قانون تشكيل المحاكم الشرعية
رقم 19 لسنة 1972
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تعني كلمة (قضاة او - قاضي): رئيس واعضاء محكمة الاستئناف الشرعية ومدير الشرعية ومفتش المحاكم الشرعية واي قاضي من قضاة المحاكم الابتدائية الشرعية.
وتعني كلمة المجلس : المجلس القضائي المنصوص عليه بهذا القانون.
الفصل الاول
في تعيين القضاة
المادة (3)
أ- يشترط فيمن يتولى القضاء الشرعي ما يلي :-
1-ان يكون مسلما اردنيا متمتعا بالاهلية الشرعية والمدنية الكاملة.
2-ان يكون قد اكمل السابعة والعشرين من عمره على الاقل وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.
3-أ- ان يكون حاصــــلا على الشهــــادة الجامعيــــة الاولى على الأقــل في القضــــاء الشرعي او الفقـــه الاسلامي وأصوله
ب- ان يكون حاصلا على شهادة من كلية الدعوة او كلية اصول الدين وعيّن في المحاكم الشرعية وعمل كاتبا فيها قبل صدور هذا القانون.
4-ان يكون قد مارس الاعمال الكتابية لدى المحاكم الشرعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى .
5-ان يكون حسن السيرة والسمعة وان لا يكون قد حكم عليه باي جناية ( عدا الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف وان لا يكون محكوما من محكمة او مجلس تأديبي ولو رد اليه اعتباره او شمله عفو عام
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يجوز تعيين أي شخص في وظيفة قاض لاول مرة الا بعد اجتيازه المسابقة القضائية ويكون القاضي في هذه الحالة معينا تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات وللمجلس بعد ذلك تثبيته او اعادته الى وظيفته الكتابية او الاستغناء عن خدمته حسب مقتضى الحال .
ج- ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى في الدراسات الاسلامية او الشرعية وعين في المحاكم الشرعية وبدأ عمله فيها كاتباً قبل عام 2008 ولا زال على رأس عمله.
المادة (4)
تجري التعيينات والتنقلات والترفيعات في وظيفة القضاء بقرار من المجلس وارادة سنية تنشر في الجريدة الرسمية ويقسم القضاة عند تعيينهم وقبل مباشرتهم وظائفهم امام رئيس محكمة الاستئناف الشرعية اليمين التالية:
"اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك وان احكم بين الناس بالعدل وأن احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل اخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف".
المادة (5)
لا يجوز نقل قاضي من سلك القضاء الى وظيفة اخرى الا بموافقة المجلس.
المادة (6)
يقوم قاضي القضاة بوضع قرارات المجلس لاستصدار الارادة الملكية السامية بشأنها.
الفصل الثاني
عدم قابلية القضاة للعزل
المادة (7)
لا يجوز عزل اي قاضي ، او اعتباره فاقدا لوظيفته الا بموافقة المجلس وفق احكام هذا القانون.
الفصل الثالث
واجبات القضاة
المادة (8)
أ- لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاة ومزاولة مهنة التجارة ، او اية وظيفة او مهنة اخرى ولا يجوز ندب القاضي لغير عمله ، او لعمل اضافي ، الا بموافقة المجلس .
ب-ولا يجوز للقاضي ان يكون محكما ، ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح امام القضاء الا اذا كان اطراف النزاع من اقاربه او اصهاره لغاية الدرجة الرابعة ، فيجوز له ان يعمل محكما بينهم.
ج-على القاضي ان يقيم في البلد الذي فيه مقر عمله وان لا يتغيب عنه الا بموافقة خطية من قاضي القضاة على انه يجوز لقاضي القضاة ان يرخص للقاضي في ظروف استثنائية بالاقامة في بلد آخر قريب من البلد الذي فيه مقر عمله.
الفصل الرابع
في ترقية القضاة واقدميتهم
المادة (9)
أ- يجري ترفيع القضاة بقرار من المجلس وارادة ملكية على اساس الاهلية والكفاءة المستمدتين من التقارير الواردة عنه والعقوبات التأديبية المفروضة عليهم من واقع اعمالهم وفي حالة التساوي يرجح الاقدم .
ب-يحدد القدم في الدرجة وفق الاسس التالية :-
1- من يستوفي راتبا اعلى ضمن الدرجة الواحدة يعتبر اقدم فيها.
