، النشر ، التجفيف، التبريد، ازالة الاجزاء التالفة، المعالجة بالشحم او مزيل الصدأ، اضافة طبقة طلاء للحماية من عوامل الطبيعة، ازالة الصدأ، الغسيل ، التنظيف، التنخيل او الفرز، التصنيف او التدريج، الفحص والمعايرة، نزع الغلافات او اعادة التغليف، تجزئة البضائع الدكمة، وضع العلامات والرقع او العلامات المميزة على غلافات البضائع، الحل بالماء او اي محلول مائي ، التأيين، التمليح ، نزع القشور، السحق، نزع بذور الفواكه، ذبح الحيوانات.

المادة 25-
أ- 1- اذا تقدم مصدر او مستورد او اي شخص ذو علاقة ولسبب مبرر بطلب خطي الى الدائرة لتحديد المنشأ غير التفضيلي لبضاعة ما فعلى الدائرة تحديد المنشأ دون تأخير وخلال مدة لا تتجاوز مائة وخمسين يوماً من تاريخ تقديم الطلب شريطة ان يرفق به جميع المعلومات المحددة بالتعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية.
2- يجوز قبول طلبات تحديد المنشأ في أي وقت  سواء قبل البدء في الاتجار بالبضاعة موضوع الطلب او في اي وقت لاحق.
3- يستمر قرار تحديد المنشأ غير التفضيلي المذكور في البند (1) من هذه الفقرة ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات طالما ان الوقائع والظروف والشروط التي صدر القرار استناداً اليها بما في ذلك قواعد المنشأ بقيت متشابهة.
4- يخضع أي اجراء اداري تتخذه الدائرة فيما يتعلق بتحديد المنشأ غير التفضيلي للاعتراض لدى المدير خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ، ويكون قرار المدير قابلاً للطعن امام محكمة الجمارك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.
5- يعتبر القرار منتهياً حكماً اذا صدر عن الدائرة قرار لاحق مخالف له وفقاً لما ورد في البند (4) من هذه الفقرة على ان يتم ابلاغ الاطراف المعنية بذلك مسبقاً.
6- مع مراعاة احكام البند (7) من هذه الفقرة تقوم الدائرة بنشر قرارات تحديد المنشا غير التفضيلي في الجريدة الرسمية.
7- لمقاصد تطبيق قواعد المنشأ غير التفضيلية يحظر على الدائرة افشاء اي معلومات تكون سرية بطبيعتها او التي تقدم على اساس سري ويحظر عليها افشاؤها الا بإذن خطي من الشخص او الجهة التي قدمت تلك المعلومات باستثناء ما يكون مطلوباً الافصاح عنه من قبل جهة قضائية.
ب- دون الاخلال بالتشريعات ذات العلاقة لا يجوز للدائرة ان تطبق بأثر رجعي اي قواعد منشأ جديدة او تغييرات احدثت على قواعد المنشأ غير التفضيلية.

المادة 26-
أ- تخضع البضاعة المستوردة لاثبات المنشأ وتحدد شروط اثبات المنشأ وحالات الاعفاء منه بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير.
ب- للدائرة الحق بطلب بينات اضافية لاثبات منشأ البضاعة في حالة الشك بصحة شهادة المنشأ المبرزة.

المنشأ التفضيلي
المادة 27-
أ- تطبق قواعد المنشأ التفضيلي وفقاً للاتفاقيات المعقودة بين المملكة والاطراف الاخرى والتي تنص على منح معاملة تفضيلية.
ب- تطبق احكام المادة (25) من هذا القانون على قواعد المنشأ التفضيلي حسب مقتضى الحال.
ج- للغايات المقصودة من هذه المادة والمواد (24) و (25) و (26) من هذا القانون تعني عبارة (قواعد المنشأ) الاسس التي تحدد بلد منشأ البضاعة وفقاً لاحكام هذه المواد او الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

القسم الثاني
القيمة الجمركية
المادة 28-
أ- تكون القيمة الجمركية للبضائع المستوردة الى المملكة هي قيمة الصفقة، اي الثمن المدفوع فعلاً او المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير الى المملكة مع مراعاة احكام الفقرة (و) من هذه المادة ووفق الشروط التالية:-
1- ان لا يكون هناك قيود على استخدام البضائع او التصرف بها غير القيود المنصوص عليها في هذا القانون او أي قانون آخر، أو القيود التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن اعادة بيع البضائع فيها أو القيود التي ليس لها تأثير كبير على قيمة البضائع.
2- ان لا يكون البيع او الثمن مرتبطا بشرط معين او خاضعا لاعتبار ما، لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها.
3- ان لا يستحق البائع اي جزء من حصيلة اعادة بيع البضائع او التصرف بها او استخدامها في مرحلة لاحقة من جانب المشتري ، بشكل مباشر او غير مباشر ما لم يكن من الممكن اجراء التعديل المناسب على القيمة وفقا لأحكام الفقرة( و) من هذه المادة.
4- ان لا يكون البائع والمشتري مرتبطين فاذا كانا مرتبطين تكون قيمة الصفقة مقبولة للاغراض الجمركية وفقاً لاحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة.
ب- لا يعتبر الاشخاص، سواء أكانوا طبيعيين او اعتباريين، مرتبطين الا اذا:
1- كانوا موظفين او مديرين احدهم لدى الآخر.
2- كان معترفا بهم قانونا كشركاء في العمل.
3- كانوا أصحاب عمل ومستخدمين.
4- اذا كان هناك شخص اخر يملك او يحمل او يسيطر بشكل مباشر او غير مباشر ما لا يقل عن خمسة بالمائة من الحصص والاسهم التي تمنحه حق التصويت في القرارات التي تتخذ لدى كليهما.
5- كان احدهما يسيطر على الآخر بشكل مباشر او غير مباشر.
6- كان كلاهما خاضعاً بشكل مباشر او غير مباشر لسيطرة شخص ثالث.
7- كانوا معا يسيطرون بشكل مباشر او غير مباشر على شخص ثالث.
8- كانوا من افراد نفس العائلة حتى الدرجة الثالثة.
ج- 1- عند تحديد فيما اذا كانت قيمة الصفقة مقبولة لاغراض الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يكون وجود ارتباط بين البائع والمشتري بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) منها في حد ذاته اساساً لاعتبار قيمة الصفقة غير مقبولة، وفي هذه الحالة يجب على الدائرة بحث الظروف المحيطة بالبيع وتعتبر قيمة الصفقة مقبولة بشرط الا يكون الارتباط قد اثر على الثمن .
2- اما اذا رأت الدائرة وبناءً على المعلومات المتوافرة لديها ان هناك اسساً لاعتبار ان الارتباط قد اثر على الثمن ، فعليها ان تبلغ المستورد بهذه الاسس ويعطى مهلة كافية للرد، ويكون التبليغ خطياً اذا طلب المستورد ذلك.
د- تقبل قيمة الصفقة ، في عملية بيع بين اشخاص مرتبطين، وتقيم البضائع وفقا لأحكام الفقرة (أ) اذا اثبت المستورد ان هذه القيمة قريبة جدا من احدى القيم الاختبارية( القياسية )التالية لبضائع استوردت في الوقت ذاته ما امكن وعلى النحو التالي:
1- قيمة الصفقة لبضائع مطابقة او مشابهة بيعت لمشترين غير مرتبطين بالبائعين من اجل تصديرها الى المملكة.
2- القيمة الجمركية لبضائع مطابقة او مشابهة وفقا لاحكام اي من الفقرتين( ج)،( د) من المادة (30 ).
هـ- 1- يراعى عند تطبيق الاختبارات المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة الاختلافات التي تم اثباتها فيما يتعلق بالمستويات التجارية، والكميات، والتكاليف المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة، والتكاليف التي تحملها البائع في عمليات بيع لا يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين والتي لا يتحملها البائع في عمليات بيع يكون فيها البائع والمشتري مرتبطين.
2- تستخدم الاختبارات المشار اليها في هذه الفقرة بناءً على مبادرة من المستورد ولاغراض المقارنة فقط ولا يجوز اقرارها قيماً بديلة.
و- عند تحديد القيمة الجمركية وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تضم التكاليف التالية بالقدر الذي لا تكون فيه هذه التكاليف مشمولة بالثمن المدفوع فعلاً او المستحق الدفع عن البضائع المستوردة:-
1- العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء.
2- تكلفة العبوات التي تعتبر للاغراض الجمركية جزءاً من البضاعة.
3- تكلفة التعبئة من جهد او مواد.
4- قيمة البضائع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري، بشكل مباشر او غير مباشر، مجاناً او بتكلفة مخفضه للاستخدام
في انتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير الى المملكة على ان توزع هذه القيمة بشكل ملائم:-
- المواد والمكونات والاجزاء وما يماثلها الداخلة في البضائع المستوردة.
- العدد والقوالب المستخدمة في انتاج البضائع المستوردة.
- المواد التي استهلكت في انتاج البضائع المستوردة.
- اعمال الهندسة والتصاميم والتطوير والاعمال الفنية والمخططات والرسومات المنفذة خارج المملكة واللازمة لانتاج البضائعة المستوردة.
5- بدل الترخيص والعوائد التي يدفعها المشتري مقابل استغلاله لحق من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها، سواء بشكل مباشر او غير مباشر شرطاً لبيع البضائع التي يجري تقييمها حيثما لا تكون مشمولة بالثمن المدفوع فعلاً او المستحق الدفع.
6- قيمة اي جزء من حصيلة اي عملية اعادة بيع لاحقة او تصرف او استخدام لاحق للبضائع المستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر او غير مباشر.
7- اجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان ادخالها الحدود.
8- تكاليف التحميل والتفريغ والمناولة والتأمين المتعلقة بنقل البضائع المستوردة حتى ادخالها الحدود.
ز- لا تجوز اية اضافة الى الثمن المدفوع فعلا او المستحق عند تحديد قيمة الصفقة الا وفقا لاحكام الفقرة (و) من هذه المادة ، ويشترط في اية اضافة ان تكون على اساس بيانات موضوعية وكمية والا اعتبر الوصول لقيمة الصفقة غير ممكن بموجب هذه المادة.
ح- اذا تبين للدائرة ان هناك اسباباً معقولة تؤدي الى الشك بصحة الوثائق المقدمة او المعلومات الواردة فيها رغم انطباق أحكام هذه المادة، عليها ان تبلغ المستورد خطيا بتلك الاسباب - بناء على طلبه - وتمنحه مهله كافية للرد، تحددها الدائرة فاذا لم يقدم الاثباتات التي تقبل بها الدائرة خلال هذه المهلة عندها تطبق المواد (29،30،31 ) على التوالي.
ط- لا تدخل التكاليف والمبالغ التالية في حساب القيمة الجمركية، بشرط ان تكون منفصلة عن الثمن الدفوع فعلاً او المستحق الدفع:-
1- تكاليف الانشاء والبناء والتجميع والصيانة او المساعدة الفنية والتي تم التعهد بالقيام بها بعد استيراد البضائع مثل المنشآت الصناعية او الآلات او المعدات.
2- تكلفة النقل بعد الاستيراد.
3- الرسوم والضرائب المفروضة في المملكة.
4- العائدات والمدفوعات الاخرى من المشتري للبائع والتي ليس لها علاقة بالبضائع المستوردة.

المادة 29-
اذا لم يكن من الممكن تحديد القيمة الجمركية وفق احكام المادة( 28 ) فيجب تحديدها وفقا للفقرات من( أ) الى( د) من المادة (30) وحسب الترتيب المبين فيها عن طريق تطبيق الاساليب بالتتابع لحين الوصول للقيمة الجمركية وفق أول اسلوب ممكن، ويجوز تطبيق أحكام الفقرة ( د)  من الفقرة( ج ) من المادة (30 ) اذا طلب المستورد ذلك.

المادة 30-
تعتبر القيمة الجمركية :-
أ- قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت للتصدير الى المملكة وصدرت في الوقت ذاته الذي صدرت فيه البضائع التي يجري تقييمها او نحوه، وعلى المستوى التجاري نفسه وبكميات متقاربة، فاذا لم تتوافر مثل هذه القيمة، تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف او بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري او الكميات شريطة ان تكون هذه التعديلات قد جرت على اساس ادلة تثبت دقة التعديل سواء ادى التعديل الى زيادة القيمة او نقصانها، مع مراعاة الفرق في التكاليف المشار اليها في البندين (7) و (8)  من الفقرة (و) من المادة (28) من هذا القانون بين البضائع المستوردة والبضائع المطابقة نتيجة الاختلاف في المسافات ووسائل النقل، واذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة اكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة، عندها تعتمد ادنى هذه القيم.
ب- قيمة الصفقة لبضائع مشابهة تسري عليها احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- 1- اذا بيعت البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة في المملكة بالحالة نفسها التي استوردت فيها فتستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى احكام هذه المادة الى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او البضائع المشابهة المستوردة بأكبر كمية اجمالية وقت استيراد البضائع قيد التقييم او نحوه لاشخاص لا يرتبطون بالاشخاص الذين اشتروا منهم هذه البضائع، على ان تتم الاقتطاعات التالية :-
- العمولات التي تدفع عادة او التي اتفق على دفعها، او الاضافات التي تضم عادة مقابل الربح والنفقات العامة في المملكة لبضائع مستوردة من الفئة نفسها او النوع ذاته.
- تكاليف النقل والتأمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف في المملكة.
- الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة في المملكة بسبب استيراد البضائع او بيعها.
2- اذا لم تكن البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة قد بيعت في وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها او نحوه، فتستند القيمة الجمركية، مع مراعاة احكام البند (1) من هذه الفقرة، الى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة في المملكة بحالتها عند الاستيراد في اقرب وقت بعد استيراد البضائع التي يجري تقييمها على ان يتم ذلك قبل مرور تسعين يوماً على تاريخ الاستيراد.
3- اذا لم تكن البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة قد بيعت في المملكة بحالتها عند الاستيراد فتستند القيمة الجمركية، بناءً على طلب المستورد، الى سعر الوحدة الذي تباع به البضاعة المستوردة بعد اجراء تصنيع اضافي عليها بأكبر كمية اجمالية لاشخاص في المملكة لا يرتبطون بالاشخاص الذين اشتروا منهم البضائع، مع مراعاة القيمة التي اضيفت نتيجة التصنيع الاضافي، ومراعاة الاقتطاعات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
د- 1- تستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفقاً لاحكام هذه الفقرة الى القيمة المحسوبة التي تتألف من مجموع ما يلي:-
- تكلفة او قيمة المواد والتصنيع او غيره من اعمال التجهيز التي دخلت في انتاج البضائع المستوردة.
- مقدار الربح والمصروفات العامة بما يعادل المقدار الذي ينعكس عادة على مبيعات البضائع من فئة او نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها الى المملكة.
- الاجور والتكاليف والمصروفات المبينة في البندين (7)  و (8) من الفقرة (و) من المادة (28) من هذا القانون.
2- لا يجوز الطلب من أي شخص مقيم خارج المملكة ان يقدم للفحص اي حساب او سجل آخر لاغراض تحديد القيمة المحسوبة او يطلب منه السماح بالاطلاع عليه، غير انه يمكن للدائرة التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج البضاعة لاغراض تحديد القيمة الجمركية وفق احكام هذه المادة في بلد آخر وبموافقة المنتج، على ان تمنح مهلة كافية للجهة الحكومية المختصة في بلد المنتج وعدم اعتراضها على التحقق.

المادة 31-
أ- اذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى احكام المواد (28) و (29) و (30) من هذا القانون، تحدد هذه القيمة وفق اسس مناسبة لا تتعارض مع احكام هذه المواد بناءً على المعلومات المتوافرة لدى اي جهة في المملكة، الا انه لا يجوز تحديد القيمة الجمركية بناءً على ما يلي :-
1- سعر البيع في المملكة لبضائع منتجة محليا.
2- القيمة الاعلى من قيم بديلة.
3- سعر البضاعة في السوق المحلي في بلد التصدير.
4- تكلفة انتاج اخرى غير القيمة المحسوبة التي حددت لبضائع مطابقة او مشابهة وفقاً لاحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون.
5- سعر البضاعة المباعة للتصدير الى بلد غير المملكة.
6- قيم عشوائية او جزافية.
7- حد ادنى للقيم الجمركية.
ب- يجب ابلاغ المستورد خطيا بناء على طلبه بالاسس التي اعتمدت في تحديد القيمة الجمركية بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يجب ان يرفق كل بيان بقائمة( فاتورة) اصلية مصدقة من قبل غرفة تجارة المدينة التي صدرت منها البضاعة او اي هيئة تقبل بها الدائرة بما يفيد اثبات صحة الاسعار والمنشأ كما يجب التصديق على هذه القوائم من قبل البعثات القنصلية الاردنية وفي حالة عدم وجود هذه البعثات فيكتفي بتصديق تلك الغرف التجارية او الهيئات.
د- يجوز للمدير ان يسمح باتمام اجراءات التخليص على البضاعة دون ابراز القوائم المصدقة والوثائق المطلوبة لقاء تأمين نقدي لا يتجاوز 2% او كفالة بنكية لا تتجاوز قيمتها 4% من قيمة البضاعة عن كل وثيقة على ان يرد للدافع اذا تقدم بالقوائم المصدقة والوثائق المطلوبة خلال (60 ) يوما من تاريخ الدفع.
هـ- يجوز التجاوز عن القائمة المصدقة او عن أحكامها كليا او جزئياً بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير لهذا الغرض وتحدد بها حالات التجاوز عن تلك القائمة تنشر في الجريدة الرسمية.
و- عندما تكون القيمة المصرح عنها محررة بنقد اجنبي ينبغي تحويلها لى النقد المحلي على اساس سعر التعادل الذي يحدده البنك المركزي بتاريخ تسجيل البيان.
ز- للدائرة الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات او غيرها المتعلقة بالصفقة بما في ذلك الاعتمادات المستندية.
ح- يدون باللغة العربية على الفواتير الصادرة بلغة اجنبية نوع البضاعة بما يتفق ومنطوق التعريفة الجمركية.
ط- تحدد الاحكام والشروط الاخرى اللازمة لتطبيق احكام المواد (28) و (29) و (30) و (31) من هذا القانون بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
ي- لمقاصد التقييم الجمركي يحظر على الدائرة افشاء اي معلومات تكون سرية بطبيعتها او التي تقدم على اساس سري ويحظر عليها افشاؤها الا باذن خطي من الشخص او الجهة التي قدمت هذه المعلومات باستثناء ما يكون مطلوباً الافصاح عنه من قبل جهة قضائية.

المادة 32-
أ- ان القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا اليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة الى الحدود. لا تشمل هذه القيمة : -
1- الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير ان وجدت.
2- الضرائب الداخلية وغيرها مما يسترد عند التصدير.
ب- تحدد الاحكام والشروط الاخرى اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

القسم الثالث
النوع
المادة 33-
أ- لغايات تحديد النوع تصدر قرارات المماثلة والتبنيد للبضائع التي لا يوجد لها ذكر في جداول التعريفة الجمركية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير وفقا للقواعد الواردة في ذلك الجدول وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
ب- مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية تصدر الشروح الاضافية للتعريفة والشروط التطبيقية لها عن المدير بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية..

الباب الرابع
دخول وخروج البضائع

الفصل الاول
تقديم البضاعة الى السلطات الجمركية
المادة 34-
يقدم عن كل بضاعة تدخل المملكة او تخرج منها بيان حمولة، ويتوجب تقديم البضاعة دون ابطاء الى السلطات الجمركية في اقرب مركز جمركي وفقا لما تحدده الدائرة.

الفصل الثاني
المنع والتقييد
المادة 35-
يحظر على السفن مهما كانت حمولتها ان ترسو في غير الميناء المعد لاستقبالها الا في ظرف بحري طارىء او بسب قوة طارئة ، وعلى الربان في هذه الحالة ان يعلم بذلك اقرب مركز جمركي او امني دون ابطاء.

المادة 36-
يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري ان تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او البضائع الممنوعة المعينة والمشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون.

المادة 37-
يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الانواع المشار اليها في المادة( 36 ) من هذا القانون ان تدخل الى النطاق الجمركي البحري او تتجول او تبدل وجهة سيرها فيه الا في الظروف الناشئة عن طوارىء بحرية او قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة ان يعلم اقرب مركز جمركي او امني دون ابطاء.

المادة 38-
يحظر على الطائرات ان تقلع او تهبط في المطارات التي لا توجد فيها مراكز جمركية الا في حالات القوة القاهرة وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة ان يعلم اقرب مركز جمركي او أمني وان يقدم للدائرة تقريراً بذلك دون ابطاء مؤيداً من الجهة التي جرى اعلامها.

المادة 39-
أ- تحجز البضائع الممنوعة المعينة وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يرخص مسبقاً بادخالها او باخراجها.
ب- لا تحجز البضائع الممنوعة الاخرى التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية، وانما تعاد الى الخارج او للداخل حسب مقتضى الحال.
ج- لا يسمح بانجاز معاملة جمركية لاي بضاعة يعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او رخصة او شهادة أو اي مستند آخر قبل الحصول على ذلك المستد.

المادة 40-
تعتبر ممنوعة البضاعة الاجنبية التي تحمل علامة او اسما او اشارة من شأنها ان توهم انها من منشأ محلي سواء أكانت على البضاعة ام على غلافاتها ام على عصائبها ويطبق هذا المنع ايضا على الاوضاع المعلقة للرسوم.

المادة 41-
يحظر ادخال البضائع المستوردة التي تشكل تعديا على اي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى التشريعات النافذة ذات العلاقة وفقا للأسس التالية:-
أ- 1- لصاحب الحق ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لوقف اجراءات التخليص والافراج عن تلك البضائع، وذلك بعد ان يقدم للمحكمة ادلة كافية على التعدي، وتقديم وصف مفصل للبضائع المخالفة.
2- تصدر المحكمة المختصة قرارها بشأن الطلب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه ، ويتم ابلاغ مقدم الطلب بقرار المحكمة خلال مدة زمنية معقولة، ويجوز للمستدعى ضده ان يستأنف القرار لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تفهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعيا.
ب- اذا لم يقم مقدم الطلب بتبليغ الدائرة خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بقرار وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضائع، بأنه تم اقامة دعوى، يتم الافراج عن البضائع بعد التأكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد.
ج- للمحكمة المختصة ان تأمر مقدم الطلب بأن يدفع لمستورد البضاعة والمرسلة اليه ومالكها التعويض المناسب عن جميع الاضرار التي لحقت بهم نتيجة وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضاعة بناءً على طلب غير محق، او في حال الافراج عنها وفقاً لنص الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- يجوز للمدير او من يفوضه وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضائع اذا توافرت القناعة لديه بناءً على دلائل ظاهرية وواضحة بحدوث التعدي وذلك في الحالات التي يتعلق فيها الامر بحقوق المؤلف والعلامات التجارية وفقاً للاحكام التالية :-
1- ابلاغ المستورد وصاحب حق الملكية الفكرية ان كان عنوانه معروفاً لدى الدائرة بقرار وقف اجراءات التخليص والافراج.
2- اذا لم يتم ابلاغ الدائرة خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ صاحب الحق بقرار وقف اجراءات التخليص الصادر استناداً الى هذه الفقرة والافراج عن البضائع بأنه تم اقامة دعوى، يتم الافراج عن البضائع بعد التأكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد.
3- للمستورد الطعن بالقرار الصادر بمقتضى احكام هذه الفقرة لدى المحكمة المختصة خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بهذا القرار، ويتم تطبيق الاحكام الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
هـ- يحق لمقدم الطلب تحت اشراف الدائرة معاينة البضائع التي تم وقف اجراءات التخليص والافراج عنها في الحرم الجمركي ، وذلك لتمكينه من اثبات ادعاءاته.
و- يستثنى من تطبيق احكام هذه المادة الكميات القليلة من البضائع ذات الصفة غير التجارية والبضائع الشخصية والهدايا الواردة بحوزة المسافرين او في طرود صغيرة، كما تستثنى البضائع العابرة (الترانزيت) والبضائع التي يكون طرحها في اسواق البلد المصدر قد تم من قبل صاحب الحق او بموافقته.
ز- لا تتحمل الدائرة اي مسؤولية بالتعويض عن العطل او الضرر تجاه المستورد او مالك البضاعة التي تم وقف اجراءات التخليص والافراج عنها وفق احكام هذه المادة.
ح- لغايات احكام هذه المادة تعني العبارات التالية ما يلي :-
1- حقوق الملكية الفكرية: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم للدوائر المتكاملة والاسرار التجارية والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.
2- المحكمة المختصة: المحكمة النظامية المختصة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

المادة 42-
للمدير ان يفرض قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع وذلك لغايات تسهيل اجراءات المعاينة.

الفصل الثالث
النقل بحراً
المادة 43-
أ- يجب ان تسجل في بيان الحمولة كل بضاعة ترد بطريق البحر حتى ولو كانت مرسلة الى المناطق الحرة.
ب- يجب ان ينظم بكامل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة او وكيلها في ميناء التحميل، متمضمناً المعلومات التالية :
1- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.
2- انواع البضائع و وزنها الاجمالي و وزن البضائع المنفرطة ان وجدت واذا كانت البضائع ممنوعة فيجب ان تذكر بتسميتها الحقيقية.
3- عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها وأرقامها.
4- اسم الشاحن واسم المرسل اليه.
5- المرافىء التي شحنت منها البضائع.
ج- على ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي ان يبرز لدى اول طلب من موظفي الدائرة بيان الحمولة الاصلي للتأشير عليه وان يسلمهم نسخة منه.
د- وعلى ربان السفينة ان يقدم للمركز الجمركي عند دخول السفينه المرفأ :-
1- بيان الحمولة وعند الاقتضاء ترجمته الأولية.
2- بيان الحمولة الخاص بمؤن السفينة وامتعة البحارة والسلع العائدة لهم.
3- قائمة باسماء الركاب.
4- قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ.
5- جميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن ان تطلبها الدائرة في سبيل تطبيق الانظمة الجمركية.
هـ- تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة المرفأ ولا تحتسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.
و- يحدد المدير شكل بيان الحمولة وعدد النسخ الواجب تقديمها منه.

المادة 44-
اذا كان بيان الحمولة عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكيل ملاحة في الموانىء الاردنية او كانت من المراكب الشراعية، فيجب ان يكون مؤشراً عليه من السلطات الجمركية في مرفأ الشحن.

المادة 45-
أ- لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الاخرى الا في حرم المرافىء التي يوجد فيها مراكز جمركية ، ولا يجوز تفريغ اي بضاعة او نقلها من سفينة الى اخرى الا بموافقة خطية من المركز الجمركي المختص وبحضور موظفيه.
ب- يتم التفريغ والنقل من سفينة الى اخرى خلال الساعات وضمن الشروط المحددة من قبل الدائرة.

المادة 46-
يكون ربان السفينة او من يمثلها او  وكيلها مسؤولا عن النقص في عدد القطع او الطرود او في محتوياتها او في مقدار البضائع المنفرطة والسائبة والمكيسة الى حين استلام البضائع في المخازن او في المستودعات او من قبل اصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة احكام المادة   ( 71 ) من هذا القانون.
وللمدير ان يصدر تعليمات يحدد فيها نسبة التسامح في البضائع المنفرطة والسائبة والمكيسة زيادة او نقصا وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضائع الناجم عن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف الغلاقات وانسياب محتوياتها وتنشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية.

المادة 47 -
اذا تحقق نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة (المنافيست) او اذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة او السائبة والمكيسة يتجاوز نسبة التسامح بها وفق تعليمات المدير فعلى ربان السفينة او من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات ثابتة الدلالة تثبت انه تم خارج النطاق الجمركي البحري، واذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال يجوز اعطاء مهلة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تنظيم محضر الاستلام لتقديمها بعد اخذ ضمان يكفل حقوق الدائرة وللمدير ان يصدر تعليمات بكيفية تنظيم محاضر الاستلام والمهل التي تقدم بها تنشر بالجريدة الرسمية.

الفصل الرابع
النقل براً
المادة 48-
ينبغي سوق البضائع المستوردة برا من الحدود الى اقرب مركز جمركي وعلى ناقليها ان يلزموا الطرق المعينة المؤدية مباشرة الى هذا المركز ويحظر على ناقلي هذه البضائع ان يتجاوزوا بها المركز الجمركي دون ترخيص او ان يضعوها في منازل او امكنة اخرى قبل سوقها الى هذا المركز.

المادة 49-
أ- على ناقلي البضائع ومرافقيها ان يقدموا لدى وصولهم الى المركز الجمركي قائمة الشحن او الوثيقة التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من قبل سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل إن وجد، منظمة وفق الشروط المحددة في المادة( 43 ) من هذا القانون ،ومضافا اليها قيمة البضاعة وللمدير ان يقرر عند الاقتضاء بعض الاستثناءات من هذه القاعدة.
ب- ترفق قائمة الشحن او الوثيقة بالمستندات المؤيده لمضمونها وفق الشروط التي يحددها المدير.

الفصل الخامس
النقل جواً
المادة 50-
على الطائرات ان تسلك عند اجتيازها حدود المملكة الطرق الجوية المحددة لها.

المادة 51-
يجب ان تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان حمولة يوقعه قائد الطائرة وينظم وفق الشروط المبينة في المادة( 43) من هذا القانون.

المادة 52-
على قائد الطائرة ان يقدم بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة( 43 ) من هذا القانون الى موظفي الدائرة عند الطلب، وان يسلم هذه الوثائق الى مركز جمرك المطار، مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة.

المادة 53-
يحظر تفريغ البضائع او القاؤها من الطائرات أثناء الطيران، الا انه يجوز لقائد الطائرة ان يأمر بالقاء البضائع اذا كان ذلك لازما لسلامة الطائرة على ان يعلم الدائرة بذلك فور هبوطه.

المادة 54-
تطبق أحكام المواد( 47،46،45 ) من هذا القانون على النقل برا والنقل جوا ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري اوالجوي.

الفصل السادس
النقل ببريد المراسلات او بالطرود البريدية
المادة 55-
يتم استيراد البضائع او تصديرها عن طريق بريد المراسلات او بالطرود البريدية وفقاً للاتفاقيات البريدية العربية والدولية والنصوص القانونية الداخلية النافذة.


الفصل السابع
التصدير واعادة التصدير
المادة 56-
يحظر على كل سفينة او قطار او سيارة او طائرة او اي وسيلة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة البلاد دون ان تقدم الى الدائرة بيان حمولة (منافيست) مطابقاً لأحكام المادة ( 43 ) والحصول على ترخيص بالمغادرة ما لم يكن ثمة استثناء تمنحه الدائرة.

المادة 57-
يجب التوجه بالبضائع المعدة للتصدير الى المركز الجمركي المختص والتصريح عنها بالتفصيل ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية ان يتجاوزوا المراكز الجمركية دون الحصول على ترخيص بالمغادرة او ان يسلكوا طرقا بقصد تجنب هذه المراكز على ان تراعى بشأن البضائع الخاضعة لضوابط النطاق الجمركي الأحكام التي تقررها الدائرة.

المادة 58-
يجوز اعادة تصدير البضائع الاجنبية الداخلة الى المملكة الى الخارج او الى منطقة حرة وفق الشروط والاصول والاجراءات والضمانات التي يحددها المدير.

