قانون التنفيذ الشرعي
رقم (11) لعام 2006
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 4751 تاريخ 2006/3/16
والمعدل بآخر قانون رقم 2006/42 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 4785 تاريخ 2006/1/1
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2006 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المحكمة:المحكمة الشرعية الابتدائية.
رئيس التنفيذ:رئيس المحكمة المختصة او القاضي الشرعي المنفرد المختص.
المأمور:مأمور التنفيذ.
التنفيذ
المادة3-
على الرغم مما ورد في أي قانون اخر ، يتولى رئيس التنفيذ الاشراف على تنفيذ القرارات معجلة التنفيذ والاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية.
المادة4-
أ- يتم التنفيذ في المحكمة التي اصدرت الحكم و يجوز اجراء التنفيذ في المحكمة التي يكون موطن المحكوم عليه او امواله فيها اذا كان المحكوم به مالاً.
ب- اذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج اختصاص المحكمة يقرر رئيس التنفيذ انابة رئيس التنفيذ في المحكمة الاخرى التي ستتخذ التدابير والاجـــراءات التنفيذية ضمن اختصاصها.
المادة5-
يختص رئيس التنفيذ بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك ما يلي:-
أ-الحجز على اموال المحكوم عليه او الاشتراك فيه او فك الحجز عنها.
ب-بيع الاموال المحجوزة.
ج-تعيين الخبراء.
د-حبس المحكوم عليه.
هـ- منع المحكوم عليه من السفر الا اذا قدم كفيلا يضمن الوفاء بقيمة الحكم.
و-التفويض باستعمال القوة الجبرية.
المادة6-
أ- يتولى المأمور مباشرة الاجراءات التي يقتضيها تنفيذ اعلام الحكم وتنفيذ قرارات رئيس التنفيذ واوامره يعاونه في ذلك العدد اللازم من الكتبة والمحضرين.
ب-يتولى الكتبة تنظيم اوراق التنفيذ والمحاضر المتعلقة بالتنفيذ وسائر ما يعهد به اليهم رئيس التنفيذ او المأمور.
ج-يتولى المحضرون تبليغ الاوراق المتعلقة بالتنفيذ.
المادة7-
لا يجوز تنفيذ أي حكم ما لم يكتسب الدرجة القطعية وذلك باستثناء القرارات معجلة التنفيذ.
المادة8-
يحق للمتضرر ان يعترض على أي من القرارات والاجراءات التي اتخذها مأمور التنفيذ لدى رئيس التنفيذ الذي له من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدم اليه الرجوع عن أي اجراء اتخذه المأمور على ان يكون القرار مسببا ويكون قرار رئيس التنفيذ قابلا للاستئناف اذا تعلق بأي من المنازعات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
المادة9-
أ- تكون قرارات رئيس التنفيذ قابلة للاستئناف لدى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ تفهيمها او تبليغها.
ب-تنظر محكمة الاستئناف الشرعية المختصة في قرارات رئيس التنفيذ تدقيقا وتفصل فيها خلال خمسة عشر يوما من احالة القرار اليها ويكون قرارها نهائيا.
ج-اذا تم استئناف قرار رئيس التنفيذ فيعلق تنفيذ الحكم الى ان تبت محكمة الاستئناف المختصة فيه و اذا كان القرار المستأنف يتعلق بالحبس او بمنع السفر فعلى المستأنف ان يقدم كفيلا يوافق عليه رئيس التنفيذ لضمان الوفاء ولرئيس التنفيذ تحديد مقدار الكفالة ونوعها حسب مقتضى الحال.
د-وفي جميع الاحوال ، لا يوقف تنفيذ الحكم الذي ايدته محكمة الاستئناف الشرعية المختصة وذلك اذا استؤنف للمرة الثانية.
اجراءات التنفيذ
المادة10-
أ- يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له او المحكوم عليه الى المحكمة المختصة مشتملا على اسم طالب التنفيذ وشهرته ومحل اقامته واسم المطلوب التنفيذ عليه وشهرته ومحل اقامته مشفوعاً باعلام الحكـــم.
ب-اذا توفى المحكوم له قبل طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقا بالوثائق التي تثبت صفتهم اما اذا وقعت الوفاة اثناء اجراء التنفيذ وبعد تقديم الطلب فيحل الورثة محل طالب التنفيذ بعد ابراز تلك الوثائق.
ج- اذا توفى المحكوم عليه يحق للمحكوم له متابعة اجراءات التنفيذ على اموال التركة بمواجهة احد الورثة او وصي التركة بعد تبليغه ورقة الاخبار وعلى رئيس التنفيذ تحليف المحكوم له يمين الاستظهار قبل متابعــة التنفيذ.
المادة11-
يتم تبليغ الشخص المطلوب التنفيذ عليه وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الشرعية وقبل مباشرة اجراءات التنفيذ بواسطة ورقة اخبار متضمنة وجوب تنفيذ اعلام الحكم او تقديم اعتراض عليه خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه.
احكام عامة
المادة12-
يتم تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية غير الاردنية وفقاً لاحكام كل من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وقانون التنفيذ المعمول بهما.
المادة13-
لمقاصد تنفيذ احكام هذا القانون ، تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الشرعية الخاصة باجراءات التقاضي والاثبات.
المادة14-
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، تطبق احكام قانون التنفيذ المعمول به ولهذه الغاية يمارس رئيس التنفيذ الشرعي صلاحيات رئيس التنفيذ ويمارس المأمور صلاحيات مأمور التنفيذ المنصوص عليها في ذلك القانون .
المادة15-
اذا حصل تنازع حول اختصاص المحكمة ودائرة التنفيذ في أي من محاكم البداية النظامية او في حال التعارض بين القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ بمقتضى احكام هذا القانون والقرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ بمقتضى احكام قانون التنفيذ النافذ المفعول فتحال القضية بعد الاطلاع على رأي القاضي الشرعي فيها الى دائرة التنفيذ في محكمة البداية النظامية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
المادة16-
عند نفاذ احكام هذا القانون المعدل ، يتوجب على دائرة التنفيذ في جميع المحاكم الشرعية الابتدائية اعادة القضايا التنفيذية الشرعية المحالة اليها قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل الى دائرة التنفيذ في محاكم البداية النظامية ، على ان تعتمد أي اجراءات اتخذت لتنفيذها قبل هذه الاحالة .
المادة17-
لا يعمل بأي نص ورد في أي قانون آخر يتعارض مع احكام هذا القانــون.
المادة18-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
قانون التنفيذ الشرعي
رقم (11) لعام 2006
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 4751 تاريخ 2006/3/16
والمعدل بآخر قانون رقم 2006/42 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 4785 تاريخ 2006/1/1
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2006 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المحكمة:المحكمة الشرعية الابتدائية.
رئيس التنفيذ:رئيس المحكمة المختصة او القاضي الشرعي المنفرد المختص.
المأمور:مأمور التنفيذ.
التنفيذ
المادة3-
على الرغم مما ورد في أي قانون اخر ، يتولى رئيس التنفيذ الاشراف على تنفيذ القرارات معجلة التنفيذ والاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية.
المادة4-
أ- يتم التنفيذ في المحكمة التي اصدرت الحكم و يجوز اجراء التنفيذ في المحكمة التي يكون موطن المحكوم عليه او امواله فيها اذا كان المحكوم به مالاً.
ب- اذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج اختصاص المحكمة يقرر رئيس التنفيذ انابة رئيس التنفيذ في المحكمة الاخرى التي ستتخذ التدابير والاجـــراءات التنفيذية ضمن اختصاصها.
المادة5-
يختص رئيس التنفيذ بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك ما يلي:-
أ-الحجز على اموال المحكوم عليه او الاشتراك فيه او فك الحجز عنها.
ب-بيع الاموال المحجوزة.
ج-تعيين الخبراء.
د-حبس المحكوم عليه.
هـ- منع المحكوم عليه من السفر الا اذا قدم كفيلا يضمن الوفاء بقيمة الحكم.
و-التفويض باستعمال القوة الجبرية.
المادة6-
أ- يتولى المأمور مباشرة الاجراءات التي يقتضيها تنفيذ اعلام الحكم وتنفيذ قرارات رئيس التنفيذ واوامره يعاونه في ذلك العدد اللازم من الكتبة والمحضرين.
ب-يتولى الكتبة تنظيم اوراق التنفيذ والمحاضر المتعلقة بالتنفيذ وسائر ما يعهد به اليهم رئيس التنفيذ او المأمور.
ج-يتولى المحضرون تبليغ الاوراق المتعلقة بالتنفيذ.
المادة7-
لا يجوز تنفيذ أي حكم ما لم يكتسب الدرجة القطعية وذلك باستثناء القرارات معجلة التنفيذ.
المادة8-
يحق للمتضرر ان يعترض على أي من القرارات والاجراءات التي اتخذها مأمور التنفيذ لدى رئيس التنفيذ الذي له من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدم اليه الرجوع عن أي اجراء اتخذه المأمور على ان يكون القرار مسببا ويكون قرار رئيس التنفيذ قابلا للاستئناف اذا تعلق بأي من المنازعات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
المادة9-
أ- تكون قرارات رئيس التنفيذ قابلة للاستئناف لدى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ تفهيمها او تبليغها.
ب-تنظر محكمة الاستئناف الشرعية المختصة في قرارات رئيس التنفيذ تدقيقا وتفصل فيها خلال خمسة عشر يوما من احالة القرار اليها ويكون قرارها نهائيا.
ج-اذا تم استئناف قرار رئيس التنفيذ فيعلق تنفيذ الحكم الى ان تبت محكمة الاستئناف المختصة فيه و اذا كان القرار المستأنف يتعلق بالحبس او بمنع السفر فعلى المستأنف ان يقدم كفيلا يوافق عليه رئيس التنفيذ لضمان الوفاء ولرئيس التنفيذ تحديد مقدار الكفالة ونوعها حسب مقتضى الحال.
د-وفي جميع الاحوال ، لا يوقف تنفيذ الحكم الذي ايدته محكمة الاستئناف الشرعية المختصة وذلك اذا استؤنف للمرة الثانية.
اجراءات التنفيذ
المادة10-
أ- يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له او المحكوم عليه الى المحكمة المختصة مشتملا على اسم طالب التنفيذ وشهرته ومحل اقامته واسم المطلوب التنفيذ عليه وشهرته ومحل اقامته مشفوعاً باعلام الحكـــم.
ب-اذا توفى المحكوم له قبل طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقا بالوثائق التي تثبت صفتهم اما اذا وقعت الوفاة اثناء اجراء التنفيذ وبعد تقديم الطلب فيحل الورثة محل طالب التنفيذ بعد ابراز تلك الوثائق.
ج- اذا توفى المحكوم عليه يحق للمحكوم له متابعة اجراءات التنفيذ على اموال التركة بمواجهة احد الورثة او وصي التركة بعد تبليغه ورقة الاخبار وعلى رئيس التنفيذ تحليف المحكوم له يمين الاستظهار قبل متابعــة التنفيذ.
المادة11-
يتم تبليغ الشخص المطلوب التنفيذ عليه وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الشرعية وقبل مباشرة اجراءات التنفيذ بواسطة ورقة اخبار متضمنة وجوب تنفيذ اعلام الحكم او تقديم اعتراض عليه خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه.
احكام عامة
المادة12-
يتم تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية غير الاردنية وفقاً لاحكام كل من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وقانون التنفيذ المعمول بهما.
المادة13-
لمقاصد تنفيذ احكام هذا القانون ، تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الشرعية الخاصة باجراءات التقاضي والاثبات.
المادة14-
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، تطبق احكام قانون التنفيذ المعمول به ولهذه الغاية يمارس رئيس التنفيذ الشرعي صلاحيات رئيس التنفيذ ويمارس المأمور صلاحيات مأمور التنفيذ المنصوص عليها في ذلك القانون .
المادة15-
اذا حصل تنازع حول اختصاص المحكمة ودائرة التنفيذ في أي من محاكم البداية النظامية او في حال التعارض بين القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ بمقتضى احكام هذا القانون والقرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ بمقتضى احكام قانون التنفيذ النافذ المفعول فتحال القضية بعد الاطلاع على رأي القاضي الشرعي فيها الى دائرة التنفيذ في محكمة البداية النظامية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
المادة16-
عند نفاذ احكام هذا القانون المعدل ، يتوجب على دائرة التنفيذ في جميع المحاكم الشرعية الابتدائية اعادة القضايا التنفيذية الشرعية المحالة اليها قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل الى دائرة التنفيذ في محاكم البداية النظامية ، على ان تعتمد أي اجراءات اتخذت لتنفيذها قبل هذه الاحالة .
المادة17-
لا يعمل بأي نص ورد في أي قانون آخر يتعارض مع احكام هذا القانــون.
المادة18-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.