2- في حالة التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الاقدم من كان اسبق في تاريخ استيفاء ذلك الراتب وفي حالة التساوي يعتبر الاقدم الاسبق في تاريخ نيل الدرجة وفي حالة التساوي يرجع الى الدرجة السابقة وهكذا حتى اذا اتحدت يرجع الى القدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الاكبر سنا.
ج- تحدد اقدمية القضاة الذين يعادون الى الخدمة او الذين يعينون لاول مرة في قرار التعيين.
د- لا يجوز ترفيع القاضي من درجة لاخرى قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة الا اذا عين في اعلى مربوط الدرجة فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة على التعيين (اما القاضي من الدرجة الثانية فما فوق) فيجوز ترفيعه بعد سنتين من حلوله في تلك الدرجة.
الفصل الخامس
نقل القضاة وندبهم
المادة (10)
يجوز لقاضي القضاة ان ينتدب في حالة الضرورة احد القضاة للعمل في محكمة من ذات الدرجة او اعلى من المحكمة الملحق بها.
أ- لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر في السنة الواحدة.
ب-لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اخرى في السنة الواحدة (بموافقة المجلس).
المادة (11)
تم الغائها بمقتضى القانون المعدل رقم 10 لسنة 2006 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4751 تاريخ 16-3-2006.
المادة (12)
لا يجوز نقل القضاة او ندبهم خلافا لاحكام هذا القانون.
المادة (13)
اذا عين في وظائف القضاء احد المحامين ، فلا يجوز ان يكون مقر عمله في المحكمة الابتدئية التي كان بها مركز عمله الا بعد مضي ثلاث سنوات على تعيينه.
الفصل السادس
تشكيل المجلس القضائي
لمادة14-
أ- يتألف المجلس القضائي برئاسة اقدم رئيس محكمة استئناف شرعية وعضوية كل من :-
1-رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية الاخرى .
2-مدير الشرعية .
3-اعلى عضوين درجة من قضاة الاستئناف .
4-المفتش الاعلى درجة في هيئة التفتيش.
ب-في حال غياب الرئيس يحل محله مدير الشرعية رئيسا وعند غياب احد الاعضاء يضم الى المجلس القاضي الذي يليه في الدرجة من اعضاء محاكم الاستئناف وهيئة التفتيش حسب مقتضى الحال .
ج-اذا تعلق موضوع البحث في الجلسة بأي من اعضاء المجلس او أي من اقاربه حتى الدرجة الرابعة او أي من اصهاره فيمتنع على العضو الاشتراك في تلك الجلسة.
المادة (15)
يجتمع المجلس في محكمة الاستئناف الشرعية كلما اقتضى الامر بدعوة من رئيسه او من قاضي القضاة تكون جميع مداولاته سرية ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور ثلاثة من الاعضاء عدا الرئيس وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (16)
للمجلس ان يطلب كل ما يراه لازما من البيانات والاوراق من الجهات الحكومية وغيرها التي عليها الاستجابة لطلباته.
الفصل السابع
استقالة القضاة
المادة (17)
أ- يرفع طلب الاستقالة او الاحالة على التقاعد الى قاضي القضاة فاذا لم يسحب طالب الاستقالة او الاحالة طلبه خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه فيحال الى المجلس ليتخذ القرار الذي يراه مناسبا بشأنه.
ب-اذا رأى المجلس موجبا للسير في الاجراءات يدعو حينئذ القاضي المختص للحضور امامه خلال ثلاثة ايام من تسلم الطلب ، وبعد استعراض ملاحظات قاضي القضاة الخطية او استماع اقوال من ينيبه على هذا الطلب والاستماع لاقوال القاضي او من ينيبه يصدر المجلس قراره بقبول الطلب او رفضه وللمجلس ان يقرر اعتبار القاضي في اجازة حتمية بمرتب كامل الى ان يصدر قراره في الموضوع.
ج-للمجلس ان يحيل على التقاعد اي قاضي أكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدنى المعمول به ، ويكون قرار المجلس في هذه الحالة غير قابل للطعن امام اي ( مرجع قضائي او اداري ).
المادة (18)
أ- لقاضي القضاة حق الاشراف على جميع المحاكم الشرعية وقضائها.
ب-يساعد مدير الشرعية قاضي القضاة في مراقبة المحاكم الشرعية.
ج-يعاون مفتش المحاكم الشرعية قاضي القضاة في تفتيش المحاكم الشرعية ويجوز لقاضي القضاة انتداب اي قاضي للقيام بالتفتيش المذكور.
المادة (19)
عند غياب قاضي القضاة يمارس مدير الشرعية جميع صلاحياته بموجب هذا القانون او اي قانون آخر.
المادة (20)
يعين الموظفون في المحاكم الشرعية باستثناء القضاة وفق نظام الخدمة المدنية المعمول به.
المادة (21)
أ- تشكل في المملكة الاردنية الهاشمية محاكم شرعية ابتدائية في الالوية والاقضية (او في اي مكان آخر).ومحكمة استئناف واحدة او اكثر حسب الحاجة بنظام يقره مجلس الوزراء من آن الى آخر بموافقة الملك.
ب-1- تنعقد هيئة المحكمة الابتدائية من قاض منفرد او عدد من القضاة حسب الحاجة وعند تشكيلها من اكثر من قاض يعين الاعلى في الدرجة رئيسا لها بقرار من المجلس.
2- تؤلف محكمة الاستئناف الشرعية من رئيس وعدد من الاعضاء وتنعقد برئيس وعضوين ويجوز تشكيل اكثر من هيئة في المحكمة على ان يكون رئيس الهيئة اقدمهم في الدرجة وتصدر قراراتها بالاكثرية وتكون احكامها قطعية.
المادة (22)
مع مراعاة ما جاء في المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959 او اي تشريع آخر ، تمارس المحاكم الشرعية حق القضاء في الاحوال الشخصية بين المسلمين والنظر في القضايا المتعلقة بانشاء الوقف وادارته الداخلية لمنفعة المسلمين بما في ذلك ربط عقار الوقف بالحكر وزيادته والغائه وما ينشأ عن اي عقد زواج سجل لدى المحكمة الشرعية او احد مأذونيها وذلك كله وفقا للراجح من مذهب ابي حنيفة باستثناء ما نص عليه بمقتضى قوانينها الخاصة.
الفصل العاشر
في محاكمة القضاة وتأديبهم
المادة (23)
كل اخلال بواجهات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف والكرامة او الادب بشكل خطأ يعاقب عليه تأديبيا ويشمل الاخلال بواجبات الوظيفة تأخيرالبت بدعاوي وعدم تحديد موعد لافهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وافشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدمن التقيد باوقات الدوام ولقاضي القضاة من تلقاء نفسه او بناء على تنسيب رئيس المجلس حق تنبيه القضاة الى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظيفتهم ويكون التنبيه شفاها او كتابة.
المادة (24)
أ- في غير حالات التلبس بجريمة لا يجوز القبض على القاضي او توقيفه الا بعد الحصول على اذن بذلك من المجلس. وفي حالة التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي او توقيفه ان يرفع الامر الى المجلس خلال الاربع والعشرين ساعة التالية وللمجلس بعد سماع اقوال القاضي ان يقرر استمرار توقيفه او الافراج عنه بكفالة او بدونها. ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدره بالتوقيف او باستمراره وتراعى الاجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.
ب- يعتبر قاضي القضاة قاضيا لاغراض تطبيق احكام هذه المادة عليه.
المادة (25)
يجوز للمجلس ان يأمر بكف يد القاضي مباشرة اعمال الوظيفة في اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب قاضي القضاة او النائب العام وللقاضي المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مرتبه لا تقل عن النصف حسبما يقرر المجلس ، الذي له الحق في اعادة النظر بموضوع كف اليد او المرتب في كل وقت واذا لم تسفر الاجراءات عن ادانته فله الحق في ان يتقاضى مرتبه كاملا من تاريخ كف يده.
المادة (26)
يجوز للمجلس ان يجري ما يراه لازما من التحقيقات ، وله ان ينتدب احد اعضائه للقيام بذلك.
المادة (27)
1- اذا قرر المجلس السير في اجراءات المحاكمة ، عن جميع التهم او بعضها بلغ القاضي خلال اسبوع ويجب ان يشتمل على بيان كاف لموضوع الدعوى وادلة الاتهام.
2- يجب ان لا تقل المدة بين التبليغ وموعد المحاكمة عن عشرة ايام.
المادة (28)
تسقط الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس ولها ولا تأثير للدعوى المذكورة على الدعوى الجنائية او المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.
المادة (29)
للمجلس القضائي او العضو المنتدب للتحقيق ، السلطة المخولة للمحاكم فيما يتعلق بدعوة الشهود وسماع اقوالهم.
المادة (30)
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ، الا اذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى ان تكون علنية ويحكم المجلس بعد سماع النائب العام ان وجد ودفاع القاضي ويكون القاضي آخر من يتكلم ، وله الحق في الحضور والدفاع شخصيا او بواسطة احد المحامين ، وفي تقديم البينة وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه ، فاذا لم يحضر القاضي ولم ينب عنه احد جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق في صحة تبليغه.
المادة (31)
يجب ان يكون الحكم في الدعوى التأديبية مسببا وان تتلى اسبابه عند النطق به.
المادة (32)
أ- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي اللوم وتوقيف او ارجاء الزيادة السنوية وتخفيض الراتب مدة معينة وتنزيل الدرجة والعزل ويكون قرار المجلس بهذا الشأن غير تابع للطعن
ب-تتبع احكام المادة ( 15) من هذا القانون بالنسبة للاحكام الصادرة من المجلس بموجب هذا الفصل.
المادة (33)
تم الغائها بمقتضى القانون المعدل رقم 10 لسنة 2006 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4751 تاريخ 16-3-2006.
المادة (34)
تستمر خدمة القاضي حتى اكماله السبعين من عمره مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون.
المادة (35)
أ- ينشأ صندوق يسمى ( صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي ) ، ويكون فيه حسابان مستقلان ، يسمى احدهما ( حساب القضاة الشرعيين ) ويسمى الآخر ( حسـاب أعوان القضاء الشرعي ) .
ب- يخصص حساب القضاة الشرعيين لمنفعة القضاة الشرعيين العاملين في دائرة قاضي القضاة ويعتبر قاضي القضاة قاضيا لغايات هذه المادة .
ج- يخصص حساب أعوان القضاء الشرعي لمنفعة العاملين في دائرة قاضي القضاة والمحاكم التابعة لها من الموظفين بمختلف فئاتهم ودرجاتهم .
د- يجوز أن يستمر الصندوق في تقديم منافع محددة للقاضي الشرعي الذي يعمل خارج المملكة أو الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع ولموظف دائرة قاضي القضاة الذي يعمل خارجها أو الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع وذلك وفق الشروط والإجراءات التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية .
هـ- تتكون موارد حساب القضاة الشرعيين في الصندوق مما يلي :-
1-نسبة (15%) من مجمل ايرادات دائرة قاضي القضاة .
2-نسبة من الراتب الإجمالي الشهري للقاضي تقتطع شهرياً من راتبه.
3-عوائد اموال هذا الحساب المودعة لدى البنوك الاسلامية.
4-بدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشترك .
و- تتكون موارد حساب أعوان القضاء الشرعي في الصندوق مما يلي :-
1-نسبة (11%) من مجمل ايرادات دائرة قاضي القضاة.
2-نسبة من الراتب الإجمالي الشهري للموظف تقتطع شهرياً من راتبه.
3-عوائد اموال هذا الحساب المودعة لدى البنوك الاسلامية .
4- بدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشترك .
ز- يكون لكل حساب في الصندوق لجنة ادارة خاصة به.
ح- يحول أي فائض مالي في أي من حسابي الصندوق كل سنة الى حساب الايراد العام في وزارة المالية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من السنة التالية لنهاية السنة المالية للصندوق.
ط- تنظم جميع الشؤون الخاصة بالصندوق وبالحسابين الموجودين فيه وإدارتهما واوجه الانفاق وإجراءات الصرف من كل منهما بما في ذلك تحديد نسبة الاقتطاع من الراتب الاجمالي الشهري للقضاة واعوان القضاء الشرعي وآلية احتساب الفائض المالي لكل حساب بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (36)
لمجلس الوزراء ان يضع انظمة يحدد بموجبها الرسوم التي تستوفى في المحاكم الشرعية.
المادة (37)
يلغى قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1950 او اي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة (38)
رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
قانون تشكيل المحاكم الشرعية
رقم 19 لسنة 1972
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تعني كلمة (قضاة او - قاضي): رئيس واعضاء محكمة الاستئناف الشرعية ومدير الشرعية ومفتش المحاكم الشرعية واي قاضي من قضاة المحاكم الابتدائية الشرعية.
وتعني كلمة المجلس : المجلس القضائي المنصوص عليه بهذا القانون.
الفصل الاول
في تعيين القضاة
المادة (3)
أ- يشترط فيمن يتولى القضاء الشرعي ما يلي :-
1-ان يكون مسلما اردنيا متمتعا بالاهلية الشرعية والمدنية الكاملة.
2-ان يكون قد اكمل السابعة والعشرين من عمره على الاقل وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.
3-أ- ان يكون حاصــــلا على الشهــــادة الجامعيــــة الاولى على الأقــل في القضــــاء الشرعي او الفقـــه الاسلامي وأصوله
ب- ان يكون حاصلا على شهادة من كلية الدعوة او كلية اصول الدين وعيّن في المحاكم الشرعية وعمل كاتبا فيها قبل صدور هذا القانون.
4-ان يكون قد مارس الاعمال الكتابية لدى المحاكم الشرعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى .
5-ان يكون حسن السيرة والسمعة وان لا يكون قد حكم عليه باي جناية ( عدا الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف وان لا يكون محكوما من محكمة او مجلس تأديبي ولو رد اليه اعتباره او شمله عفو عام
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يجوز تعيين أي شخص في وظيفة قاض لاول مرة الا بعد اجتيازه المسابقة القضائية ويكون القاضي في هذه الحالة معينا تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات وللمجلس بعد ذلك تثبيته او اعادته الى وظيفته الكتابية او الاستغناء عن خدمته حسب مقتضى الحال .
ج- ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى في الدراسات الاسلامية او الشرعية وعين في المحاكم الشرعية وبدأ عمله فيها كاتباً قبل عام 2008 ولا زال على رأس عمله.
المادة (4)
تجري التعيينات والتنقلات والترفيعات في وظيفة القضاء بقرار من المجلس وارادة سنية تنشر في الجريدة الرسمية ويقسم القضاة عند تعيينهم وقبل مباشرتهم وظائفهم امام رئيس محكمة الاستئناف الشرعية اليمين التالية:
"اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك وان احكم بين الناس بالعدل وأن احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل اخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف".
المادة (5)
لا يجوز نقل قاضي من سلك القضاء الى وظيفة اخرى الا بموافقة المجلس.
المادة (6)
يقوم قاضي القضاة بوضع قرارات المجلس لاستصدار الارادة الملكية السامية بشأنها.
الفصل الثاني
عدم قابلية القضاة للعزل
المادة (7)
لا يجوز عزل اي قاضي ، او اعتباره فاقدا لوظيفته الا بموافقة المجلس وفق احكام هذا القانون.
الفصل الثالث
واجبات القضاة
المادة (8)
أ- لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاة ومزاولة مهنة التجارة ، او اية وظيفة او مهنة اخرى ولا يجوز ندب القاضي لغير عمله ، او لعمل اضافي ، الا بموافقة المجلس .
ب-ولا يجوز للقاضي ان يكون محكما ، ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح امام القضاء الا اذا كان اطراف النزاع من اقاربه او اصهاره لغاية الدرجة الرابعة ، فيجوز له ان يعمل محكما بينهم.
ج-على القاضي ان يقيم في البلد الذي فيه مقر عمله وان لا يتغيب عنه الا بموافقة خطية من قاضي القضاة على انه يجوز لقاضي القضاة ان يرخص للقاضي في ظروف استثنائية بالاقامة في بلد آخر قريب من البلد الذي فيه مقر عمله.
الفصل الرابع
في ترقية القضاة واقدميتهم
المادة (9)
أ- يجري ترفيع القضاة بقرار من المجلس وارادة ملكية على اساس الاهلية والكفاءة المستمدتين من التقارير الواردة عنه والعقوبات التأديبية المفروضة عليهم من واقع اعمالهم وفي حالة التساوي يرجح الاقدم .
ب-يحدد القدم في الدرجة وفق الاسس التالية :-
1- من يستوفي راتبا اعلى ضمن الدرجة الواحدة يعتبر اقدم فيها.