المادة 59-
يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة الى اخرى او سحب البضائع التي لم يجر ادخالها الى المخازن من الارصفة الى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير .

الفصل الثامن
أحكام مشتركة
المادة 60 -
أ- لا يجوز ان تذكر في بيان الحمولة( المنافيست) او ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجموعة باي طريقة كانت على انها طرد واحد ويراعى بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير.
ب- للمدير او من يفوضه ان يسمح بتجزئة الارسالية الواحدة من البضائع وبالشكل الذي يراه عند وجود اسباب مبررة لذلك شريطة ان لا يترتب على هذه التجزئة اي خسارة تلحق بالخزينة باي وجه من الوجوه وللمدير اصدار التعليمات اللازمة لذلك.

الباب الخامس
مراحل التخليص الجمركي

الفصل الأول / البيانات الجمركية
المادة 61-
1- يجب ان يقدم للمركز الجمركي عند تخليص اي بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب بيان جمركي ينظم :
أ- خطياً، أو
ب- باستخدام اسلوب معالجة المعلومات او البيانات حيثما ينص على ذلك وفق تعليمات يصدرها المدير وبنطبق على هذا البيان ذات الأحكام المطبقة على البيان الخطي.
2- يحدد المدير نماذج البيانات ووسائط تقديمها وعدد نسخها واثمانها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها والوثائق الواجب ارفاقها بها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها تلك الوثائق.

المادة 62-
لا يجوز ان يذكر في البيان الا البضائع العائدة لبيان الحمولة(المنافيست) الواحد باستثناء الحالات التي يحددها المدير.

المادة 63-
لا يجوز ان يذكر في البيان عدة طرود مقفلة ومجموعة باي طريقة كانت على انها وحدة واحدة، أما فيما يتعلق بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات فتراعى التعليمات التي يصدرها المدير.

المادة 64-
يسمح لمقدم البيان بناء على طلبه، بتعديل واحد او اكثر من تفاصيل البيان بعد ان يتم قبوله من قبل الجمارك، بحيث لا يكون لذلك التعديل اي اثر لجعل البيان ينطبق على بضاعة غير تلك التي يغطيها أصلا، وفي جميع الاحوال لا يسمح بالتعديل اذا قدم الطلب بعد ان قامت السلطات الجمركية باحدى الاجراءات التالية : -
أ- ابلاغ مقدم البيان بانها تنوي القيام بفحص البضاعة، أو
ب- قررت بأن الجزئيات او التفصيلات مدار البحث ليست صحيحة ، أو
ج- تحرير البضاعة او الافراج عنها.

المادة 65-
أ- تقبل البضائع الداخلة الى البلاد تحت اي وضع من الاوضاع الجمركية التالية: -
1- الوضع في الاستهلاك.
2- الترانزيت.
3- الايداع في المستودعات.
4- الايداع في المناطق الحرة.
5- الادخال المؤقت.
6- الادخال بقصد التصنيع.
ب- يجوز تحويل البضائع من وضع جمركي الى آخر بموافقة الدائرة ووفقاً للاجراءات التي يحددها المدير.

المادة 66-
أ- للدائرة ان تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة او لم تستكمل مراحل انجازها لسبب يعود لمقدمها وذلك بعد مرور مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تلي تاريخ تسجيل هذه البيانات.
ب- ويجوز للدائرة ان توافق على الغاء البيانات بطلب من مقدمها طالما لم تدفع عنها الرسوم والضرائب المتوجبة، وفي حالة وجود مخالفة فلا يسمح بالالغاء الا بعد تسوية هذه المخالفة.
وفي جميع الاحوال فان تعديل نسب الرسوم والضرائب او تغيير اسعار التعادل للعملات الأجنبية  لا يحول دون اجابة طلب الالغاء.
ج- يحق للدائرة ان تطلب معاينة البضاعة وان تجريها بحضور مقدم البيان او في غيابه بعد تبليغه اصولياً موعد المعاينة.

المادة 67-
يجوز لاصحاب البضاعة او من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان واخذ عينات منها عند الاقتصاء وذلك بعد الحصول على اذن من الدائرة وشرط ان يتم تحت اشرافها، على ان تخضع العينات المأخوذه للرسوم والضرائب المتوجبة.

المادة 68-
لا يجوز لغير اصحاب البضائع او من يمثلهم الاطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية او الرسمية المختصة.

الفصل الثاني
معاينة البضائع
المادة 69-
بعد تسجيل البيانات الجمركية يقوم موظف الجمارك المختص بمعاينة البضائع كليا او جزئيا حسب التعليمات التي يصدرها المدير.

المادة 70-
أ- تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي وخارج هذا الحرم استناداً الى طلب صاحب العلاقة وعلى نفقته وفقاً للقواعد التي يحددها المدير.
ب- يكون نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكل الأعمال الاخرى التي تقتضيها المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته.
ج- لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن او في الاماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من الدائرة.
د- ينبغي ان يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة.
هـ- لا يجوز لاي شخص دخول المخازن والمستودعات والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع او ايداعها، والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة من الدائرة.

المادة 71-
لا تجري المعاينة الا بحضور مقدم البيان او من يمثله وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي:
أ- اذا كانت الطرود قد ادخلت المخازن والمستودعات بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن فيصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص.
ب- اذا كانت الطرود الداخلة الى المخازن او المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن او المستودعات ان تقوم مع الدائرة والشركة الناقله باثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها وعلى الهيئة المستثمرة ان تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها، وتقع المسؤولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على (المنافيست) مؤشرا من جمرك بلد المصدر فيصرف النظر في هذه الحالة عن الملاحقة
ج- اذا أدخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم اصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن والمستودعات فتقع المسؤولية على الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص او تبديل.

المادة 72-
للدائرة ان تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة او مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب صاحب العلاقة او من يمثله اذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد بعد تبليغه اصولاً، وعند الضرورة فللدائرة ان تجري المعاينة قبل تبليغ صاحب العلاقة او من يمثله، على ان تقوم بذلك لجنة تشكل لهذا الغرض وتحرر هذه اللجنة محضراً بنتيجة المعاينة.

المادة 73-
للدائرة الحق في تحليل البضائع لدى محلل معتمد منها للتحقق من نوع البضاعة او مواصفاتها او مطابقتها للتشريعات المعمول بها.

المادة 74-
يجوز للدائرة ولصاحب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل امام اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة( 80 ) من هذا القانون.

المادة 75-
أ- اذا كانت النصوص القانونية الاخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة للبضائع واستلزم ذلك اجراء التحليل او المعاينة وجب ان يتم ذلك وللمدير حق الافراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها الا بعد ظهور نتيجة التحليل.
ب- يجوز التصريح بالافراج عن البضائع قبل ظهور نتيجة التحليل، اذا كان الهدف من التحليل هو تطبيق التعريفة الجمركية ودفع صاحب البضاعة الرسوم حسب المعدل الاعلى للتعريفة امانة لحين ظهور النتيجة.
ج- يحق للمدير اتلاف البضائع التي يثبت من التحليل او المعاينة انها مضرة او غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وذلك على نفقة اصحابها وبحضورهم او بحضور ممثليهم ولهم اذا شاؤوا ان يعيدوا تصديرها خلال مهلة يحددها المدير، وفي حالة تخلفهم عن الحضور او اعادة التصدير بعد اخطارهم خطيا حسب الأصول المعتمدة تتم عملية الاتلاف على نفقتهم ويحرر بذلك المحضر اللازم.

المادة 76-
تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمية) لرسوم البضائع الواردة ضمنها وللوزير ان يحدد بقرار منه يصدر بناء على تنسيب المدير الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المتوجبة على الغلافات بشكل منفصل عن البضائع الواردة فيها وحسب بنود التعريفة الخاصة بها سواء بالنسبة للبضائع ذات التعريفة النسبية او النوعية او الخاضعة لرسوم مخفضه
او المعفاة من الرسوم الجمركية.

المادة 77-
اذا لم يكن بوسع الدائرة ان تتأكد من صحة محتويات البيان عن طريق فحص البضاعة او المستندات المقدمة فلها ان تقرر ايقاف المعاينة وان تطلب المستندات التي توفر عناصر الاثبات اللازمة على ان تتخذ جميع التدابير لتقصير مدة الايقاف.

المادة 78-
يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان غير انه اذا اظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب على اساس هذه النتيجة، مع عدم الاخلال بحق الدائرة في ملاحقة استيفاء الغرامات المتوجبة عند الاقتضاء وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 79-
يحق للسلطة الجمركية ولأصحاب البضاعة او من يمثلهم عند الاقتضاء طلب  اعادة المعاينة وفقاً لاحكام المواد (69- 78) من هذا القانون.

الفصل الثالث
المادة 80 -
أ- يعين الوزير لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من كبار موظفي الدائرة للنظر في الخلافات حول قيمة البضاعة او منشئها او مواصفاتها او البند الذي تخضع له.
ب- اذا وقع خلاف بين أصحاب العلاقة والدائرة يحال أمر هذا الخلاف الى اللجنة للنظر فيه، ولها ان تستعين بمن تراه من الخبراء والفنيين.
ج- يصدر المدير قراره بناء على تنسيب اللجنة.
د- يكون قرار المدير قابلا للطعن لدى محكمة الجمارك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه.
هـ- يجوز تسليم البضاعة قبل حسم الخلاف المشار اليه في الفقرة( أ) من هذه المادة وفقا للشروط والأصول والضمانات التي يحددها المدير ويحتفظ بعينات من البضائع موضوع الخلاف لدى الدائرة.
و- تستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى غير المتنازع عليها للايراد اما الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى موضوع الخلاف فتستوفى بالتأمين او بكفالة مصرفية لحين البت بموضوع الخلاف.

الفصل الرابع
أحكام خاصة بالمسافرين
المادة 81-
أ- يتم التصريح والمعاينة في المراكز الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون او يعود اليهم وفق الأصول والقواعد التي يحددها المدير.
ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون تستوفى الرسوم الجمركية عن البضائع التي بحوزة المسافرين وفقاً للنسبة التي يحددها الوزير بناء على تنسيب المدير بتعليمات تصدر لهذه الغاية ويحدد فيها الشروط والاجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة وانواع البضائع التي تخضع لها.

الفصل الخامس
تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع
المادة 82-
أ- ان البضائع هي رهن الرسوم والضرائب ولا يمكن سحبها الا بعد اتمام الاجراءات الجمركية بصددها وتأدية الرسوم والضرائب عنها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- مع مراعاة مبدأ المسؤولية والتضامن المنصوص عليه في هذا القانون يكون المستورد هو المكلف بدفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المقررة.
ج- تحدد الاحكام المتعلقة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم والضرائب والشروط والضمانات الواجب تقديمها لسحب البضائع عند اعلان حالة الطوارىء، وكيفية احتساب الرسوم والضرائب عنها، والاحكام المتعلقة بالايصالات التي تستوفى بموجبها الرسوم والضرائب وغير ذلك من الاحكام المتعلقة بهذا الفصل بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 83-
يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية وذلك ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير.

المادة 84-
أ- يجوز للسلطات الجمركية بموافقة المدير وبعد الافراج عن البضاعة ان تدقق الوثائق والبيانات الجمركية والتجارية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير لتلك البضاعة، وكما يجوز اجراء معاينة وفحص البضاعة في منشآت صاحب العلاقة او اي شخص آخر له علاقة مباشرة او غير مباشرة في العملية التجارية المذكورة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الافراج عن
البضاعة.
ب- اذا تبين وبعد التخليص على البضاعة نتيجة الفحص والتدقيق اللاحق ان الأحكام الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون قد طبقت بشكل خاطىء او بناءً على معلومات ناقصة او خاطئة فللسلطة الجمركية اتخاذ كافة الأجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخطأ في ضوء المعلومات المتوفرة لديها وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 85-
في الظروف الأستثنائية التي يقررها مجلس الوزراء يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير وتخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب النافذة بتاريخ سحبها.

المادة 86-
على موظفي الدائرة المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم المستورد ويحرر الايصال بالشكل الذي يحدده الوزير، وتنظم تصفيات رد الرسوم والضرائب المتوجب ردها باسم المستورد بعد ابراز الايصال المعطى له او صورة عنه عند الاقتضاء.

المادة 87-
تنظم البيانات التفصيلية للبضائع المستوردة من قبل الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والبلديات وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المتوجبة وذلك ضمن الشروط التي يحددها الوزير بناء على تنسيب من المدير.

الباب السادس
الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الاول
أحكام عامة
المادة 88-
يجوز ادخال البضائع ونقلها من مكان الى آخر في المملكة او عبرها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها.
ويشترط في هذه الأوضاع تقديم ضمانات لتأمين الرسوم والضرائب نقدا أو بكفالات مصرفية او تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي يصدرها المدير.

المادة 89-
لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة تحت اي وضع من الأوضاع المعلقة للرسوم او تخصيصها او التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.

المادة 90-
تبرأ الكفالات المصرفية والتعهدات المكفولة وترد الرسوم والضرائب المؤمنة استنادا الى شهادات الابراء وفق الشروط التي يحددها المدير.

الفصل الثاني
البضائع العابرة (الترانزيت)

أحكام عامة
المادة 91-
أ- يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور وذلك بدخولها الحدود لتخرج من حدود غيرها، وينتهي هذا الوضع بابراز نسخ البيانات المظهرة من أول مركز جمركي في البلد المجاور أو ابراز شهادة الوصول من بلد المقصد،أو باي طريقة اخرى تقبل بها الدائرة.
ب- تحدد المهل اللازمة للنقل وفق وضع العبور والوثائق اللازمة لابراء وتسديد البيانات بتعليمات تصدرها الدائرة.
المادة 92-
لا يسمح باجراء عمليات العبور الا في المراكز الجمركية المرخصة لذلك.

المادة 93-
لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد أو المنع الا اذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك.

المادة 94-
أ- لا يسمح بتخزين البضائع المارة بطريق الترانزيت الا في المناطق الحرة، الا انه يجوز للمدير ولاسباب مبررة ضمن الشروط والضمانات التي يقررها ان يسمح بايداع البضائع المارة بطريق الترانزيت في مستودع عام مدة تسعين يوماً فاذا لم تسحب البضاعة بعد انقضاء المدة المسموح بها ولم يوافق المدير على تمديدها فله ان يتخذ الاجراءات اللازمة لبيعها بالمزاد العلني وان يقيد المبلغ الزائد بعد حسم مقدار الرسوم والنفقات المستحقة والغرامات المتوجبة قانونا - على ان لا تتجاوز الغرامة 10% من قيمة البضاعة - في حساب الأمانات ولا ترد هذه الزيادة اذا لم يطالب بها خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع .
ب- يسمح بوضع البضائع المارة بالترانزيت للاستهلاك المحلي بقرار من المدير بعد الرجوع الى الجهة ذات الاختصاص.

العبور (الترانزيت) العادي
المادة 95-
يتم نقل البضائع وفق العبور العادي على الطرق المعينة وبمختلف وسائط النقل على مسؤولية موقع التعهد.

المادة 96-
تسري على البضائع المشار اليها في المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 97-
تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي لكافة الشروط التي يحددها المدير بصدد ترخيص الطرود والمستوعبات وبصدد وسائط النقل وتقديم النقل وتقديم الضمانات والالتزامات الاخرى.

