المادة 4- أ- يعين للمركز مدير بقرار من المجلس بناء
على تنسيب الرئيس، ويشترط فيمن يرشح للتعيين أن يكون من حملة الدرجة الجامعية
الثالثة (الدكتوراة)، وأن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز.
ب- يتولى المدير
الإشراف على سير عمل المركز والقيام بالمهام والصلاحيات التالية:-
1. اقتراح خطط وبرامج
عمل المركز ورفعها إلى المجلس لاقرارها.
2.
متابعة تنفيذ خطط
المركز.
3. التنسيب للمجلس
بتحديد آليات وأوقات عقد الاختبارات والأمكنة التي تعقد فيها.
4. تحديد حاجة المركز من
الموظفين وتقديم الاقتراحات بشأنها للرئيس.
5. الاتصال مع الجهات
ذات العلاقة بأعمال المركز داخل المملكة أو خارجها بعد التنسيق مع الرئيس
وفقاً للتشريعات المعمول بها في الهيئة.
6. التنسيب للمجلس
بتشكيل لجان الاختبارات أو أي لجان أخرى على أن تحدد مهام أي منها وطريقة
عملها ومكافأة أعضائها في قرار تشكيلها.
7.
الإشراف على سير
الاختبارات ومراقبتها.
8.
أي مهام اخرى يكلفه
الرئيس بها.
|