2- في حالة التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الاقدم من كان اسبق في تاريخ استيفاء ذلك الراتب وفي حالة التساوي يعتبر الاقدم الاسبق في تاريخ نيل الدرجة وفي حالة التساوي يرجع الى الدرجة السابقة وهكذا حتى اذا اتحدت يرجع الى القدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الاكبر سنا.
ج- تحدد اقدمية القضاة الذين يعادون الى الخدمة او الذين يعينون لاول مرة في قرار التعيين.
د- لا يجوز ترفيع القاضي من درجة لاخرى قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة الا اذا عين في اعلى مربوط الدرجة فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة على التعيين (اما القاضي من الدرجة الثانية فما فوق) فيجوز ترفيعه بعد سنتين من حلوله في تلك الدرجة.
الفصل الخامس
نقل القضاة وندبهم
المادة (10)
يجوز لقاضي القضاة ان ينتدب في حالة الضرورة احد القضاة للعمل في محكمة من ذات الدرجة او اعلى من المحكمة الملحق بها.
أ- لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر في السنة الواحدة.
ب-لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اخرى في السنة الواحدة (بموافقة المجلس).
المادة (11)
تم الغائها بمقتضى القانون المعدل رقم 10 لسنة 2006 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4751 تاريخ 16-3-2006.
المادة (12)
لا يجوز نقل القضاة او ندبهم خلافا لاحكام هذا القانون.
المادة (13)
اذا عين في وظائف القضاء احد المحامين ، فلا يجوز ان يكون مقر عمله في المحكمة الابتدئية التي كان بها مركز عمله الا بعد مضي ثلاث سنوات على تعيينه.
الفصل السادس
تشكيل المجلس القضائي
لمادة14-
أ- يتألف المجلس القضائي برئاسة اقدم رئيس محكمة استئناف شرعية وعضوية كل من :-
1-رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية الاخرى .
2-مدير الشرعية .
3-اعلى عضوين درجة من قضاة الاستئناف .
4-المفتش الاعلى درجة في هيئة التفتيش.
ب-في حال غياب الرئيس يحل محله مدير الشرعية رئيسا وعند غياب احد الاعضاء يضم الى المجلس القاضي الذي يليه في الدرجة من اعضاء محاكم الاستئناف وهيئة التفتيش حسب مقتضى الحال .
ج-اذا تعلق موضوع البحث في الجلسة بأي من اعضاء المجلس او أي من اقاربه حتى الدرجة الرابعة او أي من اصهاره فيمتنع على العضو الاشتراك في تلك الجلسة.
المادة (15)
يجتمع المجلس في محكمة الاستئناف الشرعية كلما اقتضى الامر بدعوة من رئيسه او من قاضي القضاة تكون جميع مداولاته سرية ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور ثلاثة من الاعضاء عدا الرئيس وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (16)
للمجلس ان يطلب كل ما يراه لازما من البيانات والاوراق من الجهات الحكومية وغيرها التي عليها الاستجابة لطلباته.
الفصل السابع
استقالة القضاة
المادة (17)
أ- يرفع طلب الاستقالة او الاحالة على التقاعد الى قاضي القضاة فاذا لم يسحب طالب الاستقالة او الاحالة طلبه خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه فيحال الى المجلس ليتخذ القرار الذي يراه مناسبا بشأنه.
ب-اذا رأى المجلس موجبا للسير في الاجراءات يدعو حينئذ القاضي المختص للحضور امامه خلال ثلاثة ايام من تسلم الطلب ، وبعد استعراض ملاحظات قاضي القضاة الخطية او استماع اقوال من ينيبه على هذا الطلب والاستماع لاقوال القاضي او من ينيبه يصدر المجلس قراره بقبول الطلب او رفضه وللمجلس ان يقرر اعتبار القاضي في اجازة حتمية بمرتب كامل الى ان يصدر قراره في الموضوع.
ج-للمجلس ان يحيل على التقاعد اي قاضي أكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدنى المعمول به ، ويكون قرار المجلس في هذه الحالة غير قابل للطعن امام اي ( مرجع قضائي او اداري ).
المادة (18)
أ- لقاضي القضاة حق الاشراف على جميع المحاكم الشرعية وقضائها.
ب-يساعد مدير الشرعية قاضي القضاة في مراقبة المحاكم الشرعية.
ج-يعاون مفتش المحاكم الشرعية قاضي القضاة في تفتيش المحاكم الشرعية ويجوز لقاضي القضاة انتداب اي قاضي للقيام بالتفتيش المذكور.
المادة (19)
عند غياب قاضي القضاة يمارس مدير الشرعية جميع صلاحياته بموجب هذا القانون او اي قانون آخر.
المادة (20)
يعين الموظفون في المحاكم الشرعية باستثناء القضاة وفق نظام الخدمة المدنية المعمول به.
المادة (21)
أ- تشكل في المملكة الاردنية الهاشمية محاكم شرعية ابتدائية في الالوية والاقضية (او في اي مكان آخر).ومحكمة استئناف واحدة او اكثر حسب الحاجة بنظام يقره مجلس الوزراء من آن الى آخر بموافقة الملك.
ب-1- تنعقد هيئة المحكمة الابتدائية من قاض منفرد او عدد من القضاة حسب الحاجة وعند تشكيلها من اكثر من قاض يعين الاعلى في الدرجة رئيسا لها بقرار من المجلس.
2- تؤلف محكمة الاستئناف الشرعية من رئيس وعدد من الاعضاء وتنعقد برئيس وعضوين ويجوز تشكيل اكثر من هيئة في المحكمة على ان يكون رئيس الهيئة اقدمهم في الدرجة وتصدر قراراتها بالاكثرية وتكون احكامها قطعية.
المادة (22)
مع مراعاة ما جاء في المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959 او اي تشريع آخر ، تمارس المحاكم الشرعية حق القضاء في الاحوال الشخصية بين المسلمين والنظر في القضايا المتعلقة بانشاء الوقف وادارته الداخلية لمنفعة المسلمين بما في ذلك ربط عقار الوقف بالحكر وزيادته والغائه وما ينشأ عن اي عقد زواج سجل لدى المحكمة الشرعية او احد مأذونيها وذلك كله وفقا للراجح من مذهب ابي حنيفة باستثناء ما نص عليه بمقتضى قوانينها الخاصة.
الفصل العاشر
في محاكمة القضاة وتأديبهم
المادة (23)
كل اخلال بواجهات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف والكرامة او الادب بشكل خطأ يعاقب عليه تأديبيا ويشمل الاخلال بواجبات الوظيفة تأخيرالبت بدعاوي وعدم تحديد موعد لافهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وافشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدمن التقيد باوقات الدوام ولقاضي القضاة من تلقاء نفسه او بناء على تنسيب رئيس المجلس حق تنبيه القضاة الى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظيفتهم ويكون التنبيه شفاها او كتابة.
المادة (24)
أ- في غير حالات التلبس بجريمة لا يجوز القبض على القاضي او توقيفه الا بعد الحصول على اذن بذلك من المجلس. وفي حالة التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي او توقيفه ان يرفع الامر الى المجلس خلال الاربع والعشرين ساعة التالية وللمجلس بعد سماع اقوال القاضي ان يقرر استمرار توقيفه او الافراج عنه بكفالة او بدونها. ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدره بالتوقيف او باستمراره وتراعى الاجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.
ب- يعتبر قاضي القضاة قاضيا لاغراض تطبيق احكام هذه المادة عليه.
المادة (25)
يجوز للمجلس ان يأمر بكف يد القاضي مباشرة اعمال الوظيفة في اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب قاضي القضاة او النائب العام وللقاضي المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مرتبه لا تقل عن النصف حسبما يقرر المجلس ، الذي له الحق في اعادة النظر بموضوع كف اليد او المرتب في كل وقت واذا لم تسفر الاجراءات عن ادانته فله الحق في ان يتقاضى مرتبه كاملا من تاريخ كف يده.
المادة (26)
يجوز للمجلس ان يجري ما يراه لازما من التحقيقات ، وله ان ينتدب احد اعضائه للقيام بذلك.
المادة (27)
1- اذا قرر المجلس السير في اجراءات المحاكمة ، عن جميع التهم او بعضها بلغ القاضي خلال اسبوع ويجب ان يشتمل على بيان كاف لموضوع الدعوى وادلة الاتهام.
2- يجب ان لا تقل المدة بين التبليغ وموعد المحاكمة عن عشرة ايام.
المادة (28)
تسقط الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس ولها ولا تأثير للدعوى المذكورة على الدعوى الجنائية او المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.
المادة (29)
للمجلس القضائي او العضو المنتدب للتحقيق ، السلطة المخولة للمحاكم فيما يتعلق بدعوة الشهود وسماع اقوالهم.
المادة (30)
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ، الا اذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى ان تكون علنية ويحكم المجلس بعد سماع النائب العام ان وجد ودفاع القاضي ويكون القاضي آخر من يتكلم ، وله الحق في الحضور والدفاع شخصيا او بواسطة احد المحامين ، وفي تقديم البينة وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه ، فاذا لم يحضر القاضي ولم ينب عنه احد جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق في صحة تبليغه.
المادة (31)
يجب ان يكون الحكم في الدعوى التأديبية مسببا وان تتلى اسبابه عند النطق به.
المادة (32)
أ- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي اللوم وتوقيف او ارجاء الزيادة السنوية وتخفيض الراتب مدة معينة وتنزيل الدرجة والعزل ويكون قرار المجلس بهذا الشأن غير تابع للطعن
ب-تتبع احكام المادة ( 15) من هذا القانون بالنسبة للاحكام الصادرة من المجلس بموجب هذا الفصل.
المادة (33)
تم الغائها بمقتضى القانون المعدل رقم 10 لسنة 2006 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4751 تاريخ 16-3-2006.
المادة (34)
تستمر خدمة القاضي حتى اكماله السبعين من عمره مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون.
المادة (35)
أ- ينشأ صندوق يسمى ( صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي ) ، ويكون فيه حسابان مستقلان ، يسمى احدهما ( حساب القضاة الشرعيين ) ويسمى الآخر ( حسـاب أعوان القضاء الشرعي ) .
ب- يخصص حساب القضاة الشرعيين لمنفعة القضاة الشرعيين العاملين في دائرة قاضي القضاة ويعتبر قاضي القضاة قاضيا لغايات هذه المادة .
ج- يخصص حساب أعوان القضاء الشرعي لمنفعة العاملين في دائرة قاضي القضاة والمحاكم التابعة لها من الموظفين بمختلف فئاتهم ودرجاتهم .
د- يجوز أن يستمر الصندوق في تقديم منافع محددة للقاضي الشرعي الذي يعمل خارج المملكة أو الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع ولموظف دائرة قاضي القضاة الذي يعمل خارجها أو الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع وذلك وفق الشروط والإجراءات التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية .
هـ- تتكون موارد حساب القضاة الشرعيين في الصندوق مما يلي :-
1-نسبة (15%) من مجمل ايرادات دائرة قاضي القضاة .
2-نسبة من الراتب الإجمالي الشهري للقاضي تقتطع شهرياً من راتبه.
3-عوائد اموال هذا الحساب المودعة لدى البنوك الاسلامية.
4-بدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشترك .
و- تتكون موارد حساب أعوان القضاء الشرعي في الصندوق مما يلي :-
1-نسبة (11%) من مجمل ايرادات دائرة قاضي القضاة.
2-نسبة من الراتب الإجمالي الشهري للموظف تقتطع شهرياً من راتبه.
3-عوائد اموال هذا الحساب المودعة لدى البنوك الاسلامية .
4- بدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشترك .
ز- يكون لكل حساب في الصندوق لجنة ادارة خاصة به.
ح- يحول أي فائض مالي في أي من حسابي الصندوق كل سنة الى حساب الايراد العام في وزارة المالية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من السنة التالية لنهاية السنة المالية للصندوق.
ط- تنظم جميع الشؤون الخاصة بالصندوق وبالحسابين الموجودين فيه وإدارتهما واوجه الانفاق وإجراءات الصرف من كل منهما بما في ذلك تحديد نسبة الاقتطاع من الراتب الاجمالي الشهري للقضاة واعوان القضاء الشرعي وآلية احتساب الفائض المالي لكل حساب بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (36)
لمجلس الوزراء ان يضع انظمة يحدد بموجبها الرسوم التي تستوفى في المحاكم الشرعية.
المادة (37)
يلغى قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1950 او اي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة (38)
رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.