العبور ( الترانزيت الخاص )
المادة 98-
أ- يجري النقل وفق العبور الخاص بواسطة هيئات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات او الطائرات المرخص بها أو باي وسيلة اخرى بقرار من المدير وذلك على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات.
ب- يصدر المدير تراخيص للهيئات والمؤسسات المنصوص عليها بالفقرة( أ) من هذه المادة على ان تشمل تلك التراخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الاخرى وللمدير ان يوقف الترخيص لفترة محددة او يلغيه عند الاخلال بالشروط والتعليمات المحددة من قبله او في حالة اساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب اعمال التهريب بوسائط النقل المرخص بها.

المادة 99-
تحدد بقرار من المدير الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الاخرى .

المادة 100-
لا تسري أحكام الاجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق العبور الخاص ويكتفي بالنسبة اليها ببيان موجز ومعاينة اجمالية ما لم ترى الدائرة ضرورة اجراء معاينة تفصيلية.

المادة 101 -
تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن أحكاماً للعبور ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقيات.

العبور (الترانزيت) بمستندات دولية
المادة 102-
يجوز النقل وفق وضع العبور بمستندات دولية من قبل الشركات والمؤسسات التي يعتمدها المدير بعد تقديم الضمانات التي يطلبها ، ويتم هذا النقل وفق دفاتر او مستندات دولية موحدة، وعلى سيارات ذات مواصفات وشروط ملائمة يقبلها المدير
نقل البضاعة من مركز جمركي الى مركز جمركي آخر
المادة 103-
يجوز نقل البضائع من مركز جمركي الى مركز جمركي آخر.
ويطبق على هذا الوضع ذات الأحكام المطبقة على وضع العبور( الترانزيت).

الفصل الثالث
المستودعات

أ- أحكام عامة
المادة 104-
يجوز إيداع البضائع في المستودعات دون دفع الرسوم والضرائب وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على نوعين: -
-عام.
- خاص.

المادة 105-
تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة للمستودعات العامة بقفلين مختلفين، يبقى مفتاح احدهما في حوزة الجمارك والآخر بحوزة صاحب العلاقة.

المادة 106-
لا تقبل البضائع في جميع انواع المستودعات الا بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق احكام هذا القانون وتجري المعاينة وفق أحكامه.
وعلى الدائرة ان تمسك من أجل مراقبة حركة البضائع في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها ، وتكون مرجعاً لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها.

المادة 107-
تبقى البضائع في المستودعات العامة والخاصة لمدة لا تزيد على سنة ويجوز تمديدها لسنة اخرى عند الاقتضاء بموافقة المدير.


ب- المستودع العام
المادة 108-
أ- يصدر الوزير بتنسيب من المدير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية تحدد شروط العمل في المستودعات العامة واجور التخزين والنفقات الاخرى فيها وكذلك البدلات التي عليها ان تؤديها للدائرة، والضمانات التي عليها تقديمها وغير ذلك من الأحكام والمواصفات المتعلقة بها.
ب- للوزير بتنسيب من المدير ان يرخص مؤسسة عامة او شركة لأنشاء مستودع عام ويحدد بقراره مكان المستودع والجهة المشرفة على ادارته.

المادة 109-
لا يسمح في المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد المشعة والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد، وتلك التي يعرض وجودها في المستودع الى اخطار او قد تضر بجودة المنتجات الاخرى والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة، والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع معداً لذلك.

المادة 110-
للدائرة الحق في الرقابة على المستودعات العامة التي تديرها الهيئات الاخرى، وتكون الهيئة المستثمرة مسؤولة وحدها مسؤولية كاملة عن البضائع المودعة فيها وفقاً لأحكام القوانين النافذه.

المادة 111-
تحل الهيئة المستمثرة للمستودع العام أمام الدائرة محل اصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم عن إيداع هذه البضائع.

المادة 112-
أ- يحق للدائرة عند انتهاء مهلة الإيداع ان تبيع البضائع المودعة في المستودع العام اذا لم يقم اصحابها بإعادة تصديرها أو وضعها للاستهلاك.
ب- يتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ انذار الهيئة المستثمرة وصاحب البضاعة او من يمثله ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف الرسوم والضرائب والنفقات امانة لدى الدائرة لتسليمه الى اصحاب العلاقة، ويسقط الحق في المطالبة به بعد ثلاث سنوات من تاريخ البيع بحيث يصبح ايراداً للخزينة.


ج- يكون البيع بالمزاد العلني من قبل لجنة مؤلفة من اثنين من موظفي المركز الجمركي المختص يرأس احدهما اللجنة وممثل عن كل من المجلس البلدي والغرفة التجارية او الصناعية تبعاً للحال على ان تتم اجراءات البيع بحضور اغلبية اعضاء اللجنة.

المادة 113-
يسمح في المستودع العام بنزع غلافات البضاعة ونقلها من وعاء الى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تصريفها وذلك بموافقة المدير وتحت رقابة الدائرة والجهة الرسمية المختصة.

المادة 114-
أ- تستوفى الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن كامل الكميات من البضائع التي سبق إيداعها، وتكون الهيئة المستثمرة للمستودع مسؤولة عن هذه الرسوم والضرائب في حالة زيادة او نقص او ضياع او تبديل في البضائع فضلاً غن الغرامات التي تفرضها الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- لا تستحق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا كان النقص او الضياع في البضائع ناتجين عن قوة قاهرة او حادث جبري او نتيجة لأسباب طبيعية.
ج- تبقى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات عن الكميات الزائدة او الناقصة او الضائعة او المبدلة متوجبة على الهيئة المستثمرة حتى عند وجود مسبب تثبت مسؤوليته.

المادة 115-
يجوز نقل البضائع من مستودع عام الى مستودع عام آخر او اي مركز جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة ويطبق على هذا الوضع ذات الأحكام المطبقة على وضع العبور( الترانزيت) وعلى موقعي هذه التعهدات ان يبرزوا خلال المهل التي يحددها المدير شهادة تفيد إدخال هذه البضائع الى المستودع العام او الى المركز الجمركي لتخزينها او وضعها في الاستهلاك او وفق وضع جمركي آخر.

ج- المستودع الخاص
المادة 116-
يجوز الترخيص بانشاء مستودعات خاصة اذا استدعت الضرورة ذلك.

المادة 117-
يصدر الترخيص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير استناداً الى تنسيب من المدير يحدد فيه مكان هذا المستودع والبدلات الواجب اداؤها سنوياً والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والأحكام الاخرى المتعلقة به.

المادة 118-
يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة وتحسب الرسوم والضرائب على كامل كميات البضائع المودعة دون التجاوز عن اي نقص يحدث الا ما كان ناشئاً عن قوة قاهرة أو عن اسباب طبيعية كالتبخر والجفاف او نحو ذلك فضلاً عن الغرامات التي تفرضها الدائرة.

المادة 119-
تطبق أحكام المواد (110و112و115 ) من هذا القانون على المستودعات الخاصة.

المادة 120-
لا يسمح في المستودع الخاص بإيداع البضائع التالفة او الممنوعة.

المادة 121-
يقتصر العمل في المستودع الخاص على خزن البضاعة.

الفصل الرابع
المناطق والأسواق الحرة
المادة 122-
أ- مع مراعاة المادة( 123 ) من هذا القانون يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من اي نوع كانت وأياً كان منشؤها الى المناطق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الجمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او المنع او خضوعها للرسوم والضرائب باستثناء ما يفرض عليها لمصلحة الجهة القائمة على ادارة واستثمار تلك المناطق.
ب- يجوز إدخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي الى المنطقة الحرة، على ان تخضع عندئذ لقيود التصدير والمنع والرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الخاصة بالتصدير وذلك بالاضافة الى ما يفرض لمصلحة الجهة القائمة على ادارة واستثمار المنطقة الحرة.

المادة 123-
أ- لا يجوز نقل او إدخال البضائع المستوردة للوضع في الاستهلاك المحلي الى المناطق الحرة الا بموافقة المدير او من يفوضه وضمن الشروط والتحفظات التي يقررها.
ب- يحظر دخول البضائع التالية الى المنطقة الحرة:
1- البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام وتحدد من قبل السلطات ذات الاختصاص.
2- البضائع النتنه او القابلة للالتهاب عدا المحروقات اللازمة لأعمال الاستثمار والتي تسمح بها الهيئة المستثمرة ضمن الشروط التي تحددها.
3- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها.
4- البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والصادر بها قرار بذلك من الجهات المختصة.
5- المخدرات والمؤثرات العقلية على اختلاف انواعها ومشتقاتها.
6- البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً.

المادة 124-
للوزير ان يشكل لجاناً مشتركة من الدائرة ومؤسسة المناطق الحرة لإجراء عمليات التدقيق على البضائع للتأكد من عدم وجود بضائع مهربة او ممنوع ادخالها الى المنطقة الحرة وبحضور اصحاب العلاقة.

المادة 125-
على ادارة المنطقة الحرة ان تقدم الى الدائرة قائمة بجميع ما يدخل الى المنطقة وما يخرج منها، وذلك خلال ست وثلاثين ساعة من عملية الإدخال أو الاخراج.

المادة 126-
لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة الحرة او إدخالها اليها براً الا بترخيص من ادارة المنطقة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها وطبقاً للتعليمات التي يحددها المدير، كما لا يجوز إرسال البضائع الموجودة في منطقة حرة الى منطقة حرة اخرى او مخازن او مستودعات الا وفق الأحكام المطبقة على وضع العبور( الترانزيت).

المادة 127-
يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها وطبقاً للتعليمات التي يصدرها المدير.

المادة 128-
أ- تعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية.
ب- اما البضائع المصنعة او التي جرى عليها تصنيع اضافي في المنطقة الحرة فتعفى عند وضعها في الاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها على ان تقدر القيمة من قبل لجنة برئاسة مدير عام مؤسسة المناطق الحرة او نائبه وممثل عن كل من وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك يعينه الوزير المختص.

المادة 129-
لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي  قبل تأدية ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب اخرى.

المادة 130-
يسمح للسفن الوطنية والأجنبية ان تزود من المنطقة الحرة بجميع المواد التي تحتاج اليها.

المادة 131-
تعتبر ادارة المنطقة الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتبكها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة.

المادة 132-
يجوز انشاء أسواق حرة، وتحدد أحكامها والجهة التي تتولى ادارتها واستثمارها والشروط والضمانات والقواعد الخاصة بإدخال البضائع اليها وإخراجها منها بنظام يصدر لهذه الغاية.

الفصل الخامس
التصنيع الداخلي

(الادخال بقصد التصنيع والتصدير)
المادة 133-
أ- يسمح بإدخال البضائع الأجنبية الى المملكة مع تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى بقصد التصنيع أو إكمال الصنع او الإصلاح سواء كان المستفيد مصنعاً او مصدراً، لغايات التصدير خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ب- يجوز ان يتم تصدير البضاعة المستوردة او المصنعة وفقاً لأحكام هذه المادة من غير مستوردها وذلك بموافقة المدير او من يفوضه، وتنتقل في هذه الحالة جميع الالتزامات المترتبة على المستورد الأول الى ذلك المصدر.
ج- يجوز بيع المواد المدخلة الى البلاد وفق أحكام هذه المادة من مصنع لآخر لنفس الغاية التي ادخلت من أجلها.
د- تحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والضمانات المطلوبة للاستفادة من أحكام هذه المادة، وغير ذلك من الشروط اللازمة لهذا الوضع بتعليمات يصدرها المدير.

المادة 134-
أ- يسمح بوضع المواد الداخلة بقصد التصنيع الداخلي في الاستهلاك المحلي وبموافقة المدير، على ان تراعى جميع الشروط القانونية النافذة.
ب- يسمح بوضع البضائع المصنوعة من المواد الداخلة للتصنيع وفق أحكام المادة (133 ) من هذا القانون في الاستهلاك المحلي وبموافقة المدير وتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المتوجبة عن المواد المدخلة حسب نسبة الرسوم النافذة بتاريخ تسجيل البيان وقيمة هذه المواد بتاريخ إدخالها.

الفصل السادس
الادخال المؤقت
المادة 135-
أ- يسمح بالإدخال المؤقت للآليات والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع او لإجراء التجارب العملية والعلمية وفق نظام يصدر لهذه الغاية يحدد نوع المشاريع وحجمها وانواع الآليات والمعدات ومواصفاتها وشروط استخدامها.
ب- يسمح بإدخال المواد التالية تحت وضع الادخال المؤقت وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المدير: -
1- ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض او ما يماثلها.
2- الآلات والأجهزة ووسائط النقل وغيرها من الأصناف التي ترد الى المملكة بقصد إصلاحها.
3- الأوعية والغلاقات الواردة لملئها.
4- العينات التجارية بقصد العرض.
5- أجهزة الفحص والعدد واللوازم الواردة لاستعمالها في اغراض التركيب والصيانة.
ج- يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة او المخازن او المستودعات بعد انتهاء المدة المحددة لبقائها في المملكة وذلك خلال ثلاثة اشهر.

المادة 136-
يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين الى المملكة للإقامة المؤقتة بقصد العمل لدى المؤسسات الرسمية العامة والوزارات والدوائر وتنص عقود عملهم على حق ادخال سياراتهم الخاصة الى المملكة سواء وردت بصحبتهم او كانت مشتراه من المخازن او المستودعات او المناطق الحرة وفقاً للشروط التي يحددها المدير.

المادة 137-
يطبق الادخال المؤقت للسيارات التي يجلبها موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون المنقولون الى المركز والمسجلة باسمائهم في مراكز عملهم في الخارج وذلك طيلة مدة بقائهم في مركز الوزارة ولمدة اقصاها سنتان.

المادة 138-
يسمح للسيارات الأجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بين خارج المملكة وداخلها بالدخول الى المملكة وفق أحكام الادخال المؤقت ودون ان يكون لها الحق بالقيام بالنقل الداخلي وضمن الشروط والضمانات التي يحددها المدير.

المادة 139-
لأصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل اقامتهم الرئيسي خارج المملكة الاستفادة من أحكام الادخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم النارية وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية يحدد فيها الشروط والضمانات والمدد اللازمة للاستفادة من أحكام هذه المادة.

المادة 140-
تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي يصدرها المدير.

المادة 141-
للمدير وضمن الشروط التي يحددها ان يقرر منح وضع الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية الاخرى، والأجهزة التابعة لها، من غير الأردنيين سواء أكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج ام مشتراه من المخازن او المستودعات او المناطق الحرة، وذلك ضمن الشروط التي يحددها المدير.

المادة 142-
كل نقص يظهر عند تسديد حسابات المواد الداخلة تحت وضع التصنيع الداخلي المعلق للرسوم أو الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب المتوجبة وفق أحكام المادة( 19 )من هذا القانون.

المادة 143-
يحدد المدير شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.

المادة 144-
يسمح بوضع البضائع المقبول في الإدخال المؤقت في الاستهلاك المحلي على ان تراعى جميع الشروط القانونية النافذه وبموافقة المدير.

الفصل السابع
رد الرسوم والضرائب
المادة 145-
أ- ترد كلياً أو جزئياً الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند تصديرها للخارج وتعين هذه المواد بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير وبعد اخذ رأي وزير الصناعة والتجارة.
ب- ترد كلياً أو جزئياً او بنسبة ثابتة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية عند وضعها في الاستهلاك المحلي وتحدد هذه المواد بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من مجلس التعريفة.
ج- يحدد الوزير ما يلي: -
1- الشروط الواجب توفرها لرد هذه الرسوم والضرائب.
2- انواع الرسوم والضرائب الواجب ردها والنسبة او المبالغ الثابتة التي يجوز ردها عن كل مادة او وحدة منتجة.

المادة 146-
ترد كليا او جزئياً الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها بحالتها الأصلية بعد وضعها في الاستهلاك المحلي ولا يكون لها مثيل في الانتاج المحلي وبشرط التحقق من انها بحالتها الأصلية التي استوردت بها بما في ذلك التغليف.
ويحدد الوزير بعد اخذ رأي الوزارة المختصة أنواع هذه البضائع والنسبة الممكن ردها من الرسوم والضرائب والشروط التي يتم بموجبها تطبيق هذا الوضع.

المادة 147-
ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها وذلك قبل خروجها من المستودعات او المخازن ولا يعتبر تسليم البضائع الى اصحابها لقاء الضمانات انتظاراً لظهور نتائج التحليل ومطابقة المواصفات او الموافقة من الجهات المختصة خروجاً من المستودعات او المخازن. يصدر المدير التعليمات لهذه الغاية والشروط والضمانات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

الباب السابع
تبسيط الاجراءات
المادة 148-
لغايات تبسيط الإجراءات وبالرغم مما ورد في المادة( 69 ) من هذا القانون ، يجوز للوزير التجاوز عن اجراءات معاينة البضائع والاكتفاء بقبول الوثائق لغايات التخليص المباشر عليها وفقاً للأحكام والشروط التي يقررها بتعليمات تصدر لهذه الغاية تنشر في الجريدة الرسمية.

الباب الثامن
الفصل الاول

الاعفاءات
المادة 149 -
تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى:
أ- ما يرد باسم جلالة الملك المعظم.
ب- الهبات والتبرعات الواردة للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الحكومية والجامعات الرسمية والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.
ج- مايقرر مجلس الوزراء اعفاءه بناء على تنسيب من الوزير على ان يحدد في تنسيبة الشروط والاجراءات الواجب اتمامها للاستفادة من هذا الاعفاء.
د- يجوز بيع المستوردات المعفاة بعد استعمالها او في حالة عدم صلاحيتها للاستعمال بموافقة الدائرة، وتتقاضى الدائرة 75% من بدل البيع عوض عن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى.

الفصل الثاني
الإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية
المادة 150-
تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى شرط المعاملة بالمثل، وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية :
أ- ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي- من غير المواطنين الأردنيين – العاملين في المملكة وغير الفخريين الواردة اسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الى ازواجهم واولادهم القاصرين المقيمين معهم.
ب- ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي باستثناء المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبغ .
يجب ان تكون المستوردات التي تعفى وفقاً لاحكام هذه الفقرة والفقرة( أ) متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول ، وللوزير - عند الاقتضاء- ان يعين الحد الأقصى لبعض انواع المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية والدائرة.
ج- ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد بإجراء المعاينة من أمتعة شخصية واثاث وادوات منزلية للموظفين الاداريين العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية من حملة جنسية تلك البعثة الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر شرط ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة أشهر اخرى بموافقة وزارة الخارجية.
ويمنح هؤلاء وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم لمدة لا تتجاوز مبدئياً ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية ولا يعتبر السائقون والخدم من الموظفين الاداريين لغايات تطبيق احكام هذه المادة.
د- تمنح الإعفاءات المشار اليها في هذه المادة بقرار من المدير او من يفوضه استناداً الى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية مقروناً بتوصية من وزارة الخارجية وفق ما يقتضيه الحال.

المادة 151-
اولاً: لا يجوز التصرف بالمواد المعفاة بموجب المادة (150 ) من هذا القانون تصرفاً يغاير الهدف الذي أعفيت من اجله او التنازل عنها الا بعد إعلام الدائرة وتأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عنها وذلك وفقاً لحالة هذه المواد وقيمتها وطبقاً للتعريفة الجمركية المعمول بها في تاريخ التصرف او التنازل او تاريخ تسجيل البيان التفصيلي بشأنها ايها أعلى ولا يجوز للجهة المستفيدة من الإعفاء تسليم تلك المواد للغير الا بعد إنجاز الإجراءات الجمركية والحصول على اذن بالتسليم من الدائرة.
ثانياً: بأستثناء السيارات لا تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا تصرف المستفيد فيما اعفى عملاً بالمادة (150 )بعد خمس سنوات من تاريخ السحب من الدائرة شريطة المعاملة بالمثل.
ثالثاً- 1- لا يجوز التصرف بالسيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها الا في الحالات التالية:
أ- انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي او القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد.
ب- اصابة السيارة بعد تسجيل بيان اعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي او القنصلي بناء على توصية مشتركة من ادارة الترخيص والدائرة. وفي هاتين الحالتين لا يمنح اي تخفيض في الرسوم الجمركية.
ج- البيع من عضو  دبلوماسي او قنصلي الى عضو آخر ويشترط في هذه الحالة ان يكون المتنازل له متمتعاً بحق الإعفاء اذا كانت السيارة في وضع الإعفاء والا فتطبق الأصول العامة بهذا الشأن.
2- اذا جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان اعفائها فتعامل كما يلي:
أ- اذا جرى التنازل لغير سبب انتهاء المهمة في البلاد، تخضع السيارة لجميع الرسوم الجمركية.
ب- اذا جرى التنازل بمناسبة انتهاء مهمة مالك السيارة الدبلوماسي او القنصلي في البلاد، فيمنح استثناء من أحكام المادة ( 22 ) من هذا القانون تخفيضاً نسبياً في رسوم التعريفة الجمركية بمعدل 30%.
3- يمكن للموظفين الاداريين الذين استفادوا من وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المهل الممنوحة او انتهاء المهمة بسبب النقل او غيره اما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء او الإدخال المؤقت او أعادة تصديرها او تأدية الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة والأنظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك.

المادة 152-
يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (150) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في المملكة.

المادة 153-
لا تمنح الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في المادتين (150) و (151) الا اذا كان تشريع الدولة التي تنتمي اليها البعثة الدبلوماسية او القنصلية او اعضاؤها يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها او أفضل منها للبعثة الأردنية وأعضائها وفي غير هذه الحالة تمنح الإمتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلاد ذات العلاقة.

المادة 154-
على كل موظف من السلك الدبلوماسي او القنصلي او من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية او القنصلية وسبق له ان استفاد من اي اعفاء بمقتضى أحكام هذا القانون، ان يقدم للدائرة عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من المملكة قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق له إدخالها لتعطى الاذن بإخراجها، وللدائرة ان تجري الكشف من أجل ذلك عند الاقتضاء شريطة ان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية.

الفصل الثالث
الإعفاءات العسكرية
المادة 155-
أ- يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للقوات المسلحة والاجهزة الأمنية، واي قوات عربية ترابط في المملكة من ذخائر واسلحة وتجهيزات والبسة ووسائط نقل وقطعها واطاراتها او اي مواد اخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- اذا بيعت المستوردات المنصوص عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة بعد استعمالها او في حالة عدم صلاحيتها للاستعمال فتتقاضى الدائرة 75% من بدل البيع عوضاً عن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى.
ج- يعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ما يستورد للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية وفقاً للأصناف والكميات والقيم التي يقررها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الأردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير و وزير الصناعة والتجارة، وذلك رغم اي نص مخالف في اي قانون.

الفصل الرابع
الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي
المادة 156-
باستثناء السيارات تعفى من الرسوم والضرائب الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة والأثاث المنزلي المستعمل الذي يجلبه الأردنيون للإقامة الدائمة في المملكة، وتحدد كميات وانواع المواد المعفاة والشروط اللازمة للاستفادة من أحكام هذه المادة بتعليمات تصدرها الدائرة.

الفصل الخامس
البضائع المعادة
المادة 157 -
تعفى من الروسم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب:
أ- البضائع المعادة الى المملكة التي يثبت ان منشأها محلي وسبق تصديرها من المملكة اذا أعيدت اليها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديرها.
ب- السيارات المعادة إلى المملكة إذا كانت مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ، ومرخصة في المملكة وأعيدت في أي وقت من الأوقات.
ج- أما البضائع التي صدرت مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها فتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن قيمة الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها إو إصلاحها وفقاً لقرار يتخذه الوزير بناء على تنسيب المدير.
د - يجوز للوزير استثناء بعض البضائع التي يصعب تميزها من أحكام هذه المادة واخضاعها كلياً للرسوم عند إعادة استيرادها بعد إتمام صنعها أو إًصلاحها.
هـ-يحدد الوزير بتعليمات الشروط الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة.

الفصل السادس
إعفاءات مختلفة
المادة 158 -
تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد المبينة في أدناه ضمن الشروط التي يحددها المدير :
أ- العينات التي ليس لها قيمة تجارية.
ب- العينات التي يمكن الاستفادة منها وتحدد قيمتها بتعليمات يصدرها الوزير.
ج- المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة للسفن والطائرات وكذلك ما يلزم لركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية وذلك في حدود المعاملة بالمثل.
د- التقاويم المعدة للدعاية.
هـ- الأوسمة والجوائز الرياضية والعلمية المجردة من أي صفة تجارية.
و- الهدايا الشخصية الواردة مع المسافرين على أن لا تكون ذات صفة تجارية وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.
ز- جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأدوات والالات  وقطعها ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات وبرامج المعوقين والمشاريع الانتاجية الفردية والجماعية التي يملكها المعوقون ويديرونها ووسائل النقل المعدة اعداداً خاصاً لاستعمال الأفراد المعوقين بتوصية من وزارة التنمية الاجتماعية ووفق الشروط التي يتفق عليها بين وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة الجمارك.
ح- الهبات والتبرعات والهدايا التي ترد للجوامع والمساجد والكنائس والأديرة لاستعمالها الخاص.
ط- ما تستورده المؤسسة الاستهلاكية المدنية ( دكان الموظف ) وفقاً للأصناف والكميات والقيم التي يقررها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الأردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ووزير الصناعة والتجارة  وذلك رغم أي نص مخالف في أي قانون.

الفصل السابع:
أحكام مشتركة:
المادة 159-
أ- تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على المواد التي يشملها الإعفاء سواء استوردت مباشرة أو بالواسطة أو تم شراؤها من المخازن والمستودعات أو المناطق الحرة على أن تراعى الشروط التي تضعها الدائرة.
ب- اذا وقع خلاف حول ما اذا كانت البضائع المنصوص عليها في هذا الباب خاضعة للرسوم او معفاة منها فيبت المدير في هذا الخلاف.

الباب التاسع:
بدلات الخدمات:
المادة 160-
أ- تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن التابعة للدائرة لرسوم الخزن والعتالة والتأمين والخدمات الاخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع ومعاينتها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم الخزن المتوجب نصف القيمة المخمنة للبضاعة وفي حالة ادارة المخازن والمستودعات من قبل جهات اخرى تستوفي تلك الجهات هذه البدلات وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن.
ب- تخضع البضائع لبدلات الترصيص والتزرير والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات اخرى.
ج- تحدد تلك البدلات الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها وقيم المطبوعات التي تقدمها الدائرة بتعليمات من الوزير تنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 161-
أ- تستوفى من اصحاب البضاعة البدلات التالية مقابل الخدمات التي يقدمها موظفو الدائرة والدوائر الاخرى اللذين يعملون معهم:-
1- اثنان بالالف من قيمة البضائع المستوردة والمباعة محلياً على ان لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مئتين وخمسين ديناراً.
2- عشرون ديناراً عن كل بيان ترانزيت.
3- خمسة عشر ديناراً عن كل بيان صادر او اعادة تصدير.
4- ثلاثة دنانير عن كل بيان امتعة خاص بالمسافرين.
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يستثنى اي بضائع من دفع البدلات المشار اليها في هذه المادة.
ج- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يحدد البدلات التي  تستوفى عن القيام بالعمل الاضافي لحساب المعامل والمصانع والبواخر واي عمل خارج الحرم الجمركي.
د- تدفع البدلات المستوفاة بالاستناد الى هذه المادة للمستحقين من الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بالكيفية التي يحددها الوزير وتودع المبالغ المتبقية في صندوق خاص للدائرة، ويجوز للوزير او من يفوضه أن ينفق من المبالغ المودعة في الصندوق على تحسين المراكز الجمركية وانشاء مجمعات سكن وظيفي وقروض اسكان لموظفي الجمارك وتحسين احوالهم المعيشية والرياضية والثقافية والاجتماعية.

المادة 162-
لا تدخل الرسوم والبدلات المنصوص عليها في المادتين (160) و(161) في نطاق الإعفاء من الرسوم أو ردها المشار اليها في هذا القانون.

المادة 163-
يسلم اصحاب العلاقة بناء على طلبهم مستندات تأدية الرسوم والضرائب أو إتمام أي اجراءات أو مستندات تجيز نقل البضائع أو تجولها أو حيازتها وذلك لقاء رسم مقداره دينار واحد عن كل مستند وضمن الشروط التي يحددها المدير.

الباب العاشر:
المخلصون الجمركيون:
المادة 164-
يقبل التصريح عن البضائع لدى الجمارك واتمام الاجراءات الجمركية عليها سواء اكان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو للأوضاع
الجمركية الاخرى من :-
أ- مالكي البضائع أو من مستخدميهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير بما في ذلك شروط التفويض.
ب- المخلصين الجمركيين المرخصين.

المادة 165-
يتحتم تقديم اذن التسليم الخاص بالبضاعة من قبل الأشخاص المذكورين في المادة السابقة وان تظهير اذن التسليم لاسم مخلص جمركي أو مستخدم مالك البضاعة يعتبر تفويضاً لإتمام الاجراءات الجمركية ولا تتحمل الدائرة أي مسؤولية من جراء تسليم البضائع الجمركية الى من ظهر له اذن التسليم.

المادة 166-
أ- مع مراعاة الحقوق المكتسبة لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة التخليص الجمركي الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بتنسيب من المدير.
ب- يشترط في الشخص الطبيعي:
1- أن يكون اردني الجنسية.
2- ان لا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة.
3- أن يكون قد انهى الدراسة الثانوية أو عمل موظفاً جمركياً في دائرة الجمارك لمدة خمسة عشرة عاماً.
4- أن يكون قد مارس عمل التخليص أو عملاً جمركياً لدى جهة مرخصة في المملكة أو خدمة مصنفة في دائرة الجمارك لمدة خمس سنوات.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ج-يشترط في الشخص المعنوي:-
1- أن يكون شركة اردنية مسجلة.
2- أن تتوافر في مدير الشركة أو الشريك المفوض بادارة الشركة ومديري فروع هذه الشركات الشروط الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- يجوز للمدير أن يسمح للشخص المرخص باستخدام موظف أو أكثر شريطة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة باستثناء البندين الثاني والرابع منها.
هـ- يقدم طلب الترخيص لمزاولة مهنة التخليص وفق النموذج المخصص لذلك.
و- للوزير بتنسيب من المدير منح هذا الترخيص أو حجبه مع بيان الأسباب.
ز- يمنح الترخيص مقابل استيفاء رسم سنوي مقداره ثلاثمائة دينار للمركز الرئيسي ومائتي دينار لكل فرع.
ح- مدة الرخصة سنة واحدة تنتهي باليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول ويتم تجديد الرخصة بموافقة المدير.
ط- يلغى ترخيص المخلص الجمركي نهائياً بقرار من المدير وذلك في حال فقدانه أي من الشروط أو المؤهلات المنصوص عليها في هذه المادة.
ي- يشترط ان يكون للمخلص الجمركي مكتب وحاصل على رخصة مهن.
ك- 1- للمدير أن يعقد امتحاناً سنوياً للمخلصين الجمركيين الجدد لاختبار كفاءاتهم وله أن لا يمنح الترخيص قبل اجتياز الامتحان.
2- للمدير ان يصدر التعليمات اللازمة لذلك.

المادة 167-
أ- يعتبر المخلص الجمركي مسؤولاً تجاه الأشخاص المرسلة اليهم البضائع وتجاه الدائرة والهيئات المستثمرة للمخازن والمستودعات والمناطق الحرة عن أعمال مستخدميه الذين يتوجب عليه تسليمهم تفويضاً ينظم وفق أحكام هذا القانون ويودع لدى الدائرة.
ب- قبل صدور الترخيص يقدم طالبه كفالة بنكية يحددها المدير على ان لا تقل عن خمسة آلاف دينار وذلك ضماناً لما قد يترتب على هذا الشخص من مسؤوليات ناجمة عن اعماله او اعمال مستخدميه ويجوز للمدير زيادة قيمة الكفالة.

المادة 168-
أ- للمدير أن يفرض على المخلص الجمركي احدى العقوبات المسلكية التالية وذلك بما يتناسب مع المخالفة التي ارتكبها :-
1- التنبيه الخطي
2- الإنذار الخطي
3- الوقف عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر
ب- للوزير بناء على تنسيب المدير ان يفرض عقوبة الشطب النهائي من جدول المخلصين الجمركيين والمنع من مزاولة المهنة نهائياً بالاضافة لما يتعرض له المخلصون الجمركيون من أحكام مدنية او جزائية وفق احكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى وذلك في الحالات التالية:
1- اذا فرضت على المخلص عقوبة الانذار و/أو التنبيه لثلاث مرات او اكثر.
2- اذا فرضت على المخلص عقوبة الوقف عن العمل لأكثر من مرتين خلال اربع سنوات.
3- اذا صدر حكم قطعي بحقه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

المادة 169-
للمدير بموافقة الوزير ان يحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية:-
أ- عدد المخلصين الذين يسمح لهم بتعاطي العمل في المراكز الجمركية.
ب- المركز او المراكز الجمركية التي يسمح للمخلصين بتعاطي العمل فيها.
ج- اجور المخلصين الجمركيين.
د- يجوز اقامة اتحادات لشركات التخليص فيما بينها في المراكز الجمركية حسب مقتضيات المصلحة العامة بموافقة الوزير.

المادة 170-
يتوجب على المخلص تحت طائلة عقوبة التوقيف عن مزاولة العمل أن يحتفظ لديه بسجل يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي انجزها لحساب الغير لمدة ثلاث سنوات ضمن الشروط التي يحددها المدير ويشترط بشكل خاص أن يشتمل هذا السجل على الرسوم المدفوعة لادارة الجمارك والأجور المدفوعة للمخلص وأي نفقات اخرى صرفت على المعاملات وللدائرة الصلاحية المطلقة في الاطلاع في كل وقت على هذه السجلات دون أي اعتراض من قبل المخلص الجمركي .

المادة 171-
الباب الحادي عشر
حقوق موظفي الدائرة وواجباتهم
أ- يعتبر موظفو الدائرة اثناء قيامهم باعمالهم من رجال الضابط العدلية وذلك بحدود اختصاصهم.
ب- يعطي المدير موظفي الدائرة عند تعيينهم  تفويضاً خطياً للخدمة وعليهم أن يحملوه عند قيامهم بالعمل وأن يبرزوه عند الطلب.

المادة 172-
على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الدائرة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد بمجرد طلبهم ذلك كما يتوجب على الدائرة أن تقدم مؤازرتها الى الدوائر الاخرى.

المادة 173-
يسمح لموظفي الجمارك بحمل السلاح وفق تعليمات توضع لهذه الغاية.

المادة 174-
أ- على كل موظف في الدائرة أو في الضابطة الجمركية تنهى خدمته لأي سبب كان أن يعيد حالاً ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات الى رئيسه المباشر.
ب- يتم تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم بموجب نظام يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 175-
أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ أحكام هذا القانون أن يعتبر المستندات والمعلومات واية وثائق أو بيانات تتعلق بهذا القانون أو بتنفيذ أحكامه التي يطلع عليها أنها سرية ومكتومة وان يتداولها على هذا الأساس.
ب- يحق للدائرة تبادل المعلومات مع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية لغايات تطبيق أحكام هذا القانون
أو القوانين الاخرى النافذة.

الباب الثاني عشر
الفصل الأول: النطاق الجمركي
المادة 176-
تخضع لأحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم  باهظة وغيرها مما يعينه الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية حتى وان كانت خارج النطاق الجمركي.

المادة 177-
أ- يشترط في نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي ان تكون مرفقة بسند نقل صادر عن الدائرة وفق الشروط التي يحددها المدير.
ب- يحظر حيازة هذه البضائع كما يحظر وجودها في أي مخزن الا في الأماكن التي يوافق عليها المدير.
ج- تحدد الاحتياجات العادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق الجمركي لغرض الاستهلاك بقرار من المدير

المادة 178-
يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد أو تصدير بصورة التهريب حسبما يكون خضوع البضاعة لأحكام النطاق في الاستيراد أو التصدير ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

الفصل الثاني
التحري عن التهريب
المادة 179-
أ- يحق لموظفي الدائرة المفوضين لغايات تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى وعلى سائقي وسائط النقل أن يخضعوا للأوامر التي تعطى لهم من قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائط النقل عندما لا يستجيب سائقوها لأوامرهم.
ب- اذا كان الشخص المراد تفتيشه انثى فلا يجوز تفتيشها الا من قبل انثى.
ج- يحق لموظفي الدائرة المفوضين ورجال الأمن العام في حالة وجود دلائل كافية بوجود مواد مهربة تفتيش أي بيت أو مخزن او أي محل اخر، اما بيوت السكن فلا يجوز تفتيشها الا بحضور المختار او شاهدين وبموافقة المدعي العام.
د- لا تجري ملاحقة رجال الضابطة العدلية الجمركية جزائياً أمام القضاء عن الجرائم الناشئة عن وظائفهم الا بموافقة لجنة تشكل على النحو التالي :-
1- قاضيين يعينهما المجلس القضائي من القضاة النظاميين يكون احدهما بدرجة لا تقل عن الخاصة يرأس اللجنة.
2- ممثل للدائرة يعينه الوزير.
3- تصدر اللجنة قراراتها بالأجماع او الأكثرية ويكون قرارها قطعياً.

المادة 180-
لموظفي الدائرة الحق في الصعود الى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة اليها أو الخارجة منها وأن يبقوا فيها حتى تفرغ كامل حمولتها وأن يأمروا بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحملة فيها وأن يضعوا تحت اختام الرصاص البضائع المحصورة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة والمنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون وأن يطالبوا ربابنة السفن بإبراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول الى المرافئ.

المادة 181-
لموظفي الدائرة الحق في الصعود الى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة – المنافيست - وغيره من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا القانون ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة من الانواع المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، ان يتخذوا جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة الى أقرب مرفأ جمركي .

المادة 182-
أ- يجوز إجراء التحري عن التهريب والمخالفات الجمركية وحجز البضائع كما يلي :-
1- في النطاقين الجمركيين البري والبحري.
2- في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة عامة في جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية بما في ذلك المستودعات العامة والخاصة.
3- خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة بعد أن شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها.
ب- اما البضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة فيشترط لإجراء التحري عنها وحجزها وتحقيق المخالفة بشأنها خارج الأمكنة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تكون لدى موظفي الدائرة الأدلة على التهريب ويشترط أن يثبت ذلك بمحضر أولي ولا يسأل الموظفون عن أي حجز يتم وفق أحكام هذه المادة عند عدم ثبوت المخالفة الا في حالة الخطأ الفادح.
ج- أما البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة والبضائع الاخرى المعينة بقرار المدير المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون والتي لا يتمكن حائزوها أو ناقلوها من إبراز الاثباتات النظامية التي يحددها المدير، تعتبر مهربة ما لم يثبت العكس.

المادة 183-
أ- لموظفي الدائرة عندما يكلفون بالتدقيق والتحقيق أن يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات اياً كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية وان يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية وعلى تلك الجهات الاحتفاظ بتلك السجلات والوثائق والمستندات لمدة ثلاث سنوات.
ب- يجوز لموظفي الدائرة المفوضين القاء القبض بلا مذكرة على أي شخص في حالات الجرم المشهود.

الباب الثالث عشر
القضايا الجمركية

الفصل الأول
محاضر الضبط واجراءاتها
المادة 184-
يتم تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط ينظم  وفق الاصول المحددة في هذا القانون.

المادة 185-
أ- ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك او ضابطتها او من الاجهزة الرسمية الاخرى وذلك في اقرب وقت ممكن من اكتشاف المخالفة او جريمة التهريب، ويجوز عند الضرورة تنظيم محضر الضبط من قبل موظف واحد.
ب- تنقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لاخفاء المخالفة او جريمة التهريب ووسائط النقل الى اقرب مركز جمركي ما امكن ذلك.

المادة 186-
يذكر في محضر الضبط :-
أ- مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالاحرف والأرقام.
ب- اسماء منظميه وتواقيعهم ورتبهم واعمالهم.
ج- اسماء المخالفين او المسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما امكن ذلك.
د- البضائع المحجوزة وانواعها وكمياتها وقيمها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع كلما كان ذلك ممكنا.
هـ- البضائع الناجية من الحجز في حدود ما أمكن معرفته او الاستدلال عليه.
و- تفصيل الوقائع واقوال المخالفين او المسؤولين عن التهريب واقوال الشهود في حال وجودهم.
ز- المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة او جريمة التهريب كلما امكن ذلك.
ح- النص في محضر الضبط على انه تلي على المخالفين او المسؤولين عن التهريب الحاضرين الذين ايدوه بتوقيعهم او رفضوا ذلك.
ط- جميع الوقائع الاخرى المفيدة، وحضور المخالفين او المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع او امتناعهم عن ذلك.

المادة 187-
أ- يعتبر محضر الضبط المنظم وفقا لما جاء في المادتين (185)،(186) من هذا القانون ثابتا فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم مالم يثبت العكس.
ب- لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لبطلانه ويمكن اعادته الى منظميه لاستكماله ولا يجوز اعادة محضر الضبط لاستكماله اذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية.
يكون للمحاضر المنظمة وفقا للمواد السابقة بمشاهدات ووقائع واقرارات تم التحقق منها في بلاد اخرى، القوة الثبوتية
ذاتها.

المادة 188-
أ- يمكن التحقق من جرائم التهريب واثباتها بجميع وسائل الاثبات ولا يشترط ان يكون الأساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي او خارجه ولا يمنع من تحقيق جرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية ان يكون قد جرى الكشف عليها وتخليصها دون أي ملاحظة او تحفظ من الدائرة يشير الى جريمة التهريب.
ب- كما يمكن التحقق من المخالفات الجمركية واثباتها بجميع وسائل الاثبات ويتحمل المستورد مسؤولية ذلك.

المادة 189-
على من يدعي التزوير تقديم ادعائه الى محكمة الجمارك البدائية في أول جلسه وذلك وفق الأصول القضائية النافذة واذا رأت المحكمة ان هناك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تحيل أمر التحقيق في التزوير الى النيابة العامة النظامية وتؤجل النظر في الدعوى الى ان يفصل في دعوى التزوير المذكورة، غير انه اذا كان الضبط المدعى بتزويره يتعلق بأكثر من مادة واحدة فلا يؤخر النظر في بقية المواد التي تضمنها بل ترى ويفصل بها.

المادة 190-
يجوز تنظيم محضر ضبط اجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها -5- دنانير وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي يضعها المدير ويجوز الاكتفاء بمصادره هذه البضاعة لحساب الدائرة بقرار من المدير او من ينيبه ، ولا تقبل أي طريقة من طرق المراجعة ما لم يدفع أصحاب تلك البضائع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات المتوجبة.

الفصل الثاني
تدابير احتياطية

القسم الأول:الحجز الاحتياطي
المادة 191-
يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة او جرم التهريب والمواد التي استعملت لأخفائها وكذلك وسائط النقل ، كما يحق لهم ان يضعوا اليد على جميع المستندات بغية اثبات المخالفات او جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات.

القسم الثاني
التوقيف (الحبس الاحتياطي)
المادة 192-
أ- لا يجوز التوقيف الاحتياطي للأشخاص الا في الحالات التالية:
1- في حالات جرم التهرب المشهود
2- عند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في جريمة التهريب أو ما في حكمه.
3- عندما يخشى فرار الأشخاص او تواريهم تخلصا من العقوبات والجزاءات والتعويضات التي يمكن ان يحكم بها عليهم.
ب- يصدر قرار التوقيف عن المدير او من يفوضه بذلك وتبلغ النيابة العامة المختصة ويقدم الموقوف الى المحكمة الجمركية المختصة خلال 24 ساعة ويجوز للمدير تمديدها مهملة مماثلة ولمرة واحدة بعد موافقة النيابة العامة اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك شريطة ان يحال الموقوف الى المحكمة الجمركية حال انتهاء التحقيق.

القسم الثالث
منع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب
المادة 193-
يحق للمدير ان يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية المواد المحتجزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات وعلى المدير الغاء هذا الطلب اذا قدم المخالف او المسؤول عن التهريب كفالة بنكية تعادل المبالغ التي قد يطالب بها اذا تبين ان الأموال المحتجزه لا تكفي لتغطية هذه المبالغ.

الفصل الثالث
المخالفات الجمركية وعقوباتها

القسم الأول
أحكام عامة
المادة 194-
تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها أحكام قوانين العفو العام.
المادة 195-
عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات عن كل مخالفة على حده ويكتفى بالغرامة الأشد اذا كانت المخالفات مرتبطاً بعضها ببعض بشكل لا يحتمل التجزئة.

المادة 196-
يقصد بالرسوم اينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تكون قد تعرضت للضياع.

المادة 197-
تفرض غرامة جمركية لا تزيد على مثل الرسوم على ما يلي :-
أ- البضائع المستوردة او المصدرة تهريبا ولا تزيد قيمتها على 100 دينار ولم تكن من البضائع الممنوعة المعينة.
ب- الأمتعة والمواد المعدة للأستعمال الشخصي والأدوات والهدايا الخاصة بالمسافرين التي لا تتجاوز قيمتها 500 دينار ولا يصرح عنها في المركز الجمركي عند الادخال او الاخراج ولم تكن معفاة من الرسوم ويجوز في الحالتين اعادة البضائع المحجوزة الى أصحابها كلا او جزءا شرط ان تراعى في ذلك القيود التي تقضي بها النصوص النافذة.

القسم الثاني
المخالفات الجمركية وعقوبتها
المادة 198-
أ- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 204 من هذا القانون، تفرض غرامة لا تزيد على نصف الرسوم والضرائب المتوجبة على ما يلي:-
1- النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة البحري او ما يقوم مقامه.
2- البيان المخالف الذي يتحقق فيه ان القيمة الحقيقية لا تزيد على 10% من القيمة المعترف بها او 10% من الوزن او العدد او القياس على الا تكون من البضائع الممنوعة.
3- بيانات الوضع في الاستهلاك المخالفة بالقيمة او العدد او النوع والمتعلقة بالاثاث المنزلي المستعمل والادوات المنزلية المستعملة الواردة مع القادمين للاقامة الدائمة في المملكة وليست لها صفة تجارية.
ب- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب المشمولة بالمادة (204) من هذا القانون، تفرض غرامة لا تزيد في مجملها على مثلي الرسوم او نصف قيمة البضاعة ايها اقل وذلك عن المخالفات التالية :-
1- البيان المخالف الذي من شأنه ان يؤدي الى الاستفادة من استرداد رسوم أو ضرائب او تسديد قيود بضائع تحت وضع الادخال المؤقت او بضائع مدخله بقصد التصنيع والتصدير تتجاوز رسومها 500 دينار دون وجه حق.
2- الزيادة غير المبررة عما أدرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه، واذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والأرقام ذاتها الموضوعة على طرود اخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسوم اعلى او تلك التي تتناولها أحكام المنع.
3- النقص غير المبرر عما أدرج في بيان الحمولة البري او الجوي او ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود او في محتوياتها او في كميات البضائع المنفرطة.
4- استعمال المواد المشمولة بالاعفاء او بتعريفة مخفضة في غير الغاية او الهدف الذي استوردت من أجله او تبديلها او بيعها او التصرف بها على وجه غير قانوني ودون موافقة الدائرة المسبقة ودون تقديم المعاملات المتوجبة.
5- بيع البضاعة المقبولة في وضع معلق للرسوم او استعمالها خارج الأماكن المسموح بها او في غير الوجوه الخاصة التي أدخلت من أجلها او تخصيصها لغير الغاية المعدة لها او ابدالها او التصرف بها - بصورة غير قانونية - وقبل اعلام الدائرة وتقديم المعاملات المتوجبة.
6- استرداد رسوم أو ضرائب تتجاوز قيمتها 500 دينار دون وجه حق.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ث) من المادة (199) من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن نصف الرسوم والضرائب ولا تزيد على مثلها عن بيانات الترانزيت المخالفة في القيمة او النوع او العدد او الوزن اوالقياس او المنشأ.

المادة 199-
فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة في المادة (204) من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد على 500 دينار عن المخالفات التالية :
أ- بيان التصدير المخالف الذي يؤدي الى التخلص من قيد اجازة التصدير او اعادة العملة.
ب- البيان الذي من شأنه ان يؤدي الى الاستفادة من استرداد رسوم أو ضرائب او تسديد قيود بضائع تحت وضع الادخال المؤقت او بضائع مدخلة بقصد التصنيع والتصدير لا تتجاوز رسومها 500 دينار.
ج- نقل المسافرين او البضائع داخل المملكة بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة.
د- تغيير المسلك المحدد في بيان الترانزيت او اعادة التصدير دون موافقة الدائرة.
هـ- قطع الرصاص او الأزرار او نزع الأختام الجمركية عن البضائع المرسلة بالترانزيت او اعادة التصدير.
و- تقديم الشهادات المحددة اللازمة لابراء وتسديد بيانات الترانزيت او تعهدت الادخال المؤقت او التصنيع الداخلي المعلق للرسوم او اعادة التصدير بعد مضي المهل المحددة لذلك.
ز- الاخلال بأي من أحكام وشروط الترانزيت او التصنيع الداخلي او الادخال المؤقت او اعادة التصدير القانونية او الواردة في الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون.
ح- مخالفات أحكام المستودعات العامة والخاصة وتحصل هذه الغرامة من أصحاب او مستثمري المستودعات.
ط- وجود أكثر من بيان حموله او ما يقوم مقامه في حيازة أصحاب العلاقة.
ي- الحيازة او النقل ضمن النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة هذا النطاق بصورة غير قانونية او بشكل يخالف مضمون سند النقل.
ك- قيام السفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري بنقل البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري. سواء ذكرت في بيان الحمولة أو لم تذكر، أو تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة.
ل- رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الاخرى في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الدائرة.
م- مغادرة السفن والطائرات أو وسائط النقل الاخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص من الدائرة.
ن- رسو السفن من أي حمولة كانت وهبوط الطائرات في غير المارفئ أو المطارات المعدة لذلك سواء كان ذلك في الحالات العادية او الطارئة دون أن يصار الى اعلام أقرب مركز جمركي بذلك.
س- نقل بضاعة من واسطة نقل الى اخرى او اعادة تصديرها دون بيان أو ترخيص أصولي.
ع- تحميل السفن أو الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائط النقل أو تفريغها او سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحدده لذلك أو خلافاً للشروط التي تحددها الدائرة أو تفريغها في غير الاماكن المخصصة لذلك.
ف- اعاقة موظفي الدائرة عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال الى طلبهم بالوقوف وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك بهذه المخالفة.
ص- عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة 183 من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها.
ق- عدم اتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم بالاضافة الى العقوبات المسلكية التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة 168 من هذا القانون.
ر- النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن بعد أن تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة.
ش- البضاعة الناجية من الحجز والتي  يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو نوعها، دون أن يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب.
ت- استرداد رسوم أو ضرائب لا تتجاوز قيمتها (500) دينار دون وجه حق.
ث- بيانات الترانزيت المخالفة في القيمة او العدد او الوزن او القياس او المنشأ والمكتشفة لدى مركز جمرك الخروج.

المادة 200-
فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب تفرض غرامة من 25-100 دينار عن المخالفات التالية:-
أ- التصريح على البيان بما يخالف الوثائق المرفقة به وتستوفى هذه الغرامة من المصرح.
ب- ذكر عدة طرود مقفلة مجموعة باي طريقة كانت في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه على انها طرد واحد مع مراعاة أحكام المادة (60) من هذا القانون بشأن المستوعبات والطبلية والمقطورات.
ج- عدم تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه والمستندات الاخرى المشار اليها في المادة 43 من هذا القانون لدى الادخال أو الاخراج. وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها.
د- عدم وجود بيان حمولة أصولي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة.
هـ- عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الاحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير حسب أحكام هذا القانون.
و- اغفال ما يجب ادراجه في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه.
ز- الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات الأصوليه خلافا لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية الداخلية النافذة.
ح- الشروع بإسترداد رسوم أو ضرائب بدون وجه حق.
ط- كل مخالفه أخرى لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات المنفذة له.

المادة 201-
تفرض عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالترانزيت او اعادة التصدير الى مكتب الخروج أو الى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من 5-10 دنانير عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.

المادة 202-
تفرض عن مخالفات التأخير في اعادة البضائع المدخلة مؤقتا والمدخلة بقصد التصنيع بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من 1-10 دنانير باستثناء السيارات حيث تكون الغرامة من 5-10 دنانير، عن كل اسبوع أو جزء منه على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.

الفصل الرابع
القسم الاول-التهريب وعقوباته
المادة 203-
التهريب هو ادخال البضائع الى البلاد أو اخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى كليا أو جزئيا أو خلافا لأحكام المنع والتقييد الواردة في هذا القانون أو في القوانين والأنظمة الاخرى ويستثنى من أحكام هذه المادة البضائع المشار اليها في المادة (197) من هذا القانون.

المادة 204-
يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي :-
أ- عدم التوجه بالبضائع عند الادخال الى أول مركز جمركي.
ب- عدم اتباع الطرق المحددة في ادخال البضائع واخراجها.
ج- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة على الشواطئ التي لا توجد فيها مراكز جمركية أو تحميلها أو تفريغها في النطاق الجمركي البحري .
د- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو القاء البضائع أثناء النقل الجوي مع مراعاة أحكام المادة (53) من هذا القانون.
هـ- عدم التصريح في مكتب الادخال أو الاخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون مع مراعاة أحكام المادة (197) من هذا القانون.
و- تجاوز البضائع في الادخال او الاخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها.
ز- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي موضوعة في مخابئ بقصد اخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.
ح- الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود وفي محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم المنصوص عليه في الباب السادس من هذا القانون والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة مركز الادخال ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا أو دون معاملة ويتحمل الناقل مسؤولية ذلك.
ط- عدم تقديم الاثباتات التي تحددها الدائرة لابراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون.
ي- اخراج البضائع من المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات الى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركية.
ك- تقديم البيانات الكاذبة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصورة او التي قصد منها استيرادج بضائع بطريق التلاعب بالقيمة لتجاوز مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص النافذة.
ل- تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص  من تأدية الرسوم الجمركية او الرسوم والضرائب الاخرى كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر، مع مراعاة ما ورد في المادة 198/ أ،ج من هذا القانون.
م-نقل أو حيازة البضائع الممنوعة المعينة أو الممنوعة أو المحصورة دون تقديم اثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية.
ن- نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي.
س- عدم اعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لأي غاية كانت.
ع- تفريغ البضائع من القطارات أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة في الأماكن التي لا توجد فيها مراكز جمركية أو تحميلها أو تفريغها في النطاق الجمركي.

القسم الثاني
المسؤولية الجزائية
المادة 205-
يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها ، ولذلك يعتبر مسؤولا جزائيا:-
أ- الفاعلون الأصليون.
ب- الشركاء في الجرم.
ج- المتدخلون والمحرضون.
د- حائزوا المواد المهربة.
هـ- أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم.
و- أصحاب أو مستأجروا المحلات أو الأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها.

القسم الثالث
العقوبات
المادة 206-
يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يلي:-
أ- بغرامة لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد على (1000) دينار، وعند التكرار الحبس من شهر الى ثلاث سنوات بالاضافة الى الغرامة المذكورة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب- غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي:-
1- من ثلاثة أمثال القيمة الى ستة أمثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة.
2- من مثلي القيمة الى ثلاثة أمثال القيمة اضافه للرسوم عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.
3- من مثلي الرسوم الى أربعة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على أن لا تقل عن نصف قيمتها.
4- من 25-100 دينار عن البضائع غير الخاضعة الى أية رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة.
ج- مصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.
د- الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب أو بغرامة لا تزيد على 50% من قيمة البضائع المهربة بحيث لا تزيد على قيمة واسطة النقل وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات مالم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.

المادة 207-
للمدير أن يقرر مصادرة البضائع المحجوزة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم.

الفصل الخامس
الملاحقات

القسم الاول :- الملاحقة الادارية
قرارات التحصيل والتغريم
المادة 208-
أ- يجوز للمدير أو من يفوضه أن يصدر قراراً من اجل المطالبة بالرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم الدائرة بتحصيلها على ان تكون هذه المبالغ ثابتة المقدار مستحقة الاداء بموجب تعهدات مكفولة او تعهد تسوية صلحية او قرار محكمة قطعي وعلى المكلف مراجعة الدائرة لتسوية المطالبة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه القرار.
ب- للمدير اصدار قرار تحصيل من أجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات المطالب بها اذا لم يقم المكلف بالمراجعة خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ الا اذا دفع المعترض 25% من المبالغ المطالب بها على سبيل التأمين أو قدم كفاله بنكية بها.

المادة 209-
أ- تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب بقرار من المدير أو من يفوضه.
ب- يبلغ المخالف بالذات أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب اشعار خطي أو بالبريد المسجل.
وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها أو رفض التوقيع على اشعار التبليغ.

المادة 210-
أ- يجوز الاعتراض لدى الوزير على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى المادة 209 من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها وللوزير تثبيت قرار التغريم أو الغاؤه أو تخفيض الغرامة اذا تبين له ما يبرر ذلك.
ب- يكون قرار الوزير الذي يصدره بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة الجمركية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه عندما تتجاوز الغرامة المفروضة مضافة الى قيمة البضائع المصادرة ان وجدت (500) دينار وللمحكمة أن تؤيد أو تعدل الغرامة أو تلغيها.

القسم الثاني
الملاحقة القضائية بالنسبة لجرائم التهريب
المادة 211-
لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب الا بناء على طلب خطي من المدير أو من يقوم مقامه عند غيابه.

القسم الثالث
سقوط حق الملاحقة

التسوية بطريقة المصالحة
المادة 212-
أ- للوزير  أو من يفوضه عقد التسوية الصلحية في جرائم التهريب او ما في حكمه سواء قبل اقامة الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي وذلك مع جميع المسؤولين عن التهريب أو مع بعضهم عن كامل الجرم وضمن الشروط الواردة في عقد المصالحة.
ب- للوزير بتنسيب من المدير أن يتجاوز عن أية مخالفة أو جرم تهريب أو ما في حكمه قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي عند وجود أسباب مبررة، والتي   لا تتجاوز مقدار الغرامات المقرره لها (500) دينار. وفي جميع الأحوال لا تكون من الاسباب المبررة الا ما كان متصلا بقضايا المسافرين بما يتعلق باستعمالهم الشخصي.
ج- للوزير بتنسيب من المدير أن يتجاوز عن القضايا الجمركية المتعلقه بمعاملات الجهات الرسمية.

المادة 213-
أ- للوزير أو من يفوضه عند عقد التسوية الصلحية الاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في الماده 206 من هذه القانون بما يلي :-
1- غرامة جمركية لا تقل عن 50% من الحد الأدنى للتعويض المدني.
2- مصادرة البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوع استيرادها أو تصديرها.
3- يجوز أن يتضمن عقد التسوية الصلحية اعادة البضاعة المحجوزة واستيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المتوجبة عن البضائع المسموح باستيرادها أو تصديرها أو البضائع المحصور استيرادها شريطة موافقة جهة الحصر.
4- يجوز أن يتضمن عقد التسوية الصلحية اعادة وسائط النقل والمواد التي استخدمت في التهريب لقاء غرامة لا تقل عن 20% من قيمة البضاعة المهربة ولا تزيد على 50% من قيمة واسطة النقل.
ب- على الوزير أن يصدر دليلا للتسويات الصلحية على ان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 214-
تسقط الدعوى عند اجراء المصالحة عليها.

الفصل السادس
المسؤولية والتضامن
المادة 215-
أ- تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر أركانها الا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة وكذلك من أثبت أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الافعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسببت في وقوعها أو أدت الى ارتكابها.
ب- تشمل المسؤولية المدنية اضافة الى مرتكبي المخالفات وجرائم التهريب كفاعلين أصليين، المتدخلين وأصحاب البضاعة موضوع المخالفة أو جريمة التهريب والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع كلاً في حدود مسؤوليته في وقوع الفعل.

المادة 216-
يعتبر مستثمروا المحلات والاماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة أو جريمة التهريب مسؤولين عنها أما مستثمروا المحلات والاماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون مالم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة او التهريب و عدم وجود مصلحه مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.

المادة 217-
يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسأل بها الملتزمون الاصليون من حيث دفع الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة بحدود كفالاتهم.

المادة 218-
يكون المخلص الجمركي مسؤولا عن المخالفات التي يرتكبها هو او أي من مستخدميه المفوضين من قبله في البيانات الجمركية ، فإذا كانت تلك المخالفات تؤدي الى جرائم التهريب فللمحكمة الفصل فيها وتحديد المسؤولية، اما التعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسأل عنها الا اذا تعهد المخلص بها او كفل متعهديها.

المادة 219-
يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلوا البضائع مسؤولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون والناتجة عن تلك الاعمال.

المادة 220-
الورثة مسؤولون عن أداء المبالغ المترتبة على المتوفي في حدود نصيب كل منهم من التركة.

المادة 221-
تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وذلك وفقا للاصول المتبعة في قانون تحصيل الاموال الاميرية، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة.

الفصل السابع
انشاء المحاكم الجمركية واصول المحاكمات لديها
المادة222-
 أ- تنشأ محكمة بداية تسمى ( محكمة الجمارك البدائية ) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي من القضاة العاملين في الجهاز القضائي.
ب- تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر فيما يلي :-
1- جرائم التهريب وما يدخل في حكمه وفقا لاحكام هذا القانون.
2-  الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وقوانين الاستيراد والتصدير وقانون تشجيع الاستثمار وقانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها.
3-  الخلافات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية التي ترتبط بها المملكة وفي أي خلاف يقع مهما كان نوعه يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة المذكورة في البند (2) من هذه الفقرة.
4-  الاعتراضات المقدمة على قرارات التحصيل عملا باحكام المادة (208) من هذا القانون.
5- الطعون المقدمة على قرارات التغريم وفقا لاحكام المادة (210) من هذا القانون.
6-  توقيف وتخلية سبيل الاشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت الى المحكمة بعد يجوز لرئيس المحكمة ان يطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا القانون أن يقدم كفالة لضمان حضوره للمحكمة والا يقرر توقيفه حتى تنتهي القضية أو يقدم تلك الكفالة
7- الافراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة مصرفية تعادل قيمة هذه البضائع وكذلك الافراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد وضع اشارة الحجز عليها لدى الدوائر المختصة.
ج-  تنعقد محكمة الجمارك البدائية من قاض منفرد.
د - تعقد محكمة الجمارك البدائية جلساتها في عمان او في أي مكان اخر تراه داخل المملكة.

المادة 223-
أ-تنشأ محكمة استئناف تسمى ( محكمة الجمارك الاستئنافية ) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي من القضاة العاملين في الجهاز القضائي.
ب- تختص محكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في الطعون التي تقدم على القرارات او الاحكام الصادرة عن محكمة الجمارك البدائية.
ج- تنعقد محكمة الجمارك الاستئنافية من هيئة مؤلفــة من ثلاثة قضاه وتصدر قراراتها أو أحكامها بالاجماع أو بالاكثرية
د- تعقد محكمة الجمارك الاستئنافية جلساتها في عمان أو في أي مكان أخر تراه داخل المملكة.
هـ- مدة استئناف القرار او الحكم الصادر عن محكمة الجمارك البدائية ثلاثون يوما ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا.

المادة 224-
تنظر محكمة الجمارك الاستئنافية في الطعون المقدمة اليها تدقيقا في القضايا التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار ومرافعة في القضايا الأخرى ،  ويجوز لها النظر في اية قضية مهما بلغت قيمتها مرافعة لاي سبب تراه بقرار تصدره لهذه الغاية تدقيقا.

المادة 225-
أ-تقبل الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الجمارك الاستئنافية في الدعوى الجزائية والحقوقية  الطعن لدى محكمة التمييز في  الحالتين  التاليتين :-
1-    اذا كانت قيمة الدعوى الجمركية وبدل المصادرات لا تقل عن خمسة الاف دينار.
2- اذا كان الخلاف في الدعاوى الاخرى حول نقطة  قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذنت محكمة الجمارك الاستئنافية أو محكمة التمييز بذلك وفقاً لأحكام الفقرات ( ب ،ج ، د ) من هذه المادة.
ب- يقدم طلب الاذن بالتمييز الى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الاستئنافي اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا.
ج- اذا رفضت محكمة الجمارك الاستئنافية منح الاذن بالتمييز يحق لطالبه تقديم طلب منح الاذن الى رئيس محكمة التمييز وذلك خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الرفض.
د- في حالة منح الاذن بالتمييز من محكمة الجمارك الاستئنافية او من رئيس محكمة التمييز يترتب على طالب التمييز تقديم لائحة التمييز خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار منح الاذن.

المادة 226 -
مدة تمييز القرار او الحكم الاستئنافي ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا صدر بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا.

أحكام متفرقه
المادة 227-
أ- يمارس وظيفة النيابة العامة الجمركية مدعي عام أو أكثر يعينه الوزير من موظفي الدائرة الحقوقيين ممن لهم خدمة في الدائرة مدة لا تقل عن خمس سنوات للقيام بهذه الوظيفه، وله حق التحقيق والمرافعة واستئناف وتمييز الاحكام الصادرة عن المحاكم الجمركية.
ب- بالرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر خدمة كل من أشغل عضو محكمة جمركية أو مدعي عام لدى النيابة العامة الجمركية لمدة سنتين متتاليتين قبل أو بعد نفاذ أحكام هذا القانون خدمة قضائية كاملة لغايات قانون نقابة المحاميين النظاميين وقانون استقلال القضاء.

المادة 228-
لا تقبل دعاوى منع المطالبة لدى المحاكم الجمركية بالنسبة للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى لبضائع ما زالت في حوزة الدائرة وقيد التخليص عليها.

المادة 229 -
يطبق كل من مدعي عام الجمارك ومحكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية ومحكمة التمييز فيما ما لم يرد عليه نص في هذا القانون الاحكام الواردة في كل من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون اصول المحاكمات المدنية وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

التبليغات
المادة 230 -
مع مراعاة الاحكام الخاصة في هذا القانون تنظم وتبلغ الاوراق القضائية وجميع الاوراق والقرارات الصادرة بموجبه من قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها العدلية وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية وقانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 231-
أ- تستوفى الرسوم عن الدعاوى المدينة المقامة أمام المحاكم الجمركية في جميع درجات المحاكمة وانواعها وفقاً لاحكام نظام رسوم المحاكم النافذ المفعول وكأنها دعاوى مدنية بالمعنى المبين بالنظام المذكور.
ب- بالرغم مما ورد في أي قانون آخر، لا تسمع أي دعوى ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية الا اذا كان المدعي قد قام بايداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل 25% من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات، أو المبلغ المعترف به من قبله ايهما أكثر.

الفصل الثامن
تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم
المادة 232-
أ- تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والاحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة أو غير المنقولة وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية، وعلى الوزير القاء الحجز على ما يكفي من تلك الاموال لتسديد المبالغ المطلوبة.
ب- يمارس المدير جميع الصلاحيات المخوله الى الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة 233-
أ- اذا لم يؤد المحكوم عليه الجزاء النقدي المحكوم به عليه يحبس في مقابل كل (دينارين) أو كسورها يوما واحداً على أن لا تتجاوز مدة الحبس سنة واحدة، وفي حالة عدم النص في قرار المحكمة على استبدال الجزاء النقدي بالحبس عند عدم دفعه فيتم ذلك الاستبدال بقرار من النيابة العامة الجمركية.
ب- يحسم من أصل الجزاء النقدي بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة كل أداء جزئي قبل الحبس أو في اثنائه وكل مبلغ تم تحصيله.
ج- أن الحبس المنصوص عليه في هذه المادة لا يؤثر في حق الدائرة بالرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وبالمصادرات المقررة وتعتبر الغرامات الجمركية المحكوم بها في جميع الأحوال بمثابة تعويض مدني للدائرة وتحصل بالطريقة التي تحصل بها الأموال الاميرية.

المادة 234-
يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الاحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الاخطارات بواسطة موظفي الدائرة ورجال ضابطتها.

المادة 235-
تعفى الدائرة من جميع نفقات التنفيذ ومن تقديم الكفالة أو التأمين في جميع الأحوال التي يفرض فيها القانون ذلك.

الباب الرابع عشر
بيع البضائع
المادة 236-
أ- للدائرة أن تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات أو بضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الاخرى او المنشآت الموجودة فيها.
ب- ويجوز بترخيص من المدير أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استنادا الى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والاسباب الداعية لبيعها دون الحاجة الى انتظار صدور حكم من المحكمة المختصة على أن يشعر صاحب البضاعة كل ما أمكن ذلك.
فاذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة الى أصحابها دفع لهم ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع أي رسوم أو ضرائب مستحقة عليها.

المادة 237-
للدائرة أن تبيع ما يلي :-
أ- البضائع الموجودة في المخازن أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته بعد مضي ثلاثة أشهر على تخزينها وتطبق هذه الأحكام على الودائع التي يتركها المسافرون في المراكز الجمركية.
ب- البضائع الموجودة في مخازن وساحات الهيئات المستثمرة بعد انتهاء المهل المحددة بموجب أحكام قوانين وأنظمة تلك الهيئات.
ج- البضائع من الأنواع المبينة في الفقره (أ) من المادة (236) من هذا القانون عندما تكون موجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ اذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو الاضرار بسلامة البضائع الاخرى أو المنشآت على أن يثبت ذلك بموجب محضر وعلى أن يخطر أصحاب البضائع أو من يمثلهم اذا أمكن ذلك والاباعلان يعلق في المركز الجمركي المختص وذلك قبل البيع.

المادة 238-
تتولى الدائرة أيضا بيع ما يلي :-
أ- البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا نهائيا لها نتيجة حكم أو تسوية صلحية أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقا للمادة (207) من هذا القانون أو التي آلت ملكيتها للدائرة لأي سبب قانوني آخر.
ب- البضائع التي لم تسحب من المستودعات العامة والخاصة ضمن المهل القانونية والتي تباع وفقاً لاحكام المواد (112) ، (119) من هذا القانون.
ج- البضائع والمواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ.

المادة 239-
لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية بالعطل أو الضرر عن البضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام المواد (238،237،236) من هذا القانون الا اذا ثبت أنها أرتكبت خطأ بينا في اجراء عملية البيع.

المادة 240-
أ- تطبق أحكام البيع المنصوص عليها في المواد (236)،(237)،(238) من هذا القانون على ما يجوز بيعه من البضائع الممنوعة أو المحصورة.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (248) من هذا القانون تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني ووفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
ج- تباع البضائع والمواد ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عدا رسمي الدلالة والبلديات اللذين يتحملها المشتري.

المادة 241-
أ- يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي:-
1- نفقات عملية البيع.
2- النفقات التي صرفتها الدائرة من أي نوع كانت.
3- الرسوم الجمركية.
4- الرسوم والضرائب الاخرى وفق اسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها.
5- نفقات الحفظ في المخازن الجمركية والمستودعات من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها.
6- رسم التخزين.
7- أجرة النقل (الناولون) عند الاقتضاء.
ب- يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أمانة لدى الدائرة ولاصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع والا أصبح حقا للخزينة.
ج- أما البضائع التي تكون ممنوعة أو غير مسموح باستيرادها فيصبح الرصيد المتبقي من حاصل بيعها حقا للخزينة وأما البضائع الاخرى سواء أكانت من الانواع الممنوعة أو المحصورة أو المسموح باستيرادها والتي تباع نتيجة لتسوية صلحية أو قرار تغريم أو حكم قضائي صدر في جريمة تهريب فيوزع الرصيد المتبقي وفقا لاحكام المادة (242) من هذا القانون.

المادة 242-
تؤول مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة المواد والبضائع ووسائط النقل المصادرة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم الى خزينة الدولة على ان يقتطع منها الثلث لدفع الأكراميات التي يجوز توزيعها وفق تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير على ان يراعى في توزيعها جهود العاملين المباشرة في تحقيقها.

المادة 243-
في الحالات التي لا تحصل فيها غرامات أو تعويضات أو عندما تكون هذه الغرامات أو التعويضات زهيدة ولا يكون في استطاعة الدائرة أن تكافئ المخبرين والحاجزين فللوزير أن يأذن خلافا لأحكام المادة (242) من هذا القانون بتوزيع حاصل بيع البضائع المصادرة ووسائط النقل بالطريقة التي يراها بناء على اقتراح المدير بما يتفق والنسبة المبينة في المادة السابقة أو بدفع مبلغ من الخزينة يحدده الوزير بموافقة مجلس الوزراء.

الباب الخامس عشر
امتياز دائرة الجمارك
المادة 244-
تتمتع الدائرة من أجل تحصيل جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تكلف بتحصيلها وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الافلاس وبالأفضليه على جميع الديون عدا المتعلقة منها بصيانة المواد ومصاريف القضاء التي يقدمها الآخرون والديون التي لها امتياز عام على الاموال المنقولة.

الباب السادس عشر
التقادم
المادة 245-
أ- اذا ظهر في أي وقت أن الرسوم والغرامات المتوجبة بموجب هذا القانون على أية بضاعة لم تستوف أو انها استوفيت بنقص وذلك لأي سبب من الأسباب فتحصل الدائرة الرسوم والغرامات أو النقص الحاصل وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ خلال ثلاث سنوات من تاريخ  انجاز البيان.
ب- لا تسمع أي مطالبة أو دعوى باسترداد رسوم أو ضرائب أو غرامات مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات.
ج- وأما التأمينات النقدية على اختلاف أنواعها فتحول حكما وبصورة نهائية الى الخزينة اذا لم يقم أصحاب العلاقة بتقديم
المستندات وانجاز الشروط المطلوبة التي تمكن من تحديد وضع هذه التأمينات وذلك خلال المهل المحددة في هذا القانون وفي جميع الاحوال لا يجوز المطالبة بالرصيد المتبقي عما تم تحويله الى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ دفع مبالغ التأمين الااذا كان التأخير ناجما عن الدائرة.
د- لا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على التأمينات المدفوعة لغايات تقديم الدعاوى بمقتضى هذا القانون.

المادة 246-
للدائرة اتلاف السجلات والايصالات والبيانات والمستندات الاخرى العائدة لأي سنة بعد مضي خمس سنوات على انتهائها أو على الانتهاء منها ولا تكون ملزمة بابرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو اعطاء أي نسخ أو صور منها.

المادة 247-
أ- تسقط دعوى الحق العام في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل اذا لم تجر ملاحقة بشأنه.
ب- تسقط العقوبة المحكوم بها بموجب هذا القانون اذا لم تنفذ بمضي خمس سنوات في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغ المحكوم عليه.
ج- تسري أحكام التقادم والمهل المنصوص عليها  في القانون المدني على حقوق الدائرة المالية.

الباب السابع عشر
أحكام عامة
المادة 248-
أ- يحق للوزير أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الاجراءات تسهيلا لأعمالها بما في ذلك قبول قيمة البضائع التي تستوردها والمبينة في الفواتير (القوائم) مضافا اليها أجور النقل والتأمين وأي نفقات أخرى تقتضيها عملية الاستيراد شريطة أن لا يؤدي هذا الاستثناء الى المساس بالرسوم والضرائب المتوجبة وفقا للقوانين المعمول بها سواء كان ذلك بالاعفاء أو بالتأثير في نسبتها.
ب- للوزير بتنسيب من المدير بيع البضائع التي أصبحت حقا للخزينة للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للحكومة بالمبلغ الذي يراه مناسبا أو التنازل عنها لها بدون مقابل بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب منه.

المادة249
يستوفى بدل خدمة عن كل مسافر وعن كل مركبة يغادر اي منهما المملكة بطريق البر او البحر ويحدد مقدار هذا البدل وشروط استيفائه والجهة المخولة بقبضه وحالات الاعفاء منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 250
على الرغم مما ورد في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته :-
أ-تسري احكام هذا القانون على البضائع الواردة التي ارتكبت بشأنها مخالفة جمركية او جرم تهريب وما في حكمه المنصوص عليها في هذا القانون ونجم عن اي منها ضياع في الضريبة العامة او الضريبة الخاصة على المبيعات
ب-تتولى الدائرة القيام بجميع الاجراءات المتعلقة بأي مخالفة جمركية او جرم تهريب وما في حكمه من حيث اجراءات التسوية الصلحية او الملاحقة القضائية او الملاحقة الادارية واي صلاحيات واجراءات اخرى منصوص عليها في هذا القانون
ج-تختص محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في جميع الدعاوى المقامة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك تلك التي تكون الدائرة طرفاً فيها والتي كانت تدخل قبل نفاذ احكام هذا القانون ضمن اختصاص محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية .
د- تحال جميع الدعاوى المقامة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والتي تكون دائرة ضريبة الدخل والمبيعات طرفاً فيها والمنظورة بتاريخ سريان احكام هذا القانون ، ما لم تكن معدة للفصل وذلك على النحو التالي :-
1-تلك التي لدى محكمة البداية الضريبية الى محكمة الجمارك البدائية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها
2-تلك التي لدى محكمة الاستئناف الضريبية الى محكمة الجمارك الاستئنافية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها
هـ- تسري احكام هذه المادة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (29) لسنة 2009.

المادة 251-
أ- لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب- تنشر التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 252-
أ- يلغى قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 والتعديلات التي أدخلت عليه، على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وكذلك الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الجمارك المؤقت رقم (16) لسنة 1983 سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او تعديلها بموجب احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها ستة اشهر.
ب- تبقى القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بمقتضى احكام قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنه 1962 والقانون المؤقت رقم (16) لسنه 1983 سارية المفعول الى أن يتم الغاؤها اوتجديدها خلال مدة اقصاها سته اشهر من تاريخ نفاذ القانون.
ج- تلغى احكام أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع أحكام هذا القانون.

المادة 253-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين