قانون المجلس الطبي الاردني رقم 17 لسنة 2005

قانون المجلس الطبي الاردني
رقم 17 لسنة 2005


المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون المجلس الطبي الاردني لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادنا ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المجلس: المجلس الطبي الاردني.
النقابة: نقابة الاطباء الاردنية او نقابة اطباء الاسنان.
المجلس العربي للاختصاصات الطبية : المجلس المنبثق عن مجلس وزراء الصحة    العرب لتنظيم الاختصاص الطبي في الاقطار العربية .
الامين العام: الامين العام للمجلس.
الطبيب: الطبيب البشري او طبيب الاسنان.

المادة3-
أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الطبي الاردني ) يتمتع بشخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري ضمن احكام هذا القانون وله ان يقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية ولــه ان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المتعلقــة به او لاي غرض اخر المحامي العام المدني.
ب- يكون مركز المجلس في مدينة عمان.

المادة4-
أ- يتألف المجلس من:-
1-وزير الصحة     رئيسا
2-مدير الخدمات الطبية الملكية     عضوا
3-نقيب الاطباء       عضوا
4-نقيب اطباء الاسنان       عضوا
5-امين عام المجلس الطبي      عضوا
6-احد عمداء كليات الطب في الجامعات الاردنية الرسمية بالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير       عضوا
7-احد عمداء كليات طلب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية بالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير       عضوا
8-امين عام وزارة الصحة        عضوا
9-ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة شريطة ان يكون طبيبا وحاصلا على شهادة الاختصاص العليا وذلك بقرار من الوزير بناء على تنسيب الجمعية         عضوا
ب- ينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين اعضائه.

المادة5-
يهدف المجلس الى تحسين الخدمات الطبية في المملكة عن طريق رفع المستوى العلمي والعملي للاطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع الوسائل المناسبة بما في ذلك ما يلي :-
أ-وضع مواصفات التدريب المعترف به اثناء اعداد الطبيب العام او الاختصاصي في فروع الطب وطب الاسنان المختلفة داخل المملكة وخارجها ومراجعتها دوريا لتطوير التدريب في مواكبة التقدم الطبي ومراقبة الاحتفاظ بمستوى التدريب المقرر.
ب-التدريب المستمر وضمان المستوى العلمي والفني للاطباء الاختصاصيين والعامين بكل الطرق التي يراها المجلس مناسبة.
ج-التنسيق والتعاون مع المجلس العربي للاختصاصات الطبية.

المادة6-
يمارس المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام التالية :-
أ-توصيف التدريب المطلوب لجميع الاختصاصات الطبية من جميع نواحيه واعتماد اسس تقويم هذا التدريب.
ب-وضع معايير الاعتراف بأهلية المستشفيات والمراكز للتدريب.
ج-تشكيل لجنة الدراسات العليا واللجان العلمية المتخصصة المنصوص عليها في هذا القانون وله حق تغييرها او تغيير أي من اعضائها في أي وقت.
د-تنظيم ندوات دراسية ودورات للاطباء الذين يعدون انفسهم للاختصاص بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية المختلفة.
هـ-  توفير الفرص للاطباء الاختصاصيين والعامين لمتابعة التعليم بصورة مستمرة لتطوير معلوماتهم وخبراتهم وتحديثها.
و-اصدار شهادات الاختصاص للاطباء الذين تتوفر فيهم الشروط المقررة ويجتازون الامتحانات التي تعقدها اللجان المختصة.
ز-الاشراف على برامج التدريب الدوري " فترة الامتياز" واجراء الفحص الاجمالي للاطباء.
ح-اصدار النشرات والمطبوعات التي تخدم اهداف المجلس ومهامه.
ط-اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالمجلس واصدار التعليمات والاشراف على تنفيذها.
ي-التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين الامين العام للمجلس.
ك-اقرار الموازنة السنوية للمجلس.
ل-مناقشة التقرير السنوي واقراره.

المادة7-
أ- تتألف لجنة الدراسات العليا من:-
1-لجنة الدراسات العليا للطب البشري وتتألف من:-
-مندوبين اثنين عن الخدمات الطبية الملكية.
-مندوبين اثنين عن وزارة الصحة.
-مندوب عن كل كليــة طب بشري في الجامعــات الاردنية الرسمية.
-اربعة اطباء اختصاصيين من القطاع الخاص يختارهم المجلس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويجوز له تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
-مندوب عن نقابة الاطباء الاردنية.
2-لجنة الدراسات العليا لطب الاسنان وتتألف من:-
-مندوبين اثنين عن الخدمات الطبية الملكية.
-مندوبين اثنين عن وزارة الصحة.
-مندوب عن كل كليــة طب اسنان في الجامعــات الاردنية الرسمية.
-اربعة اطباء اسنان اختصاصيين من القطاع الخاص يختارهم المجلس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز له تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
-مندوب عن نقابة اطباء الاسنان.
ب-يشترط في من يعين عضوا في لجنة الدراسات العليا ان يكون حائزا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه ولا تقل خبرته فيه عن عشر سنوات بعد الحصول على تلك الشهادة العليا او من حصل على درجة المستشار في المؤسسات الطبية الرسمية ويفضل من نشر بحوثا طبية.
ج-تنتخب كل لجنة من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا له.

المادة8-
 تتولى لجنة الدراسات العليا المهام التالية:-
أ-تنفيذ قرارات المجلس.
ب-تنسيب اسماء اعضاء اللجان العلمية المتخصصة للمجلس والاشراف على اعمالها.
ج-النظر في توصيات اللجان العلمية المتخصصة ورفع تنسيباتها للمجلس.
د-النظر في الامور المشتركة والتنسيق بين اللجان العلمية المتخصصة.
هـ- اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان المستوى المطلوب للامتحانات والندوات والدورات.

المادة9-
أ- تؤلف لكل اختصاص طبي لجنة علمية متخصصة من " سبعة " اعضاء ويجوز ان يكون " ثلاثة " منهم من غير الاردنيين.
ب-تكون العضوية في كل لجنة علمية متخصصة لمدة اربع سنوات غير قابلة للتجديد الا اذا لم يتوفر العدد الكافي مع مراعاة تمثيل كافة القطاعات الطبية.
ج-يشترط فيمن يعين عضوا في لجنة علمية متخصصة ان يكون حاصلا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن سبع سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على تلك الشهادة او من حصل على لقب استشاري في المؤسسات الطبية الرسمية ويفضل من نشر بحوثا طبية.
د-تنتخب اللجنة العلمية المتخصصة رئيسا لها ونائبا له من بين اعضائها.

المادة10-
أ- تتولى اللجنة العلمية المتخصصة المهام التالية في حقل اختصاصها ويجوز لها تشكيل لجان فرعية لكل من هذه المهام:-
1-وضع البرامج للتدريب العلمي والعملي المعترف به.
2-القيام بتبادل الخبرات الطبية مع المؤسسات العربية والاجنبية.
3-وضع برامج التعليم الطبي المستمر والاشراف عليه.
4-وضع اسس الامتحانات والاسئلة وانواعها وتدقيق الوثائق العلمية لهذه الغاية.
5-تقويم الشهادات العلمية والسريرية الصادرة عن البلاد الاخرى لغاية استكمال شروط التقدم للامتحان.
ب-تعتبر اللجنة العلمية المتخصصة مرجعا مختصا في اعتماد نتائج الامتحانات التي تجرى في حقل اختصاصها ورفعها الى لجنة الدراسات العليا.
ج-يعتبر المجلس المرجع المختص في اعتماد نتائج الامتحانات التي تجريها اللجان العلمية المتخصصة والتي ترفع اليه بتنسيب من لجنة الدراسات العليا.

المادة11-
أ- لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الجمع بين عضوية المجلس واية لجنة اخرى فيه.
ب- يجوز لاي عضو من اعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون ان يعين عضوا في اكثر من لجنة واحدة اذا توفرت شروط العضوية فيه.

المادة12-
أ- يكون للمجلس امانة عامة تتألف من الامين العام وجهاز تنفيذي يعين العاملون فيه بقرار من رئيس المجلس بناء على تنسيب الامين العام.
ب- يتولى الامين العام الاشراف على تسيير اعمال المجلس الادارية والمالية ويكون امينا لسر المجلس ولجنة الدراسات العليا وسائر اللجان فيه وله ان يفوض احد موظفي المجلس بعض صلاحياته بما في ذلك تولي امانة سر أي من اللجان.

المادة13-
أ- يجتمع المجلس او اللجان المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه.
ب- يكون اجتماع المجلس او اللجان التابعة له قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة من الاعضاء وتصدر القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة14-
تتكون موازنة المجلس من الموارد التالية:-
أ- المبلغ الذي تخصصه الحكومة للمجلس في الموازنة السنوية للوزارة.
ب- مساهمة مديرية الخدمات الطبية الملكية وكليات الطب وطب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية ونقابة الاطباء ونقابة اطباء الاسنان وجمعية اصحاب المستشفيات الخاصة كما يحددها المجلس.
ج-المنح والاعانات والهبات التي يقبلها المجلس على ان يوافق مجلس الوزراء على المنح والاعانات والهبات التي ترد من مصدر غير اردني.
د - اجور الدورات التدريبية والامتحانات وبدل اصدار الشهادات والوثائق التي تحدد بتعليمات يصدرها المجلس.
هـ-  ريع المطبوعات التي يصدرها المجلس.
و-   الغرامات المنصوص عليها بموجب المادة (20) من هذا القانون.

المادة15-
يشترط في من يتقدم للحصول على شهادة اختصاص من المجلس توفر الاحكام والشروط والمؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة16-
أ- تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس الطبي الاردني اعلى شهادة مهنية للاختصاص في المملكة.
ب- تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس العربي للاختصاصات الطبية شهادة مهنية عليا للاختصاص وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة17-
أ- يحظر على أي طبيب ان يمارس أي اختصاص طبي او ان يعلن عن نفسه بأي وسيلة على انه اختصاصي الا بعد تقويم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهادة اختصاص وفقا لاحكام هذا القانون.
ب- لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الاطباء الاختصاصيين المسجلين في النقابة قبل صدور القانون المؤقت رقم (12) لسنة 1982.

المادة18-
يجوز للمجلس ان يعيد تقويم الاختصاصيين العاملين في أي اختصاص طبي كل خمس سنوات مرة بموجب آليات تقويم مختلفة ليس من بينها الامتحان ولـه ان يمنع من لم تتوافر فيه متطلبات التقويم من ممارسة الاختصاص الى ان تتوافر.

المادة19-
يتمتع المجلس بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة20-
أ- كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصــــادرة بمقتضـــاه يعاقب بغرامـــة لا تقـــل عن "500 " دينار ولا تتجــاوز "1000 " دينار بالاضافة الى ازالة اسباب المخالفة وللمحكمة ان تمنع المخالف من ممارسة الاختصاص مؤقتا حتى نهاية المحاكمة وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ب- ان الحكم ببراءة الطبيب من المخالفة المنسوبة اليه او عدم مسؤوليته عنهـــا او ادانته بها لا يحول دون ملاحقته تأديبيا من قبل الجهة المختصة.

المادة21-
الى ان يتم تشكيل أي لجنة علمية متخصصة تتولى لجنة الدراسات العليا القيام بمهام وصلاحيات تلك اللجنة.

المادة22-
أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالشؤون المالية والادارية وشؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك التعليمات المتعلقة باجراء الامتحانات واصدار الشهادات.

المادة23-
يلغى أي نص او تشريع اخــر بالقدر الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة24-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون المجلس الطبي الاردني
رقم 17 لسنة 2005


المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون المجلس الطبي الاردني لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادنا ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المجلس: المجلس الطبي الاردني.
النقابة: نقابة الاطباء الاردنية او نقابة اطباء الاسنان.
المجلس العربي للاختصاصات الطبية : المجلس المنبثق عن مجلس وزراء الصحة    العرب لتنظيم الاختصاص الطبي في الاقطار العربية .
الامين العام: الامين العام للمجلس.
الطبيب: الطبيب البشري او طبيب الاسنان.

المادة3-
أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الطبي الاردني ) يتمتع بشخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري ضمن احكام هذا القانون وله ان يقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية ولــه ان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المتعلقــة به او لاي غرض اخر المحامي العام المدني.
ب- يكون مركز المجلس في مدينة عمان.

المادة4-
أ- يتألف المجلس من:-
1-وزير الصحة     رئيسا
2-مدير الخدمات الطبية الملكية     عضوا
3-نقيب الاطباء       عضوا
4-نقيب اطباء الاسنان       عضوا
5-امين عام المجلس الطبي      عضوا
6-احد عمداء كليات الطب في الجامعات الاردنية الرسمية بالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير       عضوا
7-احد عمداء كليات طلب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية بالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير       عضوا
8-امين عام وزارة الصحة        عضوا
9-ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة شريطة ان يكون طبيبا وحاصلا على شهادة الاختصاص العليا وذلك بقرار من الوزير بناء على تنسيب الجمعية         عضوا
ب- ينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين اعضائه.

المادة5-
يهدف المجلس الى تحسين الخدمات الطبية في المملكة عن طريق رفع المستوى العلمي والعملي للاطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع الوسائل المناسبة بما في ذلك ما يلي :-
أ-وضع مواصفات التدريب المعترف به اثناء اعداد الطبيب العام او الاختصاصي في فروع الطب وطب الاسنان المختلفة داخل المملكة وخارجها ومراجعتها دوريا لتطوير التدريب في مواكبة التقدم الطبي ومراقبة الاحتفاظ بمستوى التدريب المقرر.
ب-التدريب المستمر وضمان المستوى العلمي والفني للاطباء الاختصاصيين والعامين بكل الطرق التي يراها المجلس مناسبة.
ج-التنسيق والتعاون مع المجلس العربي للاختصاصات الطبية.

المادة6-
يمارس المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام التالية :-
أ-توصيف التدريب المطلوب لجميع الاختصاصات الطبية من جميع نواحيه واعتماد اسس تقويم هذا التدريب.
ب-وضع معايير الاعتراف بأهلية المستشفيات والمراكز للتدريب.
ج-تشكيل لجنة الدراسات العليا واللجان العلمية المتخصصة المنصوص عليها في هذا القانون وله حق تغييرها او تغيير أي من اعضائها في أي وقت.
د-تنظيم ندوات دراسية ودورات للاطباء الذين يعدون انفسهم للاختصاص بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية المختلفة.
هـ-  توفير الفرص للاطباء الاختصاصيين والعامين لمتابعة التعليم بصورة مستمرة لتطوير معلوماتهم وخبراتهم وتحديثها.
و-اصدار شهادات الاختصاص للاطباء الذين تتوفر فيهم الشروط المقررة ويجتازون الامتحانات التي تعقدها اللجان المختصة.
ز-الاشراف على برامج التدريب الدوري " فترة الامتياز" واجراء الفحص الاجمالي للاطباء.
ح-اصدار النشرات والمطبوعات التي تخدم اهداف المجلس ومهامه.
ط-اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالمجلس واصدار التعليمات والاشراف على تنفيذها.
ي-التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين الامين العام للمجلس.
ك-اقرار الموازنة السنوية للمجلس.
ل-مناقشة التقرير السنوي واقراره.

المادة7-
أ- تتألف لجنة الدراسات العليا من:-
1-لجنة الدراسات العليا للطب البشري وتتألف من:-
-مندوبين اثنين عن الخدمات الطبية الملكية.
-مندوبين اثنين عن وزارة الصحة.
-مندوب عن كل كليــة طب بشري في الجامعــات الاردنية الرسمية.
-اربعة اطباء اختصاصيين من القطاع الخاص يختارهم المجلس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويجوز له تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
-مندوب عن نقابة الاطباء الاردنية.
2-لجنة الدراسات العليا لطب الاسنان وتتألف من:-
-مندوبين اثنين عن الخدمات الطبية الملكية.
-مندوبين اثنين عن وزارة الصحة.
-مندوب عن كل كليــة طب اسنان في الجامعــات الاردنية الرسمية.
-اربعة اطباء اسنان اختصاصيين من القطاع الخاص يختارهم المجلس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز له تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
-مندوب عن نقابة اطباء الاسنان.
ب-يشترط في من يعين عضوا في لجنة الدراسات العليا ان يكون حائزا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه ولا تقل خبرته فيه عن عشر سنوات بعد الحصول على تلك الشهادة العليا او من حصل على درجة المستشار في المؤسسات الطبية الرسمية ويفضل من نشر بحوثا طبية.
ج-تنتخب كل لجنة من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا له.

المادة8-
 تتولى لجنة الدراسات العليا المهام التالية:-
أ-تنفيذ قرارات المجلس.
ب-تنسيب اسماء اعضاء اللجان العلمية المتخصصة للمجلس والاشراف على اعمالها.
ج-النظر في توصيات اللجان العلمية المتخصصة ورفع تنسيباتها للمجلس.
د-النظر في الامور المشتركة والتنسيق بين اللجان العلمية المتخصصة.
هـ- اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان المستوى المطلوب للامتحانات والندوات والدورات.

المادة9-
أ- تؤلف لكل اختصاص طبي لجنة علمية متخصصة من " سبعة " اعضاء ويجوز ان يكون " ثلاثة " منهم من غير الاردنيين.
ب-تكون العضوية في كل لجنة علمية متخصصة لمدة اربع سنوات غير قابلة للتجديد الا اذا لم يتوفر العدد الكافي مع مراعاة تمثيل كافة القطاعات الطبية.
ج-يشترط فيمن يعين عضوا في لجنة علمية متخصصة ان يكون حاصلا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن سبع سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على تلك الشهادة او من حصل على لقب استشاري في المؤسسات الطبية الرسمية ويفضل من نشر بحوثا طبية.
د-تنتخب اللجنة العلمية المتخصصة رئيسا لها ونائبا له من بين اعضائها.

المادة10-
أ- تتولى اللجنة العلمية المتخصصة المهام التالية في حقل اختصاصها ويجوز لها تشكيل لجان فرعية لكل من هذه المهام:-
1-وضع البرامج للتدريب العلمي والعملي المعترف به.
2-القيام بتبادل الخبرات الطبية مع المؤسسات العربية والاجنبية.
3-وضع برامج التعليم الطبي المستمر والاشراف عليه.
4-وضع اسس الامتحانات والاسئلة وانواعها وتدقيق الوثائق العلمية لهذه الغاية.
5-تقويم الشهادات العلمية والسريرية الصادرة عن البلاد الاخرى لغاية استكمال شروط التقدم للامتحان.
ب-تعتبر اللجنة العلمية المتخصصة مرجعا مختصا في اعتماد نتائج الامتحانات التي تجرى في حقل اختصاصها ورفعها الى لجنة الدراسات العليا.
ج-يعتبر المجلس المرجع المختص في اعتماد نتائج الامتحانات التي تجريها اللجان العلمية المتخصصة والتي ترفع اليه بتنسيب من لجنة الدراسات العليا.

المادة11-
أ- لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الجمع بين عضوية المجلس واية لجنة اخرى فيه.
ب- يجوز لاي عضو من اعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون ان يعين عضوا في اكثر من لجنة واحدة اذا توفرت شروط العضوية فيه.

المادة12-
أ- يكون للمجلس امانة عامة تتألف من الامين العام وجهاز تنفيذي يعين العاملون فيه بقرار من رئيس المجلس بناء على تنسيب الامين العام.
ب- يتولى الامين العام الاشراف على تسيير اعمال المجلس الادارية والمالية ويكون امينا لسر المجلس ولجنة الدراسات العليا وسائر اللجان فيه وله ان يفوض احد موظفي المجلس بعض صلاحياته بما في ذلك تولي امانة سر أي من اللجان.

المادة13-
أ- يجتمع المجلس او اللجان المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه.
ب- يكون اجتماع المجلس او اللجان التابعة له قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة من الاعضاء وتصدر القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة14-
تتكون موازنة المجلس من الموارد التالية:-
أ- المبلغ الذي تخصصه الحكومة للمجلس في الموازنة السنوية للوزارة.
ب- مساهمة مديرية الخدمات الطبية الملكية وكليات الطب وطب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية ونقابة الاطباء ونقابة اطباء الاسنان وجمعية اصحاب المستشفيات الخاصة كما يحددها المجلس.
ج-المنح والاعانات والهبات التي يقبلها المجلس على ان يوافق مجلس الوزراء على المنح والاعانات والهبات التي ترد من مصدر غير اردني.
د - اجور الدورات التدريبية والامتحانات وبدل اصدار الشهادات والوثائق التي تحدد بتعليمات يصدرها المجلس.
هـ-  ريع المطبوعات التي يصدرها المجلس.
و-   الغرامات المنصوص عليها بموجب المادة (20) من هذا القانون.

المادة15-
يشترط في من يتقدم للحصول على شهادة اختصاص من المجلس توفر الاحكام والشروط والمؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة16-
أ- تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس الطبي الاردني اعلى شهادة مهنية للاختصاص في المملكة.
ب- تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس العربي للاختصاصات الطبية شهادة مهنية عليا للاختصاص وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة17-
أ- يحظر على أي طبيب ان يمارس أي اختصاص طبي او ان يعلن عن نفسه بأي وسيلة على انه اختصاصي الا بعد تقويم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهادة اختصاص وفقا لاحكام هذا القانون.
ب- لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الاطباء الاختصاصيين المسجلين في النقابة قبل صدور القانون المؤقت رقم (12) لسنة 1982.

المادة18-
يجوز للمجلس ان يعيد تقويم الاختصاصيين العاملين في أي اختصاص طبي كل خمس سنوات مرة بموجب آليات تقويم مختلفة ليس من بينها الامتحان ولـه ان يمنع من لم تتوافر فيه متطلبات التقويم من ممارسة الاختصاص الى ان تتوافر.

المادة19-
يتمتع المجلس بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة20-
أ- كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصــــادرة بمقتضـــاه يعاقب بغرامـــة لا تقـــل عن "500 " دينار ولا تتجــاوز "1000 " دينار بالاضافة الى ازالة اسباب المخالفة وللمحكمة ان تمنع المخالف من ممارسة الاختصاص مؤقتا حتى نهاية المحاكمة وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ب- ان الحكم ببراءة الطبيب من المخالفة المنسوبة اليه او عدم مسؤوليته عنهـــا او ادانته بها لا يحول دون ملاحقته تأديبيا من قبل الجهة المختصة.

المادة21-
الى ان يتم تشكيل أي لجنة علمية متخصصة تتولى لجنة الدراسات العليا القيام بمهام وصلاحيات تلك اللجنة.

المادة22-
أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالشؤون المالية والادارية وشؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك التعليمات المتعلقة باجراء الامتحانات واصدار الشهادات.

المادة23-
يلغى أي نص او تشريع اخــر بالقدر الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة24-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين