عدل عليا 296 / 93 صفحة 713 سنة 1994 اختصاص

اختصاص
عدل عليا 296 / 93 صفحة 713 سنة 1994

لا يجوز الطعن بالقرارات الصادره عن مجلس نقابه المحامين بقبول التسجيل او رفض التسجيل في سجل المحامين المتدربين بعد مضي خمسه عشر يوما على صدورها.
يعتبر تصدي نائب نقيب المحامين للنظر بطلب المستدعي وقراره بحفظ طلبه الجديد المقدم للتسجيل في سجل المحامين المتدربين الذي ارفق به الوثائق التي لم تكن متحققه بطلبه السابق الذي رفضه المجلس لعدم تقديمه شهاده عدم محكوميه وما يثبت انه متمتع بالجنسيه الاردنيه منذ عشر سنوات وبانه مقيم اقامه دائمه وفعليه في المملكه، تصديا لامر يخرج عن اختصاصه، وكان من اللازم عرض طلبه على مجلس النقابه صاحب الصلاحيه للنظر في الطلب حسبما تقضي به الماده 25 من قانون نقابه المحامين.
اختصاص
عدل عليا 296 / 93 صفحة 713 سنة 1994

لا يجوز الطعن بالقرارات الصادره عن مجلس نقابه المحامين بقبول التسجيل او رفض التسجيل في سجل المحامين المتدربين بعد مضي خمسه عشر يوما على صدورها.
يعتبر تصدي نائب نقيب المحامين للنظر بطلب المستدعي وقراره بحفظ طلبه الجديد المقدم للتسجيل في سجل المحامين المتدربين الذي ارفق به الوثائق التي لم تكن متحققه بطلبه السابق الذي رفضه المجلس لعدم تقديمه شهاده عدم محكوميه وما يثبت انه متمتع بالجنسيه الاردنيه منذ عشر سنوات وبانه مقيم اقامه دائمه وفعليه في المملكه، تصديا لامر يخرج عن اختصاصه، وكان من اللازم عرض طلبه على مجلس النقابه صاحب الصلاحيه للنظر في الطلب حسبما تقضي به الماده 25 من قانون نقابه المحامين.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين